المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية في مصر Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية في مصر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14585
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية في مصر Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية في مصر   قانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية في مصر Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 24, 2011 6:28 pm

قانون رقم 56لسنة 1954فى

شأن الضريبة
على العقارات المبنية


باسم الأمة رئيس الجمهورية



بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى
الصادر فى 10فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش ؛
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953 وعلى الامر العالى الصادر فى
13ما رس سنة 1884 باجراءا ت تتعلق بعوائد جميع أبينة القطر المصرى ذات الإيراد
المعدل له:

على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

وبناءا على عرضه وزير
المالية والاقتصاد، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون
الآتى

الباب الأول

العقارات التى تتناولها الضريبة

مادة 1:-
تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض الذى
تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء مشغولة بعوض
أو بغير عوض.

وفى تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر فى حكم العقارات المبنية
الأراضى الفضاء المستغلة سواء أكانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها، مسورة أو غير
مسورة مالم تكن هذه الاراضى مجارة لمساكن العزب ومستعملة أجرانا خاصة لأهالى
القرية.

كما تعتبر فى حكم العقارات المبنية التركيبات التى تقام على أسطح
أو واجهات العقارات اذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر.

وتفرض
الضريبة على العقارات المخصصة لادارة واستغلال المرافق العامة التى تدار بطريق
الالتزام سواء كانت مقامة على أرض مملوكة للدولة أو للملتزمين، وسواء نص فى العقود
على أيلولتها للدولة فى نهاية مدة الالتزام أو لم ينص. [1]

مادة 2:- تسرى
أحكام هذه الضريبة على المدن والبلاد التى صدرت بها أوامر عالية أومراسيم بربط
الضريبة عليها بالتطبيق للامرالعالى الصادر فى13 مارسسنة 1884 والمبينة فى الجدول
المرافق لهذا القانون 0

ولوزير المالية والا قتصاد بقرار منه أن يضيف الى
الجدول المرافق أويحذف

منه مدنا جديدة وذلك بعد أخذ رأى المجالس البلدية
والقروية فى البلاد التى بها مجالس وبعد موافقة وزير الشئون البلدية والقروية
بالنسبة الى البلاد التي ليست بها مجالس وله كذلك أن يجري تعديلات في حدود المدن
الواردة بالجدول بعد موافقة الجهات المشار إليها[2].



--------------------------------------------------------------------------------

[1]
الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون رقم 549 لسنة 1955 الوقائع المصرية العدد 7 مكرر
فى 13 نوفمبر سنة 1955

1) مستبدلة بالقانون رقم 549 لسنة 1955 المشار إليه


الباب الثاني

حصر العقارات

مادة 3 [1]:- تحصر العقارات
المنصوص عليها في المادة الأولي حصرا عاما كل عشر سنوات ومع ذلك فيحصر في كل سنة ما
يأتي:-

(أ) العقارات المستجدة.

(ب) الأجزاء التي أضيفت إلي
العقارات سبق حصرها.

(جـ) العقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها
تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الايجارية
تأثيرا محسوسا.

(د) العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها
سبب الإعفاء المنصوص عليه في المادة 21.

مادة 4:- يقوم بحصر العقارات في كل
مديرية أو محافظة الموظفون الذين يندبون لذلك.

مادة 5:- يجري الحصر العام
خلال السنتين الأخيرتين لكل فترة.






--------------------------------------------------------------------------------

[1])
استبدلت الفقرة الأولي من المادة 3 بالقانون رقم 549 لسنة 1955


الباب
الثالث

الإقرارات

مادة 6:- على كل مالك أو منتفع بعقار مما تنطبق
عليه أحكام المادة 1 أن يقدم إلي القسم المالي بالمحافظة أو المديرية الواقع في
دائرتها العقار إقرارات كتابيا في المواعيد الآتية:

(أ‌) في حالة الحصر
العام يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر العام عن كل من
العقارات التي يملكها أو ينتفع بها [1]. *

(ب‌) في حالة الحصر السنوي
المنصوص عليها في المادة 3 يقدم الإقرار قبل نهاية شهر أكتوبر من كل سنة عن كل ما
حدث خلال السنة لغاية شهر أكتوبر أما ما يستجد في شهري نوفمبر وديسمبر من كل سنة
فيجب تقديم إقرار عنه قبل نهاية شهر ديسمبر من السنة ذاتها.

ويقع عبء تقديم
الإقرار عن العقارات المملوكة لناقص الأهلية أو الغائب أو لشخص اعتباري على من
يمثله قانونا وعلى ناظر الوقف عن العقارات الموقوفة.

مادة 7:- يجب أن يكون
الإقرار مشتملا على أسم المدينة أو البلدة والقسم وأو المركز والشارع ورقم العقار
وعدد الأدوار وعدد المساكن في كل دور ومحتويات كل مسكن واسم المستأجر والإيجار
الفعلي له ونوع استغلاله كما يجب أن يتضمن الإقرار عنوان مقدمه..

ولا يعفي
من تقديم الإقرار أصحاب العقارات أو أصحاب حق الانتفاع عليها إذا سبق لموظفي الحصر
والتقدير أن قاموا بإثبات تلك العقارات بدفاترهم أو كانت معفاة من الضريبة طبقا
للمادة 21.

فإذا تضمن الإقرار بيانات غير صحيحة ألزم الممول بأداء غرامة
تعادل مثل الضريبة العقارية المقررة أو المعفي منها. أما إذا لم يقدم الممول
الإقرار في الميعاد فليزم بغرامة تعادل ربع الضريبة العقارية المقررة أو المعفي
منها [2].

مادة 8 [3]:- للمالك أو المنتفع المكلف بأداء الغرامة المقررة
طبقا للمادة 7 أن يتظلم إلي المدير عام مصلحة الأموال المقررة أو مدير عام الجهة
المختصة بربط وتحصيل الضريبة خلال تسعين يوما من تاريخ تكليفه بالأداء ويكون القرار
في التظلم نهائيا.

على أنه بالنسبة إلي العقارات المعافاة أو التي يتقرر
إعفاؤها من الضريبة طبقا للمادة 21 يجوز للمدير العام المختص إعفاؤها من الغرامة
التي تفرض عليها دون حاجة إلي تقديم بذلك من صاحب الشأن.






--------------------------------------------------------------------------------

[1])
البند (أ) من المادة السادسة مستبدل بالقانون رقم 549 لسنة 1955




[2]) مستبدلة بالقانون رقم 294 لسنة 1960 – الجريدة الرسمية العدد
279 في 6/12/1960

[3]) مستبدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1959 الجريدة الرسمية
العدد الأول مكرر (ب) في 13/1/1959


الباب الرابع

وعاء الضريبة
وسعرها

مادة 9:- تفرض الضريبة على أساس القيمة الايجارية السنوية للعقارات
التي تقدرها لجان التقدير المنصوص عليها في المادة 13.

ويراعي في تقدير
القيمة الايجارية للعقار جميع العوامل التي تؤدي إلي تحديدها وعلى وجه الخصوص
الأجرة المتفق عليها إذا كان العقد خالياً من شبهة الصورية أو المجاملة.


مادة 10:- تقدير القيمة الايجارية للمصانع والمعامل على أساس الأجرة
السنوية المتفق عليها للأرضي والمباني إذا كان العقد شاملاً للأراضي ومباني المصنع
أو المعمل كله وخالياً من شبهة الصورية أو المجاملة وإلا قد الإيجار السنوي على
أساس 8% من قيمة ثمنه أرضاً ومبان.

مادة 11[1]:- (( ملحوظة – فى حكم هذه
الفقرة راجع القانون 23 لسنة 1998 المرفق بالملف ))

تقدير القيمة الايجارية
السنوية للعقارات المبنية المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 3 تقديراً عاما
كل عشر سنوات ويعاد التقدير خلال السنتين الأخيرتين لكل فترة.

كذا تقدر
القيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية ولأجزائها المنصوص عليها في الفقرة
الثانية من المادة 3 في الثلاثة شهور الأخيرة من سنة حدوثها ويعمل بهذ1 التقدير من
أول السنة التالية إلي نهاية مدة العشر سنوات المقررة للتقدير العام.

مادة
12[2]:- يكون سعر الضريبة كالآتي:

1- 10% من القيمة الايجارية السنوية
بالنسبة إلي المساكن التي لا يتجاوز فيها متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة
السكنية على ثلاث جنيهات وكذا بالنسبة إلي المباني المستعملة في أغراض خلاف السكن.


2- 15% من القيمة الايجارية السنوية بالنسبة إلي المساكن التي يزيد فيها
متوسط الايجاري الشهري للحجرة بالوحدة السكنية على خمسة جنيهات ولا يتجاوز خمسة
جنيهات.

3- 20% من القيمة الايجارية السنوية بالنسبة إلي المساكن التي يزيد
فيها متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية على خمسة جنيهات ولا يتجاوز
ثمانية جنيهات.

4- 30% من القيمة الايجارية السنوية بالنسبة إلي المساكن
التي يزيد قيمتها متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية على ثمانية جنيهات
ولا يتجاوز عشرة جنيهات.

5- 40% من القيمة الايجارية السنوية بالنسبة إلي
المساكن التي يزيد فيها متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية على عشرة
جنيهات.

وفي جميع الأحوال يستبعد 20% من قيمة الإيجار السنوية مقابل جميع
المصروفات التي يتكبدها المالك بما فيها مصاريف الصيانة.








--------------------------------------------------------------------------------

[1])
معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1998 – الجريدة الرسمية العدد 17 مكرر الصادرة في
25/4/1998 ،

.

[2]) مستبدلة بالقانون رقم 129 لسنة 1961 الجريدة
الرسمية العدد 164 في 25/7/1961 ، والمادة الثانية من هذا القانون نصت على أن يعمل
به اعتبارا من أول يناير سنة 1962


الباب الخامس

تقدير القيمة
الايجارية

مادة 13 [1]:- يتولى تقدير القيمة الايجارية في كل مدينة أو
محافظة لجان مكونة من أربعة أعضاء اثنان منهم من موظفي الحكومة أو من موظفي المجلس
البلدي متى كان لهذا المجلس حق ربط وتحصيل الضريبة، وتكون الرياسة لأحدهما واثنان
من بين مالكي العقارات المبنية بالمدينة أو القسم أو البندر التي يتم فيها التقدير
يعنيها سنويا وزير المالية والاقتصاد أو وزير الشئون البلدية والقروية كل منهما
فيما يخصه أو من ينيبه كل منهما عنه في ذلك.

وإذا امتنع أحد العضوين
المعينين من الملاك عن الحضور ثلاث مرات متوالية من غير عذر تقبله اللجنة اعتبر
مستقيلا.

وعند خلو مركز أحد الأعضاء من الملاك المعينين لأي سبب عين فيه
وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه عنه وذلك للمدة الباقية أحد الملاك ممن تتوافر
فية الشروط.

ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور ثلاثة من أعضائها وتصدر
قراراتها بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الرأي الذي يؤديه الرئيس.


مادة 14 [2]:- يعلن وزير المالية الاقتصاد أو وزير الشئون البلدية والقروية
كل فيما يخصه، أو من ينيبه كل منهما عنه في ذلك عن إتمام التقديرات في الجريدة
الرسمية وتعلن صورة من الإعلان على باب المحافظة أو المديرية أو المجلس البلدي بحسب
الأحوال وعلى أبواب أقسام البوليس والمراكز ومأموريات المالية الكائنة بدائرتها
العقارات ن وتكون الضريبة واجبه الأداء بمجرد حصول النشر كما يخطر كل ممول بعنوانه
الموضح بالإقرار المنصوص علية في المادة 7 بمقدار الضريبة التي ربطت عليه وتاريخ
النشر في الجريدة الرسمية بشطر ألا تجاوز المدة تاريخ النشر وإخطار الممول ثلاثة
أشهر وذلك بالطريقة، والأوضاع التي تعنيها اللائحة التنفيذية ويصدر بها قرار من
وزير المالية والاقتصاد.

مادة 15:- للممولين والحكومة أن يتظلموا أمام مجلس
المراجعة المنصوص عليه في المادة التالية من القرارات لجان التقدير خلال ستة أشهر
من تاريخ نشر إتمام التقديرات في الجريدة الرسمية مع تقديم أسباب التظلم.


فإذا كان التظلم مقدما من الممول وجب أن يكون مرافقا له قسيمة دالة على
أداء تأمين قدرة 5%- من الضرييبة المقدم في شأنها المعارضة مع جبر كسر نصف الجنية
بالزيادة على ألا يقل التأمين عن خمسين قرشا ولا يزيد على عشرين جنيها وإلا سقط
الحق في طلب المعارضة، ولا يرد التأمين في حالة عدم خفض مجلس المراجعة للقيمة
الإيجارية المقررة وعلى أن يخطر المتظلم بميعاد تحقيق الشكوى قبل حلوله بأسبوع [3].


وفي حالة التظلم تؤدي الضريبة المقرة قبل التعادل في المواعيد المحددة لها
إلي يصد قرار مجلس المراجعة في التظلم.

مادة 15 مكررا [4]:- للجهة الإدارية
القائمة على حصر وربط الضريبة على العقارات المبنية أن تقدر القيمة الايجارية
السنوية للعقارات المبنية وأجزائها المعدة للسكني أو لغير ذلك من الأغراض متى صارت
تامة البناء أو شغلت قبل إتمامها على أساس 60% من القيمة الايجارية الثابتة بقرار
تحديد الأجرة وتوزيعها على وحدات المبني الموضح بترخيص البناء أو المتفق عليها في
عقد الإيجار، أيهما أكبر، وإذا لم يكن قد صدر ترخيص بالبناء فتحدد القيمة الايجارية
في حالة تأخير المبني بواقع 60% من الأجرة الثابتة بعقد وبالمطابقة لأجرة المثل أن
لم يكن مؤجرا.

وتربط الضريبة مؤقتة وفقا للتقدير المذكور، وتصبح واجبة
الأداء اعتبارا من أول السنة التالية لإتمام البناء أو شغلة قبل إتمامه وذلك بمجرد
إخطار الممول بالتقدير ومقدار الضريبة بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول.


ويتم تعديل الربط المؤقت تلقائيا دون حاجة للطعن فيه عند صيرورة تحديد
القيمة الايجارية نهائيا وفقا لأحكام هذا القانون.

وتسري أحكام المادة على
العقارات التي لم تحدد قيمتها الايجارية في تاريخ العمل به.

مادة 16[5]:-
يشكل في كل مديرية او المحافظة مجلس مراجعة يؤلف من ثلاثة من موظفي الحكومة أو من
موظفي المجلس البلدي متى كان لهذا المجلس حق ربط وتحصيل الضريبة، ويعينهم وزير
المالية والاقتصاد أو وزير الشئون البلدية والقروية – كل منهما فيما يخصه – أو من
ينيبه كل منهما عنه في ذلك ومن ثلاثة ملاك المباني بالمدينة أو البلد الذي ينظر
المجلس في التظلمات الخاصة به، يعنيهم وزير المالية والاقتصاد أو وزير الشئون
البلدية والقروية كل منهما فيما يخصه – أو من ينيبه كل منهما عنه في ذلك لمدة
سنتين، وتكون الرياسة لعضو من الموظفين.

وإذا امتنع أحد الأعضاء المعينين
من الملاك – عن الحضور ثلاث مرات متوالية من غير عذر يقبله المجلس اعتبر مستقيلا.


وعند خلو مركز أحد الأعضاء من الملاك المعينين لأي سبب، عين فيه وزير
المالية والاقتصاد أو وزير الشئون البلدية والقروية- كل فيما يخصه أو من ينيبه كل
منهما عنه في ذلك، وذلك للمدة الباقية، أحد الملاك ممن تتوافر فيه الشروط المنصوص
عليها في الفقرة الأولي [6].

مادة 17:- يكون مقر المجلس في المحافظة أو
عاصمة المديرية ما لم يقرر رئيسه عقده في مقرر المركز الكائنة في دائرته العقارات
المطلوب الفصل في التظلمات المقدمة في شأنها.

مادة 18:- يشترط لصحة انعقاد
المجلس حضور أربعة من أعضائه وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح
الرأي الذي يؤيده الرئيس.

مادة 19[7]:- ملغاة.

مادة 20:- تكون
قرارات مجلس المراجعة نهائية.








--------------------------------------------------------------------------------

[1])
الفقرة الأولي من المادة 13 مستبدلة بالقانون رقم 549 لسنة 1955

[2])
المادة 14 مستبدلة بالقانون رقم 549 لسنة 1955

[3]) مستبدلة بالقانون رقم
294 لسنة 1960

[4]) مضافة بالقانون رقم 92 لسنة 1973 العدد 4 في 14/8/1973


[5]) الفقرتان الأولي والثالثة من المادة 16 مستبدلتان بالقانون رقم 549
لسنة 1955

[6]) الفقرتان الأولي والثالثة من المادة 16 مستبدلتان بالقانون
رقم 549 لسنة 1955

[7]) المادة 19 ملغاة بالقانون رقم 294 لسنة 1960




الباب السادس

الإعفاءات

مادة 21:- تعفي من أداء
الضريبة:

(أ) العقارات المملوكة للدولة.

(ب) العقارات المملوكة
لمجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية والمحلية المخصصة لمكاتب إدارتها أو
للخدمات العامة سواء كانت هذه الخدمات تؤدي بالمجان أو بمقابل كمباني عمليات
الكهرباء والغاز والمياه والمجاري والإسعاف وإطفاء الحرائق والمذابح والمغاسل
العامة وما شابهها.

(ج) الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية كالمسجد
والكنائس والأديرة والمعابد والمدارس التي تختص بتعليم الدين، أو المملوكة للطوائف
الدينية أو الجهات أو الجمعيات الخيرية أو الاجتماعية أو العلمية وذلك سواء أكانت
مجانية أم بمصروفات.

وكذلك الأبنية المملوكة للجهات والجمعيات الخبرية أو
الاجتماعية أو العلمية وأبنية النوادي الرياضية المسجلة وفقا للقانون، وذلك إذا
كانت الأبنية المذكورة معدة لمزاولة النشاط الخبري أو الاجتماعي أو الرياضي أو
العلمي على حسب الأحوال ولم تكن منشأة بغرض الاستثمار أما ما كان من العقارات ذات
الربع ملكا لأوقاف أو الطوائف الدينية أو الجهات أو الجمعيات أو النوادي المذكورة
فلا يعفي من الضرائب [1].

د) المستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات
المملوكة للجمعيات الخبرية والاجتماعية المعدة للعمل لقبول جميع المرضي واللاجئين
بصرف النظر عن الدين أو الجنس وتكون منشأة لغرض الاستثمار [2].

وبشرط للتمتع
بالإعفاء أن تكون تلك الجمعيات مسجلة وفقا للقانون ولا تتقاضي من المرضي أو
اللاجئين أية أجور إلا إذا وافقت على ذلك وشاركت في تحديد تلك الأجور الجهات
الإدارية التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

(هـ) دور السفارات
والمفوضيات والقنصليات المملوكة للدولة الأجنبية والدور المملوكة للجهات الحكومية
الأجنبية وذلك بشرط المعاملة بالمثل [3].

(و) العقارات التي لا تزيد صافي
قيمتها الايجارية السنوية على ثمانية عشرة جنيها بشرط ألا تزيد القيمة الايجارية
لجملة العقارات التي يملكها الممول أو من له حق انتفاع عليها على هذا المبلغ.


(ز) العقارات المخصصة لمنفعة الراضي الزراعية المحيطة بها كالآت الري
المعدة لري تلك الأراضي بدون أجر.

(ح) مباني العزب المقامة في الأراضي
الزراعية والتي يسكنها مزارعو وعمال مالكي الأراضي بغير أجر والتي تشغلها حاصلاتهم
ومواشيهم بشرط ألا تجاوز أجرة المبني الواحد ثمانية عشرة جنيها في السنة.


(ط) الأحواش والمباني الواقعة في المنطقة الجبانات بشرط عدم استعمالها
للسكن المستمر.

مادة 21 مكرر[4]:- لوزير المالية والاقتصاد والتجارة
الخارجية بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لرؤساء وملوك الدولة
الإجنبية والمخصصة للاستعمال الشخصي من أداء الضريبة.






--------------------------------------------------------------------------------

[1])
استبدل البند (ج) بالقانون رقم 46 لسنة 1971 الجريدة الرسمية العدد 27 في 8/6/1971


[2]) مستبدلة بالقانون رقم 294 لسنة 1960

[3]) مستبدلة بالقانون رقم
46 لسنة 1971



[4]) مضافة بالقانون رقم 92 لسنة 1973

الباب
السابع

رفع الضريبة

مادة 22:- ترفع في الأحوال الآتية:

(أ)
إذا أصبح العقار معفي طبقا للمادة السابقة.

(ب) إذا خلا كله أو جزء منه من
السكن ومما يحتويه مدة ثلاثة أشهر متوالية على الأقل ولم ينتفع به بأي وجه من أوجه
الانتفاع [1].

(ج) إذا هدم العقار أو تجرب كليا أو جزئيا إلي درجة حالت دون
الانتفاع بالعقار كله أوجزء منه.

(د) إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن
العقارات المبنية غير مستغلة أو منتفع بها.

ويكون رفع الضريبة عن العقار أو
عن الجزء الذي ينطبق عليه أحد البنود السابقة.

مادة 23:- لا ترفع الضريبة
في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا بناء على طلب صاحب الشأن وذلك من
تاريخ تقديم الطلب لغاية التاريخ التي تزول فيه الأسباب الموجبة للرفع.

ولا
يقل طلب الرفع إلا إذا كان مصحوبا بقسيمة دالة على أداء آخر قسط مستحق عن الضريبة
وقت تقديم الطلب.

ولا يترتب على طلب الرفع وقف أداء الأقساط المستحقة ما لم
يمض على الطلب ستة أشهر دون الفصل فيه.

و استثناء ما تقدم، ترفع الضريبة في
الأحوال المنصوص عليها في البند ج من المادة (22) بناء على طلب صاحب الشأن أو بناء
على إخطار من موظف مسئول بعد التحقق من صحة ما جاء به أو بناء على معاينة لجنة
الحصر أو لجنة التقدير وذلك كله دون مراعاة شرط السداد [2].

مادة 24:- ترفع
الضريبة ما يدخل من العقار في المنفعة العامة اعتبارا من تاريخ لاستيلاء الفعلي
بواسطة الجهة طالبة نزع الملكية.

مادة 24 مكرر[3]:- كل ممول يملك عقارا لا
يجاوز صافي قيمته الإيجارية السنوية ثمانية عشرة جنيها ويكون مالكا في الوقت نفسه
لعقار أو جزء من عقار أو أكثر من ذلك.

سواء في نفس المدينة أو البلدة أو في
مدن أو بلاد أخري في أنحاء الجمهورية، ويكون صافي مجموع القيمة الإيجارية السنوية
لجملة ما يملكه يجاوز ثمانية عشر جنيها.. يجب أن يقدم إلي المحصلين والصيارفة
الموجودة بدائرتهم هذا العقارات إقرارا يحصل عليه منهم مجانا يبين فيه مقدار ما
يملكه في كل مدين أو بلد وصافي القيمة الايجارية السنوية لكل عقار والمجموع.


وتحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد المواعيد والأوضاع التي ينبغي
مراعاتها واستيفاؤها لتقديم هذه الإقرارات.

مادة 24 ثالثا:- إذا زالت عن أي
عقار أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على صاحب الشأن أن يقدم إلي المديرية أو
المحافظة أو المجلس البلدي بحسب الأحوال إخطار بذلك موصي عليه بعلم الوصول في خلال
شهرين من تاريخ زوال سبب الإعفاء وذلك إعادة ربطة بالضريبة اعتبارا من السنة
التالية التي زال فيها سبب الإعفاء عنه.

مادة 24 رابعا:- كل ممول يتأخر عن
تقديم الإقرار المنصوص عليه بالمادة (24) مكررا والإخطار المنصوص عليه بالمادة (24)
مكرر ثالثا أو يتضمن إقراره أو إخطاره بيانات خاطئة، يترتب عليها الإعفاء بدون وجه
حق من الضرائب المستحقة على عقاراته يحرم من الانتفاع بأحكام هذا القانون لمدة خمس
سنوات وتفرض عليه بقرار من المدير أو المحافظ التابع له القسم المالي الواقع في
دائرته العقار أو من مدير البلدية في البلاد التي تقوم المجالس البلدية فيها بالرب
والتحصيل غرامة مساوية لضريبة العقار في سنة واحدة.

فإذا كان الإعفاء قد
وقع فعلا ألزم الممول فوق ذلك برد جميع المبالغ التي تكون قد رفعت عنه بغير حق مهما
كانت مدتها، ويجوز التظلم من القرار القاضي بفرض الغرامة إلي وزير المالية
والاقتصاد أو وزير الشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه أو من ينيبه كل منهما عنه
ليفصل فيه نهائيا- في خلال تسعين يوما من تاريخ إخطاره بفرض الغرامة – ولا يجوز
الطعن في القرار أمام أية جهة قضائية [4].

ويجوز إعفاء الممول من الغرامة
بقرار يصدر من الجهة المختصة بفرض الغرامة في حالة ما إذا قام الممول من تلقاء نفسه
– وقبل كشف عدم صحة البيانات المقدمة مه – بتقدم الإقرار أو الإخطار وتصحيح
البيانات المقدمة.






--------------------------------------------------------------------------------

[1])
البند (ب) من المادة 22 مستبدل بالقانون رقم 294 لسنة 1960



[2])
الفقرة الأخيرة من المادة 23 مضافة بالقانون رقم 549 لسنة 1955

[3]) المواد
(24 مكررا، 24 ثالثا، 24 رابعا) أضيفت بالقانون رقم 549 لسنة 1955

[4])
مانع التقاضي الوارد بالفقرة الثانية من المادة 24 رابعا الغي بالقانون رقم 11 لسنة
1972 الجريدة الرسمية العدد 23في 8/6/1972.
الباب
الثامن

التحصيل

مادة 25:- تؤدي الضريبة مقدما على قسطين متساوين خلال
الخمسة عشر يوما الأولي من شهري يناير ويولية من كل سنة.

ويكون أداؤها في
مكاتب التحصيل الواقع في دائرتها العقار والتي يصدر بتعيينها قرار من وزير المالية
والاقتصاد.

وتحصل الضريبة والغرامة المنصوص عليها في هذا القانون بطريق
الحجز الإداري عند عدم أدائها في المواعيد المقررة لمكاتب التحصيل المعينة لذلك[1].


مادة 26[2]:- يكون المستأجر مسئولين بالتضامن مع أصحاب العقارات عن أداء
الضريبة والغرامات المنصوص عليه في هذا القانون بقدر الأجر المستحق عليهم بعد
إخطارهم بخطاب موصي عليه بعلم الوصول وذلك بغير حاجة إلي إجراءات قضائية أخري
وتعتبر قسائم تحصيل الضريبة وملحقاتها التي تسلم إليهم كإيصال من المالك.


وأداء الأجرة معجلا من المستأجر لا يعفيه من تضامنه مع المالك في أداء
الضريبة المطلوبة فيما زاد على أجرة ثلاثة أشهر وبشرط أن يكون الأداء بموجب مخالطة
ثابتة التاريخ قبل استحقاق الضريبة المطلوبة.

ويعتبر صاحب الأرض متضامنا مع
صاحب المباني في أداء الضريبة المستحقة.

مادة 27[3]:- للحكومة والمجالس
البلدية التي لها حق ربط وتحصيل الضريبة حق الامتياز على الإيجار والإيراد
والمنقولات الخاصة بالعقارات المبنية والأراضي الفضاء المستغلة المستحقة عليها
الضريبة وعلى المباني والأراضي المقامة عليها أو الملحقة بها سواء كانت هذه الأراضي
ملكا لأصحاب المباني أو لغيرهم.






--------------------------------------------------------------------------------

[1]-
3) لفقرة الثالثة من المادة (25) والأولي من المادة (26) مستبدلتان بالقانون رقم
549 لسنة 1955 المشار إليه.



[3]) مستبدلتان بالقانون رقم 549 لسنة
1955 .
الباب التاسع

أحكام وقتية وختامية

مادة 28 [1]:- يستمر
العمل بالضريبة المربوطة وقت صدور هذا القانون وما يربط منها بعد ذلك وفقا للتقدير
السنوي في حدود أحكام هذا القانون إلي نهاية سنة 1959.

مادة 29:- يلغي
الأمر العالي الصادر في 13 مارس سنة 1884 المشار إليه كما يلغي كل ما يتعارض مع
أحكام هذا القانون.

مادة 30:- على وزيري المالية والاقتصاد والداخلية تنفيذ
هذا القانون ولوزير المالية والاقتصاد إصادر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه
ويعمل به ابتداء من أول يناير سنة 1954.

صدر بقصر الجمهورية في 30 جمادي
الأولي سنة 1373 (فبراير سنة 1954).








--------------------------------------------------------------------------------

[1])
مستبدلتان بالقانون رقم 549 لسنة 1955 .
الجدول المرافق للقانون رقم 56 لسنة
1954

عن بيان المدن والبنادر المربوطة بالعوائد[1]


أسم المديرية
أو المحافظة
اســـــــم البندر



القاهرة
القاهرة




الاسكندرية
الإسكندرية – برج العرب [2]



بورسعيد

بورسعيد – بورفؤاد



الإسماعيلية
الإسماعيلية- القنطرة غرب
[3]– مدينة القنطرة شرق – مدينة أبو صوبر المحطة – مدينة القصاصين الجديدة
[4]



السويس
السويس



دمياط
دمياط – كفر سعد
[5] السرو – الروضة – كفر البطيخ[6]



القليوبية
بنها – شبين
القناطر – طوخ الملق- قليوب – القناطر الخيرية – شبلنجة – شبرا الخيمة – بهتيم –
الأميرية – دمنهور شبرا – مسطرد – قها – سنديون – الخانكة – كفر شكر
[7]



الشرقية
الزقازيق – بلبيس – فاقوس- ههيا – أبو كبير – كفر
صقر – أبو حماد – القنايات – الإبراهمية – مشتول السوق [8].




الغربية
طنطا – المحلة الكبري – سمنود – زفتي – كفر الزيات –
شربين – طلخا – محلة مرحوم – رأس الخليج – بلقاس – صان الحجر – بسيون – محلة زيادة
– قطور [9] بندر إبيار [10]



كفر الشيخ
دسوق – كفر الشيخ – فوق –
مطوبس – بيلا- بليم – الحامول – الرياض[11]



أسم المديرية أو
المحافظة
اســـــــم البندر



البحيرة
دمنهور – رشيد –
المحمودية – كفر الدوار – أبو كبير – أدكو[12] – كوم حمادة – الدلنجات – شبراخيت –
النجلية – إيتاي البارود – أبو حمص – حوش عيسي[13] – الرحمانية – وادي النطرون-
مدينة بدر[14]



الدقهلية
المنصورة – مي غمر – المنزلة – فاركسور
– السنبلاوين – المطرية – أجا – دكنوس – كوم النور- منية سمنود- أتميدة الزرقا –
صهرجت الكبري – أوليلة – عزية البرج – بشلا – مدينة الكردي
[15]



المنوفية
شبين الكوم – منوف – الباجور – منشأة صبري – تلا
– أشمون – البتانون – بركة السبع – وديا الكوم – سبك الضحاك – شنوان- الشهداء – ميت
برة.



الجيزة
الجيزة – حلون – البدرشين- العياط –الطالبية –
الكوم الأخضر- نزلة السمان – كفر نصار – كفر طهرمس – طرة – طرة الأسمنت – المعصرة
المحطة – أوسيم – مزغونة – غمازة الكبري – الصف – مدينة الحوامدية[16]- الوراق
[17]



الفيوم
الفيوم- سنوريس- أبشواى- المنيا- العدوة- طيار-
العجميين – أطسا – طامية



بني سويف
بني سويف – ببا – الواسطى –
بوش – أشمنت – بليفيا- الشنطور- النوبرة – أهناسيا المدينة



المنيا

المنيا – الفشن – بني مزار – مغاغة – سمالوط – معصرة سمالوط- الفكرية-
البرجاية- شنري – الغندة – ونزلة النصاري – بني صالح – تلت والقلعية- صفانية
أقفهيس– دمشتر – بني عبيد– جريس– منشأة مطاوي-مدينةالعدوة
[18]



أسيوط
أسيوط – أبو تيج – منفلوط- ملوي – ديروط- المحطة –
النخيلة- صنبور- البادري – أبنوب – مير = ديروط الشريف- القوصية – ديرمواس – الساحل
– تندة الروضة – بني محمديات [19]– الدوير[20] – الفتح [21]


أسم
المديرية أو المحافظة
اســـــــم البندر

سوهاج
سوهاج – جرجا – طهطا –
البلينا- أخميم – طما- المنشأة – المدمر- المراغة- أم دمومة- شندويل- أولاد حمزة –
بلصفورة – مشطا – برديس – أولاد طوق شرق[22]

قنا
قنا- الأقصر – أسنا- قوص
– نجح حمادي – فرشوط- نقادة- دشنا- بهجرة – وابورات أرمنت – قفط
[23]

أسوان
أسوان – كوم أمبو – أدفو – دراو [24]- أبو سمبل[25]- كلابشة
ونصر النوبة[26]

مطروح
مدينة مرسي مطروح [27]- سيوة- السلوم- سيدي براني-
النجيلة – الضبعة – العلمين – الحمام [28].

البحر الأحمر
رأس غارب –
الغردقة – القصير – مدينة مرسى علم [29]

جنوب سيناء
مدينة رأس سدر –
مدينة طور سيناء – مدينة شرم الشيخ – مدينة نويبع[30]- مدينة دهب
[31]











--------------------------------------------------------------------------------

[1])
أصدرت وزارة الخزينة القرار رقم 52 لسنة 1965 بحذف بعض القري من الجدول والقرار
مرفق فى الملف للتعريف بهذه القرى

[2]) مدينة برج العرب مضافة بقرار وزير
المالية رقم 279 لسنة 1993 – الوقائع المصرية العدد 328 في 11/10/1993.

[3])
مدينة القنطرة غرب مضافة إلي الجدول بقرار وزير الخزانة رقم 34 لسنة 1966.


[4]) المدن (مدينة القنطرة شرق – مدينة أبو صوبر المحطة – مدينة القصاصين
الجديدة) مضافة بالقرار رقم 923 لسنة 1994 الوقائع المصرية العدد 43 في 19/2/1995


[5]) مدينة كفر سعد مضافة إلي الجدول بقرار وزير الخزينة رقم 253 لسنة 1970


[6]) مدن السرو – الروضة – كفر البطيخ مضافة بالقرار رقم 1194 لسنة 1997 –
الوقائع المصرية العدد في 15/11/1997

[7]) بندر الخانكه مضاف إلي الجدول
بقرار وزير الخزينة رقم 25 لسنة 1963، كفر شكر مضافة بالقرار216 لسنة 1974.


[8]) مدن القنياتات والإبراهيمية ومشتول السوق مضافة بقرار محافظ الشرقية
رقم 162 لسنة 1980- الوقائع المصرية العدد 101 في 29 /6/1980.

[9]) بندر
قطور مضاف إلي الجدول بقرار وزير الخزانة رقم 28 لسنة 1964.

[10]) بندر
إيبار – مركز كفرالزيات أضيفت إلي الجدول بقرار وزير الخزانة رقم 55 لسنة 1963


[11]) مدينة الحامول مضافة بالقرار رقم 1263 لسنة 1997 – الوقائع المصرية
العدد 276 في 4/12/1997 مدينة الرياض مضافة بالقرار رقم 337 لسنة 2000 العدد 97 في
3/5/2000

[12]) مدينة أدكو حذفت من الجدول بقرار منوزير الخزانه رقم 52
لسنة 1965 ثم أعيدت بالقرار رقم 121 لسنة 1966

[13]) بندر حوش عيس مضافة إلي
الجدول بقرار وزير الخزانة رقم 55 لسنة 1963

[14]) مدينتي الرحمانية ووادي
النطرون مضافتا بالقرار رققم 1262 لسنة 1997 – الوقائع المصرية العدد 276 في
4/12/1997، أضبفت مدينة بدر بالقرار 1011 لسنة 2001 العدد 202 في 5/9/2001


[15]) مدينة الكردي بمحافظة الدقهلية مضافة بقرار وزير المالية رقم 1718
لسنة 2000 الوقائع المصرية العدد 32 في 6/2/2001

[16]) مدينة الحوامدية
مضافة إلي الجدول بقرار وزير الخزانة رقم 66 لسنة 1967 بعد أن صدر قرار رئيس
الجمهورية رقم 1038 لسنة 1966 بتحويل قرية الحوامدية إلي مدينة وإلغاء قرية منا
الأمير وضمها إلي نطاقها ليصبحا مدينة واحدة باسم مدينة الحوامدية.


[17])مدينة الوراق أضيفت بالقرار رقم 400 لسنة 1999 الوقائع المصرية العدد
124 في 8/6/1999

[18]) مدينة العدوة وأضيفت بالقرار 629 سنة 1999 العدد 154
في 14/7/1999

[19]) بندر بني محمديات مضاف إلي الجدول بقرار وزير المالية
رقم 2 لسنة 1964

[20]) بندر الدوير مضاف إلي الجدول بقرار وزير الخزانة رقم
61 لسنة 1964

[21]) مدينة الفتح أضيفت بالقرار 1236 لسنة 1999 الوقائع
المصرية 277 في 6/12/1999

[22]) مدينة أولاد طوق شرق مضافة إلي الجدول
بقرار وزير الخزانة رقم 44 لسنة 1968

[23]) بندر قفط مضافة إلي الجدول
بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 128 لسنة 1954

[24]) مدينة دراو مضافة
بقرار محافظ أسوان رقم 133 لسنة 1981 – الوقائع المصرية العدد 94 في 22/4/1982.


[25]) أبو سمبل بمحافظة أسوان أضيفت بقرار وزير المالية رقم 295 لسنة 1998
الوقائع المصرية العدد 90 في 26/4/1998

[26]) مدينة كلابشة ونصر النوبة
مضافة بالقرار 802 لسنة 1999 الوقائع المصرية العدد 161 في 22/7/1999

[27])
مدينة مرسي مطروح مضافة بقرار وزير الخزانة رقم 152 لسنة 1969 – الوقائع المصرية
العدد 279 في 2/12/1969 ويعل به اعتبارا من 1/1/1970.

[28]) مدن سيوة-
السلوم- سيدي براني- النجيلة – الضبعة – العلمين – الحمام مضافة بالقرار 385 لسنة
2000 الوقائع المصرية العدد 99 في 6/5/2000

[29]) رأس غارب – الغردقة –
القصير- مضافة بقرار محافظ البحر الأحمر رقم 17 لسنة 1982- الوقائع المصرية العدد
41 في 16/2/1983، أضيفت مدينة مرسي علم بالقرار 1010 لسنة 2001

[30]) مدينة
رأس سدر – مدينة طور سيناء – مدينة شرم الشيخ – مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء
مضافة بقرار وزير المالية 278 لسنة 1993 الوقائع المصرية العدد 228 في 11/10/1993


[31]) أضيفت مدينة دهب بالقرار 796 لسنة 1999 في الوقائع المصرية العدد 161
في 22/7/1999
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14585
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية في مصر Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية في مصر   قانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية في مصر Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 24, 2011 6:29 pm


المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 56 لسنة 1954

نظم الأمر
العالي الصادر في 13 مارس سنة 1884 الخاص بالإجراءات التي تتعلق بعوائد جميع أبنية
القطر المصري ذات الإيراد المعدل بالرسوم بقانون رقم 89 لسنة 1937 – أحكام الضريبة
المفروضة على العقارات المبنية وما في حكمها.

وقد كشف التطبيق العملي لهذا
الأمر العالي خلال هذه الحقبة من الزمن عن غموض في بعض أحكامه ونقص في بعضها الآخر.


لذلك أعد مشروع القانون المرافق متضمنا التعديلات الآتية:

الباب
الأول

يبين الأمر العالي على سبيل الحصر أنواع الأمكنة التي تفرض عليها
العوائد – ولما كان هذا التحديد قد يترتب عليه عدم خضوع بعض المباني إلي أحكام
القانون لذلك أورد المشروع نصا هاما يشمل العقارات المبنية أيا كان الغرض الذي
تستخدم فيه وأيا كانت مادة بنائها – ليندرج تحت هذا النص البيوت والدهيبات والمصانع
والمعامل والوابورات والحوانيت والمحالج والمطاحن والمتاجر وما إلي ذلك ويدخل في
مواد البناء الحجر والطوب والخشب والزجاج وغيرها.

كما اعتبر في حكم
العقارات المبنية الأراضي الفضاء المستغلة أو المستعملة سواء أكانت ملحقة بالمباني
أو مستقلة عنها مسورة أو غير مسورة وبذلك تخرج الأراضي المزروعة لخضوعها لضريبة
الأطيان.

كما استثنيت الأراضي الفضاء المجاورة لمساكن القرى والداخلة في
نطاق ضريبة العقارات المبنية المستعملة أجرانا خاصة لأهالي القرية.

وكما
اعتبر المشروع أيضا في حكم العقارات المبنية التركيبات التي تقام على مسطح أو وجهات
العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان تركيبها مقابل نفع أو أجر.

وقد نصت المادة
الثانية على عدم سريان هذه الضريبة إلا على المدن والبلاد التي صدرت بها أوامر
عالية أو مراسيم بربط الضريبة عليها بالتطبيق للأمر العالي الصادر في 13 مارس سنة
1984 والمبنية بالجدول المرافق للقانون الجديد.

كما أجيز لوزير المالية
والاقتصاد أو يضيف إلي هذا الجدول مدنا أو بلاد جديدة بعد أخذ رأى المجالس إن وجدت
وبعد موافقة وزير الشئون البلدية والقروية إذا لم يكن بالبلدة مجلس بلدي.


الباب الثاني

وقد نظم الباب الثاني حصر العقارات فنصت المادة
الثالثة على أن تحصر العقارات المنصوص عليها في المادة الأولي حصرا عاما كل ثماني
سنوات أخذا بما جري عليه العمل استنادا إلي ما تقضي به المادة 7 من الأمر العالي من
أن يستمر تقرير اللجان ثابتا لمدة ثماني سنوات ثم أوجبت أن يحصر في كل سنة ما يأتي:


(أ) العقارات المستجدة.

(ب) الأجزاء التي أضيفت إلي عقارات سبق
حصرها.

(ج) العقارات التي حدثت في كل أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت
معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الايجارية تأثيرا محسوسا.


(د) العقارات والأراضي الفضاء المستقلة التي زال عنها سبب الإعفاء المنصوص
عليه في المادة 1

كما نص في المشروع على أن يقوم بحصر العقارات في كل
مديرية أو محافظة موظفون يندبهم وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه عنه في ذلك
(المادة الرابعة).

و استحدثت المادة الخامسة من المشروع حكما من مقتضاه أن
يشرع الحصر العام في السنتين الأخيرتين لكل فترة.

الباب الثالث

وقد
خصص الباب الثالث للإقرارات التي يلتزم بتقديمها أصحاب العقارات وأوجبت المادة 6
على كل مالك أو منتفع بعقار تنطبق عليه أحكام المادة أن يقدم إلي القسم المالي
بالمديرية أو المحافظة الكائن في دائرتها العقار إقرارا كتابيا في مواعيد بينها
وجعلت عبء تقديم الإقرار عن العقارات المملوكة لناقص أهلية أو الغائب أو لشخص
اعتباري على من يمثله قانون وعلى ناظر الوقف عن العقارات الموقوفة.

وبينت
المادة 7 ما يجب أن يشمل عليه الإقرار من البيانات وفرضت غرامة تعادل مثل الضريبة
المقررة عن سنة كاملة إذا تضمن الإقرار بيانات غير صحيحة أو قدم بعد الميعاد.


وأجازت المادة 8 لمن تفرض عليه غرامة طبقا للمادة 7 أن يتظلم إلي مدير عام
مصلحة الأموال المقررة خلال 90 يوما من تاريخ تكليفة بالأداء ويكون القرار المدير
العام في التظلم نهائيا.

الباب الرابع

ونظم الباب الرابع وعاء
الضريبة وسعرها فقررت المادة 9 فرض الضريبة على أساس القيمة الايجارية السنوية
للعقارات التي تقدرها لجان التقدير المنصوص عليها في المادة 13 مع مراعاة جميع
العوامل التي تؤدى إلي تحديد الأجرة وعلى وجه الخصوص الأجرة المتفق عليها إذا كان
العقد خاليا من شبهة الصورية أو المجاملة.

و اختصت المادة 10 ببيان ضريبة
المصانع والمعامل وذلك علي أساس الأجرة السنوية المتفق عليها إذا كان العقد شاملا
للمصنع كله وخاليا من شبه الصورية أو المجاملة وإلا قدر الإيجار السنوي على أساس 8%
من قيمة ثمنه أرضا ومبان.

وتشجيعها للصنع القائمة وإنشاء مصانع جديدة قد
أغفل إدخال العدد والآلات الثابتة في تقدير المعامل والمصانع رغم أن الأمر العالي
الصادر في 13 مارس سنة 1884 كان يفرض هذه الضريبة في المادة الثالثة منه وأن مجلس
الدولة رأي ضرورة العمل بهذا النص وعدم التعويل على قرار مجلس الدولة الصادر في 11
نوفمبر سنة 1886 القاضي بأن لا يدخل في تقدير أجر المعامل إلا قيمة أجر البناء من
حيث هو بصرف النظر عن الآلات والعدد الموجودة فيه حتى ولو كانت ثابتة.


وبينت المادة الحادية عشرة لمدة التي يستمر تقدير القيمة الايجارية خلالها
سواء بالنسبة إلي العقارات التي تحصر حصرا عاما أو التي تحصر في كل سنة – كما قضت
بعدم تعديل التقدير خلال مدته إلا لأحد الأسباب المبنية في الفقرة الثانية من
المادة، وهي حالات يترتب عليها تغيير في الإيجار السنوي.

ويكون لصاحبه حق
المعارضة في التقدير الذي يعلن به.

أما عن سعر الضريبة فقد بين الأمر
العالي في المادة الأولي منه قيمة الضريبة على العقارات المبنية بجزء من أثني عشر
من قيمة أجرته السنوية. م صدر أمر عال في 5 فبراير سنة 1909 بعد موافقة الدول
الأجنبية بزيادة الضريبة بمدينة القاهرة إلي عشرة في المائة وأجاز للحكومة فيها
إنشاء مجاري أو أعمال صحية مماثلة فيها بشرط أن يكون ذلك بأمر عال بعد موافقة
الدول.

و بالرجوع إلي القوانين المعمل بها في بعض الدول الأجنبية وجد أن
هذه الضريبة في تركيا 12 % من صافي الإيجار بعد استبعاد 20% مقابل مصروفات الصيانة
وفي رومانيا 10% " عدا 1% مقابل مصروفات تحصيل " وفي فرنسا 18% بعد استبعاد 25% من
القيمة الايجارية للبيوت و40% للمصانع وذلك مقابل مصروفات الصيانة وفي إيطاليا
0%.

وقد نص من المشروع على جعل نسبة الضريبة 10% من القيمة الايجارية في
جميع المدن والبنادر.

وقد يبدو لأول وهلة أن فرض الضريبة على العقارات
المبنية بهذه النسبة يقل كثيرا عن نسبة ضريبة الأطيان الزراعية البالغة 14% غير أنه
إذا روعي في تقدير الضريبتين استهلاك العقارات المبنية الذي لا يتوافر في الأراضي
الزراعية لتبين أن الفرق بينهما معدوم. هذا وقد رؤى أنه لا محل للتفرقة التي أوردها
الأمر بين المدن التي أنشأت الحكومة فيها مجارى وتلك التي لم تنشأ فيها فإن الضريبة
في الحالتين تؤخذ على أساس قيمة المالك الايجارية وهذه القيمة تتأثر بالزيادة إذا
اتصلت بالمجاري وبالمتابعة لها تزداد الضريبة على هذا الملك عند تقديره أما المالك
– الذي لم يتصل أو ينتفع بالمجاري فتظل باقية على حالها.

و في مدينة
القاهرة عقارات كثيرة غير منتفعة بالمجاري ومع ذلك يؤدي أصحابها 10% من قيمة
إيجارهن فمن العدل مساواتهم في الضريبة مع الملاك في المدن الأخرى.

ورؤى
حذف ما أوردته المادة 25 من الأمر العالي وضم مصروفات التحقيق التكميلية ومعاينات
آل الخبرة وغير ذلك من الإجراءات التي يأمر بها مجلس المراجعة ضد من رفضت طلباتهم
وذلك اكتفاء برفع النسبة إلي 10% بجميع المدن والبلاد فضلا عن أن مجلس المراجعة
يمثل عادة في بعض الحالات التي يري ضرورة معاينتها بنفسه وتحقيقها بمعرفته أو
بمعرفة من ينديه من أعضائه للقيام بهذه المأمورية.

ولم يستعن مجلس المراجعة
حتى الآن بآل وليس من المعتاد في قوانين الضرائب العقارية أن يستعان فيها بآل
الخبرة ما دام قد روعي في تكوين اللجان الابتدائية أو لجان الاستئناف تمثل أصحاب
العقارات المبنية.

وقضت المادة الرابعة من الأمر العالي بأن تقدير الأجرة
يكون بمعرفة لجنة تؤلف في كل مدينة أو بندر أو قسم من ثلاثة مندوبين تعينهم الحكومة
تكون لأحدهم الرياسة وله مرجح ومن ثلاثة أعضاء ينتخبون من بين وبواسطة أصحاب
الأملاك.

وقد روعي في المشروع أن يكون تشكيل لجنة التقدير من أربعة أعضاء
اثنان منهم يمثلان الحكومة تكون لأحدهما الرياسة واثنان من أرباب العقارات المبنية
يعينها سنويا وزير المالية والاقتصاد وذلك بدلا من انتخابهما بواسطة أصحاب العقارات
أنفسهم إذا روعي في تكوين هذه اللجان النحو المتبع في تكوين لجان تقدير الأراضي
الزراعية المنصوص عليها في الرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935.

وليس في هذا
الأجر شئ يتعارض مع حقوق الملاك بعد أن اختير نصف أعضاء اللجنة من بينهم وما دام
لكل منهم حق التظلم من تقدير اللجنة أمام مجلس المراجعة – كما هو منصوص عليه في
المادة الخامسة عشر من المشروع.

وقد نص أيضا على اعتبار العضو من الملاك
مستقبلا إذا امتنع عن الحضور ثلاث مرات متتالية من غير عذر تقبله اللجنة.

و
اشترطت المادة لصحة انعقاد اللجنة حضور ثلاثة من أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية
المطلقة وعند التساوي يرجح الرأي الذي يؤيده الرئيس.

وجعلت المادة 17 من
مشروع مقر المجلس المراجعة بالمحافظة أو عاصمة المديرية بما يتفق مع ما قضت به
المادة الخامسة من الأمر العالي وزادت عليها أنه يجوز لرئيس المجلس بأن يعقد المجلس
في مقر المركز الكائنة في دائرته العقارات المطلوبة الفصل فيه التظلمات المقدمة
بشأنها.

وقد اشترط المشروع في المادة 18 لصحة انعقاد المجلس حضور أربعة من
أعضائه ونص على أن تصدر قرارات بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الرأي الذي
يؤيده الرئيس.

و أجازت المادة الثالثة والعشرون من الأمر العالي لصاحب
الطلب أن يمتنع عن أداء الأقساط التي تستحق بعد انقضاء ثلاثة أشهر من وصول الطلب
إلي جهة الاختصاص إلي أن يصدر القرار في طلبه.

وقد دل الاختيار على أن جميع
مجالس المراجعة تكون مرهقة جدا عقب التقدير العام لبحث الطلبات التي تقدم إليها
والتي يستغرق الفصل فيها مدة قد تطول إلي سنة أو أكثر مما يؤدي إلي إرهاق الممولين
بأداء الأقساط السابقة والأقساط الجديدة وقد يعتذر على كثير منهم أداؤها لضخامة
مبالغها مما قد يترتب عليه توقيع الحجوز الإدارية والعقارات على منقولاتهم أو
عقاراتهم ثم بيعها.

فنظم المشروع هذه الحالة بأن أطال المدة إلي ستة أشهر
حتى تكون الطلبات الباقية من غير فصل قليلة ولأصحابها حينئذ جواز أداء الضريبة
المقررة قبل التعديل إلي أن يفضل المجلس في طلباتهم. فلا يرهقون بعد الفصل في
طلباتهم بالمطالبة بأقساط كثيرة متجمعة فضلا عن أن مدة الستة أشهر هذه تنتهي مع هذا
القسط. أما في حالة المباني الجديدة فيستمر المالك في دفع الضريبة المقررة إلي أن
يصدر قرار بشأنها من مجلس المراجعة.

الباب السادس

وقد نص في المشروع
عل الحالات التي تعفى من الضريبة (مادة 21) وهي تنطبق على الحالات المعفاة لحكم
الأمر العالي وما لحق به من أوامر أو قرارات عدا ما يأتي:

1- جميع العقارات
الخاصة بالمجالس البلدية كان قد أوقف تحصيل الضرائب عليها بناء على ما أشارت به
وزارة المالية والاقتصاد ويرفع نهائيا من دفاتر الإيرادات ما يمضي على وقف تحصيله
ثلاث سنوات.

ثم رأي مجلس الدولة أخيرا إعفاء الأملاك المخصصة للمنفعة
العامة سواء أكانت هذه الخدمة تؤدي بالجان أو بمقابل.

أما مجالس المديريات
فأملاكها المعدة مكاتب لإدارتها فتعامل معاملة أملاك المجالس البلدية والمحلية
والقروية وأما ما كان منها مستعملا معاهد علمية أو صحية فتعفي من الضريبة.


وقد نظم المشروع حالتي الإعفاء وربط الضريبة على عقارات هذه المجالس بأن نص
فيه على إعفاء عقاراتها المخصصة لمكاتب إدارتها أو للخدمات العامة سواء كانت هذه
الخدمات تؤدي بالجان أو بمقابل كمجالس عمليات المياه والإنارة والمجاري والإسعاف
وإطفاء الحريق والمذابح والحمامات والمغاسل وما شابهها.

2- دور القنصليات
التي تكون ملكا للدول الأجنبية معفاة بحسب الأمر العالي من الضريبة إلا أنه اشترط
في المشروع لإعفائها المعاملة بالمثل للدور التي تمتلكها الحكومة لدي تلك الدول وقد
زيد على دور القنصليات دور السفارات والمفوضيات إذا لم يكن لها وجود حين صدر الأمر
العالي.

3- مباني العزب تعفي من الضريبة طبقا لمنشور المالية الصادر في 15
ديسمبر سنة 1886 إذا كانت لمالك الأرض ويسكنها فلاحو العزب ومستخدموها بغير أجر.


وقد روعي في المشروع أن تعفي من الضريبة مباني وبيوت سكان العزب غير
المؤجرة والمخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها والتي يشغلها زراع ومستخدمو
العزبة ومواشيهم وأدواتهم الزراعية ومحصولاتهم إذا كان صافي القيمة الايجارية
للمباني الواحد لا يزيد على ثمانية عشر جنيها في السنة.

4- الأحواش
والمباني الواقعة في المنطقة الجبانات غير المستعملة للسكاني المستمرة تعفي من
الضريبة فإذا صادف وجود بعضها مشغولا بالمفروشات والأثاثات وغير مستعملة للسكني
تكون بموجب هذا المشروع معفاة من الضريبة أما ما يستعمل منهما للسكني المستمرة
فتربط عليها الضريبة.

و أجاز الأمر العالي في المادة العشرين لكل من ربطت
عليه ضرائب بنوع الخطأ أو كتبت بها زيادة على مقدارها الحقيقي أن يطلب تصحيح الخطأ
أو رفع الزيادة.

ولما كان هذا الإجراء إداريا إذ الخطأ في حالتيه
المذكورتين واجب التصحيح في أي وقت ينبه إليه صاحب العقار أو صاحب المنفعة فليس
هناك ما يدعو إلي وضع نص خاص في المشروع اكتفاء بالإشارة إلي ذلك في اللائحة
التنفيذية التي تلحق به.

لذلك أجازت هذه المادة رفع العوائد كلها أو بعضها
إذا تخرب العقار كله أو جزء منه أو استمر كله أو جزء منه خاليا ستة أشهر على الأقل
بشرط ألا يكون أصحاب العقار أو المنفعة فيها انتفعوا به خلال المدة.

وقد
نظم المشروع في مادته الثانية والعشرين حالة الرفع بما يتضمن هذه الأسباب وأوضح
حالته الخلو التي تستوجب رفع الضريبة بما لا يدعو إلي أي لبس في تفسيرها فاشترط
فيها أن يكون العقار خاليا لمدة ستة أشهر على الأقل من السكن وما يحتويه كالمفروشات
أو العدد أو الآلات أو غيرها ولم ينتفع به بأي وجه من أوجه الانتفاع خلال هذه
المدة.

وقد أضاف المشروع إلي حالات الرفع حالة ما إذا أصبح العقار قابلا
للإعفاء طبقا لما جاء في المادة 21 من المشروع.

عين الأمر العالي في مادته
الثانية والعشرين موعد تقديم طلبات رفع العوائد لسبب تخرب العقار أو جزء منه أو
لسبب خلوه من السكن بأن جعل هذا الموعد في الشهر الذي يلي هذا التخرب أو نهاية
الخلو فإن لم تقدم الطلبات في هذا الميعاد سقط الحق في تقديمها.

ثم نص أيضا
في الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة منه على أنه إذا لم يخبر أصحاب الأملاك أصحاب
المنفعة في النصف الأول من شهر نوفمبر من كل سنة بما هدم من الأبنية أو تخرب أو صار
غير قابل لربط العوائد عليه – يسقط حقه في طلب رفع العوائد عن هذه الأملاك في السنة
الأولي. ويوجد بين المادتين المذكورتين تعارض ظاهر بالنسبة إلي طلبات التخرب إذ قضت
المادة الثانية والعشرين منه بسقوط هذا الحق إذا لم يقدم الطلب في الشهر الذي يلي
التخرب بينما تقضي المادة التاسعة منه بسقوط هذا الحق إذا لم يقدم الطلب في شهر
نوفمبر من كل سنة.

وقد وحد المشروع في المادة (23) موعد رفع الضريبة في
جميع الحالات المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين منه بأن جعل الرفع بناء على
طلب صاحب الشان ومن تاريخ تقديم الطلب على النحو الذي جاء في قانون ضريبة الأطيان
رقم 113 لسنة 1939 في المادة الحادية عشرة منه.

أما ما نص عليه الأمر
العالي من تقديم الطلب في شهر الذي يلي نهاية الخلو فأمر يتطلب تحقيقات إدارية
كثيرة والاستعانة فيها بشهادة الشهود والفصل في هذا التحقيق يكون قائما على مجرد
قرائن قد يتعرض بعضها مع بعض بما يعتذر معه الموقف على الحقيقة وبالتبعية عدم إمكان
الفصل في مثل هذه الطلبات الأمر الذي عالجه مشروع القانون على النحو الذي أسلفناه
الإشارة إليه.

وقد أوجب المشروع أن يرافق كل طلب رفع ضريبة القسيمة الدالة
على أداء القسط المستحق على العقار إلي وقت تقديم الطلب وذلك يتفق على ما نصت عليه
الفقرة الأولي من المادة 23 من الأمر العالي التي تتداخل كلها أو بعضها في المنافع
العامة واستمر العلل في رفع ضرائب هذه العقارات نسبيا لما تتبع في فوات ضرائب
الأطيان.

وقد روعي في المشروع أن يشتمل على مادة تنظيم رفع الضريبة عن
الجزء المتدخل في المنافع العامة وأن يكون الرفع من تاريخ الاستيلاء الفعلي.


الباب الثامن

وقد فصل الباب الثامن ما يتعلق بتحصيل الضريبة فقضي في
المادة 25 بأن تؤدي الضريبة على قسطين متساويين خلال خمسة عشر يوما الأولي من كل
سنة وذلك بدلا من أربعة أقساط متساوية كما جاء في المادة 13 من الأمر العالي وتقليل
مدد الأقساط في مصلحة كل من الحكومة والممول فهو ييسر على الأولي التحصيل ويقلل من
عدد الحجوز الممكن توقيعها على الثاني ومن ثم يوفر عليه مصروفات
إجراءاتها.

كما قضي بأن يكون أداء الضريبة في مكاتب التحصيل الواقع في
دائرتها العقار والتي يصدر بتعيينها قرار من وزير المالية والاقتصاد ويجوز تحصيلها
بطريق الحجز الإداري عند عدم أدائها في المواعيد المقررة لمكاتب التحصيل المعنية
لذلك وهو م قضت به المادة 14 من الأمر العالي.

وقد تضمنت المادة 26 على أن
يكون المستأجرون مسئولين بالتضامن مع أصحاب العقارات عن أداء الضريبة بقدر الأجور
المستحقة عليهم بغير حاجة إلي إجراءات قضائية وتعتبر قسائم تحصيل الضريبة التي تسلم
إليهم كإيصال من المالك وعلى أن أداء الأجرة معجلا من المستأجر لا يعفيه من التضامن
مع المالك في أداء الضريبة المطلوبة إذا زاد على أجره ثلاثة أشهر ويشترط أن يكون
أداء الأجرة بموجب مخالصة ثابتة التاريخ قبل موعد استحقاق الضريبة المطلوبة كما
استحدثت الفقرة الثالثة من هذه المادة حكما لم يكن بالمادة 16 من الأمر العالي
المقابلة وهو اعتبار صاحب الأرض متضامناً مع صاحب المباني في أداء الضريبة
المستحقة.

وقد تضمنت المادة 27 من المشروع أن الحكومة فيما يختص بتحصيل
الضريبة حق الامتياز على الإيجار والإيراد الخاص بالعقارات المبنية والأراضي الفضاء
المستغلة المستحقة عليها الضريبة وعلى المباني والأراضي المقابلة عليها أو الملحقة
بها سواء كانت هذه الأراضي ملكا لأصحاب المباني أو لغيرهم وهو يماثل ما تنص عليه
الماجة 15 من الأمر العالي مع إضافة الأراضي المقامة عليها المباني والملحقة بها
سواء كانت هذه الأراضي المقامة عليها المباني والملحقة بها سواء كانت هذه الأراضي
ملكا لأصحاب المباني أو لغيرهم.

الباب التاسع

ونصت المادة 28 على أن
يستمر العمل بالضريبة المربوطة وقت صدور هذا القانون وما يربط منها بعد ذلك وفقا
للتقدير السنوي في حدود أحكام هذا القانون إلي نهاية سنة 1957.

وقضت المادة
29 بإلغاء الأمر العالي الصادر في 12 مارس سنة 1884

و خولت المادة 30 لوزير
المالية والاقتصاد إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون كما عينت
بدء العمل به ابتداء من أول يناير سنة 1954

وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد
بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس
الدولة حتى إذا ما وافق عليه اتخذت الإجراءات اللازمة لاستصداره.

وزير
المالية والاقتصاد





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية في مصر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 37 لسنة 1966 بتخفيض القيمة الإيجارية المثبتة في دفاتر التقدير لبعض العقارات المبنية في مصر
» قانون رقم 43 لسنة 1971 في مصرفي شان إعادة حساب القيمة الايجارية المثبتة بدفتر الحصر التقدير لبعض العقارات المبنية
» قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ( 91 ) لسنة 2005 في مصر
» القانون رقم 11لسنة 1991 باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات في مصر
» بحث في قانون الضريبة العقارية في مصر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في مصر-
انتقل الى: