المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قانون الضريبة العامة على المبيعات الاردني لعام 1994 Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قانون الضريبة العامة على المبيعات الاردني لعام 1994

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14584
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون الضريبة العامة على المبيعات الاردني لعام 1994 Empty
مُساهمةموضوع: قانون الضريبة العامة على المبيعات الاردني لعام 1994   قانون الضريبة العامة على المبيعات الاردني لعام 1994 Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 11:36 am


قانون الضريبة العامة على المبيعات الاردني

المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 1994) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مبادئ
الباب الاول
احكام تمهيدية
المادة (2)
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزير : وزير المالية.
الدائرة: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات0
المدير: مدير عام الدائرة.
الضريبة العامة: ضريبة المبيعات المفروضة على استيراد أو بيع اي سلعة او خدمة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (6)
من هذا القانون.
الضريبة الخاصة : ضريبة المبيعات المفروضة بنسب خاصة أو بمقادير محددة على استيراد أنواع معينة من السلع و الخدمات
أو بيعها وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون.
الضريبة: الضريبة العامة أو الضريبة الخاصة حسب مقتضى الحال.
الشخص : الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري.
الشخص غير المقيم: الشخص الطبيعي الأردني أو الأجنبي الذي أقام خارج المملكة مدة تزيد على مائة وثمانين يوما خلال
الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ مغادرته المملكة.
المسَجل: الشخص الذي تم تسجيله لدى الدائرة وفق أحكام هذا القانون سواء كان تسجيله إلزاميا أو اختياريا.
المكلف : أي شخص يستورد او يبيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو كلتيهما معا وفق أحكام هذا القانون وتم تسجيله أو كان
ملزما بالتسجيل لدى الدائرة.
السلعة : كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية.
الخدمة : كل عمل يقوم به الشخص لقاء بدل بما في ذلك تقديم منفعة إلى لغير وان كان أي منها بغير قصد تحقيق الربح ولا
يشمل هذا العمل تزويد سلعة.
السلع المعفاة: السلع والخدمات المدرجة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون أو المعفاة بموجب أحكامه.
ب- لمقاصد هذا القانون تحل عبارة ( دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ) محل عبارة ( دائرة الضريبة العامة على المبيعات
) وتحل عبارة ( مدير عام دائرة ضريبة الدخـل والمبيعات ) مـحل عبارة ( مدير عام دائرة الضريبة العامة على المبيعات
) حيثما ورد النص عليهما في أي تشريع نافذ المفعول او أي تعليمات او قرارات معمول بها.

تعديل مبادئ
المادة3-
أ- تحدد السلع والخدمات الخاضعة للضريبة الخاصة بمقتضى الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ويعتبر جزءاً لا يتجزأ
منه.
ب- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الجداول التالية:-
1-الجدول الخاص بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة او بمقدار (صفر) المشار اليه في هذا القانون بالجدول رقم (2).
2- الجدول الخاص بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة المشار اليه في هذا القانون بالجدول رقم (3).
3- الجدول الخاص بالسلع والخدمات والتي تكون الضريبة العامة والخاصة المستحقة عليها غير قابلة للخصم او الرد المشار
اليه في هذا القانون بالجدول رقم (4).
ج-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من الوزير اجراء التعديل على أي من الجداول المنصوص عليها في الفقرة (ب) من
هذه المادة بحذف أي من السلع او الخدمات الواردة فيها او باضافة سلعة او خدمة جديدة اليها او نقل سلعة او خدمة من
جدول لاخر.

تعديل مبادئ
مراحل تطبيق الضريبة
المادة (4)
أ - يعد بيعا لغايات هذا القانون انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة أو توريدها من البائع إلى المشتري لقاء
بدل ، ويعد بيعا بحكم القانون استعمال السلعة من قبل المكلف لإغراضه الخاصة أو تمكين الغير من ذلك مقابل بدل أو بدون
بدل أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية الناقلة للملكية.
ب- يخضع للضريبة العامة ما يلي:-
(1) بيع أي سلعة أو خدمة أو كلتيهما معا الأ إذا كان هذا البيع غير خاضع للضريبة أو معفى" منها بموجب أحكام
هذا القانون.
(2) استيراد أي سلعة أو خدمة من خارج المملكة أو من المناطق والمدن والأسواق الحرة ، الأ إذا كان الاستيراد غير
خاضع للضريبة أو معفى" منها بموجب أحكام هذا القانون.
ج- دون الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تخضع السلع المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون
للضريبة الخاصة ولمرة واحدة في أي من الحالتين التاليتين:-
(1) استيراد أي من تلك السلع من خارج المملكة أو من المناطق والمدن والأسواق الحرة.
(2) وضع السلعة المنتجة محليا للتداول لاول مرة او عند البيع الأول أو اللاحق لهذه السلعة وفق تعليمات يضعها
المدير لهذه الغاية.


تعديل
الباب الثاني
فرض الضريبة واستحقاقاتها
المادة (5)
أ- تنفيذاً لاحكام هذا القانون ، ولاغراض تحديد مسميات السلع ، تعتمد جداول التعرفة وشروحاتها النافذة وفقا لاحكام
قانون الجمارك 0 اما مسميات الخدمات فتعتمد بشأنها التصنيفات الدولية الصادرة عن الامانة العامة للامم المتحدة .
ب- للمدير اعتبار المكلف بائعا لسلعة أو خدمة إذا قام ببيعهما معا وفي آن واحد حسب مقتضى الحال والمكلف فصل حساباته
الخاصة ببيع السلعة عن حساباته الخاصة ببيع الخدمة.
ج- لغايات هذا القانـون تعتبر أي جهة تقوم ببيع أو استيراد سلع أو خدمات على أنها شخص بغض النظر عن صفتها.



تعديل مبادئ
المادة (6)
أ - تفرض بمقتضى هذا القانون ضريبة عامة على استيراد أي سلعة أو خدمة او بيع أي منهما بنسبة (16%) من قيمة هذه السلعة
أو بدل هذه الخدمة .
ب- مع مرعاة احكام المادة (3) من هذا القانون تخضع السلع والخدمات المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون
لضريبة خاصة يحدد مقدارها ونسبتها وفئتها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

تعديل مبادئ
المادة(7)
أ - مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، تحتسب الضريبة العامة والضريبة الخاصة حسب مقتضى الحال بنسبة أو
بمقدار (صفر) عند بيع أو استيراد أي من السلع والخدمات التالية:-
(1) السلع الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.
(2) السلع والخدمات التي يتم بيعها إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة أو تصديرها إلى خارج المملكة.
(3) السلع والخدمات المباعة إلى الجهات المعفاة بمقتضى المادة (21) من هذا القانون ووفقا لاحكامها.
ب- تعفى من الضريبة العامة السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون.
ج - مع مرعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة يخضع بيع اي سلعة او خدمة واردة في اي من الجدولين رقم (2)و(3) الملحقين
بهذا القانون للضريبة العامة اذا كان بيعها مصحوبا او مرتبطا بسلعة او خدمة اخرى خاضعة لهذه الضريبة.
د - اذا بيعت أي من الخدمات المالية المعفاة الواردة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون وكان هذا البيع مرتبطاً
او منطوياً على بيع سلعة خاضعة للضريبة فان بيع هذه السلعة يبقى خاضعاً للضريبة على اساس قيمتها قبل ارتباطها بالخدمة
المعفاة.


تعديل
المادة (Cool
يلتزم المسجل بتحصيل الضريبة وبالاقرار عنها وتوريدها للدائرة في المواعيد المحددة في هذا القانون.


تعديل
المادة (9)
أ -تستحق الضريبة العامة والخاصة على بيع السلعة عند وقوع أي من الحالات التالية أيها اسبق: -
(1) تسليم السلعة ، وللمدير اعتماد تاريخ الفاتورة الضريبية لغايات استحقاق الضريبة إذا كانت هذه الفاتورة
تصدر بشكل دوري أو في نهاية مدة معينة بعد تاريخ التسليم.
(2) إصدار فاتورة ضريبية.
(3) تسلم قيمة السلعة كليا أو جزئيا أو تسلم دفعه منها بالأجل أو بغير ذلك من طرق تسلم القيمة وفقا لشروط
الدفع المتفق عليها.
ب- تستحق الضريبة على بيع الخدمة عند وقوع أي من الحالتين التاليتين أيهما أسبق:-
(1) إصدار فاتورة ضريبية.
(2) تسلم بدل الخدمة كليا أو جزئيا.
ج-تستحق الضريبة في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على أساس قيمة الفاتورة
الضريبية أو ما تم دفعه من قيمة السلعة أو بدل الخدمة أيهما أعلى.
د- (1) تستحق الضريبة العامة والخاصة على السلعة المستوردة في مرحلة التخليص عليها حسب نسبة الضريبة أو فئتها في
تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
(2) يتم تحصيل الضريبة العامة والضريبة الخاصة عن السلع المستوردة في مرحلة التخليص عليها وفقا للاجراءات
التي يقتضيها قانون الجمارك ما لم يرد نص في هذا القانون يقضي بغير ذلك.
هـ (1) تستحق الضريبة على الخدمة المستوردة عند دفع بدل هذه الخدمة كليا أو جزئيا ، ويلتزم متلقيها أو المستفيد
منها بدفع الضريبة المستحقة عليها إلى الدائرة.
(2) لغايات هذه الفقرة تشمل عبارة (الخدمة المستوردة) الخدمة المؤداة داخل المملكة من أشخاص غير مقيمين
أو من شركات أو مؤسسات أجنبية ليس لها فروع عاملة داخل المملكة.
و- تستحق الضريبة العامة والخاصة على بيع السلعة أو الخدمة داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة عند الاستفادة
من تلك السلعة أو الخدمة لأغراض شخصية أو لأغراض غير متعلقة بمزاولة العمل المرخص به داخل تلك المناطق والمدن والأسواق
الحرة.
ز- باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذه المادة للوزير ولاسباب مبررة أن يصدر تعليمات تنفيذية لتحديد واقعة تحقق
الضريبة على بيع السلعة أو الخدمة بما في ذلك حالة بيع السلعة أو الخدمة لقاء بدل يتم تحديده بشكل دوري أو من وقت
لآخر أو في نهاية مدة معينة أو بعد أن يتم استعمال تلك السلعة.

تعديل
المادة (10)
لا يخضع للضريبة ما يلي:-
أ - بيع السلعة او الخدمة اذا تم بعد الاستفادة منها لأغراض شخصية أو لأغراض غير متعلقة بمزاولة العمل الخاضع للضريبة
المرخص به للمكلف وفق أحكام هذا القانون ولم يسبق للمكلف أن خصم أو رد الضريبة المستوفاة على هذه السلعة او الخدمة.
ب- بيع الأموال غير المنقولة .
ج- بيع الحصص والأسهم في الشركات وصناديق الاستثمار والأوراق المالية على اختلاف أنواعها.
د- ما يتقاضاه الموظفون والمستخدمون والعاملون مقابل خدمتهم او مقابل ما هو مرتبط بخدمتهم لدى الوزارات والدوائر
الحكومية والمؤسسات الرسمية وغيرها من أشخاص القطاع العام وكل ما يتقاضاه المستخدمون والعاملون مقابل عملهم او مقابل
ما هو مرتبط بعملهم لدى أصحاب العمل بما في ذلك المكافآت وأي مبالغ أخرى يتم دفعها إلى أعضاء مجالس إدارة الأشخاص
الاعتباريين.
هـ - السلع والخدمات التي يتم استيرادها لحساب المشاريع القائمة في المناطق والمدن والأسواق الحرة من خارج المملكة
وفي حدود ما يقتضيه تنفيذ غاياتها وفقا للتشريعات الخاصة بها على ان يقتصر عدم خضوعها للضريبة على اعمالها التي تمارسها
داخل هذه المناطق والمدن والاسواق الحرة.
و- السلع والخدمات التي يتم تصديرها من المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج المملكة.



تعديل
المادة (11)
في حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة خاضعة للضريبة او تصفيته تستحق الضريبة على تلك السلع التي آلت الى الخلف
القانوني وقت التصرف بها الا اذا كان الخلف مسجلا اون قام بتسجيل نفسه وفقا لاحكام هذا القانون.

مبادئ
المادة (12)
تخضع للضريبة السلع والخدمات التي تعتبر مهربة او مخالفة لأحكام هذا القانون حسب فئات الضريبة النافذة في تاريخ وقوع
التهرب او المخالفة فاذا تعذر تحديد هذا التاريخ فتخضع لفئات الضريبة النافذة وقت ضبط الجريمة او المخالفة.


الباب الثالث
التسجيل
المادة (13)
أ - يلتزم الشخص الذي يقوم ببيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بالتسجيل لدى الدائرة على الأنموذج المعد لهذه الغاية
وذلك عند حلول أي من التواريخ التالية أيها أسبق:-
(1) تاريخ البدء بمزاولة عمل جديد يتعلق ببيع سلع او خدمات خاضعة للضريبة إذا تبين أن مبيعاته خلال الاثني عشر
شهراً التاليـة لمزاولة هذا العمل قد تتجاوز حد التسجيل المعين بمقتضى أحكام المادة (14) من هذا القانون .
(2) نهاية فترة اثني عشر شهراً متتالية تبلغ فيه قيمة مبيعات الشخص من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة حد التسجيل
المعين بموجب أحكام المادة (14) من هذا القانون.
(3) نهاية فترة احد عشر شهراً متتالية يتبين فيها للشخص أن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة
قد تبلغ حد التسجيل المعين بموجب أحكام المادة (14) من هذا القانون خلال الفترة المذكورة وأول شهر لاحق لها.
ب- يلتزم الشخص الذي يقوم باستيراد سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بالتسجيل لدى الدائرة على الأنموذج المعد لهذه الغاية
خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول استيراد له مهما بلغ حجم مستورداته إلا إذا كان الاستيراد للاستعمال الشخصي.
ج - إذا تخلف المكلف عن التسجيل لدى الدائرة في الموعد المحدد للتسجيل بموجب هذا القانون ، فللمدير الموافقة على تسجيله
اعتبارا من تاريخ التزامه بالتسجيل وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- تقيد الدائرة طلبات التسجيل التي تقدم اليها بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة في سجل خاص تعده لهذه الغاية وذلك
بعد مراجعتها والتحقق من صحتها وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك.
هـ- يترتب على كل مسجل اعلام الدائرة خطيا بأية تغييرات تطرأ على البيانات الواردة في طلب التسجيل وذلك خلال (30)
يوما من حدوث تلك التغييرات.
و- تحدد التعليمات التنفيذية نموذج طلب التسجيل والبيانات الواجب، اثباتها فيه والشروط والقواعد والعدد والاعلانات
والاجراءات الخاصة بالتسجيل والشهادة التي يتم اصدارها.


تعديل
المادة (14)
أ- يعين حد التسجيل بنظام يصدر بمقتضى هذا القانون على ان لا يتجاوز ماية الف دينار.
ب- يجوز للشخص الذي لم تبلغ قيمة مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة حد التسجيل أن يقدم طلباً إلى الدائرة
لتسجيله ، وتسرى عليه في هذه الحالة الاحكام الخاصة بالمسجل الواردة في هذا القانون.
ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر، إذا اشترك اكثر من شخص في بيع سلعة أو خدمة وكان أي منهم غير مسجل ، وكانت
مبيعاتهم من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة ذات طبيعة واحدة ويمارسون أعمالهم معاً أو في موقع واحد ، يعتبرون لمقاصد
حد التسجيل شخصا واحدا عند احتساب قيمة مبيعاتهم الخاضعة للضريبة.
د- يلغى بقرار من المدير تسجيل أي مكلف في أي من الحالات التالية:-
(1) إذا ثبت أن المكلف لم يعد يمارس أي عملية لبيع سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفق أحكام هذا القانون.
(2) إذا تقدم المكلف بطلب لإلغاء تسجيله لانه اصبح غير ملزم بالتسجيل وفق أحكام هذا القانون، ويسري مفعول إلغاء التسجيل
في نهاية الفترة الضريبية التي قدم خلالها هذا الطلب0
هـ (1) تستحق الضريبة العامة والخاصة على جميع السلع الخاضعة للضريبة التي تكون في حوزة الشخص عند إلغاء تسجيله وفقا
لاحكام الفقرة (د) من هذه المادة، وتحتسب الضريبة على أساس سعر السلعة السائد في السوق بتاريخ إلغاء التسجيل.
(2) يلتزم الشخص الذي تم إلغاء تسجيله وفقا لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة بتقديم إقرار ضريبي نهائي ودفع
الضريبة وأي مبالغ أخرى مستحقة عليه للدائرة في الموعد المحدد له.
و- إذا كانت الضريبة المفروضة على جميع مبيعات المكلف من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة (صفر) ، يجوز للمدير
بناء" على طلب المكلف أن يقرر إعفاءه من التسجيل. وإذا طرأ أي تغيير بحيث اصبح أي جزء من مبيعات ذلك المكلف خاضعا
للضريبة بنسبة أخرى ، يلتزم المكلف المذكور بتقديم طلب لإعادة تسجيله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع ذلك التغيير.


تعديل مبادئ
الباب الرابع
القيمة والاقرار عنها
المادة (15)
أ - (1) يلتزم المسجل عند تقديم الإقرار الضريبي بالتصريح بالقيمة الحقيقية لبيع السلعة أو الخدمة ليتم احتساب
مقدار الضريبة على أساسها.
(2) يعتبر الثمن الذي يلتزم المشتري بدفعه للبائع مقابل السلعة أو الخدمة هو القيمة الحقيقية لبيع أي منهما.
(3) للمدير أن يتحقق من القيمة الحقيقية لبيع السلعة أو الخدمة بالطلب من المكلف تزويده بجميع الوثائق والسجلات
المتعلقة بعملية البيع.
ب-تضاف قيمة الضريبة الخاصة المستحقة على بيع السلعة او الخدمة إلى قيمتها الحقيقية لغايات احتساب الضريبة العامة
عليها.
ج - يحدد مقدار الضريبة العامة على السلع المستوردة باعتماد القيمة المتخذة أساسا لتحديد الرسوم الجمركية وفقا لجداول
التعرفة المطبقة مضافا إليها أي رسوم وضرائب مستحقة قبل التخليص عليها بما في ذلك الضريبة الخاصة المستحقة عليها وفق
أحكام هذا القانون.
د - إذا كان بدل بيع السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة محددأ بعملة اجنبية ،فيتم تحويلها إلى الدينار الأردني على
أساس سعر الصرف بتاريخ تحقق واقعة البيع.
هـ- تطبق أحكام هذه المادة على السلع أو الخدمات التي ارتكبت بشأنها أي مخالفة لاحكام هذا القانون بما في ذلك التهرب
من دفع الضريبة عليها.


تعديل مبادئ
المادة (16)
أ - (1) على المسجل الملزم بدفع الضريبة العامة أن يقدم للدائرة كل شهرين إقرارا بمبيعاته من السلع والخدمات تحدد
فيه قيمتها ومقدار الضريبة العامة المستحقة عليها ، وتعتبر مدة الشهرين فترة ضريبية واحدة.
(2) على المسجل الملزم بدفع الضريبة الخاصة أن يقدم للدائرة إقرارا شهريا بقيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة
للضريبة الخاصة ومقدار الضريبة المستحقة عليها، وتعتبر مدة الشهر فترة ضريبية واحدة.
(3) يحدد المدير للمسجل بداية الفترة الضريبية ونهايتها.
(4) على الرغم مما ورد في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة ، يجوز للمدير وفي حالات خاصة تمديد الفترة الضريبية
للمسجل على ألا تتجاوز باي حال ستة اشهر.
ب- (1) يلتزم المسجل بتقديم الإقرار على الأنموذج المعتمد من الدائرة عن كل فترة ضريبية حتى وان لم يحقق أي مبيعات
خلالها سواء كان الإقرار خطيا أو باستخدام أسلوب معالجة المعلومات أو البيانات.
(2) يلتزم المسجل بدفع الضريبة المستحقة عليه خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية ، وللمدير منح المسجل
مدة إضافية لهذه الغاية لا تزيد على شهر واحد.
ج- يجوز للمسجل اذا تبين له وجود خطأ في اقراره ان يقدم للدائرة اشعاراً خطياً بذلك ولا يعتبر في هذه الحالة انه
ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون الا اذا كانت الدائرة قد سبقته في اكتشاف هذا الخطأ ، ويلتزم المسجل في هذه الحالة
بدفع الفرق بين المبلغ الذي دفعه والضريبة المتحققة عليه بالاضافة الى غرامة التأخير عن دفع الضريبة عن كل اسبوع او
جزء منه بسبب هذا الخطأ.
د- (1) إذا لم يقدم المسجل الإقرار عن أي فترة ضريبية وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يصدر المدير قراراً
بتقدير قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة خلال تلك الفترة ومقدار الضريبة المستحقة عليها وذلك دون إخلال
بأحكام هذا القانون.
(2) لا يجوز للمسجل أن يعترض على قرار التقدير الصادر عن المدير إلا إذا قدم الإقرار المطلوب منه خلال مدة
لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تبلغه ذلك القرار وقام بدفع كامل الضريبة المصرح عنها وغرامة التأخير المستحقة عليه،
ويعتبر قرار التقدير في هذه الحالة بحكم الملغى.
(3) إذا لم يقدم المسجل الإقرار وفق أحكام البند(2) من هذه الفقرة ، يعتبر قرارالتقديرالصادر بحقه نهائيا
غير قابل للاعتراض أو الطعن لدى أي جهة إدارية أو قضائية.
هـ (1) إذا تبين للمدير بأن شخصا يقوم ببيع سلع أو خدمات خاضعة للضريبة ولم يقم بالتسجيل وفق أحكام هذا القانون
وأن القيمة المقدرة لمبيعاته قد تتجاوز حد التسجيل ، فللمدير أن يصدر قرارا بتقدير قيمة مبيعاته الخاضعة للضريبة ومقدار
الضريبة المستحقة عليها .
(2) يجوز للشخص الذي صدر بحقه قرار التقدير بموجب أحكام البند (1) من هذه الفقرة أن يعترض عليه لدى المدير خلال
ستين يوما من تاريخ تبلغه ذلك القرار.
(3) إذا رفض المدير الاعتراض أو لم يبت فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، فللمعترض اللجوء إلى المحكمة خلال
ستين يوما من تاريخ تقديم اعتراضه.
(4) يعتبر قرار التقدير نهائيا وقطعيا اذا لم يقدم الاعتراض إلى المدير أو لم يقدم الطعن إلى المحكمة خلال المدة
المحددة في البند (2) من هذه الفقرة.
و- (1) للمدير خلال سنة واحدة من تاريخ إصداره قرار التقدير وفق أحكام الفقرتين (د) و (هـ) من هذه المادة
أن يصدر قرارا لاحقا بتقدير مقدار الزيادة المستحقة على المسجل وله الاعتراض على هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ
تبلغه.
(2) إذا رفض المدير الاعتراض أو لم يبت فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، يحق للمعترض اللجوء إلى المحكمة
خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض.
(3) يصبح قرار المدير نهائيا وغير قابل للاعتراض أو الطعن لدى أي جهة إدارية أو قضائية إذا لم يقدم الاعتراض
إلى المدير أو لم يقدم الطعن إلى المحكمة خلال المدد المحددة في هذه الفقرة.


تعديل
المادة (17)
أ- للمدير او من يفوضه بذلك تعديل الاقرار الذي يقدمه المسجل بقرار منه يبين فيه اسباب التعديل ويبلغ قرار التعديل
للمسجل ويعتبر الاقرار قطعيا اذا لم يتم تعديله خلال سنة من تاريخ تقديمه الا اذا ثبت للدائرة ان المسجل ارتكب جريمة
من جرائم التهرب من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون.
ب- (1) للمسجل أن يعترض لدى المدير على قرار التعديل المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ستين يوما من تاريخ
تبلغه ذلك القرار.
(2) على المدير أن يبت في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، فإذا تم رفضه أو لم يتخذ اي قرار بشأنه ،
فيحق للمعترض اللجوء إلى المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم اعتراضه.
ج- إذا لم يعترض المسجل على قرار التعديل او لم يلجأ الى المحكمة وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة فيعتبر
قـرار التعديل الصادر عن المدير نهائياً وغير قابل للاعتراض أو الطعن فيه لدى أي جهة إدارية أو قضائية.
د- للمدير ان يشكل لجانا للنظر في الاعتراضات المقدمة إليه بموجب أحكام هذه المادة ولهذه اللجان حق الاستعانة باهل
الخبرة واجراء التحاليل اللازمة اذا لزم الامر ويصدر المدير تعليمات تنفيذية تنظم عدد هذه اللجان وتشكيلها وأسلوب
عملها.
هـ- تضاف الضريبة الى سعر السلع او الخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح.
ويشترط في ذلك ان يعدل حكما السعر المتعاقد عليه لأي سلعة او خدمة بحيث يصبح شاملا للسعر مضافا اليه الضريبة المحدثة
على السعر او الخدمة وملزما لطرفي العقد في القطاعين العام والخاص اعتبارا من تاريخ سريان الضريبة شريطة ان يتم ذلك
بالتقاص مع ضريبة الاستهلاك ان كانت قائمة.


تعديل مبادئ
الباب الخامس
الفواتير والسجلات
المادة (18)
أ- يلتزم المسجل:
1- بأن يحرر فاتورة ضريبية عن بيع السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة وفقاً للتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى احكام
هذا القانون.
2- بأن يمسك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها العمليات التي يقوم بها، ويجب ان يحتفظ بهذه السجلات والفواتير
المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة مدة خمس سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجلات.

ب- تحدد التعليمات التنفيذية الحدود والقواعد والاجراءات والسجلات وبدائلها من اجهزة وآلات حاسبة او الفواتير التي
يلتزم المسجل والمكلف بمسكها والبيانات التي يتعين تثبيتها فيها والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها.
ج- للوزير ان يستثني بموجب التعليمات التنفيذية وفي حالات محددة ولاسباب مبررة بعض فئات المكلفين من احكام الفقرة
(أ) من هذه المادة.
د - إذا قام شخص غير مسجل ببيع سلعة او خدمة خاضعة للضريبة ، فللمدير الزامه بإصدار فواتير ومسك سجلات وحسابات منتظمة
لتسجيل عمليات البيع التي يقوم بها والاحتفاظ بتلك الفواتير والسجلات مدة الخمس سنوات التالية لتاريخ انتهاء السنة
المالية التي صدرت أو نظمت فيها.
هـ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، لا تقبل أي فاتورة صادرة عن المسجل حجة لدى أي جهة إلا بعد دفع الضريبة
المستحقة عليها وفق أحكام هذا القانون.



تعديل
الباب السادس
خصم الضريبة وردها
المادة (19)
للمسجل عند احتساب رصيد الضريبة المستحق عليه وقبل دفعه إلى الدائرة أن يخصم من مقدار الضريبة المستحقة على
مبيعاته ما يلي:-
أ - ما سبق له احتسـابه أو دفعه من ضريبة عامة أو ضريبة خاصة على المرتجع من مبيعاته.
ب- ما سبق له احتسابه أو دفعه من ضريبة عامة على مبيعاته المؤجلة الدفع التي أصبحت في عداد الديون المعدومة.
ج- ما سبق له تحمله من ضريبة عامه على مشترياته او مستورداته من السلع والخدمات خلال فترة تسجيله باستثناء المدرج
منها في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون.
د- ما سبق له تحمله قبل التسجيل من ضريبة عامة على السلع التي تكون في حوزته عند التسجيل.
هـ- ما سبق له تحمله من ضريبة خاصة على السلع التي تدخل في إنتاج سلع أخرى خاضعة للضريبة الخاصة.


تعديل
المادة (20)
يتم رد الضريبة وفقا للتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون وفي موعد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ
تقديم طلب الرد في أي من الحالات التالية:-
أ- الضريبة التي سبق تحصيلها على السلع أو الخدمات المصدرة أو التي استعملت في إنتاج سلع أخرى تم تصديرها.
ب- الضريبة التي تم تحصيلها بطريق الخطأ.
ج- رصيد الضريبة العامة على المدخلات القابلة للخصم بموجب أحكام المادة (19) من هذا القانون التي مضى على دفعها
مدة تجاوزت ستة أشهر ولم يتم خصمها من الضريبة العامة التي استحقت للدائرة خلال تلك المدة.
د- الضريبة التي تم دفعها على السلع التي تكون بحوزة الأشخاص غير المقيمين عند مغادرتهم المملكة شريطة ألا يقل مقدار
الضريبة التي سيتم ردها عن خمسين دينارا وبحد أعلى خمسماية دينار.
هـ- الضريبة الخاصة التي سبق دفعها على السلع المباعة إلى أي من الجهات المعفاة بموجب أحكام المادة (21) من هذا القانون
شريطة تقديم ما يثبت تسلم الدائرة للضريبة الخاصة على هذه السلع وأن لا تحتسب ضمن قيمة السلعة المباعة.


تعديل
الباب السابع
الاعفاءات

المادة(21)
يعفى من الضريبة:-
(1) مشتريات ومستوردات جلالة الملك من السلع والخدمات.
(2) السلع والخدمات التي تستوردها أو تشتريها محلياً السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية لاستعمالها
الخاص وفقاً لتوصيات وزير الخارجية وشريطة المعاملة بالمثل.
(3) السلع والخدمات التي يستوردها أو يشتريها محلياً أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة
شريطة أن يكونوا من غير الأردنيين وغير فخريين وفقا لتوصيات وزير الخارجية وشريطة المعاملة بالمثل.
(4) السلع والخدمات التي تستوردها أو تشتريها محليا المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في المملكة وموظفوها
غير الأردنيين الذين يتمتعون بالصفة الدبلوماسية.
ب- يتم تحديد وتنظيم حجم السلع والخدمات المعفاة المنصوص عليها في البنود (2) و (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه
المادة بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية.


تعديل
المادة (22)
أ-تخضع للضريبة بنسبة او بمقدار (صفر)السلع والخدمات التي يتم استيرادها او شراؤها محليا لاستعمال أي من الجهات والمشاريع
التالية :-
1-القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني.
2-المساجد والكنائس ومراكز الايتام والمسنين والاندية الرياضية والثقافية والاشخاص الطبيعيين من ذوي الاحتياجات الخاصة0
3-المشاريع التي تتمتع بالاعفاءات المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار.
ب- تقوم الدائرة بوضع اسس الرقابة اللازمة لضمان استعمال مستوردات ومشتريات الجهات والمشاريع المنصوص عليها في الفقرة
(أ) من هذه المادة في الاغراض المقررة لها.
ج- تعفى من الضريبة أي سلعة أو خدمة كما يعفى منها أي شخص يوافق مجلس الوزراء على هذا الإعفاء كليا أو جزئيا في
حالات محددة ولأسباب مبررة بناء على تنسيب من الوزير.


تعديل
المادة (23)
يعفى من الضريبة في الحدود وبالشروط والاوضاع التي تحددها التعليمات التنفيذية ما يلي:
أ- العينات التي تستهلك في اغراض التحليل بالمختبرات شريطةان تكون كمياتها في حدود متطلبات التحليل وفق الاصول الفنية
المعتمدة.
ب- الاشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية.
ج- المواد التي ترد من خارج المملكة كبدل تالف او ناقص عن ارساليات سبق توريدها او رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها
كاملة في حينها بشرط ان تتحقق دائرة الجمارك من صفتها هذه.
د- الامتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج، كما يعفى الاثاث المستعمل بالنسبة او بالشرط المنصوص عليها
في قانون الجمارك المعمول به للقادمين للاقامة الدائمة في المملكة.
هـ- الاشياء التي دفعت الضريبة عليها وصدرت للخارج ولم ترد الضريبة عليها ثم اعيد استيرادها بذاتها خلال المدة المحدودة
في قانون الجمارك، بشرط ان تتحقق دائرة الجمارك من ذلك.


تعديل
المادة (24)
على الرغم مما ورد في القوانين الاخرى من اعفاءات ضريبية لا تسري الاعفاءات على هذه الضريبة الا ما نص عليه في هذا
القانون.



المادة (25)
أ - (1) يلتزم الشخص الذي تصرف في أي من السلع المعفاة من دفع الضريبة أو استعملها خلال الخمس سنوات التالية للإعفاء
في غير الغاية التي أعفيت من أجلها بتسديد الضريبة المستحقة عليها وفقا لقيمة السلعة وفئة الضريبة بتاريخ التصرف
أو الاستعمال.
(2) إذا لم تسدد الضريبة وفقا للبند (1) من هذه الفقرة ، فتستوفى الضريبة وأي مبالغ مستحقة عليها على اساس تاريخ
التصرف أو الاستعمال أو تاريخ اكتشاف الفعل او تاريخ التسوية الصلحية وفقا للضريبة الأعلى في أي من هذه الحالات .
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تحتسب الضريبة على السيارات المعفاة إذا تم التصرف بها وفقا
لقيمتها السائدة في السوق وفئة الضريبة المطبقة في تاريخ التصرف بصرف النظر عن المدة.



تعديل
الباب الثامن
تحصيل الضريبة
المادة (26)
أ - على المسجل دفع رصيد الضريبة دوريا للدائرة وفق إقراره أو الإقرار المعدل وذلك في الموعد المحدد بموجب أحكام
هذا القانون.
ب- على مستورد السلعة دفع الضريبة المستحقة عليها عند الإفراج عن السلعة من دائرة الجمارك وفقا للإجراءات المقررة
لدفع الرسوم الجمركية ، ولا يجوز التخليص عليها قبل تسديد الضريبة المستحقة عليها بكاملها.
ج- على مستورد الخدمة دفع الضريبة المستحقة عليه للدائرة في أي من الحالات التالية أيها اسبق:-
(1) خلال شهر واحد من تاريخ دفع بدل الخدمة المستوردة او أي جزء منه وذلك بحدود ما يتعلق بذلك الجزء.
(2) عند إفراج السلطات الجمركية عن المادة التي قدمت بواسطتها تلك الخدمة.
(3) خلال ستة اشهر من تـاريخ تلقي الخدمة أو أي جزء منها وذلك بحدود ما يتعلق بذلك الجزء.
د- على الرغم مما ورد في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة إذا كان المستورد مسجلا فيجوز بموافقة المدير تأجيل دفع
الضريبة المترتبة على استيراد السلعة أو الخدمة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه
الغاية.
هـ- في حالة عدم دفع الضريبة في الموعد المحدد بموجب أحكام هذا القانون بما في ذلك الحالات المنصوص عليها في الفقرتين
(د) و (هـ) من المادة (16) من هذا القانون، تستوفى غرامة تأخير بنسبة نصف بالمائة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه
، ويتم تحصيلها عند دفع الضريبة المستحقة وفق أحكام هذا القانون.
و- إذا اكتسب قرار التقدير او قرار التعديل الصفة النهائية وفق أحكام هذا القانون، تصبح الضريبة المقررة بموجبه
مستحقة الدفع ، وإذا تخلف المكلف عن دفعها في موعدها المحدد تفرض عليه غرامة التأخير المشار إليها في الفقرة (هـ)
من هذه المادة اعتبارا من تاريخ التخلف عن دفع تلك الضريبة.


تعديل
المادة (27)
أ- إذا لم يتم دفع الضريبة أو المبالغ المستحقة للدائرة خلال المدد المنصوص عليها في هذا القانون ، فعلى الدائرة
مطالبة المكلف بدفعها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ فإذا تخلف المكلف عن دفعها خلال هذه االمدة فيتم تحصيلها
وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ، ويمارس المدير جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري وللجنة
تحصيل الأموال الأميرية بمقتضى احكام ذلك القانون.
ب- يعتبر تبليغ المكلف بوجوب دفع الضريبة والمبالغ المستحقة عليه وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كافيا لغايات
مباشرة المدير في اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية وذلك دون حاجة لاتخاذ أي من
إجراءات التبليغ أو النشر المنصوص عليها في المادتين (6) و (7) من القانون المذكور.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14584
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون الضريبة العامة على المبيعات الاردني لعام 1994 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضريبة العامة على المبيعات الاردني لعام 1994   قانون الضريبة العامة على المبيعات الاردني لعام 1994 Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 11:37 am


تعديل
الباب التاسع
الرقابة
المادة (28)
أ- يعتبر المدير وموظفو الدائرة المفوضين خطيا من قبله اثناء قيامهم باعمالهم من رجال الضابطة العدلية وذلك في حدود
اختصاصهم.
ب- على السلطات الرسمية المختصة ان تقدم لموظفي الدائرة المساعدة اللازمة لتمكنهم من القيام بأعمالهم.



المادة (29)
أ- يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ هذا القانون ان يعتبر المستندات والمعلومات والكشوفات وطرق الانتاج والتصنيع
ووسائلها وأي بيانات اخرى تتعلق بهذا القانون او بتنفيذ احكامه ونسخها التي يطلع عليها انها سرية ومكتومة وان يتداول
بها على هذا الاساس.
ب- للدائرة تبادل المعلومات مع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة وطلب الوثائق لغايات تطبيق أحكام
هذا القانون.


تعديل
المادة (30)
أ- يتولى موظف الدائرة المفوض القيام بأعما ل الرقابة على أماكن الادارة والانتاج والبيع للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة
، وكذلك الاطلاع على السجلات والقيود المتعلقة بها وتدقيقها ويترتب على المسؤولين في المؤسسات والمصالح المعنية تسهيل
مهمته ، كما يجوز له اخذ عينات من السلع لغايات التحليل والاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص للقيام بأعماله.
ب- اذا اقتضى الامر في أي حالة من الحالات التي يمارس فيها موظف الدائرة مهامه، اجراء التفتيش على عمليات الانتاج
والبيع لاحتمال وجود تهرب او مخالفة لاحكام هذا القانون، فلا يجوز القيام بهذه الاجراءات الا بموجب مذكرة تفتيش خاصة
صادرة عن المدير ولكل حالة على حدة وللموظف في هذه الحالة التحفظ على السجلات والقيود لمدة اقصاها ستة شهور والسلع
مدة اقصاها ثلاثة اسابيع من تاريخ تقديم المكلف جميع الوثائق المطلوبة.
ج- لا يجوز تفتيش بيوت السكن الا وفقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية وعند توفر دلائل
كافية.



المادة (31)
تكون الرقابة غير مباشرة دفترية او آلية وللوزير فرض الرقابة المباشرة اذا رأى ضرورة لذلك على ان يحدد بتعليمات تنفيذية
شكل الرقابة وحدودها على المصانع والمحال التجارية وغيرها من الأماكن التي يتم فيها مزاولة أعمال خاضعة للضريبة حسب
الظروف والاعتبارات التي يقدرها.

تعديل
الباب العاشر
الجرائم والعقوبات
الجنح وعقوباتها
المادة (32)
باستثناء الحالات التي تعتبر من أعمال التهرب من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون ، للمدير أن يفرض غرامة
لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار على كل من يرتكب أي من المخالفات التالية:-
أ - التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى الدائرة مدة لا تزيد على شهر من تاريخ انقضاء المدة المحددة للتسجيل بموجب أحكام
المادة (13) من هذا القانون.
ب- التخلف عن تقديم الاقرار الضريبي ضمن المواعيد المحددة في هذا القانون.
ج - تقديم إقرار بالمبيعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهر نقص في قيمة المبيعات الحقيقية الخاضعة للضريبة
لا تزيد نسبته على (10% ) أو خمسة الاف دينار أيهما اقل.
د- مخالفة أحكام المادة (18) من هذا القانون إذا أدت هذه المخالفة الى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها أو المستحقة.
هـ- عدم إعلام الدائرة بالتغييرات التي طرأت على البيانات الواردة في طلب التسجيل خلال الموعد المحدد.
و- عدم الاستجابة لأي من مذكرات الحضور أو الإشعارات أو الطلبات الصادرة عن موظفي الدائرة أثناء قيامهم بواجباتهم
أو مسؤولياتهم وفق أحكام هذا القانون.
ز- التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله بصورة مخالفة لأحكام
المادة (25) من هذا القانون إذا أدى ذلك الى نقص لا يتجاوز خمسماية دينار في مقدار الضريبة المستحقة.
ح- تطبيق نسب أو فئات ضريبية على السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون اذا ادى ذلك
الى نقص في مقدار الضريبة المستحقة لا يتجاوز خمسمائة دينار.
ط- خصم الضريبة أو ردها بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون إذا ظهرت زيادة في مقدارالخصم او الرد لا تتجاوز خمسمائة
دينار.
ي- خصم الضريبة أو ردها عن سلع تم استعمالها في إنتاج سلع أخرى أو تمت الاستفادة منها لأغراض شخصية في كلتا الحالتين
وذلك إذا كان مقدار هذا الخصم أو الرد لا يزيد على خمسماية دينار.
ك- تقديم مستندات أو وثائق أو بيانات غير صحيحة أو إصدار أي منها إذا أدى ذلك إلى نقص في مقدار الضريبة المصرح
عنها أو المستحقة لا يتجاوز خمسمائة دينار.
ل- عدم تمكين موظفي الدائرة من القيام بواجباتهم او ممارسة صلاحياتهم في الرقابة والتفتيش وفق احكام هذا القانون.

تعديل
المادة (33)
أ- يبلغ المخالف وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بالغرامة المفروضة عليه وعلى المخالف دفع الغرامة
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بها.
ب- يجوز الاعتراض لدى الوزير على قرارات التغريم الصادرة بمقتضى أحكـام المادة (32) من هذا القانون خلال المدة المحددة
في الفقرة (أ) من هذه المادة وللوزير تثبيت قرار التغريم أو تعديله أو إلغائه أو تخفيض الغرامة إذا تبين له ما يبرر
ذلك.
ج- يكون قرار الوزير الذي يصدر بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة قابلاً للطعن لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً
من تاريخ تبليغه وللمحكمة أن تؤيد الغرامة أو تعدلها أو تلغيها.
د- للمدير أو من يفوضه إجراء المصالحة على المخالفات المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون مقابل دفع الضريبة
في حال استحقاقها وغرامة لا تقل عن نصف الحد الأدنى ولا تزيد على نصف الحد الأعلى من الغرامات المنصوص عليها في المادة
(32) من هذا القانون وذلك قبل صدور حكم قطعي من المحكمة ويترتب على المصالحة وقف السير بإجراءات الدعوى وإسقاطها إسقاطا
نهائيا وإلغاء ما قد يترتب على ذلك من آثار.


تعديل
جرائم التهرب وعقوباتها
المادة (34)
يعد تهربا من الضريبة ارتكاب أي من الأفعال التالية:-
أ - التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى الدائرة مدة تزيد على شهر من تاريخ انقضاء المدة المحددة للتسجيل بموجب احكام
المادة (13) من هذا القانون.
ب- إلغاء تسجيل المكلف بناء على طلبه اذا ثبت انه ما زال ملزما بالتسجيل وفق أحكام هذا القانون .
ج- تقديم إقرار بالمبيعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهر نقص في قيمة المبيعـات الحقيقية الخاضعة
للضريبة تتجاوز نسبته (10%) أو خمسة الاف دينار أيهما اقل.
د- استيفاء أي شخص ضريبة غير مستحقة إلا إذا تم توريدها للدائرة خلال المدة التي يحددها القانون لتوريد الضريبة او
يتم توريدها قبل اكتشافها.
هـ- التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة او استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من اجله بصورة مخالفة لأحكـام
المادة (25) من هذا القانون إذا أدى ذلك إلى نقص يتجاوز خمسمائة دينار في مقدار الضريبة المستحقة.
و- تطبيق نسب أو فئات ضريبية على السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون اذا ادى ذلك
الى نقص في مقدار الضريبة المستحقة يتجاوز خمسمائة دينار.
ز- خصم الضريبة أو ردها بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون إذا ظهرت زيادة في الخصم او الرد تتجاوز خمسمائة دينار.

ح- خصم الضريبة أو ردها عن سلع تم استعمالها في إنتاج سلع أخرى أو تمت الاستفادة منها لأغراض شخصية في كلتا الحالتين
وذلك إذا كان مقدار هذا الخصم او الرد يتجاوز خمسماية دينار.
ط- تقديم او اصدار مستندات او وثائق او بيانات غير صحيحة او الامتناع عن تقديم او اصدار المستندات او الوثائق المطلوبة
بموجب احكام هذا القانون او تأجيل تقديمها او اصدارها بقصد التهرب الضريبي اذا ادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المصرح
عنها او المستحقة تتجاوز قيمته خمسمائة دينار.
ي- تقديم مستندات مزورة أو مصطنعة أو إصدار أي منها بقصد تخفيض الضريبة او خصمها او ردها خلافا لأحكام هذا القانون.
ك- حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار بها مع علمه بأنها مهربة من الضريبة.
ل- التخلف عن دفع الضريبة المستحقة على بدل الخدمة المستوردة لمدة تزيد على ثلاثة اشهر من التاريخ المحدد لدفعها بموجب
أحكام هذا القانون.

تعديل مبادئ
المادة (35)
يعاقب كل من يرتكب جرم التهرب من الضريبة بما يلي:-
أ- بغرامة جزائية لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على ألف دينار وفي حالة التكرار للمرة الثانية تضاعف الغرامة الجزائية
المحكوم بها. وإذا تكرر ارتكاب الجرم بعد ذلك خلال سنة واحدة، فللمحكمة أن تحكم بالحد الأعلى للغرامة أو بالحبس لمدة
لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين.
ب- وبدفع تعويض مدني للدائرة لا يقل عن مثلي مقدار الضريبة ولا يزيد على ثلاثة أمثالها.



تعديل مبادئ
المادة (36)
للوزير او من يفوضه عقد المصالحة في جرائم التهرب من الضريبة وذلك قبل صدور حكم قطعي في الدعوى مقابل دفع الضريبة
موضوع القضية وغرامة بمثابة تعويض مدني يعادل مثل الضريبة ويترتب على المصالحة سقوط الدعوى الجزائية ووقف السير باجراءاتها
والغاء ما يترتب على ذلك من آثار.



الباب الحادي عشر
المادة (37)
أ- تختص محكمة الجمارك البدائية بالنظر في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات التنفيذية
الصادرة بموجبه. ولها حق التوقيف واخلاء السبيل عن هذه الجرائم والنظر في القضايا الحقوقية والخلافات الناجمة عن تطبيق
احكام هذا القانون.
ب- ترفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على طلب المدير.
ج- لا تنظر محكمة الجمارك البدائية في أي دعوى ضد الدائرة فيما يتعلق بالضريبة والغرامات الا اذا قام المدعي بدفع
كامل المبلغ المقر به وقدم كفالة مصرفية تضمن المبالغ المتنازع عليها على ان تفرض غرامة تعادل (10%) سنويا من قيمة
المبالغ المتنازع عليها عند صدور الحكم وثبوت ان المدعي غير محق في دعواه وذلك عن الفترة من بداية النزاع وحتى السداد
التام.
د- يستثنى من تطبيق الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة المبالغ التي تكون خاضعة لغرامة التأخير المنصوص
عليها في المادة (26) من هذا القانون ، وتستوفى غرامة التأخير في هذه الحالة اعتبارا من تاريخ التخلف عن دفعها وفق
أحكام هذا القانون.


تعديل مبادئ
المادة (38)
أ- يجوز استئناف احكام محكمة الجمارك البدائية في الدعاوى الجزائية الى محكمة الجمارك الاستئنافية بعد تقديم كفالة
عدلية تعادل المبلغ المحكوم به وتكون قرارات هذه المحكمة قطعية.
ب- تكون الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية قابلة للتمييز:
1- اذا كان المبلغ المحكوم به لا يقل عن (1000) ألف دينار.
2- اذا كان الخلاف في الاحكام الاخرى حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة وأذنت
محكمة الاستئناف الجمركية بذلك. ويقدم طلب الاذن خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغ قرار محكمة الاستئناف الجمركية.
3- اذا رفضت محكمة الاستئناف الجمركية اعطاء الاذن بالتمييز فيحق لطالبه ان يتقدم بطلب الاذن الى رئيس محكمة التمييز
خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه قرار الرفض.
4- اذا صدر القرار بالاذن من محكمة الاستئناف الجمركية او من رئيس محكمة التمييز فيترتب على المميز تقديم لائحة التمييز
خلال عشر ايام من تاريخ تبليغه قرار الاذن.
ج- يمارس وظيفة النيابة العامة في القضايا المتعلقة بالضريبة امام محكمتي الجمارك البدائية والاستئنافية ومحكمة التمييز
والمحاكم الاخرى مدعِ عام أو اكثر يعينهم الوزير من الموظفين الحقوقيين في الدائرة أو من دائرة الجمارك ولهم حق التحقيق
والمرافعة واستئناف وتمييز الاحكام الصادرة في هذه القضايا.
د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعتبر نصف مدة الخدمة التي يمضيها المدعي العام المعين بموجب أحكام هذا
القانون خدمة لغايات قانون نقابة المحامين النظاميين وقانون استقلال القضاء.


تعديل مبادئ
المادة (39)
أ- تطبق محكمتا الجمارك البدائية والاستئنافية اصول المحاكمات المنصوص عليها في قانون الجمارك وفي قانوني اصول المحاكمات
الجزائية والمدنية وذلك بالقدر والحدود التي لا تتعارض مع الأحكام الواردة في هذا القانون.
ب- تسري احكام قانون الجمارك المعمول به على البضائع الواردة التي ارتكب بشأنها مخالفة جمركية او جرم تهريب وما في
حكمه المنصوص عليها في ذلك القانون والتي نجم عنها ضياع في الضريبة.

تعديل
الباب الثاني عشر
التنفيذ
المادة (40)
أ- يصدر المدير العام قرارات تحصيل بالغرامات في القضايا المتصالح عليها بموجب احكام هذا القانون وتبلغ لاصحاب العلاقة
وفقا لأحكام التبليغ المنصوص عليها فيه ويتوجب دفع تلك الغرامات خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
ب- يتم تحصيل الغرامات المحكوم بها من قبل المحاكم والغرامات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لاجراءات
التحصيل المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون.
ج- تعتبر الغرامات وجرائم التهرب بمقتضى احكام هذا القانون تعويضا مدنيا للدائرة ولا تشملها احكام قوانين العفو العام.

د- للدائرة حق بيع السلع المتروكة بعد مرور ستة شهور من تركها اذا لم يراجع بشأنها خلال هذه المدة وقيد بدل البيع
بعد حسم الضريبة المستحقة والغرامات وأي مصاريف اخرى ان وجدت امانة لدى الدائرة لمستحقيها.
هـ- بالرغم مما ورد في الفقرة (د) اعلاه للدائرة حق بيع السلع المتنازع عليها والقابلة للتلف وقيد قيمتها امانة لحين
البت بموضوع النزاع.


مبادئ
المادة (41)
ينشأ صندوق في الدائرة تحول اليه نسبه لا تزيد عن 20% من حصيلة الغرامات، لغايات تحسين ظروف العمل ورفع كفاءة موظفي
الدائرة وتقديم الخدمات لهم في المجالات الصحية والثقافية والاجتماعية والاسكان وتقديم الحوافز التشجيعية لهم، تصرف
وتوزع على الموظفين المتميزين في ادائهم وعلى كل من ساهم في اكتشاف التهرب من الضريبة او ضبط السلع المهربة منها ويتم
ذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.



الباب الثالث عشر
بدل الخدمات
المادة (42)
يحدد الوزير بتعليمات يصدرها المبالغ التي يجب استيفاؤها من المكلفين مقابل المطبوعات وطوابع البندول والعلامات المميزة
ومصاريف التحليل.



الباب الرابع عشر
التقادم وسقوط الدعوى والدين
المادة (43)
أ- لا ينظر في أي مطالبة او دعوى باسترداد الضريبة او الغرامات التي مضى على تأديتها اكثر من ثلاث سنوات.
ب- يمتنع على الدائرة المطالبة بالضرائب والغرامات المستحقة وفق أحكام هذا القانون بانقضاء خمس سنوات منذ تاريخ استحقاقها
ما لم يوجد عذر شرعي يحول دون المطالبة خلال تلك المد ة.



المادة (44)
أ- تسقط دعوى الحق العام في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل
اذا لم تجر ملاحقة بشأنه.
ب- تسقط العقوبة المحكوم بها بموجب هذا القانون اذا لم تنفذ بمضي خمس سنوات في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره وفي الحكم
الغيابي من تاريخ تبليغ المحكوم عليه.
ج- لا تسقط حقوق الدائرة المالية الثابتة بحكم قضائي او باقرار من المكلف بمرور الزمن.
د- (1) على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للوزير بناء على تنسيب المدير إصدار قرار بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال
المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي شخص أو منعه من السفر إذا كانت الدائرة تطالبه بدفع الضريبة أو أي مبالغ أخرى
ترتبت بموجب أحكام هذا القانون إذا وجدت دلائل كافية لدى الدائرة بان هذا الشخص قد يقوم بتهريب أمواله أو التصرف بها
بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال.
(2) يكون قرار الوزير الصادر بموجب البند (1) من هذه الفقرة قابلا للطعن لدى المحكمة المختصة.



تعديل
الباب الخامس عشر
احكام عامة
المادة (45)
يتم ضمان دفع الضريبة المستحقة على السلع التي يوافق مدير عام الجمارك على إدخالها إدخالا مؤقتاً بموجب كفالة بنكية
أو بأي ضمانات أخرى يقبلها إلى حين زوال صفة الإدخال المؤقت وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.


تعديل
المادة (46)
أ- تقوم وزارة الصناعة والتجارة بتزويد الدائرة بنسخة من التسجيلات الصناعية والخدمية التي تصدر عن الوزارة التي يرغب
منشئوها بانتاج سلع او تقديم خدمات.
ب- يترتب على كل منتج لأي سلعة او مقدم لأي خدمة تزويد الدائرة بنسخة من الترخيص المعطى له خلال ثلاثين يوما من تاريخ
حصوله على الترخيص مع بيان وصف للسلعة التي سينتجها او الخدمة التي سيقدمها.
ج- على منتج أي سلعة او مقدم أي خدمة اعلام الدائرة عن فترات التوقف الكلي او الجزئي لعمله وذلك خلال اسبوع من التوقف.



المادة (47)
أ- للمدير أن يفوض ايا من صلاحياته لاي موظف من موظفي الدرجة الأولى أو الثانية على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
ب- يجوز للمدير الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص حسبما تقتضيه الحاجة وذلك لمساعدته على القيام بالمهام الموكولة اليه
بمقتضى احكام هذا القانون.
ج- إذا انتهت خدمة أي موظف لدى الدائرة لأي سبب من الأسباب، فلا يجوز له أن يعمل مستشاراً لأي مكلف أو ممثلاً عنه
أو وكيلاً له في الأمور المتعلقة بالضريبة وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء خدمته سواء كان بعوض أو بدونه.


تعديل
المادة (48)
أ- (1) يتم التبليغ لغايات هذا القانون إلى المكلف إما بتسليم إشعار التبليغ له بالذات أو لشخص مفوض عنه أو بإرساله
في البريد المسجل إلى عنوانه اذا كان معلوما للدائرة أو عنوانه الوارد في طلب تسجيله.
(2) يعتمد عنوان المسجل الوارد في طلب تسجيله لغايات التبليغ بالبريد المسجل ولا يعتد باي تغيير يطرأ على هذا العنوان
ما لم يقم المسجل بتبليغ الدائرة بذلك بموجب كتاب خطي مؤشر عليه بالتسلم من الدائرة.
ب- إذا تم التبليغ بواسطة البريد المسجل ، يعتبر الإشعار انه قد تم تبليغه إلى الشخص المعني بعد مرور خمسة عشر يوما
على تاريخ إرساله في البريد المسجل إذا كان الشخص الذي تم تبليغه مقيما داخل المملكة أو ثلاثين يوما على تاريخ إرساله
في البريد المسجل إذا كان الشخص المبلغ إليه مقيما خارج المملكة ، ويكفي لاثبات وقوع التبليغ وفق ما تقدم أن يقام
الدليل على أن الإشعار قد أرسل في البريد على العنوان الصحيح إلا إذا اقتنع المدير أو اقتنعت المحكمة بأن الشخص المرسل
إليه لم يتسلم الإشعار.
ج- يعتبر كل إشعار تبليغ مرسل بمقتضى هذه الفقرة انه قد سلم حسب الأصول إلى الشخص المرسل أليه فيما لو رفض ذلك الشخص
أن يتسلمه.
د- إذا تعذر التبليغ وفقا لأحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة ، فللمدير إجراء التبليغ بالنشر لمرتين على
الأقل في صحيفتين محليتين يوميتين ، وتكون أجور النشر على نفقة الشخص المعني، ويعتبر هذا النشر تبليغا قانونيا من
جميع الوجوه.


تعديل
المادة (49)
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

مبادئ
المادة (50)
أ- للوزير بناء على تنسيب المدير إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، بما في ذلك التعليمات
المتعلقة بما يلي:-
1 - التسجيل والغاء التسجيل.
2 - الاقرار الضريبي والفترات الضريبية.
3 - دفع الضريبة وحالات تأجيلها.
4 - خصم الضريبة وردها.
5- تصدير السلع والخدمات.
6 - الفواتير والدفاتر والسجلات المحاسبية.
7 - بيع السلع والخدمات الى الجهات المعفاة.
ب - تنشر التعليمات التنفيذية في الجريدة الرسمية.


تعديل
المادة (51)
يلغى قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988.


المادة (52)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

جدول رقم (1)
ملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات
رقم (6) لسنة 1994 بالسلع الخاضعة للضريبة الخاصة
الرقم التصنيف
1-الاسمنت بجميع انواعه.
2-حديد البناء والتسليح ، الواح وقضبان وزوايا واشكال خاصة وانابيب ومواسير ، وما يماثلها ، مهيأة للاستعمال في
المنشآت ، من حديدصب او حديد او صلب.
3- زيوت التشحيم المعدنية ومحضرات ومواد التشحيم المكونة من زيوت التشحيم المعدنية ومواد مضافة المحتوية على ما
لا يقل عن (70%) وزنا من زيوت نفطية او من زيوت مواد معدنية قارية.
4- المشروبات الغازية.
5- الجعة بما فيها الجعة بدون كحول.
6- الكحول الايثيلي غير المعطل.
7- المسكرات ، والمشروبات الكحولية ، بما في ذلك الانبذة والمشروبات المخمرة الاخرى.
8- التبغ ومصنوعاته.
9- السيارات.
10- خدمة اشتراك الهاتف المتنقل والراديو المتنقل.

جدول رقم (2) الخاص بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة العامة بنسبة أو بمقدار (صفر)
الرقم التصنيف
1-المحضرات المعدة إعداد خاصاً لتغذية الأطفال والمعوقين والمحضرات الغذلئية المعدة فقط كأغذية للحالات
المرضية الخاصة.
2-لوازم المعاقين.
3-الجعة ( بما فيها الجعة بدون كحول ).
4-الكحول الاثيلي غير المعطل.
5-المسكرات والمشروبات الكحولية.
6- السجاير والتمباك.
7- الإسمنت بجميع أنواعه عدا ذلك الذي تستورده أو تشتريه محلياً المصانع التي يدخل الإسمنت ضمن مدخلات إنتاجها والمسجلة
لدى دائرة الضريبة العامة على المبيعات والمحددة من قبل معالي وزير المالية.
8-حديد البناء والتسليح بقطر (5،5) ملم فأكثر عدا ذلك الذي تستورده أو تشتريه محلياً مصانع حديد البناء والتسليح
والمسامير والبراغي وأسلاك الترابيط والليف المعدني والإلكترود المسجلة لدى الدائرة.
9-زيوت التشحيم المعدنية ومحضرات ومواد التشحيم المكونة من زيوت التشحيم المعدنية ومواد مضافة المحتوية على ما لا
يقل عن (70 %) وزنا من زيوت نفطية أو زيوت معدنية قارية.
10- مدخلات صناعة الأدوية والآلات والمعدات الصناعية المعفاة بموجب جداول التعريفة الجمركية التي تستخدم لصناعة الأدوية
والأجهزة المخبرية وتوابعها اللازمة للصناعات الدوائية وقطع الغيار المستوردة والمحلية.
11-كتب ومطبوعات مماثلة ، وإن كانت من أوراق منفردة ، صحف ومجلات دورية مطبوعة وان كانت مصورة أومشتملة على اعلانات
كتب الأطفال المصورة وكتب الرسم والتلوين.
12- الحبيبات البلاستيكية (بولي إيثلين ) منخفض الكثافة من اللون الأسود فقط من مواد معاد تصنيعها وبنسبة لا تقل
عن (75% ).

جدول رقم (3) الخاص بالسلع والخدمات المعفاة من ضريبة المبيعات
أولاً: السلع المعفاة:
الرقم التصنيف
1- دقيق حنطة (قمح).
2- الخبز.
3-المياه عدت المعبأة في عبوات سعة خمسة لترات فما دون.
4- زيت الزتيون.
5-الأصناف التالية المقدمة من قبل المطاعم غير المصنفة من قبل وزارة السياحة أو غير الملزمة بتوفير شروط ومتطلبات
المطاعم المصنفة سياحياً التالية (الحمص والفول والفلافل ومشتقاتها والأرز والخضار والمقالي وملحقاتها والمشروبات
الساخنة والباردة مقدمة مع هذه الأصناف ).
6-الحصر البلاستيكية.
7-النقود الورقية والمعدنية والمسكوكات الورقية والمعدنية القابلة للتداول.
8-الذهب بجميع أشكاله والحلي والمجوهرات من ذهب ومن معادن ثمينة أخرى وأجزاؤها والأحجار الكريمة.
9-السلع المباعة من قبل البنوك الإسلامية والتي قامت بشرائها من شخص غير مسجل في شبكة الضريبة.
10-الطاقة الكهربائية.
11-السيارات المخلص عليها أصولا وتم تسجيلها وترخيصها واستعمالها محليا بعد الترخيص.
12- السيارات المعدة إعداد خاصا لتقاد باليدين دون الرجلين0
13-سيارات إطفاء الحريق.
14- الطائرات والبواخر وأجزاؤها وقطع غيارها.
15- السلع المقدمة كهبات وتبرعات لحساب دور الأيتام وملاجىء العجزة والمستشفيات والمساجد وصندوق الزكاة ولجان الزكاة
والجمعيات الخيرية.
ثانياً: الخدمات المعفاة:
الرقم التصنيف
1- إنتاج وجمع وتوزيع الكهرباء.
2- جمع وتنقية وتوزيع المياه.
3- الإنشاءات المنفذة بموجب عقد مقاولة مصادق عليه من قبل نقابة المقاولين الأردنيين عدا البندين:
أ- (4550) تأجير معدات البناء والهدم.
ب- (451002 ) بيع المواد المتخلفة عن الإنشاءات شريطة أن لا يصاحب نشاط المقاولة المعفى أي نشاط من
شأنه أن يخضع النشاط المعفى للضريبة.
4- النقل البري ، النقل عبر خطوط الأنابيب عدا ما يلي:-
أ- (602104) نقل الركاب بواسطة المصاعد الكابلية (التلفريك ).
ب- (602203) تأجير السيارات بسائقيها.
ج- نقل الركاب بالحافلات والباصات السياحية.
5-النقل المائي.
6-النقل الجوي.
7-أنشطة النقل الداعمة الأخرى.
8-الوساطة المالية باستثناء التأمين وتوفير الإعتمادات للمعاشات التقاعدية المقدمة من مؤسسات أو شركات مرخصة بموجب
قانون البنوك النافذ المفعول.
9-التأمين على الحياة وعلى توفير الإعتمادات للمعاشات التقاعدية باستثناء (الضمان الإجتماعي الإجباري )0
10-الأنشطة المساعدة للوساطة المالية المقدمة من مؤسسات او شركات مرخصة بموجب قانون الأوراق المالية النافذ المفعول.
11-شراء وبيع الأراضي والمباني السكنية وغير السكنية.
12-خدمات تأجير وتشغيل العقارات الملوكة ملكية شخصية أو المؤجرة.
13-خدمات مكاتب المحاماة المتعلقة بمتابعة القضايا لدى المحاكم فقط.
14-الإدارة العامة والدفاع ، الضمان الإجتماعي الإجباري.
15-التعليم.
16-الصحة والعمل الإجتماعي عدا البند (853203) أنشطة الجمعيات الخيرية.
17-التخلص من مياه المجارير والنفايات والصحة العامة والأنشطة المشابهة.
18-أنشطة الهيئات الدينية.
19-أنشطة المنظمات السياسية.
20 -أنشطة الإذاعة والتلفزيون.
21- أنشطة وكالات الأنباء.
22- أنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف والأنشطة الثقافية الأخرى.
23- أنشطة الجنائز وما يتصل بها من أنشطة.
24- أنشطة مكتب لمنشأة موجودة خارج المملكة.
25- المنظمات والهيئات غير الإقليمية.
26- الخدمات الخاضعة للضريبة الإضافية بموجب القانون رقم (28) لعام (69) وتعديلاته.
27- خدمة تقديم الوجبة المكونة من أي من الأصناف التالية:
(الحمص والفول والفلافل ومشتقاتها وملحقاتها والأرز والخضار والمقالي وملحقاتها والمشروبات الساخنة والباردة
المقدمة مع هذه الأصناف )شريطة أن تكون الخدمة مقدمة من قبل المطاعم غير المصنفة من قبل وزارة السياحة
أو غيرالملزمة بتوفير شروط ومتطلبات المطاعم المصنفه سياحياً.
جدول رقم (4)
الخاص بالسلع والخدمات والتي تكون الضريبة العامة والخاصة المستحقة عليها غير قابلة للخصم أو الرد
الرقم التصنيف
1-السلع والخدمات المستخدمة لأغراض لا تتعلق ببيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة.
2- السلع والخدمات المستخدمة في نشاطات معفاة أو غير خاضعة للضريبة.
3- الخدمات الرياضية والترفيهية عدا المستخدم منها لغايات توريد خدمة أو بيع سلعة.
4- خدمات الفنادق والمطاعم عدا المستخدم منها لغايات توريد خدمة أو بيع سلعة.
5-المشتريات التي أصبحت في عداد مردودات المشتريات.
6-الضريبة الخاصة المدفوعة على السلع الواردة في الجدول رقم (1) ما لم يرد نص بخلاف ذلك.
7-السلعة أو الخدمة التي أستخدمت لغايات التشييد والبناء عدا المستخدم منها لغايات تأجير معدات البناء والهدم.
8-سيارات الصالون عدا المشتراة لأغراض المتاجرة والتأجير.
جدول الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة 2 %
الرقم التصنيف
1-حيوانات حية.
2-لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل.
3-أسماك أو شرائح أسماك وغيرها من لحوم الأسماك ، عدا القشريات والرخويات وغيرها من اللافقريات المائية.
4- البان ومنتجات صناعة الألبان ، بيض الطيور ، عسل طبيعي.
5-أشجار ونباتات حية ، وبصلات وجذور وما شابهها.
6-خضر ونباتات وجذور ودرنات صالحة للأكل عدا المجمدة أو المجففة.
7- فواكه وأثمار صالحة للأكل طازجة أو مبردة عدا المجمدة أو المجففة.
8- الشاي.
9-الحبوب.
10-زعتر.
11-منتجات مطاحن عدا ( دقيق حنطة (قمح) والنشا والاينولين وجيلوتين الحنطة ).
12-الأثمار والبذور والنوى المعدة للبذار وإن كانت محفوظة أو معلبة.
13-نباتات وأجزاؤها ، بذور وثمار من الأنواع المستعملة |أساسا في صناعة العطور أو في الصيدلة أو في أغراض ابادة
الحشرات أو الطفيليات أو في أغراض مماثلة ، طازجة أو جافة وإن كانت مقطعة أو مكسرة أو مسحوقة.
14-قش وعصافات (قشور) حبوب: خام وإن كانت مهشمة ، مطحونة ، أو مظغوطة ، أو بشكل مكتلات.
15-ملفوف لفتي علفي وشوندر (بنجر) علفي وجذور علفية وتبن وكلا وبرسيم(فصة) ونفل (سنفوان) وكرنب علفي وترمس وكرسنة
(بيقية ) ومنتجات علفية مماثلة وإن كانت بشكل مكتلات.
16- الدهون والزيوت النباتية عدا زيت الزيتون.
17-محضرات لحوم ومضرات أسماك عدا الخبياري (كافيار) أبداله المحضرة.
18-سكر القصب أو سكر شوندر (بنجر) وسكروز نقي كيماويا بحالتهما الصلبة.
19-المولاس (العسل الأسود ) لصناعة الخميرة.
20- عجائن غذائية غير مطبوخة ولا محشوة ولا محضرة بطريقة أخرى (مثل المعكرونة والشعيرية ).
21- خضار وفواكه وثمار وأجزاء نبات أخر صالحة للأكل محضرة أو محفوظة بالخل أو حامض الخليلك.
22-رب البندورة.
23-زيتون محفوظ بغير الخل أو حامض الخليك.
24-الخميرة الطرية.
25-الحلاوة ، الطحينية.
26-ملح الطعام.
27-الكنافة والهريسة والعوامة والبرازق و (الفطائر عدا البيتزا ) ، غير المصحوبة بخدمة تقديم الطعام والشراب.
28-بقابا نفايات صناعة الأغذية وأغذية محضرة للحيوانات.
29-حصى وحصباء أحجار مجروشة أو مكسرة للخرسانة ورصف الطرق أحجار ومواد كلسية مستعملة في صنع الكلس والإسمنت عدا حجر
رملي خام.
30-الفوسفات الخام.
31-زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية ، خام وغير خام وغازات نفطية وهيدر وكربونات غازية أخرى (عدازيوت
التشحيم ومواد التشحيم المكونة من زيوت تشحيم ومواد مضافة ، المحتوية على ما لا يقل عن (70%) وزنا من زيوت نفطية
أو زيوت معدنية قارية )0
32-البوتاس.
33-النظائر المشعة.
34-أملاح الكربونات.
35-منتجات الصيدلة.
36-الأسمدة.
37-الكواشف المخبرية.
38-مواد تعقيم.
39-أملاح الأسيد.
40-الأكياس المستهلكة المعدة لاستخدام المرضى.
41-أطباق البيض.
42-واقيات لمنع الحمل.
43-صفائح وأشرطة وألواح لتلبيس الاطارات.
44-المصنوعات الأخرمن مطاط مبركن وغير مقسى والمستورد من قبل مصانع تلبيس الإطارات.
45-أشكال خاصة لتلبيس الإطارات المطاطية.
46-حبال من مطاط غير مبركن معدة لتلبيس الإطارات.
47-إطارات خارجية من النوع الذي يستعمل للحافلات والشاحنات من قياس 17-24 انش.
48-المحايات.
49-البرايات.
50-أقلام حبر جاف وأقلام الرصاص وأقلام تلوين0
51-الحقائب المدرسية.
52-الدفاتر المدرسية ودفاتر المحاضرات الجامعية0
53-العلب الهندسية والمساطر0
54-المخصبات الزراعية.
55-مبيدات مقاومة للآفات الزراعية.
56-أغطية من بلاستيك للزراعة (شبك التظليل الزراعي ) ، الملش الزراعي ولوازم شبكات الري.
57-صواني التشتيل اللازمة للزراعة.
58-عبوات تعبئة المنتجات الزراعية الطازجة.
59-مدافىء تعمل بالكاز أو الغاز.
60- هياكل بيوت البلاستيك الزراعي.
61-الطوب والبلاط الإسمنتي عدا الطوب الحراري.
62-جرارات زراعية.
63-العدد اليدوية التالية: مجارف ورفوش ومعاول ومحافر ومعازق ومذاري وأمشاط ، فؤوس وبلطات وعدد قاطعة مماثلة ،
ومقصات تقليم ومشاذب من أي نوع ، مناجل وسكاكين قش ومجزات أعشاب وأسافين للخشب وعدد أخر مستعملة في
الزراعة أو البستنة أو الغايات.
64- آلات وأجهزة وأدوات مما يستعمل في الزراعة أو البستنة أو الحراج لتحضير وفلاحة التربة أو تربية الطيور الداجنة
أوالنحل أو حلب البقر.
65-آلات وأجهزة وأدوات لجني وحصد ودرس المحاصيل الزراعية بما فيها مكابس قش وعلف ومقصات عشب أو حشائش وآلات لتنظيف
أو تصنيف أو فرز البيض والفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية باستثناء الآلات والأجهزة الداخلة في البند (37 ، 84)
من جداول التعريفة الجمركية.
66-بيوت الشعر وتوابعها.
67- تجهيزات السلامة العامة وأجهزة حفظ البيئة المركبة على وسائط النقل.
68-أجهزة اطفاء الحريق ، وأجهزة الإنذار ، أجهزة تنقية الهواء والسوائل للمحافظة على البيئة.
69-سيارات الإسعاف وسيارات نقل الموتى المصممة خصيصا لهذه الغاية.
70-العدسات الطبية بما فيها العدسات الطبية اللاصقة.
71- فلاتر الكلية الصناعية.
72-بالونات لمساعدة عضلة القلب.
73-جهاز مساعد لعضلة القلب.
74-القساطر الطبية المختلفة.
75- الوصلات الطبية المختلفة.
76-أنانبيب مطاطية لمؤكسدات الدم.
77- مؤكسدات الدم.
78- شبكات توسيع شريانات القلب.
79-صمامات القلب الإصطناعية.
80-أجهزة علاج بالاوزون أو بالأكسجين أو استنشاق المواد الطبية أو أجهزة انعاش بالتنفس الإصطناعي وغيرها من أجهزة
العلاج بالتنفس0
81-أجهزة تنفس.
82-حقن ، بأبر أو بدونها.
83- أبر أنبوبية من معدن وأبر لخياطة الجروح.
84-أجهزة تقويم الاعضاء بما فيها العكاكيز والأحزمة والأربطة الطبية الجراحية ، جبائر وأصناف وأجهزة أخر لجبركسور
العظام ، وأجهزة وأصناف للترميم (أعضاء الجسم الاصطناعية) أجهزة تسهيل السمع للصم وأجهزة أخر تمسك باليد أو تحمل أو
تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز.
85-الزي المدرسي وأقشمة الزي المدرسي.
86-الشامبو المستخدم لمعالجة القمل والصئبان والفطريات والطفيليات.
87-بذور السمسم وإن كانت مكسرة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قانون الضريبة العامة على المبيعات الاردني لعام 1994
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون رقم 11لسنة 1991 باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات في مصر
» قانون البنوك الاردني لعام 2000
» قانون تشجيع الاستثمار الاردني لعام 1995
» قانون جمع الأموال رقم 8 لعام 1994 في سورية
» احكام نقض فى الضريبة على المبيعات في مصر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في الاردن-
انتقل الى: