المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
بحث شامل في الوقف في سوريا Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 بحث شامل في الوقف في سوريا

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14575
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

بحث شامل في الوقف في سوريا Empty
مُساهمةموضوع: بحث شامل في الوقف في سوريا   بحث شامل في الوقف في سوريا Icon_minitimeالأربعاء يوليو 11, 2012 10:09 am

سنورد عدد مما ورد لدي من بحوث في الوقف والاوقاف في سورية قانونيا وشرعيا نامل الفائدة والتوفيق لكم وللزميلة التي طلبت معلومات عن البحث هذا علما ان هذا البحث يتضمن عدة مشاركات متتالية

الواقع التشريعي للأوقاف في الجمهورية العربية السورية
لا يكاد الواقع الفعلي للأوقاف (1) في معظم البلدان الإسلامية يخلو من منغّصاتٍ ومشكلاتٍ تعيق بعض الجوانب العملية و الأدائية لنظام الأوقاف ، ولذلك أسبابٌ كثيرةٌ تتفاوت في أهمّيتها ، وتتفاوت تبعاً لها خطورة النتائج المتمخّضة عنها . وسنعرّج في نهاية البحث إنشاء الله على ذكر أهمّ الأسباب والظروف التي تؤثّر في أداء الأوقاف وفي مستويات كفاءتها ودرجات نجاحها في تلبية الأهداف المطلوبة ، وتحقيق الفائدة المرجوّة والنفع المنشود منها .

وبرأينا أنّ أهمّ الأسباب التي أثّرت سلباً في مدى فاعليّة نظام الأوقاف ، هو عدم استقلال مؤسّساته ، وارتباطها أو بالأحرى ربطها قسراً لدى كثيرٍ من الحكومات والأنظمة ، بمؤسّسات الدولة ووزاراتها ومديريّاتها الحكومية ، بالشكل الذي أدّى مع مرور الزمن وانقراض الواقفين ومن بعدهم طبقاتٌ عديدةٌ من المستحقّين إلى صيرورة الاستحقاق في أغلب الأحيان إلى الدولة نفسها ممثّلةً بهيئةٍ تابعةٍ للحكومة أو وزارة من وزاراتها (2) .
ما يخالف الأصل الشرعي لوجود الأوقاف ، والذي يستند أساساً إلى مجموعة الشروط المعتبرة للواقفين الذي أنشؤوا هذه الأوقاف ، كما ويعتمد على صحّة الشروط والأركان والعناصر والمقوّمات الأخرى التي تُعطي للأوقاف طبيعتها المطلوبة ، وتمنحها شرعيتها ، وتضمن لمؤسّساتها الكفاءة وحسن الأداء . ويُلاحَظ أنّ عدداً كبيراً لا يستهان به من المؤسّسات والعقارات الوقفية على تنوّعها واختلاف أغراضها في العالمين العربي والإسلامي ، تعود للحقبة العثمانية التي امتدّت طوال أربعة قرونٍ ومضى على انحسارها ما يقارب قرناً من الزمان ، ما يجعل من الصعوبة بمكانٍ مراجعة الوقائع الحقيقية لإنشائها ، دون الحصول على صكوك الحجج الوقفية التي أنشأتها ، وإن كان ذلك متيسّراً في العديد من الأوقاف المتميّزة أو المشهورة ، إلا أنّ أغلب المؤسّسات الوقفية الأخرى وخاصّةً المتوسطة والصغيرة منها ، قياساً لحجم ما تؤدّيه من خدماتٍ أو تدرّه من ريوعٍ ، فإنّه من المتعذّر حقاً معرفة الهدف الحقيقي من إنشائها استناداً لنصّ شروط الواقفين الذين لم يعودوا معروفين أصلاً في حالاتٍ كثيرةٍ جدّاً .
خاصّةً وأنّ الكثير من التشريعات الوقفية الحديثة في عالمنا الإسلامي ذهبت بعد إحصاء هذه الشريحة من المؤسّسات الوقفية إلى تمليكها للدولة ، ممثّلةً بوزارةٍ أو مديريةٍ مختصّةٍ تحت اسم وزارة أو مديرية الأوقاف ، دون أن تُعرَف هويّة المالك الحقيقي ولا شروطه التي أنشأ وقفه بناءً عليها ، ومع أن ذلك لم يكن متعذّراً أصلاً ، إلا أنّ الإهمال المقصود أو غير المقصود تارةً واتّجاه النيّة إلى إلحاق هذه الأوقاف بملكيّة الدولة تارةً أخرى ، استيلاءً هدفه تحقيق مآرب الحكومات في المؤسّسات الوقفية بعيداً عمّا يجب أن يكون ، وهو اعتبار شروط الواقفين واحترامها وإعمال العمل بها ، لأنّ غير ذلك يعني بدون أدنى شكٍّ مخالفةً لأحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها المقرّرة في إنشاء الأوقاف ، من خلال عدم احترام المكانة البالغة الأهمّية لشروط الواقفين وضوابطهم .

وبالنسبة للجمهورية العربية السورية ومع أنّنا لسنا بصدد تقديم قراءةٍ أو دراسةٍ حول التشريع السوري في مجال الأوقاف " على فرض وجوده " ، ولكن لا بدّ من الإشارة إلى بعض النقاط ، وتوجيه العناية إليها ، قبل البدء في تحليل ودراسة أحد النماذج الوقفية في سورية بسبب ما أفرزته من آثارٍ خطيرةٍ .
فالتشريع السوري في مجال الأوقاف تشريعٌ نعدّه الأضعف بين مجموعةٍ كبيرةٍ من التشريعات الإسلامية والعربية الحديثة التي طالعناها ، بل إنّه ليكاد لا يعدو كونه مجموعةً من القوانين والقرارات المتفرّقة هنا وهناك ، إضافةً إلى مرسومين تشريعيين أحدهما صدر لإلغاء الأوقاف الذُرّية والآخر للتعريف بالوقف الخيري الإسلامي ولتشريع الاستيلاء الحكومي عليه ، والجميع بحاجةٍ إلى مراجعةٍ وتعديلٍ كبيرين إن لم نَقُلْ لإلغاءٍ وتبديلٍ .
وأسباب ذلك كثيرةٌ أهمّها ما ظهر جليّاً من ناحية المخالفة الشرعية الواضحة لكثيرٍ من الأحكام والفتاوى الفقهية المتّفق عليها ، ومنها مسألة إلغاء الأوقاف الذُرّية وإنهاء ولاية المتولّين عليها بقانونٍ وضعيٍ (3) ، دون توضيح الأسباب الموجبة لذلك أو تقديم حججٍ معقولةٍ لهذا الإجراء ، مع أنّه لا يوجد سندٌ تشريعيٌ أو اجتهادٌ فقهيٌ معروفٌ ومعتمدٌ على ما نعلم ، يقرّ أو يؤيّد ذلك .

ومن ذلك أيضاً وعلى سبيل المثال وهو نموذجٌ صارخٌ في مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية ، المادّة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 128 وتاريخ 11/6/1949 والتي تنصّ على أنّه : ( لمديرية الأوقاف العامّة أن تدير الأوقاف الخيرية على الصورة التي تحقّق مصالح المسلمين العامّة ، وجهة الخير التي أرادها الواقف دون التقيّد بشروطه ) ! (4) . ناهيك عن أنّ قيام الدولة ممثّلةً بوزارة الأوقاف أو أيّة جهةٍ أخرى باتّخاذ صفة الولاية والإدارة على الأوقاف جبراً ، ليس إلا خرقاً واضحاً لأحكام الوقف الشرعية ، التي تعطي للواقف حقّ تولية الناظر من ضمن الشروط التي يرغب بوضعها في وقفه ، بل التي أوقف وقفه بناءً عليها مع ثقةٍ منه بأن شروطه هذه معتبرةٌ ومحقّقةٌ .
كلّ ذلك أدّى إلى ضعف الثقة لدى الراغبين في إنشاء الأوقاف الخيرية في سورية منذ صدور قانون الوقف الخيري الإسلامي " الذي لا نراه إسلامياً " ، وغيره من التشريعات الوقفية المربكة والمريبة في الوقت ذاته ، كيف لا وهذا القانون ينصّ في مادّته الثانية على أنّ مديرية الأوقاف العامّة وفروعها في المحافظات هي من يتولّى إدارة الأوقاف الخيرية ، ولا يجوز " في الفقرة الثانية من نفس المادّة " أن يشترط الواقف التولية لأحدٍ في الأوقاف الخيرية التي تنشأ بعد صدور هذا المرسوم " أي في العام 1949 " وإلا اعتُبر الشرط باطلاً ! (5) ، أي أنّ الوقف يصحّ فتضع الدولة ممثلةً بجهةٍ حكوميةٍ يدها على هذه الأوقاف ، ثم تلغي شرط التولية الذي اشترطه الواقف ، وبعدئذٍ تقوم بإدارة الأوقاف على الصورة التي تحقّق مصالح المسلمين العامّة وجهة الخير التي أرادها الواقف " من وجهة نظر وزارة الأوقاف دون تقيّدٍ بشروطه الأخرى " كما تنصّ المادّة الرابعة المذكورة من نفس القانون .
ولذلك لم نعثر على أيّ وقفٍ خيريٍ حقيقيٍ بعد هذا العام في كلّ المحافظة التي نقطن فيها ، بل وفي كلّ المحافظات الأخرى ! . ولا غرابة في ذلك .. لأنّ شروط الواقفين غير معتبرةٍ لدى مديرية الأوقاف العامّة التي أصبحت وزارةً في العام 1961 ، وبقي عدم اعتبار هذه الشروط قائماً ، ولو كانت معروفةً من قبل هذه الجهة التي ولّت نفسها على الأوقاف بموجب قانونٍ وضعيٍ خالف في هذه الناحية الأصول الشرعية المتّبعة كما خالفها في نواحٍ كثيرةٍ أخرى ، فأفرغ الأوقاف التي كانت قائمةً من محتواها الشرعي ، وأدّى إلى إضعاف الثقة لدى الراغبين في إنشاء الأوقاف بعد صدور هذه التشريعات التي منعتهم من الاشتراط ، وجعلت للدولة حقّ التصرّف والإدارة والاستغلال للأوقاف ، بدون رقيبٍ أو حسيبٍ بل بدون أيّ وجه حقٍّ .
والغريب في الأمر أنّ قرار إنشاء المجلس الأعلى للأوقاف في سوريا عام 1921م قضى بأنّ " الذين وقفوا الأوقاف من المسلمين إنما قصدوا بذلك الخير والتقوى ، فأوقافهم هي دينيةٌ إسلاميةٌ محضةٌ ، وبما أن " الشريعة الإسلامية تقضي بأن تُصرف إيراداتها طبقاً لشروط الواقف " وبما أنّ الأوقاف الإسلامية هي ملك المسلمين ، وأنّ المراقبة عليها ليس لها أسبابٌ إلا ما تقتضيه منافع المسلمين ، لذا يجب المحافظة على استقلالها وخصوصيّاتها وأن يقوم على شؤونها أناسٌ مقتدرون".
ولذلك فإنّه من المؤسف حقّاً أن ينشأ هذا الوضع التشريعي الشاذّ للأوقاف في بلدٍ عرفتِ الأوقاف الخيرية منذ عهدها بالإسلام ، وبأشكالٍ على غايةٍ من الأهميّة والتنوّع والغِنى في أصناف مؤسّساتها الوقفية التي سادت في بلاد الشام على مرّ عصور الإسلام ابتداءً من الحقبة الأموية .
والتاريخ يخبرنا عن أنواعٍ وأشكالٍ من الأوقاف الخيرية عرفتها هذه البلاد ممّا لم تعرفه مؤسّسات الخير والنفع العامّ الموجودة في بلدان العالم المتقدّم حتّى وقتنا الراهن ، وقد ذكرنا بعضها في الفصل الأوّل من الباب الأوّل لهذا البحث .
وبالتحرّي والبحث في سجلات القضاء الشرعي بدمشق ، عن نماذج للأحكام القضائية الصادرة بإنشاء الأوقاف ، وجدنا أنّه ومنذ التسعينيات من القرن الماضي استقرّ العمل القضائي على تجاوز أحكام الشريعة في إنشاء الأوقاف وإشهارها .
فبعدما كان الوقف يَثبُت بواسطة الحجج الوقفية التي يُنشئها الواقفون أو بشهادة الغير إن لم يوجد حججٌ وقفيةٌ مكتوبةٌ ، وجدتِ المحاكم الشرعية دون مبرّرٍ مقبولٍ بعض صعوبات في إكساء أحكامها الصادرة بتثبيت الأوقاف صيغة التنفيذ (6) .
فمرّةً كانتِ الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية تنصّ على إلزام أمانة السجلّ العقاري في دمشق بتسجيل الأوقاف التي صدرت الأحكام بتثبيتها باسم مديرية الأوقاف في دمشق ، ومرّةً كانت هذه الأحكام تصدر دون هذا النصّ ، ممّا جعل مديرية الأوقاف نفسها تقوم عن طريق ممثّلها القانوني باللجوء إلى المحاكم المدنية طالبةً إكساء الأحكام الشرعية بإنشاء الأوقاف صيغة التنفيذ وإلزام أمانة السجلّ العقاري بتسجيل العقارات الموقوفة باسم المديرية .
ولذلك جرتِ العادة بعد ذلك على قيام الواقف " الذي لم يعد واقفاً في هذه الحالة " بالتبرّع إلى مديرية الأوقاف مباشرةً أو بحكمٍ قضائيٍ (7) ، وقد يَشترط أن يكون العقار مسجداً أو مستوصفاً أو مدرسةً أو غير ذلك ، وهذا ليس وقفاً بطبيعة الحال .. وإنّما هو هبةٌ مشروطةٌ ! .
وإذاً فإنّ القضاء السوري سار أيضاً في طريق مخالفة أحكام الوقف الشرعية ، متذرّعاً بالقانون الذي أطّر أحكام الأوقاف في سورية فأفرغها من محتواها ، وخالف مضمون الوقف وتشريعه الإسلامي .

ويؤكّد الواقع الحالي للأوقاف في مدينة دمشق وجميع المحافظات السورية على أنّ جميع الوقفيّات الموجودة في القطر العربي السوري هي مجرّد عقاراتٍ تعود ملكيّتها لمديريّات الأوقاف في المحافظات ، وتخضع لأحكام الباب السابع من قانون تنظيم وزارة الأوقاف في سورية ، ويتضمّن هذا الباب أحكام إيجار العقارات الوقفية ، وطرق جباية وتحصيل أجور هذه العقارات ، ويحدّد الباب الثامن من نفس القانون المسائل والشؤون المالية للأوقاف ، فيما يتعلّق بالنفقات عليها وطرق توزيع مصارفها ووارداتها ، ويتمّ هذا التحديد بموافقة المجلس الأعلى للأوقاف أو وزير الأوقاف ، فيبقى لموظّفي الحكومة المعيّنين تعييناً كلّ الصلاحيّات التي تخوّلهم بالتصرّف والإدارة المالية للأوقاف بعيداً عن الاعتبارات الشرعية المعروفة في إنشاء الأوقاف وتنظيم عملها وتحديد مصارفها وفق ما تمّ إنشاؤها لأجله ، وبعيداً عن شروط واقفيها الأصليين وضوابطهم المقرّرة ، ونأياً بنظام الأوقاف عن هدفه ومضمونه وحكمته وقواعده وأحكامه الشرعية (Cool .
وإن كنّا قد أطلنا في سرد بعض جوانب واقع الأوقاف العملي في سورية ، فلأنّنا أردنا الوقوف على هذا الواقع وبيان بعض ظروفه غير المطُمئِنة ، قبل أن نخوض في دراسةٍ أو تحليلٍ لإحدى المؤسّسات الوقفية في سورية ، كي نوضّح بعضاً من ملامحه التشريعية والإدارية والتنظيمية ، وعسى أن نضع لبنةً صغيرةً في طريق بناء التشريع الوقفي في سورية وغيرها من دول العالمين العربي والإسلامي ، كما نتمنّى أن يكون هذا البناء .
وقد آن الأوان لتنظيم تشريعٍ موحّدٍ يُعنى بمضمون هذا النظام العريق ، ويلتفت إلى كلّ جانبٍ عمليٍ وتشريعيٍ فيه ، ليحقّق الأهداف التي شُرّع من أجلها هذا النظام ، وبأعلى درجةٍ ممكنةٍ من الكفاءة ، وبما يثري الحاجات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المتنامية لشعوب الأمّة الإسلامية ، ويحفّز دور الأوقاف في النهوض بها على مختلف المستويات الإنسانية والحضارية .
.........................................................................

هوامش :

1- آثرنا أن نستعرض بعض جوانب هذا الواقع ، قبل أن نعرّج على دراسة أحد النماذج الوقفية ، كي نوضّح بعض المعالم التي يتّصف بها المحيط التشريعي للأوقاف في سورية ، باعتبار أن النموذج الوقفي الذي اخترنا تحليله وإجراء الدراسة بشأنه ، هو أحد الأوقاف الخيرية النادرة في سورية بسبب طبيعة المحيط التشريعي الذي يحكم الأوقاف في هذا القطر .
2- يقول الدكتور وهبة الزحيلي : ( وزارات الأوقاف لم تقم بما يجب عليها من دورٍ مطلوبٍ في رعاية الأوقاف وإنّما كان موظفوها أدواتٍ طيّعةٍ في توجيهات بعض رجال الحكم في الكثير من الدول العربية والإسلامية فأهدروا الكثير من أموال الوقف ، وحاولوا إضعاف الوقف وحاولوا سلخ الأوقاف عن مهامّها الإنسانية والاجتماعية والتعليمية ، وإن إضعاف الأوقاف والكثير من ممتلكاتها ، كان ذلك من تدخّل الدول في هذا الشأن وكانت وزارة الأوقاف هي الأداة لتنفيذ هذه المخطّطات إما بحسن نيّةٍ أو بسوء قصدٍ ) - حوار مع الدكتور وهبة الزحيلي – منشور في موقع إسلاميات الإلكتروني .
3- المرسوم التشريعي رقم 76 وتاريخ 16/5/1949 القاضي بإلغاء الوقف الذُرّي والمشترك ، وحلّ الأوقاف الذُرّية المشتركة وتصفيتها .
1- قانون الوقف الخيري الإسلامي في الجمهورية العربية السورية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 128 وتاريخ 11/6/1949 ، ويتألّف من ثمان موادّ .
4- وتنصّ هذه المادّة أيضاً على أنّه : ( يجوز للواقف أن يشترط التولية لنفسه مادام حياً ، أو لإحدى الجمعيات الإسلامية الدينية والخيرية أو التعليمية المعترف بها رسمياً . وفي هذه الحال وجب على ممثّلي الجمعيّات المذكورة الاستحصال على إجازةٍ خاصّةٍ بممارسة شؤون الوقف بعد تسجيل الوقفيات وأسناد التمليك وجميع الوثائق الثبوتية المتعلّقة بالوقف في دائرة أوقاف المحافظة وتقديم الحساب السنوي عليه من مجلس الأوقاف المحلي ) ، وهذا يعني من الناحية العملية وضع يد دوائر الأوقاف الحكومية على الأوقاف الخيرية حتى وإن تولّتها الجمعيّات الخيرية ، فيكون لهذه الدوائر تملّك الوقف وحقّ الإدارة المالية له ، ما يعني بالنتيجة السيطرة التامّة عليه وعلى مقدّراته ومصارفه .
5- كان بعض الواقفين يحاولون الرجوع عن أوقافهم ، لأنّ مديرية الأوقاف لم تلتزم بشروطهم ، بالرغم من حصولهم على وعودٍ من المعنيين في المديرية أو في وزارة الأوقاف بالالتزام بهذه الشروط ، وكانت المديرية أو الوزارة بعد تثبيت الأوقاف أمام المحكمة الشرعية ، أو بعد انتقال ملكيّتها ، تتمسّك بنصّ المادّة الرابعة من قانون الوقف الخيري المنوّه عنها والتي تبيح لمديرية الأوقاف التصرّف بالوقف دون التقيّد بشروط الواقف ، وقد أدّت جهالة بعض الواقفين بهذا القانون غير الشرعي إلى لجوئهم بعد ذلك إلى القضاء ، محاولين التملّص من التزامهم بإنشاء الوقف ، بسبب رغبتهم في شروطٍ معيّنةٍ لم تُعرها مديريّات الأوقاف أيّ اهتمامٍ متذرّعةً بالقانون المذكور .
ومن جانبٍ آخر كان جزءٌ كبيرٌ من الدعاوي السابقة والقائمة حتى الآن ، أطرافها ورثة الواقفين الذين تذرّعوا ببيوعٍ جرت لمصلحتهم من قِبَل الواقفين قبل الموت ، أو بسبب قيام الواقف بإنشاء الوقف وهو في مرض الموت ، أو لعدم وجود صكٍّ مكتوبٍ كما في الحالات التي كانت المحاكم الشرعية تقبل إثبات إنشاء الوقف أمامها بالشهادة .
6- في حالة الهبة أو التبرّع المباشر يقوم المالك وممثّلٌ قانونيٌ لمديرية الأوقاف بالحضور أمام الموظّف المختصّ في السجلّ العقاري ويطلب تسجيل العقار باسم مديرية الأوقاف ، فيقرّ بانتقال ملكيّته لها ، فتنتقل هذه الملكية على صحيفة العقار لصالح المديرية .
7- وهو القانون الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 204 وتاريخ 14/12/1961 .
8- تملك مديرية الأوقاف في إدلب البناية التجارية التي يقع فيها مكتب المحاماة الذي نكتب فيه هذا البحث ، وتخضع البناية المؤلّفة من ستّة مكاتب مختلفة الأغراض وحانوتين تجاريين ، لأحكام المادّة 65 من قانون تنظيم وزارة الأوقاف في سورية ، وهي المادّة المتعلّقة بإيجار العقارات الوقفية ، ويتمّ هذا الإيجار عن طريق المزايدة العلنية بالنسبة للأفراد ، وأمّا بالنسبة لدوائر الدولة ومؤسّساتها العامّة ، فيتمّ تعيين بدل الإيجار بالاتفاق بين الطرفين ( أي بين مديرية الأوقاف و المديرية الحكومية المستأجِرة ) ، ويحدّد مجلس الأوقاف هذا البدل بالاعتماد على خبراء ينتخبهم لهذه الغاية ( والحقيقة أنهم يعيّنون تعييناً ) ، وينظّم عقدُ بهذا الخصوص خاضعٌ لتصديق وزير الأوقاف ! .
ومع هذا فإنّ الأجرة الشهرية التي يدفعها كلّ مكتبٍ لا تتجاوز 1200 ليرة سورية أي ما يعادل 27 دولار أميركي و سبعة دنانير كويتية ، ويبلغ بدل إيجار المكاتب المشابهة والمجاورة في نفس المنطقة خمسة أضعاف هذا المبلغ لكلّ مكتبٍ ، ويبقى المستأجر في العقارات الوقفية المؤجّرة بهذه الطريقة طيلة حياته ، وينتقل حقّ الانتفاع بها إلى ورثته ، ويمكنه حال حياته التنازل عن هذا الحقّ للغير مقابل المبلغ الذي يتّفقان عليه ، وعلى أن يؤدّي المستأجر الجديد لمديرية الأوقاف مبلغاً من المال تحت مسمّى " هبة " ، وتزيد المديرية عندئذ بدل الإيجار بواقع 10% تقريباً على البدل القديم .

جزء من بحث بعنوان : الوقف ومقاصد الشريعة - المحامي محمد صخر بعث
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14575
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

بحث شامل في الوقف في سوريا Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث شامل في الوقف في سوريا   بحث شامل في الوقف في سوريا Icon_minitimeالأربعاء يوليو 11, 2012 10:21 am

اجتهادات في الوقف الخيري

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الوقف/مادة 1000/
لا يكون للوقف أثر قانوني إلا من يوم قيده في السجل العقاري.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الوقف/مادة 1000/
الرأي الفقهي:
بعد صدور القرار 188 لعام 1926 وتعديلاته بشأن نظام السجل العقاري، أصبحت جميع الاتفاقيات والصكوك الاختيارية غير نافذة إلا منذ تاريخ تسجيلها في السجل العقاري، وفقاً لأحكام المادتين 10 و 11 من القرار 188 لعام 1926. وقد أوجب القرار 189 لعام 1926 بتعديل القرار المذكور أن يشتمل وصف كل عقار على البيانات الآتية:
1 ـ اسم المنطقة العقارية ورقمها المتسلسل.
2 ـ رقم العقار ونوعه الشرعي.
وأن يخصص القسم الثاني من الصحيفة العقارية لتدوين القيود الآتية:
1 ـ حق الملكية أو التصرف.
2 ـ حقوق الوقف أو الاستغلال.
وبموجب أحكام الفقرة 17 من التعليمات المفسرة للقرارين 186 و 187 تاريخ 15 / 3 / 1926 نظمت أحكام تسجيل أراضي وعقارات الوقف والوثائق المتوجبة لهذا التسجيل.
ويجب لألجل تسجيل الوقف في السجل العقاري أن يكون قد نظم، إذ يكون قد تحقق منه رئيس المكتب المعاون الذي ينظم محضراً بهذا التثبيت. فتنظيم العقد خطياً هو إذن أمر ضروري، ويمكن أن يرتدي شكل وصية فيقتضي إذ ذاك أن تطبق عليه القواعد ذاتها المطبقة على الوصية.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الوقف/مادة 1001/
يشمل الوقف جميع الأشياء التي كانت أو أصبحت أجزاء متممة للعقار أو من ملحقاته أو من التوابع اللازمة له.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الوقف/مادة 1002/
لا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات الوقفية المستعملة مسجداً أو كنيسة أو كنيساً أو مستشفيات أو معهداً تعليمياً أو المخصصة لإستعمال العموم.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الوقف/مادة 1003/
1 ـ لا يجوز انشاء وقف إلا لجهة خيرية.
2 ـ إن القواعد المتعلقة بإنشاء الوقف الخيري وبصحته وغايته وقسمته وإيجار عقاراته واستبدالها منصوص عنها في قوانين خاصة.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الوقف/مادة 1003/
3254 ـ وقف ـ غير صحيح ـ اراضي اميرية ـ وقف السلاطين ـ تخصيص نفقتها ـ حق التصرف:

إن الأراضي التي أفرزت من الأراضي الأميرية ووقفها السلاطين على جهة خيرية، لا تعد من الأوقاف الصحيحة، وإنما يكون وقفها من قبيل تخصيص بنفقتها الأميرية كالأعشار والرسوم، وتبقى رقبتها لبيت المال، فلا تمس حقوق التصرف في شيء بل تصفى وفقاً للقرار رقم 167 المؤرخ في 4 / 3 / 1926.

الوقائع:
تقدم المدعون المطعون ضدهم إلى المحكمة الابتدائية بدمشق باستدعاء مؤرخ في 4 / 9 / 1956 ادعوا فيه أن من الجاري بملكهم العقارات 1186 و 1260 و1264 من منطقة المزة العقارية وهي عقارات كانت جارية بوقف السلطان سليمان ثم أصبحت في تصرف المدعيين ومورثهم من قبلهم مدة أربعين عاماً دون انقطاع وأنهم طلبوا من الجهة المدعى عليها مديرية الأوقاف استبدال هذه العقارات وجعلها ملكاً صرفاً سنداً لجريانها في تصرفهم خلال أربعين عاماً من جهة ولكون الأغراس والأشجار فيها ملكاً صرفاً لهم ولما سبق أن دفعوه من أعشار طيلة فترة تصرفهم من جهة ثانية وبما أن الجهة المدعى عليها علقت الاستبدال على استيفاء خمسة بالمائة من قيمة العقارات وطالبتهم لقاءه بمبلغ 4500 ليرة سورية لذلك قدموا يطلبون الحكم بالزامها باستبدال العقارات ومنعها من معارضتهم بما تدعيه وتضمينها الرسوم والمصاريف كما أن المدعين ادعوا في مذكرة لاحقة أن حق الوقف يقتصر على الأعشار فقط لأنه من أوقاف السلاطين:
وبنتيجة المحاكمة تبين من صورة قيد العقارات موضوع الدعوى أن أرضها من أوقاف السلطان سليمان وأن أوقاف السلاطين من الأوقاف غير الصحيحة وأن الوقف فيها ينصب على الأعشار وأن ليس للوقف حق على عين العقار وبالتالي فإن الاستبدال لا يتوجب على مثل هذه العقارات وعلى ذلك قضت بتاريخ 23 / 12 / 1958 برقم أساس 1124 وقرار 1128 باعتبار العقارات موضوع الدعوى غير خاضعة للاستبدال ومنع الجهة المدعى عليها من معارضة المدعين بذلك وتضمينها المصاريف.
ولما لم تقتنع الجهة المدعى عليها بهذا الحكم استأنفته طالبة فسخه وتبين لمحكمة الاستئناف أن نوع الأرض الشرعي من أوقاف السلطان سليمان والغراس ملك وأن الجهة المستأنفة مديرية الأوقاف لم تنازع في صحة هذا القيد وأن العقارات موضوع الدعوى لا تسري عليها الأحكام الشرعية المتعلقة بالاستبدال لأن رقبتها تبقى لبيت المال ولا يوقف إلا منافعها وأن الحكم المستأنف جامع موجباته القانونية ولا يرد عليه ما يجرحه من أسباب الاستئناف وعلى ذلك أصدرت الحكم المطعون فيه المتضمن تصديق الحكم المستأنف.
النظر في الطعن:
إن دائرة المواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في 13 / 10 / 1959 وعلى القرار الصادر في 29 / 3 / 1961 بإحالة الطعن إلى هذه الدائرة وعلى رأي النيابة العامة وغب الاستماع إلى تقرير المستشار المقرر في الجلسة المعقودة للنظر في هذا الطعن اتخذت القرار الآتي:
من حيث أن الجهة الطاعنة تطلب نقض الحكم للأسباب التي تتلخص بما يلي:
1 ـ إن القرار المطعون فيه مخالف لطلب الجهة المطعون ضدها الأساسي القائم على طلب الاستبدال وإن الطلب العارض الذي تقدمت به الجهة المطعون ضدها أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ 11 / 9 / 1958 هو تغيير كلي للدعوى وتبديلها بدعوى جديدة.
2 ـ إن الطلب العارض الذي اعتبرته المحكمة المذكورة تصحيحاً للدعوى الأساسية يجب أن يستوفي شرائطه الشكلية كدعوى جديدة وأن تدفع عنه الرسوم سيما وأنه طلب قائم على منع المعارضة بمبلغ من المال لذلك كانت اجراءات هذه الدعوى باطلة أصلاً.
3 ـ إن العقارات موضوع الدعوى إنما هي جارية بوقف السلطان سليمان والغراس ملك المتصرفين لذلك كان يتعين تطبيق أحكام المرسوم التشريعي 116 والقانون ذي الرقم 162 والقانون المدني على هذه العقارات باعتبارها عقارات وقفية.
4 ـ إن ما ورد في القرار الاستئنافي المطعون فيه من رد على السبب الثاني والثالث والرابع والخامس من أسباب الاستئناف لا يستند إلى أي دليل قانوني وهو استنتاج مخالف للواقع فضلاً عن أن المحكمة لم تذكر النصوص القانونية المؤيدة لهذا الرد.
5 ـ إن طلب الجهة الطاعنة لبدل الاستبدال مستند إلى القيد العقاري وإن القرار المطعون فيه لم يأخذ بها.
في الرد على هذه الأسباب:
من حيث أن الأراضي الموقوفة وقفاً صحيحاً هي التي كانت من الأراضي المملوكة ثم وقفت وفقاً للأحكام الشرعية بصورة تصبح معها رقبة هذه الأراضي وحقوق التصرف بها عائدة لجهة الوقف.
ومن حيث أن الأراضي التي أفرزت من الأراضي الأميرية ووقفها السلاطين على جهة من الجهات الخيرية لا تعد من الأوقاف الصحيحة بل يغدو وقفها من قبيل تخصيص منافعها الأميرية كالاعشار والرسوم على اعتبار أن رقبتها تبقى لبيت المال ولا يمكن تمليكها لجهة الوقف على وجه التأييد.
ومن حيث أن هذا النوع من العقارات الموقوفة يبقى خاضعاً لجميع الأحكام التي تجري على الأراضي الأميرية الصرفة ولا يفترق عنها إلا في المنافع الأميرية كالعشر وغيره تعود لجهة الوقف بينما ترجع إلى بيت المال في الأراضي الأميرية الصرفة.
ومن حيث أن هذه العلاقة المالية التي ينحصر أثرها بين الوقف والخزينة ليس من شأنها أن تمس حقوق التصرف في شيء بل تصفي طبقاً للاجراءات التي نظمها القرار رقم 167 / و تاريخ 4 / 3 / 1926.
ومن حيث أن الإشارة في السجل العقاري إلى أن الأرض من أوقاف السلطان سليمان يفيد أنها من الأوقاف غير الصحيحة التي تطبق في صددها هذه الأحكام.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في الدعوى بعد تصحيحها على هذا الأساس فإن أسباب الطعن لا تؤثر في سلامته وبالتالي فإنه يتعين رفض الطعن عملاً بالمادة 25 من القانون 57 لسنة 1959.
لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن.
(نقض سوري رقم 607 تاريخ 7 / 8 / 1961 ـ مجلة القانون ـ ص 747 لعام 1961).

التقنين المدني السوري - شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء التاسع
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الوقف/مادة 1003/
3255 ـ وقف ـ صحة الوقف ـ تملك الأرض الأميرية من قبل الحكومة قبل وقفها ـ افراز من الأراضي الأميرية ـ وقف السلاطين ـ تخصيص المنافع ـ أوقاف عشرية:

إذا تحقق أن الأرض كانت أميرية وجرى تمليكها من جانب الحكومة بمسوغ شرعي قبل وقفها، اعتبر الوقف صحيحاً، أما إذا أفرزت الأرض في الأصل من الأراضي الأميرية وجرى وقفها من قبل السلاطين على جهة خيرية بصورة تفيد تخصيص منافعها من أعشار ورسوم مع بقاء رقبتها لبيت المال وجب عده من الأوقاف العشرية.

النظر في الطعن:
أ ـ من حيث أن الجهة الطاعنة التي لجأت إلى طلب نقض الحكم ضد المطعون ضدهما تعتمد الأسباب الملخصة بما يلي:
1 ـ إن وقف لالا مصطفى باشا هو من الأوقاف الصحيحة بموجب كتاب الوقف المصدق قانوناً وأصولاً بالإضافة إلى القيود الخاقانية التي تثبت ملكية هذه العقارات إلى الوقف المذكور.
2 ـ إن وزارة المالية لم تدفع أي مبلغ لقاء تصفية العشر عن وقف لالا مصطفى باشا، لذلك لا يمكن اعتبار حق الوقف منصباً على الأعشار وإن القانون رقم 174 يتعلق بتصفية الأوقاف الذرية من نوع العشر وهو لم يتطرق إلى وقف لالا مصطفى باشا.
3 ـ إن القيود العقارية في درعا وكتاب الوقف والتعامل السابق اعتبر وقف لالا مصطفى باشا من الأوقاف الصحيحة فلا يجوز اهمال هذه الوثائق والحجج.
4 ـ إن وضع يد الخصوم وتصرفهم بأراضي الوقف لا تأثير له على حق الوقف حسب أحكام المادة 999 من القانون المدني والمادة 921 من القانون نفسه.
ب ـ في الطعن المرفوع ضد السيد شحادة....
من حيث أن الحكم المطعون فيه رد الدعوى المرفوعة بالدرجة الثانية ضد السيد شحادة... تأسيساً على أن العقارات موضوع الدعوى غير مسجلة باسمه وعلى أنه لم يثبت أي علاقة له في الدعوى.
ومن حيث أن ما أقيم عليه الحكم بصدد هذا المطعون ضده سليم لأن الجهة الطاعنة لم تخاصه بشأن من شؤون العقارات المسجلة باسم المطعون ضدها السيدة رياض فإن الطعن المرفوع ضده حري بالرفض.
في أسباب الطعن المرفوع ضد السيدة رياض:
من حيث أن الدعوى تقوم على مخاصمة المطعون ضدها السيدة رياض في العقارات الستة من قرية كفر شمس التي استحصلت على قرار من القاضي العقاري بتسجيلها على اسمها عن طريق التصرف المكسب تأسيساً على أن هذه العقارات جارية في ملك وقف لالا مصطفى باشا بموجب قيود السجل العقاري وحكم محكمة التصفية.
ومن حيث أن المحكمة الابتدائية التي قضت برد هذه الدعوى أقامت قضاءها على أن هذا الوقف هو من الأوقاف غير الصحيحة التي زال حكمها بنتيجة التصفية التي قررها واضع القانون 174 لعام 1958.
ومن حيث أن جهة الوقف التي سلكت سبيل الاستئناف ضد هذا الحكم أبرزت تأييداً دعواها صورة قيد عقاري لقطعتي أرض تشعران بأن القسم الأوفى من الارضين وقف والجزء الباقي أميري مع ثلاث فقرات من كتب الوقف المحكوم بصحتها.
ومن حيث أن محكمة الدرجة الثانية التي انتهت إلى رد الاستئناف وتصديق الحكم الابتدائي أسست قضاءها على أن الوثائق المبرزة لا تؤيد جريان الأرض موضوع الدعوى بوقف لالا مصطفى باشا وأن هذا الوقف ينصرف إلى الوقف العشري.
ومن حيث أن تقرير صحة الوقف ونوعه يتوقف على التثبت من طريقة تسجيل الأرض باسم الوقف فإذا تحقق أن الأرض كانت أميرية وجرى تمليكها من جانب الحكومة بمسوغ شرعي قبل وقفها تحتم عندئذ اعتبار الوقف صحيحاً خاضعاً لأحكام الوقف الشرعية شأنه في ذلك شأن الاملاك الصرفة التي يمكن تمليكها لجهة الوقف على وجه التأبيد عملاً بامادة 8 من قانون التصرف بالأموال غير المنقولة الصادر في عام 1331 هجري وإن ظهر أن الأرض أفرزت في الأصل من الأراضي الأميرية وجرى وقفها من قبل السلاطين أو بإذن منهم على جهة من الجهات الخيرية بصورة تفيد تخصيص منافعها من أعشار ورسوم وغيرها مع بقاء رقبتها لبيت المال وجب وقتئذ عدها من الأوقاف العشرية التي تسودها الأحكام تطبيقاً للمادة 4 من قانون الأراضي العثماني المنشور في عام 1274 للهجرة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي تعجل في إصدار الحكم دون العناية بتمحيص الوثائق وقبل استكمال هذا النوع من التحقيق إنما يعتبر مشوباً بالقصور الذي يعرضه للنقض بمقتضى المادتين 258 و 260 من قانون أصول المحاكمات.
لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه من الناحية الملمع إليها.
(نقض سوري رقم 421 تاريخ 1 / 9 / 1963 ـ مجلة القانون ـ ص 776 لعام 1963)

التقنين المدني السوري - شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء التاسع
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الوقف/مادة 1003/
3256 ـ عقار ـ نوعه الشرعي ـ تصحيح النوع الشرعي ـ مهلة التصحيح ـ وقف غير صحيح ـ اراضي خراجية وعشرية:

تصحيح النوع الشرعي لعقار لا يخضع لمهلة معينة ويتبدل بمجرد دخوله في الأماكن المحددة إدارياً، والوقف على الأراضي الخراجية والعشرية وقف غير صحيح. والمهلة المنصوص عنها في المادة 31 من القرار 186 تسري على الحقوق العينية المترتبة على العقار وليس منها تصحيح النوع الشرعي للعقار.

المناقشة:
من حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على المطالبة بتصحيح النوع الشرعي وجعله أميري، أي ترقين إشارة الوقف منه.
ومن حيث أن بيان قيد العقار يشير إلى أن أرض العقار بوقف سنان باشا والغراس ملك، وهو في منطقة القابون.
ومن حيث أن تصحيح النوع الشرعي للعقار لا يخضع الإدعاء به لمهلة معينة. لأن تحديد هذا النوع عرضة للتبدل بمجرد دخول العقار ضمن الأماكن المحددة إدارياً، بمعنى أن قرار القاضي العقاري بتحديد نوع العقار ليس بذي أثر نهائي، وإن ما نصت عليه المادة 31 من القرار 186 بصدد عدم سماع الدعوى العينية بعد انقضاء مهلة على صدور قرار القاضي العقاري، إنما يسري على الحقوق العينية المترتبة على العقار، وليس منها تصحيح النوع الشرعي للعقار.
ومن حيث أن الوقف المذكور لا يعتبر صحيحاً، ما دام لم يثبت أن العقار بتاريخ انشاء الوقف كان ملكاً وداخلاً في حدود القرى والقصبات أو واقعاً على دوائرها، ولم يثبت بالقيود العقارية أنه أرض أميرية وجرى افرازها وتمليكها بموجب كتاب تمليك سلطاني، أو كانت من الأراضي الحراجية أو العشرية المعتبرة أيضاً من الأراضي المملوكة بحسب قانون الأراضي. جرياً على ما استقر عليه قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكمها رقم 54 تاريخ 3 / 12 / 1972.
الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه، بحسب النتيجة، سليماً مما أخذه عليه الطعن الذي أضحى يتعين رده.
(نقض رقم 808 أساس 1623 تاريخ 26 / 9 / 1973 مجلة المحامون ص 312 لعام 1973)

التقنين المدني السوري - شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء التاسع
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الوقف/مادة 1003/
3257 ـ عقار ـ وقف ـ نوع شرعي ـ قرار القاضي العقاري ـ تصحيح النوع الشرعي ـ مهلة السنتين ـ تاريخ الوقف ـ نوع الأرض ـ بحث صحة الوقف ـ تقادم:

مهلة السنتين لسماع الدعوى بعد قرار القاضي العقاري الدائم بالتسجيل لا تسري على دعاوى تصحيح النوع الشرعي للأرض وبالتالي فإن هذه المهلة لا تخضع لأية مهلة تقادم.
والنوع الشرعي للأرض بتاريخ أحداث الوقف هو الذي يقرر ما إذا كان صحيحاً أم غير صحيح.

المناقشة:
من حيث أن دعوى المدعيين المطعون ضدهما تقوم على المطالبة بشطب إشارة الوقف من صحيفة العقار لإيرادها خطأ، باعتبار أن الجهة المدعية تملك حصتها العقارية من هذا العقار الذي هو من نوع الملك بموجب سند التمليك، والمطالبة بمنع إدارة الأوقاف من الأجور وبدل الاستبدال.
ومن حيث أنه ورد في بيان قيد العقار أن نوعه الشرعي ملك من أوقاف الشيخ حسن الراعي المضبوطة بتولية دائرة الأوقاف كما ورد في محضر تحديد وتحرير ذات العقار أن نوعه الشرعي أميري وأن الأرض من أوقاف الشيخ حسن الراعي المضبوطة بتوليه دائرة الأوقاف.
ومن حيث أنه ورد في كتاب إدارة الأوقاف 3 / 7 / 1972 أن مستند وضع إشارة الوقف على العقار هو أن كامل قصبة قطنا جارية بوقف الشيخ حسن الراعي من نوع العشر منذ القديم، وأن القاضي العقاري وضع إشارة الوقف أثناء عمليات التحديد والتحرير، وأن إدارة الأوقاف تستوفي حقوقها منذ القديم عن هذا العقار وأمثاله من وزارة المالية بموجب جداول الأعشار النظامية التي نظمتها وزارة المالية.
ومن حيث أن قرار القاضي العقاري بصدد تحديد نوع العقار ليس بذي أثر نهائي في هذه الصفة طالما أن تحديد هذا النوع عرضة للتبديل بمجرد دخوله في الأماكن المحددة إدارياً بعد أن كان خارجاً عنها، وبالتالي فإن ما نصت عليه المادة 31 من القرار 186 بشأن عدم سماع الدعاوي العينية بعد انقضاء سنتين على صدور قرار القاضي العقاري إنما يسري على الحقوق العينية المترتبة على العقار ولا يشمل دعاوي النوع الشرعي للعقار التي لا تخضع لأية مهلة تقادم.
ومن حيث أن إشارة الوقف المنوه بها آنفاً الواردة في صحيفة العقار في حقل النوع الشرعي لم تتضمن ما إذا كان هذا الوقف صحيحاً أو غير صحيح. وأن تحديد ذلك يتوقف على تحديد النوع الشرعي للأرض عند ترتب الوقف.
ومن حيث أن القانون العثماني الذي كان نافذاً عند حصول الوقف وهو قانون الأراضي اعتبر العرصات الواقعة ضمن القرى والقصبات، والأراضي الكائنة على دوائرها، من الأراضي المملوكة وفق ما نصت عليه المادة الثانية من قانون الأراضي المذكور الصادر بتاريخ 23 شوال 1974.
ويستفاد من أحكام المادتين 4 و121 من قانون الأراضي والمادة 8 من قانون التصرف في الأموال غير المنقولة أن الأراضي الموقوفة وقفاً صحيحاً هي التي كانت من الأراضي المملوكة، أو كانت من الأراضي الأميرية وملكت تمليكاً صحيحاً من قبل السلطات بموجب كتاب تمليك سلطاني ثم وقفت وفقاً للأحكام الشرعية.
بمعنى أن الأرض المسجل نوعها الشرعي وقفاً لا تعتبر من الأوقاف الصحيحة إلا إذا كانت في تاريخ انشاء الوقوف مملوكة أي داخلة في حدود القرى والقصبات، أو واقعة على دوائرها، أو ثبت بالقيود العقارية أنها كانت أرضاً أميرية جرى تمليكها بموجب كتاب تمليك سلطاني، أو كانت من الأراضي الحراجية أو العشرية أيضاً من الأراضي المملوكة بحسب أحكام قانون الأراضي.
فتعيين صفة الوقف الذي لم يقترن بعبارة الوقف الصحيح في هذه النواحي، على ما قضت به الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكمها رقم 54 تاريخ 3 / 12 / 1972.
ومن حيث أنه بعد استثبات المشار إليها يبحث في مدى شمول هذه الدعوى بأحكام القانون رقم 174 تاريخ 4 / 10 / 1958 المتعلق بتصفية بدلات الأعشار والعائدات المقطوعة العائدة للأوقاف الذرية والمشتركة.
ومن حيث أن فصل الدعوى قبل مراعاة القواعد القانونية آنفة البيان يجعل الحكم المطعون فيه معاباً بما أخذه عليه الطعن من الجهات المذكورة بصورة توجب نقضه.
لذلك، فإن النقض لما ذكر يفسح المجال للطاعن لإثارة بقية دفوعه أمام محكمة الموضوع.
(نقض سوري رقم 559 أساس 1178 تاريخ 11 / 6 / 1973 مجلة المحامون ص 312 لعام 1973)

التقنين المدني السوري - شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء التاسع
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الوقف/مادة 1003/
3258 ـ عقار ـ وقف ـ تصحيح النوع الشرعي ـ مهلة التصحيح ـ موقع العقار حين انشاء الوقف ـ أوقاف غير صحيحة ـ تمليك صحيح ـ كتاب تمليك سلطاني ـ تقادم:

1 ـ تصحيح النوع الشرعي للعقار لا يخضع لمهلة السنتين المنصوص عنهما في المادة 31 من القرار 186 ولا لمهلة التقادم.
2 ـ يعتبر نوع الوقف المدون في حقل النوع الشرعي للعقارات الواقعة خارج المدن من الأوقاف غير الصحيحة ما لم يثبت أن هذه العقارات كانت واقعة داخل حدود القرى والقصبات أو على دوائرها حين انشاء الوقف أو أثبتت القيود العقارية أن هذه العقارات تم افرازها من الأراضي الأميرية وتمليكها تمليكاً صحيحاً بموجب كتاب تمليك سلطاني.
3 ـ إن تحديد نوع العقار وهل هو ملك أم أميري يعتبر من الأمور المتعلقة بطبيعة العقار والتي يحكمها وضع العقار وموقعه وهل هو داخل ضمن الأماكن المبنية أو خارج عنه ولا صلة له بالحقوق العينية المترتبة على العقار.
4 ـ إن العقار يتبدل نوعه حكماً من أميري إلى ملك بمجرد دخوله في حدود الاماكن المبنية حتى ولو لم يبادر صاحبه إلى طلب تعديل تسجيله حتى ولو بقي ساكتاً مدة مرور الزمن. والتعديل يكون بأثر رجعي.

النظر في طلب العدول:
إن الهيئة العامة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى القرار الصادر عن الدائرة المدنية الثالثة لدى محكمة النقض بتاريخ 14 / 2 / 1972 تحت رقم أساس 334 وقرار 119 المتضمن رفع الاضبارة إلى الهيئة العامة لترى رأيها بالعدول عن الاجتهادين المنوه عنهما وعلى القرارين 294 لعام 1966 و 278 لعام 1971 وعلى مطالعة النيابة العامة المؤرخة في 30 / 4 / 1972 وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي:
حيث أنه يتبين من الأوراق أن الغرفة الثالثة لدى هذه المحكمة بموجب حكمها المؤرخ في 14 / 2 / 1971 تطلب العدول عن اجتهاد هذه المحكمة في حكمها المؤرخ في 27 / 6 / 1966 المتضمن أن النوع الشرعي للعقار المسجل بنتيجة عمليات التحديد والتحرير لا يجوز تعديله بعد انقضاء المدة القانونية لتعلقه بطبيعة العقار وفي بيان ذلك يقول أن الجهة الطاعنة وزارة الأوقاف لا تنازع بموقع العقار وخروجه في الأصل عن حدود الأماكن المبنية بحيث يعتبر من الأراضي الأميرية بتاريخ الوقف طالما أن الجهة الطاعنة لم تقدم دليلاً يخالف ذلك مما يترتب معه اعتبار وقفه من قبيل الأوقاف غير الصحيحة التي ينصرف حق الوقف فيها إلى الأعشار وتخضع تصفيتها للإجراءات التي نظمها القرار 167 لعام 1926 وتنحصر العلاقة بشأنها بصورة لا تمس حقوق المتصرف في شيء.
وحيث أن المستفاد مما تقدم أن الاجتهاد المطلوب العدول عنه قد أقر القاعدة القانونية القائلة أن النوع الشرعي للعقار الذي يتحدد بنتيجة عمليات التحديد والتحرير يعتبر من الحقوق المتعلقة بطبيعة العقار والتي لا يجوز تعديلها والمس بها بعد انقضاء مهلة السنتين المنصوص عنها في المادة 31 من القرار 186 لعام 1926 وهو المبدأ الذي تطلب الغرفة الثالثة لدى هذه المحكمة العدول عنه باعتبار أن نص المادة 31 من القرار 186 ينحصر شأنه بالحقوق العينية المتعلقة بالعقار وأن تصحيح النوع الشرعي للعقار لا يتصل بهذه الحقوق فلا يخضع لمهلة السنتين ويجوز بالتالي اقامة الدعوى بشأن تعديله بعد انقضاء هذه المهلة.
وحيث أن تحديد نوع العقار وهل هو ملك أم أميري يعتبر من الأمور المتعلقة بطبيعة العقار والتي يحكمها وضع العقار وموقعه وهل هو داخل ضمن الاماكن المبنية أو خارج عنه ولا صلة له بالتالي بالحقوق العينية المترتبة على العقار والتي تخضع لتصرفات الأفراد فالعقار يتبدل نوعه حكماً من أميري إلى ملك بمجرد دخوله في حدود الاماكن المبنية حتى ولو لم يبادر صاحبه بطلب تعديل تسجيله وحتى لو بقي ساكتاً عن ذلك مدة مرور الزمن فكل ذلك لا يؤثر في وضع العقار الذي اكتسب صفة الملك ومن حق صاحبه في كل وقت دون تحديد مدة أن يطالب بتعديل التسجيل ويكون لهذا التعديل أثره الرجعي لأن الحكم في هذه الحالة يعتبر كاشفاً للحق لا منشأ له وهو ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة.
وحيث أن تقرير ذلك لا يجعل للقرار الذي يصدره القاضي العقاري بصدد تحديد نوع العقار ذا أثر نهائي في تحديد هذه الصفة طالما أن تحديد هذا النوع عرضة للتبدل بمجرد دخوله في الاماكن المحددة إدارياً بعد أن كان خارجاً عنها وبالتالي فإن ما نصت عليه المادة 31 من القرار 186 بصدد عدم سماع الدعاوى العينية بعد انقضاء سنتين على صدور قرار القاضي العقاري إنما يسري على الحقوق العينية المترتبة على العقار ولا يشمل دعاوى تصحيح النوع الشرعي للعقار التي لا تخضع لأية مهلة تقادم وعلى هذا الاساس فإن ما قرره الحكم المطلوب العدول عنه من هذه الناحية تراه المحكمة منسجماً مع القواعد السالف ذكرها وطلب العدول من هذه الناحية يبدو سديداً.
وحيث أن العقار المطلوب تصحيح نوعه سجل في السجل العقاري باعتبار أن الأرض وقف سنان باشا والشجر ملك ثم دخل العقار بعد ذلك في حدود أمانة العاصمة وكانت الغرفة طالبة العدول ترى أن هذا النوع من الوقف يعتبر وقفاً غير صحيح لأن الأرض الموقوفة وقفاً صحيحاً هي التي تكون في الاصل مملوكة ثم تم وقفها وفقاً للأحكام الشرعية بصورة تصبح معها رقبة الأرض وحق التصرف فيها عائدة لجهة الوقف وأن الأرض موضوع الدعوى هي في الاصل خارجة عن حدود الاماكن المبنية بحيث تعتبر من الأراضي الأميرية ويغدو وقفها من قبيل تخصيص منافعها الأميرية كالأعشار والرسوم وتنحصر العلاقة الناشئة عنها بين الوقف والخزينة بصورة لا تمس حقوق المتصرف وذلك أخذاً باجتهاد هذه المحكمة بالنسبة لنفس الوقف في أحكامها 2321 لعام 1958 و19 لعام 1971 و 607 لعام 1961.
وحيث أن القيد المدون في صحيفة العقار اقتصر في حقل النوع الشرعي للعقار على ذكر كونه وقفاً دون أن يبين ما إذا كان وقفاً صحيحاً أو غير صحيح.
فإن مؤدى ذلك أن هذا الوقف يحتمل أن يكون صحيحاً إذا كانت الأرض الموقوفة ملكاً وكما يحتمل أن يكون وقفاً غير صحيح فيما إذا كانت الأرض أميرية وفق ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة وبالتالي فإن تحديد نوع هذا الوقف يتوقف على تحديد النوع الشرعي للارض عند ترتب الوقف.
وحيث أن القانون العثماني الذي كان نافذاً عند حصول الوقف وهو قانون الأراضي الذي اعتبر العرصات الواقعة ضمن القرى والقصبات والاراضي الكائنة على دوائرها من الأرض المملوكة وفق ما نصت عليه المادة 2 من قانون الأراضي الصادر بموجب الإرادة السنية في 23 شوال 1274.
وحيث أن المستفاد من أحكام المادتين 4 و 121 من قانون الأراضي والمادة 8 من قانون التصرف في الأموال غير المنقولة أن الأراضي الموقوفة وقفاً صحيحاً هي التي كانت من الأراضي المملوكة أو كانت من الأراضي الأميرية وملكت تمليكاً صحيحاً من قبل السلطات بموجب كتاب تمليك سلطاني ثم وقفت وفقاً للأحكام الشرعية وحيث أنه يتضح مما تقدم أن الأراضي المسجلة نوعها الشرعي وقفاً لا تعتبر من الأوقاف الصحيحة إلا إذا كانت في تاريخ انشاء الوقف مملوكة أي داخلة في حدود القرى والقصبات أو واقعة على دوائرها أو ثبت بالقيود العقارية أنها كانت أرضاً أميرية جرى تمليكها بموجب كتاب تمليك سلطاني أو كانت من الأراضي الحراجية أو العشرية أيضاً من الأراضي المملوكة بحسب أحكام قانون الأراضي.
وحيث أن تحديد صفة الوقف الذي لم يقترن بعبارة الوقف الصحيح يتوقف بالتالي على التحقيق في هذه النواحي.
لذلك، تقرر بالإجماع ما يلي:
1 ـ العدول عن الاجتهاد السابق لهذه المحكمة بموجب حكمها رقم 294 المؤرخ في 27 / 6 / 1966 واعتبار أن تصحيح النوع الشرعي للعقار لا يخضع لمهلة السنتين المنصوص عنها في المادة 31 من القرار 186 المعدل.
2 ـ اعتبار أن نوع الوقف المدون في حقل النوع الشرعي للعقارات الواقعة خارج المدن من الأوقاف غير الصحيحة ما لم يثبت أن هذه العقارات كانت واقعة داخل حدود القرى والقصبات أو على دوائرها حين انشاء الوقف أو أثبتت القيود العقارية أن هذه العقارات تم افرازها من الأراضي الأميرية وتمليكها تمليكاً صحيحاً بموجب كتاب تمليك سلطاني.
3 ـ تعميم هذا الحكم على المحاكم والدوائر القضائية.
(نقض هيئة عامة رقم 54 أساس 2 تاريخ 30 / 10 / 1972)

التقنين المدني السوري - شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء التاسع
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الوقف/مادة 1003/
3259 ـ وقف ـ تبديل النوع الشرعي ـ قيد العقار ـ أوقاف صحيحة ـ تحديد وتحرير ـ قرار القاضي العقاري ـ عوائد سنوية:

1 ـ لا يمكن تبديل النوع الشرعي من وقف إلى أميري إلا عندما لا يقطع قيد العقار بكونه من الأوقاف الصحيحة وبالتالي فعندما يكون قيد العقار قاطعاً فلا وجه لإجراء التعديل للنوع الشرعي.
2 ـ إذا كان حقل النوع الشرعي في القيد العقاري بنتيجة أعمال التحديد والتحرير، قد حدده القاضي العقاري وثبتت حقوق الوقف فإن مدلول القيد لا يمكن صرفه إلى أن الظاهر يفيد أن حق الوقف متعلق بالعوائد السنوية.

أسباب الطعن:
1 ـ لا يجوز تعديل الحق العيني الوارد في صحيفة العقار.
2 ـ على الجهة المدعية إثبات عدم صحة القيد العقاري وأن الوقف غير صحيح.
3 ـ وزير الأوقاف هو المختص في بحث حق الوقف بمقتضي المادة الأولى من القانون 163 لعام 1958 المعدل بالقانون 189 لعام 1960 وذلك بتعيين العقارات التي لا تستحق جهة الوقف عنها شيئاً من الأجور السنوية أو الاستبدال.
4 ـ وزير الأوقاف مارس حقه بإصدار القرار 97 لعام 1960 الذي حدد فيه العقارات التي تحول فيه العقارات التي تحول حق الوقف فيها إلى عوائد سنوية وهي حصراً العقارات المسجلة باسم وقفي سليم وسليمان.
5 ـ لا يجوز تعديل القيد العقاري بعد انقضاء مدة السنتين.
6 ـ إن ملكية العقار مشاعة بين المدعية وجهة الوقف.
7 ـ الجهة المدعية هي مستأجرة وهذا هو مدلول القيد العقاري.
8 ـ إن العقارات كانت ملكاً بتاريخ انشاء الوقف.
فعن هذه الأسباب:
حيث أن الدعوى تقوم على طلب تصحيح النوع الشرعي للعقار باعتبار أن الإشارة الوقفية باطلة وغير صحيحة.
وحيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى اعتبار الأرض من الأراضي الأميرية باعتبارها واقعة خارج حدود المدينة وبالتالي فقد اعتبر الحكم أن الوقف غير صحيح وأن حق الوقف ينصرف إلى الاعشار وتنحصر العلاقة بشأنها بين الوقف والخزينة.
وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة استقر على ما يلي:
1 ـ أن دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار لا تخضع لأية مهلة (قرار 820 لعام 1976).
2 ـ أن الأراضي المسجلة نوعها الشرعي وقفاً لا تعتبر من الأوقاف الصحيحة إلا إذا كانت في تاريخ انشاء الوقف مملوكة أي داخلة في حدود القرى والقصبات أو واقعة على دوائرها أو ثبت بالقيود العقارية أنها كانت أرضاً أميرية جرى تمليكها بموجب كتاب تمليك سلطاني أو كانت من الأراضي الحراجية أو العشرية (هيئة عامة قرار 54 لعام 1972).
3 ـ أن قيد العقار إن كان لا يخضع بكونه من الأوقاف الصحيحة ففي المناطق التي جرت فيها عمليات التحديد والتحرير لا تقبل إلا القيود العقارية المستند إليها في تلك العمليات لإيضاح المقصود بالقيد فإذا لم توحد هذا الدليل وإذا كانت العقارات خارج حدود القرى والقصبات فيؤخذ بالظاهر وتعتبر العقارات أميرية لا عشرية ولا حراجية كما يعبر نوع الوقف المدون في حقل النوع الشرعي لهذه العقارات من الأوقاف غير الصحيحة وأنه إذا كان الوقف غير صحيح فيكون حق الوقف متعلقاً بالفوائد السنوية بعد صدور القرار 167 لعام 1926.
وحيث أنه على ضوء هذه الاجتهادات فإنه لا يمكن تبديل النوع الشرعي من وقف إلى أميري إلا عندما لا يقطع قيد العقار بكونه من الأوقاف الصحيحة وبالتالي فعندما يكون قيد العقار قاطعاً فلا وجه لإجراء التعديل للنوع الشرعي.
وحيث أنه يتضح من حقل النوع الشرعي في القيد العقاري أن الأرض والماء وربع الغراس وقف والقيمة وثلاثة أرباع الغراس ملك وهذا يعني أن القاضي العقاري حدد حق المالكين وحصره بالقيمة وثلاثة أرباع الغراس ومدلول القيد لا يمكن صرفه إلى أن الظاهر يفيد أن حق الوقف متعلق بالعوائد السنوية باعتبار أن قاضي التحديد والتحرير حسم النزاع بهذه النقطة.
وحيث أن الحكم المطعون فيه لم تلحظ فيه هذه النواحي فيتعين نقضه.
لذلك، تقرر بالاتفاق نقض الحكم.
(نقض سوري رقم 1008 أساس 941 تاريخ 11 / 6 / 1980 ـ سجلات محكمة النقض)

التقنين المدني السوري - شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء التاسع
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الوقف/مادة 1003/
3260 ـ وقف ـ تبديل النوع الشرعي ـ موقع العقار ـ اثبات الوقف الصحيح ـ كتاب وقف سنان باشا:

إذا كان العقار واقعاً خارج المدن أو القرى والقصبات ودوائرها حين انشاء الوقف فإنه يعتبر من الأوقاف غير الصحيحة وعلى الوقف إثبات غير ذلك. وإذا كان كتاب وقف سنان باشا ليس من الأدلة المعتمدة في التسجيل عند التحديد والتحرير فلا يعتد به كدليل في دعوى تبديل النوع الشرعي.

أسباب الطعن:
1 ـ إن حقوق الوقف من الحقوق العينية ولا يجوز سماع الدعوى بعد انقضاء سنتين على التسجيل في السجل العقاري ولا عبرة لدخول أو عدم دخول العقار ضمن حدود المدن أو القرى وإن وقف سنان باشا من الأوقاف الصحيحة.
2 ـ تتبنى الجهة الطاعنة ما ورد في لوائحها وما ورد في استدعاء الاستئناف وفي استدعاء الطعن السابق كأسباب للطعن والمحكمة لم تناقش ما ورد فيها.
3 ـ على المدعي أن يثبت أن الوقف غير صحيح.
فعن هذه الأسباب:
حيث أن تصحيح النوع الشرعي للعقار لا يخضع لمهلة السنتين المنصوص عنها في المادة 31 من القرار 186 والمادة 17 من القرار 188.
وحيث أن نوع الوقف المدون في حقل النوع الشرعي للعقارات الموقوفة خارج المدن يعتبر من الأوقاف غير الصحيحة ما لم يثبت أن هذه العقارات كانت واقعة داخل حدود القرى والقصبات أو على دوائرها حين انشاء الوقف أو يثبت أن هذه العقارات تم افرازها من الأراضي الأميرية وتمليكها تمليكاً صحيحاً بموجب كتاب تمليك سلطاني أو كانت من الأراضي الحراجية أو العشرية كما هو عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في القرار 54 لعام 1972.
وحيث أنه إذا كان عقار خارج هذه المناطق أو إذا كان الأصل أن يعتبر الوقف غير صحيح ويقع عبء الإثبات في هذه الحالة على من يدعي صحة الوقف إلا أنه ليس في أوراق الدعوى أي تحقيق أو بيان عن وضع العقارات موضوع الدعوى ومكانها بالنسبة لقرية القابون وهل هي خارج بالمعنى السالف الذكر مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور وسابقاً أوانه ويتعين نقضه.
لذلك، تقرر بالاتفاق الحكم بـما يلي:
1 ـ نقض الحكم المطعون فيه ودعوة الطرفين لجلسة لاستماع أقوالهما وابراز البيانات المطلوبة وانابة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بتنفيذ هذا القرار.
وحيث أن هذه المحكمة قررت اجراء الكشف على موقع العقارات لمعرفة وضعها بالنسبة لبلدة القابون وحدودها.
وحيث أن الخبرة أثبتت أن العقارات موضوع الدعوى تقع خارج حدود بلدة القابون الإدارية وليست على دوائرها.
وحيث أن ثبوت ذلك ينقل عبء إثبات أن الوقف صحيح على عاتق الجهة الطاعنة التي لم تتقدم بما يثبت ذلك وكان كتاب وقف سنان باشا ليس من الأدلة المعتمدة في التسجيل عند التحديد والتحرير فلا يعتد به كدليل في هذه الدعوى.
وحيث أن ما ورد في السبب الثاني من أسباب الطعن جاء مشوباً بالغموض وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على عدم اعتبار الإحالة على الدفوع السابقة سبباً من أسباب الطعن يجدر بحثه.
لذلك تقرر بالإتفاق ترقين إشارة وقف سنان باشا الواردة في حقل النوع الشرعي للعقارات موضوع الدعوى وجعل النوع الشرعي للأرض أميرياً.
(نقض سوري رقم 1721 أساس 429 تاريخ 22 / 11 / 1980 ـ سجلات محكمة النقض)

التقنين المدني السوري - شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء التاسع
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الوقف/مادة 1003/
3261 ـ وقف ـ نوع شرعي ـ صفة الاميري ـ وقف غير صحيح ـ أوقاف السلاطين ـ تبديل النوع الشرعي من اميري إلى ملك ـ خصومة الادعاء بالتبديل:

1 ـ إن تعديل النوع الشرعي للعقار تسمع دعواه ولا يمنع ذلك تسجيل النوع الشرعي في السجلات العقارية على أنه وقف والقانون لا ينزع صلاحية القضاء من الحكم بترقين عبارة الوقف إذا توفرت الأسباب القانونية.
2 ـ إن وجود صفة الأميري يعني أن الوقف غير صحيح بالإضافة إلى أن أوقاف السلاطين ليست من الأوقاف الصحيحة.
3 ـ في دعاوى تبديل النوع الشرعي من أميري إلى ملك يجب اختصام وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الورثة القانونيين وهذا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.

في أسباب الطعن:
حيث أن الجهة الطاعنة تطلب نقض الحكم لما يلي:
1 ـ خالف الحكم المادة 225 أصول محاكمات عندما عدل الحكم لصالح جميع الورثة مع أن المستأنف هو محمد بالأصالة عن نفسه.
2 ـ الوقف من الحقوق العينية وقد سجل في السجل العقاري فلا يجوز بعد ذلك البحث في صفة الوقف عند انشائه.
3 ـ سجل الوقف بصورة مطلقة فهو يعتبر صحيحاً حتى ثبوت العكس.
4 ـ عملاً بالقانون 63 لعام 1958 أعطي لوزير الأوقاف وحده حق اعتبار الوقف غير صحيح.
فعن ذلك:
حيث أن دعوى المدعي التي أقامها إضافة لورثة والده وجده تهدف إلى تصحيح النوع الشرعي للعقار واعتباره ملكاً بدلاً من الأرض جارية بوقف السلطان سليم وقررت محكمة البداية اعتبار النوع الشرعي للعقار ملكاً بدلاً من أميري من تاريخ 1969 مع بقاء إشارة الوقف.
أما محكمة الاستئناف فقد قررت تبديل النوع الشرعي للحصة العائدة للجهة المدعية من العقار موضوع الدعوى من أميري إلى ملك من تاريخ 29 / 5 / 1950 والغاء عبارة جارية بوقف السلطان سليم.
فطعنت إدارة قضايا الدولة طالبة نقض الحكم للأسباب الواردة في طعنها.
وحيث أن المدعي تقدم بدعواه إضافة لتركة والده وجده وعندما استأنف وكيله الحكم استأنفه بموجب سند التوكيل المبرز بالدعوى وكان المدعي قد وكله أصالة عن نفسه وإضافة لورثة جده وقد طعنت الجهة الطاعنة ضده أصالة وإضافة.
وحيث أن اقامة أحد الورثة الدعوى بترقين عبارة الوقف لا يضار فيها أحد من الورثة بل فيها النفع لهم.
وحيث أن الاجتهاد مستقر على أن الدعوى وتعديل النوع الشرعي للعقار تسمع ولا يمنع ذلك تسجيل النوع الشرعي في السجلات العقارية على أنه وقف كما أن الاجتهاد مستقر على أن القانون 163 لا يتضمن ما ينزع صلاحية القضاء عن الحكم بترقين عبارة الوقف إذا توفرت الأسباب القانونية لهذا الإلغاء.
وحيث تبين من صحيفة العقار موضوع الدعوى أن النوع الشرعي (جارية بوقف السلطان سليم أميري)
وحيث أن وجود صفة الأميري يعني أن الوقف غير صحيح هذا بالإضافة إلى أن أوقاف السلاطين ليست من الأوقاف الصحيحة كما هو مبين في المادة الأولى من القانون 163 لعام 1958 المعدلة بالقانون 189 لعام 1960 ومؤيدة بقرار وزير الأوقاف رقم 97 تاريخ 29 / 6 / 1960.
مما يجعل ما انتهت إليه المحكمة من ترقين العبارة جارية بوقف السلطان صحيحاً بالقانون.
وحيث أن صحة الخصومة من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
وحيث أنه في دعاوى تبديل النوع الشرعي من أميري إلى ملك يجب اختصام وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الورثة القانونيين.
وحيث أن المدعي لم يختصم الورثة القانونيين وخاصة أن وثيقة حصر الإرث الشرعي تدل على وجود إناث.
وحيث أن عدم اكتمال الخصومة يجعل الدعوى لجهة اعتبار النوع الشرعي ملكاً غير مسموعة مما يعرض الحكم للنقض من هذه الجهة.
وحيث أن الدعوى جاهزة للحكم وترى هذه المحكمة الاحتفاظ بها للفصل في موضوعها.
لذلك، وعملاً بالمواد 258 و 259 و 260 أصول محاكمات.
1 ـ رد طعن الجهة الطاعنة بالنسبة لترقين عبارة جارية بوقف السلطان سليم ونقض الحكم لجهة اعتبار النوع الشرعي للعقار ملكاً.
2 ـ اعتبار النوع الشرعي للعقار أميرياً.
3 ـ رد الدعوى لجهة اعتبار النوع الشرعي ملكاً لعدم اكتمال الخصومة.
(نقض سوري رقم 420 أساس 867 تاريخ 5 / 4 / 1984 ـ سجلات محكمة النقض)

التقنين المدني السوري - شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء التاسع
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الوقف/مادة 1003/
3262 ـ وقف ـ أوقاف غير صحيحة ـ وقف سنان باشا ـ اراضي مملوكة ـ اراضي اميرية ـ كتاب سلطاني:

إن الأراضي الموقوفة وقفاً صحيحاً هي التي كانت من الأراضي المملوكة أو كانت من الأراضي الأميرية وملكت تمليكاً صحيحاً من قبل السلطات بموجب كتاب سلطاني ثم وقفت وفقاً للأحكام الشرعية وليس منها العقارات المسجلة بالتصرف بلا سند بمرور الزمن تصرفاً هادئاً وعلنياً ومستمراً ولا بد من توافر الخصائص المذكورة لإعتبار الوقف صحيحاً.

أسباب الطعن:
1 ـ حق الوقف قديم على العقار وهو جار بوقف سنان باشا بموجب كتاب الوقف الخاص بسنان باشا والمصدق رسمياً من السلطات المختصة في حينه. وحق الوقف ثابت بكتاب الأوقاف الذي يبرزه الطاعن.
2 ـ وقوع العقار ضمن منطقة سكنية فوقفه صحيح باعتبار أن الأرض ملك وذلك منذ القديم ولم يثبت المدعى عليه أن الأرض أميرية.
3 ـ كان على المحكمة أن تحكم للطاعن بالقيمة المالية للاستبدال على الأقل.
فعن أسباب الطعن:
تقوم دعوى المدعي الطاعن السيد وزير الأوقاف إضافة لوظيفته على طلب الحكم بفسخ سند التمليك رقم 75 سجل رقم 16 منطقة القطيفة جيرود وتثبيت حق الوقف في السجل العقاري، لعلة أن لوزارة الأوقاف حقوقاً وقفية على العقار المذكور إذ أنه جار بوقف سنان باشا الذي هو من الأوقاف الخيرية الصرف. ولأن المدعى عليه المطعون ضده سجل العقار على اسمه بغفلة من المدعية. وحق الوقف ثابت بكتاب الوقفية المبرز.
ومن حيث أن محكمة البداية ومن بعدها محكمة الاستئناف قضتا برد الدعوى تأسيساً على عدم ثبوت أن العقار جار بوقف سنان باشا.
ومن حيث أن العقار مثار النزاع يقع في منطقة القطيفة ـ جيرود وسجل على اسم المدعى عليه بطريق التصرف بلا سند بموجب قرار القاضي العقاري الدائم لثبوت تصرفه به منذ مدة تفوق مرور الزمن القانوني تصرفاً هادئاً علنياً مستمراً دون معارض أو منازع ولا تعد على حقوق الغير والاملاك العامة والخاصة.
ومن حيث أن الأراضي الموقوفة وقفاً صحيحاً هي التي كانت من الأراضي المملوكة أو كانت من الأراضي الأميرية وملكت تمليكاً صحيحاً من قبل السلطات بموجب كتاب سلطاني ثم وقفت وفقاً للأحكام الشرعية.
ومن حيث أنه ما دام لم ينهض دليل على أن العقار المذكور تتوافر فيه أحد الخصائص المتقدم ذكرها التي ينبغي تواجدها لإعتبار الوقف صحيحاً فإن انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رد الدعوى لعدم الثبوت في محله القانوني.
لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 193 أساس 231 تاريخ 12 / 3 / 1985 ـ سجلات محكمة النقض)

التقنين المدني السوري - شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء التاسع
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الوقف/مادة 1003/
3263 ـ وقف ـ نوع شرعي ـ أوقاف غير صحيحة ـ موقع العقارات حين انشاء الوقف ـ تحديد وتحرير ـ وقف سنان ب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14575
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

بحث شامل في الوقف في سوريا Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث شامل في الوقف في سوريا   بحث شامل في الوقف في سوريا Icon_minitimeالأربعاء يوليو 11, 2012 10:47 am

التقنين المدني السوري - شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء التاسع
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الوقف/مادة 1003/
3265 ـ وقف ـ اراضي مملوكة ـ اثبات ـ أوقاف صحيحة ـ تاريخ انشاء الوقف ـ كتاب تمليك سلطاني ـ اراضي حراجية ـ اراضي عشرية ـ قيود عقارية ـ تحديد وتحرير ـ صلاحية وزير الأوقاف:

إن الأراضي المسجلة نوعها الشرعي وقف لا تعتبر من الأوقاف الصحيحة إلا إذا كانت بتاريخ انشاء الوقف مملوكة أي داخلة في حدود القرى والقصبات أو واقعة على دوائرها، أو ثبت بالقيود العقارية أنها كانت أراضي أميرية جرى تمليكها بموجب كتاب تمليك سلطاني، أو كانت من الأراضي الحراجية أو العشرية. وفي المناطق التي جرت فيها عمليات التحديد والتحرير لا تقبل إلا القيود العقارية المستند إليها في تلك العمليات لإيضاح المقصود في القيد فإذا لم يوجد هذا لدليل وإذا كانت العقارات خارج حدود القرى والقصبات فيؤخذ بالظاهر وتعتبر العقارات أميرية لا عشرية ولا خراجية.
2 ـ إن تخويل وزير الأوقاف تحديد الأوقاف غير الصحيحة لا يحول دون اللجوء إلى القضاء العادي بشأن هذه الأوقاف.

المناقشة:
حيث أن الدعوى تقوم على طلب تصحيح النوع الشرعي للعقارات وشطب عبارة «وقف سنان باشا» الواردة في حقل النوع الشرعي.
وحيث أن دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار لا تخضع لأية مهلة كما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة.
وحيث أن الأراضي المسجلة نوعها الشرعي وقفاً لا تعتبر من الأوقاف الصحيحة إلا إذا كانت بتاريخ انشاء الوقف مملوكة أي داخلة في حدود القرى والقصبات، أو واقعة على دوائرها، أو ثبت بالقيود العقارية أنها كانت أراضي أميرية جرى تمليكها بموجب كتاب تمليك سلطاني أو كانت من الأراضي الخراجية أو العشرية.
وحيث أن قيد العقار إن كان لا يقطع بكونه من الأوقاف الصحيحة ففي المناطق التي جرت فيها عمليات التحديد والتحرير لا تقبل إلا القيود العقارية المستند إليها في تلك العمليات لإيضاح المقصود في القيد، فإذا لم يوجد هذا الدليل، وإذا كانت العقارات خارج حدود القرى والقصبات فيؤخذ بالظاهر وتعتبر العقارات أميرية لا عشرية ولا خراجية، كما يعتبر نوع الوقف في حقل النوع الشرعي لهذه العقارات من الأوقاف غير الصحيحة. ذلك أنه بعد انتهاء التحديد والتحرير لا يعتد بأي دليل لم يعتمد في التسجيل، وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة في القرار 597 لعام 1978 و 1034 لعام 1973 و 546 و 631 و 745 و 820 لعام 1976.
وحيث أن ما نص عليه القانون 163 لعام 1958 من تخويل وزير الأوقاف تحديد الأوقاف غير الصحيحة لا يحول دون اللجوء إلى القضاء العادي، كما أن نسب الاستبدال الواردة فيه لا مجال لتطبيقها إذا كان الوقف غير صحيح.
وحيث أنه إذا كان العقار واقعاً خارج دوائر القرى والقصبات، وإذا لم تقدم الجهة الطاعنة أي دليل معتمد في التسجيل عند عمليات التحديد والتحرير يثبت صحة الوقف فيتعين اعتباره من الأوقاف غير الصحيحة، أخذاً بالظاهر في مثل هذه الحالة.
وحيث أنه ليس في أسباب الطعن ما ينال من الحكم المطعون فيه الذي اعتبر وقف سنان باشا من الأوقاف غير الصحيحة وأخذ باجتهاد هذه المحكمة.
لذلك، تقرر بالاتفاق الحكم برفض الطعن.
(نقض سوري رقم 81 تاريخ 18 / 1 / 1981 ـ مجلة القانون ص 91 لعام 1981)

التقنين المدني السوري - شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء التاسع
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الوقف/مادة 1003/
3266 ـ عقار ـ نوع شرعي ـ وقف صحيح ـ قيد عقاري ـ تحديد وتحرير ـ تبديل النوع الشرعي:

إذا كانت العبارات الواردة في القيد العقاري بعد التحديد والتحرير تقطع بأن العقار اعتبر بعمليات التحديد والتحرير وقفاً صحيحاً فلا يمكن صرف مدلولها إلى أن الظاهر يفيد أن حق الوقف متعلق بالعوائد السنوية وكذلك لا وجه بعد ذلك لإجراء التعديل للنوع الشرعي.

المناقشة:
حيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ما يلي:
1 ـ أن الأراضي المسجل نوعها الشرعي وقفاً لا تعتبر من الأوقاف الصحيحة إلا إذا كانت في تاريخ انشاء الوقف مملوكة أي داخلة في حدود القرى والقصبات أو واقعة على دوائرها أو ثبت بالقيود العقارية أنها كانت أرضاً أميرية جرى تمليكها بموجب كتاب تمليك سلطاني أو كانت من الأراضي الخراجية أو العشرية (هيئة عامة رقم 54 لعام 1972).
2 ـ إن قيد العقار إن كان يقطع بكونه من الأوقاف الصحيحة فلا وجه لإجراء التعديل للنوع الشرعي.
وحيث أنه بالنسبة للعقار موضوع الدعوى فإن القيد العقاري تضمن (أن النوع الشرعي بملك وقف مدرسة السادات المجاهدين والأمير محمد باشا التجكي مناصفة بينهما). كما تضمن في حقل المالك أن المتصرفين بمشد المسكة هما الشيخ عبد القادر ووهيب بن محمد...
وحيث أن هذه العبارات الواردة في قيد العقار بعد عمليات التحديد والتحرير تقطع بأن العقار اعتبر بعمليات التحديد والتحرير وقفاً صحيحاً. وأن مدلولها لا يمكن صرفه إلى أن الظاهر يفيد أن حق الوقف متعلق بالعوائد السنوية.
وحيث أن الحكم لم يناقش الدليل القائم في الدعوى والوارد في قيد العقار ولم يعطه مدلوله الصحيح الأمر الذي يوجب نقض الفقرات 1 و 3 و 4 من الحكم المطعون فيه.
(يراجع اجتهاد هذه المحكمة في القرار 1702 لعام 1980).
وحيث أن النقض يقع للمرة الثانية ويتعين على هذه المحكمة الفصل في موضوع الدعوى وهي جاهزة للفصل.
وحيث أنه يترتب على ما سبق رد دعوى المدعي فيما يطالب به من منع الجهة المدعى عليها من ملاحقة أو مطالبة وهيب بن محمد.... ومن ثم المدعي بأية أجور وقفية أو بدلات استبدال عن حصته من العقار المدعى به.
(نقض سوري رقم 2224 أساس 1361 تاريخ 18 / 11 / 1982 مجلة المحامون ص 530 لعام 1983)

التقنين المدني السوري - شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء التاسع
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الوقف/مادة 1003/
3267 ـ وقف ـ تحديد وتحرير ـ نوع شرعي ـ وقف سنان باشا ـ ترقين الوقف ـ اختصاص:

1 ـ إن قيد النوع الشرعي بأن جاء بوقف سنان باشا أثناء عمليات التحديد والتحرير لا يمنع من المداعاة بترقين هذه العبارة إذا توفرت أسباب الترقين.
2 ـ إن ثبوت كون الوقف غير صحيح يعني أن الأوقاف لا تستحق أجوراً وأن العقارات غير خاضعة للاستبدال ويكون القضاء مختصاً بتقرير هذه الحقوق.

أسباب الطعن:
حيث أن الجهة الطاعنة تطلب نقض الحكم لما يلي:
1 ـ إن حق الوقف تحصن بعد تسجيله في السجل العقاري بعمليات التحديد والتحرير وترقين هذا الحق يعتبر مخالفاً للقانون.
2 ـ عند انشاء الحق كانت الأرض ملكاً وقد أخطأت المحكمة في تفسير الحق بأقوال الجهة الطاعنة عندما اعتبرت هذه الأقوال بأنها تعني أن الأرض كانت أميرية.
3 ـ المحكمة غير مختصة في البت بالأجور الوقفية أو بدل الاستبدال.
المناقشة:
حيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى ترقين عبارة جارية بوقف سنان باشا ومنع الجهة المدعى عليها من مطالبة الجهة المدعية بأية أجور وقفية أو بدل استبدال. وقد قضت محكمة البداية للجهة المدعية بدعواها وصدقت محكمة الاستئناف الحكم فطعنت الجهة المدعى عليها طالبة نقض الحكم للأسباب الواردة في طعنها.
وحيث أن قيد النوع الشرعي بأنه جار بوقف سنان باشا أثناء عمليات التحديد والتحير لا يمنع من المداعاة بترقين هذه العبارة إذا توفرت أسباب الترقين.
وحيث أن قيد العقارات يقطع بأن العقارات سجلت أميرية مما يجعل الوقف غير صحيح ويكون القضاء بترقين عبارة الوقف متفقاً مع أحكام القانون واجتهاد محكمة النقض المستقر.
وحيث أن ثبوت كون الوقف غير صحيح والقضاء بترقين عبارة جار بوقف سنان باشا يعني أن الأوقاف لا تستحق أجوراً وأن العقارات غير خاضعة للاستبدال فيكون القضاء مختصاً بتقرير منع معارضة الجهة المدعى عليها للجهة المدعية من هذه الحقوق.
وحيث أن الأخذ بما تقدم يحقق سلامة الحكم المطعون فيه من أسباب الطعن.
(نقض سوري رقم 184 أساس 1941 تاريخ 29 / 4 / 1984 مجلة المحامون ص 892 لعام 1984)

التقنين المدني السوري - شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء التاسع
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الوقف/مادة 1003/
3268 ـ وقف ـ أوقاف صحيحة ـ اراض اميرية وقفت لجهة الخير ـ اراض مملوكة ـ تخصيص منافع:

1 ـ إن الأراضي الموقوفة وقفاً صحيحاً هي التي كانت مملوكة ووقفت وفقاً للأحكام الشرعية.
2 ـ أما الأراضي التي أفرزت من الأراضي الأميرية ووقفها السلاطين على جهة من الجهات الخيرية، فهي ليست من الأوقاف الصحيحة وإنما هي من قبيل تخصيص منافعها الأميرية كالاعشار والرسوم على اعتبار أن رقبتها تبقى لبيت المال.

الوقائع:
ادعى وكيلب السيدة ايفون... لدى المحكمة الابتدائية في دمشق قائلاً أن موكلته تملك كامل العقار الموصوف بالمحضر 1855 من منطقة المزة العقارية، وقد استملكته محافظة مدينة دمشق الممتازة وقدرت ثمنه وباشرت المدعية بإجراء معاملة القبض غير أن دائرة الأوقاف طلبت الاحتفاظ لها بمبلغ 4040.69 ليرة سورية حصتها لجهة الوقف. فأوقفت المحافظة دفع المبلغ المذكور من أصل بدل استملاك العقار، وبما أنه لا يتوجب على الموكلة دفع شيء من هذا المبلغ إلى دائرة الأوقاف التي لا يترتب لها أي حق في ذمة المدعية، وبما أنه سبق للأوقاف أن طالبت الموكلة بمبلغ 539.95 عن هذا العقار بداعي أنها أجرة وخدمة عن مدة سابقة باعتبار أن الوقف من الأوقاف الخيرية، فقضت محكمة الصلح الخامسة بدمشق بمنعها من المعارضة بهذه الأجور وصدق هذا الحكم تمييزاً بتاريخ 27 تشرين الثاني 1956 رقم 3011 لذلك يطلب دعوة الجهة المدعى عليها والحكم بمنع معارضتها لموكلته بالمبلغ المدعى به مع تضمينها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 6 / 6 / 1957 بمنع معارضة الجهة المدعى عليها للمدعية من استيفاء المبلغ المدعى به من بدل استملاك العقار موضوع الدعوى وتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف دون الرسوم.
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بهذا الحكم فقد استأنفته طالبة فسخه، وبنتيجة المحاكمة الاستئنافية أصدرت محكمة الاستئناف بالأكثرية الحكم المطعون فيه القاضي بتصديق القرار المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة مئة ليرة سورية أتعاب محاماة يقتطع ربعها إلى صندوق تقاعد المحامين.
فحص الطعن:
إن دائرة فحص الطعون لدى محكمة النقض بدمشق، بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في 11 شباط 1958، وعلى مطالعة النيابة العامة الرامية إلى تصديق القرار المطعون فيه، وغب الاستماع إلى تقرير المستشار المقرر في الجلسة المنعقدة للنظر في هذا الطعن اتخذت القرار الآتي:
أ ـ من حيث أن رافع الطعن يعتمد في طلب نقض الحكم على الأسباب التي تتلخص فيما يلي:
1 ـ إن محكمة الاستئناف لم تبحث فيما أثارته الجهة الطاعنة من أن الحكم الصادر عن محكمة التمييز المتعلق بمنع المعارضة في الأجور لا تأثير له في هذه الدعوى ولا يحوز قوة القضية المقضية بالنسبة للنزاع الحالي.
2 ـ إن قيود السجل العقاري تثبت أن العقار من وقف السلطان سليمان وأن الغراس من نوع الملك.
3 ـ إن وقف هذا العقار صحيح لأنه لم ينشأ على أموال بيت المال ولأن العقار ملك يدخل ضمن حدود مدينة دمشق في الأصل.
في الرد على هذه الأسباب:
من حيث أن الأراضي الموقوفة وقفاً صحيحاً هي التي كانت من الأراضي المملوكة ثم وقفت وفقاً لأحكام الشرعية بصورة تصبح معها رقبة هذه الأراضي وحقوق التصرف بها عائدة لجهة الوقف.
ومن حيث أن الأراضي التي أفرزت من الأراضي الأميرية ووقفها السلاطين على جهة من الجهات الخيرية لا تعدو من الأوقاف الصحيحة بل يعد وقفها من قبيل تخصيص منافعها الأميرية كالاعشار والرسوم على اعتبار ان رقبتها تبقى لبيت المال ولا يمكن تمليكها لجهة الوقف على وجه التأييد.
ومن حيث أن هذا النوع من العقارات الموقوفة يبقى خاضعاً لجميع الأحكام التي تجري على الأراضي الأميرية الصرفة ولا يفترق عنها إلا في أن المنافع الأميرية كالعشر وغيره تعود لجهة الوقف بينما ترجع إلى بيت المال في الأراضي الأميرية الصرفة.
ومن حيث أن هذه العلاقة المالية التي ينحصر أثرها بين الوقف وبين الخزانة ليس من شأنها أن تمس حقوق المتصرف في شيء بل تصفى طبقاً للإجراءات التي نظمها القرار رقم 167 وتاريخ 4 / 3 / 1926.
ومن حيث أن الإشارة في السجل العقاري إلى أن الأرض من أوقاف السطان سليم يفيد أنها من الأوقاف غير الصحيحة التي تطبق في صددها هذه الأحكام.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي أقام قضاءه على هذا الاساس فيما انتهى إليه لا يعيبه الاعراض عن البحث فيما لا يؤثر في سلامته.
ومن حيث أن أسباب الطعن تبدو في مثل هذه الحالة غير جديرة بالعرض على دائرة المواد المدنية فإنه يتعين رفضها عملاً بأحكام المادة 10 من القانون 57 لسنة 1959.
لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع برفض للطعن.
(نقض سوري رقم 648 تاريخ 16 / 13 / 1959 ـ مجلة القانون ص 18 لمام 1960)

التقنين المدني السوري - شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء التاسع
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الوقف/مادة 1003/
3269 ـ وقف ـ اراض مملوكة ـ وقف صحيح:

الوقف على الأراضي المملوكة يعتبر في الأصل من الأوقاف الصحيحة ما لم يقم الدليل على أنها أراضي أميرية لا يجوز وقفها ما لم يجر تمليكها بمسوغ شرعي.

المناقشة:
من حيث أن الدعوى التي رفعها المطعون ضده تقوم على المطالبة بترقين عبارة: «وقف لالا مصطفى باشا» عن قيد البناء الملك تأسيساً على أن الوقف المذكور قد صفي وأن وزارة المالية قد دفعت بدل تصفية هذا الوقف غير الصحيح إلى صندوق الأوقاف.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى التصديق على الحكم الابتدائي القاضي بترقين العبارة المذكورة إنما أقام قضاءه على أن الوقف يعتبر من الأوقاف العشرية التي أمر المرسوم 174 لعام 1958 بتصفيتها وعلى أن تصفية هذا الوقف لا تدع مجالاً لبقاء أثر له ولا تبقى مبرراً لوجود اشارته في السجل العقاري.
ومن حيث أن ما اعتمده الحكم لا يتفق مع نوع الأرض الموقوفة القابلة للملكية المطلقة الواقعة داخل الأماكن المبنية.
ومن حيث أن الوقف على الأرض المملوكة يعتبر في الأصل من الأوقاف الصحيحة ما لم يقم الدليل على أنها داخلة في زمرة الأراضي الأميرية التي لا يجوز وقفها ما لم يجر تمليكها بمسوغ شرعي.
ومن حيث أن المطعون ضده لم يقدم مثل هذا الدليل فإن الحكم باعتبار الوقف من الأوقاف العشرية التي جرى ايفاء العوائد الوقفية عنها من قبل وزارة المالية يغدو مشوباً بمخالفة الواقع والقانون بصورة تعرضه للنقض.
(نقض سوري رقم 246 أساس 754 تاريخ 9 / 5 / 1966 ـ مجلة المحامون ص 146 لعام 1966)


القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الاجارتين/مادة 1004/
الاجارتين عقد يكتسب بموجبه شخص ما، بصورة دائمة، حق استعمال عقار موقوف واستغلاله مقابل تأدية ثمنه. ويقوَّم هذا الثمن بمبلغ معين من المال يعتبر كبدل إيجار معجل معادل لقيمة الحق المتفرغ عنه. ويضاف إلى ذلك المبلغ مرتب دائم بمعدل 3 بالألف من قيمة العقار حسبما تحدد القيمة المذكورة بالتخمين المتخذ أساساً لجباية الضريبة العقارية.

نص المادة : 1003 للقانون القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ لا يجوز انشاء وقف إلا لجهة خيرية.
2 ـ إن القواعد المتعلقة بإنشاء الوقف الخيري وبصحته وغايته وقسمته وإيجار عقاراته واستبدالها منصوص عنها في قوانين خاصة.

نص اجتهاد المادة : 1003للقانون القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
3254 ـ وقف ـ غير صحيح ـ اراضي اميرية ـ وقف السلاطين ـ تخصيص نفقتها ـ حق التصرف:

إن الأراضي التي أفرزت من الأراضي الأميرية ووقفها السلاطين على جهة خيرية، لا تعد من الأوقاف الصحيحة، وإنما يكون وقفها من قبيل تخصيص بنفقتها الأميرية كالأعشار والرسوم، وتبقى رقبتها لبيت المال، فلا تمس حقوق التصرف في شيء بل تصفى وفقاً للقرار رقم 167 المؤرخ في 4 / 3 / 1926.

الوقائع:
تقدم المدعون المطعون ضدهم إلى المحكمة الابتدائية بدمشق باستدعاء مؤرخ في 4 / 9 / 1956 ادعوا فيه أن من الجاري بملكهم العقارات 1186 و 1260 و1264 من منطقة المزة العقارية وهي عقارات كانت جارية بوقف السلطان سليمان ثم أصبحت في تصرف المدعيين ومورثهم من قبلهم مدة أربعين عاماً دون انقطاع وأنهم طلبوا من الجهة المدعى عليها مديرية الأوقاف استبدال هذه العقارات وجعلها ملكاً صرفاً سنداً لجريانها في تصرفهم خلال أربعين عاماً من جهة ولكون الأغراس والأشجار فيها ملكاً صرفاً لهم ولما سبق أن دفعوه من أعشار طيلة فترة تصرفهم من جهة ثانية وبما أن الجهة المدعى عليها علقت الاستبدال على استيفاء خمسة بالمائة من قيمة العقارات وطالبتهم لقاءه بمبلغ 4500 ليرة سورية لذلك قدموا يطلبون الحكم بالزامها باستبدال العقارات ومنعها من معارضتهم بما تدعيه وتضمينها الرسوم والمصاريف كما أن المدعين ادعوا في مذكرة لاحقة أن حق الوقف يقتصر على الأعشار فقط لأنه من أوقاف السلاطين:
وبنتيجة المحاكمة تبين من صورة قيد العقارات موضوع الدعوى أن أرضها من أوقاف السلطان سليمان وأن أوقاف السلاطين من الأوقاف غير الصحيحة وأن الوقف فيها ينصب على الأعشار وأن ليس للوقف حق على عين العقار وبالتالي فإن الاستبدال لا يتوجب على مثل هذه العقارات وعلى ذلك قضت بتاريخ 23 / 12 / 1958 برقم أساس 1124 وقرار 1128 باعتبار العقارات موضوع الدعوى غير خاضعة للاستبدال ومنع الجهة المدعى عليها من معارضة المدعين بذلك وتضمينها المصاريف.
ولما لم تقتنع الجهة المدعى عليها بهذا الحكم استأنفته طالبة فسخه وتبين لمحكمة الاستئناف أن نوع الأرض الشرعي من أوقاف السلطان سليمان والغراس ملك وأن الجهة المستأنفة مديرية الأوقاف لم تنازع في صحة هذا القيد وأن العقارات موضوع الدعوى لا تسري عليها الأحكام الشرعية المتعلقة بالاستبدال لأن رقبتها تبقى لبيت المال ولا يوقف إلا منافعها وأن الحكم المستأنف جامع موجباته القانونية ولا يرد عليه ما يجرحه من أسباب الاستئناف وعلى ذلك أصدرت الحكم المطعون فيه المتضمن تصديق الحكم المستأنف.
النظر في الطعن:
إن دائرة المواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في 13 / 10 / 1959 وعلى القرار الصادر في 29 / 3 / 1961 بإحالة الطعن إلى هذه الدائرة وعلى رأي النيابة العامة وغب الاستماع إلى تقرير المستشار المقرر في الجلسة المعقودة للنظر في هذا الطعن اتخذت القرار الآتي:
من حيث أن الجهة الطاعنة تطلب نقض الحكم للأسباب التي تتلخص بما يلي:
1 ـ إن القرار المطعون فيه مخالف لطلب الجهة المطعون ضدها الأساسي القائم على طلب الاستبدال وإن الطلب العارض الذي تقدمت به الجهة المطعون ضدها أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ 11 / 9 / 1958 هو تغيير كلي للدعوى وتبديلها بدعوى جديدة.
2 ـ إن الطلب العارض الذي اعتبرته المحكمة المذكورة تصحيحاً للدعوى الأساسية يجب أن يستوفي شرائطه الشكلية كدعوى جديدة وأن تدفع عنه الرسوم سيما وأنه طلب قائم على منع المعارضة بمبلغ من المال لذلك كانت اجراءات هذه الدعوى باطلة أصلاً.
3 ـ إن العقارات موضوع الدعوى إنما هي جارية بوقف السلطان سليمان والغراس ملك المتصرفين لذلك كان يتعين تطبيق أحكام المرسوم التشريعي 116 والقانون ذي الرقم 162 والقانون المدني على هذه العقارات باعتبارها عقارات وقفية.
4 ـ إن ما ورد في القرار الاستئنافي المطعون فيه من رد على السبب الثاني والثالث والرابع والخامس من أسباب الاستئناف لا يستند إلى أي دليل قانوني وهو استنتاج مخالف للواقع فضلاً عن أن المحكمة لم تذكر النصوص القانونية المؤيدة لهذا الرد.
5 ـ إن طلب الجهة الطاعنة لبدل الاستبدال مستند إلى القيد العقاري وإن القرار المطعون فيه لم يأخذ بها.
في الرد على هذه الأسباب:
من حيث أن الأراضي الموقوفة وقفاً صحيحاً هي التي كانت من الأراضي المملوكة ثم وقفت وفقاً للأحكام الشرعية بصورة تصبح معها رقبة هذه الأراضي وحقوق التصرف بها عائدة لجهة الوقف.
ومن حيث أن الأراضي التي أفرزت من الأراضي الأميرية ووقفها السلاطين على جهة من الجهات الخيرية لا تعد من الأوقاف الصحيحة بل يغدو وقفها من قبيل تخصيص منافعها الأميرية كالاعشار والرسوم على اعتبار أن رقبتها تبقى لبيت المال ولا يمكن تمليكها لجهة الوقف على وجه التأييد.
ومن حيث أن هذا النوع من العقارات الموقوفة يبقى خاضعاً لجميع الأحكام التي تجري على الأراضي الأميرية الصرفة ولا يفترق عنها إلا في المنافع الأميرية كالعشر وغيره تعود لجهة الوقف بينما ترجع إلى بيت المال في الأراضي الأميرية الصرفة.
ومن حيث أن هذه العلاقة المالية التي ينحصر أثرها بين الوقف والخزينة ليس من شأنها أن تمس حقوق التصرف في شيء بل تصفي طبقاً للاجراءات التي نظمها القرار رقم 167 / و تاريخ 4 / 3 / 1926.
ومن حيث أن الإشارة في السجل العقاري إلى أن الأرض من أوقاف السلطان سليمان يفيد أنها من الأوقاف غير الصحيحة التي تطبق في صددها هذه الأحكام.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في الدعوى بعد تصحيحها على هذا الأساس فإن أسباب الطعن لا تؤثر في سلامته وبالتالي فإنه يتعين رفض الطعن عملاً بالمادة 25 من القانون 57 لسنة 1959.
لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن.
(نقض سوري رقم 607 تاريخ 7 / 8 / 1961 ـ مجلة القانون ـ ص 747 لعام 1961).

التقنين المدني السوري - شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء التاسع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14575
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

بحث شامل في الوقف في سوريا Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث شامل في الوقف في سوريا   بحث شامل في الوقف في سوريا Icon_minitimeالأربعاء يوليو 11, 2012 11:00 am

نص اجتهاد المادة : 1003للقانون القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
3255 ـ وقف ـ صحة الوقف ـ تملك الأرض الأميرية من قبل الحكومة قبل وقفها ـ افراز من الأراضي الأميرية ـ وقف السلاطين ـ تخصيص المنافع ـ أوقاف عشرية:

إذا تحقق أن الأرض كانت أميرية وجرى تمليكها من جانب الحكومة بمسوغ شرعي قبل وقفها، اعتبر الوقف صحيحاً، أما إذا أفرزت الأرض في الأصل من الأراضي الأميرية وجرى وقفها من قبل السلاطين على جهة خيرية بصورة تفيد تخصيص منافعها من أعشار ورسوم مع بقاء رقبتها لبيت المال وجب عده من الأوقاف العشرية.

النظر في الطعن:
أ ـ من حيث أن الجهة الطاعنة التي لجأت إلى طلب نقض الحكم ضد المطعون ضدهما تعتمد الأسباب الملخصة بما يلي:
1 ـ إن وقف لالا مصطفى باشا هو من الأوقاف الصحيحة بموجب كتاب الوقف المصدق قانوناً وأصولاً بالإضافة إلى القيود الخاقانية التي تثبت ملكية هذه العقارات إلى الوقف المذكور.
2 ـ إن وزارة المالية لم تدفع أي مبلغ لقاء تصفية العشر عن وقف لالا مصطفى باشا، لذلك لا يمكن اعتبار حق الوقف منصباً على الأعشار وإن القانون رقم 174 يتعلق بتصفية الأوقاف الذرية من نوع العشر وهو لم يتطرق إلى وقف لالا مصطفى باشا.
3 ـ إن القيود العقارية في درعا وكتاب الوقف والتعامل السابق اعتبر وقف لالا مصطفى باشا من الأوقاف الصحيحة فلا يجوز اهمال هذه الوثائق والحجج.
4 ـ إن وضع يد الخصوم وتصرفهم بأراضي الوقف لا تأثير له على حق الوقف حسب أحكام المادة 999 من القانون المدني والمادة 921 من القانون نفسه.
ب ـ في الطعن المرفوع ضد السيد شحادة....
من حيث أن الحكم المطعون فيه رد الدعوى المرفوعة بالدرجة الثانية ضد السيد شحادة... تأسيساً على أن العقارات موضوع الدعوى غير مسجلة باسمه وعلى أنه لم يثبت أي علاقة له في الدعوى.
ومن حيث أن ما أقيم عليه الحكم بصدد هذا المطعون ضده سليم لأن الجهة الطاعنة لم تخاصه بشأن من شؤون العقارات المسجلة باسم المطعون ضدها السيدة رياض فإن الطعن المرفوع ضده حري بالرفض.
في أسباب الطعن المرفوع ضد السيدة رياض:
من حيث أن الدعوى تقوم على مخاصمة المطعون ضدها السيدة رياض في العقارات الستة من قرية كفر شمس التي استحصلت على قرار من القاضي العقاري بتسجيلها على اسمها عن طريق التصرف المكسب تأسيساً على أن هذه العقارات جارية في ملك وقف لالا مصطفى باشا بموجب قيود السجل العقاري وحكم محكمة التصفية.
ومن حيث أن المحكمة الابتدائية التي قضت برد هذه الدعوى أقامت قضاءها على أن هذا الوقف هو من الأوقاف غير الصحيحة التي زال حكمها بنتيجة التصفية التي قررها واضع القانون 174 لعام 1958.
ومن حيث أن جهة الوقف التي سلكت سبيل الاستئناف ضد هذا الحكم أبرزت تأييداً دعواها صورة قيد عقاري لقطعتي أرض تشعران بأن القسم الأوفى من الارضين وقف والجزء الباقي أميري مع ثلاث فقرات من كتب الوقف المحكوم بصحتها.
ومن حيث أن محكمة الدرجة الثانية التي انتهت إلى رد الاستئناف وتصديق الحكم الابتدائي أسست قضاءها على أن الوثائق المبرزة لا تؤيد جريان الأرض موضوع الدعوى بوقف لالا مصطفى باشا وأن هذا الوقف ينصرف إلى الوقف العشري.
ومن حيث أن تقرير صحة الوقف ونوعه يتوقف على التثبت من طريقة تسجيل الأرض باسم الوقف فإذا تحقق أن الأرض كانت أميرية وجرى تمليكها من جانب الحكومة بمسوغ شرعي قبل وقفها تحتم عندئذ اعتبار الوقف صحيحاً خاضعاً لأحكام الوقف الشرعية شأنه في ذلك شأن الاملاك الصرفة التي يمكن تمليكها لجهة الوقف على وجه التأبيد عملاً بامادة 8 من قانون التصرف بالأموال غير المنقولة الصادر في عام 1331 هجري وإن ظهر أن الأرض أفرزت في الأصل من الأراضي الأميرية وجرى وقفها من قبل السلاطين أو بإذن منهم على جهة من الجهات الخيرية بصورة تفيد تخصيص منافعها من أعشار ورسوم وغيرها مع بقاء رقبتها لبيت المال وجب وقتئذ عدها من الأوقاف العشرية التي تسودها الأحكام تطبيقاً للمادة 4 من قانون الأراضي العثماني المنشور في عام 1274 للهجرة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي تعجل في إصدار الحكم دون العناية بتمحيص الوثائق وقبل استكمال هذا النوع من التحقيق إنما يعتبر مشوباً بالقصور الذي يعرضه للنقض بمقتضى المادتين 258 و 260 من قانون أصول المحاكمات.
لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه من الناحية الملمع إليها.
(نقض سوري رقم 421 تاريخ 1 / 9 / 1963 ـ مجلة القانون ـ ص 776 لعام 1963)

التقنين المدني السوري - شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء التاسع
نص اجتهاد المادة : 1003للقانون القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
3262 ـ وقف ـ أوقاف غير صحيحة ـ وقف سنان باشا ـ اراضي مملوكة ـ اراضي اميرية ـ كتاب سلطاني:

إن الأراضي الموقوفة وقفاً صحيحاً هي التي كانت من الأراضي المملوكة أو كانت من الأراضي الأميرية وملكت تمليكاً صحيحاً من قبل السلطات بموجب كتاب سلطاني ثم وقفت وفقاً للأحكام الشرعية وليس منها العقارات المسجلة بالتصرف بلا سند بمرور الزمن تصرفاً هادئاً وعلنياً ومستمراً ولا بد من توافر الخصائص المذكورة لإعتبار الوقف صحيحاً.

أسباب الطعن:
1 ـ حق الوقف قديم على العقار وهو جار بوقف سنان باشا بموجب كتاب الوقف الخاص بسنان باشا والمصدق رسمياً من السلطات المختصة في حينه. وحق الوقف ثابت بكتاب الأوقاف الذي يبرزه الطاعن.
2 ـ وقوع العقار ضمن منطقة سكنية فوقفه صحيح باعتبار أن الأرض ملك وذلك منذ القديم ولم يثبت المدعى عليه أن الأرض أميرية.
3 ـ كان على المحكمة أن تحكم للطاعن بالقيمة المالية للاستبدال على الأقل.
فعن أسباب الطعن:
تقوم دعوى المدعي الطاعن السيد وزير الأوقاف إضافة لوظيفته على طلب الحكم بفسخ سند التمليك رقم 75 سجل رقم 16 منطقة القطيفة جيرود وتثبيت حق الوقف في السجل العقاري، لعلة أن لوزارة الأوقاف حقوقاً وقفية على العقار المذكور إذ أنه جار بوقف سنان باشا الذي هو من الأوقاف الخيرية الصرف. ولأن المدعى عليه المطعون ضده سجل العقار على اسمه بغفلة من المدعية. وحق الوقف ثابت بكتاب الوقفية المبرز.
ومن حيث أن محكمة البداية ومن بعدها محكمة الاستئناف قضتا برد الدعوى تأسيساً على عدم ثبوت أن العقار جار بوقف سنان باشا.
ومن حيث أن العقار مثار النزاع يقع في منطقة القطيفة ـ جيرود وسجل على اسم المدعى عليه بطريق التصرف بلا سند بموجب قرار القاضي العقاري الدائم لثبوت تصرفه به منذ مدة تفوق مرور الزمن القانوني تصرفاً هادئاً علنياً مستمراً دون معارض أو منازع ولا تعد على حقوق الغير والاملاك العامة والخاصة.
ومن حيث أن الأراضي الموقوفة وقفاً صحيحاً هي التي كانت من الأراضي المملوكة أو كانت من الأراضي الأميرية وملكت تمليكاً صحيحاً من قبل السلطات بموجب كتاب سلطاني ثم وقفت وفقاً للأحكام الشرعية.
ومن حيث أنه ما دام لم ينهض دليل على أن العقار المذكور تتوافر فيه أحد الخصائص المتقدم ذكرها التي ينبغي تواجدها لإعتبار الوقف صحيحاً فإن انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رد الدعوى لعدم الثبوت في محله القانوني.
لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 193 أساس 231 تاريخ 12 / 3 / 1985 ـ سجلات محكمة النقض)

التقنين المدني السوري - شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء التاسع
نص اجتهاد المادة : 1003للقانون القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
3264 ـ وقف ـ نوع شرعي ـ أوقاف غير صحيحة ـ موقع العقارات الموقوفة ـ تمليك ـ كتاب سلطاني ـ اراضي اميرية ـ اراضي خارج المدن ـ اثبات موقع العقار حين انشاء الوقف ـ عائدات الوقف:

1 ـ إن نوع الوقف المدون في حقل النوع الشرعي للعقارات الواقعة خارج المدن يعتبر من الأوقاف غير الصحيحة ما لم يثبت أن هذه العقارات كانت واقعة داخل حدود القرى والقصبات أو على دوائرها حين انشاء الوقف أو أثبتت القيود العقارية أن هذه العقارات تم افرازها من الأراضي الأميرية وتمليكها تمليكاً صحيحاً بموجب كتاب سلطاني والأوقاف هي المكلفة بالإثبات.
2 ـ إذا كان الوقف غير صحيح وكانت حقوق الوقف مقتصرة على العائدات المترتبة على الخزينة فلا شيء يمنع القضاء من الحكم على الأوقاف بمنع المعارضة.

أسباب الطعن:
1 ـ عدم وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار يوجب عدم قبول سماع الدعوى.
2 ـ التسجيل في السجل العقاري إذ يعتبر مصدراً لإكتساب الحقوق العينية العقارية فإن الحق الوقفي أصبح موجوداً بقيده في السجل العقاري سواء أكان الوقف صحيحاً أم غير صحيح.
3 ـ لا شأن للمصور رقم 2 / 29 في تحديد ما إذا كان العقار داخلاً حدود القرى والقصبات أو على دوائرها حين انشاء الوقف.
4 ـ الوقف أنشئ بعام 1201 هـ وهو من الأوقاف الخيرية الصحيحة كما تأيد من كتاب الوقف المؤرخ في 9 رمضان 1201 هـ الذي يثبت أن الواقف كان يملك رقبة العقار.
فعن أسباب الطعن:
تقوم دعوى المدعيين المطعون ضدهم على طلب الحكم بترقين الوقف لعلة أن العقار بالأصل حين فرض القيد الوقفي على صحيفته كان عقاراً أميرياً. ولأن القرار بقانون 76 لعام 1926 قد صفى عوائد الأوقاف بحيث أصبحت تقيد من المداخيل العمومية للخزانة العامة ولم يعد لجهة الوقف أية علاقة لا بالعقار مطرح القيد الوقفي ولا يتمتع القيد الوقفي المسجل على صحيفة العقار بأية حصانة تحميه من الترقين.
ومن حيث أن محكمة البداية ومن بعدها محكمة الاستئناف قضتا للمدعين بدعواهم قبل وزارة الأوقاف تأسيساً على أن الوقف المسجل على صحيفة العقار هو من الأوقاف على الصحيحة.
ومن حيث أنه خلافاً لما جاء في السبب الأول من أسباب الطعن، فإن إشارة الدعوى وضعت على صحيفة العقار. فيتعين رفض السبب المذكور.
ومن حيث أنه من المقرر أن نوع الوقف المدون في حقل النوع الشرعي للعقارات الواقعة خارج المدن يعتبر من الأوقاف غير الصحيحة ما لم يثبت أن هذه العقارات كانت واقعة داخل حدود القرى والقصبات أو على دوائرها حين انشاء الوقف أو أثبتت القيود العقارية أن هذه العقارات تم افرازها من الأراضي الأميرية وتمليكها تمليكاً صحيحاً بموجب كتاب سلطاني، وأن قيد العقار إذا كان لا يقطع بكونه من الأوقاف الصحيحة. وأنه في المناطق الجارية فيها أعمال التحديد والتحرير لا تقبل إلا القيود العقارية المستند إليها في تلك العمليات لإيضاح المقصود من القيد. فإذا لم يوجد الدليل، وإذا كانت العقارات خارج حدود القرى والقصبات أو على دوائرها فيؤخذ بالظاهر. فتعتبر العقارات أميرية لا عشرية ولا خراجية كما يعتبر نوع الوقف المدون في حقل النوع الشرعي للأراضي الواقعة خارج حدود القرى والقصبات من الأوقاف غير الصحيحة. لأنه بعد انهاء عمليات التحديد والتحرير لا يعتد بأي دليل جديد لم يعتمد في التسجيل (نقض رقم 155 لعام 1974).
ومن حيث أن النوع الشرعي للعقار مثار النزاع إذ تضمن ما يلي: الأرض جارية بوقف سنان باشا والأغراس ملك. وبيان محافظة مدينة دمشق إذ تضمن أن العقار المذكور يقع ضمن مصور تنظيم ضاحية القابون القديم (المناطق العمرانية) منذ تاريخ 13 / 3 / 1957 وكان يقع ضمن المنطقة الخضراء / مبانيه حسب المصور المذكور فإن ظاهر قيد النوع الشرعي وبيان محافظة مدينة دمشق يفيد أن هذا العقار كان خارج مدينة دمشق، وأنه أدخل في حدود مدينة دمشق لأول مرة منذ عام 1957.
ومن حيث أنه لا يوجد في أوراق الدعوى ما يفيد أن العقار موضوع الدعوى كان واقعاً داخل حدود القرى والقصبات أو على دوائرها حين انشاء الوقف ولا ما يفيد أن هذا العقار تم افرازه من الأراضي الأميرية وملك تمليكاً صحيحاً بموجب كتاب تمليك سلطاني.
ومن حيث أن عبء إثبات ذلك يقع على جهة الوقف ولا تلزم المحكمة بتكليفها للتصدي للإثبات. على ما هو عليه قضاء هذه المحكمة في حكمها رقم 1482 لعام 1980.
ومن حيث أن القرار 167 لعام 1936 صفى عوائد الأوقاف بحيث تقيد جملة في نبذة وحيدة في الميزانية وتكلف جهة الوقف بتوزيعها على أصحاب الحقوق، وبالتالي فإن علاقة الوقف قد غدت مباشرة مع الخزينة من دون المتصرفين بالعقار، بصورة لا تدع المجال لتسجيل ذلك بالصحيفة العقارية الخاصة به. جرياً على قضاء محكمة النقض في حكمها رقم 1034 لعام 1973.
ومن حيث أن المرسوم التشريعي رقم 163 لعام 1958 المعدل بالقانون رقم 189 لعام 1960 لم يرتب حقوقاً جديدة للأوقاف فإذا كان الوقف غير صحيح، وكانت حقوق الوقف مقتصرة على العائدات المترتبة على الخزينة فلا شيء يمنع القضاء من الحكم على الأوقاف بمنع المعارضة على ما هو عليه المفهوم الضمني لحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 54 لعام 1975.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه إذ التزم القواعد القانونية الملمع إليها بحسب المآل يجعله في نتيجته سليماً من الطعن الذي أضحى متعين الرد لخلوه من عوامل النقض.
لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 1329 أساس 3993 تاريخ 5 / 12 / 1985 ـ سجلات محكمة النقض)

التقنين المدني السوري - شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء التاسع
نص اجتهاد المادة : 1003للقانون القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
3268 ـ وقف ـ أوقاف صحيحة ـ اراض اميرية وقفت لجهة الخير ـ اراض مملوكة ـ تخصيص منافع:

1 ـ إن الأراضي الموقوفة وقفاً صحيحاً هي التي كانت مملوكة ووقفت وفقاً للأحكام الشرعية.
2 ـ أما الأراضي التي أفرزت من الأراضي الأميرية ووقفها السلاطين على جهة من الجهات الخيرية، فهي ليست من الأوقاف الصحيحة وإنما هي من قبيل تخصيص منافعها الأميرية كالاعشار والرسوم على اعتبار أن رقبتها تبقى لبيت المال.

الوقائع:
ادعى وكيلب السيدة ايفون... لدى المحكمة الابتدائية في دمشق قائلاً أن موكلته تملك كامل العقار الموصوف بالمحضر 1855 من منطقة المزة العقارية، وقد استملكته محافظة مدينة دمشق الممتازة وقدرت ثمنه وباشرت المدعية بإجراء معاملة القبض غير أن دائرة الأوقاف طلبت الاحتفاظ لها بمبلغ 4040.69 ليرة سورية حصتها لجهة الوقف. فأوقفت المحافظة دفع المبلغ المذكور من أصل بدل استملاك العقار، وبما أنه لا يتوجب على الموكلة دفع شيء من هذا المبلغ إلى دائرة الأوقاف التي لا يترتب لها أي حق في ذمة المدعية، وبما أنه سبق للأوقاف أن طالبت الموكلة بمبلغ 539.95 عن هذا العقار بداعي أنها أجرة وخدمة عن مدة سابقة باعتبار أن الوقف من الأوقاف الخيرية، فقضت محكمة الصلح الخامسة بدمشق بمنعها من المعارضة بهذه الأجور وصدق هذا الحكم تمييزاً بتاريخ 27 تشرين الثاني 1956 رقم 3011 لذلك يطلب دعوة الجهة المدعى عليها والحكم بمنع معارضتها لموكلته بالمبلغ المدعى به مع تضمينها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 6 / 6 / 1957 بمنع معارضة الجهة المدعى عليها للمدعية من استيفاء المبلغ المدعى به من بدل استملاك العقار موضوع الدعوى وتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف دون الرسوم.
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بهذا الحكم فقد استأنفته طالبة فسخه، وبنتيجة المحاكمة الاستئنافية أصدرت محكمة الاستئناف بالأكثرية الحكم المطعون فيه القاضي بتصديق القرار المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة مئة ليرة سورية أتعاب محاماة يقتطع ربعها إلى صندوق تقاعد المحامين.
فحص الطعن:
إن دائرة فحص الطعون لدى محكمة النقض بدمشق، بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في 11 شباط 1958، وعلى مطالعة النيابة العامة الرامية إلى تصديق القرار المطعون فيه، وغب الاستماع إلى تقرير المستشار المقرر في الجلسة المنعقدة للنظر في هذا الطعن اتخذت القرار الآتي:
أ ـ من حيث أن رافع الطعن يعتمد في طلب نقض الحكم على الأسباب التي تتلخص فيما يلي:
1 ـ إن محكمة الاستئناف لم تبحث فيما أثارته الجهة الطاعنة من أن الحكم الصادر عن محكمة التمييز المتعلق بمنع المعارضة في الأجور لا تأثير له في هذه الدعوى ولا يحوز قوة القضية المقضية بالنسبة للنزاع الحالي.
2 ـ إن قيود السجل العقاري تثبت أن العقار من وقف السلطان سليمان وأن الغراس من نوع الملك.
3 ـ إن وقف هذا العقار صحيح لأنه لم ينشأ على أموال بيت المال ولأن العقار ملك يدخل ضمن حدود مدينة دمشق في الأصل.
في الرد على هذه الأسباب:
من حيث أن الأراضي الموقوفة وقفاً صحيحاً هي التي كانت من الأراضي المملوكة ثم وقفت وفقاً لأحكام الشرعية بصورة تصبح معها رقبة هذه الأراضي وحقوق التصرف بها عائدة لجهة الوقف.
ومن حيث أن الأراضي التي أفرزت من الأراضي الأميرية ووقفها السلاطين على جهة من الجهات الخيرية لا تعدو من الأوقاف الصحيحة بل يعد وقفها من قبيل تخصيص منافعها الأميرية كالاعشار والرسوم على اعتبار ان رقبتها تبقى لبيت المال ولا يمكن تمليكها لجهة الوقف على وجه التأييد.
ومن حيث أن هذا النوع من العقارات الموقوفة يبقى خاضعاً لجميع الأحكام التي تجري على الأراضي الأميرية الصرفة ولا يفترق عنها إلا في أن المنافع الأميرية كالعشر وغيره تعود لجهة الوقف بينما ترجع إلى بيت المال في الأراضي الأميرية الصرفة.
ومن حيث أن هذه العلاقة المالية التي ينحصر أثرها بين الوقف وبين الخزانة ليس من شأنها أن تمس حقوق المتصرف في شيء بل تصفى طبقاً للإجراءات التي نظمها القرار رقم 167 وتاريخ 4 / 3 / 1926.
ومن حيث أن الإشارة في السجل العقاري إلى أن الأرض من أوقاف السطان سليم يفيد أنها من الأوقاف غير الصحيحة التي تطبق في صددها هذه الأحكام.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي أقام قضاءه على هذا الاساس فيما انتهى إليه لا يعيبه الاعراض عن البحث فيما لا يؤثر في سلامته.
ومن حيث أن أسباب الطعن تبدو في مثل هذه الحالة غير جديرة بالعرض على دائرة المواد المدنية فإنه يتعين رفضها عملاً بأحكام المادة 10 من القانون 57 لسنة 1959.
لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع برفض للطعن.
(نقض سوري رقم 648 تاريخ 16 / 13 / 1959 ـ مجلة القانون ص 18 لمام 1960)

التقنين المدني السوري - شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء التاسع
نص اجتهاد المادة : 1012للقانون القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
3270 ـ وقف ـ بيع العقار الموقوف ـ متولي الوقف ـ طلب تملك بالالتصاق ـ اتفاق خاص:

لا يجوز بيع العقار الموقوف ولا التفرغ عنه مجاناً ولا ببدل ولا انتقاله بطريق الإرث ورهنه أو عقد تأمين عليه. وإنما يمكن استبداله أو إجراء الاجارتين والمقاطعة عليه.
وعليه فإنه لا يصح تملك العقار الموقوف من جراء ما أنفقه طالب التسجيل ولو من ماله الخاص سواء أكان مفوضاً بالانفاق على العقار أم لا.

في الموضوع:
عن مجمل أسباب الطعن:
من حيث أن دعوى المدعي تتلخص بكون والده كان وقف العقار (الدار) رقم 909 موضوع الادعاء وقفاً خيرياً وأقامه متولياً عليه فقام بمهمته هذه وأن الدار كانت تهدمت في معظم أجزائها ولم تعد صالحة للانتفاع فاضطر المدعي إلى اعادة بناء المتهدم منها واصلاح الجزء الآخر وأنفق في سبيل ذلك سبعة آلاف ليرة سورية من ماله الخاص وذلك عن حسن نية وإن ما أنفقه يزيد على قيمة الأرض التي جرى البناء فيها فهو يطلب بالاستناد إلى المادة 889 من القانون المدني الحكم بفسخ سند تمليك دائرة الأوقاف وبتملكه هذا العقار.
ومن حيث أنه يتبين أن هذا العقار مسجل في السجل العقاري باسم دائرة الأوقاف الإسلامية بدير الزور (وقف خيري) كما جاء في صورة قيده المبرزة المؤرخة في 6 / 6 / 1957.
ومن حيث أن المادة 998 من القانون المدني نصت بأنه: «لا يجوز بيع العقار الموقوف ولا يجوز التفرغ عنه مجاناً ولا يبدل ولا انتقاله بطريق الإرث ولا يجوز رهنه أو عقد تأمين عليه غير أنه يمكن استبداله أو إجراء الاجارتين والمقاطعة عليه» والمادة 1012 من القانون ذاته نصت بأنه «تطبق أحكام المادة 888 وما يليها في جميع الأحوال التي يكون صاحب حق الاجارتين قد أحدث أبنية أو أغراساً دون إذن سابق من متولي الوقف» ومن حيث أن المدعي بصفته متولياً على الوقف كما جاء بادعائه للاستناد إلى ما تضمنته الوثيقة الشرعية بالقرار المؤرخ في 23 / 7 / 1940 رقم 125 ـ 229 عام 1940 فإنه على ضوء ما جاء في أحكام الفقرة الأولى من المادة 595 والفقرة الأولى من المادة 597 والمواد 665 وما بعدها ومنها الفقرة الأولى من المادة 672 من القانون ذاته بكون طلب المدعي تملك العقار من جراء ما أنفقه عليه ولو من ماله الخاص سواء أكان مفوضاً بالانفاق علىالعقار الموقوف أم لا طلباً غير منطبق على أحكام المادة 888 والفقرة الثالثة من المادة 889 من هذا القانون فيكون الحكم برد دعواه تملك العقار الموقوف بالالتصاق حكماً منسجماً وأحكام القانون ولا ينال منه بالنتيجة ما ورد في أسباب الطعن ولا يشكل موجباً لنقضه.
لذلك، تقرر بالإجماع رد أسباب الطعن موضوعاً.
(نقض سوري رقم 753 تاريخ 17 / 10 / 1960 ـ مجلة القانون ـ ص 673 لعام 1960)

نص اجتهاد المادة : 456للقانون القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
2156 ـ هبة ـ سند رسمي ـ بطلان ـ سند عادي ـ سند ائتمان:

وجوب كون الهبة بسند رسمي أو بالقبض وإلا وقعت باطلة. فإذا حرر بالتبرع سند عادي للأمر فهو أداة ائتمان ويمثل تعهدا بالوفاء بالهبة ولا يقوم مقام القبض.

المناقشة:
من حيث أن عقد الهبة في المنقول الذي لم يوثق بسند رسمي يقع باطلاً ما لم يقترن بالقبض ولا يثبت فيه ملك مال الموهوب له قبل القبض بل يبقى على ملكية الواهب يتصرف به بجميع أنواع التصرف عملاً بأحكام المادة 456 من القانون المدني.
ومن حيث أن مجرد كتابة سندعر في بالهبة لا يعطي المتبرع له أدنى حق بالمطالبة به إذ أن السند الرسمي ركن من الأركان التي قررها المشترع لوجود الهبة ولأن الهبة من العقود التي لا تتم بالتراضي وحده بل تتوقف صحتها على توافر الإجراءات القانونية الملمع إليها التي تمكن الواهب من التبصر والتدبر في مغبة تصرف قد يجرده من ماله في حالة اندفاع عارضة لم يتسنى له التفكير في عاقبتها.
ومن حيث أنه لا يبدل من هذا النظر كون عقد الهبة موثقا بسند تجاري محرر للأمر لم يكن بذاته موضوع الهبة لأن هذا السند كتب إثباتاً لعقد الهبة لا يخرج عن كونه أداة ائتمان يمثل تعهدا بالوفاء بالتزام نشأ عن علاقة حقوقية سابقة قرر الخصم بأنها الهبة.
ومن حيث أن هذا السند لا يقوم مقام القبض المشعر بتخلي الواهب عن ماله في الحال فإن الجهة الموهوب لها لا تملك المطالبة ببدله على اعتبار أن أساسه تصرف باطل بطلاناً مطلقاً كما هو اجتهاد هذه المحكمة في حكمها رقم 141 لعام 1951.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي أسبغ على التبرع بطريق الاكتتاب صفة عقد خاص من العقود غير المسماة وإلزام به صاحبه إنما أسرف في تأويل الأحكام الملمع إليها وحمل العقد ما تحتمله عباراته لأن الاكتتابات التي تنفتح لإنشاء عمل خيري أو لمساعدته أو للمنفعة العامة بدون مقابل هي هبات مباشرة تخضع في تكوينها وفي الآثار التي تترتب عليها القواعد الشكلية والموضوعية الخاصة بالهبات.
ومن حيث أن تكييف العقد على غير حقيقته واستبعاد تطبيق أحكام الهبة على العقد موضوع الدعوى بالاستناد إلى رأي فقهي لا يأتلف مع الأحكام والاجتهاد الملمع إليهما إنما يعرض الحكم المطعون فيه للنقض.
(نقض مدني سوري 382 أساس 762 تاريخ 29/10/1964 ـ المحامون ص 319 لعام 1964)

التقنين المدني السوري - شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الخامس
نص اجتهاد المادة : 54للقانون القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
82 ـ شخصية اعتبارية ـ أوقاف:

إن الأوقاف الذرية، قبل حلها، هي من الأشخاص الاعتباريين (مادة 54 مدني). ولا يكون توزيعها، بعد الحل، على أشخاص معلومين حجة لاعتبارها قبل الحل شخصاً طبيعياً.

المناقشة:
لما كانت المادة 54 من القانون المدني عددت الأشخاص الاعتبارية وذكرت الأوقاف بصورة مطلقة، فهي شاملة للأوقاف الخيرية والذرية، عملاً بقاعدة جريان المطلق على إطلاقه. ولما كانت محكمة الاستئناف فرقت بين هذين النوعين من الوقف، فاعتبرت الأوقاف الخيرية هي المقصودة بكلمة «أوقاف» الواردة في المادة المذكورة، دون الأوقاف الذرية، بحجة أن منافعها بعد حلها تقتصر على المستحقين، أي على أشخاص معلومين معدودين تابعين لذرية الواقف.
ولما كانت الرسوم الموضوعة على الأشخاص الاعتبارية إنما تؤخذ من الوقف الذري قبل حله، وهو حينئذ يحمل اسم الوقف بكل معنى الكلمة. وكان توزيع الوقف بعد الحل على أشخاص معلومين لا ينهض حجة على اعتبار أن الوقف قبل الحل شخصاً طبيعياً، لأن الحل يرفع اسم الوقف ويدخله في عداد العقارات الملك التي تقبل التداول، الذي هو أساس التفريق في الحكم بين العقارات العائدة إلى أشخاص طبيعين والعقارات العائدة إلى أشخاص اعتبارية. ولما كانت محكمة الاستئناف لم تستند إلى حجة راجحة صحيحة في تعليل حكمها، كان الحكم مستوجب النقض.
(نقض سوري 157 تاريخ 8/9/1956 مجلة القانون 606 لعام 1956)

التقنين المدني السوري - شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الأول
نص اجتهاد المادة : 55للقانون القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
86 ـ شخص اعتباري ـ نائب:

لا بد للشخص الاعتباري من نائب يعبر عن إرادته (مادة 55)، ولا بد من الاطلاع على النظام الخاص، أو سند الإنشاء، المتعلق بالشخص الاعتباري لمعرفة من له حق التقاضي باسمه.

المناقشة:
لما كان المدعي يدعي بالإضافة لشخصين اعتباريين وهما اتحاد الصناع والجمعية الخيرية. ولما كان لا بد للشخص الاعتباري من نائب يعبر عن إرادته، بموجب المادة 55 من القانون المدني. كما أنه لا بد من الاطلاع على النظام الخاص، أو سند الإنشاء، المتعلق بالشخصيات الاعتبارية لمعرفة ماهيتها، ومن له حق التقاضي باسمها. ولما كان القاضي قد سار في الدعوى قبل تكليف المدعي لإبراز ما يتعلق بهاتين الشخصيتين من ذلك، لذلك فقد تقرر نقض الحكم المميز.
(نقض سوري 3067 تاريخ 17/12/1953 مجلة القانون 156 لعام 1954)

التقنين المدني السوري - شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الأول
نص اجتهاد المادة : 668للقانون القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
2506 ـ وكالة ـ اعمال ادارة ـ مخاصمة ـ تمثيل:

لا بد من وكالة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء. ولابد لاجراءات الدعوى من إقامتها بمواجهة من يملك حق التمثيل.

في أسباب الطعن:
لما كان المميز يطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي:
1 ـ خالفت المحكمة أحكام المادة الثانية من قانون الجمعيات والاحزاب في ذهابها إلى اعتبار رهبته القديس يوسف صاحبة المستشفى شخصية معنوية.
2 ـ ان المشروع يكون خيرياً إذا قام به صاحبه على نفقته ولايكون خيرياً إذا قام به على نفقة غيره. فوجود مرضى في المستشفى بدون أجرة إلى جانب مرضى تستوفي منهم أجور باهظة ينفي عن المستشفى الصفة الخيرية، إذ الغاية من معالجة الموسرين هي جني الربح. أما استعمال ذلك الربح أو جزء منه لغاية خيرية لا يؤثر على وضع المستخدمين الذين يعملون في المستشفى. وجل ما يجب أن يقال فيه أنه مشترك بين التجارة والخيرات، وبذلك يخضع لقانون العمل الذي لم يستثنَ من مدى شموله إلا المؤسسات التي لا تهدف إلى جني أي ربح.
3 ـ اعتبرت المحكمة الرهبنة الآنفة الذكر جمعية خيرية بينما هي ذات ثروة طائلة وثبت أن المستشفى وحده يقدر بمبلغ طائل.
المناقشة:
لما كان يتبين من استحضار الدعوى ومن الشرح المسطر على هامش صك التوكيل الصادر عن السيد كميل... المدعى عليه أنه مولج بإدارة مستشفى القديس لويس. ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 667 من القانون المدني قد عددت أعمال الإدارة. وكانت المخاصمة أمام القضاء ليست من تلك الأعمال.
ولما كان لابد من وكالة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه عام في البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء (المادة 668مدني).
ولما كان السير في اجراءات الدعوى في مواجهة من يملك حق تمثيل هذه الرهبنة المدعى عليها جاء مخالفاً لأحكام المادة 16 من قانون أصول المحاكمات ومستوجب للنقض.
ولما كان النقض لما تقدم لايدع مجالاً لمناقشة الأسباب المثارة.
لذلك، تقرر بالاتفاق نقض الحكم المميز.
(نقض سوري رقم 1279 تاريخ 25 / 5 / 1957 مجلة القانون ص 400 لعام 1957)

التقنين المدني السوري - شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء السادس
نص اجتهاد المادة : 998للقانون القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
3250 ـ عقار موقوف ـ استبدال ـ مزايدة ـ احالة قطعية ـ عدم التصديق على المزاد ـ عمل اداري ـ صلاحية وزير الأوقاف ـ حق المراجعة:

إن عدم تصديق وزير الأوقاف على معاملة الاستبدال التي اقترنت بالمزايدة والاحالة القطعية لا يعدو أن يكون عملاً إدارياً من صلاحية الوزير وللمتضرر منه حق ممارسة طرق الطعن والمراجعة المقررة بشأنه إذا كان لذلك وجه.

الوقائع:
بتاريخ 26 / 7 / 1971 ادعى وكيل المدعي السيد أسعد أمام محكمة البداية المدنية في دمشق أن موكله كان أظهر استعداده شراء العقار الموصوف بالمحضر رقم 692 المزة الذي يسكنه من الجهة المدعى عليها وزارة الأوقاف وذلك حين علم برغبتها ببيعه عن طريق الاستبدال وبالمزاد العلني. ثم اشترك بالفعل بالمزايدة وأحيل العقار المذكور الذي قدرت قيمته بمبلغ 6500 ل.س على اسمه احالة أولية وصدر قرار بذلك فلما انقضت المدة القانونية على هذه الاحالة الأولية ولم يتقدم أحد بضم العشر على المبلغ الذي أحيل به عقار نكلت الجهة المدعى عليها عن المزايدة بحجة أنها مغبونة بالثمن وأن هنالك من يدفع بالعقار ثمناً أكبر، لهذا ولإصرار الجهة المدعى عليها على النكول وامتناعها عن اجراء معاملة الاستبدال فقد طلب وكيل المدعي وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار رقم 692 من منطقة المزة ثم الحكم على الجهة المدعى عليها بتنفيذ أحكام الاحالة القطعية وفراغ العقار على اسم موكله باجراء معاملة الاستبدال وفقاً للشروط المعلن عنها والبدل الذي أحيل به العقار على اسم المدعي وهو 6500 ل.س وتضمينها الرسوم والمصاريف والاتعاب.
وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة المذكورة بقرارها ذي الرقم 984 وأساس 210 المؤرخ 18 / 7 / 1972 بالتصديق على المزاودة لصالح المدعي. وبنقل ملكية العقار رقم 692 من المنطقة العقارية المزة لاسم المدعي في السجل العقاري. وبإلزام المدعي أن يدفع إلى وزارة الأوقاف باقي القيمة البالغة 5850 ل.س وبتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وخمسين ليرة أتعاب محاماة الخ...
فاستأنف السيد وزير الأوقاف هذا القرار طالباً فسخه ورد الدعوى.. وكذلك استأنفه المدعي تبعياً طالباً فسخ الفقرة المتعلقة منه بإلزامه بدفع رصيد الثمن المنوه به فيها وتعديلها بحيث تصبح كالتالي: (بدفع رصيد الثمن وفقاً للشروط المعلن عنها).
ونتيجة هذين الاستئنافين قضت محكمة الاستئناف بقرارها ذي الرقم 784 وأساس 1302 المؤرخ في 3 / 12 / 1972 بردهما موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف.
ولعدم قناعة الجهة المستأنفة أصلاً المدعى عليها بما قضت به محكمة الاستئناف فقد طعنت بقرارها المشار إليه أمام محكمة النقض طالبة نقضه.
وقضت محكمة النقض 23 / 12 / 1973 رقم 1096 / 1081 عام 1973 بنقض الحكم المطعون فيه.
وجددت الدعوى من قبل إدارة قضايا الحكومة عن وزير الأوقاف بتاريخ 5 / 3 / 1974 طالبة اتباع النقض. قأصدرت محكمة الاستئناف حكمها المطعون فيه بفسخ الحكم المستأنف وبالتالي رد دعوى المدعي المستأنف عليه لعدم اختصاص القضاء العادي من النظر في هذه القضية وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومائة ليرة أتعاب محاماة ورفع الإشارة عن العقار موضوع الدعوى.
وطعن المدعي أسعد بهذا الحكم 2 / 7 / 1975 طالباً نقضه.
النظر في الطعن:
إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى الحكم المطعون فيه وكافة الاوراق، وعلى مطالعة النيابة العامة المؤرخة في 9 / 11 / 1975 رقم 459 بعد المداولة اتخذت الحكم الآتي:
أسباب الطعن:
إن الاستبدال تم عن طريق المزاد العلني، والمزاد ينشر بيع العقار يطهره من كل ما يشوبه، والاستبدال بهذا الطريق ملزم للإدارة ولا مجال لتطبيق أحكام القرار بقانون رقم 104.
فعن هذا السبب:
حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على المطالبة بتسجيل العقار موضوع الدعوى باسمه في السجل العقاري تنفيذاً للإحالة القطعية التي رست عليه في معاملة الاستبدال الجارية بهذا الصدد.
وحيث أن قرار النقض السابق تضمن ما يلي:
1 ـ أن مجلس الأوقاف الأعلى يختص بالبت في طلبات استبدال الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية وفقاً للحكم الشرعي عملاً بالمادة 24 / 8 من المرسوم التشريعي رقم 204 تاريخ 12 / 12 / 1961 المتضمن تنظيم وزارة الأوقاف وإنه يصدر قرار من وزير الأوقاف بالتصديق على الاستبدال عملاً بالمادة 7 من المرسوم التشريعي 104 تاريخ 19 / 3 / 1960 المتضمن جواز استبدال بعض العقارات الوقفية.
وأن الشارع أعطى وزير الأوقاف أو مجلس الأوقاف الأعلى بحسب الأحوال صلاحية التصديق على الاستبدال أو البت في طلب الاستبدال، وأن الشارع رمى إلى تخويل الوزير المذكور صلاحية الموافقة على الاستبدال من عدمها في ضوء ما تمخضت عنه عملية الاستبدال بما في ذلك السعر بالقياس إلى مصلحة الوقف. وإن وزير الأوقاف إذ رفض السعر الذي رسا على المطعون ضده وطرح العقار ثانية للاستبدال بالمزاد العلني إنما مارس حقاً كرسه له القانون حفظاً لحق الوقف ورعاية له...
2 ـ إن عدم تصديق الوزير المذكور على معاملة الاستبدال التي اقترنت بالمزايدة والاحالة القطعية لا يعدو أن يكون عملاً إدارياً، للمتضرر منه حق ممارسة طرق الطعن والمراجعة المقررة بشأنه، إذا كان لذلك وجه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه سار على هدى قرار النقض ولم يعد للطاعن اثارة الجدل في المسائل التي حسمها القرار المذكور فيتعين رفض الطعن.
لذلك، تقرر بالأكثرية الحكم برفض الطعن.
(نقض سوري رقم 275 أساس 317 تاريخ 19 / 3 / 1977 ـ مجلة القانون ص 257 لعام 1977).

التقنين المدني السوري - شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء التاسع
الرأي الفقهي للمادة 1003 من قانون : القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
الرأي الفقهي:
الوقف الخيري هو الذي تكون فيه الجهة الموقوف عليها منذ البدء جهة من جهات الخير. وكان قد صدر المرسوم التشريعي رقم 76 تاريخ 16 أيار سنة 1949 بمنع إنشاء الأوقاف الذرية والمشتركة، ونص على أن كل حكم بإنشاء وقف ذري أو مشترك وكل تسجيل لهذا الوقف في السجل العقاري بعد هذا المنع يعتبران باطلين حكماً (المادة الأولى).
أما الأوقاف الذرية والمشتركة، المنشأة قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 76 لعام 1949، فقد قرر المشرع حلها وتصفيتها بمعرفة محكمة خاصة تدعى «محكمة تصفية الأوقاف الذرية والمشتركة».
وكان المشرع قد أصدر المرسوم التشريعي رقم 128 تاريخ 11 / 6 / 1949 بالوقف الخيري الإسلامي، وحدد جهات الخير في المادة الأولى منه على الشكل التالي:
«الجوامع والمساجد والتكايا والزوايا (دركاه خانكاه دور التوحيد) والمدارس والكتاتيب والمكتبات والرباطات (دور الضيافة) والبيمارستانات (دور الشفاء) والحياض والسبلان والمقابر والمقامات والمزارات».
وقد اعتبر الوقف المدون في حق النوع الشرعي للعقارات الموقوفة خارج المدن من الأوقاف غير الصحيحة، ما لم يثبت أن هذه العقارات كانت واقعة داخل حدود القرى والقصبات أو على دوائرها حين إنشاء الوقف، أو يثبت أن هذه العقارات تم إفرازها من الأراضي الأميرية وتمليكها تمليكاً صحيحاً بموجب كتاب سلطاني أو كانت من الأراضي الخراجي أو العشرية.
كما اعتبرت الأراضي الموقوفة وقفاً صحيحاً أنها تلك التي كانت من الأراضي المملوكة، أو كانت من الأراضي الأميرية وملكت تمليكاً صحيحاً من قبل السلطات بموجب كتاب سلطاني، ثم وقفت وفقاً للأحكام الشرعية.

نص المادة : 123 للقانون أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في القضايا المتعلقة بادارة عامة أو بالأحوال الشخصية وبعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين وبالأوقاف الخيرية وبالهبات والوصايا المرصدة للبر وفي تعيين المرجع والدفع بعدم الاختصاص الموضوعي وفي رد القضاة ومحاكمتهم وفي التفاليس والصلح الواقي.
********************************************************************************************************
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14575
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

بحث شامل في الوقف في سوريا Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث شامل في الوقف في سوريا   بحث شامل في الوقف في سوريا Icon_minitimeالأربعاء يوليو 11, 2012 7:38 pm

هو الوقف الذي وقف على الواقف نفسه و ذريته او على من اراد نفعهم من الناس ثم جعل ماله بعد انقراض المستحقين الى جهات الخير و الدين




الوقف الذري بتبسيط شديد هو قيام مالك عقار بتخصيص واردات عقاره لذريته ( نسله ) من بعده و لذرية ذريته و هكذا دون أن يستطيع أحد من الورثة أو هذه الذرية أن يتصرف بالعقار مطلقاً .

في عام 1949 صدر قانون بإلغاء الوقف الذري و تصفيته ، فإن كان لك حق في عقار موقوف لهذه الغاية قم بمراجعة المحكمة الشرعية في منطقتك و اسألهم عن محكمة تصفية الأوقاف الذرية ، و في تلك المحكمة اسألهم عن مصير العقار .

في حال لم يكن عندكم مثل هذه المحكمة ، عليك مراجعة القاضي الشرعي الأول بدمشق باعتباره رئيس محكمة تصفية الأوقاف الذرية و استفسر من عما تريد .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
zinasyria
عضو جديد
عضو جديد
zinasyria


عدد المساهمات : 5
نقاط : 4323
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 04/07/2012
العمر : 40

بحث شامل في الوقف في سوريا Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث شامل في الوقف في سوريا   بحث شامل في الوقف في سوريا Icon_minitimeالخميس يوليو 12, 2012 3:28 pm

الوقف مع نظرة خاصة للدول العربية شرق المتوسط
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
zinasyria
عضو جديد
عضو جديد
zinasyria


عدد المساهمات : 5
نقاط : 4323
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 04/07/2012
العمر : 40

بحث شامل في الوقف في سوريا Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث شامل في الوقف في سوريا   بحث شامل في الوقف في سوريا Icon_minitimeالخميس يوليو 12, 2012 3:36 pm

الدور الاقتصادي للوقف مع نظرة خاصة للدول العربية شرق المتوسط, منذر قحف
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14575
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

بحث شامل في الوقف في سوريا Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث شامل في الوقف في سوريا   بحث شامل في الوقف في سوريا Icon_minitimeالإثنين أكتوبر 15, 2012 10:03 am

زينة طمنينا عن بحثك نشالله تمام وانتهى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
zinasyria
عضو جديد
عضو جديد
zinasyria


عدد المساهمات : 5
نقاط : 4323
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 04/07/2012
العمر : 40

بحث شامل في الوقف في سوريا Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث شامل في الوقف في سوريا   بحث شامل في الوقف في سوريا Icon_minitimeالخميس أكتوبر 18, 2012 1:37 am

الف شكر للسؤال وللمعلومات أولا ...بالنسبة للبحث بدأت اقرأ مشان ابدى كتابة فيه.. رح ياخد وقت طويل ممكن سنتين او اكتر لان بحث دكتوراه وبده تدقيق وقراءة وافية ... انا متابعة مهتمة بصفحكتن )صفحتنا) تمنياتي بالتوفيق للجميع وللبلد بالصمود والبقاء ... تحية عربية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بحث شامل في الوقف في سوريا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بحث شامل في الوقف في سوريا
» بحث شامل في التحكيم ........
» بحث شامل في التحكيم ........
» بحث شامل في المحل التجاري مع المراجع
» اليمين الحاسمة بحث شامل وهام جدا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة بحوث شاملة في مواد قانونية تفيد الباحثين في القانون وطلاب الدراسات العليا والدكتوراه :: مكتبة بحوث شاملة في مواد قانونية تفيد الباحثين في القانون وطلاب الدراسات العليا والدكتوراه-
انتقل الى: