المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
النظام رقم1\1990 والمتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية العاملة - الجزائر Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 النظام رقم1\1990 والمتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية العاملة - الجزائر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14576
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

النظام رقم1\1990 والمتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية العاملة - الجزائر Empty
مُساهمةموضوع: النظام رقم11990 والمتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية العاملة - الجزائر   النظام رقم1\1990 والمتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية العاملة - الجزائر Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 11:15 am


نظام1\1990 والمتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية العاملة - الجزائر

نظام والمتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر.


البلدالجزائر
رقم النص 90- 01
النوع نظام
تاريخ م 7 4 1990
تاريخ هـ 11 12 1410
عنوان النص والمتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر.

إستناد

إن محافظ بنك الجزائر،

- بمقتضى القانون 90- 10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 المتعلق بالنقد والقرض لا سيّما المواد 44، 133 و 201 منه،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 أفريل 1990 المتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 ماي 1990 المتضمن تعيين نواب المحافظ الثلاثة،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 ماي 1990 المتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين لمجلس النقد والقرض،
- بناء على مداولة مجلس النقد والقرض في 4 يوليو 1990،

يصدر النظام التالي نصه:


المادة 1

حدد الحد الأدنى لرأس المال الإجتماعي الذي ينبغي على البنوك الإكتتاب فيه كما يلي:
أ- 500 مليون دينار جزائري بالنسبة للبنوك المشار إليها في المادة 114 من القانون دون أن يقل المبلغ عن 33% من الأموال الخاصة.
ب- 100 مليون دينار جزائري بالنسبة للمؤسسات المالية المنصوص عليها في المادة 115 من القانون دون أن يقل المبلغ عن 50% من الأموال الخاصة.


المادة 2

ينبغي أن يدفع الحد الأدنى من رأس المال الإجتماعي المحدد بالشكل السابق بنسبة 75% على الأقل عند إنشاء الشركة وكلياً في أجل أقصاه نهاية السنة الثانية بعد الحصول على الإعتماد.
يجب على البنوك والمؤسسات المالية التي يوجد مقرها الرئيسي بالخارج أن تمنح تخصيصاً لفروعها القائمة بالجزائر يعادل على الأقل الحد الأدنى لرأس المال المطلوب من البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري والمنتمية إلى نفس الصنف.


المادة 3

تتكون الأموال الخاصة، بالإضافة إلى رأس المال الإجتماعي، من الإحتياطات والأرباح المرحلة والقيم الفائضة المنجرة عن إعادة التقييم وسندات المساهمة وعلاوات إصدار رأس المال والمؤونات.
ستحدد عن طريق التنظيم، وعند الإقتضاء، عناصر خرى يمكن إدراجها ضمن الأموال الخاصة.


المادة 4

ينبغي أن تمثل الأموال الخاصة المحددة على هذا النحو، نسبة تغطية الأخطار لا تقل عن 8%.
ستحدد لاحقاً قائمة القروض وتصنيفها حسب درجة الخطورة.


المادة 5

تطبق هذه الأحكام على البنوك والمؤسسات المالية في طريق الإنشاء وعلى فروع البنوك والمؤسسات المالية التي يوجد مقرها بالخارج بمجرد صدور هذا النظام.


المادة 6

ينبغي على البنوك والمؤسسات المالية العاملة وقت إصدار القانون 90- 10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 أن تحتفظ بمبلغ رأس مالها الإجتماعي يساوي على الأقل المبلغ المكتتب بتاريخ 30 جوان 1990، وذلك بصفة إنتقالية وقصد السماح لها بالعمل على جعل قوانينها الأساسية مطابقة للقانون.
غير أن، وبالنسبة لرؤوس أموال البنوك والمؤسسات المالية المشار إليها في الفقرة المذكورة أعلاه والتي قد لا تتوفر فيها بعد شروط النسب (رأس المال الإجتماعي، الأموال الخاصة والأعمال الخاصة، تغطية الأخطار) الواردة على التوالي في المادتين1 و 4 من هذا النظام، فإنه بإمكان مجلس النقد والقرض أن يمنحها ترخيصاً يتضمن أجلاً أقصى لرفع رأس مالها الإجتماعي وأموالها الخاصة إلى المستويات المطلوبة. سيسحب الإعتماد إذا لم تستوف الشروط المطلوبة بعد إنتهاء هذا الأجل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
النظام رقم1\1990 والمتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية العاملة - الجزائر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» النظام المعدل والمتمم للنظام 1\90والمتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات - الجزائر
» نظام رقم6\1995 والمتعلق بالنشاطات التابعة للبنوك والمؤسسات المالية - الجزائر
» نظام 2\1997والمتعلق بشروط إقامة شبكة البنوك والمؤسسات المالية - الجزائر
» النظام رقم 9 لعام \1991والمحدد لقواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية - الجزائر
» النظام رقم 10 \ لعام 1991 والمتضمن شروط فتح مكاتب تمثيل للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية - الجزائر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في الجزائر-
انتقل الى: