الاتفاقيات الدولية بشأن مكافحة المخدرات
1. اتفاقية لاهاي عام 1912م:
هي أول اتفاقية دولية لمكافحة المخدرات- أقتصر نطاقها على الأفيون ومشتقاته-انتهت بإلزام الدول الأطراف بما يلي:
قصر الإنتاج على الأغراض الطبية والعلمية.
إصدار قوانين تكفل مراقبة الإنتاج والبيع والتصدير والاستيراد.
تحديد المدن والموانئ التي يتم من خلالها الاستيراد أو التصدير.
منع تصدير الأفيون إلى البلاد التي حظرت الاتفاقية دخوله إليها.
2. اتفاقية جنيف عام 1925م:
اهتمت هذه الاتفاقية بتقوية قواعد المراقبة التي أقرتها اتفاقية لاهاي بهدف خلق رقابة وإشراف دوليين أكثر فاعلية على تجارة المخدرات-وشمل نطاقها الأفيون ومشتقاته وتدوال القنب الهندي-وانتهت بإنشاء المجلس المركزي الدائم للأفيون المكون من ثمانية خبراء مستقلين للإشراف على نظام الرقابة الدولية على المخدرات.
3. اتفاقية جنيف عام 1931م:
وقد استهدفت هذه الاتفاقيات الحد من تصنيع المخدرات وتنظيم توزيعها-وألزمت الدول الأطراف بتقدير احتياجاتها من المخدرات للأغراض المشروعة وبذلك لم تعد كل دولة مطلقة الحرية فيما تقدره لاحتياجاتها- وتتميز هذه الاتفاقيات بأنها ملزمة لكافة الدول وليس للدول الأطراف فقط.
4. اتفاقية جنيف عام 1936م:
وقد استهدفت هذه الاتفاقيات إلزام الدول الأطراف بإصدار التشريعات اللازمة لردع الاتجار بالمخدرات، وصناعتها، وتحويلها، واستخراجها، وتحضيرها،وإحرازها، والتنازل عنها، والسمسرة فيها، وإرسالها ونقلها، واستيرادها وتصديرها بالمخالفة لأحكام اتفاقيات 1912، 1925، 1931.
5. بروتوكول باريس عام 1948م:
أبرم هذا البروتوكول بهدف إخضاع العديد من المخدرات المصنعة التي لم تتناولها الاتفاقيات السابقة للقانون الدولي والرقابة الدولية.
6. بروتوكول نيويورك عام 1953م:
وقد أبرم هذا البروتوكول بهدف الحد من زراعة الأفيون بما يوجد توازناً بين الكميات وبين الكميات اللازمة للاحتياجات العملية والطبية، وأرسى مبدأ الاحتكار الوطني لزراعة الأفيون.
7. الاتفاقيات الوحيدة للمخدرات عام 1961م:
جمعت هذه الاتفاقية شتات المبادئ والأساليب التي أرسلتها الاتفاقيات السابقة في اتفاقية واحدة-ولذلك سميت بالاتفاقية الوحيدة-وبلغ عدد الأطراف المنظمة للاتفاقية حتى عام 1994م (147) دولة، وقد أرست هذه الاتفاقية المبادئ الهامة التالية:
قصر استخدام المخدرات على الأغراض الطبية والعلمية.
تقنين العقاب على جرائم المخدرات.
تقنين نظام تسليم المجرمين.
توسيع نظام الرقابة الدولية على المخدرات.
إعمال مبدأ عالمية العقاب.
علاج مدمن المخدرات.
8. اتفاقية المؤثرات العقلية عام 1971م:
أبرمت هذه الاتفاقية بهدف إخضاع العقاقير ذات الأثر النفسي والغير مرتبطة بالأفيون والكوكائين والحشيش للرقابة الدولية، وبمعنى آخر إخضاع العقاقير التخليقية المنشطة والمهدئة والمسببة للهلوسة والتي لم تكن خاضعة للرقابة وبلغ عدد الأطراف المنظمة و للاتفاقية حتى عام 1994م (133) دولة.
9. اتفاقية جنيف عام 1972م:
أبرمت هذه الاتفاقية لتعديل الاتفاقية الوحيدة للمخدرات عام 1961م، بهدف توسيع اختصاصات وصلاحيات الهيئة الدولية للرقابة على المخدرات، كما جعلت جرائم المخدرات التي نصت عليها الاتفاقية الوحيدة من الجرائم الواجب فيها التسليم، كما أولت هذه الاتفاقية اهتماماً خاصاً بعلاج المدمنين.
10. اتفاقية الأمم المتحدة عام 1988م:
وهي اتفاقية دولية شاملة فعالة وعملية، أبرمت لغرض تعزيز واستكمال التدابير المنصوص عليها في الاتفاقيات السابقة، وكان من أهم دواعي إبرامها ما يلي:
تزايد الإنتاج والاتجار والطلب على المواد المخدرة بصورة غير مشروعة.
تزايد النشاط الإجرامي الدولي في الاتجار غير المشروع بالمخدرات.