المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
أهمّ القوانين المصرفية والمالية في لبنان  Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 أهمّ القوانين المصرفية والمالية في لبنان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14575
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

أهمّ القوانين المصرفية والمالية في لبنان  Empty
مُساهمةموضوع: أهمّ القوانين المصرفية والمالية في لبنان    أهمّ القوانين المصرفية والمالية في لبنان  Icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 10:01 am

أهمّ القوانين المصرفية والمالية






منذ العام 1990، تصدر جمعية مصارف لبنان دورياً وضمن سلسلة "ملفات الجمعية" مجموعة "أهمّ التشريعات المالية والمصرفية في لبنان" باللغتين العربية والفرنسية.



لائحة ‍بأهم القوانين المصرفية

والمالية الصادرة منذ منتصف القرن الماضي



- قانون سرّية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 : إن مديري ومستخدمي المصارف ملزمون بكتمان السرّ المصرفي كتماناً مطلقاً لمصلحة زبائن المصرف وعدم إفشاء أسماء الزبائن وأموالهم والمعطيات المتعلّقة بهم لأيّ شخص أو سلطة عامة إدارية أو عسكرية أو قضائية؛ إمكانية فتح حسابات ودائع مرقَّمة.



- قانون إجازة فتح حساب مشترك الصادر بتاريخ 19/12/1961 : يمكن للمصارف أن تفتح لزبائنها حساباً مشتركاً يُستعمل بتوقيع أحد أصحاب هذا الحساب منفرداً. عند وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك يتصرّف الشريك والشركاء بكامل الحساب مطلق التصرّف.



- قانون النقد والتسليف الصادر بالمرسوم رقم 13513 في 1/8/1963: هذا القانون هو الركيزة الأساسية للجهاز المصرفي والمالي إذ يرعى تنظيم النقد ودور المصرف المركزي وعملياته، وينظّم عمل المصارف إضافة الى المهن التابعة للمهنة المصرفية.



- القانون رقم 28/67 الذي عدّل بعض أحكام قانون النقد والتسليف، وأنشأ لدى مصرف لبنان لجنة مستقلة تقوم بمراقبة صارمة ودائمة لمجمل النشاط المصرفي هي لجنة الرقابة على المصارف. وأسَّس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع ، كما أن المادة 45 منه أوقفت لمدة خمس سنوات قابلة التمديد الترخيص لمصارف جديدة.



- المرسوم رقم 11564/1968: تصديق النظام الأساسي للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع.



- المرسوم رقم 1983/1971: تنظيم مهنة مفوّضي الرقابة لدى المصارف.



- القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6102 /1973 : الذي عدّل بعض أحكام قانون النقد والتسليف وتضمّن تعديلات تهدف بصورة خاصة الى إزالة القيود غير المبرَّرة التي تعيق ممارسة المهنة أو تضيّق مجالات الاستثمار. وطالت التعديلات المواد رقم 76، 102، 105، 152، 153، 186 من هذا القانون. أما المادة 174 الجديدة، فقد نصّت على وجوب استطلاع رأي جمعية مصارف لبنان عندما يضع مصرف لبنان التنظيمات العامة المصرفية.



- قانون إنشاء المنطقة الحرّة المصرفية المنفَّذ بالمرسوم 9976/1975 والمرسوم رقم29/1977 الذي وضع النظام الخاص بها : أعفى هذا القانون والمرسوم المشار اليهما أعلاه الودائع وسائر الالتزامات المصرفية العائدة لغير المقيمين من رسم ضمان الودائع ومن الاحتياطي الإلزامي إضافةً الى الإعفاء من ضريبة الدخل على الفوائد. لكنَّ المادة 51 من قانون موازنة 2003 ألغت الإعفاء الأخير.



- الصلح الواقي الاستثنائي : المرسوم الاشتراعي رقم 47/1977 والمرسوم الاشتراعي رقم 130/1977 اللذان نظّما العلاقات بين المصارف ومدينيها بشأن الديون القديمة، ثم قانون تقسيط ديون التجار المتضرّرين بسبب الاحداث رقم 8/81، والمرسوم الاشتراعي رقم 131/1977 والمرسوم الاشتراعي 144/1977 اللذان منحا تسهيلات ترمي الى إعادة إعمار القطاعات الصناعية والسياحية والاستشفائية بكفالة الدول.



- القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 14/1977 : إنشاء مصرف الإسكان، والمرسوم رقم 5738/1994: تصديق النظام الأساسي لمصرف الإسكان.


- المرسوم الاشتراعي رقم 77/1977: تعديل بعض احكام قانون النقد والتسليف حيث أخضع تأسيس كل مصرف لبناني أو أجنبي الى ترخيص المصرف المركزي. ويتمتّع هذا الأخير بسلطة استنسابية للقبول والرفض وفقاً للمصلحة العامة. أصبح الرأسمال الأدنى للمصارف الجديدة 15 مليون ليرة لبنانية.



- المرسوم الاشتراعي رقم 83/1977 : تعديل الفقرة 8 من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959( قانون ضريبة الدخل) حيث أُجيز للمصارف ابتداءً من أعمال 1977 إدّخار مؤونات لمواجهة خسائر الديون المشكوك بتحصيلها بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف. وأجاز القانون رقم 583/2004 (موازنة العام 2004) للمؤسسات المالية إدّخار المؤونة ذاتها ابتداءً من أعمال 2004.



- القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 5439/1982 : إقرار إعفاءات ضريبية وأحكام ترمي الى تطوير السوق المالية في لبنان، بحيث أُعفيت شهادات الايداع التي تصدرها المصارف وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة من رسم الطابع المالي ومن الضريبة على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة أي ضريبة الباب الثالث. لكنَّ المادة 51 من قانون موازنة 2003 ألغت الإعفاء الأخير.

- المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 24/6/1983 وتعديلاته : نظام الشركات القابضة (هولدينغ).



- المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 وتعديلاته: نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان – اوف شور، والمرسوم التطبيقي رقم
2083 تاريخ 29/5/2009



- المرسوم الاشتراعي رقم 50/1983 : نظّم عمل مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل، يجب أن تمتنع هذه المصارف عن قبول ودائع لأجل يقلّ عن ستة أشهر، وأن تكون غايتها التسليف المتوسط والطويل الأجل والتوظيف المباشر والمساهمات /وشراء وبيع السندات المالية وإصدار الكفالات. يجب أن لا يقلّ مجموع السلفات المتوسطة والطويلة الأجل والمساهمات بالليرة اللبنانية للقطاع الخاص و المختلط عن 10% من مجموع الالتزامات بالليرة اللبنانية (كانت 50% قبل العام 1996).



- قانون رقم 42/1986 : منع بيع ذهب مصرف لبنان بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلاّ بنصّ تشريعي يصدر عن مجلس النواب.



- قانون رقم 99/1991 : يحدّد مصرف لبنان الرأسمال الأدنى المتوجّب لكل مصرف لبناني أو أجنبي يرخَّص بتأسيسه بعد صدور هذا القانون.



- قانون رقم 110/1991 : إصلاح الوضع المصرفي الذي عالج وأقفل ملف المصارف المتعثرة الذي كثرت أعدادها بسبب الحرب والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي رافقتها.





- قانون رقم192/1993 : تسهيل اندماج المصارف. ساعد على معالجة وضع المصارف المتعثرة لكن ذات الإدارة السليمة، وحافظ على حقوق المودعين والعاملين فيهـا دون إحـداث خضّات في السوق (وذلك عن طريق إعطاء حوافز وقروض ميسَّرة للمصرف الدامج). كما أدّى هذا القانون الى إعادة هيكلة القطاع المصرفي وخلق وحدات مصرفية كبيرة ومتينة ذات شبكة انتشار واسعة في الداخل والخارج. المرسوم التطبيقي رقم 1423 الصادر في 23/2/2009 : النظام الخاص لآلية ومعايير القروض الميسَّرة الممنوحة استناداً الى أحكام المادة 6 من القانون رقم 192 المذكور أعلاه.



- قانون رقم 520/1996 : تطوير السوق المالية والعقود الائتمانية. يضع إطاراً ناظماً للعمليات الائتمانية لناحية حماية المُنشىء ويسمح للمصارف بالقيام بالعمليات الائتمانية، ما يؤدّي الى تطوير عمليات الصيرفة الشاملة في المصارف.



- القانون رقم 543/1996 : منح المصارف إعفاءات عن بعض الرسوم على القروض الإسكانية (إعفاء العقود من رسم الطابع وإعفاء التأمينات العقارية من الرسوم).



- القانون رقم 24/1999 : الاجازة للمؤسَّسة الوطنية لضمان الودائع المساهمة في شركة مغفلة موضوعها الأساسي ضمان مخاطر القروض للمؤسسات اللبنانية الصغيرة والمتوسطة الحجم، أي قانون انشاء شركة " كفالات " .



- القانون رقم 105/1999 : أجاز استيراد وبيع وتصدير وإجراء عمليات على الذهب وسائر المعادن الثمينة. ولكن، لم تصدر بعدُ التعاميم التطبيقية له.



- القانون رقم 133/1999 المتعلّق بمهام مصرف لبنان : وسّع مهام مصرف لبنان المحددة في المادة 70 من قانون النقد والتسليف لتشمل تطوير وتنظيم وسائل وأنظمة الدفع الخاصة بالعمليات المُجراة عن طريق الصرّاف الآلي وبطاقات الائتمان، وعمليات التحاويل الإلكترونية وعمليات المقاصة والتسوية العائدة لمختلف وسائل الدفع والأدوات المالية، بما فيها الأسهم والسندات التجارية.





- القانون رقم 138/1999 : أنشأ المؤسسة العربية للتقاصّ، التي تقوم بعمليات التقاص بين الأسواق المالية العربية أو بينها وبين الأسواق المالية العالمية، وتكون بيروت مقرّاً رئيسياً لها.



- القانون رقم 139/1999 : انشاء وديع مركزي – ميدكلير/مركز ومقاصة الأدوات المالية للبنان والشرق الاوسط، وهي شركة مغفلة لبنانية يساهم فيها مصرف لبنان، وتقوم بصورة حصرية بدور الوديع المركزي للصكوك المالية والقيم المنقولة المدرجة في الأسواق المالية المنظَّمة في لبنان وبعمليات التسوية والمقاصّة بينها .



- القانون رقم 154/1999 : الإثراء غير المشروع.


- القانون رقم 159/1999 : إنشاء نظام يتعلّق بحساب القيم المنقولة: يحقّ للمصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية أن تفتح حسابات فردية وحسابات مشتركة للصكوك المالية والقيم المنقولة لحامله.



- القانون رقم 160/1999 : تنظيم عمليات الإيجار التمويلي : أي عمليات تأجير تجهيزات ومعدات وآليات على أنواعها مشتراة من المؤجِّر بهدف تأجيرها مع الاحتفاظ بملكيتها، شرط اعطاء المستأجر حق تملُّكها لقاء ثمن متَّفق عليه، مع أخذ أقساط بدلات الايجار في الاعتبار، ولو جزئياً.



- القانون رقم 234/2000 : تنظيم مهنة الوساطة المالية وأعمال مؤسسات الوساطة المالية المسجَّلة لدى مصرف لبنان. تشمل أعمال مؤسسات الوساطة المالية القيام سواء لحسابها او لحساب زبائنها بعمليات على حقوق الخيار والأدوات المشتقة والمركَّبة وعلى الأسهم والأوراق المالية والعملات والسلع، وكذلك عمليات ادارة المحافظ.





- القانون رقم 308 الصادر بتاريخ 3/4/2001 والمتعلّق بإصدار وتداول أسهم المصارف الذي حرّر ووحّد الأسهم وألغى التفاوت بين المصارف
في ما يعود لقانون تملّك الأجانب، مقابل وضع ضوابط مهمة تتعلّق بالنواة الصلبة التي تسيطر على القرار في كل المصرف.



- القانون رقم 318/2001 المتعلّق بمكافحة تبييض الأموال : الذي يُبقي القطاع المصرفي اللبناني في منأى عن عمليات التبييض فيما يحافظ، من جهة أخرى، على السرّية المصرفية للأموال المودعة لدى المصارف في لبنان. وقد أدّى هذا القانون الى رفع اسم لبنان عن لائحة الدول غير المتعاونة مع مجموعة العمل المالي الدولية "غافي". أما القانون رقم 32/2008، فقد وسَّع صلاحية " هيئة التحقيق الخاصة " المنشأة بموجب القانون رقم 318/2001 المذكور أعلاه لجهة حصر صلاحية تجميد ورفع السرّية المصرفية عن الحسابات المصرفية بهذه الهيئة، وذلك تطبيقاً لإتفاقات وقوانين مكافحة الفساد.



- القانون رقم 347/2001 المتعلّق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان.



- القانون رقم 430/2002 : إنشاء حساب لدى مصرف لبنان لإدارة وخدمة وتخفيض الدين العام وحسابات أخرى لعمليات التسنيد، تحوَّل الى حساب إدارة الدين العام حكماً ايرادات خصخصة أي مرفق عام، ويمكن تحويل القروض والمنح والمساعدات المخصَّصة لخدمة وتخفيض الدين وإعادة هيكلته.



- القانون رقم 497/2003 : المادة 51 من قانون الموازنة العامة لسنة 2003، تعديل الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل وإخضاع فوائد وايرادات كافة الحسابات الدائنة والودائع وسائر الالتزامات المصرفية بأيّ عملة كانت، بما فيها تلك العائدة لغير المقيمين، الى ضريبة 5%. إن فوائد شهادات الايداع وسندات الدين وسندات الخزينة خاضعة أيضاً لهذه الضريبة.





- قرار وزارة المالية رقم 403/1/2003: تحديد دقائق تطبيق قانون ضريبة الـ5% على الفوائد. وقد أوضح هذا القرار أن الودائع بين المصارف مستثناة من الضريبة إضافة الى ودائع المصارف لدى مصرف لبنان.



- القانون رقم 575 تاريخ 11/2/2004 : إنشاء المصارف الاسلامية في لبنان: رغم إمكانية تلبية الصيرفة الاسلامية من خلال التشريعات اللبنانية القائمة (لا سيما القانون رقم 520/96 المشار اليه أعلاه)، فقد كانت لإصدار قانون المصارف الاسلامية أهمية لجهة تأمين وتنظيم عمل هذه المصارف نظراً لتنامي نشاطها في العالم وللاستفادة من التدفقات المالية الاسلامية الكبيرة.



- القانون رقم 705 تاريخ 9/12/2005 : تسنيد الموجودات الذي يؤدّي الى خلق سيولة وتحريك الأموال المجمّدة في القروض للقطاعات الاقتصادية.



- القانون رقم 706 تاريخ 9/12/2005 : هيئات الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية التي تشكّل قنوات وأدوات إضافية في اجتذاب الرساميل والمدَّخرات التي يحتاج اليها الاقتصاد اللبناني.


- القانون رقم 44 تاريخ 14/11/2008 وتعديلاته: الرامي الى توحيد وتبسيط الاجراءات الضريبية . والمرسوم التطبيقي رقم 2488 تاريخ
3/7/2009
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
أهمّ القوانين المصرفية والمالية في لبنان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الوكالة في القوانين العراقية
» قانون الموجبات والعقود في لبنان
» قانون أصول المحاكمات الجزائية في لبنان
» القانون رقم 360 بشأن تشجيع الاستثمارات في لبنان
» قانون رقم 318 مكافحة تبييض الأموال في لبنان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في لبنان-
انتقل الى: