المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
ظهير شريف رقم 68.986 بتاريخ 19 شعبان 1389   في المغرب   (31 اكتوبر1969) يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 ظهير شريف رقم 68.986 بتاريخ 19 شعبان 1389 في المغرب (31 اكتوبر1969) يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14575
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

ظهير شريف رقم 68.986 بتاريخ 19 شعبان 1389   في المغرب   (31 اكتوبر1969) يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها Empty
مُساهمةموضوع: ظهير شريف رقم 68.986 بتاريخ 19 شعبان 1389 في المغرب (31 اكتوبر1969) يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها   ظهير شريف رقم 68.986 بتاريخ 19 شعبان 1389   في المغرب   (31 اكتوبر1969) يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 12, 2011 6:16 am

ظهير شريف رقم 68.986 بتاريخ 19 شعبان 1389 (31 اكتوبر1969) يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها[1]

ـــ

الفصل 1

إن القبر في مقبرة مجموعة من السكان يخول وجوبا لمن يأتي ذكرهم:

الأشخاص المتوفون أو القاطنون في المنطقة المخصصة بها المقبرة بموجب مقرر من سلطة العاملة أو الإقليم؛

الأشخاص المالكون بهذه المقبرة مدفنا عائليا أينما كان محل سكناهم أو وفاتهم.

ولا يسوغ للأشخاص غير المشار إليهم في الفقرتين السابقتين أن يخولوا قبرا إلا بعد الحصول على إذن خاص من السلطة المحلية التي توجد المقبرة في دائرة نفوذها.

ويبقى كل من الإقبار والدفن في جميع الأحوال خاضعين لأنظمة الشرطة المحلية.

ويجوز أن يؤذن في دفن كل شخص في ملكه بشرط أن يبعد القبر بخمسين مترا عن السكنى أو البئر القريبة، وتمنح الإذن في ذلك عند الاقتضاء سلطة العمالة أو الإقليم التي يوجد المالك المذكور في دائرة نفوذها.

الفصل 2

لا يباشر أي إخراج للجثث من القبور دون سابق إذن من السلطة المحلية.

ولا يمكن نقل أية جثة دون سابق إذن تسلمه إحدى السلطات المذكورة بعده طبق شروط تحدد بمرسوم:

1 - السلطة المحلية التي توجد اللجنة بدائرة نفوذها، فيما يرجع لنقل الجثث داخل منطقة ما:

2 - عامل العمالة أو الإقليم الذي توجد الجثة بدائرة نفوذه، فيما يخص نقل الجثث المباشر من منطقة إلى أخرى داخل المغرب؛

3- والي الجهة أو العامل بناء على تفويض من الوالي[2]، فيما يخص نقل الجثث خارج المغرب.

وينبغي للسلطة التي تسلم الإذن في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أن تخبر بذلك فورا سلطة المكان الموجهة إليه الجثة، وكذا سلطات المدن التي تعبرها الجثة داخل المغرب.

الفصل 3

لا تباشر عمليات إخراج الجثث من قبور الأشخاص المتوفين على إثر أحد الأمراض المبينة بعده إلا بعد مضي ثلاث سنوات تبتدئ من يوم الوفاة: الجمرة والكوليرا والبرص والطاعون والجذري والكزاز والآكلة الطفحية.

ويجوز الترخيص بعد مضي سنة واحدة في مباشرة عمليات إخراج الجثث من قبور الأشخاص المتوفين على إثر أحد الأمراض التي تحدد لائحتها بقرار لوزير الصحة العمومية.

ولا تطبق المقتضيات السابقة على الجثث المودعة لمدة ما في اللحود المؤقتة أو في كهوف البنايات الدينية بشرط أن تكون هذه الجثث موضوعة داخل توابيت معدنية أو مصنوعة من الإسمنت المسلح ومحكمة الإغلاق.

ويكون الأمر كذلك فيما يرجع لإخراج الجثث من قبور الأشخاص المتوفين على إثر عنف أو على إثر جروح في ميدان القتال أو إذا كان إخراج الجثث ناتجا عن طلب من السلطة القضائية.

الفصل 4

إن إخراج جثة من القبر أو نقلها يمكن دائما أن يرفض إذا ظهر أن العملية تشكل خطرا على الصحة العمومية.

ويجب على السلطة التي تعلن عن الرفض أن تستشير سلفا في ذلك للحصول على الموافقة اللجنة البلدية للصحة أو الطبيب مدير المكتب الصحي أو عند عدمه طبيبا من المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية.

الفصل 5

لا يجوز إدخال أية جثة إلى المغرب دون إذن يسلمه الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.[3]

الفصل 6

تطبق العقوبات المقررة في الفصل 270 من القانون الجنائي على كل شخص يخالف مقتضيات الفصل الثاني.

ويطبق نفس العقوبات على كل شخص يخالف وجوب الحصول على رخصة الدفن عندما تفرض بقرار من عامل العمالة أو الباشا أو القائد.

وتطبق على المخالفات لمقتضيات هذا المرسوم الأخرى العقوبات المقررة في الفصلين 609 و611 من القانون الجنائي.

الفصل 7

تلغى جميع المقتضيات المنافية ولا سيما الظهير الشريف الصادر في 7 شوال 1349 (25 فبراير 1931) بشأن نظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها، وكذا النصوص الصادرة بتغييره أو تتميمه.

الفصل 8

تحدد شروط تطبيق هذا النص بموجب مرسوم.

الفصل 9

ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.




***ظهير شريف رقم 286-58-1 بتاريخ 17 صفر 1378 (2 شتنبر 1958 ) بشأن الزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المفرقعة [4]

ـــ

الفصل الأول

يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 5 سنوات و20 سنة وبغرامة يتراوح مبلغها بين 100.000 فرنك و2.000.000 فرنك كل شخص يحتفظ خرقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل- بأسلحة وعتاد وآلات وأدوات قاتلة أو محرقة أو مفرقعة أو يكون منها مدخرات أو يصنعها أو يعمل بأي وجه كان على المتاجرة فيها أو استيرادها أو ترويجها - وذلك بصرف النظر عن العقوبات التي تجري عليه - عند الاقتضاء من جراء جناية المس بالسلامة الداخلية للدولة.

الفصل الثاني

تنظر المحاكم العسكرية وحدها في المخالفات المشار إليها في الفصل الأول أعلاه كيفما كانت صفة مرتكبيها.

الفصل الثالث

يطبق ظهيرنا الشريف هذا في مجموع أنحاء مملكتنا ويلغي جميع المقتضيات المخالفة، ويجرى العمل به في اليوم الخامس عشر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

[1] - الجريدة الرسمية عدد 2981 بتاريخ 7 شوال 1389 ( 17 دجنبر 1969) ص 3143.

[2] - تم تغيير البد الثالث بالفقرة الثانية من الفصل الثاني بمقتضى المرسوم رقم 2.02.700 الصادر في 20 من ربيع الأول 1424 (22 ماي 2003) بتغيير الظهير الشريف رقم 986.68 المتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها. الجريدة الرسمية عدد 5114 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1424 ( 25 يونيو 2003) ص 1817.

[3] - تم تغيير الفصل 5 أعلاه بمقتضى المرسوم رقم 2.80.522 الصادر في 8 صفر 1401 (16 دجنبر 1980). الجريدة الرسمية عدد 3560 بتاريخ 14 ربيع الأول 1401 ( 21 يناير 1981)، ص 73.

[4] - الجريدة الرسمية عدد 2393 بتاريخ 20 صفر 1378 ( 5 شتنبر 1958)، ص 2078.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
ظهير شريف رقم 68.986 بتاريخ 19 شعبان 1389 في المغرب (31 اكتوبر1969) يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ظهير شريف رقم 286-58-1 بتاريخ 17 صفر 1378 (2 شتنبر 1958 ) في المغرب بشأن الزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المفرقعة
» القانون الجنائي في المغرب (العقوبات)ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 26 نوفمبر 1962 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي في المغرب
» ظهير شريف يتعلق بالأشياء التي يمنع إرسالها بالبريد
» التشريع الجنائي-ظهير العفو في المغرب
» المملكة العربية السعودية نظام القضاء صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) في 14 رجب 1395 (23 يوليو 1975) ونشر في جريدة أم القرى – العدد رقم (2592) بتاريخ 29 شعبان 1395 (5 سبتمبر 1975)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين الجزائية (الجنائية) واصول المحاكمات الجزائية في الدول العربية :: مكتبة القوانين الجزائية (الجنائية) واصول المحاكمات الجزائية في المغرب-
انتقل الى: