المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قانون الوحدات المشتركة/المدمجة لسنة 2005 السودان Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قانون الوحدات المشتركة/المدمجة لسنة 2005 السودان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14585
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون الوحدات المشتركة/المدمجة لسنة 2005 السودان Empty
مُساهمةموضوع: قانون الوحدات المشتركة/المدمجة لسنة 2005 السودان   قانون الوحدات المشتركة/المدمجة لسنة 2005 السودان Icon_minitimeالإثنين أغسطس 22, 2011 10:21 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الوحدات المشتركة/المدمجة لسنة 2005
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :

1ـ اسم القانون .

2ـ تفسير .

3ـ تطبيق .

4ـ إخضاع القوات النظامية الأخرى .

الفصل الثانى
الوحدات المشتركة / المدمجة
5ـ الوحدات .

6ـ أهداف الوحدات .

7ـ اختصاصات الوحدات .

8ـ حجم الوحدات وانتشارها .

الفصل الثالث
شروط الالتحاق بالوحدات والرتب
9ـ شروط التحاق الضباط بالوحدات .

10ـ شروط التحاق الرتب الأخرى .

11ـ رتب الضباط .

12ـ الرتب الأخرى .

الفضل الرابع
المبدأ والقسم والشعار والزى
13ـ المبدأ المشترك .

14ـ قسم الولاء .

15ـ الشعار والزى والبطاقة .

الفصل الخامس
مجلس الدفاع المشترك واللجنة الفنية
16ـ إنشاء المجلس وتكوينه .

17ـ تبعية المجلس والوحدات والإشراف عليها .

18ـ رئاسة المجلس .

19ـ مهام المجلس .

20ـ مقر المجلس واجتماعاته

21ـ اللجنة الفنية .



الفصل السادس
قيادة الوحدات المشتركة
22ـ السيطرة والقيادة .

23ـ قيادة الوحدات .

24ـ مهام القائد .

25ـ مهام نائب القائد .

26ـ تولى مهام القائد فى حالة خلو المنصب .

27ـ تولى مهام نائب القائد فى حالة خلو المنصب .

28ـ تفويض السلطات .

الفصل السابع
شئون الإدارة والإمداد
29ـ الشئون المالية .

30ـ الاعتمادات المالية .

31ـ الترقيات .

32ـ انتهاء الخدمة .

الفصل الثامن
شئون القضاء العسكرى
33ـ أعمال القضاء العسكرى .

34ـ اختصاصات المحاكم العسكرية .

الفصل الثامن
أحكام عامة
35ـ تطبيق القوانين واللوائح الأخرى .

36ـ سلطة إصدار اللوائح .





بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الوحدات المشتركة/المدمجة لسنة 2005(1)

(2005/12/26)

الفصل الأول
أحكام تمهيدية


اسم القانون.

1ـ يسمى هذا القانون " قانون الوحدات المشتركة المدمجة لسنة 2005".



تفسير.

2ـ (1) فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :(2)

" الاتفاقية " يقصد بها اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان / الجيش الشعبى لتحرير السودان بنيروبى فى التاسع من يناير سنة 2005 ،

" جندى " يقصد به أى شخص تم تجنيده للعمل بالوحدات ويحمل رتبة الجندى بمقتضى أحكام المادة 10 ،

"جنوب السودان" يقصد به الاقليم الجغرافى المحدد لجنوب السودان حسب حدود 1/1/1956 ،

" الجيش الشعبى " يقصد به قوات الجيش الشعبى لتحرير السودان ،

" خدمة مناطق العمليات " يقصد بها الخدمة التى يؤديها الأفراد العاملين فى القوة أو أى من ملحقاتها فى أى وقت تكون فيه تلك القوة :

( أ) فى عمليات حربية داخل البلاد أو خارجها ،

(ب) أثناء التحرك المباشر لمناطق العمليات الحربية ،

(ج ) بالخدمة بمنطقة صدر قرار باعتبارها منطقة عمليات ،

(د ) فى أى حالات أخرى يصدر بشأنها قرار من المجلس ،

" الدستور " يقصد به دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة 2005 ،

"الرتب الأخرى" يقصد بها كل من ضابط الصف والجندى ،

" الشخص " يقصد به كل من يخضع لأحكام هذا القانون من غير الأفراد ،

" ضابط " يقصد به أى شخص تم تعيينه فى وظيفة ضابط للعمل بالوحدات بمقتضى أحكام المادة 9 ،

" ضابط صف " تشمل أى شخص تم تجنيده للعمل بالوحدات ويحمل أى رتبة من وكيل عريف الى مساعد ،

" الفرد " يشمل الضابط والرتب الأخرى ،

" القانون " يقصد به قانون القوات المسلحة لسنة 2007 ، أو أى قانون آخر يطبق على تلك القوات ،

" قائد " يقصد به الضابط أو ضابط الصف المكلف بالقيام بأعمال القائد فى أى قوة أو وحدة من الوحدات ،

" قائد الوحدات " يقصد به الضابط المعين لقيادة الوحدات وفق أحكام المادة 23( أ) ،

" القوات المسلحة " يقصد بها القوات المسلحة السودانية المكونة بموجب قانون القوات المسلحة لسنة 2007 ،

" القوات النظاميةالأخرى " يقصد بها قوات الشرطة الموحدة وقوات الأمن الوطنى وأى قوات أخرى يصدر قرار بإنشائها ،

" قوة " يقصد بها أى قوة مفرزة من الوحدات منتشرة وتخدم ضمن أى منها ،

" اللجنة " يقصد بها اللجنة الفنية المشكلة بموجب أحكام المادة 21 ،

" المجلس " يقصد به مجلس الدفاع المشترك المنشأ بموجب أحكام المادة 16 ،

" مدة الطوارئ " يقصد بها الفترة المحددة فى قرار إعلان حالة الطوارئ الصادر من رئيس الجمهورية أو أى شخص آخر مفوض ،

" مناطق العمل " يقصد بها المناطق التى تنتشر فيها الوحدات وفق أحكام هذا القانون وما تفصله الاتفاقية ،

" نائب قائد الوحدات " يقصد به الضابط المعين وفق أحكام المادة 23( أ) ،

" الوحدات " يقصد بها الوحدات المشتركة / المدمجة المكونة بموجب أحكام المادة 5 .

(2) مع مراعاة أحكام البند (1) كل عبارة أو كلمة لم يرد لها تفسير فى هذا القانون تكون لها ذات المعنى الوارد فى الدستور ، أو الاتفاقية ، أو القوانين المطبقة على القوات المسلحة والجيش الشعبى .



تطبيق.

3ـ يطبق هذا القانون على :

( أ) الأجهزة والأفراد والأشخاص العاملين بالوحدات ،

(ب) أى قوات أخرى تعمل مع الوحدات فى عمليات عسكرية أو أخضعت لها بموجب أحكام أى قانون آخر .



إخضـاع القوات النظامية الأخرى.

4ـ (1) تخضع لأحكام هذا القانون القوات النظامية الأخـرى المتواجدة فى المنطقة عند إعلان حالة الطوارئ ،

(2) يجوز لرئيس الجمهورية أن يدمج القوات النظامية الأخرى أو أياً منها مع الوحدات المتواجدة فى المنطقة عند إعلان حالة الطوارئ .





االفصل الثانى
الوحدات المشتركة / المدمجة

الوحدات.
5ـ (1) تتكون قوات عسكرية نظامية تسمى " الوحدات المشتركة / المدمجة " ، من أعداد متساوية من أفراد القوات المسلحة والجيش الشعبى .

(2) يحدد هذا القانون أهداف الوحدات واختصاصاتها وإدارتها وكيفية عملها وميقات دمجها .



أهداف الوحدات.

6ـ تعمل الوحدات لتحقيق الأهداف الآتية ، وهى أن :

( أ) تكون رمزاً للوحدة الوطنية خلال الفترة الانتقالية ،

(ب) تحافظ على النظام الدستورى والديمقراطى واحترام سيادة حكم القانون والحكم المدنى وحقوق الإنسان وإرادة الشعب،

(ج ) تتحمل مسئولية الدفاع عن السودان وسيادته فى مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية مع القوات المسلحة والجيش الشعبى ،

(د ) تساعد فى التنمية فى مناطق عملها بما يحقق دعم السلام الاجتماعى ،

(هـ) تنمى روح الانتماء والعدل والمساواة بين الأفراد ،

(و ) تسعى لنشر ثقافة السلام وبناء الثقة بين أبناء الوطن .



اختصاصات الوحدات.

7ـ تكون للوحدات الاختصاصات الآتية :

( أ) تأمين سلامة أراضى وحدود السودان بالمناطق التى تنتشر فيها والمشاركة فى تعميرها الى جانب القوات المسلحة والجيش الشعبى ،

(ب) المشاركة فى التصدى لحالات الطوارئ المحددة دستوراُ ،

(ج ) مساعدة السلطة المدنية فى المهام غير العسكرية ،

(د ) المساعدة فى مواجهة ودفع الكوارث والطوارئ ،

(هـ) أى مهام أخرى يكلفها بها المجلس .



حجم الوحدات وانتشارها.

8ـ (1) يكون حجم الوحدات وانتشارها بأعداد متساوية بين القوات المسلحة والجيش الشعبى على الوجه الآتى :

( أ) جنوب السودان ( أربعة وعشرون ألف فرد ) ،

(ب) جبال النوبة ( ستة الف فرد ) ،

(ج ) جنوب النيل الأزرق ( ستة ألف فرد ) ،

(د ) الخرطوم ( ثلاثة ألف فرد ) ،

(هـ) أبيى ( خمسمائة فرد ) .

(2) تنتشر الوحدات بأحجامها وفق نصوص الاتفاقية .





الفصل الثالث
شروط الالتحاق بالوحدات والرتب

شـروط التحـاق الضباط بالوحدات.
9ـ يشترط فى كل من يلتحق للعمل بالوحدات من الضباط أن :
( أ) يكون سودانى الجنسية بالميلاد .

(ب) يكون من بين العاملين بخدمة القوات المسلحة أو الجيش الشعبى فى وظيفة ضابط ،

(ج ) يكون لائقاً طبياً وبدنياً للخدمة العسكرية ،

(د ) لا يقل عمره عن عشرين عاماً ،

(هـ) لا يكون قد سبق إدانته فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة ،

(و ) يجيد القراءة والكتابة .


شروط التحاق الرتب الأخرى.

10ـ يشترط فى كل من يلتحق للخدمة بالوحدات من الرتب الأخرى أن :

( أ) يكون سودانى الجنسية بالميلاد ،

(ب) يكون من بين العاملين بخدمة القوات المسلحة والجيش الشعبى فى رتبة ضابط صف أو جندى ،

(ج ) يكون لائقاً طبياً وبدنياً للخدمة العسكرية ،

(د ) لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً ،

(هـ) لا يكون قد سبق إدانته فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة .



رتب الضباط.

11ـ تكون الرتب العسكرية للضباط بالوحدات على الوجه والترتيب الآتى:

( أ) فريق أول ،

(ب) فريق ،

(ج ) لواء ،

(د ) عميد ،

(هـ) عقيد ،

(و ) مقدم ،

(ز ) رائد ،

(ح ) نقيب ،

(ط ) ملازم أول ،

(ى ) ملازم .



الرتب الأخرى.

12ـ تكون الرتب الأخرى بالوحدات على الوجه والترتيب الآتى :

( أ) مساعد ،

(ب) رقيب أول ،

(ج ) رقيب ،

(د ) عريف ،

(هـ) وكيل عريف ،

(و ) جندى .





الفصل الرابع
المبدأ والقسم والشعار والزى


المبدأ المشترك.

13ـ تعمل الوحدات وفق مبدأ مشترك يقوم على الولاء لله والوطن وحماية الدستور والدفاع عن سيادة السودان وشعبه ووحدته .


قسم الولاء.

14ـ يؤدى كل فرد يكلف من القوات المسلحة والجيش الشعبى للعمل بالوحدات قسماً حسب كريم معتقده بأن يدين بكامل الولاء خلال أداء واجبه للسودان والدستور بالصيغة التالية:- ( أنا ....... أقسم بالله العظيم / أو بمعتقده / بأن أدين بالولاء كله لله والوطن وخدمة الشعب وحماية الدستور وأن أؤدى واجبى بصدق وتجرد وطاعة قائدى الأعلى فى تنفيذ كل المهام التى توكل الى براً وبحراً وجواً وفقاً لأحكام القانون أو أى قانون آخر والله على ما أقول شهيد ) .



الشعار والزى والبطاقة.

15ـ يكون للوحدات شعار وزى عسكرى وبطاقة عسكرية لإثبات الشخصية وفقاً لما تحدده اللوائح .





الفصل الخامس

مجلس الدفاع المشترك واللجنة الفنية



إنشاء المجلس وتكوينه.

16ـ تنشئ رئاسة الجمهورية مجلساً يسمى " مجلس الدفاع المشترك " ويتكون من :

( أ) رئيسى أركان القوات المسلحة والجيش الشعبى ،

(ب) نواب رئيسى أركان القوات المسلحة والجيش الشعبى ،

(ج ) قائد الوحدات ،

(د ) نائب قائد الوحدات ،

(هـ) ثمانية من كبار الضباط بالقوات المسلحة والجيش الشعبى يعينوا بالتساوى من القوات المسلحة والجيش الشعبى .



تبعية المجلس والوحدات والإشراف عليها.

17ـ يتبع المجلس والوحدات لرئاسة الجمهورية وتكون تحت إشرافها .


رئاسة المجلس.

18ـ (1) تكون رئاسة المجلس مناصفة بالتناوب بين القوات المسلحة والجيش الشعبى طوال فترة عمل الوحدات .

(2) تعين القوات التى يتبع لها رئيس المجلس ، رئيساً بديلاً فى حال غيابه أو وفاته على أن يتولى أعلى ضابط رتبةً من القوات التى يتبع لها الرئيس مهامه لحين تعيين الرئيس البديل .

(3) تحدد اللوائح رئاسة المجلس ومدته بما لا يتعارض مع نصوص الاتفاقية .



مهام المجلس.

19ـ مع مراعاة أحكام الاتفاقية تكون للمجلس المهام الآتية :

( أ) القيادة والسيطرة الاستراتيجية على الوحدات وإصدار القرارات باعتبار أى منطقة تؤدى فيها خدمة بمناطق العمليات ،

(ب) التنسيق بين الوحدات والقوات المسلحة والجيش الشعبى ،

(ج ) تفصيل مهام القوات المسلحة والجيش الشعبى والوحدات فى جنوب السودان بموافقة رئاسة الجمهورية ،

(د ) تحديد الأسس الكفيلة لدمج الوحدات وميقاته ،

(هـ) رسم السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للوحدات تحقيقاً لأهدافها المنصوص عليها فى الدستور وهذا القانون،

(و ) اقتراح موازنة الوحدات وإجازة أوجه الصرف ،

(ز ) وضع وإجازة تنظيم وهياكل الوحدات ،

(ح) تفصيل مهام اللجنة الفنية ، وتعيين رئيسها ،

(ط ) وضع السياسة التدريبية العامة للوحدات وتأهيل الضباط وضباط الصف والجنود داخلياً وخارجياً وتحديد أسس ذلك،

(ى) تشكيل اللجان الضرورية التى تعينه على أداء مهامه ،

(ك ) وضع أسس وطرق الاستعواض من القوتين فى حالات الاستشهاد أو الوفاة أو العجز ،

(ل ) إصدار اللوائح والمنشورات التى تنظم أقدمية أفراد الوحدات وأوجه عملها الأخرى ،

(م ) تحديد سلطات شطب الخسائر .



مقر المجلس واجتماعاته.

20ـ (1) يجتمع المجلس بالخرطوم إلا إذا رأى غير ذلك .

(2) يتخذ المجلس قراراته بتوافق الآراء .

(3) يصدر المجلس لائحة داخلية لتنظيم أعماله واجتماعاته .



اللجنة الفنية.

21ـ (1) يشكل المجلس لجنة فنية من ثمانية من كبار ضباط القوات المسلحة والجيش الشعبى بنسب متساوية ، تباشر مهامها وفق أحكام هذا القانون والاتفاقية .

(2) يعين رئيس اللجنة وفق النظام المتبع فى تعيين رئيس المجلس .

(3) تقوم اللجنة بمعاونة المجلس فى مهام التنسيق بين الوحدات والقوات المسلحة والجيش الشعبى تحت إشراف المجلس .

(4) ترفع اللجنة تقاريرها للمجلس عن مهامها فى شأن العلاقة بين القوات .





الفصل السادس

قيادة الوحدات المشتركة



السيطرة والقيادة.

22ـ تباشر الوحدات أهدافها وتنفيذ اختصاصاتها وفقاً للمبادئ والموجهات واللوائح والتكليفات والأوامر الصادرة من المجلس بما لا يخالف أحكام الدستور والاتفاقية وهذا القانون وأى قوانين أخرى سارية .



قيادة الوحدات.

23ـ تتشكل قيادة الوحدات على الوجه الآتى :

( أ) يعين كل من القائد العام للقوات المسلحة والجيش الشعبى ضابطين لا تقل رتبتيهما عن رتبتى اللواء والعميد لتولى منصبى قائد الوحدات ونائبه ،

(ب) يكون تولى منصبى قائد الوحدات ونائبه مناصفة ومناوبة بين القوات المسلحة والجيش الشعبى ،

(ج ) يتولى منصب القائد فى الفترة الأولى الضابط الذى يعينه القائد العام للقوات المسلحة ، على أن يتولى الضابط الذى يعينه القائد العام للجيش الشعبى منصب نائب القائد لذات الفترة ،

(د ) يحدد المجلس تاريخ بداية وانتهاء تولى فترتى منصبى القائد ونائب القائد .



مهام القائد.

24ـ (1) يتولى القائد قيادة الوحدات وإمدادها وكافة شئونها الإدارية والمعنوية فى السلم والحرب ، بما لا يتعارض والأحكام والسلطات الواردة فى هذا القانون .

(2) دون المساس بعموم أحكام البند (1) تكون للقائد المهام الآتية :

( أ) المحافظة على درجة استعداد عالية للوحدات ،

(ب) القيام بالتوجيه الاستراتيجى لقادة الفرق والألوية ،

(ج ) تولى المسئولية عن إدارة المال المخصص للوحدات ،

(د ) تشكيل المحاكم العسكرية وتأييد القرارات التى تصدرها ،

(هـ) التوصية للمجلس بوقف تنفيذ الأحكام العسكرية أو العفو عن المدانين،

(و ) تنقلات الضباط وضباط الصف والجنود بموافقة المجلس ،

(ز ) أى مهام أخرى يحددها له المجلس .

(3) فى كل الحالات التى يتعذر فيها الرجوع للمجلس أو تسبب تأخيراً مضراً بالضبط والربط يكون للقائد بموافقة نائبه أن يصدر القرارات اللازمة لتلافى الموقف ، على أن يعرض الأمر على المجلس فى أول جلسة له .



مهام نائب القائد.

25ـ تكون لنائب القائد المهام الآتية :

( أ) معاونة القائد فى أداء مهامه ،

(ب) تولى مهام القائد فى حالة غيابه ،

(ج ) أى سلطات أو مهام يكلفه بها المجلس أو القائد ،

(د ) أى مهام أخرى يكلف بها بموجب أمر تكليف .



تولى مهام القائد فى حالة خلو المنصب.

26ـ فى حلة خلو منصب القائد يتولى مهامه نائبه لحين تعيين قائد جديد وفق أحكام هذا القانون .



تولى مهام نائب القائد فى حالة خلو المنصب.

27ـ يتولى مهام نائب القائد ، فى حالة خلو منصبه ، أعلى ضابط رتبة من القوة التى يتبع لها لحين تعيين نائب القائد وفق أحكـام هذا القانون .



تفويض السلطات.

28ـ يجوز للمجلس والقائد ونائبه وقادة الفرق والألوية وأى قوة منفصلة ولمدير إدارة القضاء العسكرى تفويض كل أو بعض سلطاتهم لأى شخص أو أى مجموعة من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بالشروط والضوابط التى يرونها مناسبة .





الفصل السابع
شئون الإدارة والإمداد


الشئون المالية.

29ـ مع مراعاة أحكام الاتفاقية :

( أ) تطبق اللوائح والضوابط السارية فى القوات المسلحة على الشئون المالية والإدارية والإمداد على الوحدات لحين إعادة تنظيمها بوساطة المجلس ،

(ب) تحكم المسائل المالية للوحدات لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995 وتدار عبر المكاتب المالية .



الإعتمادات المالية.

30ـ (1) تتولى وزارة رئاسة الجمهورية الصرف على الوحدات .

(2) تحدد اللوائح الرواتب والمخصصات المالية لقائد الوحدات ونائبه وللضباط ولضباط الصف والجنود بالوحدات .

(3) يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنظيم صرف المخصصات المالية .



الترقيات.

31ـ (1) لا تسرى الترقيات التى يستحقها الضباط بالقوات التى كانوا يتبعون لها طوال مدة خدمتهم بالوحدات على أن يتم الاحتفاظ لهم بأقدميتهم وكافة حقوقهم المالية لحين إعادة إنضمامهم لقواتهم .

(2) مع مراعاة الهيكل التنظيمى والرواتب المصدق بها للوحدات ، يحدد ويعتمد المجلس شروط وترقى ضباط الصف والجنود .



إنتهاء الخدمة.

32ـ تنتهى الخدمة العسكرية للأفراد بالوحدات فى حالة :

(أ ) إنهائها بوساطة قيادة القوات التى عينته للعمل بها ،

(ب) وفاته أو استشهاده ،

(ج ) طرده من الخدمة بناءً على حكم من محكمة عسكرية مختصة ،

(د ) صدور قرار من جهة طبية مختصة بعدم لياقته للخدمة العسكرية ،

(هـ) فقده الجنسية السودانية ،

(و ) صدور حكم نهائى من محكمة مختصة بإدانته فى أى جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو الشرف العسكرى .





الفصل الثامن
شئون القضاء العسكرى

أعمال القضاء العسكرى.

33 ـ (1) تنشأ بالوحدات إدارة مستقلة للقضاء العسكرى .

(2) يتولى إدارة القضاء العسكرى والعمل بها ضباط حاصلون على شهادة القانون من جامعة معترف بها وشهادة تنظيم مهنة القانون وأن يكونوا من ذوى اللياقة والخبرة المناسبة .

(3) تتولى الإدارة كافة الأعمال القانونية والقضائية بالوحدات ويختص ضباطها بالآتى :

( أ) العمل كقضاة فى المحاكم العسكرية ،

(ب) العمل كمدعيين عسكريين أمام المحاكم العسكرية،

(ج ) تمثيل الوحدات وأفرادها المدعى ضدهم أمام المحاكم المدنية ،

(د ) إصدار الفتاوى القانونية الملزمة ،

(هـ) أخذ الاعترافات والإقرارات القضائية للخاضعين لأحكام هذا القانون ،

(و ) صياغة العقود والمعاملات والاتفاقيات ،

(ز ) أى مهام أخرى ذات طبيعة قانونية .

(4) تتبع الادارة للمجلس وتخضع للقواعد العامة للانضباط العسكرى ، ومع ذلك لا يجوز تقديم ضباطها للمحاكمة العسكرية أو إحالتهم للتحقيق إلا بناءً على قرار من المجلس بتوصية من القائد .

(5) يؤدى ضباط القضاء العسكرى أعمالهم القانونية دون سلطان عليهم سوى القانون وضميرهم المهنى والأخلاقى وتكون لهم السيطرة الكاملة والإشراف على الأجهزة والأعمال القانونية بالوحدات .

(6) يكون الميزان وعلم الوحدات شعاراً لوحدة وأفراد القضاء العسكرى .



إختصاص المحاكم العسكرية.

34ـ (1) تختص المحاكم العسكرية بالمحاكمة على جميع التهم والمخالفات التى تنسب لأفراد الوحدات .

(2) يجوز لقائد الوحدات ، خلال شهر من إخطاره ، الموافقة على محاكمة أى من أفراد الوحدات أمام القضاء المدنى .



الفصل التاسع
أحكام عامة

تطـبيق القوانين واللوائح الأخرى.

35ـ (1) مع مراعاة أحكام الدستور والاتفاقية ولحين صدور القوانين الخاصة بالوحدات تطبق القوانين واللوائح والأوامر المعمول بها فى القوات المسلحة والجيش الشعبى فى أى مسألة لم يرد بشأنها نص فى هذا القانون ، وفى حالة التعارض يحدد المجلس النصوص الواجبة الاتباع .

(2) تطبق على كل من القوات المسلحة والجيش الشعبى القانون الخاص بكل منهما الى حين اكتمال نشر الوحدات .



سلطة إصدار اللوائح.

36ـ يجوز للمجلس بموافقة رئاسة الجمهورية إصـدار اللـوائح والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .











--------------------------------------------------------------------------------

(1) قانون رقم (37) لسنة 2005 .

(2) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قانون الوحدات المشتركة/المدمجة لسنة 2005 السودان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الدفاع المدنى لسنة 2005 السودان
» قانون الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات لسنة 2005 في السودان
» دولة الكويت قانون رقم 49 لسنة 2005 في شأن تنظيم الإحتراف في المجال الرياضي ( 49 / 2005 )
» قانون الإحصاء لسنة 2004 السودان
» العراق-قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المتعلقة بالشؤون السياسية والسيادية في الدول العربية :: النافذة في جمهورية السودان-
انتقل الى: