المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
نظام شركات الاستثمار المالي تاريخ م8/10/1998 Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 نظام شركات الاستثمار المالي تاريخ م8/10/1998

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14591
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

نظام شركات الاستثمار المالي تاريخ م8/10/1998 Empty
مُساهمةموضوع: نظام شركات الاستثمار المالي تاريخ م8/10/1998   نظام شركات الاستثمار المالي تاريخ م8/10/1998 Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 7:47 am

العراق - نظام شركات الاستثمار المالي

البلدالعراق
رقم النص5
النوع نظام
تاريخ م8/10/1998
تاريخ هـ18/04/1419
عنوان النص نظام شركات الاستثمار المالي


استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة الثانية والستين من الدستور والفقرة (ثانيا) من المادة (4) من قانون مجلس الوزراء المرقم بـ(20) لسنة 1991 والبند (ثانيا) من المادة (9) من قانون الشركات المرقم بـ (21) لسنة 1997.
قرر مجلس الوزراء في تاريخ 18/ربيع الثاني/1419 هجرية الموافقة 10/اب/1998 ميلادية.
اصدار النظام الاتي:
المادة 1
ا-للبنك المركزي العراقي ان يمنح اجازة ممارسة الاستثمار المالي لشركات مساهمة تؤسس وفق احكام قانون الشركات المرقم بـ /21 لسنة 1997.
ب-لا يجوز للشركة ان تمارس غير اعمال الاستثمار المالي المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام الا بموافقة البنك.
المادة 2
يشترط في الشركة المساهمة التي تمارس الاستثمار المالي ما ياتي:
ا-ان لا يقل راس المال الاسمي والمدفوع عن (000 000 15) خمسة عشر مليون دينار.
ب-ان لا تزيد نسبة مساهمة الشخص الطبيعي او المعنوي على (5%) خمسة من المائة من راس المال الاسمي وتضاف مساهمة الشخص الطبيعي الى مساهمة الشخص المعنوي الذي يملك فيه ذلك الشخص الطبيعي اكثرية راس المال الاسمي لاحتساب النسبة المذكورة، ويحق للبنك تحديد نسبة مساهمة اقل اذا وجد لذلك اسبابا موجبة.
المادة 3
لشركة الاستثمار المالي بعد موافقة مجلس ادارة البنك المركزي العراقي ان تقوم بما ياتي:
ا-فتح فروع لها داخل العراق بموجب خطة سنوية.
ب-المساهمة في مؤسسات مالية في خارج العراق.
ج-اغلاق او دمج اي فرع من فروعها.
المادة 4
للشركة، بموافقة البنك المركزي العراقي، ممارسة الاعمال الاتية:-
ا-شراء وبيع حوالات الخزينة وسندات الحكومة والاسهم والسندات والاوراق المالية الاخرى المسموح بتداولها في سوق بغداد للاوراق المالية.
ب-استثمار جزء من اموالها في شركات اخرى وفق احكام قانون الشركات.
ج-ادارة المحافظ الاستثمارية لحسابها او لحساب الغير وحسب رغبات اصحابها المشروعة والاتفاقات المعقودة معهم.
د-اصدار سندات قرض وشهادات ايداع وفق اسعار الفائدة المقررة من البنك وبما لا يتجاوز الحدود المنصوص عليها في قانون الشركات.
هـ-اقراض الشركات التي تساهم بها عن طريق ترويج السندات التي تصدرها تلك الشركات وفق احكام قانون الشركات.
و-استثمار جزء من اموالها على شكل ودائع ثابتة لدى المصارف.
المادة 5
للشركة ان تستحصل اجازة مجلس ادارة سوق بغداد للاوراق المالية بممارسة الوساطة في بيع وشراء الاوراق المالية وفق احكام قانون السوق المرقم بـ/24 لسنة 1991.
المادة 6
للبنك ان يعين نوع الموجودات الواجب الاحتفاظ بها من الشركة بوصفها وعاء استثماريا تتناسب مدته ومخاطره مع طبيعة الالتزامات المترتبة عليها وبما يحافظ على سلامة وضع الشركة المالي وقدرتها على الايفاء بالتزاماتها مع مراعاة حكم البند (ثالثا) من المادة (32) من قانون الشركات.
المادة 7
على الشركة تزويد البنك باية معلومات او بيانات او جداول او موازنات تتعلق بحساباتها وفعالياتها المختلفة بشكل موحد او لكل فرع من فروعها على انفراد في المواعيد والشكل والكيفية التي يحددها البنك بتعليمات.
المادة 8
ا-على البنك بالتنسيق مع مسجل الشركات ان يطالب الشركة باية زيادة يراها ضرورية لضمان كفاية راس المال لاستمرار نشاط الشركة.
ب-اذا خسرت الشركة جزءا من راسمالها لاسباب خارجة عن ادراتها فعليها:
اولا: اعلام البنك فورا.
ثانيا: اتخاذ الاجراءات لابلاغ راس المال الى الحد الذي يوافق عليه البنك خلال تسعين يوما.
ج-اذا استنفذت خسائر الشركة مبالغ احتياطياتها الراسمالية ونسبة (25%) خمسة وعشرين من المائة او اكثر من راسمالها المدفوع فللبنك اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة المركز المالي للشركة وضمان استمرارية اعمالها.
المادة 9
لمحافظ البنك المركزي العراقي ان يعهد بامر تحريري الى موظف في البنك او اكثر للقيام بمراقبة وتفتيش اعمال اي شركة مشمولة باحكام هذا النظام في اي وقت من الاوقات او خلال فترات دورية للتاكد من قيامها باعمالها وفق احكام الباب الخامس من قانون البنك المركزي العراقي المرقم 64 لسنة 1976 والتعليمات الصادرة بموجبه مع مراعاة احكام قانون الشركات.
المادة 10
على الشركة ان تنشر ميزانيتها السنوية العامة وحساب الارباح والخسائر والتوزيع لجميع فروعها، وبصورة موحدة خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ المصادقة عليها من الجهات المختصة.
المادة 11
ا-تراقب وتدقق حسابات الشركة وفق احكام قانون الشركات من مراقب حسابات او اكثر يوافق عليه البنك.
ب-لديوان الرقابة المالية وبناء على طلب من مجلس ادارة البنك المركزي العراقي وتحقيقا لمصلحة عامة، اداء مهام الرقابة والتدقيق المنصوص عليها في البند (ا) من هذه المادة لسنة او لسنوات معينة يجري تحديدها وفق ما تقتضيه تلك المصلحة.
المادة 12
لا يجوز لاي شخص ان يشغل رئاسة اوعضوية اكثر من مجلس ادارة شركة استثمار واحدة كما لا يجوز له ان يكون رئيسا او عضوا في مجلس ادارة احد المصارف المجازة.
المادة 13
لمجلس ادارة البنك المركزي العراقي ابداء الراي في صلاحية الاشخاص المرشحين للوظائف الاساسية في الشركة وفق ضوابط يقرها.
المادة 14
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية*.

صدام حسين
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
نظام شركات الاستثمار المالي تاريخ م8/10/1998
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في العراق-
انتقل الى: