المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قانون رقم  83 لعام \2001 يتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي في  تونس Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قانون رقم 83 لعام \2001 يتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي في تونس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14576
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون رقم  83 لعام \2001 يتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي في  تونس Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 83 لعام 2001 يتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي في تونس   قانون رقم  83 لعام \2001 يتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي في  تونس Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 12:39 pm


قانون 83\2001 يتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي (1) - تونس

قانون يتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي (1)

البلد تونس
رقم النص 83
النوع قانون
تاريخ م 7 24 2001
تاريخ هـ 04 05 1422
عنوان النص يتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي (1)



استناد

باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:
الفصل الاول
تصدر بمقتضى هذا القانون النصوص الملحقة المتعلقة بمؤسسات التوظيف الجماعي تحت عنوان - مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي-.
الفصل الثاني
تلغى وتعوض مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي العنوان الثاني من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 اوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون عدد 113 لسنة 1992 المؤرخ في 23 نوفمبر 1992 وبالقانون عدد 87 لسنة 1995 المؤرخ في 30 اكتوبر 1995 والعنوان الاول من القانون 107 لسنة 1992 المؤرخ في 16 نوفمبر 1992 المتعلق باحداث ادوات مالية جديدة لتوظيف الادخار، كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون 118 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994.
الفصل الثالث
يلغى الفصلان 1و2 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المشار اليه ويعوضان بالاحكام التالية:
الفصل الاول (جديد):
ان شركات الاستثمار هي شركات خفية الاسم مهمتها النهوض بالاستثمارات وتنمية السوق المالية.
الفصل الثاني (جديد):
يمكن لشركات الاستثمار ان تتكون في اطار احد الصنفين التاليين:
- شركات استثمار ذات راس مال قار.
- شركات استثمار ذات راس مال تنمية.
وهي خاضعة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل ما لم تخالف احكام هذا القانون.
الفصل 4
تمنح لشركات الاستثمار ذات راس المال المتغير المرخص لها قبل صدور هذا القانون مهلة بستة اشهر للاستجابة لمقتضيات مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 24 جويلية 2001

زين العابدين بن علي


مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي

المادة 1

تعتبر مؤسسات توظيف جماعي:
- مؤسسات التوظيف الجماعي في الاوراق المالية التي تتكون من شركات الاستثمار ذات راس المال المتغير والصناديق المشتركة للتوظيف في الاوراق المالية.
- الصناديق المشتركة للديون.


العنوان الأول
مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية
الباب الأول
شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير

المادة 2

شركات الاستثمار ذات راس المال المتغير هي شركات خفية الاسم يتمثل موضوعها الوحيد في ادارة محفظة من الاوراق المالية.
وتتكون موارد شركات الاستثمار ذات راس المال المتغير من اموالها الذاتية دون سواها من الموارد الاخرى وهي خاضعة للتشريع الجاري به العمل فيما يتعلق بالشركات التجارية ما لم يخالف احكام هذه المجلة.


المادة 3

لا يمكن ان يقل راس مال شركات الاستثمار ذات راس المال المتغير عند التاسيس عن مليون دينار.
وراس المال يساوي في كل وقت قيمة الموجودات الصافية مطروحة منها الاموال المعدة للتوزيع والمحددة بالفصل 27 من هذه المجلة.
ولا يمكن ان يقل المبلغ الادنى لراس المال الذي لا يمكن دونه اعادة شراء الاسهم المرخص فيه بالفصل 5 من هذه المجلة عن خمسمائة الف دينار. وعلى مجلس ادارة الشركة او هيئة الادارة الجماعية حلها اذا بقي راس مالها مدّة تسعين يوما دون مليون دينار.


المادة 4

تصدر اسهم شركات الاستثمار ذات راس المال المتغير دون حق الافضلية في الاكتتاب. ويحجر على هذه الشركاتاحداث حصص للمؤسسين او اسهم ذات افضلية.
ولا تصبح الاسهم قابلة للتداول الا بعد التكوين النهائي لشركة الاستثمار ذات راس المال المتغير.


المادة 5

يجب ان تنص العقود التاسيسية لشركات الاستثمار ذات راس المال المتغير صراحة على ان راس المال يمكن الترفيع فيه عن طريق اصدار اسهم جديدة او التخفيض فيه عن طريق اعادة شراء نفس الشركة لاسهم استرجعتها من اصحابها بطلب منهم.
كما يجب ان تنص على ان لكل مساهم وفي اي وقت كان الحصول على اعادة شراء اسهمه من قبل الشركة بالثمن المضبوط طبقا للفصل 25 من هذه المجلة باستثناء الحالة المنصوص عليها بالفصل 3 منها.


المادة 6

يمكن ان يتم تغيير راس المال المنصوص عليه بالفصل 5 من هذه المجلة دون الالتجاء الى تنقيح العقد التاسيسي ودون عرض هذا التغيير على الجلسة العامة للمساهمين او القيام بعمليات النشر التي ينص عليها التشريع الجاري به العمل فيما يتعلق بالشركات التجارية.


المادة 7

لا يجوز لشركات الاستثمار ذات راس المال المتغير امتلاك العقارات الا ما هو ضروري للقيام بنشاطها.
ولا يمكن لها تكوين مدخرات او مخصصات.
وتنعقد الجلسة العامة العادية وتكون مداولتها صحيحة ايا كانت نسبة راس المال الممثلة. كما تنعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة بمناسبة الدعوة الثانية وتكون مداولتها صحيحة ايا كانت نسبة راس المال الممثلة.
ويمكن لشخص طبيعي واحد ان يسيّر ثلاث شركات استثمار ذات راس المال المتغير في نفس الوقت اضافة الى ما تخوله مجلة الشركات التجارية.


المادة 8

يجب على شركات الاستثمار ذات راس المال المتغير القيام بجرد موجوداتها تحت رقابة المودع لديه المشار اليه بالفصل 28 من هذه المجلة وذلك في اجل ثلاثين يوما ابتداء من نهاية كل ثلاثة اشهر.
ويجب عليها ان تنشر في نهاية كل ثلاثة اشهر بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية ما تتالف منه موجوداتها وذلك في اجل ثلاثين يوما ابتداء من نهاية كل ثلاثة اشهر. ويصادق مراقب الحسابات على صحتها قبل النشر.
ويجب على شركات الاستثمار ذات راس المال المتغير ان تعد القوائم المالية طبقا للتراتيب المحاسبية الجاري بها العمل وان تنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية بثلاثين يوما على الاقل.
كما يجب عليها اعادة النشر بعد التئام الجلسة العامة في صورة تغيير هذه الاخيرة لتلك القوائم.
ويعين مجلس ادارة شركة الاستثمار ذات راس المال المتغير او هيئة الادارة الجماعية مراقب الحسابات.


المادة 9

يجب على شركات الاستثمار ذات راس المال المتغير ان تردف تسميتها في جميع الوثائق الصادرة عنها والمعدة للغير بعبارة -شركة استثمار ذات راس المال المتغير- وبالاشارة الى قانون اصدار هذه المجلة والى عدد الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الواقع نشره به والى ترخيص هيئة السوق المالية المنصوص عليه بالفصل 32 من هذه المجلة.


الباب الثاني
الصناديق المشتركة للتوظيف
في الأوراق المالية

المادة 10

يمثل الصندوق المشترك للتوظيف في الاوراق المالية ملكية مشتركة لاوراق مالية.
لا تكون للصندوق المشترك للتوظيف في الاوراق المالية الشخصية المعنوية ولا تطبق عليه احكام مجلة الحقوق العينية الخاصة بالاملاك المشاعة وكذلك الاحكام المتعلقة بشركات المحاصة.


المادة 11

في كل الحالات التي يستوجب فيها التشريع المتعلق بالشركات التجارية او الاوراق المالية الاشارة الى هوية مالك السند، وكذلك بالنسبة الى كل العمليات المنجزة لحساب المالكين المشتركين فانه يصح قانونا تعيين الصندوق المشترك للتوظيف في الاوراق المالية عوضا عن المالكين المشتركين.


المادة 12

يضبط المبلغ الادنى الذي يجب ان يجمعه الصندوق المشترك للتوظيف في الاوراق المالية عند التكوين بمائة الف دينار.


المادة 13

تتكون حقوق المالكين المشتركين من حصص. وتمثل كل حصة نفس الجزء من موجودات الصندوق المشترك للتوظيف في الاوراق المالية. وتعتبر حصص الصندوق اوراقا مالية.
وتثبت ملكية الحصص بالتسجيل على قائمة يمسكها المتصرف في الصندوق المشترك للتوظيف في الاوراق المالية المشار اليه بالفصل 16 من هذه المجلة وينجر عن هذا التسجيل تسليم شهادة اسمية للمكتتب.


المادة 14

يتم تاسيس الصندوق المشترك للتوظيف في الاوراق المالية بمبادرة مشتركة من المتصرف والمودع لديه المشار اليه بالفصل 28 من هذه المجلة اللذين يتوليان اعداد النظام الداخلي.
ويضبط النظام الداخلي مدة نشاط الصندوق المشترك للتوظيف في الاوراق المالية وحقوق وواجبات حاملي الحصص والمتصرف وتضبط هيئة السوق المالية تنصيصاته الوجوبية بترتيب.
ويعدّ الاكتتاب في حصص الصندوق المشترك للتوظيف في الاوراق المالية قبولا لنظامه الداخلي بعد الاطلاع عليه.


المادة 15

يزداد عدد الحصص باكتتاب حصص جديدة وينقص باعادة شراء حصص من قبل الصندوق المشترك للتوظيف في الاوراق المالية مكتتبة سلفا غير انه لا يجوز اصدار حصص جديدة عندما تبلغ القيمة الاصلية للحصص المتداولة مبلغا يتم تحديده بامر. كما لا يجوز اعادة شراء حصص مكتتبة سلفا اذا نزلت القيمة الاصلية للحصص المتداولة الى خمسين الف دينار. واذا بقيت القيمة الاصلية لمجموع الحصص المتداولة مدة تسعين يوما دون مائة الف دينار، فعلى المتصرف ان يقوم بحل الصندوق.


المادة 16

يكون المتصرف في الصندوق المشترك للتوظيف في الاوراق المالية بنكا او وسيطا بالبورصة في شكل شركة خفية الاسم او شركة التصرف المنصوص عليها بالفصل 31 من هذه المجلة. ويدير المتصرف الصندوق لحساب حاملي الحصص وفقا لاحكام هذه المجلة وما ينص عليه نظامه الداخلي. ويقوم في هذا الاطار خاصة بتمثيل حاملي الحصص في كل الدعاوى القضائية سواء عند الطلب او عند الدفاع وفي كل الاعمال التي تهم حقوقهم وواجباتهم. ويمارس بالخصوص الحقوق المتصلة بالاوراق المالية التي يتضمنها الصندوق.
ولا يخوّل للمتصرف الاقتراض لحساب الصندوق المشترك للتوظيف في الاوراق المالية.


المادة 17

لا يمكن لحاملي الحصص ولورثتهم وذوي الحق ودائنيهم طلب قسمة صندوق مشترك للتوظيف في الاوراق المالية قائم الوجود.
ويعتبر لاغيا كل شرط مخالف لهذا الاجراء.


المادة 18

يكون المتصرف والمودع لديه مسؤولين فرادى او بالتضامن حسب الحالة امام الغير وامام حاملي الحصص عن مخالفة الاحكام التشريعية والترتيبية المطبقة على الصندوق المشترك للتوظيف في الاوراق المالية او خرق نظامه الداخلي او ارتكاب اخطاء في حقه.


المادة 19

ينجر وجوبا عن كل حكم نهائي صادر بادانة مسيري المتصرف في الصندوق المشترك للتوظيف في الاوراق المالية او المودع لديه طبقا للاحكام الجزائية الواردة بهذه المجلة انهاء مهامهم وحرمانهم من الاهلية لتعاطي هذه المهام.
ويمكن للمحكمة التي تقام لديها الدعوى بموجب المسؤولية المنصوص عليها بالفصل 18 من هذه المجلة ان تصرح باقامة مسيري المتصرف في الصندوق او المودع لديه من مهامهم بطلب من احد حاملي الحصص.
كما يمكن للمودع لديه ان يطلب من المحكمة اقالة مسيري المتصرف في الصندوق ويجب ان يعلم بذلك مراقب الحسابات.
وفي هذه الحالات الثلاث تعين المحكمة متصرفا وقتيا الى حين تعيين مسيرين جدد او اذا تعذر ذلك الى حين التصفية.


المادة 20

عند ختم كل سنة مالية، يتولى المتصرف اعداد جرد لمختلف عناصر موجودات الصندوق المشترك للتوظيف في الاوراق المالية ويعرض ذلك الجرد على مصادقة المودع لديه.
ويقوم المتصرف باعداد القوائم المالية للصندوق المشترك للتوظيف في الاوراق المالية طبقا للتراتيب المحاسبية الجاري بها العمل. ويحدد عند الاقتضاء مبلغ الاموال المعدة للتوزيع المنصوص عليها بالفصل 27 من هذه المجلة وتاريخ توزيعها. ويعد تقريرا حول ادارة الصندوق خلال السنة المالية المنقضية.
ويراجع هذه الوثائق مراقب الحسابات ويصادق على صحتها ومصداقيتها.
وتوضع القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وكذلك تقرير المتصرف على ذمة حاملي الحصص بالمقر الاجتماعي للمتصرف في اجل اقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ ختم السنة المالية. وتودع نسخة من هذه الوثائق لدى هيئة السوق المالية. كما ترسل نسخة منها لكل من يطلبها من حاملي الحصص.
ويجب على المتصرف نشر ما تتالف منه موجودات الصندوق المشترك للتوظيف في الاوراق المالية بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية في اجل اقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ ختم السنة المالية.
ويعين مجلس ادارة المتصرف او هيئة الادارة الجماعية مراقب حسابات الصندوق المشترك للتوظيف في الاوراق المالية.


المادة 21

يودع المتصرف لدى هيئة السوق المالية مسبقا كل وثائق الصندوق المشترك للتوظيف في الاوراق المالية المعدة للنشر او للتوزيع.
ويمكن لهيئة السوق المالية عند الاقتضاء ان تامر بتصحيح الوثائق اذا ما احتوت على اخطاء كما يمكنها منع نشرها او توزيعها.
ويمكن لهيئة السوق المالية ان تطلب من المتصرف كل الوثائق التي تمكنها من القيام بمهامها.


المادة 22

يتم حل الصندوق المشترك للتوظيف في الاوراق المالية عند انقضاء مدته او في الصور المنصوص عليها بالفصلين 15 و 33 من هذه المجلة.
ويضبط النظام الداخلي شروط التصفية وكيفية توزيع الموجودات ويكلف المتصرف بوظيفة المصفي، وعند الاقتضاء تعين المحكمة مصفيا.


الباب الثالث
أحكام مشتركة بين مؤسسات التوظيف
الجماعي في الأوراق المالية

المادة 23

يضبط العقد التاسيسي او النظام الداخلي لمؤسسة التوظيف الجماعي في الاوراق المالية القيمة الاصلية للسهم او الحصة.
ولا يقع اصدار او اعادة شراء اسهم او حصص مؤسسة توظيف جماعي في الاوراق المالية الا نقدا.
ويتم دفع الاسهم او الحصص بالكامل عند الاكتتاب.


المادة 24

يمكن ان تنص العقود التاسيسية او الانظمة الداخلية لمؤسسات التوظيف الجماعي في الاوراق المالية على ان لمجلس الادارة او لهيئة الادارة الجماعية او للمتصرف امكانية تعليق عمليات اعادة الشراء وكذلك عمليات الاصدار بصفة مؤقتة اذا اقتضت ذلك ظروف غير عادية او اذا ما املته مصلحة المساهمين او حاملي الحصص وبعد اخذ راي مراقب الحسابات، على ان تحدد هذه العقود او هذه الانظمة شروط اخذ قرار التعليق وان تنص على وجوب اعلام المساهمين او حاملي الحصص حسب اجراءات تضبطها العقود التاسيسية او الانظمة الداخلية.
ويجب ان يتم دون تاخير اعلام هيئة السوق المالية بقرار التعليق وباسبابه.


المادة 25

تجري عمليات اصدار الاسهم او الحصص واعادة شرائها في كل وقت على اساس قيمة التصفية بعد اضافة او طرح عمولات الاصدار او اعادة الشراء التي يقتضيها العقد التاسيسي او النظام الداخلي.
وتساوي قيمة التصفية ناتج قسمة قيمة الموجودات الصافية لمؤسسة التوظيف الجماعي في الاوراق المالية بعدد الاسهم او الحصص المتداولة.
ويقع ادراج جزء سعر الاصدار او اعادة الشراء الذي يمثل نصيب السهم او الحصة من الارباح المرحّلة في حساب الارباح المرحّلة والجزء الذي يمثل نصيب السهم او الحصة من المداخيل المتحصل عليها منذ بداية السنة المالية في حساب تسوية مداخيل السنة المالية الجارية والجزء الذي يمثل نصيب السهم او الحصة من ارباح السنة المالية المنتهية في حساب تسوية مداخيل السنة المالية المنتهية متى وقعت عملية الاصدار او اعادة الشراء قبل توزيع هذه الارباح.


المادة 26

تحدد العقود التاسيسية والانظمة الداخلية اجال الدفع المتعلقة بعمليات الاكتتاب واعادة الشراء وشروط توزيع الاموال المعدة للتوزيع وشروط تقييم الموجودات الذي يجب ان يكون مطابقا للتراتيب المحاسبية الجاري بها العمل وان يكون موحدا بالنسبة الى كل السندات من نفس الصنف والمتداولة بنفس السوق.
يجب على مؤسسات التوظيف الجماعي في الاوراق المالية التي تختار نظام توزيع الاموال المعدة للتوزيع ان تقوم بالتوزيع في اجل اقصاه خمسة اشهر بعد ختم السنة المالية.


المادة 27

تتكون النتيجة الصافية لمؤسسات التوظيف الجماعي في الاوراق المالية من مجموع المبالغ المتاتية من الفوائض والمنح والمرابيح والمتخلدات ومكافات الحضور ومن اي محاصيل اخرى تتعلق بالسندات المكونة لمحافظ هذه المؤسسات ومن مداخيل المبالغ غير المستعملة مخصوم منها اعباء وعمولات الاستغلال والتصرف.
وتتكون الاموال المعدة للتوزيع من النتيجة الصافية والارباح المرحلة مع اضافة او خصم حسب الحالة رصيد حساب تسوية المداخيل المتعلقة بالسنة المالية المنتهية.


المادة 28

يجب ان تودع موجودات مؤسسة التوظيف الجماعي في الاوراق المالية لدى مودع لديه وحيد يكون بنكا على معنى القانون المتعلق بمؤسسات القرض او من الاشخاص المعنويين الذين يوجد مقرهم الاجتماعي بالجمهورية التونسية والمسجلين بقائمة يضبطها قرار لوزير المالية.
يتم تعيين المودع لديه بالعقد التاسيسي او النظام الداخلي.
ولا يمكن الجمع بين صفتي متصرف ومودع لديه بعنوان نفس المؤسسة للتوظيف الجماعلي في الاوراق المالية.
وعلى المودع لديه التاكد حسب الحالة من مطابقة القرارات التي يتخذها مسؤولو مؤسسة التوظيف الجماعي في الاوراق المالية او المتصرف للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وللعقد التاسيسي او النظام الداخلي للمؤسسة. وتبقى مسؤولية المودع لديه قائمة حتى لو فوض الغير في كل او جزء من الاصول المودعة لديه.


المادة 29

يجب ان تتكون وبصورة دائمة موجودات مؤسسات التوظيف الجماعي في الاوراق المالية اساسا من اوراق مالية وثانويا من سيولة وذلك حسب شروط وفي حدود يتم ضبطها بامر.
ولا يجوز لمؤسسات التوظيف الجماعي في الاوراق المالية حيازة اكثر من 10% من نفس الصنف من الاوراق المالية بعنوان مصدر واحد الا اذا تعلق الامر بالدولة او الجماعات المحلية او باوراق مالية مضمونة من قبل الدولة.
كما لا يمكن استعمال اكثر من 10% من موجوداتها في سندات تصدرها او تضمنها مؤسسة واحدة الا اذا تعلق الامر بالدولة او بالجماعات المحلية او بسندات مضمونة من قبل الدولة.


المادة 30

اذا كان المتصرف في مؤسسة التوظيف الجماعي في الاوراق المالية تابعا لمؤسسة قرض على معنى الفقرة الثالثة من الفصل 10 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق باعادة تنظيم السوق المالية، فانه لا يجوز لهذه المؤسسة حيازة اكثر من 5% من حصص اي صندوق مشترك للديون فوتت له مؤسسة القرض المعنية ديونا.
ويسري نفس التحجير اذا كان تعيين مسّيريها او المسؤولين الفعليين على ادارة موجوداتها مرتبطا بمؤسسة القرض المشار اليها.


المادة 31

شركات التصرف هي شركات خفية الاسم يتمثل موضوعها الوحيد في التصرف في محافظ مؤسسات التوظيف الجماعي في الاوراق المالية.
ولا يمكن ان يقل راس مال شركات التصرف عند التاسيس عن مائة الف دينار. كما يجب على شركات التصرف ان تثبت في اي وقت ان راس مالها لا يقل عن 0,5% من مجموع الموجودات التي عهد لها بالتصرف فيها. ويتوقف العمل بهذه النسبة اذا بلغ راس المال خمسمائة الف دينار.


المادة 32

يخضع تكوين او تصفية مؤسسة التوظيف الجماعي في الاوراق المالية وتكوين شركات التصرف في هذه المؤسسات الى ترخيص تمنحه هيئة السوق المالية.
ويجب على مؤسسي مؤسسات التوظيف الجماعي في الاوراق المالية وشركات التصرف في هذه المؤسسات ايداع مطلب لهذا الغرض مصحوبا بوثائق تحدد قائمتها هيئة السوق المالية بترتيب.
وتتولى هيئة السوق المالية الرد على مطلب الترخيص في اجل اقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع المطلب مصحوبا بالوثائق اللازمة.


المادة 33

تقرر هيئة السوق المالية سحب الترخيص المنصوص عليه بالفصل 32 من هذه المجلة اما بطلب من المنتفع بالترخيص او بمبادرة منها بعد سماع المنتفع بالترخيص اذا:
- لم يتم استعمال الترخيص في اجل اقصاه اثنا عشر شهرا ابتداء من تاريخ اسناده،
- او لم يعد المنتفع بالترخيص يستجيب للشروط التي اعطي من اجلها الترخيص،
- او في صورة ارتكابه لمخالفة خطيرة للتشاريع او التراتيب الجاري بها العمل.
وفي حالة سحب الترخيص يجب تصفية المؤسسة او الشركة حسب الحالة خلال سنة من تاريخ قرار السحب طبقا للتشريع الجاري به العمل.


المادة 34

مع مراعاة احكام هذه المجلة المتعلقة بواجبات الاعلام، تحدد هيئة السوق المالية بترتيب الشروط التي يتم بمقتضاها اعلام المساهمين وحاملي الحصص في مؤسسات التوظيف الجماعي في الاوراق المالية والتي يتعين على هذه المؤسسات احترامها وكذلك شروط لجوئها الى السعي المصفقي والى وسائل الاشهار.


العنوان الثاني
الصناديق المشتركة للديون

المادة 35

الصندوق المشترك للديون هو ملكية مشتركة موضوعه الوحيد اقتناء ديون سليمة في حوزة البنوك او مؤسسات اخرى يتم ضبطها بامر قصد اصدار حصص تمثل تلك الديون. ويتم اصدار حصص الصندوق دفعة واحدة.
تضبط بامر طبيعة وخاصيات الديون التي يمكن للصندوق المشترك للديون اقتناؤها.
وتتم تغطية مخاطر استخلاص الديون التي يقتنيها الصندوق المشترك للديون عن طريق وسيلة او اكثر من الوسائل التالية:
- الاحالة لفائدة الصندوق لمبلغ ديون يفوق قيمة الحصص المصدرة،
- اصدار حصص خصوصية تتحمل مخاطر تخلف المدينين عن التسديد على انه لا يمكن للاشخاص الطبيعيين ولمؤسسات التوظيف الجماعي في الاوراق المالية اقتناء هذا الصنف من الحصص،
- الحصول على ضمان يمنحه بنك او مؤسسة تامين لا يمكنهما بمقتضاه تاجيل الدفع ،
- توفر ضمانات ملائمة مرتبطة بالديون المقتناة.
وينص النظام الداخلي للصندوق صراحة على وسائل تغطية مخاطر عدم استخلاص الديون المقتناة من قبل الصندوق.


المادة 36

لا تكون للصندوق المشترك للديون الشخصية المعنوية ولا يخضع لاحكام مجلة الحقوق العينية الخاصة بالاملاك المشاعة وكذلك للاحكام المتعلقة بشركات المحاصة.
لا يمكن للصندوق اقتناء ديون بعد اصداره للحصص وله توظيف المبالغ المتوفرة مؤقتا في انتظار استعمالها وذلك حسب شروط يتم ضبطها بامر.
لا يمكن للصندوق المشترك للديون الاقتراض.


المادة 37

لا تكون للصندوق المشترك للديون الشخصية المعنوية ولا يخضع لاحكام مجلة الحقوق العينية الخاصة بالاملاك المشاعة وكذلك للاحكام المتعلقة بشركات المحاصة.
لا يمكن للصندوق اقتناء ديون بعد اصداره للحصص وله توظيف المبالغ المتوفرة مؤقتا في انتظار استعمالها وذلك حسب شروط يتم ضبطها بامر.
لا يمكن للصندوق المشترك للديون الاقتراض.


المادة 38

تتم احالة الديون للصندوق المشترك للديون بتسليم كشف يحتوي على البيانات التالية:
- التسمية - كتب احالة ديون-،
- التنصيص على ان الكتب خاضع لمقتضيات هذه المجلة،
- تعريف المحال اليه،
- تحديد الديون المحالة ببيان مبالغها والمدينين واجل الحلول النهائي.
واذا تم تحويل الديون باحدى الوسائل المعلوماتية بما يمكن من تحديدها بدقة، يكفي التنصيص اضافة الى البيانات المشار اليها اعلاه على الوسيلة التي انتقلت بموجبها الديون وعدد هذه الديون ومقدارها الجملي،
- التنصيص على ان الاحالة تقضي بالزام المحيل بالقيام عند طلب المحال اليه ذلك بكل اجراء تستوجبه المحافظة على الضمانات او تعديلها عند الاقتضاء او تنفيذها او رفع اليد عليها او تنفيذها الاجباري.
ويسري مفعول الاحالة بين الاطراف ويعارض بها الغير ابتداء من التاريخ المنصوص عليه بالكشف عند تسليمه.
وينتج عن تسليم الكشف قانونا، تحويل الضمانات التابعة لكل دين ويعارض به الغير دون الالتجاء الى اجراءات اخرى تنص عليها الاحكام الجاري بها العمل.
ويمكن ان تنص اتفاقية الاحالة على انتفاع المحيل للدين بباقي التصفية المحتمل للصندوق المشترك للديون او بجزء منه.
بالنسبة الى كل العمليات المنجزة لحساب المالكين المشتركين فانه يصح قانونا تعيين الصندوق المشترك للديون عوضا عن المالكين المشتركين.


المادة 39

لا يمكن للصندوق المشترك للديون احالة الديون التي اقتناها الا في حالة التصفية حين لا تتعدى القيمة المتبقية للموجودات 10% من المبلغ الاصلي للاصدار. وتتم الاحالة في الحالة تلك، لمجمل الموجودات المتبقية دفعة واحدة، وفق الشروط المنصوص عليها بالفصل 38 من هذه المجلة.
لا يمكن للصندوق رهن الديون التي في حوزته.


المادة 40

تتولى مؤسسة مختصة في التقييم مسجلة بقائمة يضبطها قرار من وزير المالية بعد اخذ راي هيئة السوق المالية تقييم خاصيات الحصص التي سيتم اصدارها من قبل الصندوق المشترك للديون والديون التي يعتزم هذا الاخير اقتناءها وكذلك تقدير المخاطر المتصلة بتلك الديون.
وتضمنّ نتائج التقدير والتقييم بوثيقة تلحق بنشرة الاصدار المشار اليها بالفصل 43 من هذه المجلة وتسلم لمكتتبين في الحصص.
كما تتولى المؤسسة المذكورة متابعة مستوى الضمانات الذي توفره الحصص المصدرة. ويتعين اعلام العموم بصفة منتظمة بنتائج هذه المتابعة.


المادة 41

لا يمكن للصندوق المشترك للديون ان يكون موضوع سعي مصفقي.


المادة 42

تواصل المؤسسة المحيلة للديون استخلاص الديون وفق شروط تضبط بمقتضى اتفاقية تبرم مع المتصرف في الصندوق المشترك للديون المنصوص عليه بالفصل 44 من هذه المجلة.
غير انه يمكن تكليف بنك يكون غير المؤسسة المحيلة باستخلاص كل الديون المحالة او جزء منها. وفي هذه الحالة يتعين اعلام المدين بواسطة برقية او تلكس او فاكس او باية وسيلة اخرى تترك اثرا كتابيا ودون اي اجراء ومنذ هذا الاشعار لا تبرا ذمة المدين اذا قام بالوفاء لدى المؤسسة المحيلة.


المادة 43

يتم تاسيس الصندوق المشترك للديون بمبادرة مشتركة من المتصرف والمودع لديه المشار اليهما بالفصل 44 من هذه المجلة واللذين يتوليان اعداد:
- النظام الداخلي للصندوق المشترك للديون،
- نشرية اصدار ترمي الى اعلام المكتتبين مسبقا حول العملية وذلك وفقا لاحكام الفصل 2 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 والمتعلق باعادة تنظيم السوق المالية.


المادة 44

يكون المتصرف شركة خفية الاسم يتمثل موضوعها الوحيد في التصرف في صناديق مشتركة للديون.
ولا يمكن ان يقل راس مال شركات التصرف في الصناديق المشتركة للديون عند التاسيس عن مائة الف دينار. كما يجب على شركات التصرف ان تثبت في اي وقت ان راس مالها لا يقل عن 0,5% من مجموع الموجودات التي عهد لها بالتصرف فيها. ويتوقف العمل بهذه النسبة اذا بلغ راس المال خمسمائة الف دينار.
ويمثل المتصرف الصندوق المشترك للديون في كل الدعاوى القضائية سواء عند الطلب او عند الدفاع وفي كل الاعمال التي تهم حقوقه وواجباته.
ويمكن ان يكون المودع لديه موجودات الصندوق المشترك للديون بنكا على معنى القانون المتعلق بمؤسسات القرض او من الاشخاص المعنويين الذين يوجد مقرهم الاجتماعي بالجمهورية التونسية والمسجلين بقائمة تضبط بقرار من وزير المالية.
يتحمل المودع لديه الذي يمكن ان يكون المحيل مسؤولية المحافظة على سندات الديون المحالة للصندوق المشترك للديون وعلى امواله الجاهزة. ويتولى التاكد من مطابقة القرارات التي يتخذها المتصرف للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وللنظام الداخلي.


المادة 45

يخضع تكوين الصندوق المشترك للديون او تصفيته المسبقة في غير الحالة المنصوص عليها بالنظام الداخلي وكذلك تكوين شركة التصرف في الصندوق المشترك للديون الى ترخيص تمنحه هيئة السوق المالية.
ويجب على مؤسسي الصناديق المشتركة للديون وشركات التصرف في هذه الصناديق ايداع مطلب لهذا الغرض مصحوبا بوثائق تحدد قائمتها هيئة السوق المالية بترتيب.
وتتولى هيئة السوق المالية الرد على مطلب الترخيص في اجل اقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع المطلب مصحوبا بالوثائق اللازمة.


المادة 46

يعد المتصرف في الصندوق المشترك للديون في اجل ستة اسابيع ابتداء من نهاية كل ستة اشهر جردا لموجودات الصندوق المشترك للديون تحت مراقبة المودع لديه.
ويتعين على مراقب الحسابات لفت نظر مسيري المتصرف في الصندوق المشترك للديون الى ما يقف عليه من الامور المخلة بالتراتيب او اشياء غير صحيحة خلال تادية مهامه.
ويتم تعيين مراقب الحسابات من قبل مجلس ادارة المتصرف في الصندوق المشترك للديون او هيئة الادارة الجماعية.


المادة 47

يقوم المتصرف بتصفية الصندوق المشترك للديون خلال ستة اشهر بعد انقضاء اخر دين.


المادة 48

ينجر وجوبا عن كل حكم نهائي صادر بادانة مسيري المتصرف او المودع لديه طبقا للاحكام الجزائية الواردة بهذه المجلة انهاء مهامهم وحرمانهم من الاهلية لتعاطي هذه المهام.
ويمكن للمودع لديه ان يطلب من المحكمة انهاء مهام مسيري المتصرف في الصندوق المشترك للديون. ويجب ان يعلم بذلك مراقب الحسابات.
وفي الحالتين السابقتين، تعين المحكمة متصرفا وقتيا الى حين تعيين مسيرين جدد او اذا تعذر الى حين التصفية.


العنوان الثالث
أحكام مختلفة

المادة 49

لا يتمتع الدائنون الناجم دينهم عن المحافظة او عن ادارة موجودات مؤسسة التوظيف الجماعي بحق التتبع الا على تلك الموجودات.
ولا يطالب المساهمون وحاملو الحصص بديون هذه المؤسسة الا في حدود موجوداتها وبصورة نسبية لمساهمتهم ولحصصهم.
ولا يمكن للدائنين الشخصيين للمتصرف وللمودع لديه تتبع استخلاص دينهم على موجودات مؤسسة التوظيف الجماعي.


المادة 50

تنص العقود التاسيسية او الانظمة الداخلية لمؤسسات التوظيف الجماعي على مدة السنة المالية التي يجب ان تكون اثني عشر شهرا عدا السنة الاولى التي يمكن ان تمتد على فترة مغايرة دون ان تتجاوز ثمانية عشر شهرا.


المادة 51

يعين مراقب حسابات مؤسسات التوظيف الجماعي من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية لمدة ثلاث سنوات.
بقطع النظر عن التزاماتهم القانونية يجب على مراقبي حسابات مؤسسات التوظيف الجماعي:
1) ان يعلموا هيئة السوق المالية فورا بكل عمل من شانه ان يشكل خطرا على مصالح مؤسسات التوظيف الجماعي والمساهمين وحاملي الحصص،
2) ان يسلموا لهيئة السوق المالية خلال ستة اشهر الموالية لختم كل سنة مالية تقريرا عن المراقبة التي قاموا بها،
3) ان يوجهوا لهيئة السوق المالية نسخة من تقريرهم المخصص حسب الحالة للجلسة العامة لمؤسسة التوظيف الجماعي الخاضعة لمراقبتهم او للمتصرف فيها.
يمكن لهيئة السوق المالية بعد سماع المعني بالامر ان تتخذ ضد كل مراقب للحسابات يخل بالالتزامات المناطة بعهدته قرارا يقضي بحرمانه من ممارسة نشاطه لدى مؤسسات التوظيف الجماعي وذلك بصفة مؤقتة لا تتجاوز ثلاث سنوات او بصفة نهائية. ويتم اعلام مراقب الحسابات بالقرار بواسطة برقية او تلكس او فاكس او باية وسيلة اخرى تترك اثرا كتابيا.
ويقع الطعن في قرار هيئة السوق المالية من قبل مراقب الحسابات المعاقب امام محكمة الاستئناف بتونس العاصمة في ظرف عشرين يوما ابتداء من تاريخ اعلامه بالعقوبة.


المادة 52

على مؤسسات التوظيف الجماعي والمودع لديهم والمتصرفين ان يعملوا لمصلحة المكتتبين دون سواهم وان تتوفر فيهم الضمانات الكافية فيما يخص التنظيم والوسائل الفنية والمالية وكفاءة وشرف المسيرين والعاملين تحت امرتهم وعليهم اخذ كل التدابير التي من شانها ضمان سلامة انجاز العمليات.


المادة 53

تخضع مؤسسات التوظيف الجماعي والمودع لديهم والمتصرفون ومسيروهم والعاملون تحت امرتهم الى مراقبة هيئة السوق المالية. وتهدف هذه المراقبة الى التثبت من مطابقة نشاط هذه المؤسسات للاحكام القانونية والترتيبية الجاري بها العمل.
وتطبق عليهم احكام الفصول( 41 , 42 , 43 , 44 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 ) من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 والمتعلق باعادة تنظيم السوق المالية.
وللقيام بهذه المراقبة، يمكن لهيئة السوق المالية طلب كل الوثائق والارشادات التي تراها ضرورية واجراء جميع التحريات على عين المكان.
ويجب على هذه المؤسسات تمكين البنك المركزي التونسي من المعلومات اللازمة لاعداد الاحصائيات النقدية.


المادة 54

لا يمكن لاي كان ان يؤسس او يسّير مؤسسة توظيف جماعي او شركة تصرف:
- اذا كان قد صدر عليه حكم من اجل ارتكاب الزور بالكتابات او السرقة او خيانة مؤتمن او التحيل او من اجل الاستيلاء على اموال او ممتلكات الغير او الاختلاس المرتكب من طرف مؤتمن عمومي او اصدار شيك بدون رصيد او المشاركة في ذلك او مخالفة التراتيب الخاصة بالصرف.
- اذا كان صدر الحكم بتفليسه او بالتسبب في الفلسة.


المادة 55

يعاقب بالسجن من ستة عشر يوما الى سنة وبخطية تتراوح من الفين الى عشرين الف دينار او باحدى العقوبتين فقط كل مسيّر قانوني او فعلي لمؤسسة تمارس نشاط التوظيف الجماعي في الاوراق المالية دون الحصول على ترخيص او تواصل تعاطي هذا النشاط بعد سحب الترخيص منها عند انقضاء اجل السنة الوارد بالفصل 33 من هذه المجلة. وتضاعف العقوبة عند العود.
وتطبق نفس العقوبة على كل من يتعاطى نشاط التصرف في صندوق مشترك للديون دون الحصول على ترخيص وكل من يقوم بتوظيف الحصص المصدرة من قبل الصندوق دون الحصول على تاشيرة نشرة الاصدار المشار اليها بالفصل 43 من هذه المجلة.


المادة 56

يعاقب بالسجن من ستة عشر يوما الى ستة اشهر وبخطية تتراوح من خمسمائة الى خمسة الاف دينار او باحدى العقوبتين فقط كل مسير للمتصرف في مؤسسة التوظيف الجماعي الذي لم يسع الى تعيين مراقب حسابات مؤسسة التوظيف الجماعي.وتضاعف العقوبة عند العود.
يعاقب بالسجن من سنة الى خمس سنوات وبخطية تتراوح بين الف ومائتين الى خمسة الاف دينار او باحدى العقوبتين فقط كل مراقب حسابات تعمد اعطاء او تاييد معلومات كاذبة عن حالة مؤسسة التوظيف الجماعي او لم يخبر وكيل الجمهورية بالاحداث الاجرامية التي بلغ له العلم بها. وتضاعف العقوبة عند العود.
يعاقب بالسجن من ستة عشر يوما الى سنة وبخطية تتراوح من خمسمائة الى خمسة الاف دينار او باحدى العقوبتين فقط كل مسيّر للمتصرف في مؤسسة التوظيف الجماعي او للمودع لدية موجوداتها وكل شخص تثبت مسؤوليته ممن له صفة لتمثيل المؤسسة، اذا تعمد عرقلة مراقب الحسابات اثناء القيام بالمراجعة او المراقبة، او امتنع عن مده بالوثائق اللازمة لاداء مهمته وخاصة كل العقود ومستندات الحسابات ودفاتر محاضر الجلسات. وتضاعف العقوبة عند العود.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قانون رقم 83 لعام \2001 يتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي في تونس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أمر يتعلق بتطبيق احكام مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون 83 \ 2001 - تونس
» قانون رقم 120 لعام \1993 يتعلق بإصدار مجلة تشجيع الاستثمارات في تونس
» قانون رقم 65 لعام\ 2001 يتعلق بمؤسسات القرضفي تونس
» قانون رقم 108\لعام 1985 المتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل اساساً مع غير المقيمين في تونس
» قانون يتعلق بإرساء السندات غير المادية (1)(تونس)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في تونس-
انتقل الى: