المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997 Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14597
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997 Empty
مُساهمةموضوع: قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997   قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997 Icon_minitimeالإثنين أغسطس 22, 2011 10:02 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الطوارئ وحماية السلامة

العامة لسنة 1997
ترتيب المواد
الفصل الأول

أحكام تمهيدية



المادة :

1ـ اسم القانون .

2ـ إلغاء واستثناء .

3ـ تفسير .



الفصل الثاني

حالة الطوارئ

4ـ الإعلان .

5ـ سلطات الطوارئ .



الفصل الثالث

أحكام عامة

6ـ الإجراءات والمحاكمة .

7ـ العقوبات .

8ـ سلطة إصدار اللوائح .





بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997
(30/12/ 1998 )



الفصل الأول

أحكام تمهيدية



اسم القانون .

1ـ يسمى هذا القانون " قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة لسنة 1997 " ، ويعمل به بعد تاريخ التوقيع عليه فور إعلان حالة الطوارئ بحدود الإعلان .



إلغاء واستثناء .

2ـ يلغى قانون الدفاع عن السودان لسنة 1939 ، ومع ذلك تظل صحيحة وسارية جميع اللوائح والأوامر والإجراءات التي تمت بموجبه إلى أن تلغى أو تعدل .



تفسير .

3ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :

" الإعلان " يقصد به إعلان حالة الطوارئ وفق المادة 210 (!) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 ووفق المادة 4 من هذا القانون (1)

" السلطة المختصة " يقصد بها رئيس الجمهورية أو الوالي أو من يفوض ،

" المجلس " يقصد به المجلس الوطني .











الفصل الثاني

حالة الطوارئ



الإعلان .

4ـ (1) يصدر رئيس الجمهورية إعلاناً بحالة الطوارئ في جميع أنحاء السودان , أو في أي جزء أو أجزاء تعرضت لأى من المخاطر الآتية :

(أ‌) الغزو الأجنبى أو الحصار ,

(ب‌) الخطر الحال أو الجسيم الذي يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو أي جزء منه ,

(ج‌) الأزمة التي تهدد اقتصاد البلاد ,

(د‌) الحرب أو التمرد أو القتال غير المشروع ,

(و‌) تعطل العمل أو المرافق العامة ,

(ز‌) الكوارث الطبيعية أو المجاعة أو الأوبئة .

(ح‌) أي حالة أخرى تشكل في نظر رئيس الجمهورية تهديدا وشيك الوقوع على السودان أو السلامة العامة أو حياة المجتمع أو جزء عام منه .

(2) وفق أحكام الدستور يعرض كل إعلان على المجلس في مدى ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ليقرر ما يراه بشأنه .

(3) يظل الإعلان سارياً إلى أن ينتهي أجله ويصدر رئيس الجمهورية إعلاناً يلغى بموجبه الإعلان الصادر .



سلطات الطوارئ .

5ـ بعد الإعان ، تمارس السلطة المختصة أياً من السلطات الآتية وذلك في حدود تدابير الطوارئ :

(أ‌) دخول أي مباني , أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص ,

(ب‌) فرض الرقابة على إي ممتلكات أو منشآت ,

(ج) النزع والاستيلاء وفق حاجة الطوارئ على الأرض أو العقار أو المحال أو السلع أو الأموال أو الأشياء بتعويض عادل وناجز ،

(د) الحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون , وذلك حتى يتم التحري أو المحاكمة ,

(هـ) حظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء أو وسائل النقل والاتصال في إي منطقة أو زمان ,

(و) تنظيم إنتاج السلع أو أداء خدمات أو نقل السلع أو الأشياء أو تخزينها , وتحديد الأسعار ونظم التعامل ,

(ز) تكليف الأشخاص بأي خدمة تقتضيها حاجات الطوارئ مع حفظ حق الأجر عليها ,

(ح) اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالإعلان ,

(ط) أي صلاحيات أخرى يراها رئيس الجمهورية ضرورية .



الفصل الثالث

أحكام عامة



الإجراءات والمحاكمة .

6ـ (1) تطبق أحكام القانون الجنائي لسنة 1991, على الأفعال التي ترتكب مخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه , ما لم تكن أحكامه متعارضة مع هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه .

(2) يجوز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه بالتشاور مع رئيس القضاء أن يشكل محاكم خاصة ابتدائية واستئنافية لمحاكمة أي متهم تحت هذا القانون , وان يحدد الإجراءات التي تتبع في المحاكمة .

(3) يجوز للسلطة المختصة بعد التشاور مع وزير العدل ووزير الداخلية إنشاء نيابات خاصة للتحري والتحقيق وفق أحكام هذا القانون .





العقوبات .

7ـ (1) يعاقب كل شخص يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه أو الأوامر الصـادرة من السلطة المختصة بالسجن أو الغرامة أو العقوبتين معاً .

(2) في غير الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد يجوز للمحكمة الخاصة إصدار عقوبات إضافية بالسجن أو الغرامة أو المصادرة أيضاً في الجرائم المعاقب عليها في القانون الجنائي لسنة 1991 مما يتصل بأحوال إعلان الطوارئ .



سلطة إصدار اللوائح .

8ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر اللوائح والأوامر التي يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون .

(2) يجوز للسلطة المختصة أن تصدر الأوامر اللازمة للقيام بمهامها وفق أحكام هذا القانون .








--------------------------------------------------------------------------------

1 قانون رقم 40 لسنة 1974
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي لسنة 1997
» قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية
» قانون هيئة المظالم والحسبة العامة لسنة 1998 السوداني
» مملكة البحرين مرسوم رقم (39) لسنة 2002 في شأن قانون الميزانية العامة ( 39 / 2002 )
» مملكة البحرين قانون رقم (10) لسنة 2004 بفتح إعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة ( 10 / 2004 )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المتعلقة بالشؤون السياسية والسيادية في الدول العربية :: النافذة في جمهورية السودان-
انتقل الى: