المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قانون رقم 108\لعام 1985 المتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل اساساً مع غير المقيمين في تونس Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قانون رقم 108\لعام 1985 المتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل اساساً مع غير المقيمين في تونس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14586
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون رقم 108\لعام 1985 المتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل اساساً مع غير المقيمين في تونس Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 108لعام 1985 المتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل اساساً مع غير المقيمين في تونس   قانون رقم 108\لعام 1985 المتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل اساساً مع غير المقيمين في تونس Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 12:59 pm


قانون 108\1985 المتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل اساساً مع غير المقيمين - تونس

البلد تونس
رقم النص 108
النوع قانون
تاريخ م 12 6 1985
تاريخ هـ 24 03 1406
عنوان النص المتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل اساساً مع غير المقيمين




استناد

باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس النواب،
اصدرنا القانون الاتي نصه:


الباب الأول
شروط المباشرة

المادة 1

يمكن قبول الذوات المعنوية المقامة في شكل شركات خفية الاسم خاضعة للقانون التونسي وكذلك المؤسسات الكائنة بالبلاد التونسية والتابعة لذوات معنوية يوجد مقرها الاجتماعي بالخارج، للقيام بكل نشاط مالي او بنكي في البلاد التونسية وفقا للشروط المقررة في هذا القانون.


المادة 2

تعتبر الذوات المعنوية الخاضعة للقانون التونسي والمؤسسات الكائنة بالبلاد التونسية التابعة لذوات معنوية اجنبية، الواقع قبولها للانتفاع بهذا النظام غير مقيمة في نظر التشريع التونسي للصرف ويشار اليها في ما يلي بالمؤسسات غير المقيمة.


المادة 3

يجب على المؤسسات غير المقيمة الحصول على مصادقة من وزير المالية يسلمها لها بعد استشارة المجلس القومي للقرض على اساس تقرير من البنك المركزي التونسي الذي يتولى اعلام من يهمه الامر بالقرار المتخذ في هذا الشان.
يخضع فتح او غلق او تحويل فرع بالبلاد التونسية من قبل المؤسسات غير المقيمة لترخيص وزارة المالية والبنك المركزي التونسي معا.


المادة 4

سحب المصادقة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون يقرره وزير المالية بعد استشارة المجلس القومي للقرض:
- اما بمطلب من المؤسسة المعنية يتولى تقديمه البنك المركزي التونسي،
- او بناء على تقرير من البنك المركزي التونسي اذا لم تعد المؤسسة المعنية تستجيب للشروط التي اعطيت من اجلها الرخصة او في صورة ارتكابها مخالفة خطيرة للتشريع او التراتيب الجاري بها العمل.
في حالة سحب المصادقة، يجب على المؤسسة غير المقيمة انهاء نشاطها في بحر سنة من تاريخ قرار سحب المصادقة وينبغي عليها ان تحصر نشاطها خلال هذا الاجل في العمليات اللازمة لتصفيتها، وينبغي عليها ان تحصر نشاطها خلال هذا الاجل في العمليات اللازمة لتصفيتها، وينبغي ان يقع اعداد تقرير التصفية من طرف خبير محتسب مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات لدى الشركات بالبلاد التونسية ويعرض هذا التقرير لنظر وزارة المالية والبنك المركزي التونسي ويجب ان يبرز هذا التقرير خاصة اذا كانت المؤسسة المعنية قد صفت التزاماتها وخصصت في صورة وجود بقية محتملة الوسائل الكفيلة لتسوية كامل ديونها.


الباب الثاني
الموارد والاستعمالات
القسم الاول
العمليات مع غير المقيمين

المادة 5

يمكن للمؤسسات غير المقيمة القيام بكل حرية بـ:
- قبول كل انواع الموارد التي هي على ملك غير المقيمين،
- منح كل المساعدات لغير المقيمين خاصة في شكل مساهمات في راس مال مؤسسات غير مقيمة وفي شكل اكتتابات في اقتراضها تصدرها هذه الاخيرة،
- منح كل انواع الضمانات وخاصة ضمانات العروض وضمانات حسن التنفيذ والنهاية للمؤسسات الاجنبية غير المقيمة المتحصلة على صفقات عمومية او خاصة بالبلاد التونسية.
- تحويل كل الاموال التي قوامها العملة الاجنبية والتي هي على ملكها او على ملك غير المقيمين.
وفي اطار انجاز هذه العمليات يجب على المؤسسات غير المقيمة السهر على المحافظة على سمعة سوق تونس المالية وبصفة عامة الامتثال الى القواعد والعرف الدولي.


المادة 6

يمكن للمؤسسات غير المقيمة ان تقوم في نطاق الشروط التي يقررها البنك المركزي التونسي، بعمليات الصرف اليدوي لفائدة حرفائها غير المقيمين ويمكنها لهذا الغرض ان تحتفظ برصيد من الدينارات والعملات الاجنبية في شكل اوراق نقدية يقع توفيره بواسطة خصم حساباتها الاجنبية التي قوامها الدينارات القابلة للتحويل والمفتوحة لدى البنوك المحلية.


القسم الثاني
العمليات مع المقيمين

المادة 7

يرخص للمؤسسات غير المقيمة ان تقبل من المقيمين، طبقا للتراتيب التي يقررها البنك المركزي التونسي، الاموال مهما كانت مدتها وشكلها على ان لا تتعدى الاموال المجمعة.
1) بالنسبة لكل مؤسسة غير مقيمة المبلغ المكتتب من مساهمتها المنجزة حسب الفصل 8 اسفله.
2) بالنسبة لمجموع المؤسسات غير المقيمة حدا اقصاه 5,1% من ودائع بنوك الايداع.
يجب ايضا وفي الحدود المشار اليها اعلاه اعتبار قروض الاموال المتاتية من :
- محصول الاكتتابات في راس مال الشركات،
- الدفوعات المنجزة في انتظار تسديد اقساط قروض مبرمة مع المؤسسات المذكورة،
- الدفوعات المنجزة في انتظار اتمام عمليات التجارة الخارجية التي يقع القيام بها في اطار الفصل 9 من هذا القانون.
يجب على المؤسسات غير المقيمة ان تكون في كل وقت قادرة على تعبئة موارد كافية من العملة لمجابهة مطالب السحب من طرف المودعين ولا يمكنها في اية حال ان تلجىء الى اعادة التمويل او الى تسهيلات اخرى لدى البنك المركزي التونسي الذي يمكنه اتخاذ كل اجراء من شانه ان يضمن امن المودعين.


المادة 8

ان العمليات التي يمكن ان تقوم بها المؤسسات غير المقيمة هي الاتية:
- المساهمة بواسطة اموالها الذاتية من العملة في راس مال المؤسسات المقيمة التي تنص صبغة تمويلها على مساهمة اجنبية ويجب ان تكون صبغة التمويل هذه مصادقا عليها من قبل وكالة تطوير الاستثمارات او وكالة النهوض بالاستثمارت الفلاحية او اللجنة الفرعية للمصادقة على المشاريع السياحية او من قبل اي مؤسسة عمومية اخرى مؤهلة لهذا الغرض.
- منح من مواردها من العملة التمويلات المتوسطة والطويلة الاجل التي تنص عليها صبغة التمويل المصادق عليها من قبل وكالة تطوير الاستثمارات او وكالة النهوض بالاستثمارت الفلاحية او اللجنة الفرعية للمصادقة على المشاريع السياحية او من قبل اي مؤسسة عمومية اخرى مؤهلة لهذا الغرض.
- تمويل من الموارد بالعملة عمليات التوريد والتصدير التي ينجزها مقيمون.
- تمويل من الموارد بالدينارات المشار اليها بالفصل 7 عمليات منتجة تنجز بالبلاد التونسية من قبل مؤسسات مقيمة في قطاعات الفلاحة والصناعة والصناعات التقليدية والسياحة والتصدير.
ويجب ان تندرج شروط التمويلات المشار اليها من هذا الفصل ضمن تعليمات يصدرها البنك المركزي التونسي لهذا الغرض.


المادة 9

يمكن للمؤسسات غير المقيمة ان تنجز لفائدة الحرفاء الذين تمولهم العمليات المتعلقة بالتجارة الخارجية ومن بينها بالخصوص تعيين مقر رسوم التجارة الخارجية وفتح اعتمادات موثوقة.


المادة 10

خلافا لما جاء به التشريع وتراتيب الصرف يرخص للمقيمين القيام بالعمليات المنصوص عليها بالفصول 7 , 8 , 9 من هذا القانون.


الباب الثالث
نظام الصرف

المادة 11

لا تخضع المؤسسات غير المقيمة لاي التزام باعادة مداخيلها او محاصيلها من الخارج الى البلاد التونسية وتتمتع هذه المؤسسات بحرية مطلقة في ميدان الصرف بالنسبة لعملياتها مع غير المقيمين.


المادة 12

يمكن تحويل المداخيل التي تحققها المؤسسات غير المقيمة انطلاقا من عمليات منجزة مع المقيمين وممولة من مواردها بالدينارات بعد ترخيص من البنك المركزي التونسي في ذلك.


المادة 13

يجب على المؤسسات غير المقيمة انجاز دفوعاتها مثل التي تتعلق باقتناء الاشياء والخدمات في البلاد التونسية والمعاليم الرسوم والارباح الموزعة على الشركاء المقيمين بواسطة حسابات اجنبية قوامها الدينارات القابلة للتحويل.
ولمجابهة مصاريفها العادية في الادارة والتصرف في البلاد التونسية يرخص لهذه المؤسسات ان يكون لديها رصيد من الدينارات بالاوراق النقدية يجب توفيره بواسطة خصم حساباتها الاجنبية التي قوامها الدينارات القابلة للتحويل الا انه يمكن لهذه المؤسسات انجاز هذه الدفوعات بواسطة مداخيلها من الدينارات في حدود نسبة رقم المعاملات المنجز مع المقيمين.


المادة 14

تتمتع المؤسسات غير المقيمة بصفة الوسيط المقبول بالنسبة لعمليات الصرف والتجارة الخارجية التي تنجزها مع المقيمين في اطار الفصل 9 من هذا القانون وفي هذا العنوان تخضع هذه المؤسسات لنفس الالتزامات التي يخضع لها الوسطاء المقبولون المقيمون.


الباب الرابع
النظام الجبائي

المادة 15

تنتفع المؤسسات غير المقيمة بالتسجيل بالاداء القار للوثائق المتعلقة بتاسيسها او بانجاز او معاينة الزيادات في راس مالها الاجتماعي والتنقيحات الخاصة بقوانينها الاساسية والادماجات والحصص المقدمة.


القسم الأول
العمليات مع المقيمين

المادة 16

تخضع العمليات المنجزة مع المقيمين والمحاصيل والارباح التي تنتج عن هذه العمليات للنظام الجبائي العام.
ولتحديد الارباح الخاضعة للاداء على الارباح توزع التكاليف حسب رقم المعاملات المنجز مع المقيمين وحسب رقم المعاملات المنجز من غير المقيمين.


القسم الثاني
العمليات مع غير المقيمين

المادة 17

تعفى المؤسسات غير المقيمة من الاداء على الارباح ومن كل اداء ومعلوم اخر من نفس النوع.
وتتمتع علاوة على ذلك بـ:
1) التسجيل بالاداء القار للوثائق اللازمة لانجاز عملياتها مع غير المقيمين باستثناء الوثائق اللازمة المتعلقة بعمليات شراء العقارات بتونس.
2)الاعفاء من كل الاداءات والمعاليم الموظفة على المداخيل الناتجة عن عمليات القروض والايداعات بالعملة التي تنجزها بتونس او بالخارج وكذلك على مداخيل ومحاصيل كل خدمات اخرى تسديها.
3) الاعفاء من كل الاداءات والمعاليم الموظفة على الفوائض الممنوحة على كل ايداع بالعملة يقوم به لديها ذوات معنوية او طبيعية او على كل اقتراض بالعملة تنجزه هذه المؤسسات.
4) الاعفاء من الاداء على مداخيل القيم المنقولة بالنسبة للارباح المتاتية من مجموع نشاط المؤسسات المذكورة والموزعة لمنابات الفوائض والاسهم الاسمية التي هي على ملك غير المقيمين.
5) الاعفاء من كل الاداءات والمعاليم الموظفة على المجزءات ومكافات الحضور ونسب الارباح الممنوحة للمتصرفين غير المقيمين.
6) الاعفاء من كل الاداءات او المعاليم المحلية.
7) الاعفاء من المساهمة الاستثنائية للتضامن.
وبالمقابل تخضع المؤسسات غير المقيمة الى مساهمة ضريبية تقديرية تضبط كما يلي:
- 15000 دينار في السنة لفائدة الميزانية العامة للدولة،
- 10000 دينار في السنة لفائدة ميزانية الجماعة العمومية المحلية التي يوجد بمنطقتها مقر المؤسسة.
- 5000 دينار في السنة بعنوان كل فرع او مكتب او مكتب تمثيل لفائدة ميزانية الجماعة العمومية المحلية التي يوجد بمنطقتها. وتقع مراجعة هذه المبالغ كل ثلاث سنوات على اساس تطور مؤشر اسعار الجملة الذي ينشره المعهد القومي للاحصاء. ولا تطالب المؤسسات غير المقيمة المباشرة لنشاطها عند صدور هذا القانون بالمساهمة الضريبية التقديرية المشار اليها اعلاه مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ حصولها على المصادقة.


الباب الخامس
النظام القمرقي

المادة 18

تتمتع المؤسسات غير المقيمة، بعنوان شراءاتها للاشياء اللازمة لنشاطها بما في ذلك السيارات الادارية بالامتيازات التالية:
- توقيف استخلاص المعاليم والاداءات الموظفة عند التوريد بما في ذلك الحد الادنى القانوني من الاستخلاص حسب ادنى تعريفة وباستثناء المعلوم على الاجراءات القمرقية. وذلك بشرط التصريح بالتوريد للقمارق.
- توقيف استخلاص الاداءات على رقم المعاملات بالنسبة للاشياء التي يقع اقتناؤها محليا لدى المنتجين.
- ترجيع المعاليم الديوانية والاداءات على رقم المعاملات بالنسبة للاشياء التي يقع اقتناؤها محليا لدى غير المنتجين.
- ويخضع التفويت بالبلاد التونسية في الاشياء التي وقع اقتناؤها تحت نظام توقيف المعاليم والاداءات الى اجراءات التجارة الخارجية والى دفع المعاليم والاداءات الموظفة عند التوريد الجاري بها العمل في تاريخ التفويت وذلك على اساس قيمة هذه الاشياء في ذلك التاريخ.
ويخضع التفويت بالبلاد التونسية في الاشياء التي وقع اقتناؤها محليا لدى غير المنتجين تحت نظام توقيف الاداءات على رقم المعاملات الى دفع هذه الاداءات على اساس ثمن التفويت.


الباب السادس
نظام الموظفين الأجانب

المادة 19

يمكن للمؤسسات غير المقيمة ان تنتدب بكل حرية موظفين من سلك الاطار ذوي جنسية اجنبية مع وجوب اعلام وزارة الشغل والبنك المركزي التونسي بذلك الانتداب.


المادة 20

يمكن للموظفين ذوي الجنسية الاجنبية الذين لهم صفة غير مقيمين قبل انتدابهم ان يختاروا نظاما للضمان الاجتماعي غير النظام التونسي وفي هذه الحالة لا يكون الاجير والمؤجر مطالبين بدفع مساهمات الضمان الاجتماعي بالبلاد التونسية.


المادة 21

يضبط النظام الجبائي والقمرقي للموظفين المشار اليهم بالفصل 19 اعلاه كما يلي:
ا- ينتفع هؤلاء الموظفون بالاعفاء من الاداء على المرتبات والاجور ومن الضريبة الشخصية للدولة وكذلك من المساهمة الاستثنائية للتضامن المستحقة على المرتبات والاجور التي تدفعها لهم المؤسسة غير المقيمة التي ينتمون اليها مهما كان مكان الدفع.
وفي المقابل يخضع هؤلاء الموظفون لمساهمة ضريبية تقديرية تحدد بـ 20% من مجموع جراياتهم الجملية.
ب- ينتفع هؤلاء الموظفون بنظام الاعفاء من معاليم ورسوم الدخول بالنسبة لاشيائهم الشخصية ولسيارة سياحية واحدة لكل موظف ويخضع التفويت في السيارة او في الاشياء المستوردة لاجراءات التجارة الخارجية ولدفع المعاليم والرسوم الجاري بها العمل تاريخ التفويت وذلك على اساس قيمة السيارة او الاشياء في ذلك التاريخ.


الباب السابع
المراقبة

المادة 22

تخضع المؤسسات غير المقيمة لمراقبة البنك المركزي التونسي وتهدف هذه المراقبة الى التاكد من امتثال نشاط هذه المؤسسات للاحكام القانونية والترتيبية الجاري بها العمل ولهذا الغرض يجب على هذه المؤسسات ان تفرد في حسابياتها العمليات المنجزة مع المقيمين.
وعلاوة على ذلك وفيما يتعلق بنشاطها مع المقيمين يجب على المؤسسات المشار اليها اعلاه ان تمتثل لتشريع وتراتيب الصرف والتجارة الخارجية الجاري بها العمل وكذلك التراتيب التي يقررها البنك المركزي التونسي فيما يخص النسب الدنيا والقصوى التي يجب ان توجد بين بعض عناصر الخصوم والاصول والالتزامات خارج الموازنة وبصفة عامة القواعد المحددة لشروط مباشرة المهنة البنكية.


المادة 23

يمكن ان ينجز عن كل مخالفة لاحكام هذا القانون سحب كلي او جزئي للمصادقة المشار اليها بالفصل الثالث وذلك دون المساس بالعقوبات التي تنطبق بعنوان الاحكام القانونية الاخرى وخاصة منها المتعلقة بتشريع الصرف.


الباب الثامن
الضمانات

المادة 24

تنتفع المؤسسات غير المقيمة باتفاقات حماية وضمان الاستثمارات الموقعة من قبل الدولة التونسية وهي:
- الاتفاقات الثنائية لحماية الاستثمارات المبرمة بين الدولة التونسية والدولة التي ينتمي اليها المستثمر.
- الاتفاقية المتعلقة باحداث مؤسسة عربية لضمان الاستثمارات والمصادق عليها بالمرسوم عدد 4 لسنة 1972 المؤرخ في 17 اكتوبر 1972.
- الاتفاقية الدولية الخاصة بتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات التي تنشا بين الدول ومواطني دول اخرى والمصادق عليها بالقانون عدد 33 لسنة 1966 المؤرخ في 3 ماي 1966.
- كل اتفاقية دولية اخرى قد توقعها الدولة التونسية في هذا الميدان.


الباب التاسع
أحكام مختلفة

المادة 25

يمكن للمؤسسات غير المقيمة ان تنخرط بالجمعية المهنية لبنوك تونس.


المادة 26

يحجر على المؤسسات غير المقيمة افشاء الاسراء التي اطلعها عليها حرفاؤها او التي اطلعت عليها بموجب قيامها بوظيفتها باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجنائية.


المادة 27

يمكن للمؤسسات غير المقيمة ان تكلف بصفة تعاقدية كل شخص له كفاءة تختاره لتنظيم ومراجعة وتعديل وتقدير حسابياتها.
في صورة تعيين اشخاص يحملون جنسية اجنبية لا يخضع هؤلاء الى احكام القانون عدد 62 لسنة 1982 المؤرخ 30 جوان 1982 والمتعلق بتنظيم مهنة الخبراء المحاسبين ومهنة مراقبي الحسابات لدى الشركات وباحداث هيئة الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات لدى الشركات بالبلاد التونسية.
يجب على الذوات المعنوية الخاضعة للقانون التونسي المشار اليها بالفصل الاول من هذا القانون ان تعين مراقب او عدة مراقبي حسابات.
في صورة تعيين مراقب حسابات واحد يجب على هذا الاخير ان يكون مرسما بصفة مراقب حسابات بجدول هيئة الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات لدى الشركة بالبلاد التونسية.
وفي صورة تعيين مجموعة مراقبي حسابات وخلافا لاحكام القانون المشار اليه اعلاه عدد 62 لسنة 1982 المؤرخ في 30 جوان 1982 لاحكام الفصلين 83 مكرر و84 من المجلة التجارية يمكن لهذه المجموعة ان تشتمل على اعضاء ليست لهم الجنسية التونسية يقع اختيارهم بكل حرية على ان عضوا على الاقل من هذه المجموعة يجب ان يكون مرسما بجدول الهيئة المذكورة بصفة مراقب حسابات.


المادة 28

يمكن بمقتضى اتفاقية تطبيق النظام الوارد بهذا القانون بصفة جزئية او كلية على المؤسسات التي يصادق عليها وزير المالية بعد استشارة البنك المركزي التونسي والتي تمارس احدى الانشطة التالية:
- تامين المخاطر غير التي يجب تغطيتها بالبلاد التونسية طبقا للنصوص الجاري بها العمل وكذلك اعادة تامين نفس هذه المخاطر،
- اخذ المساهمات والتصرف في محفظات الاوراق المالية،
- تمثيل المؤسسات خاصة المالية والبنكية التي يوجد مقرها الاجتماعي بالخارج شريطة ان لا ينتج عن هذا التمثيل الحصول على اية مكافاة مباشرة او غير مباشرة وان يقع تغطية كل المصاريف الناجمة عنه بالعملة المتاتية من الخارج،
- اي نشاط اخر ذي طابع مالي له صلة بانشطة المؤسسات المشار اليها بهذا القانون مثل الايجار المالي وادارة الديون وادارة بطاقات الائتمان وصكوك السفر.
على ان مؤسسات التمثيل ومؤسسات اخذ المساهمات والتصرف في محافظات الاوراق المالية لا تخضع بعنوان عملياتها مع غير المقيمين للمساهمة الضريبية التقديرية المنصوص عليها بالفصل 17 من هذا القانون وعلاوة على ذلك يمكن للمؤسسات اخذ المساهمات والتصرف في محفظة الاوراق المالية ان تنتفع وفقا للاجراء المنصوص عليه بالفقرة الموالية بالامتيازات التي يمنحها القانون عدد 29 لسنة 1959 والمتعلق باحداث شركات الاستثمار.
تبرم الاتفاقية المشار اليها بالفقرة الاولى من هذا الفصل بين وزير المالية والمؤسسة المعنية ويصادق عليها بامر بعد اخذ راي اللجنة القومية للاستثمارات المنصوص عليها بالفصل الخامس من القانون عدد 35 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جوان 1969 والمتعلق بمجلة الاستثمارات وتضبط الاتفاقية المذكورة خاصة مجال نشاط هذه المؤسسة وكذلك طرق وشروط منح الانتفاع بالنظام الذي ينص عليه هذا القانون.


المادة 29

الغيت احكام القانون عدد 63 لسنة 1976 المؤرخ في 12 جويلية 1976 والمتعلق بتشجيع المؤسسات المالية والبنكية التي تتعامل اساسا مع غير المقيمين.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.


صدر بقرطاج في 6 ديسمبر 1985

رئيس الجمهورية التونسية
الحبيب بورقيب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قانون رقم 108\لعام 1985 المتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل اساساً مع غير المقيمين في تونس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في تونس-
انتقل الى: