المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قانون المصارف العراقي  Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قانون المصارف العراقي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14587
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون المصارف العراقي  Empty
مُساهمةموضوع: قانون المصارف العراقي    قانون المصارف العراقي  Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 7:43 am


قانون المصارف العراقي

البلدالعراق
رقم النصلا يوجد
النوع قانون
تاريخ م لا يوجد
تاريخ هـ لا يوجد
عنوان النص قانون المصارف العراقي


الباب الاول أحكام عامة
المادة 1
تعريف المصطلحات:
لاغراض هذا القانون يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ادناه:

تعني كلمة -اداري- اي شخص يكون عضوا في مجلس الادارة، مدير مفوض او عضو في لجنة مراجعة الحسابات في مصرف ما بما في ذلك المصرف الاجنبي ومديرا معينا لفرع المصرف.

تعني كلمة - شركة تابعة- الشركة التي تحكم مصرف ما واي شركة اخرى تحكمها الشركة التي تسيطر على المصرف واي شركة اخرى محددة استنادا للمعايير المحددة في اللوائح التنظيمية من قبل البنك المركزي العراقي.

تعني عبارة -مدير مفوض- شخصا مسؤولا عن ادارة العمليات اليومية للمصرف.

تعني كلمة -مصرف- شخصا يحمل ترخيصا او تصريحا بمقتضى هذا القانون لمباشرة الاعمال المصرفية والانشطة المصرفية الاخرى.

تعني عبارة -شركة قابضة مصرفية- شركة تملك مصرفا او تسيطر على مصرف.

تعني عبارة -انشطة مصرفية- الانشطة المدرجة في المادة 27.

تعني عبارة -اعمال مصرفية- اعمال استلام الودائع النقدية او اموال اخرى مستحقة السداد من الجمهور لاغراض ايداع ائتمانات او استثمارات في الحساب الخاص بها.

تعني كلمة -فرع- مكان عمل يشكل جزءا تابعا للمصرف من الناحية القانونية وتجري فيه كل او بعض الانشطة المصرفية ولاغراض هذا القانون تعامل جميع مكاتب الفروع المحلية للمصرف الاجنبي على انها مكتب لفرع واحد ويجوز توجيه المراسلات من البنك المركزي لاي مكتب فرع من هذا النوع الى مكتب الفرع الذي يحدده المصرف الاجنبي للبنك المركزي العراقي لهذا الغرض او الى مكتب فرع يختاره البنك المركزي العراقي في حالة عدم اخطاره بتعيين مكتب فرع معين من جانب المصرف الاجنبي.

تعني عبارة -المصرف المرحلي- المصرف الذي يشكل بمقتضى الفقرة (6) من المادة 61.

تعني عبارة -CBI- البنك المركزي العراقي.

- السيطرة - وتعتبر موجودة لتحكم شركة اخرى اذا كان الشخص.
ا- يمتلك او يسيطر بشكل مباشر او غير مباشر او من خلال شخص واحد او اكثر او له قوة تصويت 25% او اكثر من حصص التصويت للشركة.
ب- يتمتع بصلاحية اختيار غالبية المدراء للشركة او
ج- يمارس سيطرة مؤثرة وكما يحددها البنك المركزي العراقي.

تعني كلمة -ائتمان- اي صرف او التزام بصرف مبلغ نقدي مقابل حق سداد المبلغ المصروف والمستحق ودفع الفائدة او اي رسوم اخرى على هذا المبلغ سواء اكان مضمونا ام غير مضمون واي تمديد لموعد استحقاق دين واصدار اي ضمان واي شراء لورقة مالية لدين او حق اخر لدفع مبلغ نقدي للتكفل بدفع الفائدة اما مباشرة او بسعر شراء بخصم.

تعني عبارة -ورقة مالية لدين- اي اداة مديونية قابلة للتداول واية اداة اخرى تعادل اداة المديونية هذه واي اداة قابلة للتداول تمنح الحق في حيازة ورقة مالية اخرى لدين قابلة للتداول بواسطة الاكتتاب او التبادل ويجوز ان تكون الاوراق المالية للدين القابلة للتداول في شكل شهادة او قد تكون بشكل قيد دفتري.

تعني كلمة - وديعة- مبلغا نقديا يدفع لشخص سواء اكان مثبتا بقيد في سجل ام لا للشخص المستلم للمبلغ بشروط تقتضي سداد الوديعة او تحويلها الى حساب اخر بفائدة او بعلاوة او بدون فائدة او علاوة، اما عند الطلب او في وقت او ظروف يتفق عليها المودع وذلك الشخص او يتفق عليها نيابة عنهما.

تعني عبارة -مدير فرع- -مدير فرع معين- شخصا تم اخطار البنك المركزي العراقي استنادا للفقرة (1) والفقرة الفرعية (د) من المادة (6) بانه مسؤول عن العمليات التي يقوم بها مصرف اجنبي في العراق.

تعني كلمة -دينار- الدينار العراقي.

تعني كلمة -محلي- عند استخدامها في وصف شخص اعتباري يعني شخصا اعتباريا يقع مركزه الرئيسي العراق وعند استخدامها في وصف مكتب يعني مكتبا يقع مكان عمله في العراق.

تعني عبارة - شخص صالح ولائق- شخصا يعتبر امينا وجديرا بالثقة ولا تجعله مؤهلاته المهنية وخلفيته وخبرته او مركزه المالي او مصالحه في قطاع الاعمال غير مؤهلا في راي البنك المركزي العراقي لان يكون مالكا او اداريا وصيا لمصرف ولا يعتبر اي شخص صالحا ولائقا اذا كان:
1- قد ادانته محكمة جنائية بجريمة حكم او كان يمكن اي يحكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة او اكثر دون خيار بدفع غرامة ما لم يكن الدافع لمثل هذا الحكم او كان من الممكن ان يكون نتيجة اراءه او انشطته او اراءها الدينية او السياسية.
2- تم اعلان افلاسه من قبل هيئة قضائية خلال السبع سنوات الماضية.
3- قد جردته سلطة مختصة من اهلية ممارسة مهنة او اوقفته عن ممارسة مهنة على اساس سواء السلوك الشخصي وليس له علاقة بارائه او ارائها او انشطته او انشطتها السياسية او
4- قد اعلنت هيئة قضائية انه لا يصلح لادارة شركة او اصدرت هيئة مختصة امرا يقضي بانه لا يصلح لادارة شركة.

تعني كلمة -القائمة- قائمة باسماء المصارف في سجل المصارف الذي ينشره البنك المركزي العراقي.

تعني كلمة -اجنبي- عند استخدامها في وصف شخص اعتباري او مكتب شخصا اعتباريا او مكتبا لا يكون شخصا اعتباريا محليا او مكتبا محليا.

تعني كلمة -شخص- شخصا طبيعيا او اعتباريا او كليهما.
تعني عبارة - حيازة مؤهلة- حيازة مباشرة او غير مباشرة من قبل شخص يعمل بشكل منفرد او مجموعة او بشكل متضافر مع شخص او اشخاص اخرين في مشروع تمثل 10% او اكثر من راس المال او حقوق التصويت او تتيح ممارسة نفوذها على ادارة المشروع الذي تقع عليه الحيازة وحسبما يقرره البنك المركزي العراقي.

تعني عبارة - الشخص ذات العلاقة- فيما يتعلق بالمصرف يعني ذلك:
1- اي مدير للمصرف
2- اي شخص له علاقة بالمدير اما علاقة قرابة لغاية الدرجة الثانية او قرابة نسبية بما في ذلك تبني او رعاية اطفال المدير واي شخص اخر يقطن في مسكن المدير.
3- اي شخص له حيازة مؤهلة في المصرف واي مشروع يمتلك فيه مثل هذا الشخص او مدير المصرف حيازة مؤهلة واي مدير لمثل هذا الشخص او المشروع.
4- اي مشروع غير خاضع للدمج في اعداد الكشوفات المالية للمصرف والذي يمتلك فيه المصرف حيازة مؤهلة واي مدير لمثل ذلك المشروع.

تعني عبارة - مكتب تمثيل- مكان عمل يشكل جزءا تابعا من الناحية القانونية لمصرف حيث تكون الانشطة محددة بتوفير المعلومات والعلاقات الوظيفية المتبادلة والذي لا يجوز فيه استلام اي ودائع او اموال اخرى مستحقة السداد من الجمهور.

تعني عبارة - شركة تابعة- يعني اي شخص اعتباري يملك فيه شخص اخر او مجموعة اشخاص يعملون بشكل متضافر ما يعادل 50% او اكثر من حصص التصويت لمثل ذلك الشخص الاعتباري او حيازة مؤهلة تتيح لهذا الشخص الاخر او مجموعة الاشخاص ممارسة سيطرة فعالة على ادارة او سياسات الكيان الاعتباري الذي توجد لديه الحيازة.

تعني كلمة - المحكمة او عبارة محكمة الخدمات المالية - محكمة الخدمات المالية المنشاة بموجب قانون البنك المركزي العراقي.
الأغراض التنظيمية
المادة 2
1- الغرض التنظيمي الرئيسي لهذا القانون هو الحفاظ على الثقة في النظام المصرفي وتتضمن الاغراض التنظيمية الاخرى تعزيز الفهم العام للنظام المصرفي بتقديم معلومات ملائمة والحفاظ على درجة مناسبة من الحماية للمودعين والمساعد على الحد من الجرائم المالية بما فيها الاحتيال وغسل الاموال وتمويل الارهاب.
2- يؤدي البنك المركزي العراقي وظائفه بطريقة تتفق والاهداف التنظيمية ويعتبرها البنك المركزي العراقي انسب طريقة لتحقيق تلك الاهداف.
المحظورات
المادة 3
1- لا يحق لاي شخص في العراق ممارسة الاعمال المصرفية دون الحصول على ترخيص او تصريح صادر عن البنك المركزي العراقي عدا الشخص الذي تم اعفاءه من قبل البنك المركزي استنادا للفقرة 3 والفقرة 6.

2- يستثنى الاشخاص التالي ذكرهم من شروط هذا القانون:
ا- الاشخاص الذين يمولون الائتمانات التي يودعونها تمويلا حصريا من اكثر راس مالية غير مستحقة السداد وعائدات الائتمانات التي يحصلون عليها من مؤسسات مالية او من الاوراق المالية للدين والتي تصدر في اسواق راس المال.
ب- الاشخاص الذين يحصلون مقابل اصدار سندات شركات او سندات دين شركات على اموال مستحقة السداد من الجمهور واستخدام مثل تلك الاموال فقط لاغراض القيام باستثمارات لحسابهم الخاص.

3- الاشخاص الذين يستثنيهم البنك المركزي العراقي من شروط هذا القانون بحكم طبيعة اعمالهم او حجمها لا يمارسون العمل المصرفي بالحجم الذي يتطلبه مشروع العمل التجاري المنظم شرط ان تكون تلك الاستثناءات التي يمنحها البنك المركزي مشروطة او محددة زمنيا او قد تكون جزئية وتحدد احكاما معينة من هذا القانون تنطبق على الشخص الذي يحصل على هذا الاستثناء.

4- لا يجوز لاحد استخدام كلمة -مصرف- او مشتقات كلمة -مصرف- باي لغة فيما يتعلق باي اعمال او منتجات او خدمات دون الحصول على ترخيص او تصريح صادر عن البنك المركزي العراقي الا اذا كان هذا الاستخدام منصوصا عليه او يعترف به القانون او اتفاق دولي الا اذا كان واضحا من السياق الذي يستعمل فيه كلمة -مصرف- على انها لا تتعلق بالانشطة المصرفية ولا يجوز لمكاتب التمثيل استخدام كلمة -مصرف- باسمهم الا في الحالات التي تشكل فيها كلمة -مصرف- جزءا لا يتجزا من اسم المصرف الاجنبي الذي تنتمي اليه تلك المكاتب شرط ان تضاف عبارة مكتب التمثيل في هذه الحالات.

5- تكون للبنك المركزي سلطة دخول مكاتب اي شخص وفحص حساباته ودفاتره ومستنداته وسجلاته الاخرى اذ قرر البنك المركزي العراقي ان هناك اسسا معقولة للشك بان هذا الشخص يمارس انشطة لا تتماشى مع الاحكام السابقة من هذه المادة ويقوم مسؤولو تطبيق هذا القانون فور تلقيهم طلبا من البنك المركزي العراقي وباستخدام القوة عند الضرورة بمساعدة البنك المركزي العراقي على دخول اماكن هذا الشخص وفحص حساباته او دفاتره وسجلاته الاخرى.

6- يتم السماح بممارسة الانشطة المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والجزئية او برامج اخرى مشابه من قبل مؤسسات اخرى عدا المصارف وكما تخول الكيانات التي تمارس سلطة حكومية. وتستثنى تلك الانشطة من شروط تطبيق هذا القانون. وتقوم مثل تلك الكيانات التي تمارس سلطة حكومية برفع تقارير دورية الى البنك المركزي العراقي تتعلق ببرامجهم المانحة والحصول على الائتمانات التي تم استثناءها.
الباب 2 منح التراخيص التراخيص أو الإجازات
المادة 4
1- يتطلب تاسيس مصرف في العراق بما في ذلك الفروع الثانوية التي تعود غالب او كامل ملكيتها لمصرف اجنبي او شركة مصرفية قابضة اصدار ترخيص مصرفي مسبق من البنك المركزي العراقي. ويتطلب انشاء فرع او مكتب تمثيل لمصرف اجنبي في العراق اصدار تصريح مسبق من البنك المركزي العراقي. ويتطلب ان يحتفظ الفرع الثانوي للمصرف الاجنبي ب (500) مليار دينار من راس المال. ولا تفرض قيود حول المجال الذي سيتم فيه استثمار راس المال.

2- يعطي الترخيص او الاجازة الممنوح بموجب هذا القانون خطيا لفترة زمنية غير محددة ولا يجوز تحويله، ويحدد الترخيص او الاجازة او مرفقاته الاحكام والشروط التي صدر بموجبها ويعتبر الامتثال لجميع الشروط المتعلقة باصدار تصريح او ترخيص مطلبا دائما ينطبق على كافة الاشخاص المرخص لهم ما لم يعدلها البنك المركزي العراقي بعد ذلك.

3- لا يجوز اصدار التراخيص الا للشركات التي تاسست بشكل كيان اعتباري واستنادا للقوانين العراقية وسجلت وفقا لها. وقد تعود ملكية غالبية او كل مثل هذه الفروع الثانوية الى مصرف اجنبي او شركة قابضة مصرفية. وفي حالة الفرع الثانوي فيتم اصدار ترخيص فقط اذا كان المصرف الام خاضعا لرقابة موحدة من قبل السلطات الرقابية في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي للمصرف الام.

4- تصدر الاجازات فقط للمصارف الاجنبية الخاضعة لرقابة شاملة او لوائح تنظيمية على اسس موحدة من قبل السلطة الرقابية في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي للمصرف الاجنبي.

5- تعامل الفروع الثانوية وفروع المصارف التي تعود ملكيتها جزئيا او كليا الى اشخاص اجانب بموجب قوانين العراق وبنفس الطريق التي تعامل بها المصارف المحلية.

6- يحدد العدد الاجمالي للتراخيص للمصارف التي يحكمها اشخاص اجانب بستة مصارف لغاية 31 كانون الاول 2008 ولن يكون العدد محددا بعد هذا التاريخ.

7- يحق للشخص الاجنبي امتلاك 50% او اقل من مصرف محلي قائم او جديد دون احتساب ذلك الترخيص ضمن حدود المادة 4-6.

8- يحق للاجانب امتلاك مصارف او اسهم في المصارف فقط اذا كانوا مصرفا خاضعا لرقابة موحدة من قبل سلطة رقابية في بلد اخر.
طلب الترخيص
المادة 5
1- تقدم طلبات الحصول على تراخيص الى البنك المركزي العراقي خطيا. وتتبع الطلبات الشكل والتفاصيل التي تحددها انظمة البنك المركزي العراقي معززة بالمستندات التي تحددها تلك الانظمة.

2- يتضمن الطلب المقدم من شركة او كيان اعتباري واستنادا لقوانين العراق المستندات والمعلومات التالية:

ا- نسخة معتمدة من الصك الذي تم بموجبه تشكيل الشركة مقدمة الطلب الى جانب مذكرة تاسيس الشركة او نظامها الاساسي ان وجدوا وعنوان مركزها الرئيسي.

ب- مبالغ راس المال المرخص والمكتتب بها للشركة مقدمة الطلب بما في ذلك المبالغ المدفوعة.

ج- اسم كل اداري وجنسيته ومحل اقامته الدائم واعماله او مهنته الى جانب بيان يفصل المؤهلات والخبرة المهنية ويذكر ثلاث اشخاص على الاقل يمكن الرجوع اليهم لكل اداري.

د- اسم كل مالك لحيازة مؤهلة وجنسيته ومحل اقامته الدائم واعماله او مهنته. بما في ذلك المستفيد النهائي لمثل تلك الحيازة المؤهلة الى جانب اسمي شخصين على الاقل يمكن الرجوع اليهما ويشهدان بسلامة مركزه المالي وفي حالة كون مالك الحيازة المؤهلة هو هيئة اعتبارية ترفق ثلاث نسخ من احدث ميزانيات عمومية سنوية مراجعة وكذلك حساب الارباح والخسائر عند تطبيق ذلك.

هـ- قائمة بحملة الاسهم والمستفيدين النهائيين للاسهم يذكر فيها الاسم والعنوان وحيازة الاسهم ذات الصلة الى جانب نسخة من سجل حملة الاسهم في حالة الاسهم المسجلة.

و- افادة كتابية لكل اداري ومالك لحيازة مؤهلة بما في ذلك المستفيد النهائي والمالك للحيازة المؤهلة تكون موقعة حسب الاصول من جانب الفرد ويذكر فيها اي ادانات بارتكاب جرائم واي ضلوع في الماضي او الحاضر بصفة ادارية في اي مشروع اخر يخضع اي منهما لدعوى اعسار او تقديم طلب شخصي لاعلان الافلاس ان وجدوا ويحدد البنك المركزي العراقي النص الموحد لهذه الافادة.

ز- نسخ من احدث ميزانيات عمومية سنوية مراجعة وكذلك حساب الارباح والخسائر للشركة مقدمة الطلب في حالة انطباق ذلك.

ح- خطة العمل التي تحدد اهداف الاعمال وانواع الانشطة المتوقعة للمصرف المفتوح بما في ذلك وصفا لهيكله التنظيمي وضوابطه الداخلية بما في ذلك الاجراءات المناسبة لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب الى جانب الميزانيات العمومية المتوقعة وحسابات الارباح والخسائر وبيانات التدفق النقدي الخاصة بالسنوات المالية الثلاثة الاتية:

ط- كشف من مراجع الحسابات يبدي رغبته في تولي مهمة المراجعة الخارجية للحسابات بموجب المادة 46.

ي- لكل مقدم طلب وكل مالك لحيازة مؤهلة بما في ذلك المستفيد لنهائي المالك لمثل هذه الحيازة المؤهلة تقديم قائمة بالشركات او المشاريع التي تملك الشركة الطالبة حصصا او اشتراكات فيها تحدد حجم تلك المساهمات والعناوين المسجلة لتلك الشركات او المشاريع.

ك- موقع المركز الرئيسي للاعمال واي مكان اخر داخل او خارج العراق تعتزم الشركة ان تمارس فيه الاعمال المصرفية.
ل- الدليل على رفع رسوم الطلب.

م- اي معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي بخصوص الطلب و

ن- بيان في حالة كون الشركة مقدمة الطلب شركة تابعة لمصرف اجنبي او شركة قابضة مصرفية اجنبية يفيد بان السلطة الرقابية الخارجية المسؤولة عن الرقابة التحوطية على الشركة مقدمة الطلب في بلد تاسيس المصرف الاجنبي او شركة قابضة مصرفية ليس لديها اعتراض على ما هو مزمع من اقامة عمليات في العراق وانها تمارس رقابة موحدة على الشركة مقدمة الطلب.

3- في حالة الشركات التي لم تاسس بعد، وفقا لقوانين العراق فتمثل اجراءات الحصول على ترخيص لممارسة الاعمال المصرفية من مرحلتين هما الاولى تبدا بتقديم طلب اولي من مؤسسي الشركة للحصول على ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية والثانية تبدا بتقديم الشركة طلبا نهائيا للحصول على ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية بعد تاسيسها وتسجيلها في السجل التجاري. ويعزز الطلب الاولي بالمعلومات والمستندات المؤيدة والمبينة في الفقرة (2) بشرط جواز تقديم مستندات معينة في شكل مسودة بموافقة البنك المركزي العراقي على ذلك. وعندما يقرر البنك المركزي العراقي بعد استلامه طلبا اوليا للحصول على ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية وبعد لقاءه بمؤسسي الشركة وبالاداريين المزمعين للمصرف بان الطلب الاولي مقبولا وكذلك المستندات المؤيدة له، ويقوم البنك المركزي العراقي باخطار مقدمي الطلب بان طلبهم الاولي مستوفى ويطلب اليهم بدء المرحلة الثانية وذلك بتقديم الطلب النهائي للحصول على ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية.
طلب تصريح لفرع
المادة 6
1- يجوز للبنك المركزي العراقي ان يمنح تصريحا بان يفتح في العراق فرعا لمصرف اجنبي يرخص له بممارسة الاعمال المصرفية في بلد تكوينه. ويتم منح تصريحا لفروع المصارف الاجنبية بممارسة اية انشطة تكون المصارف مخولة بممارستها وتخضع لاحكام وشروط منح تصاريحهم المصرفية. وتقدم طلبات الحصول على التصاريح الى البنك المركزي العراقي خطيا وتحدده انظمة البنك المركزي العراقي شكل وتفاصيل الطلبات التي تكون معززة بالمدة التي تحددها انظمة البنك المركزي والتي تشمل ما يلي:

ا- المعلومات والمستندات المبينة في المادة (5) الفقرة (2) والفقرات الفرعية (ا) لغاية (ز) و (ط) للمصرف الاجنبي كمقدم للطلب عدا الفقرة (2) والفقرة الفرعية (ج) و (د) والتي تطبق فقط على كبار الاداريين للمركز الرئيسي للفرع الاجنبي.
ب- المعلومات والمستندات المبينة في الفقرة (2) والفقرات الفرعية (ح) و (ط) و(ك) من المادة (5) والمتعلقة بعمليات الفرع المقترحة.
ج- شهادة تعيين تحدد اسم مدير فرع المصرف المعني ومحل اقامته الدائم وجنسيته وعمله او مهنته باعتباره الموظف الاعلى في المصرف في العراق المسؤول عن اداء وظائف المصرف الى جانب بيان يحدد بالتفصيل مؤهلاته وخبرته المهنية ويتضمن اسماء لثلاث اشخاص يمكن الرجوع اليهم.
د- افادة خطية لكل اداري في الفرع استنادا للفقرة (2) والفقرة الفرعية (و) من المادة (5).
هـ- بيان يفيد بان السلطة الرقابية الاجنبية المسؤولة عن الرقابة التحوطية للمصرف الاجنبي في بلد تكوينه ليس لديها اعتراض على الانشاء المقترح للفرع في العراق وتمارس رقابة موحدة على المصرف مقدم الطلب.
و- تعهد تحت قسم من جانب مقدم الطلب صادر عن المركز الرئيسي ومن خلال الموظف الاعلى فيه يؤيده اقرار مناسب من مجلس ادارته يفيد بانه سيتيح بناء على طلب من البنك المركزي العراقي وبالعملة وفي المكان اللذين يحددهما البنك المركزي العراقي الاموال اللازمة لتغطية جميع الالتزامات والخصوم التي سيتحملها مقدم الطلب في ممارسة الاعمال المصرفية المرخص لها بموجب التصريح.

2- يجوز للفرع الرئيس بعد اخطاره للبنك المركزي العراقي مسبقا ان يفتح مكاتب فروع اضافية في العراق شرط تعيين فرع واحد كفرع رئيسي للمصرف الاجنبي في العراق يمكن فيه اجراء اي عملية.
طلب تصريح لمكتب تمثيل
المادة 7
1- يجوز للبنك المركزي العراقي ان يمنح تصريحا لفتح مكتب تمثيل واحد او اكثر في المصرف الاجنبي شرط ان يكون لدى هذا المصرف الاجنبي ترخيصا بممارسة الاعمال المصرفية في بلد تكوينه. وتقتصر انشطة مكاتب التمثيل على توفير المعلومات والقيام بمهام الاتصال. ولا تمارس الاعمال المصرفية او اي انشطة مماثلة او استلام ودائع او اموال اخرى مستحقة السداد من الجمهور في العراق.

2- تقدم طلبات الحصول على تصاريح لمكاتب التمثيل الى البنك المركزي العراقي خطيا. وتحدد اللوائح التنظيمية للبنك المركزي العراقي شكل وتفاصيل الطلبات التي تكون معززة بالمستندات الضرورية لاغراض طلبات التصريح.
منح ترخيص أو تصريح
المادة 8
1- في غضون شهرين من تاريخ تقديم طلب او طلب اولي للحصول على ترخيص او تصريح بممارسة العمل المصرفي يقوم البنك المركزي العراقي باشعار مقدم الطلب فيما اذا كان الطلب مستوفيا. وفي غضون ستة اشهر من تاريخ هذا الاشعار يكون الطلب مستوفيا يوافق البنك المركزي العراقي على الطلب او يرفضه ويرسل الى مقدمي الطلب نسخة من قراره.

2- يبت البنك المركزي العراقي في الطلبات النهائية المقدمة استنادا للفقرة (3) من المادة (5) في غضون شهرين من تقديمها.

3- يجوز للبنك المركزي العراقي وفي حالات استثنائية تحديد المواعيد النهائية في الفقرتين (1) و (2) شرط ان يخطر مقدم الطلب باسباب التاخير قبل ان يحين الموعد النهائي.

4- يجري البنك المركزي العراقي وقبل موافقته على الطلب للحصول على اجازة او ترخيص بممارسة اعمال مصرفية، عمليات تحقق مالية وجنائية وشخصية ومهنية بشان مالكي الحيازة المؤهلة في المصرف والاداريين في المصرف الذي يكون الطلب المقدم بخصوصه معلقا. وتحقيقا لذلك تقدم المصارف والمؤسسات المالية الاخرى التي تخضع لرقابة البنك المركزي العراقي وللسلطات الضريبية الوطنية والمحلية وسلطات تطبيق القانون اي معلومات يطلبها البنك المركزي العراقي منها. ويقوم البنك المركزي العراقي بتامين اتصال مباشر مع السلطة الرقابية الاجنبية ذات العلاقة للتحقق من صحة البيانات التي قدمت الى البنك استنادا للفقرة (2) والفقرة الفرعية (ن) من المادة (5) او الفقرة (1) والفقرة الفرعية (هـ) من المادة (6).

6- يمنح البنك المركزي العراقي ترخيصا او اجازة لدى اقتناعه بخصوص:
ا- صحة المستندات المقدمة استنادا للمادة (5) او المادة (6) حسب انطباق اي منهما.
ب- الوضع المالي لمقدم الطلب وتاريخه.
ج- شخصية الاداري مقدم الطلب وخبرتهم المهنية كاشخاص لائقين وصالحين.
د- هوية وشخصية المالكين كاشخاص صالحين ولائقين خاصة الاشخاص الذين يملكون حيازات مؤهلة.
هـ- كفاية ما لدى مقدم الطلب من موظفين وموارد تشغيلية ومالية وبنية راسمالية لتغطية جميع الالتزامات والمطلوبات التي يتحملها في ممارسة الانشطة المصرفية المقترحة التي ستجاز بموجب الترخيص او الاجازة.
و- سلامة عملياته المقترحة
ز- صلاحية خطة العمل.
ح- اعتزام مقدم الطلب الاحتفاظ بوجود مادي له في عنوان ثابت في العراق.
ط- ممارسة السلطة الرقابية الاجنبية مستوى كافيا من الرقابة التحوطية على اساس موحد وذلك في حالة كون مقدم الطلب شركة تابعة لمصرف او شركة قابضة مصرفية اجنبية او في حالة كون الاجازة تتعلق بفرع لمصرف اجنبي.

7- يقوم البنك المركزي باشعار مقدم الطلب بقرار البنك الذي يقضي بمنح الترخيص والاجازة وينشر في الجريدة الرسمية وفي حالة عدم توفر الجريدة الرسمية لمثل تلك الاغراض وعلى اسس متكررة يتم حينئذ نشره في نشرات عامة ذات تداول واسع - المشار اليها لاحقا بالنشرة الرسمية - وعند اصدار الترخيص او الاجازة يضاف المصرف الى القائمة الوارد في سجل المصارف.

8- في حالة عدم منح ترخيص او اجازة يقدم البنك المركزي العراقي اشعارا بقرار عدم المنح معززا بوصف لاسباب عدم المنح. واذا ظل الطلب غير مستوفيا ولا يفي بشروط البنك المركزي العراقي وخلال ثلاثة اشهر اعتبار من تاريخ استلام اشعار البنك استنادا للفقرة (1) اعلاه يعتبر ان مقدم الطلب قد تخلى عن الطلب. وفي جميع الحالات لا يحق لمقدم الطلب استرداد رسوم الطلب المدفوعة.

9- تقوم المصارف باشعار البنك المركزي باي تغيرات تحدث بخصوص البيانات التي كانت مقدمة مع طلبات الحصول على تراخيص الى البنك المركزي العراقي ويجب ان تحصل المصارف المحلية على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي على اية تعديلات يقترح ادخالها على صكوك تكوينها او لوائحها. ولا يبدا تنفيذ هذه التعديلات والتغيرات الا بعد موافقة البنك المركزي العراقي عليها وتسجيلها في سجل المصارف وتقوم المصارف التي تملك اجازة باشعار البنك المركزي العراقي باي تغيرات تحدث في صك تكوينها او لوائحها دون تاخير لا موجب له.
المكاتب الإضافية
المادة 9
لا يجوز لاي مصرف ان يفتح فرعا او مكتب تمثيل في العراق او يؤسس شركة تابعة دون ان يقوم باشعار البنك المركزي العراقي اولا والحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي، كما لا يجوز لاي مصرف محلي ان يفتح فرعا او مكتب تمثيل او يؤسس شركة تابعة خارج العراق دون الحصول اولا على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي. ويتعين على المصارف اخطار البنك المركزي العراقي باي تغيير في مكان اي فرع او مكتب تمثيل او شركة تابعة.
سجل المصارف
المادة 10
1- يقوم البنك المركزي باعداد والاحتفاظ بسجل مركزي للمصارف لاغراض المعاينة من قبل الجمهور. ويقيد السجل لكل مصرف مجاز ولكل فرع ومكتب تمثيل لمصرف اجنبي حاصل على اجازة: الاسم والعنوان ورقم التسجيل وتاريخ اصدار الترخيص او الاجازة او الغاء البنك المركزي العراقي للترخيص او الاجازة وصك التاسيس والمستندات القانونية الاخرى للمصرف المعني، والمعلومات حول اداريي المصرف بما في ذلك نطاق سلطتهم بالزام المصرف وعناوين اي فرع محلي او مكتب تمثيل والمكاتب في الخارج ان وجدت.

اضافة الى ذلك يتعين تسجيل اسم وعنوان المركز الرئيسي للمصرف الاجنبي في حالة مكاتب الفروع ومكاتب التمثيل للمصارف التي تنتمي اليه. وينشر البنك المركزي العراقي القائمة الكاملة بحاملي التراخيص والاجازات التي لا تبين سوى الاسماء وعناوين المراكز الرئيسية ونوع الاجازة او الترخيص الممنوح في النشرة الرسمية خلال شهر كانون الثاني من كل عام. كما وينشر ايضا في الجريدة الرسمية وعلى فترات منتظمة اي تغيرات تطرا على القائمة اثناء العام.

2- يجب ان تبين المصارف في جميع المستندات والتفويضات والاوراق التي تستخدمها في معاملاتها رقم التسجيل المخصص لها وعنوان مركزها الرئيسي.
الرسوم
المادة 11
1- يفرض البنك المركزي العراقي ويحصل لكي يغطي جزءا من مصروفاته المرتبطة بمنح التراخيص للمصارف والرقابة عليها رسما على كل طلب من طلبات الحصول على ترخيص او اجازة لممارسة الاعمال المصرفية الى جانب رسم صيانة مرة كل سنة يكون فيها الترخيص او الاجازة لممارسة الاعمال المصرفية نافذا.

2- يحدد البنك المركزي العراقي هيكل الرسوم في لوائحه التنظيمية وينعكس في هذا الهيكل حجم وطبيعة الاعمال التي تقوم بها المصارف. ويجوز للبنك المركزي العراقي ان ياخذ باعتباره التكاليف الرقابية الخاصة ان وجدت والتي تعزى الى انشطة مصرفية معينة.
إنهاء العمليات طوعا
المادة 12
1- لا يجوز لاي مصرف ان ينهي عملياته دون ان يحصل على موافقة مسبقة على ذلك من البنك المركزي العراقي. ويجوز تصفية المصرف بناء على قرار من مالكيه بعد حصوله على موافقة البنك المركزي العراقي على الانهاء الطوعي لعملياته وتقديمه طلبا خطيا الى البنك المركزي العراقي لالغاء ترخيصه او اجازته.

2- لا يمنح الالغاء الا اذا قرر البنك المركزي العراقي بان المصرف قد اوفى بجميع التزاماته تجاه مودعيه وعملائه وموظفيه او قام بتسوية تلك الالتزامات على نحو يقبله البنك المركزي العراقي.

3- عندما يقرر البنك المركزي العراقي بان المصرف قد اوفى بالتزاماته استنادا للفقرة 2 يقوم البنك المركزي بالغاء الترخيص او الاجازة.
الغاء ترخيص أو إجازة ممارسة الأعمال المصرفية
المادة 13
1- لا يجوز الغاء ترخيص او اجازة ممارسة الاعمال المصرفية الا بقرار من البنك المركزي العراقي يستند الى واحد او اكثر من المبررات التالية:
ا- استناد الحصول على الترخيص الى قرارات كاذبة او احتيالية او مخالفات جوهرية اخرى قد تكون حدثت عند تقديم طلب الحصول على الترخيص.
ب- عدم استخدام المصرف ترخيص ممارسة الاعمال المصرفية في غضون اثني عشر شهرا من تاريخ بدء نفاذه او توقف المصرف لمدة تتجاوز ستة اشهر عن ممارسة الاعمال المتعلقة باستلامه من الجمهور ودائع نقدية او اموالا اخرى مستحق السداد او عن ايداع اموال او استثمارات في الحساب الخاص به.
ج- ادارة المصرف لشؤونه الادارية او عملياته باسلوب غير سليم وغير تحوطي.
د- انتهاك المصرف لامر صادر عن البنك المركزي العراقي.
هـ- تصرف المصرف بطريقة تؤثر على السلامة المالية او انتهاكه اي قوانين وانظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي او انتهاكه اي شرط او تقييد مرفق بترخيص او اجازة صادرة له من البنك المركزي العراقي.
و- ضلوع المصرف او المصرف الاجنبي او الشركة القابضة المصرفية التي يكون المصرف شركة تابعة لها او ضلوع شركة تابعة للمصرف بانشطة اجرامية تتضمن الاحتيال وغسيل الاموال او تمويل الارهاب.
ز- فقدان المصرف او الشركة القابضة المصرفية والتي يكون فيها المصرف شركة تابعة لها ترخيص العمل الخاص باي منهما.
ح- مواجهة البنك المركزي العراقي عقبات في ممارسة الرقابة على المصرف بسبب نقل المصرف كافة شؤون ادارته وعملياته ودفاتره او سجلاته خارج العراق دون الحصول مسبقا على موافقة خطية من البنك المركزي العراقي.
ك- مواجهة البنك المركزي العراقي عقبات في ممارسة الرقابة على المصرف لكون المصرف عضوا في مجموعة شركات او لكون المصرف شركة تابعة لمصرف اجنبي او شركة قابضة مصرفية لا يخضع اي منهما لرقابة كافية.
م- ان تكون السلطة الرقابية الاجنبية والمسؤولة عن ممارسة الرقابة على المصرف او المصرف الاجنبي او شركة قابضة مصرفية يكون فيها المصرف شركة تابعة قد عينت وصيا او حارسا قضائيا للمصرف والمصرف الاجنبي او شركة قابضة مصرفية.

2- يقوم البنك المركزي العراقي بالغاء الترخيص او الاجازة:

ا- اقامة دعوى افلاس ضد المصرف بقرار صادر عن محكمة الخدمات المالية استنادا للمادة 78 او
ب- استنادا للفقرة (3) من المادة (12).

3- تكون القرارات التي تتخذ بموجب هذه المادة وتقضي بالغاء ترخيص او اجازة بممارسة الاعمال المصرفية قرارات خطية وتتضمن المبررات التي اتخذت بناء عليها. ويرسل كل قرار من هذا القبيل فورا الى المصرف المعني ويسجل في سجل المصارف وينشر في الجريدة الرسمية للبنك المركزي العراقي ويبدا نفاذ القرار الذي يتخذ بموجب هذه المادة من وقت ارساله الى المصرف المعني الا اذا حدد القرار موعدا اخر لبدء نفاذه لا يتجاوز 30 يوما بعد ارسال القرار. ويجوز استيفاء شرط ارسال هذا القرار الى مصرف اجنبي عن طريق ارسال القرار الى مكتبه الفرعي المعين او مكتب تمثيله الموجه اليه القرار.

4- تتضمن القرارات التي تتخذ بموجب هذه المادة وتقضي بالغاء ترخيص او اجازة استنادا للفقرة (1) تعيين وصي بما يتفق مع المادة (69) لتصفية المصرف.
الباب 3 رأس المال الحد الأدنى لرأسمال المصارف المحلية
المادة 14
1- يحدد راس مال المصرف المحلي بالدينارات العراقية. ويحتفظ المصرف في جميع الاوقات براس مال مدفوع يمثل الحد الادنى لا يقل عن 10 مليار دينار او يحتفظ بمبلغ اعلى من ذلك يقرره البنك المركزي العراقي. ويتعين على المصارف القائمة حاليا الوصول الى راس المال هذا في غضون 18 شهرا اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا الامر.

2- لا يجوز لاي مصرف ان يصرح ويسجل في حسابه او يدفع لمساهميه اية نسبة من الارباح او يقوم باي تحويل لارباح اذا نتج عن مثل هذا التسديد او التحويل خفض في راس ماله او احتياطياته دون مستويات الحد الادنى المطلوبة وفقا لهذا القانون او اللوائح التنظيمية او امر البنك المركزي العراقي.

3- لا يجوز لاي مصرف توزيع ارباح الى المساهمين قبل اطفاء كافة النفقات المتعلقة بتاسيس والتنظيم المبدئي للمصرف.

4- لا تفرض حدودا على مبلغ راس المال الذي يمكن ايداعه في المصرف في اي فترة تقويمية معينة.
الموجودات المحلية الصافية المطلوبة لفروع المصارف الأجنبية
المادة 15
1- يحتفظ في العراق كل فرع من فروع اي مصرف اجنبي اذا اصدر اليه البنك المركزي العراقي توجيهات بذلك بموجودات تزيد باي مبلغ يحدده البنك المركزي العراقي على مطلوباته المستحقة لمقيمين في العراق.
الشروط الأخرى المتعلقة برأس المال
المادة 16
1- يحتفظ كل مصرف في جميع الاوقات براس مال يشمل راس ماله السليم واحتياطياته السليمة في العراق لا تقل قيمته عن ما يعادل 12% من القيمة الاجمالية لموجوداته المحددة على اساس مراعاة عنصر المخاطرة او اي نسبة مئوية اعلى من ذلك انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي بحيث يتكون ما لا يقل عن نصف راس المال هذا من راس مال اساسي. ولاغراض تطبيق هذا الشرط يعرف البنك المركزي العراقي معنى راس المال وراس المال الاساسي والاحتياطيات وفئات موجودات المخاطر في انظمته ويكون تعريف وتحديد راس المال وراس المال الاساسي والاحتياطيات والموجودات متفق مع المعايير الدولية.

2- يتم طرح مبلغ اي حيازة لراس المال لدى مصرف اخر او مؤسسة مالية من راس المال للمصرف لاغراض احتساب النسبة استنادا للفقرة (1).

3- يحدد البنك المركزي العراقي بموجب انظمة، ومبادىء تكوين وحيازة الحد الادنى لراس المال المدفوع لاي مصرف.
الباب 4 إدارة المصرف مجلس الإدارة
المادة 17
1- يكون مجلس ادارة المصرف مسؤولا عن ادارة الاعمال ووضع سياسات المصرف. وبشكل خاص يضع اعضاء مجلس الادارة معايير ادارة المخاطر وسياسات الاستثمار ونسب الحد الادنى التحوطية والمعايير المحاسبية وانظمة الرقابة الداخلية للمصرف.

2- يضم مجلس ادارة المصرف عددا لا يقل عن خمسة اعضاء. ويعين اعضاء مجلس الادارة في الاجتماع العمومي لحملة الاسهم لفترة لا تتجاوز اربع سنوات. ويجوز اعادة تعيينهم لفترة اربع سنوات متلاحقة. ويجوز لحملة اسهم مصرف في اجتماعهم العمومي تحديد مكافاة اعضاء مجلس الادارة ويختار مجلس الادارة رئيسا من بين اعضاءه.

3- يجب ان تتوافر في من يشغل رئاسة او عضوية مجلس ادارة المصرف الشروط التالية:
ا- ان تكون على اهلية قانونية وان يكون شخصا لائقا وصالحا.
ب- ان لا يقل عمره عن 30 سنة.

4- يجب ان تكون لدى اغلب اعضاء مجلس ادارة المصرف خبرة مصرفية كبيرة وان لا يعملوا بكامل الوقت للمصرف.

5- لا يجوز لاي عضو من اعضاء مجلس الادارة ان يكون:
ا- عضوا في مجلس ادارة مصرف اخر الا اذا كان المصرف شركة تابعة لمصرف اخر او كان كلا المصرفين تحت سيطرة مشتركة شرط انه لا يجوز ان يشكل اولئك الاعضاء في تلك الحالة الاغلبية في مجلس ادارة المصرف او
ب- موظف حكومي يتراس وزارة او له مركز في مجلس الوزراء.

6- يعمل اعضاء مجلس ادارة المصرف بامانة وبحسن نية ولتحقيق افضل المصالح للمصرف وعند قيامهم بوظائفهم فانهم يمارسون الدقة والخبرة والمثابرة التي يمارسها الشخص الطبيعي في ظروف مشابهة.

7- تعتمد القرارات التي يتخذها مجلس الادارة بغالبية اصوات الاعضاء الحاضرين فاذا كان التصويت متعادلا فيكون صوت رئيس المجلس هو التصويت للقرار.
الإدارة
المادة 18
1- استنادا لاحكام الفقرة (4) من هذه المادة يعين مجلس الادارة احد اعضاءه كمدير مفوض للمصرف والذي يكون مسؤولا عن تطبيق قرارات مجلس الادارة لادارة العمليات اليومية للمصرف.

2- يعين مجلس الادارة رئيسا لمراجعي الحسابات الداخلية والذي يكون عضوا مؤهلا في جمعية مهنية معروفة وذات خبرة مهنية طويلة في حقل المحاسبة او مراجعة الحسابات.

3- يحدد مجلس الادارة الموظف التنفيذي للمصرف.

4- يجب ان تتوافر في الشخص الذي يعينه مجلس الادارة ليعمل بصفة مدير مفوض لمصرف او مدير معين لفرع او ليعمل في احد المناصب العليا الاخرى في المصرف والتي يحددها البنك المركزي العراقي الشروط التالية:
ا- ان تكون لديه اهلية قانونية وان يكون شخصا لائقا وصالحا
ب- ان تكون لديه الكفاءة والخبرة المصرفية التي تتطلبها العمليات المصرفية
ج- ان لا يكون شخصا او اداريا او موظفا لدى مصرف اخر او مديرا مفوضا لمصرف اخر.
د- ان يكون مقيما في العراق وان يكون متفرغا لادارة عمليات المصرف.

5- يجوز للبنك المركزي العراقي ان يحدد المناصب العليا في المصرف بما فيها مدير المدققين الداخليين والموظف التنفيذي الذي تنطبق عليهم احكام الفقرة (4) اعلاه.
تغيرات الإداريين
المادة 19
1- تحصل المصارف على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي خاضعة لقرار البنك المركزي العراقي بان خبرة الشخص المهنية ومؤهلاته تجعله شخصا صالحا ولائقا بموجب المادة (17) الفقرة (3) لغاية الفقرة (5) او المادة (18) الفقرة (4) حسب انطباق اي منهما قبل قيامها بتعيين او انتخاب اي اداري لها.

2- يجوز للبنك المركزي العراقي ان يعزل رئيس او اي عضو من اعضاء مجلس الادارة اذا لم يعد الفرد مستوفيا لشرط او اكثر من الشروط القانونية للمنصب وكما هي محددة في المادة (17) الفقرات (3) ولغاية (5) او المادة (18) الفقرة (4) حسب انطباق اي منهما ويقوم مجلس الادارة باشعار حملة الاسهم للمصرف بمثل تلك النتائج.

3- يجب اخطار البنك المركزي العراقي باقالة او قبول استقالة اداري في غضون ثلاثة ايام ويجب اخطاره ايضا باسباب هذه الاقالة او الاستقالة.
إقالة الإداريين
المادة 20
1- لا يجوز لاداري اقاله البنك المركزي من منصبه استنادا للفقرة (5) او الفقرة الفرعية (2) ولغاية المادة (56) ان يصبح عضوا في مجلس ادارة اي مصرف او مديرا مفوضا او مديرا معينا لفرع اي مصرف اخر او ان يعمل في احد المناصب العليا لدى اي مصرف اخر.

2- لا يجوز للشخص الذي كان مديرا لمصرف الغي ترخيصه او تقررت تصفيته اثناء مدة اشغاله لمنصبه ان يصبح موظفا اداريا او يعمل في احد المراكز المصرفية العليا في اي مصرف اخر.

3- في الظروف الاستثنائية يجوز للبنك المركزي العراقي وبعد اقناعه بمؤهلات شخص وخبرته المهنية وسلوكه ان يستثني اي اداري من احكام الفقرة (2) بعد انقضاء فترة مناسبة عقب وقوع الحدث ذات الصلة ومن احكام الفقرة (1) بعد انقضاء عشر سنوات عقب وقوع الحدث ذات الصلة.
الكشف عن المصلحة الشخصية
المادة 21
1- يكشف كل من يكون عضوا في مجلس الادارة وبالكامل عن اي مصالح مالية شخصية هامة مباشرة او غير مباشرة قد تكون لدى العضو او لدى اشخاص اخرين ضمن اسرته. ويخضع للفقرة (2) من هذه المادة ويحدث هذا الكشف اولا عندما يصبح عضوا في هذه المجموعات ثم سنويا بعد ذلك وفقا للخطوط التوجيهية التي يعتمدها المصرف واستنادا لاي لوائح تنظيمية صادرة عن البنك المركزي العراقي.

2-كلما طرحت اي مسالة تتعلق بهذه المصلحة للنقاش في مجلس الادارة او اي لجنة اخرى او فريق عمل تابع للمصرف ولديه سلطة صنع القرار يكشف العضو المعني عن المصلحة في بداية المناقشة ولا يشارك بعد ذلك في المناقشة وينسحب من الاجتماع اثناء مناقشة المسالة ولا يشترك في البت فيها ولا يحتسب وجود شخص لاغراض تكوين النصاب القانوني.
التغيرات في الملكية واكتساب حيازة مؤهلة
المادة 22
1- اي شخص يعتزم اكتساب حيازة مؤهلة في مصرف بطريقة مباشرة او غير مباشرة او عن طريق اشخاص اخرين او بالتضافر معهم يجب ان يحصل على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي وان يقد اشعار مسبقا بذلك الى البنك المركزي العراقي قبل 90 يوما على الاقل.

2- يتضمن اشعار الاكتساب المقترح لحيازة مؤهلة:
ا- اسم كل مالك مقترح لحيازة مؤهلة او مالكها المستفيد النهائي وجنسيته ومحل اقامته الدائم وعمله او مهنته. الى جانب جهتين على الاقل يمكن الرجوع اليهما ويشهدان سلامة وضعه المالي.
ب- افادة خطية لكل مالك مقترح لحيازة مؤهلة بما في ذلك المستفيد النهائي لمثل تلك الحيازة المؤهلة استنادا للفقرة (2) والفقرة الفرعية (و) من المادة (5).
ج- تقديم نسخا من احدث ثلاث ميزانيات عمومية سنوية مراجعة وحسابات الارباح والخسائر عند انطباق ذلك في حالة كون المالك المقترح للحيازة المؤهلة او مالكها المستفيد النهائي هيئة اعتبارية.
د- قائمة بالمشاريع التي يكون فيها للمالك المقترح لحيازة مؤهلة بما في ذلك المستفيد النهائي المالك لتلك الحيازة المؤهلة، مساهمات تحدد حجم مثل تلك المساهمات والعناوين المسجلة لتلك المشاريع.
هـ- احكام وشروط الاكتساب المقترح والطريقة التي سيحدث بها الاكتساب.
و- هوية وصدر ومبلغ الاموال التي ستستخدم في الاكتساب.
ز- لاي خطط او مقترحات تتعلق باجراء تغيير رئيسي في اعمال المصرف او في هيكل الشركة او في ادارتها. و
ح- اي معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي.

3- يقيم البنك المركزي العراقي التاثيرات المتوقعة على سلامة الوضع المالي للمصرف ويقتنع بهوية وطبيعة المالكين المقترحين وبخاصة مالكي الحيازة المؤهلة ولن يوافق البنك المركزي العراقي على الاكتساب المقترح المشار اليه في الفقرة (1) اذا كان من شانه ان يقلل الى حد كبير من المنافسة ويعرض للخطر السلامة المالية للمصرف او يعرض مصالح مودعيه للخطر.

4- اي شخص يعتزم زيادة اكتساب حيازة مؤهلة في مصرف بطريقة مباشرة او غير مباشرة او عن طريق اشخاص اخرين او بالتضافر معهم بطريقة قد تصل او تتجاوز الحد الفاصل البالغ 20% و 33% او 50% من راسمال المصرف او حقوق التصويت على التوالي، اذ يقدم اشعارا مسبقا بذلك الى البنك المركزي العراقي قبل 30 يوما على الاقل.

5- يقدم اي مصرف يصبح على علم باكتساب مقترح لحيازة مؤهلة في المصرف او زيادة مقترحة في حيازة مؤهلة اشعارا مسبقا الى البنك المركزي العراقي استنادا للفقرة (4) وقبل 30 يوما على الاقل او متى ما اصبح على علم بهذا الاقتراح ايهما اسبق.

6- يقدم اي مصرف يصبح على علم بظروف معينة تبين بانه اي من مالكيه وبصورة خاصة مالكي الحيازة لم يعد صالحا ولائقا اشعارا الى البنك المركزي العراقي.
الدمج
المادة 23
1- لا يندمج اي مصرف او يتحد مع مصرف اخر او يكتسب اما بصورة مباشرة او غير مباشرة كافة موجودات اي مصرف اخر او ياخذ على عاتقه التزاما بدفع قيمة اي ودائع لدى اي مصرف اخر الا بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي.

2- يقدم اي مصرف يعتزم الدخول في اي اندماج او اتحاد او اكتساب التزام بموجب الفقرة (1) اشعارا مسبقا الى البنك المركزي العراقي قبل 90 يوما على الاقل ويزود البنك المركزي باي معلومات يطلبها منه.

3- يقيم البنك المركزي العراقي الموارد المالية والادارية والافاق المستقبلية القائمة والمقترحة ولا يوافق على الاقتراح الا اذا كان المصرف سينشا نتيجة لمعاملة تستوفي جميع المعايير اذا كان يلتمس الحصول على ترخيص كمصرف جديد. ولن يوافق البنك المركزي العراقي على معاملة مقترحة مشار اليها في الفقرة (2) يكون من شانها ان تقلل المنافسة الى حد كبير الا اذا كان من الواضع ان تاثيراتها الايجابية المتوقعة تفوق اي تاثيرات مضادة للمنافسة.
لجنة مراجعة الحسابات
المادة 24
يقوم كل مصرف بتشكيل لجنة لمراجعة الحسابات وتكون للجنة مراجعة الحسابات المهام او السلطات التالية:
ا- المراجعة والموافقة على الاجراءات المحاسبية وعلى خطة مراجعة الحسابات السنوية وعلى ضوابط المحاسبة وادارة المخاطر للمصرف.
ب- التوصية والموافقة على مراجع الحسابات لكي يعين كمراجع حسابات خارجي للمصرف استنادا للمادة (46).
ج- استعراض تقرير مراجع الحسابات الخارجي حول الكشوفات المالية للمصرف وابلاغ مجلس الادارة عن اية نتائج قبل موافقة مجلس الادارة على الكشوفات المالية.
د- طلب تقارير من رئيس مراجعي الحسابات الداخلي.
هـ- رصد الامتثال للقوانين والانظمة المطبقة على المصرف ورفع تقرير بذلك الى مجلس الادارة.
و- مراجعة التقارير التي يقدمها المصرف الى البنك المركزي العراقي.
ز- الابلاغ عن اي امور يعرضها عليه مجلس الادارة.
ح- مراجعة عمليات البنك ومعاملاته على اساس الخطط المعتمدة من قبل لجنة مراجعة الحسابات بطلب من مجلس الادارة وبناء على طلب حاملي الاسهم معا الذين يملكون اكثر من 10% من حقوق التصويت الاجمالية او على النحو الذي يحدده صك تاسيس المصرف.
ط- تقديم تقرير سنوي على الاقل الى حملة اسهم المصرف في اجتماعهم العمومي عن انشطتها.

2- تتكون لجنة مراجعة الحسابات من عدد لا يقل عن ثلاثة اعضاء يعينون من قبل حملة الاسهم في اجتماعهم العمومي من بين اعضاء مجلس الادارة ولفترات لا تتجاوز اربع سنوات ويجوز اعادة تعيينهم لفترات لاحقة وبنفس المدة. ولا يكون رئيس مجلس الادارة او المدير المفوض للمصرف اعضاء في لجنة مراجعة الحسابات. كما لا يعمل غالبية اعضاء اللجنة كامل الوقت للمصرف. ويعين الاجتماع العمومي لحملة الاسهم عضوا في لجنة مراجعة الحسابات ليكون رئيسا لها على ان لا يكون موظفا في المصرف. وفي حالة فرع مصرف اجنبي يعين المركز الرئيسي اعضاء لحنة الحسابات شرط ان لا يكون مديرا ذلك الفرع عضوا في لجنة مراجعة الحسابات.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14587
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون المصارف العراقي  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون المصارف العراقي    قانون المصارف العراقي  Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 7:43 am

3- تعتمد قرارات لجنة مراجعة الحسابات باغلبية الاصوات للاعضاء

لجنة مراجعة الحسابات
المادة 24
يقوم كل مصرف بتشكيل لجنة لمراجعة الحسابات وتكون للجنة مراجعة الحسابات المهام او السلطات التالية:
ا- المراجعة والموافقة على الاجراءات المحاسبية وعلى خطة مراجعة الحسابات السنوية وعلى ضوابط المحاسبة وادارة المخاطر للمصرف.
ب- التوصية والموافقة على مراجع الحسابات لكي يعين كمراجع حسابات خارجي للمصرف استنادا للمادة (46).
ج- استعراض تقرير مراجع الحسابات الخارجي حول الكشوفات المالية للمصرف وابلاغ مجلس الادارة عن اية نتائج قبل موافقة مجلس الادارة على الكشوفات المالية.
د- طلب تقارير من رئيس مراجعي الحسابات الداخلي.
هـ- رصد الامتثال للقوانين والانظمة المطبقة على المصرف ورفع تقرير بذلك الى مجلس الادارة.
و- مراجعة التقارير التي يقدمها المصرف الى البنك المركزي العراقي.
ز- الابلاغ عن اي امور يعرضها عليه مجلس الادارة.
ح- مراجعة عمليات البنك ومعاملاته على اساس الخطط المعتمدة من قبل لجنة مراجعة الحسابات بطلب من مجلس الادارة وبناء على طلب حاملي الاسهم معا الذين يملكون اكثر من 10% من حقوق التصويت الاجمالية او على النحو الذي يحدده صك تاسيس المصرف.
ط- تقديم تقرير سنوي على الاقل الى حملة اسهم المصرف في اجتماعهم العمومي عن انشطتها.

2- تتكون لجنة مراجعة الحسابات من عدد لا يقل عن ثلاثة اعضاء يعينون من قبل حملة الاسهم في اجتماعهم العمومي من بين اعضاء مجلس الادارة ولفترات لا تتجاوز اربع سنوات ويجوز اعادة تعيينهم لفترات لاحقة وبنفس المدة. ولا يكون رئيس مجلس الادارة او المدير المفوض للمصرف اعضاء في لجنة مراجعة الحسابات. كما لا يعمل غالبية اعضاء اللجنة كامل الوقت للمصرف. ويعين الاجتماع العمومي لحملة الاسهم عضوا في لجنة مراجعة الحسابات ليكون رئيسا لها على ان لا يكون موظفا في المصرف. وفي حالة فرع مصرف اجنبي يعين المركز الرئيسي اعضاء لحنة الحسابات شرط ان لا يكون مديرا ذلك الفرع عضوا في لجنة مراجعة الحسابات.

3- تعتمد قرارات لجنة مراجعة الحسابات باغلبية الاصوات للاعضاء الحاضرين. واذا كان التصويت متعادلا يكون تصويت رئيس المجلس هو قرار التصويت.
تطبيق أحكام معينة
المادة 25
1- في حالة عدم وجود احكام محددة مخالفة لنص هذا القانون يتم الالتزام باحكام قانون الشركات فيما يتعلق بالامور الخاصة بمجالس ادارة المصارف ومدراءها المفوضين والاجتماع العمومي لحملة اسهمها.

2- اما المصارف التي تعود ملكيتها للدولة فتقوم وزارة المالية ونيابة عن الدولة بممارسة اي سلطات ممنوحة الى حاملي الاسهم في الاجتماع العمومي لحملة الاسهم بموجب شروط هذا القانون. وفي حالة عدم وجود احكام محددة تخالف ما ورد في هذا القانون للمصارف التي تعود ملكيتها للدولة يتم تطبيق الاحكام الخاصة بالشركات العامة والتي ستطبق فيما يتعلق بامور التنظيم الداخلي وادارة المصرف.
الباب 5 قواعد ممارسة النشاط المصرفي المبادىء المصرفية العامة
المادة 26
1- تقوم المصارف بتسهيل ادارتها وعملياتها بطريقة سليمة وتحوطية ووفقا لمتطلبات القانون واي شروط وقيود مرفقة باجازات وتراخيص ممارسة الاعمال المصرفية الصادرة عن البنك المركزي العراقي والانظمة والمبادىء والخطوط التوجيهية والاوامر الصادرة عن البنك المركزي العراقي.

2- تقوم المصارف بما يلي: تحتفظ براس مال كاف وسيولة كافية وتتخذ ما يلزم من احتياطيات كافية لانخفاض قيمة الموجودات ولاداء التزاماتها وللخسائر وتحتفظ بسجلات محاسبية وسجلات اخرى وافية لاعمالها وتتقيد بضوابط كافية وفعالة للمخاطرة وتضمن تنويع موجوداتها تحسبا لخطر الخسارة.

3- يحدد البنك المركزي العراقي بواسطة انظمة المعايير التفصيلية لسلوك المصرف التي يستخدمها البنك المركزي العراقي في ممارسة رقابته التحوطية تماشيا مع المعايير الدولية وافضل الممارسات.
4- يصدر البنك المركزي العراقي انظمة تحدد الكيفية التي تنطبق بها الشروط التشغيلية المحددة للمصارف في احكام هذا الباب وفي الانظمة المحددة التي يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب هذا القانون على المصارف وشركاتها التابعة وعلى اساس عالمي موحد.

5- لا تشكل المصارف هذه مجموعة هياكل تعيق ممارسة رقابة فاعلة ويقوم البنك المركزي العراقي باصدار انظمة تحدد القواعد الخاصة بفروع المصرف التابعة وبشكل خاص فيما يتعلق بشروط المعاملات بين المصارف واي فروع تابعة اخرى التي لا تخضع لعملية الدمج او التوحيد عند اعداد الكشوفات المالية.

6- يصدر البنك المركزي العراقي انظمة تحدد الكيفية التي تنطبق بها الشروط التشغيلية المحددة للمصارف في احكام هذا الباب وفي الانظمة المحددة التي يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب هذا القانون على مكاتب الفروع الاجنبية للمصارف الاجنبية.

7-متى اكتشف اداري في مصرف بان راسمال المصرف يقل عن راس المال المطلوب بموجب القانون او بموجب انظمة البنك المركزي العراقي يجب ان يخطر البنك المركزي العراقي بذلك على الفور.

8- يمثل البنك المركزي العراقي الدليل بما في ذلك وضع قواعد لادارة جيدة للاعمال او يحدد بموجب انظمته القواعد التي تضمن للمصرف علاقاته الطيبة مع مودعيه وزبائنه.
الأنشطة المصرفية
المادة 27
1- يجوز للمصرف ان يمارس الانشطة التالية رهنا باحكام وشروط ترخيصها او اجازتها الخاص بممارسة الاعمال المصرفية:
ا- استلام ودائع نقدية ( في شكل ودائع تحت الطلب او ودائع لاجل او انواع اخرى من الودائع) او اي اموال اخرى مستحقة السداد تحمل او لا تحمل فائدة.
ب- منح ائتمانات (سواء كانت مضمونة او غير مضمونة او بامتياز) وعلى سبيل المثال لا الحصر: ائتمانات المستهلكين والرهن العقاري وبيع الحسابات المستحقة بخصم بحق رجوع او بدونه وتمويل المعاملات التجارية بما في ذلك حق الرجوع (وشراء ادوات قابلة للتداول بخصم دون حق الرجوع) وخدمات التاجير التمويلي.
ج- ان تشتري وتبيع لحسابها الخاص او لحساب العملاء( بما في ذلك خدمات ضمان الاكتتاب والسمسرة) لاي من: ادوات سوق النقد (بما في ذلك الصكوك والحوالات (الكمبيالات) والسندات الاتية وشهادات الايداع) والعملات الاجنبية والمعادن النفيسة وادوات سعر الصرف وسعر الفائدة والاسهم والاوراق المالية الاخرى والعقود الاجلة اتفاقات المبادلة والعقود المستقبلية وعقود الخيار والمشتقات الاخرى المتعلقة بالعملات او الاسهم او السندات او المعادن التنمية او اسعار الفائدة.
د- الاشتراك في التزامات طارئة بما فيها الضمانات وخطابات الاعتماد لحسابها الخاص ولحساب الزبون.
هـ- تقديم خدمات المقاصة والتسوية والتحويل للنقد والاوراق المالية واوامر الدفع وادوات الدفع (بما في ذلك الشيكات وبطاقات الائتمان والخصم والمدفوعات الاخرى والشيكات السياحية والحوالات المصرفية والتحويلات السلكية والمبالغ المدينة والدائنة المرخص بها سلفا.
و- السمسرة النقدية.
ز- حفظ وادارة الاشياء الثمينة بما فيها الاوراق المالية.
ح- تقديم خدمات لحفظ الامانات.
ط- تقديم خدمات كمدير حافظ للاوراق او كمستشار مالي او كوكيل استشاري مالي.
ي- تقديم المعلومات المالية والخدمات المرجعية الائتمانية.
ك- يجوز للبنك المركزي العراقي ان يطلب من المصارف وحسب تقديره ورهنا بالشروط التي ينص عليها ان تمارس انشطة مصرفية معينة من خلال شركات تابعة ذات راس مال مستقل تملكها هذه المصارف ملكية كاملة او تملك غالبية اسهمها.
الأنشطة المحظورة
المادة 28
لا يمارس اي مصرف يشارك كوكيل او شريك او مالك مشترك في تجارة بالجملة او بالقطاعي او في عمليات تصنيع او نقل او زراعة او مصايد اسماك او تعدين او بناء او ضمان تامين او انشطة اعمال اخرى باستثناء الانشطة المرخص بها بموجب المادة (27). وبالرغم مما سلف يجوز لمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الانشطة بقدر ما يكون ضروريا لاداء المستحقات ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يطلب من المصرف وقف هذه الانشطة في تاريخ محدد في التفويض.
المتطلبات التحوطية
المادة 29
1- يحدد كل مصرف ويحافظ على سياساته الداخلية تمثل الحد الاقصى والحد الادنى للنسب وحجم الانكشافات الائتمانية ومعايير ادارة المخاطر والسياسات الاستثمارية وغيرها من النسب التحوطية التي يتعين على المصرف المحافظة عليها فيما يتعلق بموجوداته والبنود خارج الميزانية ومختلف فئات راس المال والاحتياطيات. ويجب ان تتفق تلك السياسات الداخلية مع المتطلبات التحوطية والتنظيمية التي يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة (3) من هذه المادة.
2- تطبق المصارف على وجه الخصوص وتضع سياسات داخلية على النسب التحوطية التي تحكم:
ا- مواردها السائلة فيما يتعلق بقيمة موجوداتها او تغير قيمة موجوداتها (بما في ذلك الكفالات والضمانات المستلمة) او فيما يتعلق بمطلوباتها شرط ان يتم السماح للمصارف ان تفي بالمتطلبات الخاصة بالموارد السائلة وذلك بان تحتفظ لدى البنك المركزي العراقي بودائع نقدية ذات قيمة معادلة.
ب- المبلغ الاجمالي الاقصى بجميع فئات ائتماناتها واستثماراتها او لفئات معينة منها.
ج- تصنيف وتقييم الموجودات والاعتمادات التي ترصد على اساس هذا التصنيف او التقييم والوقت الذي لا تعتبر فيه ايرادات القروض غير المؤداة دخلا الا اذا كان يجري استلامها نقدا و
د- التحريات والقيود او الشروط المتعلقة ب (1) انواع او اشكال الائتمانات او الاستثمارات التي يجري توظيفها والمطلوبات المتحملة (سواء اكانت طارئة ام لا)، (2) التوفيق بين الموجودات والمطلوبات (سواء اكانت طارئة ام لا)، (3) المراكز المالية غير المغطاة التي تتجاوز نسبة محددة بالعملات الاجنبية او المعادن الثمينة ادوات سعر الصرف والفائدة الاسهم والاوراق المالية القابلة للتحويل العقود الاجلة، اتفاقيات المقايضة العقود المستقبلية وعقود الخيار والمشتقات الاخرى المتعلقة بالعملات والاسهم والسندات والمعادن الثمينة او اسعار الفائدة.

3- يحدد البنك المركزي العراقي المتطلبات التحوطية وكذلك الاجراءات الموحدة وطرق الاحتساب الواجب اتباعها من قبل المصارف ويحدد البنك المركزي العراقي المتطلبات المنصوص عليها استجابة للظروف الاستثنائية المتعلقة بسعر الفائدة والاستحقاق والشروط الاخرى المنطبقة على اي نوع او شكل من التمويل المقدم او المستلم (بما فيها الودائع) او المنطبق على المطلوبات الطارئة.
الإنكشافات الائتمانية الكبيرة
المادة 30
1- لا يمنح اي مصرف ائتمانا لشخص اذا كان سينتج عن ذلك:
ا- تجاوز المبلغ الاصلي المستحق الاجمالي لكافة ائتمانات ذلك الشخص ما يعادل 15% او نسبة اقل تحددها انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي من راسمال البنك واحتياطياته السليمة والانكشاف الائتماني الكبير دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي او
ب- تجاوز المبلغ الاصلي الاجمالي المستحق لكافة ائتمان ذلك الشخص ما يعادل 25% او نسبة اقل تحددها انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي من راسمال البنك واحتياطاته السليمة.
ج- تجاوز المبلغ الاصلي الاجمالي المستحق لكل انكشافات المصرف الائتمانية الكبيرة استنادا للفقرات الفرعية (ا) و (ب) ما يعادل 400% ونسبة مئوية اقل تحددها انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي من راس مال البنك السليم واحتياطاته السليمة.

2- لا تنطبق القيود المحددة في الفقرة (1) على اي مبلغ اصلي للائتمان يكون مضمونا بالكامل بضمان قابل للتداول بسهولة وفقا للمعايير التي تحددها انظمة البنك المركزي العراقي لهذا الغرض، شرك ان لا يمنح اي مصرف ائتمانا مضمونا من هذا القبيل اذا كان المبلغ الاجمالي المستحق الذي سينتج عنه لكافة ائتماناته المضمونة للشخص الذي يستلم هذا الائتمان ما يعادل 20% من راس المال السليم واحتياطياته السليمة او نسبة مئوية اقل تحددها انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي.

3- لا تنطبق شروط الفقرات (1) و (2) على:
ا- المعاملات التي تجري مع او مضمونة من قبل الحكومة و
ب- المعاملات بين المصارف ذات اجل استحقاق سنة او اقل.

4- لاغراض تطبيق هذه المادة او اي انظمة تصدر بموجبها، يعتبر ان الشخص يشمل اي شخص اخر يكون هذا الشخص مرتبطا به مباشرة او بطريقة غير مباشرة على نحو قد تؤثر فيه السلامة المالية لاي منهما على السلامة المالية للاخر او الاخرين او قد تؤثر نفس العوامل على السلامة المالية لبعضهم او لجميعهم او اذا كان الشخص الاخر هو المسؤول حقا في نهاية المطاف عن الائتمان المستحق وذلك نتيجة لبنية العلاقة بينهما.
تقديم ائتمان مصرفي لأشخاص ذوي صلة
المادة 31
1- لا يجوز لاي مصرف ان يقدم ائتمانا لشخص ذي صلة:

ا- اذا لم يوافق مجلس الادارة على الائتمان وشروطه واحكامه المالية او عدم حصول موافقة المدير المفوض في حالة الفرع لمصرف اجنبي.
ب- اذا كان الائتمان ممنوحا لاداري في مصرف وسيؤدي الائتمان الى تجاوز المبلغ الاجمالي للائتمان الممنوح الى واحدة او اكثر من الشركات التابعة للمصرف يتجاوز ما يعادل 50% من المكافاة السنوية لذلك الشخص او اذا كان الائتمان سيؤدي الى تجاوز المبلغ الاجمالي للائتمانات المصروفة لجميع الاشخاص ذوي الصلة والمستحقة الى 10% من راس المال السليم والاحتياطيات السليمة او نسبة مئوية اقل كما تحددها الانظمة الصادرة عن البنك المركزي العراقي شرط ان تكون حدود النسب سالفة الذكر لا تنطبق على اي ائتمان مضمون برهن على الملكية (عقار) لمقيم محلي تتجاوز قيمته المثمنة وحسب راي البنك المركزي العراقي وفي وقت منح الائتمان قيمة المبلغ الاصلي للائتمان بما لا يقل عن ثلث المبلغ الاصلي او.

ج- اذا منح الائتمان باحكام وشروط اقل مؤاتاة للمصرف من الاحكام والشروط التي يعرضها المصرف على الجمهور وفقا للاعراف المعتادة عند منح الائتمان.

2- يجري ابلاغ لجنة مراجعة الحسابات في المصرف فورا باي ائتمان يقدمه مصرف الى شخص ذي صلة. وفي حالة قيام مصرف بتقديم ائتمان الى شخص ذي صلة انتهاكا لاحكام الفقرة (1) يجب سداد هذا الائتمان فورا ويعتبر اعضاء مجلس الادارة او المدراء المفوضون مسؤولين شخصيا وجماعيا وفرديا عن دفع قيمة اصل الائتمان الممنوح انتهائي للفقرة (1) بعلمهم وبدون معارضتهم وعن دفع الفائدة والرسوم الاخرى المتعلقة بذلك الائتمان.

3- يجوز للبنك المركزي العراقي ان يصدر تعليمات الى مصرف بانه يخصم اي قرض مقدم الى شخص ذي صلة من راس المال لاغراض احتساب النسبة وفقا للفقرة (1) من المادة (16).
الإنكشافات بالعملة الأجنبية
المادة 32
يجوز للبنك المركزي العراقي ان يصدر انظمة يحدد بها الحد الاقصى للانكشافات بالعملات الاجنبية التي يجوز للمصارف ان تتحملها بالعملات الاجنبية عموما او باي عملة او عملات محددة.
قيود الاستثمار
المادة 33
1- يكون محظورا على اي مصرف وبدون موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي ان يستثمر في الاسهم او سندات مرتبطة باسهم او اي مشروع وبمبلغ يتجاوز 20% من راس المال والاحتياطيات السليمة للمصرف. والى المدى الذي يسبب فيه تحويل اية اسهم او سندات مرتبطة باسهم الى المصرف في اطار عملياته المصرفية تجاوز حيازاته لمثل هذه الحدود، يقوم المصرف بالتصرف في مثل هذه الاسهم والسندات المرتبطة باسهم حالما يصبح ذلك عمليا وليس بتاريخ ابعد من ذلك والذي قد يحدث فيه مثل هذا النوع من التصريف دون تحمل خسارة وفي اية حال وخلال سنتين من الحصول عليها على الاقل. وبناء على طلب المصرف يمكن تمديد هذه المدة لفترة قد تصل الى سنة واحدة وبقرار من البنك المركزي العراقي.
2- يكون محظورا على اي مصرف وباستثناء ما يتعلق بمنح قروض عقارية وفي اطار ادارة عملياته المصرفية، امتلاك عقارات باستثناء العقارات الضرورية لاداء عملياته وايواء موظفيه والعاملين فيه. ولا يمنع هذا الشرط قيام المصرف بتاجير الحصة الزائدة من عقاره الذي يستخدمه لعملياته المصرفية شرط ان يحصل على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي. ويحق للمصرف الذي تؤول اليه ملكية اي عقار وفي اطار عملياته المصرفية باستثناء القروض العقارية وفي اقرب وقت عملي ممكن وفي غضون عامين من حيازته له على اقل تقدير. ويمكن تمديد هذه الفترة لمرتين ولغاية سنتين بقرار من البنك المركزي العراقي.

3- يكون محظورا على المصرف ان يكتسب مساهمة في مصرف اخر او مؤسسة مالية دون الحصول اولا على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي دون الايفاء بالشروط التي ينص عليها البنك المركزي العراقي.

4- يكون محظورا على اي مصرف ان يمتلك اسهما في مصارف اخرى او مؤسسات مالية دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي الا اذا كانت تلك الاسهم الت الى المصرف كسداد لدين. وفي هذه الحالة يقوم المصرف ببيع الاسهم باقصى سرعة عملية ممكنة وليس ابعد من تاريخ تصرفه بتلك الاسهم ودون تحمل خسارة في اية حال، وفي غضون سنتين من حيازته لها كاقصى موعد الا اذا وافق البنك المركزي العراقي على احتفاظ المصرف بتلك الاسهم.

5- يكون محظورا على اي مصرف ان يمتلك اوراقا مالية او حصصا في شركة مؤسسة خارج العراق دون الحصول اولا على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي باستثناء كون تلك الحصص او الاوراق المالية قد الت اليه في اطار سداد ديونه.
عطلة المصارف
المادة 34
يجب ان تفتح جميع المصارف ابوابها لممارسة اعمالها مع الجمهور في جميع الايام واثناء كافة ساعات العمل التي يوافق عليها البنك المركزي العراقي باستثناء ايام العطلة. ويعلن البنك المركزي العراقي بموجب تعليمات يصدرها، ايام العطل التي يجب ان تتقيد بها المصارف. ولا يجوز لاي مصرف ان يفتح ابوابه للجمهور اثناء ايام العطلة هذه سواء اكانت ايام عطلة رسمية او غير رسمية. واذا اقتضت الظروف تعليق العمليات المصرفية. ويجوز للبنك المركزي العراقي اصدار امر الى المصارف باغلاق ابوابها مؤقتا ووقف عملياتها ومن ثم استئنافها بموجب امر صادر عن البنك المركزي العراقي.
المعاملات المريبة
المادة 35
1- اذا علم المصرف او اي من ادارييه او مسؤوليه او موظفيه ان تنفيذ معاملة مصرفية او استلام او دفع اي مبلغ له علاقة او قد تكون علاقة باي جريمة او عمل غير قانوني يقوم المصرف فورا باخطار البنك المركزي العراقي بذلك. ويقوم المصرف باخطار البنك المركزي العراقي وعلى اساس شهري عن المعاملات المريبة المقدمة ان وجدت وفيما يتعلق بنشوء ضرورة لاي اجراء اضافي يتعلق بهذا الاجراء.

2- لا يعتبر افشاء المصرف لاي معلومات بحصن نية بموجب هذه المادة خرق للسرية المصرفية. اضافة الى ذلك لا يتحمل البنك المركزي العراقي ولا تتحمل المصارف اية مسؤولية تجاه ذلك.
القيود على أسهم المصارف
المادة 36
لا يجوز لاي مصرف ان يمنح عميلا اي ائتمان بما في ذلك القروض والسلف او ان يقدم له ضمانا مكفولا باسهم العميل في المصرف ولا يجوز للمصرف ان يشتري اسهمه هو الا بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي.
الحسابات الخاملة
المادة 37
1- تخضع المبالغ المودعة في حساب لدى مصرف لقواعد خاصة اذا كانت الحسابات تعتبر حسابات خاملة.

2- اذا لم يبد صاحب الحساب اي اهتمام بالمبالغ المودعة وذلك عن طريق معاملة مسجلة او مراسلة خطية مع المصرف لمدة عشر سنوات يقوم المصرف في اول يوم عمل من السنة التقويمية التالية بارسال اشعار الى صاحب الحساب بالبريد المسجل على اخر عنوان معروف له بحيث يتضمن ذلك الاشعار خصائص الحساب الخامل وينشر المصرف في صحيفة محلية واحدة على الاقل وفي الجريدة الرسمية اسم صاحب الحساب. وفي غضون ما لا يقل عن 30 يوما من هذا الاشعار والنشر يقدم المصرف اذا لم يتسنى العثور على مالك الحساب تقريرا مفصلا الى البنك المركزي العراقي ويقوم بتسليم المبلغ المودع لديه الى البنك المركزي العراقي لكي يتم الاحتفاظ به في حساب خاص لدى البنك المركزي العراقي.
3- يحتفظ البنك المركزي العراقي بالاموال في حساب خاص يستثمر في الاوراق المالية للحكومة العراقية، او اوراق مالية اخرى في حالة عدم توفر الاوراق المالية للحكومة العراقية، شرك ان يكون من حق اي مالك ان يقدم دليلا على ملكيته يقتنع به البنك المركزي العراقي لمدة عشرين سنة ان يسدد له البنك المركزي العراقي قيمة المبالغ. وبعد انقضاء هذه المدة تحول اي مبالغ متبقية لم يطالب بها احد الى وزارة المالية لكي تدرج ضمن خزانة الدولة.
السجلات
المادة 38
1- تحتفظ المصارف ضمن ملفاتها لمدة سبع سنوات على الاقل في العراق بالمستندات ذات الصلة لكل معاملة من معاملاتها وهي:
ا- سجلات تعريف العملاء.
ب- مستندات الطلبات وجميع العقود المتعلقة بالمعاملة (بما في ذلك اتفاقات الائتمانات والضمانات واتفاقات الرهون) وسجل خطى موقع لقرار الصرف الذي وافق به على المعاملة.
ج- السجلات المالية المتعلقة بالاطراف المقابلة (النظراء) بما فيها (المقترضين والضامنين) واي ادلة مستندية اخرى اعتمد عليها المصرف في موافقته على المعاملة.
د- اتفاقات الحساب مع عملائهم و
هـ- اي مستندات اخرى يحددها البنك المركزي العراقي بموجب انظمته.

2- يحتفظ بالسجلات خطيا. ويجوز لاي مصرف ان يحتفظ بالدفاتر والسجلات والكشوفات والمستندات والمراسلات والبرقيات والاشعارات والمستندات الاخرى المتعلقة بانشطته المالية بشكل مصغر (مايكروفيلم، او خزانة البيانات الكترونيا او الوسائل التكنولوجية المعاصرة الاخرى) بدلا من الاحتفاظ بها بشكلها الاصلي طيلة المدة المحددة في القانون، بقدر توافر نظم واجراءات واقية لاسترداد البيانات. ويكون لهذه النسخ المصغرة نفس مفعول الاصل من حيث الاثبات. ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يصدر انظمة تحدد المتطلبات المرتبطة بتلك النظم.
نظام المدفوعات
المادة 39
1- يجوز للمصارف ان تنشىء نظما تعاونية وبيوت مقاصة لتحويل الاموال ولتسوية الحسابات وادوات الدفع فيما بين المؤسسات المالية الاخرى. ويجوز البنك المركزي العراقي ان يضع قواعد واجراءات لتحكم القيام بهذه الانشطة.

2- يجوز للمصارف ان تنشىء هيئات للابلاغ الانتمائي او مكاتب ائتمانية لتجمع وتنشر على المصارف الاخرى ما تحتاج اليه المصارف من معلومات بشان الشؤون المالية للعملاء الحاليين والمرتقبين لكي تتخذ قرارات تحوطية بشان الاعمال المصرفية. ولا تقدم هذه المعلومات الا للمصارف التي تربطها علاقة مصرفية فعلية او مرتقبة مع الشخص الذي تقدم المعلومات الا للمصارف التي تربطها علاقة مصرفية فعلية او مرتقبة مع الشخص الذي تقدم المعلومات بخصوصه. وتقدم هذه المعلومات رهنا باي قيود بما في ذلك القواعد والاجراءات التي يعتمدها البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة (هـ) من المادة (51)، تكون ضرورية لحماية سرية المعلومات المصرفية ولمنع نشر هذه المعلومات دون اذن بذلك.
الباب 6 الحسابات والكشوفات المالية السنة المالية
المادة 40
تبدا السنة المالية للمصارف المحلية يوم 1 كانون الثاني وتنتهي يوم 31 كانون الاول من نفس السنة. وقد تختلف السنة المالية بالنسبة لفرع مصرف اجنبي.
الإبلاغ الدوري
المادة 41
1- يزود كل مصرف البنك المركزي العراقي في الفترات ذات الصلة التي تحددها انظمة بما يلي:
ا- كشوفات تبين موجوداته ومطلوباته.
ب- كشوفات عن حجم القروض بالعملات الاجنبية ونسبة كفاية راس المال ووضع الاحتياطي والموجودات السائلة والانكشافات الائتمانية الكبيرة المقدمة لاشخاص ذوي صلة.
ج- معلومات او احصاءات عن مختلف حساباته وانشطته بما في ذلك معلومات عن الودائع او التسهيلات المصرفية او الخطط الائتمانية او التزامات او الطارئة الممنوحة لعملائه.

د- معلومات او بيانات او جداول او ميزانيات بخصوص مختلف حساباته وانشطته اما في شكل موحد او لكل فرع من فروعه على حدة في الاوقات التي يحددها البنك المركزي العراقي بمقتضى انظمة ووفقا للشكل والطريقة اللذين يحددهما البنك المركزي العراقي.
هـ- اي بيانات او معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي.

2- قد يطلب البنك المركزي العراقي تقارير من اي شركة تابعة لمصرف او احد توابعه اذا كان ذلك ضروريا لممارسة رقابة موحدة لانشطة المصرف.

3- يتحمل المصرف المعني المصروفات التي ينطوي عليا الامتثال لالتزامات الابلاغ او طلبات البنك المركزي العراقي لتقديم معلومات.
المبادىء المحاسبية وإعداد الكشوفات المالية
المادة 42
1- تحتفظ المصارف:
ا- بدفاتر وسجلات مطلوبة عن العمليات التنظيمية بما يتفق والاحكام المنصوص عليها في المادة (38).
ب- تطبيق القواعد المحاسبية والانظمة بما يتفق مع المعايير المحاسبية الدولية بما فيها استخدام الحسابات التراكمية الكاملة على اساس يومي وتقيدا باي متطلبات خاصة تنص عليها انظمة البنك المركزي العراقي بهذا الشان. و
ج- اعداد بياناته المالية التي تضم الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر وكشف التدفق النقدي وكشف بالتغيرات التي تطرا على حساب راس المال للمصرف وعلى نحو واف يعكس حقيقة الاوضاع المالية للمصرف وفروعه. ويتم اعداد الكشوفات المالية طبقا للمعايير المحاسبية الدولية وامتثالا لاي متطلبات خاصة يحددها البنك المركزي العراقي بهذا الشان. وتعطي الكشوفات المالية صورة حقيقية وامينة عن اوضاع المصرف وستتضمن كشفا حول انظمة الرقابة الداخلية للمصرف.

2- يمتثل المصرف باي لوائح تنظيمية او اوامر صادرة عن البنك المركزي العراقي فيما يتعلق بالقواعد المحددة في الفقرة (1). ويقوم البنك المركزي العراقي باصدار لوائح تنظيمية واحكام قانونية حول النظام المحاسبي والقواعد المطبقة على المصارف.
البيانات المالية
المادة 43
1- يعد كل مصرف كشوفات مالية عن عملياته، ويعد ايضا اذا كان لمصرف محلي شركة تابعة واحدة او اكثر بيانات مالية موحدة.

2- للبنك المركزي العراقي ان يحدد احد توابعه الاخرى وبشكل خاص الشركة التي تحكم المصرف واي شركة اخرى تحكمها شركة تحكم مصرف والتي سيتم تقديم الكشوفات المالية الموحدة اليها.

3- يعد كل مصرف اجنبي لديه واحد او اكثر من المكاتب الفرعية في العراق حسابات وبيانات مالية عن عملياته في العراق وكان هذه المكاتب تشكل معا كيانا واحدا.

4- يقوم كل مصرف بتقديم نسخة من بياناته المالية المراجعة بما فيها البيانات المالية الموحدة المراجعة الى البنك المركزي العراقي عند توفرها وفي غضون اربعة اشهر بعد انتهاء السنة المالية كاقصى حد. كما يقوم كل مصرف اجنبي ذات مكتب واحد او اكثر للفرع في العراق بتقديم نسخة من البيانات المالية المراجعة الى البنك المركزي العراقي حال توفرها.

5- توفير البيانات المالية المراجعة للمصرف الى مساهميه في موعد لا يقل عن ثلاثين يوما قبل عقد الاجتماع العام للمساهمين حيث يتم تقديم البيانات المالية في الاجتماع للمصادقة عليها.
نشر البيانات المالية
المادة 44
1- ينشر المصرف في صحيفتين من الصحف ذات التداول العام بياناته المالية المراجعة بما في ذلك بياناته المالية الموحدة المراجعة في حالة انطباق ذلك في موعد لا يتجاوز اربعة اشهر من نهاية السنة المالية.

2- يتعين على كل مصرف بيان وفي موقع معروف في مركزه الرئيسي وفروعه اخر كشوفاته المالية المراجعة بما فيها البيانات المالية الموحدة المراجعة في حالة انطباق ذلك وقائمة باسماء اعضاء مجلس ادارته.
التقرير السنوي
المادة 45
1- يرسل كل مصرف نسخا من التقرير السنوي الى البنك المركزي العراقي في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد توفره وفي غضون ستة اشهر من نهاية السنة المالية للمصرف كاخر موعد.

2- يحتوي التقرير السنوي على المعلومات التي تحددها الانظمة الصادرة عن البنك المركزي العراقي بما في ذلك تقرير من مجلس الادارة عن اعمال المصرف اثناء السنة المالية والتوقعات للسنة المقبلة.
الباب 7 مراجعة الحسابات مراجعة الحسابات
المادة 46
1- يعين كل مصرف مراجعا مستقلا خارجيا للحسابات من ذوي المؤهلات والخبرة في مراجعة حسابات المصارف ويكون مقبولا لدى البنك المركزي العراقي. ويتم تعيين مراجع الحسابات الخارجي من قبل حاملي الاسهم للمصرف وفي اجتماعهم العمومي شرط ان يعين البنك المركزي العراقي مراجع الحسابات هذا في حالة فشل المصرف في تعيين مراجع حسابات يكون مقبولا لدى البنك المركزي العراقي.

2- لا يكون مراجع الحسابات او اي عضو من هيئة مراجعة الحسابات اداريا او مالكا او موظفا او وكيلا او ممثلا للمصرف الذي سيعين له. ولا يجوز ان تكون لمراجع الحسابات مصلحة في المصرف باستثناء حيازة وديعة له لدى المصرف. وفي حالة اكتساب مراجع الحسابات اي مصلحة من هذا القبيل في المصرف اثناء سير عملية تعيينه تنهي خدمات مراجع الحسابات ويعين البنك المركزي العراقي مراجعا بديلا مؤقتا للحسابات الى ان يعين المصرف مراجعا جديدا للحسابات.

3- لا يقدم مراجع الحسابات اية خدمات للمصرف ترتبط بوظيفته كمراجع حسابات داخلي للمصرف الا في حالات تتعلق بالاغراض التدريبية.

4- لا يعين اي مصرف نفس مراجع الحسابات باستمرار لمدة لا تتجاوز (5) سنوات الا باستثناء ممنوح من البنك المركزي العراقي.

5- استنادا لمعايير مراجعة الحسابات المعروفة دوليا واية معايير صادرة عن انظمة البنك المركزي العراقي يقوم مراجع الحسابات بمراجعة عمليات المصرف وعلى اسس موحدة و:
ا- اصدار كشف او بيان للمصرف موضحا فيه فيما اذا كان مراجع الحسابات او اي عضو في هيئة المراجعة (1) يحتفظ بمصلحة ملكية في المصرف (2) يمتثل لاحكام الفقرة (3).
ب- يساعد المصرف في الحفاظ على نظم واجراءات محاسبية سليمة.
ج- يساعد المصرف في الحفاظ على مراقبة مالية سليمة ونظم واجراءات سليمة لادارة المخاطر.
د- حضور اجتماعات لجنة مراجعة الحسابات عندما تطلب اللجنة ذلك.
هـ- يعد لمجلس ادارة المصرف وفي غضون ثلاثة اشهر من نهاية السنة المالية تقريرا عن مراجعة الحسابات مدعوما براي مراجع الحسابات فيما اذا كانت البيانات المالية كاملة ونزيهة ومعدة بطريقة سليمة ويقدم رايا كاملا ونزيها عن الوضع المالي للمصرف وفقا لاحكام هذا القانون، ويذكر تقرير مراجعة الحسابات على وجه الخصوص ما يلي:-
1- ما اذا كان اي تفسير او معلومات طلبت من اداري المصرف او موظفيه او وكلائه في اثناء مراجعة الحسابات كان تفسيرا او معلومات مرضية.
2- درجة كفاية اجراءات المراقبة الداخلية والنظم المحاسبية النافذة ودرجة تقيد المصرف المعني بها.

3- طريقة الاحتفاظ بالمستندات والسجلات والدفاتر واعدادها بطريقة منظمة وادراج العمليات اللازمة للتمكين من القيام باعمال الرصد والتدقيق والمراجعة الداخلية والخارجية للحسابات.

4- كفاية واداء ادارة المصرف فيما يتعلق بحماية اموال المصرف ومودعيه.

5- اوجه القصور في انشطة المصرف وتوصيات مراجع الحسابات لهيئة الادارة فيما يتعلق بالقصور ومدى تطبيق هيئة الادارة لتوصيات مراجع الحسابات وملاحظاته بخصوص العمليات في السنوات السابقة و

6- درجة كفاية البيانات الدورية المرسلة الى البنك المركزي العراقي ومطابقة البيانات لمضمون السجلات والدفاتر والنظم والممارسات الحسابية السارية في المصرف ولتعليمات البنك المركزي العراقي.

و- يزود مجلس الادارة والبنك المركزي العراقي بتقرير يذكر فيه راي مراجع الحسابات في النظام الذي يتبعه المصرف بشان تصنيف القروض وبخصوص اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمطالبات المشكوك فيها التي تبين اوجه القصور في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لموجودات المصرف وفقا لانظمة البنك المركزي العراقي.

ز- يحيط مجلس ادارة البنك المركزي العراقي باي تصرف من جانب اداري او مسؤول او موظف او وكيل للمصرف يكون قد بلغ الى علم مراجع الحسابات الخارجي ويشكل خرقا لاحكام هذا القانون او لاي انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي او اي امر صادر عنه.

ح- يحيط كل عضو من اعضاء مجلس الادارة والبنك المركزي العراقي علما باي تجاوز او قصور في ادارة المصرف او عملياته يكون قد بلغ الى علم مراجع الحسابات الخارجي ويتوقع ان يؤدي الى خسارة مالية للمصرف.

6- يقوم كل مصرف بارسال نسخ من تقرير مراجع الحسابات الى البنك المركزي العراقي في موعد لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ اعداده. وعندما لا يقتنع البنك المركزي العراقي بتقرير مراجع الحسابات فقد يطلب تعيين مراجع حسابات اخر لاعداد تقرير مراجعة للحسابات جديد وفي غضون وقت محدد.
الواجبات الإضافية
المادة 47
1- للبنك المركزي العراقي ان يفرض على مراجع الحسابات، اضافة الى واجبه المحدد في المادة (46) واجب:
ا- ان يقدم الى البنك المركزي العراقي اي معلومات اضافية بالنسبة لمراجعة الحسابات يعتبرها البنك المركزي العراقي ضرورية.
ب- ان يقدم الى البنك المركزي العراقي اي تقرير او ان يجري اي تفتيش او ان يضع اي اجراء يحدده البنك المركزي العراقي.
ج- ان يقدم الى البنك المركزي العراقي تقريرا عن النظم المالية والمحاسبية للمصارف وضوابطه الداخلية او
د- ان يشهد فيما اذا كان قد اتخذ او لم يتخذ اجراءات كافية لمنع غسيل الاموال او تمويل الارهاب وما اذا كانت هذه الاجراءات يجري تنفيذها او لا يجري تنفيذها وفقا للانظمة والتوجيهات والخطوط التوجيهية الصادرة عن البنك المركزي العراقي.

2- يتحمل المصرف تكاليف مراجع الحسابات عن اداء اي واجبات اضافية من هذا القبيل يطلبها البنك المركزي العراقي.
تطبيق أحكام معينة
المادة 48
1- تنطبق احكام قانون الشركات على مراجعي حسابات المصارف ما لم ينص القانون خلاف ذلك.

2- يتقيد مراجعو الحسابات بمتطلبات السرية المهنية والمصرفية بشرط ان لا يتحمل اي منهم مسؤولية قانونية عن افشاء معلومات سرية بشان مصرف او عميل لمصرف بحسن نية الى البنك المركزي العراقي بمقتضى هذا القانون. وعلى وجه الخصوص لا يفسر اي تقرير يقدمه مراجع حسابات الى البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة (5) والفقرتين الفرعيتين (ز) و (ح) من المادة (46) على انه خرق للالتزامات المتعلقة بالسرية المهنية والمصرفية.
الباب 8 السرية السرية المصرفية
المادة 49
يحافظ المصرف على السرية فيما يتعلق بجميع حسابات العملاء وودائعهم واماناتهم وخزائنهم لديه. ويكون محظورا اعطاء اي بيانات عنها بطريق مباشر او غير مباشر الا بموافقة خطية من العميل المعني، او في حالة وفاة العميل الا بموافقة ممثله القانوني او احد ورثة العميل او احد الموصى لهم او الا بقرار جهة قضائية مختصة او من المدعي العام في خصومة قضائية قائمة او بسبب احدى الحالات المسموح بها بمقتضى احكام هذا القانون. ويظل هذا الخطر قائما حتى لو انتهت العلاقة بين العميل والمصرف لاي سبب من الاسباب.
السرية الفردية
المادة 50
يكون محظورا على اي اداري او مسؤول او موظف او وكيل حالي او سابق للمصرف تزويد اي معلومات او بيانات عن العملاء او حساباتهم او ودائعهم او الامانات او الخزائن الخاصة بهم او اي من معاملاتهم او كشفها او تمكين طرف ثالث من الاطلاع على هذه المعلومات والبيانات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى احكام هذا القانون وينطبق هذا الحظر على اي شخص بما في ذلك مسؤولوا البنك المركزي العراقي وموظفوه ومراجعو الحسابات فيه الذين يطلعون على هذه البيانات والمعلومات بطريق مباشر او غير مباشر بحكم مهنتهم او مركزهم او عملهم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14587
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون المصارف العراقي  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون المصارف العراقي    قانون المصارف العراقي  Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 7:44 am

الاستثناءات
المادة 51
لا تنطبق احكام المادة (49) والمادة (50) من هذا القانون على افشاء المعلومات في الحالات التالية:
ا- اداء الواجبات المسندة قانونا الى مراجعي الحسابات الذين يعينون من قبل المصرف او من قبل البنك المركزي العراقي وفقا لاحكام هذا القانون.
ب- المعلومات والمستندات التي يطلبها البنك المركزي العراقي بخصوص اداءه لواجباته بمقتضى احكام هذا القانون او بمقتضى احكام قانون البنك المركزي العراقي.
ج- الاجراءات المتخذة بحسن نية في سياق اداء الواجبات او المسؤوليات التي يفرضها هذا القانون او تنفيذ اجراءات لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب بموجب انظمة البنك المركزي العراقي.
د- اصدار شهادة او بيان باسباب رفض صرف اي شيك بناء على طلب صاحب الحق.
هـ - تزويد معلومات حول (1) مديونية العملاء لتوفير البيانات اللازمة للبت في سلامة منح الائتمان (2) الشيكات المرتجعة دون تسديد او (3) اي معادلة اخرى يراها البنك المركزي العراقي ضرورية بسبب اهميتها لسلامة النشاط المصرفي بين المصارف وذلك مع البنك المركزي العراقي او اي جهات اخرى يوافق عليها البنك المركزي العراقي لتسهيل تبادل هذه المعلومات بموجب القواعد والاجراءات المحددة في انظمة البنك المركزي العراقي.
و- انشاء مصرف لكل او بعض المعلومات الخاصة بمعاملات العميل لاثبات مطالبته في نزاع قضائي بينه وبين عميله بشان هذه المعاملات.
ز- المعلومات التي يقدمها البنك المركزي العراقي الى سلطات رقابية في بلدان اخرى بمقتضى المادة (54) من هذا القانون.
المعلومات التي تقدمها المصارف
المادة 52
1- تعد المعلومات التي يتم الحصول عليها من المصرف والتي تكشف عملائه ومعاملاتهم او اي امور خاصة اخرى تتعلق بعلاقة المصرف مع عملائه، سرية ولا يتم الافصاح عنها الا بعد موافقة المصرف او حسبما يخوله هذا القانون. ويقوم البنك المركزي العراقي بحصر الحصول على مثل تلك المعلومات عن كل عميل لموظفين مخولين في البنك المركزي العراقي.

2- للبنك المركزي العراقي ان ينشر معلومات يحصل عليها من المصارف بشكل كلي او جزئي شرط ان لا يفصح مثل هذا النشر عن معلومات سرية. ولا يقوم البنك المركزي العراقي بافشاء الامور الخاصة بشان عمليات المصرف الا بعد حصول موافقة المصرف على ذلك عدا تلك المعلومات الواردة في البيانات المالية والتي وافق عليها مجلس ادارة المصرف او المعلومات المتاحة اصلا للجمهور.
الباب 9 الرقابة والتفتيشات التفتيشات
المادة 53
يقوم البنوك المركزي العراقي بمراقبة المصارف وعلى اسس موحدة على النحو التالي:-
1- يراجع البيانات والمستندات والمعلومات والايضاحات والبراهين المقدمة من المصارف لاغراض تطبيق هذا القانون.

2- يجوز له ان يطلب من المصارف او اي من فروعه او توابعه ان تقدم وتثبت خطيا عندما يرى ذلك ضروريا اي معلومات او مستندات او ايضاحات او براهين اضافية.

3- يجوز للبنك المركزي العراقي ان يجري وفي اي وقت تفتيشا موقعيا لمصرف يقوم به مسؤول واحد او اكثر من مسؤولية او يقوم بها شخص اخر او اي اشخاص اخرون يعينهم البنك المركزي العراقي لهذا الغرض. ويراجع التفتيش عمليات المصرف للتحقق من مركزه المالي ومدى امتثاله لاحكام القوانين والانظمة المتعلقة بادارة انشطته والتزامه بالسياسات الداخلية. ويقوم البنك المركزي العراقي بعملية تفتيش لجميع المصارف بصفة مستمرة وعلى الاقل مرة كل عام ما عدا مكاتب التمثيل التي يتم تفتيشها مرة واحدة على الاقل كل سنتين.

4- يخضع اي شخص مخول بالقيام بعملية التفتيش بمقتضى هذه المادة لاشتراطات السرية ويجوز ان يطلب من اي اداري او مسؤول او موظف او عميل لمصرف او فروعه او توابعه ان يزوده بكافة الدفاتر والحسابات والسجلات والوثائق الضرورية ويتعين توفير اي معلومات يطلبها المفتش والتي تعتبر ضرورية وفي توقيتها المناسب خلال عملية التفتيش.

5- يقدم المفتشون تقريرا الى البنك المركزي العراقي حول نتائج التفتيش ويقوم البنك المركزي باشعار مجلس ادارة المصرف المعني بنتائج التفتيش.
تبادل المعلومات
المادة 54
1- يجوز للبنك المركزي العراقي ان يقوم بتبادل المعلومات حول المواضيع الرقابية ويفضل ان يستند ذلك الى مذكرة تفاهم مع سلطات الرقابة المالية في العراق وسلطات الرقابة المصرفية في دول اخرى. وقد يشمل تبادل المعلومات من هذا القبيل معلومات سرية شرط ان يقتنع البنك المركزي العراقي بان يتم اتخاذ خطوات معقولة لضمان سرية تلك المعلومات المقدمة.

2- يجوز للبنك المركزي العراقي الدخول في مذكرة تفاهم مع سلطات الرقابة المالية في العراق او مع سلطات الرقابة المصرفية في دول اخرى لتحديد نطاق واجراءات وتفاصيل اكثر لتبادل المعلومات.
الحصانة من الإجراءات القانونية
المادة 55
1- لا يعتبر لاي عضو من اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي العراقي او احد موظفيه او احد وكلائه واي شخص يعين استنادا لاحكام هذا القانون ان (1) يقوم باجراء تفتيش استنادا للمادة (53)، (2) يعمل بصفة وصي (3) حارس قضائي او اي شخص يتم استخدامه من قبل الوصي او الحارس القضائي استنادا للفقرة (3) من المادة (62) او الفقرة (4) من المادة (80)، مسؤولا عن اي اضرار تنجم عن اي تصرف او تقصير يتم اثناء تادية واجبه او مفهوم تادية وظائفه الرسمية وضمن نطاق وظيفتهم او استخدامهم بمقتضى هذا القانون.

2- يقوم البنك المركزي العراقي بتعويض اي عضو من اعضاء مجلس ادارته او احد موظفيه او وكلائه واي شخص يعين استنادا لاحكام هذا القانون (1) يقوم باجراء تفتيش استنادا للمادة (53)، (2) يعمل بصفة وصي، (3) يعمل بصفة حارس قضائي او اي شخص يستخدمه الوصي او الحارس القضائي استنادا للفقرة (3) من المادة (62) او الفقرة (4) من المادة (80) عن اي تكاليف قانونية تترتب عن الدفاع ازاء اجراء قانوني اتخذ ضد مثل هذا الشخص وذات علاقة باداء واجبه او مفهوم تادية وظائفه الرسمية ضمن نطاق توظيفهم او استخدامهم بمقتضى هذا القانون، شرط ان لا ينطبق مثل هذا التعويض اذا كان ذلك الشخص قد ادين بجريمة نشات عن انشطة يغطيها مثل هذا الاجراء القانوني.
الباب 10 إجراءات الإنفاذ والعقوبات الإجراءات التصحيحية الفورية والعقوبات
المادة 56
1- يجوز للبنك المركزي العراقي ان يتخذ اي اجراء او يفرض اي عقوبة ادارية نصت عليها الفقرة (2) من هذه المادة في الحالات التي يتضح فيها بانه المصرف او مسؤول اداري في مصرف او اي شخص اخر:
ا- قام بخرق احكام هذا القانون او امر صادر عن البنك المركزي العراقي و
ب- قام بادارة عمليات مصرفية غير سليمة وامينة

2- يقوم البنك المركزي العراقي باتخاذ واحد او اكثر من الاجراءات او العقوبات الادارية التالية في حالة حدوث اي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) اعلاه.
ا- ارسال تحذير خطي للمصرف.
ب- اعطاء اوامر للمصرف.
ج- يطلب ان يقدم المصرف برنامج لما ينوي اتخاذه من اجراءات او وصف مفصلا مما اتخذه من اجراءات لازالة المخالفة وتصحيح الوضع.
د- يطلب قيام المصرف بوقف بعض عملياته او يمنعه من توزيع ارباحه.
هـ- يفرض اي قيود على منح الائتمانات يراها مناسبة.
و- بالاضافة الى اي رصيد يمثل حد ادنى ينص عليه قانون البنك المركزي العراقي واي ودائع اخرى مطلوبة قانونا، يطلب من المصرف ان يودع ويحتفظ بارصدة لدى البنك المركزي العراقي بدون فائدة لفترة يعتبرها البنك المركزي العراقي ملائمة.
ز- يطلب ان يدعو رئيس مجلس الادارة للمجلس الى الانعقاد لمراجعة ودراسة المخالفات المنسوبة الى المصرف واتخاذ الاجراءات الضرورية لازالة المخالفات، وفي هذه الحالة يحضر واحد او اكثر من ممثلي البنك المركزي العراقي اجتماع مجلس الادارة.
ح- يطلب الى المصرف ان يوقف مؤقتا او نهائيا عمل اي مدير مفوض او مدير فرع معين، تبعا لخطورة المخالفة.
ط- يطلب ان يقوم المصرف بتنحية رئيس مجلس ادارته او اي من اعضاء المجلس.
ي- يحل مجلس ادارة المصرف ويعين وصيا وفقا للفقرة (2) من المادة (59).
ك- يفرض غرامة ادارية على المصرف بشرط وحسب اختيار البنك المركزي العراقي ان يتم فرض العقوبات الادارية على اساس يومي الى ان تتوقف المخالفة او يتحقق الامتثال على ان لا تتجاوز مثل تلك العقوبات الادارية 5% من مجموع راس مال المصرف المدفوع.
ل- يلغي ترخيص المصرف او اجازته وفقا لاحكام المادة (13).

3- يجوز للبنك المركزي العراقي ان يفرض عقوبة ادارية على مصرف تصل الى (5) مليون دينار يوميا الى ان تتوقف المخالفة او يتحقق الامتثال ولا تتجاوز 5% من مجموع راسماله المدفوع في الحالات الاتية:
ا- اذا قدم المصرف عمدا الى البنك المركزي العراقي بيانات او احصاءات او معلومات ناقصة او كاذبة او
ب- اذا لم يزود البنك المركزي العراقي بمعلومات عن عميل او بعض مخاطر عملاء معينين او اي معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي.
ج- لا يمنع فرض العقوبة الادارية المنصوص عليها في هذه الفقرة قيام البنك المركزي العراقي او اي مصرف اخر معني بالمطالبة بتعويض من المصرف المخالف عن الاضرار الناشئة عن من الاجراءات المشار اليها في الفقرة الفرعية (ا) و (ب) من هذه الفقرة.

4- فيما عدا الحالات الطارئة التي تتطلب اجراء فوريا يقوم البنك المركزي العراقي وقبل ان يقرر اصدار امر الى مصرف بمقتضى هذه المادة بارسال اشعار الى المصرف بالتهم الموجهة اليه يتضمن بيانات بالحقائق التي تشكل المخالفة المزعومة او تشكل تهديدا بحدوث مخالفة يصف الامر الذي يعتزم البنك المركزي اصداره ويحدد موعدا لجلسة استماع لا يقل عن اسبوعين من تاريخ ارسال هذا الاشعار. وفي حالة طلب المصرف في جوابه الخطي قيام البنك المركزي العراقي بتحديد موعدا لجلسة الاستماع وفي موعد لا يتجاوز اسبوعين من تاريخ استلام مثل هذا الطلب. وفي غضون اسبوعين من اختتام جلسة الاستماع يقرر البنك المركزي العراقي ما اذا كان عليه ان يصدر او لا يصدر امرا وينبغي ان يرفق بالامر الاسباب التي دعت الى اصداره.

5- لا يمنع فرض البنك المركزي العراقي ايا من الاجراءات او العقوبات الادارية المنصوص عليها في هذه المادة قيام اي مساءلة مدنية او جزائية وفقا لاحكام اي قانون اخر.
الأعمال المصرفية غير القانونية
المادة 57
1- اي شخص يمارس انشطة مصرفية وكعمل دون ترخيص او اجازة مصرفية صادرة عن البنك المركزي العراقي يعتبر مذنبا ومعرضا للمقاضاة وتطبق بحقه عقوبة الاحتيال الوارد في قانون العقوبات.

2- تكون محكمة الجزاءات مسؤولة عن النظر في الدعاوى التي يقيمها المدعي العام بناء على طلب البنك المركزي العراقي او اي جهة معينة.
تحصيل الغرامات الإدارية
المادة 58
يقوم البنك المركزي العراقي بتحصيل الغرامات الادارية المفروضة على مصرف بمقتضى هذا القانون. وتدفع قيمة اية عقوبات ادارية يتم تحصيلها لخزانة الدولة/البنك المركزي.
الباب 11 الوصاية أسس تعيين وصي
المادة 59
1- يعين البنك المركزي العراقي وصيا لمصرف متى قرر البنك المركزي العراقي بان:
ا- ان المصرف لا يفي بالتزاماته المالية عند استحقاقها والتي تشمل لكن لا تقتصر على ايداع المطلوبات.
ب- ان راسمال المصرف يقل عن 50% من الحد الادنى الذي يقتضيه القانون او تقتضيه انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة (1) من المادة (16) او
ج- ان التماسا قد قدم لاقامة دعوى ضد الافلاس على المصرف وكما نصت عليه المادة (72).

2- يجوز للبنك المركزي العراقي ان يعين وصيا لمصرف متى قرر البنك المركزي ان :
ا- ان المصرف لا ينفذ امرا صادرا اليه منه.
ب- ان راسمال المصرف يقل عن 75% من الحد الادنى الذي يقتضيه القانون او تقتضيه انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة (1) من المادة (16).
ج- ان هناك دليلا على ان المصرف او اي من مسؤولية الاداريين كان ضالعا في انشطة اجرامية تخضع لعقوبة السجن لمدة سنة واحدة او اكثر او ان هناك سببا معقولا يدعو الى الاعتقاد بان المصرف او اي من مسؤوليه الاداريين ضالع في انشطة اجرامية.

3- تنطبق احكام هذا الباب على الفروع المحلية ومكاتب التمثيل المحلية لمصرف اجنبي وكان هذه المكاتب جميعها تشكل كيانا قانونيا واحدا. وتنسب الى ذلك الكيان الواحد عند تطبيق احكام هذا الباب جميع موجودات المصرف الاجنبي ومطلوباته وتصرفاته وتقصيراته الناجمة عن اعمال اي مكتب من هذا القبيل او المتعلقة على نحو اخر بتلك الاعمال. ويفوض الوصي لاتخاذ كل ما كان يمكن اتخاذه بخصوص هذا الكيان الواحد، لو كان مصرفا محليا من اجراءات من جانب المدير المفوض او حملة اسهمه في اجتماعهم العمومي.
تعيين وصي
المادة 60
1- يعين الاوصياء بقرار من هذا البنك المركزي العراقي. ويتعين ان يكون الاشخاص المؤهلين للعمل كاوصياء لمصرف اشخاصا صالحين ولائقين.

2- حالما يصبح الوصي غير مؤهل للعمل بهذه الصفة يقوم البنك المركزي العراقي باحلال وصي اخر محله.

3- يعين الاوصياء لمدة اقصاها ثمانية عشر شهرا تحدد في قرار تعيينهم ويجوز للبنك المركزي العراقي تمديد مدة تعيينهم مرة واحدة لفترة اخرى لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا. ويكون الوصي موظفا لدى البنك المركزي العراقي ويتلقى مكافاته من البنك المركزي العراقي. ويتحمل المصرف الذي يعين الوصي له التكاليف التي يتحملها البنك المركزي العراقي بسبب تلك الوصاية.

4- يكون قرار تعيين وصي او قرار تمديد فترة تعيينه قرارا خطيا يحدد الاسس التي دعت الى اتخاذه ويتضمن قائمة بالواجبات الرئيسية للوصي. ويكفل البنك المركزي العراقي ان يتم فور اتخاذه قرارا من هذا القبيل بشان المصرف الذي يعين له الوصي تسجيل ذلك القرار في سجل المصارف ونشره في الجريدة الرسمية.
النتائج المترتبة على تعيين وصي
المادة 61
1- يبدا فورا نفاذ قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بتعيين وصي لمصرف الا اذا نص القرار خلاف ذلك.

2- يعلق قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بتعيين وصي لمصرف صلاحيات حملة الاسهم فيما يتعلق باتخاذ اجراء في الاجتماع العمومي لحملة اسهم المصرف. عليه تكون للوصي صلاحيات اتخاذ كافة الاجراءات وخلال مسيرة عمله بضمنها تلك الاجراءات المتخذة في الاجتماع العمومي لحملة اسهم المصرف كما هو الحال في بيع والتصرف بالموجودات وغيرها من الاجراءات الضرورية لوضع المصرف في مركز سليم وذا ملاءة مالية عدا تلك المعاملات التي تتضمن مساهمة المصرف في رصيد راس المال لمؤسسات مالية اخرى او اي من المعاملات المشار اليها في المادة (84) والتي قد يشترك المصرف فيها فقط في ظروف وتحت شروط واحكام تمت الموافقة عليها من قبل المحكمة الخاصة بالخدمات المالية وبناء على طلب من البنك المركزي العراقي.

3- يعلق قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بتعيين وصي لمصرف صلاحيات اداريي المصرف ويترتب عليه نقل جميع صلاحيات اداريي المصرف الى الوصي. ويجوز للوصي ان يفوض الى اشخاص اخرين من بينهم اداريو المصرف وموظفيه ما يراه الوصي ضروريا او ملائما من صلاحيات الا اذا قرر البنك المركزي العراقي خلاف ذلك وباشعار خطي الى الوصي. وفي حالة عدم وجود وصي او عدم قدرته على التصرف يجوز للبنك المركزي العراقي ان يمارس صلاحية الوصي.

4- تصبح الاجراءات التي يتخذها المصرف او التي تتخذ باسمه بعد نفاذ قرار تعيين وصي لذلك المصرف باطلة ولاغية، الا اذا اتخذها البنك المركزي العراقي او الوصي او اتخذت بسلطة اي منهما او الا اذا كانت اوامر تحويلات نقدية او تحويلات اوراق مالية تغطيها المادة (83).

5- لا يخضع الوصي للمساءلة عن اداء واجباته وعن ممارسة صلاحيات كوصي الا امام البنك المركزي العراقي. ولا يخضع الوصي الا للواجبات والقواعد والتعليمات التي يعينها له البنك المركزي العراقي.

6- بغض النظر عن الاشتراطات الواردة في المادة (14) قد يقوم البنك المركزي العراقي وحسب اختياره بتنظيم ترخيص لمصرف جسري تعود ملكيته والسيطرة عليه من قبل البنك المركزي العراقي ويقوم باستلام اي موجودات ومطلوبات لمصرف واحد او اكثر والتي تم تعيين الوصي بمقتضى الباب (1) او مستلم بمقتضى المادة (14) بشانها. ويمكن للمصرف الجسري (1) وضعه تحت سيطرة وصي او مستلم بمقتضى هذا الباب (11) و (2) انهاء عملياته بعد فترة سنتين من اصدار اجازة باستثناء قيام البنك المركزي العراقي وحسب اختياره بتمديد وضعه القانوني لثلاث اجال اضافية لمدة سنة واحدة.
السيطرة على المصرف
المادة 62
1- يسيطر الوصي فور تعيينه على المصرف الذي عين له ويضمن موجودات المصرف ودفاتره وسجلاته ويدير بعد ذلك المصرف اثناء فترة الوصاية منعا لتبديد تلك الموجودات بالسرقة او باي عمل اخر غير سليم.

2- تتاح للوصي امكانية الاطلاع ودون قيود على موجودات المصرف الذي عين له دفاتر حساباته وسجلاته الاخرى وتكون له السيطرة على تلك الموجودات والمكاتب ودفاتر الحسابات والسجلات الاخرى. ويقوم المسؤولون عن تطبيق القانون فور توجيه طلب اليهم من وصي وباستخدام القوة اذا اقتضت الضرورة بمساعدة الوصي على ان يتاح له الوصول الى اماكن المصرف الذي عين الوصي له وان يسيطر على موجودات المصرف ودفاتره وسجلاته ويضمنها. ويكون لقرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بتعيين الوصي ما يكون لامر واجب النفاذ وصادر عن محكمة يطلب الى سلطات تطبيق القوانين تقديم المساعدات من قوة ومفعول قانونيين.

3- يعين الوصي وعلى نفقات المصرف الذي عين له الوصي محامين مستقلين ومحاسبين ومستشارين وفق شروط يوافق عليها البنك المركزي العراقي.
الإشعار وإعادة النظر في التعيين
المادة 63
1- في غضون خمسة ايام من تاريخ اصدار قرار تعيين وصي لمصرف يجوز لمجلس ادارة المصرف تقديم بيانات خطية باسم المصرف الى البنك المركزي العراقي يعترض فيها على تعيين وصي. وفي حالة عدم حدوث اعتراض من هذا القبيل وفي غضون الخمسة ايام المشار اليها اعلاه يعتبر ان المصرف قد وافق على قرار التعيين.

2- عند استلام اعتراض من هذا القبيل في الوقت المناسب، يعيد البنك المركزي العراقي النظر في تعيين الوصي في ضوء الحجج المقدمة ضد هذا التعيين ويقرر اما ان يؤكد التعيين او ان ينهي التعيين مع ابداء اسباب القرار الذي يتخذه ويرسل القرار فورا الى رئيس مجلس ادارة المصرف.

3- في حالة انهاء تعيين الوصي، يعيد الوصي فورا السيطرة على المصرف وعلى موجوداته ودفاتره وسجلاته الى مدراء المصرف المفوضين.

4- يجوز عرض اي قرار صادر عن البنك المركزي العراقي بتعيين لا يكون قرارا وافق عليه المصرف واي قرار صادر عن البنك المركزي العراقي يؤكد تعيين وصي بمقتضى الفقرة (2) اعلاه ويقدم من قبل المصرف او اي اداري او دائن او مودع او حامل اسهم الى محكمة الخدمات المالية لاعادة النظر في غضون 20 يوم عمل من تاريخ صدور القرار. ويبقى تعيين الوصي وصلاحياته نافذا بالكامل ويستمر مفعوله الى ان تتخذ المحكمة قرارا نهائيا من قبل المحكمة.
تقرير الوصي وخطة العمل
المادة 64
1- يعد الوصي ويقدم الى البنك المركزي العراقي في اقرب وقت ممكن تقريرا عن الوضع المالي والافاق المستقبلية للمصرف الذي عين له. ويدرج الوصي ضمن التقرير تقييما لمبلغ الموجودات التي يرجح ان تتحقق في تصفية للمصرف. ويجوز اعداد التقرير بمساعدة مراجع حسابات خارجي مستقل.

2- ترفق بالتقرير خطة عمل مقترحة تتناول التكاليف والفوائد ذات الصلة المرتبطة بما يلي:-
ا- عودة المصرف للامتثال للقانون بتنفيذ خطة اجراءات صحيحة.
ب- اعادة تاهيل المصرف بمقتضى الاجراء المبين في المادة (67).
ج- انجاز تصفية طوعية بمقتضى المادة (68) او الغاء الترخيص الممنوح للمصرف بممارسة الاعمال المصرفية وتصفية المصرف وفقا لاحكام المادة (69) و
د- اقامة دعوى افلاس ضد المصرف.
الوقف الإختياري
المادة 65
يجوز للبنك المركزي العراقي اذا اقتضت ذلك حماية الوضع المالي لمصرف عين وصي له ان يعلن في اي وقت وقف الودائع والاستثمارات في الحسابات الاستئمانية المنفصلة، وقفا كليا او جزئيا لمدة اقصاها ثلاثة اشهر شرط اتخاذ اجراءات يرى البنك المركزي العراقي انها ستحافظ على القيمة التقريبية لهذه الودائع والاستثمارات الى جانب الفائدة المستحقة من قبل واثناء الوقف. وفي حالات استثنائية يجوز للوصي وبموافقة البنك المركزي العراقي وخلال اي وقت ممكن سحب بعض او كل الودائع المحتفظ بها باسم شخص طبيعي على ان لا تتجاوز و (5) مليون دينار لكل حالة على حدة.
انهاء الوصاية
المادة 66
1- ينتهي تعيين وصي عند:-
ا- اتمام المدة المحددة في قرار تعيين الوصي او في قرار التمديد الاخير لمادة الوصي.
ب- اتخاذ البنك المركزي العراقي او محكمة الخدمات المالية قرارا بهذا المعنى.
ج- تعيين حارس قضائي من قبل محكمة الخدمات المالية بمقتضى المادة (78).

2- عند انتهاء تعيين وصي على النحو الموصوف في الفقرة الفرعية (ا) او (ب) من الفقرة (1) يعيد الوصي فورا السيطرة على المصرف وموجوداته ودفاتره وسجلاته الى المدير المفوض للمصرف.

3- في غضون 20 يوم عمل وانتهاء تعيين الوصي. يتعين على الوصي ان يعد ويقدم تقريرا نهائيا وتفسيرا باسباب الوصاية الى البنك المركزي العراقي.
الباب 12 إعادة تأهيل المصارف إجراءات إعادة التأهيل
المادة 67
1- يعاد تاهيل مصرف بواسطة الوصي المعين للمصرف تحت رقابة البنك المركزي العراقي بان استقرار النظام المصرفي العراقي يتطلب اعادة تاهيل المصرف. وحال اتخاذ وزير المالية قرارا باعادة تاهيل المصرف يخول وزير المالية وحسب اختياره او يوفر تمويلا فيما يتعلق بالمعاملات والتكاليف والنفقات المشار اليها في الفقرات (4) و (5) من هذه المادة.

2- ترفق بوصية البنك المركزي العراقي التي تقضي باعادة تاهيل مصرف خطة لاعادة التاهيل يعدها البنك المركزي العراقي بالتشاور مع الوصي. وتحدد الخطة مواطن الضعف في ادارة او في عملياته، وتحدد بالتفصيل الاجراءات التصحيحية اللازمة لتصحيح مواطن الضعف هذه وتقدم جدولا زمنيا واقعيا لاتخاذ هذه الاجراءات، وتوفر خطة تمويلية لاعادة التاهيل المقترحة. وتستعرض الخطة وتقيم استراتيجيات تحويل اعمال المصرف الاساسية الى مصرف اخر من خلال معاملة واحدة او اكثر مرخص بها بموجب المادة (84) وتحدد الاجراءات التي تحول دون اثراء مالكي المصرف على حساب الدولة، ويجوز لوزير المالية وفي اي وقت خلال تنفيذ الخطة وبعد التشاور مع البنك المركزي العراقي ان (1) ينهي عملية اعادة التاهيل (2) يطلب من البنك المركزي العراقي الغاء الترخيص او الاجازة للمصرف اذا وجدت الدواعي لذلك بمقتضى المادة (13) او (3) يطلب من البنك المركزي العراقي ان يتقدم الى محكمة الخدمات المالية بطلب لاقامة دعوى افلاس بمقتضى المادة (72).

3- ولاغراض حفظ موجودات مصرف وحماية ودائعه وادارة اعمال المصرف الخاضع لاعادة تاهيل بصفة مستمرة يجوز للبنك المركزي العراقي ان يامر الوصي بتحويل جزء او كل موجودات ومطلوبات المصرف الى مصرف وسيط تقوم الدولة بتاسيسه ورسملته ويصبح التحويل اليه نافذا وبشكل فوري وفي حالة استبعاد بعض التزامات المصرف تجاه دائنيه من هذا التحويل ياخذ الوصي مصلحة هؤلاء الدائنين في اعتباره. ولا يقتضي هذا التحويل لحصول موافقة المصرف او اي من هيئات ادارته. وينشر تحويل المطلوبات بواسطة تنبيه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين او اكثر من الصحف ذات التداول العام يحددها البنك المركزي العراقي.

4- يجوز للبنك المركزي العراقي وفيما يتعلق بخطة اعادة تاهيل المصرف بما في ذلك لكن لا يقتصر على المصرف الوسيط ان:
ا- يفوض الوصي على مصرف ان يقوم بمعاملة او اكثر من المعاملات المشار اليها في المادة (84) وقد يشمل هذا التمويل المقدم من قبل الدولة بشكل راسمال، قروض ومنح وضمانات.
ب- يامر بزيادة راس المال المرخص به للمصرف وباصدار اسهم لراس المال السهمي للمصرف وفقا لما يقرره البنك المركزي العراقي من شروط واحكام او
ج- يفوض الوصي ان ينهي جميع او بعض عقود المصرف الحالية المتعلقة بتقديم سلع او خدمات بواسطة تطبيق احكام المادة (89) بالتناظر.
د- يتحمل المصرف التكاليف الناجمة عن اعادة التاهيل لمصرف وفي حالة عدم كفاية موجودات المصرف تتحملها الدولة.
الباب 13 تصفية المصارف التصفية الطوعية
المادة 68
1- يجوز تصفية مصرف بقرار من مالكيه بعد موافقة البنك المركزي العراقي على انهاء عملياته طوعا بناء على طلبهم بموجب (12) وبعد الغاء ترخيصه. ويقوم المصرف بعملية التصفية امتثالا بالقواعد المحددة التي سيصدرها البنك المركزي العراقي وتحت اشرافه.

2- يزود المصرف البنك المركزي العراقي باي معلومات ومستندات يطلبها البنك المركزي العراقي ويتيح لموظفي البنك المركزي العراقي امكانية الوصول الى مباني المصرف والاطلاع على دفاتره وسجلاته كلما قرر البنك المركزي العراقي ان ذلك الوصول وهذا الاطلاع لازمان لاداء مسؤولياته الاشرافية.

3- اذا قرر البنك المركزي العراقي ان المصرف لا يكفل التصفية بشكل منظم او اذا لم يمتثل المصرف لاحكام الفقرة (2)، يعين البنك المركزي العراقي وصيا وفق الفقرة (1) من المادة (69) يقوم بتصفية المصرف او يكملها.
التصفية القسرية
المادة 69
1- يجب ان ينص القرار الذي يتخذه البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة (1) من المادة (13) ويقضي بالغاء ترخيص او اجازة ممارسة الاعمال المصرفية الممنوح لمصرف وفقا للاجراءات المحددة في هذه المادة بواسطة وصي يعينه البنك المركزي العراقي بمقتضى المادة (60) شرط ان تحكم المادتين (61) و (62) من الباب الحادي عشر البنك المركزي العراقي والوصي. ويتخذ البنك المركزي العراقي الترتيبات اللازمة لنشر القرار فورا من خلال تنبيه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين على الاقل من الصحف ذات التداول العام.

2- اعتبارا من وقت صدور قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بالغاء الترخيص الممنوح لمصرف لممارسة الاعمال المصرفية وبتصفية المصرف:

ا- تصبح الاعمال التي يؤديها المصرف او تؤدي باسمه باطلة قانونا وغير قابلة للتطبيق باستثناء الاعمال التي يؤديها الوصي على المصرف او التي تؤدي بموجب سلطة الوصي والاعمال التي يرى انها مفيدة لتركة المصرف والتي يصدق عليها الوصي واوامر التحويلات النقدية وتحويلات الوراق المالية التي تشملها المادة (83).
ب- ترفع جميع القيود على التصرف في موجودات المصرف والحجوزات المساعدة للتنفيذ لصالح دائني المصرف.
ج- تكون موجودات المصرف محسنة من الحجر والبيع وفاءا لديونه باستثناء الموجودات المثقلة برهن عقاري او بامتياز بقدر ضمان الدين بهذا الاثقال.
د- لا يجوز اقامة دعوى افلاس ضد المصرف.

3- يقوم الوصي بالتصفية وفقا للاجراءات التي يصدرها البنك المركزي العراقي وتتفق مع الاجراءات المبينة في المادة (85) ولغاية المادة (98) بضمنها شرك ان لا تندمج مع المادتين (89) و (96).

4- توافق محكمة الخدمات المالية وبناءا على طلب البنك المركزي العراقي ان ترخص لوصي على مصرف الغي ترخيصه بان يقوم بواحدة او اكثر من المعاملات المرخص لها بمقتضى المادة (84) وحال استلام مثل هذه الموافقة يجوز للبنك المركزي العراقي ان يوجه الوصي للقيام بواحدة او اكثر من هذه المعاملات.

5- تنطبق احكام هذه المادة على مكاتب الفروع المحلية ومكاتب التمثيل لمصرف اجنبي وكان هذه المكاتب جميعها تشكل معا كيانا قانونيا واحدا. وتنسب الى ذلك الكيان الواحد في تطبيق احكام هذه المادة جميع موجودات المصرف الاجنبي ومطلوباته وتصرفاته وتقصيراته الناجمة عن اعمال اي مكتب من هذا القبيل او المتعلقة على نحو اخر بتلك الاعمال. ويفوض الوصي للاتخاذ كل ما يمكن اتخاذه بخصوص هذا الكيان الواحد لو كان مصرفا محليا من اجراءات من جانب مديره المفوض او حملة اسهمه في اجتماعهم العمومي.
الباب 14 الحراسة القضائية على المصارف عدم انطباق القانون العام للإعسار على المصارف
المادة 70
لا ينطبق على المصارف قانون الافلاس ولا اي احكام تعدل قانون الافلاس او تحل محله كليا او جزئيا.
أسس إقامة دعوى الإفلاس
المادة 71
حال استلام التماسا اصوليا بمقتضى المادة (72) وتعيين وصي بمقتضى المادة (73) من قبل البنك المركزي العراقي تقوم محكمة الخدمات المالية باقامة دعوى افلاس ضد المصرف استنادا الى واحد او اكثر من الاسس التالية:
ا- عدم وفاء المصرف بالتزاماته المالية بما فيها مطلوبات الودائع عند استحقاقها.
ب- اذا حدد البنك المركزي العراقي ان راسمال المصرف يقل عن 25% من راس المال المطلوب عملا بالفقرة (1) من المادة (16) او
ج- اذا حدد البنك المركزي العراقي ان قيمة موجودات المصرف تقل عن قيمة مطلوباته.
تقديم التماس لإقامة دعوى إفلاس
المادة 72
1- تقدم خطيا الى محكمة الخدمات المالية التماسات اقامة دعوى افلاس ضد مصرف

2- لا يجوز موافقة المحكمة على اي التماس لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف الا اذا:
ا- كان الالتماس مقدما من البنك المركزي العراقي ومعززا ببيانات مالية للمصرف معتمدة من قبل البنك المركزي العراقي تبين اسس انطباق مبرر قانوني واحد او اكثر بمقتضى المادة (71) لاقامة دعوى افلاس.
ب- كان الالتماس مقدما الى المحكمة والى البنك المركزي من جانب ثلاثة او اكثر من دائني المصرف تبلغ التزاماته المالية 4 مليار دينار مستحقة وغير مدفوعة ومعززا بادلة مستندية تبين ان المصرف لا يفي بالتزاماته المالية عند استحقاقها بمقتضى الفقرة (ا) من المادة (71).
تعيين وصي
المادة 73
1- فور تقدم التماس الى البنك المركزي العراقي من دائني المصرف بمقتضى الفقرة (2) والفقرة الفرعية (ب) من المادة (72) او يكون البنك المركزي العراقي قد قدم التماس الى المحكمة الفقرة (2) والفقرة الفرعية (ا) من المادة (72) لاقامة دعوى افلاس ضده، يعين البنك المركزي العراقي وصيا عملا بالفقرة (1) والفقرة الفرعية (ا) من المادة (59). ولا تنطبق احكام المادة (63) ولا تكون قرارات البنك المركزي العراقي التي تقضي بتعيين وصي عملا بهذه المادة خاضعة لاعادة نظر من جانب محكمة الخدمات المالية.

2- في حالة رفض محكمة الخدمات المالية التماسا لاقامة دعوى افلاس بمقتضى المادة (75) ينهي في هذه الحالة تعيين الوصي.
جلسات المحكمة
المادة 74
1- تقوم محكمة الخدمات المالية عندما يقدم اليها التماس لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف باستدعاء البنك المركزي العراقي واي ملتمس اخر والوصي المعين للمصرف، واحد او اكثر من المسؤولين الاداريين للمصرف لحضور جلسة علنية للنظر في الالتماس. ويجوز لمحكمة الخدمات المالية وفي الحالات الاستثنائية ان تقرر عقد جلسة غير علنية. وتبدا الجلسة في غضون يومي عمل من تاريخ تقديم الالتماس.

2- اذا كان الالتماس مقدما من البنك المركزي العراقي وفقا للفقرة (2) والفقرة الفرعية (ا) من المادة (72) تختتم الجلسة في غضون اسبوع واحد. واذا كان الالتماس مقدما من دائني المصرف وفقا للفقرة (2) والفقرة الفرعية (ب) من المادة (72) تختتم الجلسة في غضون اسبوعين. وعند اختتام الجلسة اما ان ترفض المحكمة الالتماس او توافق عليه.
أسس رفض الإلتماس
المادة 75
1- ترفض المحكمة التماس دعوى افلاس ضد مصرف اذا:
ا- اذا لم يكن الالتماس معززا بالمستندات المطلوبة وفق الفقرة (2) من المادة (72) او انه لا يفي بمتطلبات القانون او
ب- كان البنك المركزي العراقي يعترض على الالتماس بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة

2- اذا كان الالتماس مقدما من دائني المصرف لا يجوز للبنك المركزي العراقي ان يعترض على الالتماس الا اذا:
ا- كان البنك المركزي العراقي قد قرر عدم انطباق اي اساس قانوني لاقامة دعوى افلاس ضد المصرف، ويجوز للمحكمة ان تطلب من البنك المركزي العراقي ان يقدم ادلة تؤيد قراره بما في ذلك بيانات المصرف المالية المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي.
ب- قدم البنك المركزي العراقي ادلة الى المحكمة تثبت ان الترخيص الذي كان ممنوحا لمصرف لممارسة الاعمال المصرفية قد الغي وان وصيا قد عين لتصفية المصرف وذلك قبل تقديم طلب الى البنك المركزي العراقي لاقامة دعوى افلاس ضد المصرف.
ج- قدم البنك المركزي العراقي الى المحكمة قرار وزير المالية اتخذ وفقا للمادة (67) ويقضي بان استقرار النظام المصرفي في العراق يتطلب اعادة تاهيل المصرف. يمنح البنك المركزي العراقي بناء على طلبه اسبوعان ليقدم فيهما ادلة او قرار من هذا القبيل قبل ان تبت المحكمة في الالتماس.

3- وخلافا لذلك يمكن لمحكمة الخدمات المالية رفض الالتماس باقامة دعوى افلاس ضد المصرف فقط اذا كان:
ا- كان من الواضح ان اي مستند او دليل اخر مقدم الى المحكمة تاييدا للالتماس زائف او غير دقيق وكان الالتماس لا يفي بمتطلبات القانون بدون مستند او دليل اخر من هذا القبيل او.
ب- اظهر المصرف على نحو مقنع لكل من محكمة الخدمات المالية والبنك المركزي العراقي ان المصرف قد استلم مدفوعات اكتتابات تكميلية في راسماله بحيث اصبحت الاموال المتاحة فورا كافية لازالة اسس اقامة دعوى افلاس ضد المصرف بمقتضى المادة (71).
رفض الإلتماسات التافهة المقدمة من دائني المصرف
المادة 76
1- يجوز للمحكمة في اي وقت تقديم الالتماس لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف من دائني ذلك المصرف ان ترفض الالتماس رفضا خطيا سواء نظر فيه ام لا على اساس ان الالتماس تافه وفي هذه الحالة قد يلزم مقدمو الالتماس بالاضرار النقدية بما فيها التكاليف والنفقات الناجمة عن تقديم مثل هذا الالتماس ويجوز للمحكمة ان تقرر منح تعويض للمصرف وللبنك المركزي العراقي.

2- في ظروف استثنائية قد يشكل تقديم التماس تافه لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف جريمة يجوز المعاقبة عليها لدى الادانة في محكمة الجزاء بالسجن لمدة لا تتجاوز 6 اشهر او بدفع غرامة لا تتجاوز مليار دينار عراقي او بكلتا العقوبتين.

3- يجوز ان يخضع كل من تقرر المحكمة انه قدم التماسا تافها لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف لتقديم دعوى قضائية ضده في محاكم الجزاء في دعوى يقيمها المدعي العام استنادا الى طلب المحكمة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14587
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون المصارف العراقي  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون المصارف العراقي    قانون المصارف العراقي  Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 7:45 am

التصفية القسرية في حالة رفض التماس إقامة دعوى إفلاس
المادة 77
اذا رفضت المحكمة استنادا الى اسس غير تلك المحددة في المواد (75) او (76) التماسا مقدما من البنك المركزي العراقي لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف ولم تلاحظ المحكمة الفترات الزمنية المحددة بمقتضى هذا القانون او تصدر قرارا في توقيت مناسب بمقتضى المادة (74) والفقرة (2) من المادة (84)، يقوم البنك المركزي العراقي بالغاء ترخيص ممارسة الاعمال المصرفية الممنوح للمصرف ويقوم بتصفية وفقا للاجراءات التي تحددها المادة (69).
قرار إعلان الإفلاس
المادة 78
بناء على قرار المحكمة الموافقة على التماس اقامة دعوى افلاس ضد مصرف يعلن افلاس المصرف وتبدا اقامة دعوى المصرف ويعين حارس قضائي من قبل المحكمة بمقتضى المادة (80).
اصدار ونشر قرار الإفلاس
المادة 79
فور اصدار المحكمة قرارا باقامة او قرارا برفض التماس اقامة دعوى افلاس ضد مصرف تخطر البنك المركزي العراقي وتخطر المصرف بالقرار وتتخذ المحكمة الترتيبات اللازمة بنشر القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين على الاقل من الصحف ذات التداول العام.
الحارس القضائي
المادة 80
1- يكون الحارس القضائي المعين بقرار من المحكمة يقضي باقامة دعوى افلاس ضد مصرف او وفقا للفقرة (5) من هذه المادة فيما يتعلق باستبدال الحارس القضائي يتم اختياره من قبل المحكمة ضمن قائمة من المرشحين تقدم الى المحكمة من قبل البنك المركزي العراقي ويعين فقط الشخص الصالح واللائق بصفة حارس قضائي او حارس قضائي بديل للمصرف. ويحدد قرار الافلاس مكافاة الحارس القضائي والاحكام والشروط الاخرى لتوظيفه. وتدفع قيمة اجر الحارس القضائي وقيمة التكاليف الاخرى المحتملة بسبب من موجودات المصرف الذي يعين الحارس القضائي.

2- يعوض البنك المركزي العراقي الحارس القضائي لمصرف عن جميع المطلوبات وجميع التكاليف والمصروفات -المعقولة التي يتحملها الحارس القضائي بسبب الحراسة القضائية بقدر تجاوزها لموجودات المصرف المتاحة للوفاء بهذه المطلوبات او التكاليف او المصروفات.

3- يقوم الحراس القضائيون بانشطتهم تحت توجيه واشراف البنك المركزي العراقي ويزود البنك المركزي عند تعيين الحارس القضائي بتوجيهات خطية تتضمن قائمة بالانشطة التي يجوز له الاضطلاع بها دون الحاجة الى تدخل البنك المركزي العراقي. وتشمل تلك التوجيهات تسليم السلطة الى الحارس القضائي للدخول في معاملات فردية لا تتجاوز المبالغ المحددة لكل معاملة ويشمل ذلك ركن لا يقتصر على بيع الموجودات اما بشكل مفرد او بالجمع. ومع انه يجوز للحارس القضائي ان يتقدم في اي وقت بطلب الى البنك المركزي العراقي للحصول على توجيهات منه يكون الحارس القضائي ملزما بان يتقدم بطلب الى البنك المركزي العراقي للحصول على توجيهات منه الا عندما يطلب منه ذلك تحديد حكم من احكام القانون.

4- يجوز للحارس القضائي ان يوظف على حساب المصرف الذي عين له ما يوافق على البنك المركزي العراقي من محامين ومحاسبين ومستشارين اخرين مستقلين بالاحكام والشروط التي يوافق عليها البنك.

5- تقوم المحكمة باحلال شخص اخر محل الحارس القضائي فورا او بناءا على طلب البنك المركزي العراقي:
ا- لدى استقالة الحارس القضائي او وفاته او عجزه عن التصرف.
ب- في حالة عدم اداء الحارس القضائي لمهامه بعناية.
ج- اذا لم يعد الحارس القضائي شخصا مناسبا او لائقا.
د- اذا اصبح الحارس القضائي لاي سبب اخر غير مؤهلا للعمل.

6- كلما حل شخص محل حارس قضائي فان الشخص البديل الذي يخلف ذلك الحارس القضائي في صلاحياته وتنتقل الدفاتر والسجلات والموجودات المتبقية للمصرف والتي كانت في عهدة الحارس القضائي وكذلك الدفاتر والسجلات المتعلقة بالحراسة القضائية الى عهدة ذلك الشخص فورا.
صلاحيات الحارس القضائي
المادة 81
1- عند تعيين حارس قضائي يصبح ذلك الحارس القضائي الممثل القانوني الوحيد للمصرف او تؤول اليه حقوق وصلاحيات حملة اسهم المصرف فيما يتعلق باسهمهم من راس المال الاسمي للمصرف ومجل ادارة المصرف ومديره المفوض وتشمل مثل تلك الحقوق والصلاحيات والاحتفاظ بدفاتر وسجلات وموجودات المصرف وصلاحية تشغيله وتصفيته وتقدم المطالبات ضد المصرف الى

2- تقدم الطلبات ضد المصرف الى حارسه القضائي.
مفعول قرار الإفلاس
المادة 82
1- يبدا نفاذ قرار المحكمة باقامة دعوى افلاس ضد مصرف من وقت اتخاذ ذلك القرار.

2- فور بدء نفاذ القرار المشار اليه في الفقرة (1) اعلاه يتوقف المصرف عن استلام ودائع من الجمهور.

3- تصبح الاعمال التي يؤديها المصرف او تؤدى باسمه بعد نفاذ قرار الافلاس باطلة قانونا وغير قابلة للتطبيق باستثناء الاعمال التي يؤديها الى الحارس القضائي للمصرف او بتخويل منه وكذلك الاعمال التي يعتبرها الحارس القضائي للمصرف مفيدة للمصرف والتي يصادق عليها الحارس القضائي.

4- نتيجة لقرار الافلاس، توقف جميع الاجراءات ضد المصرف ولا تبدا اي دعوى قضائية ضد المصرف بعد نفاذ الافلاس الا بموافقة المحكمة رهنا بما تفرضه المحكمة من شروط.

5- نتيجة لقرار الافلاس ترفع جميع القيود على التصرف في موجودات المصرف والحجوزات المساعدة للتنفيذ لصالح دائني المصرف وتصبح الحجوزات التي تفرض واعمال بيع الموجودات وفاءا لديون التي تحدث بعد نفاذ قرار الافلاس باطلة باستثناء بيع اصول مثقلة برهن عقاري او بامتياز وفقا لاحكام المادة (91) بقدر ما يكون الدين مضمونا بهذا الاثقال.

6- لا تستحق اي فائدة او يستحق اي رسم اخر على مطلوبات مصرف مفلس بعد نفاذ الافلاس.

7- تصبح تحويلات اسهم مصرف مفلس التي تكون قد جرت بعد نفاذ قرار الافلاس باستثناء التحويلات التي تجري بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي باطلة.

8- بناءا على طلب الحارس القضائي تصبح الاعمال القانونية التي تجري في غضون60 يوم عمل قبل تاريخ القرار الذي اقيمت بمقتضاه دعوى افلاس ضد المصرف لاغية وباطلة اذا كان المصرف والطرف المقابل له في الاعمال على علم او كان ينبغي اعلامهم في وقت تلك الاعمال انها ستلحق ضررا بمصالح دائني المصرف ويفترض ان تكون هذه المعرفة موجودة من كانت تلك الاعمال.
ا- هدية او تحويل اخر دون الاخذ بنظر الاعتبار لاي شخص.
ب- مدفوعات او تحويلات الى مالك المصرف او اداري فيه او احد موظفيه الا اذا اثبت ذلك المالك او الاداري او الموظف على نحو يقنع المحكمة بان المدفوعات او التحويلات التي كانت تتعلق بتوظيف المصرف لها او لها او تتعلق بحساب محتفظ به لدى المصرف ولم يكن يلم بان تلك المدفوعات والتحويلات ستلحق ضررا بصالح دائني المصرف.
ج- مدفوعات او تحويلات قبل موعد استحقاقها او تحويل ضمان لدين قبل موعد استحقاق الدين.
د- ابرام او اداء عقد يفرض التزامات على المصرف اكبر بكثير من الالتزامات المفروضة على الطرف الاخر او الاطراف الاخرى في العقد.
هـ- ترتيبات بين المصرف وطرف اخر او اطراف اخرى بخلاف عقد مالي محدد في المادة (88) يسمح بمقاصة بين حقوق المصرف والتزاماته كانت ستصبح غير مسموح بها لولا هذا الترتيب قبل وقت اتخاذ قرار الافلاس.
و- تحويلات ما بين المصارف بين الفرع المحلي لمصرف اجنبي او بين هذا المصرف الاجنبي او فروعه او شركاته التابعة في الخارج.
القطعية في نظم الدفع وتسوية الأوراق المالية
المادة 83
1- بالرغم من احكام الفقرة (4) من المادة (61) والفقرة (2) والفقرة الفرعية (ا) من المادة (69) والفقرة (2) والفقرة (7) والفقرات الفرعية (ب) و (ج) من المادة (82):

ا- تكون اوامر تحويل النقد والاوراق المالية التي لا رجعة فيها ويدخلها المصرف في نظام للدفع او نظام تسوية للاوراق المالية يعترف به البنك المركزي العراقي بهذه الصفة قابلة للنفاذ قانونا وملزمة للاطراف الثلاثة حتى في حالة اتخاذ محكمة الخدمات المالية قرارا باقامة دعوى افلاس ضد المصرف ولكن فقط اذا اصبحت اوامر التحويل لا رجعة فيها قبل بدء نفاذ قرار الافلاس.
ب- متى ادخل المصرف اوامر لتحويل النقد والاوراق المالية في نظام للدفع او نظام تسوية للاوراق المالية بعد بدء نفاذ قرار من المحكمة باقامة دعوى افلاس ضد المصرف وكانت اوامر التحويل قد نفذت في يوم اتخاذ قرار المحكمة تصبح اوامر التحويل قابلة للتطبيق قانونا وملزمة للاطراف الثلاثة الا اذا اثبت الحارس القضائي ان القائم على تشغيل النظام كان على علم بقرار الافلاس قبل ان تصبح اوامر التحويل لا رجعة فيها.

2- لا تؤدي اي قوانين او انظمة او قاعدة او ممارسة بشان نتيجة العقود والمعاملات المبرمة قبل بدء نفاذ قرار المحكمة الذي يقضي باقامة دعوة افلاس ضد مصرف الى حل عملية تصفية بين الحسابات بواسطة نظام للدفع او نظام تسوية للاوراق المالية يعترف به البنك المركزي العراقي بهذه الصفة وذلك بسبب القرار.

3- لاغراض هذه المادة :
ا- يصبح امر التحويل الذي يدخل في نظام تسوية نقدية او تسوية اوراق مالية لا رجعة فيه في الوقت الذي تحدده قواعد ذلك النظام. و
ب- تعني - تصفية الحسابات - تحويل المطالبات والالتزامات الناجمة عن اوامر تحويل يصدرها مشترك او مشتركون في نظام تسوية. اما الى حارس قضائي او الى واحد او اكثر من المشتركين الاخرين في ذلك النظام الى مطالبة صافية واحدة او الى التزام صاف واحد بحيث تتبقى مطالبة صافية واحدة او يتبقى التزام صاف واحد.
تحويلات أسهم المصرف وموجودات المصرف ومطلوباته
المادة 84
1- بناء على طلب البنك المركزي العراقي ولصالح الحفاظ على سلامة النظام المصرفي ولصالح تعظيم قيمة مصرف الى اقصى درجة بالنسبة لدائنيه ان تصدر توجيهات الى الحارس القضائي للمصرف بالاحكام والشروط التي يقترحها البنك المركزي العراقي وتوافق عليها المحكمة لقيوم بمعاملة او سلسلة من المعاملات الواردة في الفقرتين الفرعيتين (ا) و (ب) من هذه الفقرة تكفل ما يلي:

ا- نقل كل الاسهم في راس المال السهمي للمصرف او نقل جزء منها.
ب- نقل كل موجودات المصرف او جزء منها او كل مطلوبات المصرف او جزء منهما او نقل الاثنين
ج- شرط ان لا تكون موافقة المحكمة ضرورية للمعاملات غير الواردة في الفقرات الفرعية (ا) و (ب) اعلاه.

2- تعطي المحكمة قرارها بالموافقة او عدم الموافقة على طلب الحارس القضائي المشار اليه في الفقرة (1) اعلاه في غضون ثلاثة ايام من استلام هذا الطلب.

3- يجوز طلب معاملة وفقا للفقرة (1) والترخيص بها في اي وقت بعد تقديم التماس باقامة دعوى افلاس ضد المصرف الى ان تتم تصفيته.

4- يصبح نقل المطلوبات وفقا للفقرة (1) والفقرة الفرعية (ب) نافذا بالنسبة لجميع الاطراف المعينة في بداية اليوم التالي ليوم نشر اشعار بالنقل في الجريدة الرسمية.
تقرير المحكمة
المادة 85
1- يقدم الحارس القضائي في غضون اسبوعين من تاريخ اتخاذ المحكمة قرارا باقامة دعوى افلاس ضد مصرف الى البنك المركزي العراقي تقريرا عن الملكية يتضمن قائمة بما يلي:
ا- موجودات المصرف بما في ذلك مطالبات المصرف المتعلقة بالاكتتابات غير المدفوعة في راسماله السهمي وانفاقات القروض والضمانات واتفاقات الشراء او البيع وكذلك القيم الدفترية والقيم التقديرية لتصفية الموجودات.
ب- العقود التي تحصل بموجبها اطراف اخرى على ملكية المصرف. بما في ذلك الايجار والتاجير والضمان.
ج- العقود التي يتلقى المصرف الخدمات بمقتضاها.
د- المعاملات الهامة التي يدخل فيها المصرف اثناء فترة (60) يوم عمل تسبق مباشرة تاريخ قرار الافلاس.

2- تجري عملية تحديث للتقرير كل فصل وتتاح للمعاينة من قبل البنك المركزي العراقي لاغراض التدقيق ومن قبل دائني المصرف الذين ترد مطالباتهم في قائمة المطالبات التي تمت الموافقة عليها والتي اعدت وفقا للمادة (87).
تسجيل المطالبات
المادة 86
1- باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرات (1) و (2) من المادة (87) تسجل المطالبات على مصرف مفلس لدى الحارس القضائي خطيا وفي غضون (60) يوم عمل من تاريخ نشر قرار المحكمة الذي يقضي باقامة دعوى افلاس ضد المصرف في الجريدة الرسمية وبناءا على طلب ثلاثة او اكثر من الدائنين الى المحكمة وخلال 10 ايام على الاقل قبل انتهاء الفترة المشار اليها في هذه الفقرة. يجوز للمحكمة ان تمدد مرة واحدة هذه الفترة لجميع الدائنين بمقدار 20 يوم عمل على اساس المساواة.

2- تسجل المطالبات مع الادلة المستندية للمطالبات والمعاملات التالية:
ا- اسم وعنوان الدائن
ب- مبالغ الفائدة والرسوم الاخرى والجزاءات والضرائب المدرجة ضمن مبلغ المطالبة الاصلي.
ج- التفاصيل المتعلقة باي رهن عقاري او امتياز او ضمان يكفل المطالبة بما في ذلك اسم وعنوان اي ضمان.

3- يوقف اتخاذ المحكمة قرارا باقامة دعوى افلاس ضد مصرف سلطة المودعين فيما يتعلق بالوصول الى ودائعهم المدونة في دفاتر او سجلات المصرف.

4- يمنح الدائنون وصل تسجيل من قبل الحارس القضائي عند تسجيل مطالباتهم حيث يعتبر الوصل (الايصال) دليلا قاطعا على التسجيل.
قبول المطالبات
المادة 87
1- لا تقبل الا المطالبات المسجلة وفقا للمادة (86) والتي يقبلها الحارس القضائي باستثناء ان المطالبات المتعلقة بالودائع المصرفية في دفاتر او سجلات المصرف تقبل بالمبالغ المدونة على هذا النحو بدون طلب تسجيل.

2- يقبل الحارس القضائي المطالبات المسجلة المدونة في دفاتر او سجلات المصرف بصيغتها المدونة بها بدون اثبات اخر باستثناء المطالبات المسجلة بمبلغ يقل عن المبلغ المدون من قبل المصرف لا تقبل الا بالمبلغ الاقل.

3- يجوز لدائني المصرف الذين لديهم مطالبات على موجودات المصرف تكون مضمونة رهن او بامتياز ان يسجلوا مطالباتهم بالمبلغ الذي يتجاوز به مبلغ المطالبة قيمة المبيعات المتوقعة للاصول في مزاد علني او بقيمة السوق وكما يحدده مثمن خارجي مستقل. ولا تقبل اي مطالبة مسجلة على هذا النحو الا بعد ان يكون المزاد قد اقيم او تم تحويل حق ملكية الموجودات بطريقة اخرى وفقا للمادة (91).

4- يجوز قبول المطالبات التي تكون قيمتها غير مؤكدة بقيمة يقدرها الحارس القضائي.

5- يدون الحارس القضائي بعد فحص المطالبات المسجلة المطالبات التي يقبلها في قائمة المطالبات المقبولة ويدون المطالبات التي يرفضها في قائمة المطالبات المرفوضة مع تحديد اسباب الاعتراض. وتدون المطالبات المسجلة المطعون فيها جزئيا في كلتا القائمتين في كل من الجزء المخصص للمطالبات المقبولة والجزء المخصص من المطالبات المطعونة فيها على التوالي. وتحدد كلتا القائمتين فيما يتعلق بكل صاحب مطالبة الاسم والعنوان ومبالغ المطالبات وما اذا كانت المطالبات مكفولة بضمان وتوضع معا المطالبات ذات المرتبة المتكافئة بحسب ترتيب اولوية دفعها.

6- تستكمل كلتا القائمتين وتقدم الى المحكمة للموافقة عليها في غضون 30 يوم عمل من الموعد النهائي لتسجيل المطالبات. وتقدم الحارس القضائي قوائم فصلية مستكملة الى المحكمة للموافقة عليها ويجوز للمحكمة قبل ان توافق على القوائم ان تنقل مطالبات من قائمة الى القائمة الاخرى بالتشاور مع الحارس القضائي. ويجوز للمحكمة ان تحدد الادلة
المطلوبة للموافقة على المطالبات المطعون فيها.

7- تحدد المحكمة تواريخ جلسات يقدم فيها الدائنون المطعون في مطالباتهم ادلة لاثبات مطالباتهم الى الحارس القضائي والمحكمة بشرك ان تعقد هذه الجلسات في موعد لا يتجاوز 40 يوم عمل من تاريخ تقديم قائمة المطالبات المطعون فيها الى المحكمة ويخطر الدائنون بتاريخ كل جلسة بالبريد وباشعار ينشره الحارس القضائي في الجريدة الرسمية. ولا يلزم اخطار اي دائن بجلسة بالبريد اكثر من مرة واحدة فيما يتعلق بكل مطالبة. وفي اعقاب الجلسة تقرر المحكمة ما اذا كانت ستوافق على المطالبات المطعون فيها او سترفضها. وتعتبر المطالبات التي لا يحضر الدائن الخاص بها الجلسة التي يكون قد تم اخطاره بها بالبريد مطالبات مرفوضة ويخطر الحارس القضائي خطيا الدائنين الذين رفضت مطالباتهم.

8- تكون موافقة المحكمة على المطالبات نهائية. وترفع المطالبات التي توافق عليها المحكمة من قائمة المطالبات المقبولة او قائمة المطالبات المطعون فيها وتدون في قائمة المطلوبات الموافق عليها التي تحتفظ بها المحكمة ويحتفظ بها الحارس القضائي. ويخطر الحارس القضائي خطيا الدائنين الذين وافقت المحكمة على مطالباتهم.

9- لا تقدم اي مدفوعات من الحارس القضائي لتسوية المطالبات التي رفضتها المحكمة. ويجوز للدائن الذي تكون المحكمة قد رفضت مطالبته ان يستانف ضد قرارا المحكمة لدى محكمة الاستئناف في غضون اسبوعين من تاريخ استلام اشعار بالقرار.
مقاصة الالتزامات وتصفيتها
المادة 88
1- باستثناء على خلاف ما نصت عليه هذه المادة لا يمنع او يحظر شيء في هذا القانون اي قرار يتخذ بموجب هذا القانون اجراء مقاصة للالتزامات بين مصرف مفلس والاطراف المقابلة له بموجب القانون.

2- عند تحديد الحقوق والالتزامات بين مصرف مفلس والاطراف التعاقدية المقابلة له يجري تطبيق احكام الانهاء والمقابلة الواردة في العقود المالية الصالحة بينهم. وتصبح قيمة الانهاء الصافية التي تحدد وفقا لعقد مالي صالح بينهم مطالبة المصرف على الطرف المقابل او تقبل بعد تسجيلها كمطالبة للطرف المقابل على المصرف. وفي هذه الفقرة (2) يقصد بعبارة - العقد المالي الصالح - اي من الاتفاقات التالية:

ا- اتفاقات مقايضة سعر الفائدة او عمله
ب- اتفاق مقايضة اساس
ج- اتفاق بيع فوري او مستقبلي او اجل او غيره بشان النقد الاجنبي.
د- اتفاق ينص على معاملة ذات حد اقصى (Cap) او فوق (Collar) او قاع (Floor) حد ادنى.
هـ- اتفاق مبادلة سلعية
و- اتفاق سعر اجل
ز- اتفاق اعادة شراء او اعادة شراء عكسية
ح- اتفاق بيع سلعي فوري او مستقبلي او اجل او غيره.
ط- اتفاق على بيع او شراء او اقتراض او اقراض اوراق مالية او تصفية او تسوية معاملات اوراق مالية او العمل كجهة ايداع لاوراق مالية.
ي- اي مشتقات او مزيج او خيار فيما يتعلق باتفاق مشار اليه في الفقرات الفرعية (ا) الى (ط).
ك- اي اتفاق شامل بخصوص اتفاق مشار اليه في الفقرات الفرعية من (ا) الى (ط).
ل- اي اتفاق شامل بخصوص اتفاق شامل مشار اليه في الفقرة الفرعية (ك).
م- ضمان لمطلوبات بموجب اتفاق مشار اليه في الفقرات الفرعية من (ا) الى (ط).
ن- اي اتفاق من نوع تحدده انظمته صادرة عن البنك المركزي العراقي.

ويقصد بعبارة - قيمة الانهاء الصافية- المبلغ الصافي المتحصل بعد اجراء مقاصة للالتزامات المتبادلة بين الاطراف بموجب عقد مالي صالح وذلك وفقا لاحكامه.

3- باستثناء ما تنص عليه المادة (83) لا يسمح باي مقاصة بخصوص المطالبات التي تستحق لمصرف بعد بدء نفاذ قرار المحكمة الذي يقضي باقامة دعوى افلاس ضد او بخصوص الديون التي تصبح بذمته بعد نفاذ ذلك القرار او بخصوص المطالبات التي تستحق او الديون تصبح بذمته بنية سيئة قبل بدء نفاذ ذلك القرار.
انهاء العقود الجارية
المادة 89
يجوز للحارس القضائي ان ينهي من جانب واحد جميع العقود الجارية او اجزاء من العقود الجارية لمصرف مفلس تتعلق بتوريد سلع او خدمات بما في ذلك عقود البيع والتاجير والاستئجار وعقود الشراء وعقود التشغيل في غضون فترة زمنية معقولة بعد الموافقة على التماس اقامة دعوى افلاس لا تتجاوز 60 يوم عمل باستثناء ان الطرق المقابل للمصرف يجوز له ان يسجل مطالبة من اجل الحصول على تعويض فرق العقد وسيكون التعويض مقتصرا على تعويض مباشر عن الاضرار لغاية تاريخ انهاء مثل هذا العقد من قبل الحارس القضائي مع فائدة مستحقة لغاية تاريخ الدفع لكنها لن تتضمن اي اضرار او عقوبات او اضرار عن الم ومعاناة او اي ضرر ناجم عن خسارة في الارباح او فرص.
التسويات التي تتم بالتفاوض
المادة 90
يجوز للحارس القضائي بموافقة مسبقة من قبل البنك المركزي العراقي الدخول في تسوية للمطالبات عن طريق التفاوض مع اي دائن او مدين للمصرف وان يقوم بتنفيذ تلك التسويات ولا تخضع اي تسوية من هذا القبيل للاعتراض او للاستئناف.
المطالبات المكفولة بضمان
المادة 91
1- الموجودات التي تكفل مطالبة ووافق عليها دائن ضد المصرف تباع بطريقة معقولة تجاريا ويعتبر ان مستحقات الدائن المكفول قد سددت بالكامل بقدر توفير عوائد البيع اموالا كافية لتغطية قيمة المطالبة التي تمت الموافقة عليها. واذا تجاوزت عوائد البيع القيمة التي تمت الموافقة عليها للمطالبة تحول الاموال الزائدة الى الحارس القضائي لكي يدرجها ضمن موجودات المصرف المتاحة للتوزيع على الدائنين الاخرى على النحو المنصوص في المادة في الفقرة (1) من المادة (92). واذا كانت عوائد البيع غير كافية لسداد كل القيمة التي تمت الموافقة عليها لمطالبة يعامل الفارق كمطالبة غير مكفولة للدائن ضد المصرف بموجب الفقرة (1) والفقرة الفرعية (و) من المادة (92).

2- في حالة مطالبات المصرف المكفولة ضد اشخاص اخرين، اذا كانت المطالبة مستحقة السداد عند الطلب او حان اجل استحقاقها، او اذا كان من الممكن تعجيل اجل استحقاق المطالبة، توضع الموجودات التي تكفل مطالبة المصرف تحت تصرف الحارس القضائي فور طلب الحارس القضائي ذلك. وتابع الموجودات بطريقة معقولة تجاريا ويعتبر ان مستحقات المصرف قد سددت بالكامل بقدر توفر عوائد البيع اموالا كافية لتغطية قيمة المطالبة. واذا تجاوزت عوائد البيع قيمة مطالبة المصرف تحول الاموال الزائدة الى مالك الموجودات، واذا كانت عوائد البيع غير كافية لتغطية قيمة مطالبة المصرف بالكامل، يشرع الحارس القضائي عندئذ في اقامة دعوى ضد الملزم لكي يسترد الفارق. اما المطالبات المضمونة للمصرف ضد اشخاص اخرين ولم تستحق بعد ولا يمكن تعجيل الاستحقاق تحت شروط اي اتفاق طبق يمكن بيعها من قبل الحارس القضائي ودون موافقة اولئك الاشخاص الاخرين.

3- يعتبر ان الموجودات قد بيعت بطريقة معقولة عندما يتم التصرف فيها على النحو التالي:
ا- اذا بيعت الاوراق المالية والعملات الاجنبية الاخرى التي يسهل بيعها في السوق في اسواق تداولها.
ب- اذا بيعت في مزاد علني شرط انه يجوز للمحكمة ان تاذن للحارس القضائي، اذا قرر عدم امكانية الحصول على سعر معقول للموجودات في مزاد علني يجوز للبنك المركزي العراقي ان يخول للحارس بيع الموجودات وبشكل خاص وبسعر يوافق عليه البنك المركزي العراقي.

4- يحسم البنك المركزي العراقي اي نزاع بين الحارس القضائي ودائن مكفول بشان قيمة احد الموجودات التي تكفل مطالبة الا اذا كانت تلك الموجودات قد بيعت في السوق او في مزاد علني وفي هذه الحالة يصبح سعر البيع في السوق او في المزاد العلني نهائيا بالنسبة لقيمة الموجود.

5- بغض النظر عما ورد في الفقرة (1) اعلاه وفيما يتعلق بالموجودات عدا تلك الواردة في الفقرة (3) والفقرة الفرعية (ا) يجوز للحارس القضائي ان يفي بالمطالبة لاي دائن مكفول وذلك بالدفع لذلك الدائن دون الحاجة الى اللجوء الى مزاد علني، وفي هذه الحالة يعتمد الحارس القضائي على تثمين طرف ثالث مستقل للموجودات قيد البحث.
أولوية المدفوعات
المادة 92
1- توزع موجودات المصرف المفلس فيما بين دائنيه بحسب ترتيب الاولويات التالية:

ا- المطالبات المتعلقة بالودائع التي لا تكون في شكل اوراق مالية لدين بحد اقصى قدره (5) مليون دينار عراقي لكل مودع.
ب- جميع التكاليف والمصروفات المتعلقة بعملية ادارة الافلاس او الوصاية.
ج- مطلوبات المصرف المتعلقة بالوصاية وباعادة التاهيل.
د- الضرائب الحكومية والمحلية واقساط الضمان الاجتماعي الحكومية المستحقة على مدى فترة تتجاوز سنة واحدة قبل تاريخ اتخاذ قرار الافلاس.
هـ- اي مطالبات لمودعين لم تدفع قيمتها بموجب الفقرة الفرعية (ا) مع المطالبات لدائنين غير مكفولين و
و- اي مطالبات تتعلق بدين ثانوي.

2- تحول الموجودات المتبقية الى مالكي المصرف بحسب حصة اسهم ملكية كل منهم.
خطة التصفية
المادة 93
1- يقوم الحارس القضائي في غضون (60) يوم عمل من تاريخ اتخاذ المحكمة قرار اقامة دعوى افلاس ضد مصرف باعداد خطة تصفية مفصلة للمصرف ويقدمها الى البنك المركزي العراقي لكي يوافق عليها وتتضمن الخطة:
ا- ميزانية عمومية شكلية جارية بالموجودات والمطلوبات يبين موجودات ومطلوبات المصرف بالقيمة التقديرية لتصفيتها وميزانية عمومية شكلية بموجودات المصرف ومطلوباته المتوقعة بعد حوالي ثلاثة اشهر وتبين الميزانيتين المطلوبات كمطالبات للدائنين معترف بها فضلا عن المطالبات للدائنين الموافق عليها ومطالبة الدائنين المطعون فيها.
ب- بيانات ربع سنوية بدخل المصرف ومصروفاته السابقة والمتوقعة.
ج- تقرير مرحلي عن بيع او عن خطط بيع موجودات رئيسية لموجودات المصرف او مجموعة من موجوداته.
د- تقرير عن المتابعة القضائية او خارج النظام القضائي لمطالبات المصرف بما في ذلك الاجراءات القضائية للحصول على ابطال للانفاقات الاحتيالية وابطال للتحويلات التي جرت والحقوق التي نشات نتيجة لها.
هـ- تقرير عن الانشطة غير القانونية لاداري المصرف واجراءات الحصول على تعويض للمصرف.
و- تقرير عن مواصلة او انهاء العقود الجارية من قبيل عقود المصرف المتعلقة بالتامين والتوظيف والخدمات بما في ذلك تحليل مفصل للاعتمادات المالية لموظفي المصرف.
ز- تقرير عن مطلوبات المصرف وجدول زمني بالمدفوعات المتوقعة لدائني المصرف اثناء ربع السنة التالي و
ح- تقرير عن تكاليف ونفقات الحراسة القضائية ابتداء من تاريخ خطة التصفية وتقدير التكاليف والنفقات المستقبلية.

2- يجري تحديث خطة التصفية كل ربع سنة. وتتاح خطة التصفية بعد موافقة البنك المركزي العراقي عليها للمعاينة من قبل دائني المصرف الذي تدرج مطالباتهم في قائمة المطالبات الموافق عليها والمعدة وفقا للمادة (87).
إعادة تأهيل المصارف المفلسة
المادة 94
لا يتم اعادة تاهيل مصرف مفلس كليا او جزئيا الا حسبما تنص عليه المادة (67).
عدم التراض مع الدائنين
المادة 95
رهنا باحكام المادة (90) لا يكون هناك اي تراض او ترتيب اخر مع مجموعات الدائنين بخصوص مصرف مفلس.
الهيئة العامة للدائنين ولجنة الدائنين
المادة 96
1- لا تكون هناك هيئة عامة للدائنين بخصوص تصفية مصرف مفلس الا اذا قرر البنك المركزي العراقي بناءا على طلب الحارس القضائي بان هذا الاجتماع مطلوبا لتحقيق تصفية للمصرف بكفاءة.

2- لا تكون هناك لجنة للدائنين بخصوص تصفية مصرف مفلس الا اذا قرر البنك المركزي العراقي بناءا على طلب الحارس القضائي ان هذه اللجنة مستصوبة لتمثل وتحمي مصالح هامة لفئة او مجموعة واحدة او اكثر من الدائنين.

3- تحدد قرارات البنك المركزي العراقي الذي يرخص وجود هيئة عامة للدائنين او لجنة للدائنين مهام الهيئة او اللجنة او نطاق انشطتها.
السلف الفورية للمودعين
المادة 97
تدفع المطالبات المتعلقة بالودائع التي تكون تحت الطلب لدى مصرف مفلس ولا تكون في شكل اوراق مالية لدين قبل اي توزيع اخر لدائنين غير مضمونين ولغاية مبلغ مقداره 5 مليون دينار كحد اقصى لكل مودع.
توزيع المدفوعات
المادة 98
1- وفقا للمادة (92) يجري ترتيب المطالبات التي تمت الموافقة عليها وتجميعها وفقا لاولوية دفعها وتسجل في جدول زمني للتوزيع، وباستثناء احكام المادة (97) تحدد المبالغ التي تدفع بخصوص المطالبات التي تنتمي الى نفس الفئة على اساس نفس النسبة المئوية المطبقة على مبلغ الاموال المتاحة.

2- يجوز للحارس القضائي في اي وقت وبما يتفق مع المادة (92) ان يقترح جدولا زمنيا لتوزيع المدفوعات التي ستقدم الى دائني المصرف ذوي المطالبات الموافق عليها ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يوافق على ذلك الجدول الزمني للتوزيع.

3- يدفع الحارس القضائي فور موافقة البنك المركزي العراقي على جدول زمني للتوزيع، المبالغ المذكورة في ذلك الجدول. وتودع في حساب لدى البنك المركزي العراقي المبالغ التي يتضمنها الجدول الزمني للتوزيع ولا يمكن فعها بسبب عدم امكانية التعرف على الدائنين او عدم امكانية التعرف على الدائنين او عدم امكانية الاتصال بهم. وينشر الحارس القضائي تنبيها في الجريدة الرسمية وصحيفتين من الصحف ذات التداول العام يدعو فيها هؤلاء الدائنين بالاسم الى التقدم اليه. وتبقى المبالغ المودعة على هذا النحو متاحة لدفعها للدائنين او لمن يخلفهم الى ان تنتهي المدة النهائية المحددة للمطالبات وفي هذه الحالة تحول المبالغ غير المدفوعة الى الدولة.
دعوى الإفلاس المتعلقة بمكتب فرع أو مكتب تمثيل
المادة 99
1- يجوز اقامة دعوى افلاس ضد مكتب محلي او مكتب تمثيل محلي لمصرف اجنبي:

ا- اذا كان اي من الاسس المذكورة في المادة (71) ينطبق على هذا المكتب وكانه كيان قانوني مستقل او
ب- اذا اقيمت دعوى افلاس بناءا على التماس من البنك المركزي العراقي ضد المصرف الاجنبي في البلد الذي يوجد فيه مركزه الرئيسي او الذي يمارس فيه اعماله بصفة رئيسية.

2- تنطبق احكام هذا الباب على مكاتب الفروع المحلية ومكاتب التمثيل المحلية لمصرف اجنبي اذا كانت هذه المكاتب جميعها تشكل معا كيانا قانونيا واحدا. وتنسب الى ذلك الكيان الوحيد في تطبيق احكام هذه المادة جميع موجودات المصرف الاجنبي ومطلوباته واعمال وتقصيراته الناجمة عن اعمال اي مكتب من هذا القبيل او المتعلقة بها على نحو اخر ويخول الحارس القضائي ليتخذ بخصوص ذلك الكيان الوحيد كل ما يمكن اتخاذه لو كان مصرفا محليا من اجراءات من جانب المدير المفوض، او من جانب حملة الاسهم في اجتماعهم العمومي.

3- متى ابلغ قرار المحكمة باقامة دعوى افلاس ضد مكتب فرع محلي او مكتب تمثيل محلي لمصرف اجنبي لذلك المكتب يوقف المصرف الاجنبي جميع انشطته المصرفية في العراق باستثناء الانشطة المصرفية التي يقوم بها الحارس القضائي المعين لذلك المكتب او التي تجري بترخيص خطي مسبق من الحارس القضائي.

4- لا تنطبق المادة (88) عند تطبيقها في دعوى الافلاس التي تقام ضد مكتب فرع مصرف اجنبي الا على اجراء مقاصة وتصفية بين الالتزامات الناشئة عن اعمال المصرف الاجنبي في العراق او المتعلقة بتلك الاعمال على نحو اخر.

5- لا تقيد دعوى الافلاس التي تقام في العراق ضد مكتب مصرف اجنبي حقوق دائني المصرف الاجنبي في ملاحقة الموجودات الاجنبية لذلك المصرف لينالوا مطالباتهم.
إعسار المصرف عبر الحدود
المادة 100
1- عملا على تحقيق امكانية وصول الدائنين المحليين والخارجيين على قدم المساواة الى مجموعة شاملة من موجودات مصرف مفلس له انشطته عبر الحدود:
ا- اذا كان المصرف المحلي المفلس له مكاتب فروع او مكاتب تمثيل في بلد اجنبي يتعاون البنك المركزي العراقي قدر الامكان مع سلطات ذلك البلد.
ب- اذا كان دائن لمصرف محلي مفلس قد استلم مدفوعات جزئية بشان مطالباته في بلد اجنبي يجوز تقديم رصيد مطالباته لدفعه الى جانب التكاليف في سير الدعوى في العراق.
ج- تقرر محكمة الخدمات المالية الدرجة التي ينبغي بها الاعتراف بقرارات الافلاس واجراءات الوصاية واجراءات اعادة التاهيل المصرف بخصوص المصارف الاجنبية فيما يتعلق بمكاتب فروعها المحلية ومكاتب تمثيلها و.
د- اذا كان مصرف اجنبي تحت التصفية في البلد الذي يوجد فيه مركزه الرئيسي او الذي يمارس فيه اعماله بصفة اساسية، يجوز للمحكمة ان تاذن وبناءا على طلب من البنك المركزي العراقي بتحويل ما يراه البنك المركزي العراقي مستصوبا من موجودات المصرف الاجنبي وبما يحقق مصلحة دائني ذلك المصرف الى القائم بعملية التصفية في ذلك البلد.

2- يعتبر الحارس القضائي او الوصي هو الممثل الوحيد للمصرف وفروعه ومكاتبه وشركاته التابعة اينما وجد ويجوز ان يتخذ اجراءات في محاكم العراق ومناطق الصلاحيات الاخرى كلما كان ضروريا او مناسبا لتطبيق احكام هذا القانون.
المشاورات بين محكمة الخدمات المالية والبنك المركزي العراقي
المادة 101
تقوم المحكمة قبل اتخاذ اي قرار يؤثر على مصرف اعلن افلاسه باعلام البنك المركزي العراقي بقرارها المزمع وتتيح للبنك المركزي العراقي فرصة معقولة لتقديم مشورته الى المحكمة بشان القرار المزمع. وتاخذ المحكمة في الحسبان في اتخاذ قرارها مشورة البنك المركزي العراقي. وفي حالة رفض المحكمة مشورة البنك المركزي العراقي او رفض جزءا منها يصف القرار المشورة التي رفضت على هذا النحو ويبين مبررات الرفض.
إنهاء دعوى الإفلاس
المادة 102
1- عند انتهاء مهام الحارس القضائي، يعفى الحارس القضائي من مهامه بقرار من المحكمة. ولكن بعد ان يكون قد اعد وقدم الى المحكمة تقريرا عن الحراسة القضائية ويحدد قرار المحكمة الذي يقضي باعفاء الحارس القضائي من مهامه المكان الذي يجب ان تودع فيه دفاتر المصرف وسجلاته ودفاتر الحراسة القضائية وسجلاتها.

2- تنهى دعوى الافلاس المقامة ضد مصرف بقرار من المحكمة عندما تكون جميع موجودات المصرف قد تمت تصفيتها وتكون العوائد قد دفعت لدائني المصرف او اودعت لدى البنك المركزي العراقي لتظل متاحة لدفعها لدائني المصرف وفقا للفقرة (3) من المادة (98).

3- تنشر المحكمة في الجريدة الرسمية قرار المحكمة الذي يقضي بانهاء دعوى الافلاس المقامة ضد المصرف.
الباب 15 أحكام ختامية انطباق قوانين معينة
المادة 103
تنطبق على المصارف احكام قانون الشركات العامة او اي قانون اخر قد يحل محله بقدر عدم تعارض هذه الاحكام مع احكام هذا القانون والانظمة والاوامر الصادرة بمقتضاه.
الأنظمة
المادة 104
1- تكون للبنك المركزي العراقي سلطة اصدار الانظمة والتعليمات والمعلومات ذات الصلة لتيسير تنفيذ هذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية الانظمة واي تعديلات لاحقة تدخل عليها.

2- ينشر البنك المركزي العراقي اذا كان يعتزم اصدار انظمة بموجب هذا القانون مشروع النص المقترح للانظمة بالطريقة التي يبدو انها افضل طريقة لتوجيه انتباه الصناعة المصرفية المحلية الى الانظمة المقترحة. ويرفق بالمشروع تفسير للغرض من الانظمة المقترحة وطلب تقديم تعليقات في غضون وقت محدد لا يقل عن شهر واحد من تاريخ نشر المشروع. ويراعي البنك المركزي العراقي اي تعليق يرد، ويصدر النص النهائي للانظمة معززا بسرد عام للتعليقات. ولا ينطبق هذا الاجراء اذا كان التاخير الذي ينطوي عليه الامر يشكل تهديدا خطيرا لصالح النظام المصرفي ويرد في ديباجة الانظمة تفسير لاي قرار من هذا القبيل من جانب البنك المركزي العراقي.
المراجعة القضائية
المادة 105
1- لا تخضع اي تعليمات او اوامر قرارات نهائية صادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب هذا القانون لاعادة النظر في هيئة قضائية الا على النحو المنصوص عليه في هذا القانون.

2- يجوز لاي طرف متظلم ان يقدم الى المحكمة وفي غضون 30 يوم عمل بعد تاريخ استلام الامر او القرار او في غضون فترة اقل في الوقت المحدد في هذا القانون استئنافا ضد اي تعليمات او اوامر او قرارات صادرة عن البنك المركزي العراقي:
ا- رفض طلب الترخيص او الاجازة بمقتضى الفقرة ( من المادة (.
ب- الغاء الترخيص او الاجازة وفق المادة (13) او
ج- فرض اي اجراءات او عقوبات ادارية استنادا الى الفقرة (2) من المادة (56).
د- يجوز للمحكمة التي يجب ان تقرر الاستئناف استنادا الى قانون البنك المركزي العراقي ان لا ينتج عن تقديم الطلب للاستئناف اي شكوك حول الالغاء او اي اجراءات او عقوبات ادارية يفرضها البنك المركزي العراقي.

3- قد تخضع قرارات المحكمة الى مراجعة قضائية وكما ينص عليه قانون البنك المركزي العراقي.

4- بغض النظر عن الفقرة (2) اعلاه وفي اية حالة تخضع للمواد (59) ولغاية المادة (102) من هذا القانون يجوز للمحكمة او اي محكمة مناسبة اخرى ان تعوض عن الاضرار النقدية لكن لن تعلق او تدمج او تنهي او تمنع اي حارس قضائي او وصي او البنك المركزي العراقي او الدولة باستثناء ما يتعلق بالقرار المتخذ من قبل المحكمة الخاص بتنحية الوصي تحت المادة (63).
أحكام انتقائية
المادة 106
1- يعفى البريد من احكام تطبيق هذا القانون لغاية كانون الاول 2005/31.

2- يجوز لكل مصرف يحمل ترخيص او اجازة صادرة عن البنك المركزي العراقي لممارسة اعمال الصيرفة وحال دخول هذا القانون حيز التنفيذ المباشرة باعماله كمصرف ويخضع لاحكام هذا القانون.

3- يزود كل مصرف يكون لديه في تاريخ بدء نفاذ هذا القانون ترخيص او اجازة بممارسة الاعمال المصرفية قائمة باسماء حملة الاسهم المبين وفق الفقرة (2) والفقرة الفرعية (هـ) من المادة (5) ولكل مالك لحيازة مؤهلة بما فيها المستفيد النهائي والمالك لمثل تلك الحيازة المؤهلة معلومات وافادة وكما مبين في الفقرة (2) والفقرات الفرعية (د) و (و) و (ز) من المادة (5) ومعلومات اخرى من مالكيهم خاصة مالكي الحيازة المؤهلة وبناءا على طلب البنك المركزي العراقي وفي غضون سنة من تاريخ بدء نفاذ هذا القانون.

4- لا تطبق متطلبات راس المال الواردة في الفقرة (1) من المادة (14) والفقرة (1) من المادة (6) خلال كانون الاول 2005/31 ولكل مصرف ومنذ تاريخ بدء نفاذ هذا القانون يحمل اجازة او ترخيص بممارسة اعمال مصرفية صادرة عن البنك المركزي العراقي وحصل عليها بناءا على موافقة البنك المركزي العراقي للخطة والجدول الزمني الذي يفصل الزيادة المقترحة في راسماله بحلول 31 كانون الاول 2005.

5- لا يسري الحظر الذي نصت عليه الفقرة (2) والفقرة الفرعية (ب) من المادة (30) بحلول 31 كانون الاول 2005 شرط ان لا تزيد المصارف من اجمالي المبلغ الاساسي المستحق لاي انكشاف ائتماني واحد كبير يتجاوز حدود 25% خلال ذلك الوقت.

6- بحلول كانون الاول 2005/31 تمنع المصارف من الاشتراك في انشطة المتاجرة بالاسهم لحسابها الخاص ولن تحصل على اسهم او حصص او سندات مرتبطة باسهم عن طريق شراءها الا بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي.

7- بغض النظر عن الحدود الموضوعة في الفقرة (3) من المادة (60) وبحلول 31 كانون الاول 2005 يجوز تمديد فترة تعيين الوصي لفترتين ولغاية 18 شهرا لكل فترة شرط ان تمتد تلك الفترة لغاية 30 حزيران 2007 كاقصى حد.

8- لا تطبق احكام الباب السابق بحلول 31 كانون الاول 2005 على المصارف التي تعود ملكيتها الى الدولة فقط شرط ان تخضع للتدقيق من قبل الحكومة بواسطة ديوان الرقابة المالية.
العلاقة مع أحكام القوانين الأخرى في العراق
المادة 107
1- لا تطبق الاحكام الواردة في قانون الشركات والتي تحدد نسبة المشاركة في الشركات على حملة الاسهم في المصارف.

2- يسري هذا القانون في حالة وجود تعارض بينه وبين حكم من احكام اي قانون عراقي اخر.
بدء النفاذ
المادة 108
يعتبر هذا القانون نافذا بنفس تاريخ صدور الامر الذي يخول سريان مفعول هذا القانون. بعد ذلك ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قانون المصارف العراقي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون المصارف العراقي تاريخ م9/1/2003
» قانون سرية المصارف في سورية
» قانون المصارف في فلسطين رقم 2 لعام 2001
» قانون إنشاء المصارف الخاصة في سورية
» القانون رقم 28 لعام 2001 قانون تأسيس المصارف الخاصة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في العراق-
انتقل الى: