المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
المرسوم الكويتي رقم 31 لسنة 1990 بشان تنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 المرسوم الكويتي رقم 31 لسنة 1990 بشان تنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14584
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

المرسوم الكويتي رقم 31 لسنة 1990 بشان تنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار Empty
مُساهمةموضوع: المرسوم الكويتي رقم 31 لسنة 1990 بشان تنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار   المرسوم الكويتي رقم 31 لسنة 1990 بشان تنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 11:57 am


قانون تداول الأوراق الكويتي

المرسوم بقانون الكويتي رقم 31 لسنة 1990 بشان
تنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406هـ الموافق 3 من يوليو سنة 1986م،
وعلى المادة 20 من الدستور،
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 باصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977،
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1970 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 باصدار قانون التجارة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1987،
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1983 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 33 لسنة 1988 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك الأسهم في شركات المساهمة الكويتية،
وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
اصدرنا القانون الآتي نصه:

المادة 1
لا يجوز طرح أسهم أو سندات شركات المساهمة الكويتية أو غير الكويتية أو حصص في صناديق الاستثمار أو أية أوراق مالية أخرى للاكتتاب العام داخل دولة الكويت الا بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة والصناعة. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات اصدار هذا الترخيص وكيفية الاكتتاب في الاسهم أو السندات أو الاوراق المالية أو حصص الاستثمار.
المادة 2
يتم تداول ونقل ملكية الأوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية طبقا للاجراءات والقواعد والنظم التي تحددها لجنة السوق. وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات والقواعد والنظم التي يتعين اتباعها لتداول ونقل ملكية الأوراق المالية الكويتية غير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
المادة 3
لا يجوز مزاولة عمليات بيع وشراء الأوراق المالية غير الكويتية او حصص في صناديق استثمار اجنبية لحساب الغير الا بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة والصناعة. ولا يجوز الترخيص للشركات الأجنبية في مزاولة هذا النشاط في الكويت الا عن طريق وكيل كويتي فردا كان او شركة، ويعتبر هذا الوكيل كفيلا للشركة الأجنبية في جميع التزاماتها الناشئة عن مباشرة نشاطها في الكويت. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات اصدار هذا الترخيص.
المادة 4
يجب الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي قبل اصدار الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة اذا كانت الشركة التي طلبت هذا الترخيص او الوكيل الذي تزاول الشركة الأجنبية نشاطها من خلاله من الخاضعين لرقابة بنك الكويت المركزي.
المادة 5
تخضع الشركات والوكلاء الذين يرخص لهم في مزاولة عمليات بيع وشراء الأوراق المالية غير الكويتية او حصص في صناديق استثمار اجنبية داخل الكويت لاشراف ورقابة وزارة التجارة والصناعة، وذلك دون اخلال باشراف ورقابة بنك الكويت المركزي. وتبين اللائحة التنفيذية احكام واجراءات الرقابة على هذه الشركات والوكلاء والبيانات والمعلومات التي يلزم تقديمها الى وزارة التجارة والصناعة وكيفية التحقق من صحتها وسلامتها.
المادة 6
يجوز لشركات المساهمة الكويتية التي يدخل ضمن اغراضها استثمار الأموال لحساب الغير ان تنشئ صناديق استثمار مالية وعقارية مشتركة يكون للكويتيين وغيرهم حق الاشتراك فيها وذلك بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة والصناعة بناء على موافقة بنك الكويت المركزي ويبين الترخيص كيفية استثمار هذه الأموال. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات اصدار هذا الترخيص.
المادة 7
تكون وحدات الاستثمار بقيمة اسمية واحدة ويجب الا تقل هذه القيمة عن دينار واحد وتصدر في شكل شهادات اسمية وتخول هذه الوحدات لحامليها حق الاشتراك في اقتسام الأرباح على ان يلتزموا بتحمل الخسائر الناشئة عن استثمار اموال الصندوق كل بنسبة ما يملكه منها ولا يجوز لحاملي هذه الوحدات الاشتراك في ادارة الصندوق ويستثنى من ذلك الشركة التي تدير الصندوق.
المادة 8
يكون لكل صندوق من صناديق الاستثمار شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الشركة التي قامت بانشائه ويمثل مدير الصندوق او من يفوضه، صندوق الاستثمار في علاقته بالغير وأمام القضاء ويكون له حق التوقيع عنه. ولا يجوز التنفيذ على اموال الصندوق الا وفاء للالتزامات الناشئة عن استثمار امواله.
المادة 9
تحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات الاشتراك في الصندوق وحقوق والتزامات القائمين على ادارته وتعيين وعزل مراقبي الحسابات ونظام المخصصات التي يجب على الصندوق الاحتفاظ بها، وكيفية استرداد او تداول وحدات الاستثمار وبيانات نشرة الاكتتاب والقواعد والأحكام والاجراءات التي تتبع عند الصندوق وغيرها من الأحكام المتعلقة بتنظيم اعمال هذه الصناديق.
المادة 10
يصدر قرار من وزير التجارة والصناعة بتعيين الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ويكون لهم سلطة ضبط المخالفات التي تقع لأحكامه وتحرير المحاضر اللازمة. ويكون تعيين الموظفين الذين لهم الرقابة على صناديق الاستثمار من موظفي بنك الكويت المركزي بناء على ترشيح محافظ هذا البنك.
المادة 11
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد 1، 3، 5، 6، 9 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لها. وفي حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة السابقة تضاعف العقوبة المقررة واذا وقعت المخالفة من الشركة او الصندوق توقع العقوبة على المسؤول عن الادارة.
المادة 12
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التجارة والصناعة خلال اربعة اشهر من تاريخ نشره.
المادة 13
يلغى القانون رقم 32 لسنة 1970 المشار اليه.
المادة 14
على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. امير الكويت جابر الاحمد رئيس مجلس الوزراء سعد العبد الله السالم الصباح وزير التجارة والصناعة فيصل عبد الرزاق الخالد
مذكرة ايضاحية
المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990
في شأن تنظيم وتداول الأوراق المالية
وانشاء صناديق الاستثمار
لما كان القانون رقم 32 لسنة 1970 بتنظيم تداول الاوراق المالية الخاصة بالشركات قد صدر في وقت لم يكن فيه سوق الكويت للأوراق المالية قد نظم على نحو ما عليه الان وكانت احكام هذا القانون قد استهدفت تنظيم عمليات طرح الأوراق المالية الكويتية وغير الكويتية للاكتتاب العام بالاضافة الى تنظيم تداول هذه الأوراق واجراءات الترخيص بمزاولة عمليات تداول الأوراق المالية الأجنبية في الكويت. وهي امور تطرقت الى بعضها احكام قانون الشركات التجارية والى بعضها الآخر المرسوم الخاص بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية وكذلك المرسوم الخاص بادراج الوسطاء ومعاونيهم في سوق الكويت للأوراق المالية فضلا عن المرسوم الخاص بتصفية عمليات التداول وغرفة المقاصة في السوق، بينما بقى البعض منها دون ان تلحق به اية تعديلات على الرغم من الحاجة اليها ومنها الأحكام المتعلقة بكيفية انشاء صناديق الاستثمار وحقوق المشتركين فيها اذا اقتصر القانون رقم 32 لسنة 1970، المشار اليه على الاشارة الى حظر تداول الحصص الاستثمارية في صناديق الاستثمار قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزير التجارة والصناعة، وهو ما ادى الى الاحجام عن انشاء هذه الصناديق- رغم اهميتها- بسبب غياب الأحكام المتعلقة بتنظيم انشائها، وحماية المشتركين فيها.
وبالاضافة الى ذلك فان بعض احكام ذلك القانون كانت موقوتة بانشاء بورصة الأوراق المالية، وهو ما تحقق بانشاء سوق الكويت للأوراق المالية، وبالتالي فلم تعد هناك حاجة للابقاء على تلك الأحكام.
لذلك- فقد رؤى انه من المناسب الاستعاضة عن احكام القانون رقم 32 لسنة 1970 المشار اليه، بأحكام المرسوم بالقانون المرافق الذي استلزمت المادة (1) منه الحصول على ترخيص من وزير التجارة والصناعة قبل طرح الأسهم او السندات او حصص صناديق الاستثمار او غيرها من الأوراق المالية للاكتتاب العام داخل دولة الكويت، على ان تنظم اللائحة التنفيذية شروط واجراءات اصدار هذا الترخيص وكذلك اجراءات الاكتتاب في الأسهم او السندات او الأوراق المالية او حصص الاستثمار.
وقد اشارت المادة (2) الى ان تداول الأوراق المالية الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية يخضع للاجراءات والنظم التي تحددها لجنة السوق اما الأوراق المالية غير المدرجة فيه فقد ترك تنظيم كيفية تداولها للائحة التنفيذية.
وبالنسبة لتداول الأوراق المالية غير الكويتية او بيع وشراء حصص في صناديق الاستثمار الأجنبية لحساب الغير فقد استلزم القانون في المادة (3) ضرورة الحصول على ترخيص من وزير التجارة والصناعة لمزاولة مثل هذا النشاط في الكويت، واشترط على الشركات الأجنبية التي ترغب في مزاولته ان يتخذ لها وكيلا كويتيا تاجرا فردا كان او شركة، على ان يعتبر هذا الوكيل كفيلا له.
واستلزمت المادة (4) الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي اذا كانت الشركة التي ستزاول هذا النشاط او الوكيل الذي ستباشر عملها من خلاله من الخاضعين لرقابة بنك الكويت المركزي، ونصت المادة (5) على اخضاع الشركات والوكلاء الذين يرخص لهم بمزاولة عمليات بيع وشراء الأوراق المالية الأجنبية او حصص في صناديق استثمار اجنبية داخل الكويت لاشراف ورقابة وزارة التجارة والصناعة وكذلك لاشراف ورقابة بنك الكويت المركزي اذا كانت هذه الشركات وهؤلاء الوكلاء خاضعين لرقابته.
واجازت المادة (6) لشركات المساهمة الكويتية التي يدخل ضمن اغراضها استثمار الأموال لحساب الغير ان تنشئ صناديق استثمار مالية وعقارية مشتركة يكون حق الاشتراك فيها للكويتيين وغيرهم بشرط الحصول على ترخيص بذلك من وزير التجارة والصناعة بناء على موافقة البنك المركزي على ان يحدد الترخيص كيفية استثمار هذه الأموال.
واشارت المادة (7) الى ان المشتركين في الصندوق لهم حق اقتسام الارباح والالتزام بتحمل الخسائر كل في حدود ما يملكه من وحدات، كما نصت هذه المادة على انه لا يجوز لهم الاشتراك في ادارة الصندوق.
وحتى يتسنى تسجيل موجودات الصندوق باسمه ايا كان نوعها فقد نصت المادة ( على ان يكون له شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركة التي انشأته.
كما نصت المادة (9) على ان تحدد اللائحة التنفيذية كيفية الاشتراك في الصندوق وحقوق والتزامات القائمين على ادارته، وحقوق المشتركين وكيفية استرداد او تداول وحدات الاستثمار او التصرف فيها وتعيين وعزل مراقب الحسابات وكيفية تصفية الصندوق وغير ذلك من الأحكام التي تنظم عمل الصناديق.
ونصت المادة (10) على ان يصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتعيين الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون وأن يكون لهم سلطة ضبط المخالفات التي تقع لأحكامه وعلى ان يكون تعيين الموظفين الذين لهم حق الرقابة على صناديق الاستثمار من موظفي بنك الكويت المركزي بناء على ترشيح محافظ هذا البنك.
ونصت المادة (11) على العقوبات التي توقع على مخالفة احكام هذا القانون.
وتضمنت المادة (12) النص على ان تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال اربعة اشهر من تاريخ نشره حتى يتاح الوقت الكافي لاعداد احكام اللائحة واصدارها.
ونصت المادة (13) على الغاء القانون رقم 32 لسنة 1970 المشار اليه.
كما نصت المادة (14) على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره وبذلك تتهيأ فترة مناسبة لتنفيذ احكام هذا القانون بعد صدور لائحته التنفيذية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
المرسوم الكويتي رقم 31 لسنة 1990 بشان تنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دولة الكويت مرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ( 31 / 1990 )
» قانون تنظيم تداول الاوراق المالية الخاصة بالشركات المؤسسة في الخارج ( الكويتي ) رقم 27 لسنة 1962
» مرسوم رقم 6 لسنة 1982 بشان تنظيم مهنة الدلالة في الاوراق المالية في البحرين
» دولة الكويت قانون رقم 32 لسنة 1970 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات ( 32 / 1970 )
» قانون الاوراق المالية الاردني لسنة 2002 مؤقت

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في الكويت-
انتقل الى: