المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قانون التعداد لسنة 1956 السوداني Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قانون التعداد لسنة 1956 السوداني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14584
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون التعداد لسنة 1956 السوداني Empty
مُساهمةموضوع: قانون التعداد لسنة 1956 السوداني   قانون التعداد لسنة 1956 السوداني Icon_minitimeالإثنين أغسطس 22, 2011 10:11 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون التعداد لسنة 1956

ترتيب المواد


المادة :

1- اسم القانون .

2- تفسير .

3- إجراء التعداد .

4- تعيين مراقب التعداد وواجباته .

5- أداء ضباط التعداد للقسم .

6- حق الاطلاع على السجلات .

7- سرية بيانات التعداد .

8- اللوائح .

9- المخالفات والعقوبات .

الجدول
صيغة قسم ضباط التعداد



بسم الله الرحمن الرحيم

قانون التعداد لسنة 1956

(1/7/1956)



اسم القانون .

1ـ يسمى هذا القانون " قانون التعداد لسنة 1956 " .



تفسير.

2ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :

" تعداد " يشمل تجميع بيانات الإحصاء الخاصة بالملكية أو الإنتاج أو التجارة أو التخديم أو الدخل أو الصحة أو التعليم أو أي أحوال أخرى ،

"مراقب التعداد " يقصد به الشخص المعين بموجب أحكام المادة 4،

"ضابط التعداد " يقصد به أي شخص معين بموجب أحكام المادة 4(2)(أ) ،

" الوزير" يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني .[1]



إجراء التعداد.

3ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية أن يقرر بأمر يصدره من وقت لآخر إجراء تعداد في جميع أنحاء السودان أو في أي جزء منه ويجوز أن ينص في أي أمر صادر بموجب أحكام هذه المادة على : [2]

(أ ) الغرض المقصود من إجراء التعداد ،

(ب) التاريخ الذي يجري فيه التعداد أو الفترة التي يجري خلالها ،

(ج) الأشخاص الذين يقومون بتحرير البيانات المتعلقة بالتعداد والأشخاص الذين تحرر في شأنهم ،

(د ) التفاصيل التي تدرج في البيانات .

(2) قبل إصدار أي أمر بموجب أحكام هذه المادة يجب أن تعرض نسخة من مشروعه أمام المجلس الوطني لمدة لا تقل عن شهر على الأقل يكون المجلس منعقداً أثناءها ، فإذا أجاز المجلس قبل انتهاء هذه المدة قراراً برفض ذلك المشروع أو برفض أي جزء منه فلا يجوز اتخاذ إجراءات أخرى في شأنه ولا يؤثر ذلك في إعداد مشروع أمر آخر.[3]



تعيين مراقـب التعداد وواجباته.

4ـ (1) يجوز للوزير أن يعين أي شخص مراقباً لإجراء أي تعداد.

(2) يجب على المراقب بوجه عام أن يتخذ التدابير وأن يقـوم بالأعمال التي يقتضيها إجراء التعداد وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي أمر أو أية لائحة تصدر بموجبه ،ويجب عليه بوجه خاص أن :

(أ ) يعين الأشخاص الذين يرى أن تعيينهم ضروري كضباط تعداد للقيام بإجراء التعداد ،

(ب) يتخذ التدابير لإعداد النماذج اللازمة وإصدارها ،

(ج) يصدر التعليمات الخاصة بتوزيع النماذج وإستيفائها وجمعها .

(3) يكون المراقب في مباشرة سلطاته والقيام بواجباته بموجب أحكام هذا القانون أو بموجب أية أوامر أو لوائح صادرة بموجبه خاضعاً لرقابة الوزير ومنفذاً لتوجيهاته



أداء ضـباط التعداد للقسم.

5ـ يجب أن يؤدي جميع ضباط التعداد قبل قيامهم بواجباتهم القسم الواردفي الجدول المرفق بهذا القانون أمام مسجل المحكمة العليا.[4]



حق الاطلاع على السجلات.

6ـ يجب على كل شخص تكون في حيازته أو في عهدته سجلات أووثائق عامة تتضمن بيانات تتصل بأغراض أي تعداد يجري بموجب أحكام هذا القانون أن يمكن أي شخص يفوضه المراقب تفويضاً خاصاً مكتوباً من الاطلاع عليها بغرض الحصول على البيانات المشار إليها .



سرية بيانات التعداد.

7ـ لا يجوز أن يتاح للجمهور الاطلاع على البيانات أو الوثائق الأخرى التي تحرر أو يتحصل عليها وتكون متعلقة بإجـراء أي تعداد ، ولا يجوز قبول مثل هذه البيانات أو الوثائق الأخرى أو أية معلومات يتحصل عليها وتكون متعلقة بأي تعداد أو استعمالها كبينة في أية إجراءات مدنية أو جنائية أياً كانت إلا في حالة الإجراءات الجنائية التي تتخذ عند مخالفة أحكام هذا القانون.



اللوائح .

8ـ يجوز للوزير تنفيذ أي أمر صادر بموجب أحكام المادة 3 أن يصدر لوائح :

(أ ) يقرر بها النماذج التي تستخدم في إجراء ذلك التعداد ،

(ب) يكلف بها الأشخاص الذين يقومون بتحرير البيانات والأشخاص الذين تحرر في شأنهم تلك البيانات بالإجابة على أية أسئلة تفصيلية تتضمنها النماذج ،

(ج) يكلف بها الأشخاص الذين يقومون بتحرير البيانات والأشخاص الذين تحرر في شأنهم تلك البيانات بتقديمها لضباط التعداد ،

(د ) تنص على حق ضابط التعداد في الدخول في الأماكن ،

(هـ) تنص على أية أمور أخرى يكون من الضروري النص عليها لتنفيذ أحكام الأمر الصادر بإجراء التعداد .



المخالفات والعقوبات.

9ـ (1) كل شخص :

(أ ) يرفض الإذعان لأحكام هذا القانون أو يخالف أحكامه أو يخالف أية أوامر أو لوائح صادرة بموجبه ، أو

(ب) إذا كان من الأشخاص المكلفين بمقتضى أي أمر أو أية لائحة تصدر بموجب أحكام هذا القانون بتحرير أية وثيقة أو بتوقيعها أو بتسليمها يقوم بتحرير وثيقة غير صحيحة أو يوقعها أو يسلمها أو يتسبب في تحريرها أو توقيعها أو تسليمها مع علمه بعدم صحتها أو كانت هناك أسباب تحمله على الاعتقاد بذلك ، أو

(ج) إذا كان من الأشخاص المكلفين ، بمقتضى أي أمر أو أية لائحة مما سلف ذكره ، بالإجابة على أية سؤال ويرفض الإجابة عليه أو يعطي أي إجابة غير صحيحة، أو

(د ) يمنع عمداً أو يشرع في منع المراقب أو أي ضابط تعداد أو أي شخص من الحصول على أية بيانات يكون له الحق في الحصول عليها ، أو من الاطلاع على أية سجلات أو وثائق بموجب أحكام هذا القانون، يكون مرتكباً مخالفة ويعاقب عند الإدانة بالغرامة التي تحددها المحكمة . [5]

(2) أي شخص :

(أ ) مستخدم في إجراء التعداد ينشر دون إذن قانوني أية معلومات حصل عليها أثناء خدمته أو يبلغها لأي شخص ما لم يقتض ذلك قيامه بالأعمال العادية لوظيفته ، أو

(ب) كانت في حوزته أية معلومات يعلم أنها أذيعت بالمخالفة لهذا القانون ، وينشر تلك المعلومات أو يبلغها لأي شخص آخر ،

يكون مرتكباً مخالفة ويعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .





الجدول

(أنظر المادة 5)

صيغة قسم ضباط التعداد



أنا …………………………… ضابط التعداد المعين لإجراء تعداد بموجب أحكام قانون التعداد لسنة 1956 ، أقسم بالله العظيم ( أو أعلن صادقاً ) بأني سوف أجري تعداداً صادقاً ودقيقاً لجميع السكان في المنطقة المعهود إلى بها وأن أجمع بصدق جميع التفاصيل الأخرى المنصوص عليها في قانون التعداد لسنة 1956 أو في أي أوامر أو لوائح صادرة بموجبه وفقاً للتعليمات القانونية التي قد أتلقاها وألا أفشي لأي شخص بإستثناء رؤسائي أية معلومات تتعلق بأي أمر أو أية تفاصيل عن أي شخص مما تكون قد وصلت إلى علمي وتتصل بإجراء التعداد .





--------------------------------------------------------------------------------

[1]- قانون رقم 40 لسنة 1974 .

[2]- قانون رقم 11 لسنة 1973.

[3]- قانون رقم 40 لسنة 1974.

[4]- قانون رقم 2 لسنة 1973 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .

[5] - قانون رقم 40 لسنة 1974. قانون رقم 12 لسنة 2003 .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قانون التعداد لسنة 1956 السوداني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الحصانات والامتيازات لسنة 1956 السوداني
» قانون الإنتخابات القومية لسنة 2008 السوداني
» قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958 السوداني
» قانون تنظيم اللجوء لسنة 1974 السوداني
» قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001 السوداني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المتعلقة بالشؤون السياسية والسيادية في الدول العربية :: النافذة في جمهورية السودان-
انتقل الى: