المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
النظام رقم لعام  4\1992المتعلق بمراقبة الصرف - الجزائر Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 النظام رقم لعام 4\1992المتعلق بمراقبة الصرف - الجزائر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14576
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

النظام رقم لعام  4\1992المتعلق بمراقبة الصرف - الجزائر Empty
مُساهمةموضوع: النظام رقم لعام 41992المتعلق بمراقبة الصرف - الجزائر   النظام رقم لعام  4\1992المتعلق بمراقبة الصرف - الجزائر Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 11:00 am


نظام 4\1992المتعلق بمراقبة الصرف - الجزائر

نظام المتعلق بمراقبة الصرف

البلدالجزائر
رقم النص 92-04
النوع نظام
تاريخ م 3 22 1992
تاريخ هـ 19 09 1412
عنوان النص المتعلق بمراقبة الصرف


استناد

إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 إفريل 1990 والمتعلق بالنقد والقرض لا سيما المواد 44 الفقرة -ك- و97 الى 99 و 181 الى 192 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 إفريل 1990 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 14 ماي 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول جويليه 1991 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء مستخلفين لمجلس النقد والقرض،
- وبناء على مداول مجلس النقد والقرض بتاريخ 22 مارس 1992،
يسن النظام التالي نصه:


I- مبادىء عامة

المادة 1

تهم مراقبة الصرف جميع التدفقات المالية بين الجزائر والخارج.

المادة 2

إن ممارسة مراقبة الصرف من صلاحيات بنك الجزائر وفقا للسلطات المخولة له من قبل القانون رقم 90-10 المذكور أعلاه.


المادة 3

يمكن أن يفوض بنك الجزائر مهمة تطبيق تنظيم الصرف الى وسطاء معتمدين.


المادة 4

ما عدا الحالات المنصوص عليها صراحة في المادة 187 من القانون رقم 90-10 المذكور أعلاه، والاتفاقات المبرمة بصفة استثنائية من قبل بنك الجزائر، يظل تشكيل أصول نقدية أو مالية أو عقارية بالخارج من قبل المقيمين وانطلاقا من نشاطاتهم في الجزائر ممنوعا.


المادة 5

يمنع فوترة أو بيع سلع وخدمات في التراب الوطني بالعملات الصعبة، ما عدا الحالات المنصوص عليها في التنظيم أو المرخصة من قبل بنك الجزائر.


11- إدارة الموارد من العملات الصعبة

المادة 6

تعد إدارة مجموع موارد البلاد من العملات الصعبة الناجمة على الخصوص من ترحيل نواتج التصدير من صلاحيات بنك الجزائر.
يتم، وفقا لمفهوم هذا النظام، ترحيل المبالغ من العملات الصعبة المقبوضة في الخارج بالتنازل عنها لفائدة بنك الجزائر.
يعد الترحيل قد تم:
- عندما يسجل حساب بنك الجزائر لدى أحد مراسليه بالخارج قيدا دائنا من قبل المتنازل (بنك وسيط معتمد، متعامل اقتصادي أو أي حائز أخر على العملات الصعبة)؛
- عندما يسجل حساب المستفيد المفتوح بالجزائر قيدا دائنا بالدنانير أو بالعملات الصعبة حسب الحالة، من قبل بنكه؛
غير انه عندما تطبق المادتان 08 و 09 أدناه يعد، استثنائيا، الترحيل قد تم عندما يسجل حساب البنك الوسيط المعتمد لدى مراسله بالخارج قيدا دائنا، ويسجل حساب المستفيد المفتوح بالجزائر قيدا دائنا بالدنانير أو بالعملات الصعبة، حسب الحالة، من قبل هذا البنك الوسيط المعتمد.


المادة 7

يمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي مقيم بالجزائر أن يحصل، عن طريق وسيط معتمد ومقابل العملة الوطنية، على أي مبلغ من العملات الصعبة يجب دفعه بموجب التزام متعاقد عليه بانتظام ومطابق لتنظيم الصرف والتجارة الخارجية.


المادة 8

بغض النظر عن أحكام المادة 6 أعلاه، يمكن لبنك الجزائر أن يبقي تحت تصرف الوسطاء المعتمدين بعض فئات الموارد من العملات الصعبة.
وبالمقابل، يلتزم الوسطاء المعتمدون بأن يتمثل الإستعمال النهائي لهذه الموارد في تغطية الإلتزامات إزاء الخارج والمتعاقد عليها بانتظام من قبلهم أو من قبل زبائنهم فيما يتعلق، بالخصوص، بالعمليات المشار إليها في المادة 10 أدناه.


المادة 9

تتمثل الموارد من العملات الصعبة التي يمكن إبقاؤها تحت تصرف الوسطاء المعتمدين في:
- ودائع زبائنهم في حسابات بالعملات الصعبة؛
- نواتج الصادرات من غير المحروقات والمواد المنجمية، باستثناء الجزء العائد للمصدر؛
- المبالغ الناجمة عن كل إعتماد مالي أو قرض بالعملات الصعبة يعقدها الوسطاء المعتمدون لحسابهم الخاص أو لحساب زبائنهم؛
- المبالغ الناجمة عن عمليات شراء يتم القيام بها في سوق الصرف؛
- أية موارد أخرى يحددها، عند الحاجة، بنك الجزائر.


المادة 10

يجب أن تستعمل هذه الموارد لتغطية العمليات الجارية للوسيط المعتمد أو زبائنه، منها على الخصوص:
- إعادة التمويل والتسبيقات على عائدات الصادرات من غير المحروقات والمواد المنجمية؛
- تغطية الدفعات على الحساب غير القابلة للتمويل والمتعلقة بعقود الإستيراد؛
- التغطية نقدا للواردات من السلع والخدمات والتي لا تستفيد من تمويل خارجي.


المادة 11

تبقى الودائع في الحسابات بالعملات الصعبة ملكا للمودعين فقط، وعليه لا يمكن أن تكون موضوع تسيير يتضمن مخاطرة من قبل الوسيط المعتمد الذي لا يمكنه، في أي حال من الأحوال، أن يتخذ وضع صرف على مثل هذه الودائع.
أما الموارد الأخرى، بالرغم من أنها تشكل خزينة العملات الصعبة الخاصة بالوسطاء المعتمدين، يجب أن تخضع لتسيير حذر.


المادة 12

يتكفل الوسطاء المعتمدون بالفوائد الواجب دفعها على حسابات زبائنهم بالعملات الصعبة وفقا للشروط المحددة من قبل بنك الجزائر.
يكتسب الوسطاء المعتمدون الفوائد والعمولات المحصل عليها من المعاملات بالعملات الصعبة.


المادة 13

تؤخذ الموجودات من العملات الصعبة لدى البنوك بعين الإعتبار في قواعد تخصيص الإعتماد الداخلي وإعادة التمويل لدى بنك الجزائر.


المادة 14

يتم إلزاما التنازل لبنك الجزائر عن كل الموارد بالعملات الصعبة الناجمة عن الصادارات من المحروقات والمواد المنجمية (وفقا لمفهوم المادة 192 من القانون رقم 90-10 المذكور أعلاه). وكذلك الموارد من العملات الصعبة الناجمة عن اقتراضات ثنائية أو متعددة الأطراف أو حرة والمخصصة لتمويل ميزان المدفوعات.


المادة 15

يوفر بنك الجزائر العملات الصعبة اللازمة:
- لتغطية خدمة الدين الخارجي (لأصل الفوائد والعمولات....)؛
- لتموين سوق الصرف في إطار تسيير احتياطياته.


المادة 16

يحدد وينشر بنك الجزائر سعر صرف العملات الصعبة طبقا للصلاحيات المخولة له قانونا.
يمكن لبنك الجزائر فرض عمولة خاصة للصرف على عمليات شراء وبيع العملات الصعبة.
يصدر بنك الجزائر تعليمة تتضمن شروط تحديد وتطبيق هذه العمولة.


المادة 17

لغرض تثبيت قيمة الدينار، أنشىء -صندوق تثبيت الصرف- لدى بنك الجزائر.
ستحدد الموارد المسخرة لتمويل هذا الصندوق، وكذا تخصيصها من طرف مجلس النقد والقرض.
سيصدر بنك الجزائر تعليمة تحدد شروط وكيفيات سير هذا الصندوق.


111- الوسطاء المعتمدون

المادة 18

يؤهل الوسطاء المعتمدون وحدهم، دون سواهم، للقيام بعمليات بالعملات الصعبة و / أو بعمليات الصرف وذلك لحسابهم أو لحساب زبائنهم.


المادة 19

يمكن أن تمنح صفة وسيط معتمد الى كل بنك أو مؤسسة مالية تم إعتمادها من قبل طبقا للباب III الكتاب III من القانون رقم 90-10 المذكور أعلاه، وكذلك كل مؤسسة أو شركة يسمح لها بنك الجزائر بالاستفادة من التفويض للقيام بالعمليات المذكورة أعلاه.

المادة 20

تنجم صفة وسيط معتمد عن إعتماد خاص يصدره بنك الجزائر بناء على طلب البنك أو المؤسسة المالية أو المؤسسة أو الشركة المعنية.


المادة 21

يكون الإعتماد الخاص المذكور أعلاه والذي يمنح صفة وسيط معتمد موضوع إشعار صريح ويحدد فئة (أو فئات) العمليات المرخصة.

المادة 22

يلتزم الوسطاء المعتمدون بتأمين العمليات موضوع اعتماداتهم لصالح كل زبائنهم وبكل مساواة في المعاملة.
باستثناء حالة عدم الملاءة المثبتة للزبون، فإن هذا الأخير يحتفظ بحق الالتجاء الى بنك الجزائر عند حدوث أي نزاع في الأمر.


المادة 23

يمكن أن يسحب بنك الجزائر صفة الوسيط من كل مستفيد فيما يخص كل أو جزء من فئة ( أو فئات) العمليات المرخصة، وذلك كلما يتضح أنه عاجز على تأديتها بصفة مرضية.


المادة 24

يمكن لبنك الجزائر أن يعلم الوسطاء المعتمدين بوجوب تجميد أو توقيف العلاقات مع أي من مراسليهم المصرفيين الأجانب.
يجب على الوسطاء المعتمدين أن يرسلوا الى بنك الجزائر قائمة مراسليهم المصرفيين في الخارج والموضوعة في نهاية كل سنة مالية.


اكتساب وحيازة وسائل الدفع الخارجية

المادة 25

يرخص لكل مقيم بالجزائر إكتساب وحيازة في الجزائر، حسب الشروط المنصوص عليها أدناه، وسائل دفع محررة بعملات أجنبية قابلة للتحويل بكل حرية.
لا يمكن إكتساب أو تداول أو إيداع وسائل الدفع هذه في الجزائر إلا لدى وسطاء معتمدين باستثناء الحالات التي ينص عليها تنظيم خاص أو يرخص بها بنك الجزائر.


المادة 26

تشمل وسائل الدفع في مفهوم هذا النظام:
- الأوراق النقدية.
- الشيكات السياحية.
- بطاقات الائتمان.
- الشيكات المصرفية.
- رسائل الاعتماد.
- التحويلات المصرفية والبريدية.
- الأوراق التجارية.
- عمليات المقاصة.
- كل وسيلة دفع أخرى محررة بعملات صعبة قابلة للتحويل بكل حرية.


المادة 27

يرخص لكل مسافر يدخل الى الجزائر بأن يستورد أوراقا نقدية أو شيكات سياحية دون تحديد المبلغ، غير أن أي إستيراد للأوراق النقدية والشيكات السياحية يخضع لتصريح إلزامي لدى الجمارك لما يفوق المبلغ المستورد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري والتي يحددها بنك الجزائر.


المادة 28

يرخص لكل مسافر يغادر الجزائر بتصدير أي مبلغ بالأوراق النقدية الأجنبية أو بالشيكات السياحية:
- في حدود المبلغ المصرح به عند الدخول والمقتطع منه المبالغ التي تم التنازل عنها بانتظام للوسطاء المعتمدين.
- في حدود المبالغ المقتطعة من حسابات بالعملات الصعبة أو المبالغ المغطاة برخصة صرف.
تكون وسائل الدفع الأخرى تحت التصرف الحر لصاحبها.


المادة 29

لا يمكن إجراء عمليات الصرف بين الدينار والعملات الأجنبية إلا لدى الوسطاء المعتمدين.


حسابات بالعملات الصعبة

المادة 30

يرخص لكل شخص طبيعي أو معنوي مقيم أو غير مقيم بفتح حسابات تحت الطلب أو لأجل بالعملات الصعبة لدى البنوك الوسيطة المعتمدة.
يمكن للوسطاء المعتمدين حيازة حسابات بالعملات الصعبة لدى بنك الجزائر.
تمون هذه الحسابات قصرا بوسائل دفع خارجية كما تنص عليها المادة 26 من هذا النظام.


المادة 31

تحدد نصوص تنظيمية أصناف الإيرادات المؤهلة للقيد في الجانب الدائن للحسابات بالعملات الصعبة، كما تحدد هذه النصوص شروط سير وإدارة هذه الحسابات.


المادة 32

لا يمكن التنازل عن العملات الصعبة مقابل الدنانير إلا لصالح الوسطاء المعتمدين و/أو بنك الجزائر.


قواعد متعلقة بتسديد الواردات والصادرات
من البضائع

المادة 33

باستثناء العمليات التي تتم تحت نظام العبور، يجب أن يخضع كل عقد إستيراد أو تصدير نهائي أو مؤقت للبضائع ، مهما كان نوعها، الى تعيين محل لدى بنك وسيط معتمد. وهذا البنك هو وحده مؤهل لجمع وإجراء تدفقات الأموال في شكل تحويل أو ترحيل والمتعلقة بالإستيراد أو التصدير المعني.
لا يمكن للوسيط المعتمد أن يرفض تعيين محل لعقد تصدير أو استيراد عند توفر جميع الشروط التقنية والتنظيمية. يحق للمتعامل الإلتجاء الى بنك الجزائر عند حدوث أي نزاع في المسألة.


المادة 34

ينبغي على الوسيط المعتمد أن يتأكد من انتظام عقود التجارة الخارجية بالنسبة الى تنظيم الصرف ويسهر على السير الحسن لحركات الأموال مع الخارج والتي تنجم عن هذه العقود.
يجب أن يسهر على تصفية الملفات التي تم تعيين محلها لديه إزاء مصالح مراقبة الصرف لبنك الجزائر وذلك في الآجال التي يحددها هذا الأخير.
يجب أن يبلغ فورا بنك الجزائر عن أية مخالفة يلاحظها في تنفيذ حركات الأموال مع الخارج والمرتكبة في إطار عمليات الاستيراد والتصدير.


المادة 35

يتنازل الوسيط المعتمد نقدا أو لأجل عن العملات الصعبة لفائدة مستوردي البضائع بالشروط المحددة من قبل بنك الجزائر. لا يمكن إجراء هذه التنازلات إلا على العملات الصعبة التي في حوزة الوسيط المعتمد أو المشتراة لدى زبائنه أو لدى بنك الجزائر.


المادة 36

عندما يكون إستيراد البضائع موضع تمويل خارجي، يجب أن يتأكد الوسيط المعتمد، عند تعيين محل العقد، بأن طبيعة التمويل والشروط المرتبطة به تطابق التعليمات المصدرة من بنك الجزائر بخصوص الدين الخارجي.
كما يتوجب عليه أن يتأكد أن للمستورد المساحة المالية الكافية أو الضمانات المناسبة لمواجهة خدمة الدين المشكل. في حالة عجز المستورد عن تغطية خدمة دينه الخارجي فإن مسؤولية الوسيط المعتمد قائمة إزاء بنك الجزائر إذا اتضح أن الوسيط قبل تعيين المحل لعقد بالرغم من عدم الملاءة الفعلية أو الكامنة للمستورد، وغياب الضمانات المناسبة وهذا بالنسبة لكل عملية تعيين محل تتم بعد دخول هذا النظام حيز التنفيذ.


المادة 37

لا يمكن تحصيل إيرادات الصادرات من غير المحروقات والمواد المنجمية إلا لدى الوسيط المعتمد المعين محلا للعقد والملزم بترحيل العملات الصعبة بلا تأخير.
يجب تبرير كل تأخير في الدفع أو في الترحيل.


المادة 38

بمجرد ترحيل ناتج التصدير، يضع البنك الوسيط المعتمد تحت تصرف المصدر:
- الجزء من العملات الصعبة الذي يعود للمصدر، وفقا للتنظيم، والذي سيدرج في حسابه بالعملات الصعبة؛
- القيمة المقابلة بالدنانير لرصيد ناتج التصدير والخاضع لإلتزام التنازل.


المادة 39

يمكن تحرير عقد التصدير على أساس التسديد نقدا أو لأجل.
- في الحالة الأولى، يجب على المصدر أن يحصل على ناتج التصدير ويقوم بترحيله في أجل لا يتعدى الأجل العادي المعمول به في التجارة الدولية.
- في الحالة الثانية، يجب على المصدر أن يمتثل للتنظيم الساري المفعول في هذا المجال.
في كل الأحوال يتوجب على المصدر والوسيط المعتمد المعين محلا للعملية إحترام الإلتزام وأجل ترحيل إيرادات التصدير.


المادة 40

حتى تقبل ملفات تعيين المحل ويقبل كل إلتزام ينجر عنه التسديد عن طريق تحويل عملات صعبة نحو الخارج، يجب على الوسيط المعتمد أن يأخذ بعين الاعتبار، على الخصوص:
- المساحة المالية وضمانات الملاءة التي يقمها الزبون؛
- قدرة الزبون على القيام بالعملية التي تندرج في إطار التجارة الخارجية في أحسن الظروف وطبقا للقواعد والأعلراف المعمول بها في التجارة الدولية؛
- شرعية العملية بالنسبة للتنظيمات التي تحكم الصرف والتجارة الخارجية.


المادة 41

تعد الواردات والصادرات من التجهيزات والعتاد والتي تخذ شكل قرض إيجار كواردات أو صادرات مؤجلة التسديد. وعليه فهي تخضع لشروط تعيين المحل والتسديد المطبقة على هذه العمليات.


قواعد متعلقة بتسديد الواردات والصادرات
من الخدمات.

المادة 42

تخضع عمليات تبادل الخدمات بين الجزائر والبلدان الأجنبية لتعيين محل للعقود المتعلقة بها كما هو الحال بالنسبة لعمليات تبادل البضائع.


المادة 43

تنطبق الحقوق والإلتزامات المرتبطة بتحويل وترحيل البضائع على عمليات تبادل الخدمات.


المادة 44

إن الخدمات التي يمكن أن تكون موضوع إستيراد دون ترخيص مسبق هي:
- خدمات النقل والتأمين المرتبطة مباشرة بالواردات و/أو الصادرات من البضائع؛
- عقود المساعدة التقنية أو تقديم الخدمات التي تتضمن عمليات تكوين وتركيب، وصيانة التجهيزات، وإقامة أجهزة صناعية والمرتبطة باستيراد التجهيزات أو إنشاء مجموعات صناعية؛
- عمليات التأمين وإعادة التأمين المتعاقد عليها من قبل شركات التأمين المقيمة.


المادة 45

يكون إستيراد أصناف الخدمات غير المذكورة أعلاه:
- موضوع نصوص خاصة تحدد الشروط والكيفيات المتعلقة به؛
- وعند غيابها، يخضع الى ترخيص مسبق من بنك الجزائر.


المادة 46

تكون الشروط المطبقة على النقل الدولي للمسافرين موضوع تنظيم خاص.


المادة 47

يتم تسديد استيراد الخدمات من قبل البنوك الوسيطة المعتمدة انطلاقا من مواردها الخاصة من العملات الصعبة أو المتحصل عليها لدى زبائنها أو لدى بنك الجزائر.


المادة 48

يمكن أن تكون كل الخدمات المسددة عن طريق قيد مدين في حسابات المستورد بالعملات الصعبة موضوع تعيين محل دون ترخيص مسبق.


المادة 49

باستثناء إقصاء صريح، يمكن تصدير جميع أصناف الخدمات.
إن قواعد تعيين المحل لعقود تصدير الخدمات وتحصيل وترحيل عائداتها هي نفس القواعد المتعلقة بتصدير البضائع.


المادة 50

يمكن أن تتم تحويلات أخرى للأموال في إطار تنظيم خاص يحدد الكيفيات والشروط المتعلقة بها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
النظام رقم لعام 4\1992المتعلق بمراقبة الصرف - الجزائر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في الجزائر-
انتقل الى: