المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
 النظام رقم  2  لعام \1990 يحدد شروط فتح وسير حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص المعنويين - الجزائر Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

  النظام رقم 2 لعام \1990 يحدد شروط فتح وسير حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص المعنويين - الجزائر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14584
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

 النظام رقم  2  لعام \1990 يحدد شروط فتح وسير حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص المعنويين - الجزائر Empty
مُساهمةموضوع: النظام رقم 2 لعام 1990 يحدد شروط فتح وسير حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص المعنويين - الجزائر    النظام رقم  2  لعام \1990 يحدد شروط فتح وسير حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص المعنويين - الجزائر Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 11:14 am


نظام 2\1990 يحدد شروط فتح وسير حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص المعنويين - الجزائر

نظام يحدد شروط فتح وسير حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص المعنويين

البلدالجزائر
رقم النص 90- 02
النوع نظام
تاريخ م 9 8 1990
تاريخ هـ 18 02 1411
عنوان النص يحدد شروط فتح وسير حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص المعنويين.


إستناد

إن محافظ بنك الجزائر،

- بمقتضى القانون رقم 87- 15 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بالجمعيات،
- وبمقتضى القانون رقم 89- 26 المؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، لا سيّما المادة 125 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90- 10 المؤرخ في 19 رمضان 1410 الموافق 14 أبريل 1990 والمتعلق بالنقد والقرض،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري،
- بمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب لمحافظ البنك المركزي الجزائري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء إضافيين في مجلس النقد والقرض،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90- 145 المؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو 1990 والمتضمن تطبيق المادة 125 من القانون رقم 89- 25 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990.
- وبناء على مداولات مجلس النقد والقرض المؤرخة في 8 سبتمبر سنة 1990،

يصدر النظام التالي نصه:


المادة 1

يسمح للأشخاص المعنويين الجزائريين الذين يخضعون للقانون الجزائري بفتح وتشغيل حساب أو عدة حسابات بالعملات الصعبة لدى أي بنك جزائري، ويمكن فتح حساب لكل عملة صعبة يسجل فيه الشخص المعنوي كل المعاملات، غير أنه، لتسهيل تسيير المعاملات للأشخاص المعنويين وتسيير الحسابات للبنوك، فإن الحساب المفتوح بعملة صعبة معينة يمكنه إستقبال أي إيداع أو تحويل بعملة صعبة أخرى، ويقيد الحساب بمقابل القيمة بالعملة التي فتح بها الحساب الخاص، بحيث أن الموازنة مسموح بها بالسعر المتوسط بين سعر الشراء والبيع مقابل الدينار لكل من العملات الصعبة المعنية طبقاً لتسعيرات بنك الجزائر. كما يسمح حساب العملة الصعبة لصاحبه بسحب أي مبلغ يشاء نقداً أو بتحويل أو نقل ما يشاء إلى أية عملة صعبة أخرى قابلة للتحويل على أساس معدل الموازنة المذكورة أعلاه.
ويعني بالعملة الصعبة كل عملة قابلة للتحويل بكل حرية، والتي تستعمل عادة في المعاملات التجارية والمالية الدولية ويقوم بنك الجزائر بتسعيرها بإنتظام.


المادة 2

يعني بالأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري وفي إطار هذا التنظيم:
- كل شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري الخاص،
- كل مؤسسة أو شركة خاصة مسجلة بإنتظام في السجل التجاري، مهما كانت صفة الشركة،
- كل شخص معنوي تجاري بما في ذلك المؤسسة العمومية الخاضعة لقانون التجارة،
- كل جمعية مؤسسة وفقاً للقانون رقم 87- 15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بالجمعيات،
- كل شخص معنوي آخر خاضع للقانون الجزائري إستناداً لمداخيله من إستغلال أملاك وخدمات.


المادة 3

يجب أن تكون حسابات العملات الصعبة المفتوحة بإسم أشخاص معنويين في وضعية دائنة على وجع الخصوص، ولا يمكن أبداً أن تكون حسابات مدينة.
ومع ذلك فإنه يمكن السماح بتقديم تسبيقات من مداخيل التصدير وذلك وفقاً لشروط وطرق تحددها تعليمة لاحقة يصدرها بنك الجزائر.
لا يمكن تشغيل حسابات العملات الصعبة للأشخاص المعنويين سواء في الخصوم أو في الأصول إلا في إطار موضوع أو نشاط أصحابها.


المادة 4

يؤخذ بعين الإعتبار توفر الحسابات بالعملات الصعبة وفقاً لقاعد منح الإعتماد لأصحاب الحسابات من طرف البنوك.


المادة 5

يمكن لحسابات الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص بالعملات الصعبة أن تستقبل كل مبلغ يتمثل في:
- تحويل آت من الخارج أو من حساب آخر بالعملات الصعبة،
- نقل مادي لأوراق نقدية من بنوك أجنبية أو أية وسيلة دفع أخرى بالعملات الصعبة،
- ريع تصدير أملاك أو خدمات يحققه صاحب الحساب.


المادة 6

لا يمكن القيد في حساب العملات الصعبة نقداً لأي مبلغ متعلق بتصدير المواد الآتية، إلا بترخيص من بنك الجزائر الذي يوضح شروط ذلك:
- المحروقات، الخام والمكررة،
- المواد الأولية المستخرجة من الغاز،
- المواد المنجمية.


المادة 7

كما تعدلت بموجب نظام رقم 94-01 تاريخ 1994/4/12:
تعطي الصادرات من المواد والبضائع والخدمات غير تلك المشار إليها في المادة 6 أعلاه، الحق للمصدر بالتسجيل في الحسابات بالعملات الصعبة للأشخاص المعنويين كل أو جزء من المبالغ المرحلة الى الجزائر وذلك في حدود النسبة التي تحددها تعليمة من بنك الجزائر.

المادة القديمة:فيما يتعلق بالمواد الأخرى والسلع والخدمات، تعطى الصادرات الحق في إستعمال حساب العملات الصعبة من طرف صاحبه مع مراعاة النسب التالية:
- نشاط النقل،
- المواد البنكية،
- صافي الناتج من التأمين بنسبة 10% (عشرة بالمائة) من مداخيل التصدير،
- النشاطات السياحية،
- مواد الكروم والخمور بنسبة 20% (عشرين بالمائة) من مداخيل التصدير،
- مواد القطف الزراعي ومواد الصيد (تمور، فواكه وخضر، أسماك، محاريات والقشريات) بنسبة 50% (خمسين بالمائة) من مداخيل التصدير،
- مواد أخرى غير المواد المذكورة أعلاه بنسبة 100% (مائة بالمائة) من مداخيل التصدير.
يحق لصاحب الحساب أو الحسابات بالعملات الصعبة أن يقيد النسب المذكورة أعلاه من الصادرات في حسابه أو حساباته عند ترحيل مواد تصديره إلى الخارج.

المادة 8

مداخيل التصدير التي يمكن وضعها في حساب العملات الصعبة للأشخاص المعنويين هي المداخيل المتعلقة بعمليات التصدير التي تمت إبتداءّ من أول يناير سنة 1990.
يمكن للمداخيل التي دخلت نقداً إلى الحسابات الداخلية للمصدرين، وبطلب من هؤلاء وإذا ما سمحت وضعية الحساب بذلك، أن تحول إلى عملة صعبة حسب تسعيرة اليوم الذي تتم فيه عملية التحويل والتقيد في حساب بالعملات الصعبة المناسبة.


المادة 9

يمكن لأصحاب هذه الحسابات القيام بالإقتطاع في حدود الرصيد المتوفر في حساب العملة الصعبة بهدف:
- أي تخليص بالجزائر،
- الحصول بالعملات الصعبة في الجزائر وخارجها على كل التجهيزات والأدوات والمواد التي تدخل في إطار نشاطهم أو التي تدعمه،
- كل تحويل إلى الخارج لتغطية الخدمات المحصل عليها أو لدفع أجور الأجانب والأتعاب والحقوق والشهادات والرخص،
- تغطية التكاليف المسجلة في الخارج بمناسبة المعارض والتظاهرات وكذا الرحلات ومهمات العمل، وذلك في حدود التنظيم القائم في هذا المجال،
- التصدير المادي للأوراق النقدية الأجنبية من أجل تكاليف المهمات في الحدود المذكورة أعلاه،
- كل تحويل أودفع إلى الخارج، غير الحالات المذكورة أعلاه تحت غطاء ترخيص من بنك الجزائر.


المادة 10

إبتداءً من دخول هذا التنظيم حيز التنفيذ، تلغى الإجراءات التنظيمية المتعلقة بحسابات المصدرين بالدينار القابل للتحويل (EDAC).


المادة 11

يجب أن تغلق حسابات المصدرين بالدينار القابل للتحويل (EDAC) ويمكن تحويل الأرصدة المتوفرة إلى عملات صعبة بالتسعيرة السارية في الوقت الذي تتم فيه العملية وتسجيلها في القروض أو في حسابات بالعملات الصعبة تفتح لهذا الغرض.


المادة 12

تكافأ حسابات العملات الصعبة للأشخاص المعنويين لقاء المبالغ التي تكون موضوع إعتماد مدة 3 أشهر أو أكثر بإستثناء حسابات العملة الصعبة للمؤسسات الأجنبية المعتمدة في إطار المادة 181 من القانون رقم 90- 10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه التي تكافأ لقاء ما تجلبه من رأسمال قصد إستغلاله وحسب الشروط التي تحددها تعليمة لاحقة يصدرها بنك الجزائر فيما بعد.


المادة 13

يصدر بنك الجزائر تعليمة توضح كيفيات ممارسة فتح وسير حركة حسابات العملة الصعبة للأشخاص المعنويين وكذا إلتزامات أصحاب هذه الحسابات والبنوك الوطنية المعتمدة.


المادة 14

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1411
الموافق 8 سبتمبر سنة 1990
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
النظام رقم 2 لعام \1990 يحدد شروط فتح وسير حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص المعنويين - الجزائر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» النظام رقم 2 لعام \1991يحدد شروط فتح حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص الطبيعيين - الجزائر
» النظام رقم 3 لعام \1990 يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل النشاطات الإقتصادية
» النظام المعدل للنظام رقم 90-02 والمحدد لشروط فتح وسير حسابات بالعمل بالعملة الصعب - الجزائر
» النظام رقم 1\لعام 1992المتضمن تنظيم وسير مركزية المخاطر - الجزائر
» النظام رقم 10 \ لعام 1991 والمتضمن شروط فتح مكاتب تمثيل للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية - الجزائر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في الجزائر-
انتقل الى: