المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
المملكة العربية السعودية نظَام السجن والتوقيف بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 21/6/1398هـ Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 المملكة العربية السعودية نظَام السجن والتوقيف بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 21/6/1398هـ

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14587
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

المملكة العربية السعودية نظَام السجن والتوقيف بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 21/6/1398هـ Empty
مُساهمةموضوع: المملكة العربية السعودية نظَام السجن والتوقيف بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 21/6/1398هـ   المملكة العربية السعودية نظَام السجن والتوقيف بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 21/6/1398هـ Icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 27, 2011 5:53 pm

نظَام السجن والتوقيف

وافق مجلس الوزراء على هذا النِظام بقراره رقم441 وتاريخ 8/6/1398هـ
والمتوج بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 21/6/1398هـ
أم القرى العدد 2729 و تاريخ 11/7/1398هـ

المادة 1- تنفذ عقوبات السجن في السجون، ويودع من يصدر بشأنه أمر توقيف من السلطات المختصة دور التوقيف وذلك وفقاً لأحكام هذا النِظام ولائحته التنفيذية. ومع عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة بمعاملة الأحداث.
المادة 2- تنشأ بقرارات من وزير الداخلية سجون للرجال وأخرى للنساء ودور توقيف للرجال وأخرى للنساء على أن يراعى في إنشائها الاستجابة لحاجات وحدات التقسيم الإداري للمملكة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد إدارة السجون ودور التوقيف وسجلاتها والقواعد الخاصة بحراستها، والشروط الصحية ووسائل السلامة فيها.
المادة 3- يشرف على تنفيذ العقوبات وأوامر التوقيف مديرية عامة للسجون تتبع وزارة الداخلية وتمارسها اختصاصاتها في المناطق المختلفة بالمملكة بوساطة أجهزة تابعة لها، وذلك طبقاً للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 4- لوزير الداخلية في الجرائم التي تمس الأمن الوطني أن يأمر بتنفيذ السجن والتوقيف بواسطة إدارة خاصة وله كذلك أن يأمر بتنفيذ سجن الأجانب وتوقيفهم في أماكن خاصة أو أقسام خاصة في دور السجن والتوقيف ويمارس المدنيون والعسكريون المختصون بتنفيذ عقوبات السجن وأوامر التوقيف في الجرائم التي تمس الأمن الوطني صلاحياتهم وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة 5- تخضع السجون ودور التوقيف للتفتيش القضائي والإداري والصحي والاجتماعي وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة 6- ينشئ وزير الداخلية بقرار يصدره مجلساً أعلى للسجون تكون مهمته إجراء الدراسات الخاصة بتطوير دور السجون والتوقيف على نحو يحقق الهدف منها، ويجعلها أكثر فعالية في تقويم المحكوم عليهم وذلك فضل عن اقتراح وسائل مكافحة الجنوح والعود وكل ما يحقق الصالح العام في هذا المجال.
المادة 7- لا يجوز إيداع أي إنسان في سجن أو في دار للتوقيف أو نقله أو إخلاء سبيله ألا بأمر كتابي صادر من السلطة المختصة ولا يجوز أن يبقى المسجون أو الموقوف في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة المحدودة في أمر إيداعه. وتحدد لائحته التنفيذية إجراءات إيداع المسجونين والموقوفين وإثبات ايداعهم ونقلهم وإخلاء سبيلهم في السجلات التي تعد لهذا الغرض.
المادة 8- يجب أن يفتش كل مسجون أو موقوف قبل دخوله السجن أو دار التوقيف وأن يؤخذ ما معه من نقود أو أشياء ذات قيمة وتودع في خزانة السجن أو دار التوقيف لتسليمها إليه عند الإفراج عنه أو تسلم لمن يعينه السجين ما لم يتضمن الأمر بالسجن أو التوقيف خلاف ذلك.
المادة 9- يصادر ما يخفيه المسجون أو الموقوف أو يمتنع عن تسليمه، أو يحاول غيره خفية توصيله إليه في السجن.
المادة 10- تضع لائحته التنفيذية قواعد تقسم المسجونين وفقاً لنوع الجرائم المحكوم عليهم من أجلها وخطورتها وتكرار ارتكابها ووفقاً لمدد العقوبة وللأسس التي تيسر تقويم المحكوم عليهم.
المادة 11- إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في السجن عن أربع سنين، وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال تهدف إلى تيسير إدماجه في المجتمع بعد الإفراج عنه وتحتسب هذه الفترة من مدة العقوبة وتحدد اللائحة التنفيذية مدة هذه الفترة وكيفية معاملة المسجونين خلالها . على أن يراعى التدرج في تخفيف القيود أو منح المزايا.
المادة 12- تحدد اللائحة التنفيذية قواعد زيارة المسجونين والموقوفين ومراسلاتهم كما تضع قواعد معاملة الموقوفين وجواز حصولهم على طعام على نفقتهم الخاصة وارتدائهم زيهم الخاص فضلاً عما يتقرر لهم من حقوق ومزايا أخرى. ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر منح كل أو بعض المزايا المقررة للموقوفين للمحكوم عليهم بمدد لا تتجاوز سنة في جرائم لا تتسم بالخطورة.
المادة 13- تعامل المسجونة أو الموقوفة الحامل ابتداءً من ظهور أعراض الحمل عليها معاملة طيبة خاصة من حيث الغذاء والتشغيل حتى تمضي مدة أربعين يوماً على الوضع وذلك وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.
المادة 14- تنقل الحامل المسجونة أو الموقوفة إلى المستشفى عند اقتراب الوضع وتبقى فيه حتى تضع حملها ويصرح لها الطبيب بالخروج منه.
المادة 15- يبقى مع المسجونة أو الموقوفة طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين فإذا لم ترغب في بقائه معها أو بلغ السن سلم لأبيه أو لمن له حق حضانته شرعاً بعد الأم.
فإن لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه أودع إحدى مؤسسات رعاية الأطفال، على أن تخطر الأم بمكان إيداعه. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تيسير رؤية الأم الطفل في أوقات دورية.
المادة 16- يكون تشغيل المسجونين والموقوفين وفق قواعد تضعها وزارة الداخلية بالاشتراك مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
المادة 17- يجب على إدارات السجون ودور التوقيف أن تكفل محافظة المسلم في السجن أو دار التوقيف على إقامة شعائره الدينية الإسلامية وأن تهيئ له الوسائل اللازمة لأدائها.
ويكون لكل سجن أو دار توقيف مرشد أو أكثر من الدعاة المتخصصين في الدعوة إلى الله وهداية النفوس وحثهم على الفضيلة ومراقبة أدائهم لشعائرهم الدينية.
كما يكون له أخصائي أو أكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
المادة 18- تضع وزارة الداخلية بالاتفاق مع الجهات المختصة المسئولة عن التعليم والتوعية مناهج التعليم والتثقيف داخل السجون ودور التوقيف.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الامتحانات بالنسبة للمسجونين والموقوفين في المراحل الدراسية المختلفة. وتنشأ في كل سجن ودار للتوقيف مكتبة تحوي كتباً دينية وعلمية وأخلاقية ليستفيد منها المسجونون والموقوفون في أوقات فراغهم.
ويسمح للمسجونين والموقوفين باستحضار كتب أو صحف أو مجلات على نفقتهم الخاصة وذلك وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.
المادة 19- تضع وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة برامج للخدمة الاجتماعية داخل السجون ودور التوقيف. ولأسر المسجونين والموقوفين.
المادة 20- الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون أو الموقوف في حالة إخلاله بالنِظام داخل السجن أو دار التوقيف هي :-
1) الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً.
2) الحرمان من كل أو بعض امتيازات الزيارة والتراسل وغيرها من الامتيازات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
3) الجلد بما لا يزيد على عشر جلدات.
وفي حالة تكرار المسجون أو الموقوف ارتكاب المخالفات أو الخروج على النِظام على نحو ينبئ عن خطورته يرفع الأمر للحاكم الإداري لاتخاذ ما يراه وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
ويجوز في هذه الحالة بالإضافة إلى جلد المسجون أو الموقوف مضاعفة مدة الحبس الانفرادي وحرمانه من كل امتيازات الزيارة والتراسل وجميع الامتيازات الأخرى التي تقرها اللائحة التنفيذية. مع حرمانه كذلك من الاستفادة من نظَام الإفراج تحت شرط المنصوص عليها في المادة (25) من هذا النِظام.
وتقيد في سجل خاص العقوبات التي توقع على المسجون. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الاختصاص بتوقيع الجزاءات.
ويجوز لمدير السجن أن يأمر بتكبيل المسجون أو الموقوف بحديد الأيدي إذا وقع منه هياج أو تعد، ولا يجوز أن تجاوز مدة التكبيل أثنين وسبعين ساعة.
المادة 21- لا يجوز أن يؤخر الإجراء الإداري الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد.
المادة 22- تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالرعاية الاجتماعية والصحية للمسجونين والموقوفين وعلاجهم داخل السجون ودور التوقيف وخارجها، كما تحدد الأحوال التي يجوز فيها إعفاء المسجون من العمل.
وتضع اللائحة التنفيذية كذلك القواعد الخاصة بالإفراج الصحي عن الأشخاص المصابين بأمراض تهدد حياتهم بالخطر أو تعجزهم عجزاً كلياً، على أن يتم الكشف دورياً على المفرج عنه لإعادته إلى السجن أو دار التوقيف عندما تسمح حالته الصحية بذلك.
المادة 23- إذا توفى المسجون أو الموقوف فيجب إعداد تقرير طبي تفصيلي عنه.
وعلى مدير السجن رفع هذا التقرير إلى الجهة المختصة مع إشعار أهل المسجون أو الموقوف للحضور لتسليم جثته، فإذا لم يحضروا في الوقت المحدد دفنت الجثة في مقبرة بالجهة الكائن بها السجن أو دار التوقيف.
ولا يسمح لأهل المتوفى بنقل جثته إذا كانت مصابة بمرض وبائي أو كان نقلها يهدد الصحة العامة .
المادة 24
يفرج عن المسجون أو الموقوف قبل ظهر اليوم التالي لانقضاء العقوبة أو مدة الإيقاف، وذلك ما لم يصدر عفو عام عن الجريمة أو العقوبة أو جزء منها فيتم الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد بقرار العفو.
المادة 25 - يجوز لوزير الداخلية أن يقرر الإفراج تحت شرط عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه. وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
ويجب أن لا تقل المدة التي أمضاها المفرج عنه تحت شرط في السجن عن تسعة أشهر ولا يجوز منح الإفراج تحت شرط الا إذا وفى المحكوم عليه بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة التي حكم عليه من أجلها.
ويحدد قرار الإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه من حيث إقامته وطريقة تعيشه وضمان حسن سيره وسلوكه.
فإذا ثبت وقوع ما يدل على سوء سلوكه جاز لوزير الداخلية إصدار قرار بإعادته إلى السجن لإتمام المدة المحكوم بها عليه.
المادة 26- تخصم المدة التي يقضيها الموقوف في دار التوقيف من المدة المحكوم بها عليه.
المادة 27- يجوز للمختصين بداخل السجون ودور التوقيف ولرجال الحفظ المكلفين بحراسة المسجونين أو الموقوفين أن يستعملوا أسلحتهم النارية ضد المسجونين أو الموقوفين في الأحوال الآتية :
1) صد هجوم أو مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن في مقدورهم صدها بوسائل أخرى.
2) منع الفرار إذا لم يمكن منعه بوسائل أخرى.
ويجوز إطلاق النار أولاً في الفضاء، فإذا لم يجد ذلك جاز للأشخاص المكلفين بالحراسة إطلاق النار في اتجاه ساقي المسجون أو الموقوف أو يديه بما يوقف هجومه أو مقاومته أو محاولته الفرار.
المادة 28- لا يجوز الاعتداء على المسجونين أو الموقوفين بأي نوع من أنواع الاعتداء.
وتتخذ إجراءات التأديب ضد الموظفين المدنيين أو العسكريين الذين يباشرون أي عدوان على مسجون أو موقوف وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات الجزائية عليهم في الأحوال التي يكون الاعتداء فيها جريمة.
المادة 29- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظَام آخر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من :-
1) أدخل أو حاول أن يدخل إلى السجون أو دور التوقيف أسلحة أو آلات يمكن أن تستعمل في الإخلال بالأمن.
2) أدخل أو حاول أن يدخل إلى السجون أو دور التوقيف مخدرات أو مواد ممنوعة بمقتضى النِظام أو اللوائح.
3) هرّب مسجوناً أو موقوفاً أو حاول أن يهربه.
وإذا كان الجاني ممن يعملون في السجن أو دار التوقيف أو من المكلفين بحراستها وحفظ الأمن فيها عوقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.
المادة 30- يصدر وزير الداخلية اللوائح التنفيذية لهذا النِظام.
المادة 31- ينفذ هذا النِظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



مذكرة إيضاحية لنظَام السجن والتوقيف
أتخذ مجلس الوزراء قراراً برقم 725 في 22/12/1380هـ بإعادة النظر في أنظمة السجون على أن تفرق الجهات المعنية – فيما يتعلق بأماكن الحجز- بين فئة الموقوفين على ذمة التحقيق وفئة المساجين الذين صدرت في حقهم أحكام بالإدانة، وأن تميز فئة الموقوفين ببعض المزايا التي لا يتمتع بها المساجين وتحقيقاً لأهداف قرار مجلس الوزراء سالف الذكر فقد قامت وزارة الداخلية بإعداد مشروع نظَام السجن والتوقيف ورفعه إلى مجلس الوزراء وقامت شعبة الخبراء بدراسته وإدخال التعديلات الملائمة عليه.
ويتضمن نظَام السجن والتوقيف إنشاء سجون للرجال وأخرى للنساء، ودور توقيف للرجال وأخرى للنساء، وإخضاع السجون ودور التوقيف للتفتيش القضائي والإداري، والصحي والاجتماعي وإنشاء مجلس أعلى للسجون تكون مهمته إجراء الدراسات الخاصة بتطوير دور السجن والتوقيف على نحو يحقق الهدف منها ويجعلها أكثر فعالية في تقويم المحكوم عليهم.
وقد جاء النص في المادة السابعة من النِظام بعدم جواز إيداع أي إنسان في سجن أو في دار للتوقيف أو نقله أو إخلاء سبيله إلا بأمر كتابي صادر من السلطة المختصة. وعدم جواز بناء المسجون أو الموقوف في السجن أو دار التوقيف بعد انتهاء المدة المحددة في أمر إيداعه.
وجاء النص في المادتين الثالثة عشرة والخامسة عشرة من النِظام بمعاملة المسجونة أو الموقوفة الحامل معاملة طيبة خاصة من حيث الغذاء والتشغيل حتى تضع حملها وتمضي أربعين يوماً على الوضع وأن يبقى مع المسجونة أو الموقوفة طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين، فإذا لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن سلم لأبيه أو لمن له حق حضانته شرعاً بعد الأم.
وقد كفل النِظام قيام المسجونين والموقوفين المسلمين بأداء شعائرهم الدينية داخل السجن ودور التوقيف وعني بتعليمهم وتثقيفهم وصحتهم فنص على وضع برامج تعليمية وتثقيفية لهم بالاتفاق مع الجهات المختصة وعلى إنشاء مكتبات داخل السجون ودور التوقيف تحوي كتباً دينية وعلمية وأخلاقية تسهم في توجيههم إلى الطريق القويم.
كما نص على أن تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالرعاية الصحية للمسجونين والموقوفين وعلاجهم داخل السجون ودور التوقيف وخارجها وأن تضع قواعد الإفراج الصحي عن الأشخاص المصابين بأمراض تهدد حياتهم بالخطر أو تعجزهم عجزاً كلياً.
وأجاز النِظام لوزير الداخلية أن يقرر الإفراج تحت شرط بالنسبة للمسجونين الذين يقضون في السجن ثلاثة أرباع المدة مدة العقوبة إذا كان سلوكهم في السجن يدعو إلى الثقة بتقويمهم. وذلك ما لم يكن في الإفراج عنهم خطر على الأمن العام.
كما حدد الأحوال التي يجوز فيها لرجال الحفظ المكلفين بحراسة المسجونين أو الموقوفين استعمال أسلحتهم النارية، وحظر على موظفي السجون ودور التوقيف الاعتداء على النزلاء وإلا تعرضوا للعقوبات الجنائية أو التأديبية بحسب الأحوال.
أما القواعد الخاصة بالتوقيف وتحديد من يحق له إصدار أوامر التوقيف، ومدد التوقيف، وكيفية تجديدها وكيفية التظلم من أوامر التوقيف، وقواعد توقيف الأحداث فيتضمنها مشروع نظَام الإجراءات الجنائية الذي تجرى دراسته وإعداده في الوقت الحاضر.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14587
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

المملكة العربية السعودية نظَام السجن والتوقيف بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 21/6/1398هـ Empty
مُساهمةموضوع: رد: المملكة العربية السعودية نظَام السجن والتوقيف بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 21/6/1398هـ   المملكة العربية السعودية نظَام السجن والتوقيف بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 21/6/1398هـ Icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 27, 2011 5:54 pm

لائحة أصول الاستيقاف والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي
قرار سمو وزير الداخلية رقم 233 في 17/1/1404 هـ
مادة/1 لرجال الدوريات وغيرهم من رجال السلطة العامة حق استيقاف كل من يوجد في حالة تدعو للاشتباه في أمره.
مادة/2 متى قامت إمارات تدعو للاشتباه في أن شخصاً أرتكب جرماً ما فيجب ضبطه وإحالته فوراً إلى المرجع المختص بالتحقيق مع إعداد محضر تثبت فيه البيانات المتعلقة بتعريف من قام بالضبط وبالمقبوض عليه وتاريخ وساعة ضبطه والأسباب التي دعت لذلك.
مادة/3 يجب على المرجع المختص إجراء التحقيق فور وصول المقبوض عليه وفي جميع الأحوال يجب استجواب المقبوض عليه وسماع دفاعه مع إثبات ذلك في محضر رسمي في خلال مدة لا تتجاوز الأربع وعشرين ساعة التالية لضبطه.
مادة/4 إذا انتفت الشبهة نحو المقبوض عليه فيجب إطلاق سراحه فوراً بأمر من المحقق أو من ضابط الخفر.
مادة/5 إذا تأيدت الشبهات نحو المقبوض عليه أمرت جهة التحقيق كتابة باحتجازه لاستكمال التحقيقات مدة لا تتجاوز ثلاثة الأيام التالية لضبطه.
مادة/6 إذا قدمت إخبارية أو شكوى ضد شخص ما فلا يجوز القبض عليه واحتجازه إلا بعد توافر أدلة تشير إلى ارتكابه جرماً يستوجب القبض عليه وبعد استجوابه وسماع دفاعه مع إثبات ذلك في محضر رسمي.
مادة/7 في جميع الأحوال يجب استكمال التحقيقات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة الأيام التالية لضبط الشخص المحتجز.
مادة/ 8 في نهاية المدة المشار إليها بالمادة السابقة وإذا لم تتوفر بحق الشخص المحتجز أدلة ترجح ارتكابه جرماً محدداً فيجب :-
أ‌- إطلاق سراحه بأمر من مدير القسم الذي تم التحقيق فيه.
ب- رفع الأوراق ـ بعد إطلاق سراحه ـ إلى أمير المنطقة أو من يفوضهم أمير المنطقة من الأمراء التابعين لمنطقة للموافقة على حفظ الاتهام أو التوجيه بما يراه.
مادة/9 في نهاية المدة المشار إليها بالمادة السابقة إذا توافرت بحق الشخص المحتجز أدلة ترجح ارتكابه جرماً محدداً فيجب :
أولاً : إذا كان الجرم ليس من الجرائم الكبيرة :
أ‌- إحالة المقبوض رأساً من جهة التحقيق إلى الجهة القضائية المختصة بمحاكمته للبت في الاتهام المسند إليه.
ب- إطلاق سراحه بالكفالة الحضورية أو الغرمية أو بهما معاً بشرط أن يكون له محل إقامة ثابت ومعروف بالمملكة وذلك إذا اقتضت الضرورة استكمال التحقيق بعد انقضاء مدة الثلاثة أيام.
ثانياً : إذا كان الجرم من الجرائم الكبيرة فيجب :
أ‌. توجيه الاتهام إلى المقبوض عليه وإصدار مذكرة بتوقيفه احتياطياً وإحالته إلى السجن العام.
ب‌. رفع المعاملة إلى المرجع المختص حال استكمال التحقيقات.
مادة/10 الجرائم الكبيرة هي :
- لقتل العمد وشبه العمد.
- تعطيل بعض المنافع البدنية.
- جرائم الحدود الشرعية.
- مهاجمة المنازل.
- السرقة.
- الاغتصاب.
- التعدي على الأعراض.
- اللواط.
- صناعة المسكر أو تهريبه والاتجار فيه أو تقديمه للغير أو تعاطيه.
- تهريب المخدرات وما في حكمها وصنعها وزراعتها وحيازتها والاتجار فيها وتقديمه للغير وتعاطيها بدون ترخيص.
- تهريب الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة وصنعها والاتجار فيها واستعمالها وحيازتها بدون ترخيص.
- المهاوشات التي تستعمل فيها أسلحة نارية أو بيضاء.
- لمشاغبات الجماعية أو التي تقع بين القبائل.
- إحداث الحرائق العمد في المساكن والمحال التجارية أو الغابات.
- قتل حيوانات الغير عمداً.
- تزييف النقود والأوراق المالية.
- التزوير.
- الرشوة.
- انتحال شخصية رجال الاستخبارات العامة والمباحث العامة أو من في حكمهم.
- مقاومة رجال السلطة العامة.
- اختلاس الأموال الحكومية.
- التعامل في الربا.
- جميع الجرائم التي تقضي الأوامر السامية أو التعليمات بالرفع عنها قبل التصرف فيها.
مادة/11 لا يجوز إصدار مذكرة توقيف احتياطي بحق شخص ما ما لم يكن الجرم المسند إليه ارتكابه من الجرائم الكبيرة وأن تتوافر بحقه أسباب موجبة لتوقيفه احتياطيا على النحو الآتي :-
أ- أن يكون قد ضبط متلبساً بارتكاب الجرم. ويعتبر الجاني متلبساً إذا شوهد حال ارتكابه الجريمة أو حال صياح المجني عليه أو العامة وتتبعهم له إثر ارتكابها وإذا ضبطت بحوزته أسلحة أو آلات أو أدوات من التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو أشياء تحصل عليها من ارتكابها أو إذا وجدت آثار مادية تدل على أنه مرتكبها أو مساهم في ارتكابها.
ب- إذا أقر بإرادته المعتبرة شرعاً بارتكابه الجرم.
ج- إذا توافرت بينات مقبولة أو أدلة معقولة ترجح إدانته بارتكابه جرم محدد.
د- إذا كان بقاؤه طليقاً يشكل خطراً على حياته أو حياة غيره أو يؤدي إلى الإساءة للأمن العام أو يحدث هياجاً أو بلبلة بين الناس.
هـ- إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف بالمملكة أو كان يخشى فراره أو تأثيره على مجريات التحقيق.
مادة 12- تكون مذكرة التوقيف الاحتياطي الصادرة من جهة التحقيق بحق متهم بارتكاب جرم من الجرائم الكبيرة سارية المفعول مدة لا تتجاوز واحد وعشرين (21) يوماً من تاريخ ضبطه.
مادة 13- أ- إذا تعذر استكمال التحقيق قبل انتهاء المدة المحددة بالمادة السابقة فيجب على جهة التحقيق أن ترفع – قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انتهاء تلك المدة – خلاصة عن القضية والبيانات والأدلة القائمة قبل المقبوض عليه والتي دعت لتوقيفه احتياطياً وأوجبه النقص في التحقيقات والأسباب التي حالت دون استكمالها والمدة التي تقدر جهة التحقيق أنها لازمة لاستكمال التحقيقات مع طلب الإذن لها باستمرار توقيف المقبوض عليه خلال تلك المدة وبشرط ألا تتجاوز ثلاثين (30) يوماً اعتباراً من تاريخ انقضاء مدة سريان أمر التوقيف المحدد بالمادة السابقة.
ب- يكون الرفع المشار إليه بالفقرة السابقة لأمير المنطقة أو لمن يفوضه أمير المنطقة من الأمراء التابعين لمنطقته.
ج- تخطر جهة التحقيق دار التوقيف أو السجن الذي به الموقوف بتاريخ ورقم الرفع للإمارة.
د- على مدير دار التوقيف أو السجن الذي به الموقوف مطالبة جهة التحقيق بما يدل على الرفع للإمارة للإذن باستمرار توقيف المقبوض عليه وذلك حال انتهاء مدة سريان مدة التوقيف الصادرة من جهة التحقيق بالمادة (12).
هـ- يستمر سجن الموقوف احتياطياً كما تستمر جهة التحقيق في استكمال التحقيق لحين ورود توجيهات الإمارة فينفذ مقتضاها وعلى جهة التحقيق إخطار دار التوقيف أو السجن الذي به الموقوف احتياطياً بقرار الإمارة استمرار سجنه أو بإطلاق سراحه.
و- للإمارة أن تأذن باستمرار سجن الموقوف احتياطياً المدة التي لا تراها لازمة لاستكمال التحقيقات على ألا تتجاوز ثلاثين (30) يوماً من تاريخ انقضاء مدة سريان مذكرة التوقيف الاحتياطي الصادر من جهة التحقيق والمحددة بالمادة (12).
مادة 14 في جميع الأحوال يجب على جهة التحقيق رفع المعاملة لإمارة المنطقة قبل انقضاء الثلاثين يوماً التالية لتاريخ انتهاء مدة سريان مذكرة التوقيف الصادرة من جهة التحقيق وعلى الإمارة تقرير ما تراه مناسباً على ضوء أحكام لائحة تفويضات أمراء المناطق.
مادة 15 مع مراعاة ما تنص عليه أنظمة أمن الحدود والجمارك وديوان المظالم وهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الأنظمة ولوائحها التنفيذية وباستثناء الجرائم التي تقضي الأوامر السامية والتعليمات بعدم جواز إطلاق سراح المدعى عليه فيها إلا بعد الرفع للوزارة يحق لكل من الآتيين – كل في دائرة اختصاصه – الأمر بتوقيف المدعى عليه احتياطياً أو إطلاق سراحه :
1- أمراء المناطق ونوابهم.
2- مدير الأمن العام ومساعديه.
3- مديري الشرطة.
4- مساعد ومديري الشرطة ومديري الضبط الجنائي ومديري أقسام الشرطة بالنسبة للقضايا التي ما تزال قيد النظر من قبل أي منهم.
5- مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومديري الفروع التابعة لها بالنسبة لجرائم المخدرات وما في حكمها.
6- مدير الإدارة العامة للمرور ومديري إدارات المرور بالنسبة لحوادث السير.
7- مدير عام الجوازات ومديري إدارات الجوازات بالنسبة لقضايا الجوازات والإقامة.
مادة 16 باستثناء ما تقضي به الأوامر السامية والتعليمات من ضرورة الاستئذان يجب على الجهة التي ترفع إليها المعاملة الأمر بإطلاق سراح الموقوف احتياطيا بالكفالة الحضورية أو الغرمية أو بهما معاً في الأحوال الآتية :-
1- إذا لم يكن بالتحقيقات ما يرجح وقوع جرم ما.
2- إذا كان الجرم موضوع الاتهام من الجرائم الكبيرة.
3- إذا لم يكن بالتحقيقات ما يرجح إدانة الموقوف أو توجيه التهمة القوية إليه.
4- في غير جرائم القتل العمد أو شبه العمد وتعطيل المنافع البدنية وجرائم الفساد في الأرض والسرقات إذا كان الموقوف قد أدى جميع الحقوق الخاصة أو أودعها على ذمة مستحقيها أو قدم كفيلاً بأدائها.
5- إذا كان الجرم المسند إلى الموقوف مما يجوز المعاقبة عليه نظَاماً بالغرامة فقط وكان الموقوف معروفاً ومليئاً وله محل إقامة معروف بالمملكة أو إذا أودع الغرامة المقدرة نظَاماً أو نصف حدها الأعلى إذا كانت ذات حدين أو قدم كفيلاً مليئاً بأدائها.
6- إذا كانت عقوبة السجن عن الجرم المسند للموقوف ذات حدين وكان قد أمضى مدة تزيد على نصف حدها الأعلى أو على سنة أي المدتين أقل ولم تكن له سوابق ولن يقترن الجرم المسند إليه بظروف تدعو لتشديد العقوبة.
7- إذا كان عقوبة الجرم المسند إلى الموقوف تعزيراً متروكاً لنظر القاضي وكان قد أمضى بالتوقيف الاحتياطي مدة لا ينتظر أن يعاقب بأكثر منها.
8- إذا كان الموقوف حدثاً لم يبلغ العاشرة.
9- إذا كان الموقوف حدثاً بلغ العاشرة ولم يتجاوز الخامسة عشر ولم تكن ثمة ضرورة موجبة لتوقيفه أو لم يكن القاضي قد أذن بتوقيفه.
مادة 17- يجب إطلاق سراح الموقوف احتياطياً في الأحوال الآتية :
1. إذا صدر حكم أو قرار قضائي ببراءته أو بعدم ثبوت إدانته أو بعدم مسئوليته أو بصرف النظر عن الدعوى قبله.
2. إذا حكم عليه بالسجن فقط وكان قد أمضى بالتوقيف الاحتياطي مدة مساوية أو تزيد عن محكوميته.
مادة 18 يجب إطلاق سراح الموقوف في الأحوال المشار إليها بالمادة السابقة وأن كان الحكم أو القرار الصادر مما يجوز طلب تمييزه أو استثنائه أو التظلم منه أو مما يلزم التصديق عليه من مرجع مختص واستثناء من ذلك يجوز لأمير المنطقة أو من يفوضه من الأمراء التابعين لمنطقته الأمر باستمرار سجن الموقوف لحين اكتساب الحكم أو القرار صفته القطعية أو لحين الرفع للوزارة للتوجيه بما تراه.
مادة 19- دون أي مساس بحق الموقوف في التظلم في أي وقت شاء للمقامات السامية وللوزارة ولإمارة المنطقة يجوز للموقوف احتياطياً أن يقدم اعتراضاً على طلب الشرطة من الإمارة الإذن باستمرار توقيفه احتياطياً بعد انتهاء مدة سريان مذكرة التوقيف الصادرة من جهة التحقيق والمحددة بالمادة (12).
مادة 20 لإمارة المنطقة والإمارة المفوضة في نظر طلب جهة التحقيق بالإذن باستمرار سجن الموقوف احتياطياً أن تشكل لجنة إذا رأت مقتضى لذلك من مستشار شرعي أو نظَامي بها ومندوب عن الشرطة لنظر اعتراض الموقوف احتياطياً وسماع أقواله وتقديم توصياته.
مادة 21 إذا انقضت مدة الثلاثين يوماً المشار إليها في الفقرة (و) من المادة (13) وقدم الموقوف احتياطياً اعتراضاً على استمرار توقيفه فيجب على إمارة المنطقة تشكيل لجنة حسبما أشير إليه بالمادة السابقة لنظر اعتراضه وتقديم توصياتها وذلك ما لم تقرر الإمارة إحالته إلى المحكمة أو رفع المعاملة للوزارة.
مادة 22 تشكل بإمارة كل منطقة لجنة من مستشار شرعي أو نظَامي ومندوب عن الشرطة تختص بنظر تظلمات الموقوفين احتياطياً الذين صدر أمر بإطلاق سراحهم أو المحكومين الذين انقضت محكومية سجنهم ولم يطلق سراحهم ويجب على اللجنة النظر في التظلم خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمه ولها سماع أقوال الموقوف أو السجين ويجب أن ترفع توصياتها لأمير المنطقة في خلال ثلاثة الأيام التالية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
المملكة العربية السعودية نظَام السجن والتوقيف بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 21/6/1398هـ
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المملكة العربية السعودية نظَام مكافحة الرشوة صدر المرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 29/12/1412هـ بالموافقة على هذا النِظام
» المملكة العربية السعودية نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17 وتاريخ: 8/ 3/ 1428هـ
» المملكة العربية السعودية نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 8/9/1408 هـ
» المملكة العربية السعودية نظَام حماية المرافق العامةمرسوم ملكي رقم م/62 وتاريخ 20/12/1405هـ
» المملكة العربية السعوديةنظام المرافعات الشرعية صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ ونشر في جريدة أم القرى عدد 3811 وتاريخ 17 / 6/1421هـ

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين الجزائية (الجنائية) واصول المحاكمات الجزائية في الدول العربية :: مكتبة القوانين الجزائية (الجنائية) واصول المحاكمات الجزائية في السعودية-
انتقل الى: