المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
 القرار /12793/ م.و اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /100/ Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

  القرار /12793/ م.و اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /100/

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14785
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

 القرار /12793/ م.و اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /100/ Empty
مُساهمةموضوع: القرار /12793/ م.و اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /100/    القرار /12793/ م.و اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /100/ Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 12, 2011 7:26 pm

اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /100/


الجمهورية العربية السورية

رئاسة مجلس الوزراء

القرار /12793/ م.و



مجلس الوزراء

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /100/ تاريخ 3/8/2011 المتضمن قانون الأحزاب وعلى المرسوم رقم /146/ تاريخ 14/4/2011.

وعلى اقتراح لجنة شؤون الأحزاب المشكلة بالقرار الجمهوري رقم /28/ تاريخ 22/8/2011 وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 6/9/2011.

يقرر مايلي:

المادة 1:

يقصد بالتعابير الواردة أدناه في معرض تطبيق أحكام قانون الأحزاب ولائحته التنفيذية المعاني المبينة جانب كل منها:

الدستور.. دستور الجمهورية العربية السورية.

القانون.. قانون الأحزاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /100/ تاريخ 3/8/2011.

اللائحة التنفيذية.. اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /100/ تاريخ 3/8/2011.

الوزير.. وزير الداخلية.

اللجنة.. لجنة شؤون الأحزاب المشكلة وفقا للمادة /7/ من قانون الأحزاب.

المحكمة.. محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق.

الحزب.. تنظيم سياسي يؤسس وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية بهدف المساهمة في الحياة السياسية متخذا الوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق ذلك.

الفصل الأول

المبادئ الأساسية في تأسيس الأحزاب

المادة 2:

لمواطني الجمهورية العربية السورية الحق في تأسيس الأحزاب السياسية والانتساب إليها وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

المادة 3:

تسهم الأحزاب في تنظيم المواطنين وتمثلهم سياسيا وتعمل على تنمية الوعي السياسي بهدف تنشيط الحياة السياسية ومشاركة المواطنين فيها وتكوين قيادا ت قادرة على تحمل المسؤوليات العامة للعمل على تقدم الوطن في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية كافة وترسيخ الوحدة الوطنية وتعميق الشعور بالمواطنة والتواصل بين المواطنين والمؤسسات الدستورية وذلك وفق أحكام الدستور والقانون واللائحة التنفيذية.

المادة 4:

يمارس الحزب نشاطه بالوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف المشاركة في الحياة السياسية وفقا لقانون الانتخابات العامة وقانون الأحزاب ولائحته التنفيذية.

المادة 5:

يلتزم الحزب الذي يؤسس وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية بالمبادئ الآتية:

أ/ أحكام الدستور والمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات المصادق عليها من الجمهورية العربية السورية.

ب/ الحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية والحفاظ على سيادة واستقلال الوطن فكرا وممارسة.

ج/ علانية مبادئ الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله.

د/ عدم قيام الحزب على أساس ديني أو مذهبي أو قبلي أو مناطقي أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو حصر عضويته أو اختيار قياداته على تلك الأسس.

ه/ أن تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته لنشاطه على أسس ديمقراطية.

و/ ألا ينطوي نشاط الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية أو استخدام العنف بأشكاله كافة أو التهديد به أو التحريض عليه.

ز/ ألا يكون الحزب فرعا أو تابعا لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري.

الفصل الثاني

التأسيس

المادة 6:

لا يكتسب أي تنظيم صفة الحزب ولا يحق له ممارسة أي نشاط سياسي قبل استكمال شروط تأسيسه وإجراءاته على النحو المبين في القانون ولائحته التنفيذية تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة 7:

أ/ تشكل لجنة شؤون الأحزاب على النحو الآتي:

1/ وزير الداخلية رئيسا.

2/ قاض يسميه رئيس محكمة النقض عضوا.

3/ ثلاث من الشخصيات العامة المستقلة يسميهم رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات أعضاء.

ب/ تبت اللجنة بطلبات تأسيس الأحزاب أو تعديل أنظمتها الداخلية إضافة إلى الاختصاصات الأخرى المحددة لها في القانون ولائحته التنفيذية.

المادة 8:

تضع اللجنة نظامها الداخلي ويصدر بقرار من رئيس اللجنة.

المادة 9:

تعد اللجنة نماذجا للطلبات المقدمة ومطبوعات رسمية باسمها وخاتما خاصا بها.

المادة 10:

تحدث في وزارة الداخلية أمانة سر للجنة تسمى أمانة سر لجنة شؤون الأحزاب تتولى تسيير الأمور الإدارية للجنة.

المادة 11:

يعين وزير الداخلية أمين سر اللجنة ويحدد بقرار اختصاصات وأقسام وصلاحيات أمانة سر لجنة شؤون الأحزاب.

المادة 12:

يقدم طلب تأسيس الحزب إلى اللجنة موقعا عليه من خمسين عضوا من أعضائه المؤسسين توثق تواقيعهم لدى الكاتب بالعدل ممن تتوافر فيهم الشروط الآتية:

أ/ أن يكون العضو المؤسس متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الأقل.

ب/ متما الخامسة والعشرين من العمر بتاريخ تقديم طلب التأسيس ويتم إثبات ذلك بقيد مدني للعضو المؤسس يتم الحصول عليه من دوائر الأحوال المدنية المختصة.

ج/ مقيما في الجمهورية العربية السورية ويتم إثبات ذلك بسند إقامة من مختار المحلة التي يقيم فيها.

د/ متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية.

ه/ غير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة وتحدد الجنح الشائنة بقرار من وزير العدل ويتم إثبات ذلك بخلاصة السجل العدلي.

و/ غير منتسب إلى حزب آخر ويتم إثبات ذلك بتصريح يقدمه العضو المؤسس مع طلب التأسيس ويتم توثيق التواقيع لدى الكاتب بالعدل.

المادة 13:

يرفق بطلب التأسيس النظام الداخلي للحزب والأهداف والمبادئ التي يقوم عليها والقواعد الناظمة لشؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية وبما لا يخالف أحكام هذا القانون ويجب أن يتضمن الآتي:

1/ اسم الحزب وشعاره ويجب ألا يكون مماثلا أو مطابقا لاسم حزب قائم أو شعاره.

2/ عنوان المقر الرئيس للحزب ومقاره الفرعية إن وجدت ويجب أن تكون جميع مقار الحزب داخل الجمهورية العربية السورية ومعلنة وألا يكون أيا منها ضمن أبنية إحدى الجهات العامة أو المؤسسات الخاصة أو التعليمية أو الأماكن الدينية أو الجمعيات الخيرية.

3/ الأهداف والمبادئ التي يقوم عليها الحزب والبرامج والوسائل التي ينتهجها لتحقيق هذه الأهداف.

4/ شروط العضوية في الحزب وقواعد وإجراءات الانضمام إليه والفصل من عضويته والانسحاب منه.

5/ شروط العضوية من حيث التمتع بحق الانتخاب على الأقل وعدم الانتساب إلى حزب آخر.

6/ كيفية تنظيم هيئات الحزب وأسلوب اختيار قيادا ته ومباشرته لنشاطه وعلاقته بأعضائه وتحديد مهام هذه الهيئات والقيادات واختصاصاتها مع تأمين كامل للممارسة الديمقراطية داخل هذه الهيئات.

7/ النظام المالي للحزب على أن يتضمن الموارد والأموال ومصادرها والقواعد والإجراءات الناظمة للصرف وكذلك قواعد وإجراءات مسك القيود المالية وحسابات الحزب وكيفية مراجعتها وإقرارها وإعداد الموازنة السنوية واعتمادها والمصرف الذي تودع لديه هذه الأموال.

8/ قواعد وإجراءات الحل والانضمام والاندماج الاختياري للحزب وقواعد تصفية أمواله وتؤول أمواله في حالة الحل إلى الخزينة العامة.

9/ بيان اسم من ينوب عن طالبي التأسيس لمتابعة إجراءات التأسيس.

المادة 14:

أ/ يقدم طلب تأسيس الحزب إلى رئيس اللجنة موقعا عليه من المؤسسين ويتضمن الطلب اسم من ينوب قانونا عن طالبي التأسيس بموجب وكالة قانونية مصدقة لمتابعة إجراءات التأسيس ولا يسجل الطلب إلا إذا كان مستوفيا شرائطه القانونية ومرفقاته ويعطى مقدمه إيصالا برقم وتاريخ التسجيل ويعد هذا التاريخ بداية تسجيل الطلب.

ب/ يحال الطلب إلى رئيس اللجنة الذي يحيله بدوره إلى أمانة سر لجنة شؤون الأحزاب لعرضه على أول اجتماع لها ويجب عرض هذا الطلب على اللجنة خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ تسجيل الطلب.

ج/ تقوم اللجنة بدراسة الطلب والتأكد من استيفاء الوثائق المرفقة به للشروط الواردة في القانون ولائحته التنفيذية وفي هذه الحال تحيله إلى أمانة سر لجنة شؤون الأحزاب للعمل على نشره لمدة أسبوع في صحيفتين يوميتين إحداهما في دمشق والثانية في محافظة مقر الحزب الرئيس إذا كان في غير دمشق وعلى نفقة طالبي التأسيس.

د/ يجب أن يتضمن النشر اسم الحزب المطلوب تأسيسه ومقاره وأسماء وألقاب ومهن وتواريخ ميلاد الأعضاء المؤسسين الموقعين على طلب التأسيس وأهداف الحزب ويجب أن يتم النشر خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب ولا يترتب على عدم النشر من قبل اللجنة خلال هذه المدة أي اثر على ميعاد البت بطلب التأسيس.

ه/ يجوز لكل ذي مصلحة حق الاعتراض أمام اللجنة بما تم نشره خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء مدة النشر وتسجيل هذا الاعتراض لدى أمانة سر لجنة شؤون الأحزاب ويحصل مقدمه على رقم التسجيل وتحال الاعتراضات إلى اللجنة لدراستها والبت فيها سلبا أم إيجابا مع الأخذ بعين الاعتبار مدى تأثيرها في إعطاء الترخيص للحزب.

و/ تحيل أمانة سر لجنة شؤون الأحزاب إعلان نشر طلب تأسيس الحزب مع الصحف الناشرة له عند ورودها فورا إلى اللجنة.

ز/ يقوم أمين سر لجنة شؤون الأحزاب بعرض ملف الطلب من جديد على رئيس اللجنة الذي يحيله إليها للنظر فيه في أول اجتماع لها.

ح/ تقوم اللجنة بدراسة ملف الطلب مرة ثانية وتطلع على الإعلانات وتتأكد من صحتها وعلى ضوء ذلك تبت اللجنة بالطلب خلال ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسجيله سواء بالموافقة على تأسيس الحزب أم بالرفض بقرار معلل ويعد عدم البت بالطلب عند انتهاء المدة المذكورة بمثابة الموافقة على التأسيس.

ط/ يقوم أمين سر لجنة شؤون الأحزاب بإعداد الكتاب اللازم على ضوء قرار اللجنة وبعد توقيعه من رئيس اللجنة يتم إبلاغه إلى من ينوب قانونا عن طالبي التأسيس خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره وبالبريد المسجل.

ي/ يحق للمؤسسين في حال صدور قرار اللجنة برفض تأسيس الحزب الاعتراض أمام المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.

ك/ تبت المحكمة في الاعتراض خلال ستين يوما بقرار مبرم.

ل/ يعتمد في حساب المدد الواردة في قانون الأحزاب ولائحته التنفيذية الأحكام الواردة بهذا الشأن في قانون أصول المحاكمات.

المادة 15:

أ/ يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويحق له ممارسة نشاطه السياسي وذلك بدءا من اليوم التالي لصدور قرار اللجنة بالموافقة على التأسيس أو انقضاء مدة الستين يوما المنصوص علهيا في المادة /10/ من القانون أو صدور حكم قضائي من المحكمة بإلغاء قرار اللجنة شريطة أن يصل الحد الأدنى لعدد الأعضاء في الحزب إلى /1000/ ألف عضو خلال المدة المشار إليها أعلاه وأن يكونوا من المسجلين في سجلات الأحوال المدنية لنصف محافظات الجمهورية العربية السورية على الأقل وألا تقل نسبة الأعضاء في كل محافظة عن 5 خمسة بالمئة من مجموع الأعضاء ويتم إثبات ذلك بتواقيع جميع هؤلاء الأعضاء أمام الكاتب بالعدل وتقديم هذه التواقيع إلى اللجنة مع قيد مدني لكل منهم.

ب/ لا يحق للحزب البدء في ممارسة نشاطه السياسي الفعلي قبل تقديم التواقيع المشار إليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة.

ج/ تنشر الوثائق المتعلقة بتأسيس الحزب في الجريدة الرسمية.

المادة 16:

يشترط للعضوية في الحزب:

1/ أن يكون المنتسب متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل ويستثنى من هذا الشرط المشمولون بأحكام المرسوم التشريعي رقم /49/ لعام 2011 الخاص بمنح المسجلين في سجلات أجانب الحسكة الجنسية العربية السورية.

2/ متما الثامنة عشرة من عمره بتاريخ تقديم طلب الانتساب.

3/ متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية.

4/ غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة.

5/ غير منتسب إلى حزب آخر.

6/ يتم تقديم الأوراق الثبوتية للفقرات /1/2/3/4/ أعلاه مع تصريح بالنسبة للفقرة /5/ إلى اللجنة بالنسبة للأعضاء الألف الأوائل.

أما باقي الأعضاء فتحفظ هذه الوثائق لدى الحزب حيث يحق للجنة الاطلاع عليها في أي وقت تشاء.

الفصل الثالث

الأحكام المالية للأحزاب

المادة 17:

أ/ تتكون موارد الحزب من:

1/ اشتراكات أعضائه.

2/ الإعانات المخصصة من الدولة.

3/ حصيلة عائد استثمار أمواله في المجالات غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي ولا يعد من الأوجه التجارية في حكم هذه الفقرة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استثمار دور النشر والطباعة أو إقامة مؤسسات تعليمية.

4/ الهبات والتبرعات.

ب/ لا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو هبة أو مزية أو منفعة من غير السوري أو من جهة غير سورية أو من أي شخص اعتباري سواء أكان سوريا أم غير سوري.

ج/ لا يجوز للحزب قبول أي مبالغ نقدية على سبيل التبرع أو الهبة إلا بموجب شيك مصدق ومقبول من المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.

د/ على الحزب تبيان اسم المتبرع أو الواهب وقيمة ما تبرع به أو ما وهبه في سجلات حسابية نظامية ولا يجوز أن تزيد قيمة التبرع على خمسمئة ألف ليرة سورية في المرة الواحدة أو على مليوني ليرة سورية في العام الواحد.

المادة 18:

تقترح اللجنة سنويا على مجلس الوزراء مقدار المبلغ الإجمالي للإعانة التي تقدمها الدولة للأحزاب وفقا لأحكام هذا القانون ويدرج هذا المبلغ بعد إقراره في مشروع الموازنة العامة للدولة.

المادة 19:

يتم توزيع المبلغ الإجمالي للإعانة المشار إليها في المادة السابقة بين الأحزاب على النحو الآتي:

أ/ 40 / أربعون بالمئة توزع على الأحزاب وفقا لنسب تمثيلها في مجلس الشعب.

ب/ 60 / ستون بالمئة توزع على الأحزاب وفقا لعدد الأصوات التي حازها مرشحوها في الانتخابات التشريعية ولا يمنح الحزب نصيبا من هذه النسبة إذا كان مجموع عدد الأصوات التي حازها مرشحوه تقل عن /3 / ثلاثة بالمئة من مجموع الأصوات على مستوى القطر.

ج/ يجب على اللجنة إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات عن الأحزاب المرخصة قانونا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن موعد انتخابات مجلس الشعب.

د/ يجب على اللجنة العليا للانتخابات إعلام اللجنة عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب في كل محافظة من محافظات القطر خلال أسبوع من تاريخ إغلاق باب الترشيح.

ه/ يجب على اللجنة إعلام اللجنة العليا للانتخابات عن أسماء مرشحي الأحزاب قبل بدء عمليات الانتخاب.

و/ يجب على اللجنة العليا للانتخابات إعلام اللجنة عن الأصوات التي نالها كل مرشح من مرشحي الأحزاب وعدد الناخبين في كل محافظة وعدد الناخبين على مستوى القطر.

المادة 20:

تقر الإعانة السنوية التي تقدمها الدولة للأحزاب في شهر كانون الثاني من كل عام وتدفع بعد التصديق على التقرير السنوي للأحزاب وفق القانون واللائحة التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصديق.

المادة 21:

توقف الإعانة المقدمة من الدولة لأي حزب في أي من الحالات الآتية:

أ/ صدور حكم قضائي بوقف نشاطه.

ب/ عدم تقديم الحزب تقريره السنوي عن حسابه الختامي لموارده ونفقاته إلى اللجنة.

ج/ عدم تصديق اللجنة على التقرير السنوي للحزب عن حسابه الختامي.

د/ إذا أوقف الحزب نشاطه اختياريا وعليه في هذه الحالة إبلاغ اللجنة ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ قراره بهذا الشأن تحت طائلة المسؤولية القانونية وفق احكام القانون ولائحته التنفيذية.

المادة 22:

تسقط الإعانة في أي من الحالات الآتية:

أ/ إذا حل الحزب اختياريا أو قضائيا وفي كلتا الحالتين يجب على الحزب إعلام اللجنة بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الحل تحت طائلة المسؤولية القانونية وفق أحكام القانون ولائحته التنفيذية.

ب/ إذا قبل الحزب أي تبرع أو هبة أو مزية أو منفعة خلافا لأحكام هذا القانون ويتم وقف الإعانة فور اكتشاف هذه المخالفة وتعد الإعانة غير مستحقة منذ تاريخ قبول الهبة والمزية أو المنفعة المخالفة للقانون وبمفعول رجعي ويمكن إعادة صرف الإعانة إذا كانت المخالفة من النوع الذي يمكن تسويته.

المادة 23:

أ/ لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على النشاطات التي تحقق أهدافه طبقا للقواعد والإجراءات الواردة في أنظمته المشار إليها في المادة /13/ من هذه اللائحة.

ب/ تودع أموال الحزب في احد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.

ج/ يمسك الحزب دفاتر نظامية لحساباته تتضمن إيراداته ونفقاته طبقا للقواعد المحددة في أنظمته المشار إليها في المادة /13/ من هذه اللائحة.

د/ يقدم الحزب تقريرا سنويا عن حسابه الختامي إلى اللجنة مصدقا من مدقق حسابات يسميه الحزب.

ه/ على الحزب إعلام اللجنة سنويا باسم المسؤول عن إدارة أموال الحزب وآمر الصرف وصفته.

المادة 24:

أ/ للجنة بعد اطلاعها على التقرير السنوي عن الحساب الختامي للحزب الحق في مراجعة وتفتيش دفاتر الحزب ومستنداته وإيراداته ونفقاته ومشروعية إيراداته وأوجه صرف أمواله من قبل مدقق حسابات تنتدبه اللجنة على أن تقدم صورة من تقرير مدقق الحسابات إلى الحزب المعني.

ب/ على اللجنة ومدقق الحسابات المحافظة على سرية النتائج التي يتم التوصل إليها إلا في حال اكتشاف مخالفة تستدعي العرض على المحكمة وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وفي هذه الحالة تقوم اللجنة بإبلاغ النيابة العامة بهذه المخالفة التي تقوم بتحريك الدعوى العامة أصولا ويتم وقف صرف الإعانة للحزب عن تلك السنة حتى يتم صدور حكم من المحكمة بالموضوع وعلى المحكمة المختصة أن تصدر حكمها بموضوع المخالفة معجل النفاذ.

ج/ تصرف الإعانة للحزب بناء على قرار اللجنة بكتاب يوجهه رئيس اللجنة إلى وزارة المالية كما توقف الإعانة بالطريقة نفسها وفق أحكام القانون ولائحته التنفيذية.

المادة 25:

أ/ يتقدم الحزب بكشف سنوي يتضمن ممتلكاته مع التقرير السنوي عن حساباته الختامية وعلى الحزب فتح سجل لهذه الممتلكات.

ب/ يجب على أمانة سر لجنة شؤون الأحزاب مسك سجل لأملاك الحزب مع صورة عن الوثائق التي تثبت هذه الملكيات.

المادة 26:

تعد أموال الحزب في حكم الأموال العامة في معرض تطبيق أحكام قانون العقوبات مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الجزائية الأخرى كما يعد القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه بحكم الموظفين العموميين في معرض تطبيق أحكام هذه المادة.

الفصل الرابع

الحقوق والواجبات

المادة 27:

تعفى أموال الحزب المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم ضمن الضوابط التالية:

1/ أن تكون هذه الأموال مسجلة ضمن سجلات أملاك وأموال الحزب وضمن سجلات اللجنة مع الوثائق التي تؤيد هذه الملكية.

2/ أن يرفع سنويا مع التقرير السنوي للحسابات الختامية للحزب لائحة تبين التعديلات الطارئة على هذه الأملاك زيادة أو نقصانا.

3/ أن تكون الأموال النقدية مودعة لدى احد المصارف المرخصة العاملة في الجمهورية العربية السورية.

4/ أن تكون هذه الأموال والأملاك مستثمرة في المجالات غير التجارية التي تحددها أنظمة الحزب ولا يعد في حكم ذلك استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استثمار دور النشر والطباعة أو إقامة مؤسسات تعليمية.

5/ يتضمن الإعفاء المشار إليه في هذه المادة الرسوم المالية والجمركية والمحلية.

6/ في حال الحاجة إلى استيراد بضائع ولوازم ومعدات وغيرها من الاحتياجات اللازمة لممارسة الحزب نشاطه يتقدم الحزب إلى اللجنة بهذه الاحتياجات وفي حال موافقة اللجنة على استيرادها.. ويقوم رئيس اللجنة بتسطير كتاب بذلك إلى الجهات المختصة.

المادة 28:

تعد مقرات الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصالاته مصونة مع مراعاة الآتي:

أ/ لا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو مصادرتها إلا بقرار قضائي ما عدا ما ورد في المادة /24/ الفقرة /أ/ من اللائحة.

ب/ يجوز في حالات الجرم المشهود تفتيش مقرات الحزب بإذن من رئيس النيابة المختصة وبحضور ممثل عن الحزب فإذا رفض الأخير يثبت ذلك بمحضر ويجرى التفتيش بحضور شاهدين اثنين.

ج/ يترتب على مخالفة هذه المادة بطلان التفتيش وما استتبعه من مسؤولية مدنية وجزائية.

د/ يجب على النيابية العامة إخطار اللجنة بما اتخذته من إجراءات في مقرات الحزب خلال /48/ ثمان وأربعين ساعة.

ه/ يجب على الأحزاب الاحتفاظ بوثائقها ومسجلاتها مدة خمسة عشر عاما تحت طائلة المسؤولية الواردة في القانون ولائحته التنفيذية.

المادة 29:

لكل حزب حق إصدار صحيفة واحدة فقط باسمه وموقع الكتروني واحد وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه في القوانين النافذة كما يحق لكل حزب استخدام الوسائل كافة في التعبير عن الرأي وفقا للدستور والقوانين النافذة أما إذا أراد إصدار أكثر من صحيفة فعليه إتباع القوانين النافذة التي تنظم ترخيص الصحف.

المادة 30:


أ /يتقدم الحزب إلى اللجنة بطلب يتضمن اسم وسيلة الإعلام التي يرغب في اللجوء إليها لنقل وجهة نظره إلى الجمهور سواء كانت هذه الوسيلة مقروءة أم مسموعة أم مرئية والمدة الزمنية التي يحتاجها هذا العمل واسم الشخص الذي سيقدم وجهة النظر هذه.

ب/تحيل اللجنة الطلب إلى أمانة سر لجنة شؤون الأحزاب التي تقوم بجمع طلبات الأحزاب جميعها والتنسيق بينها بحيث تتمكن بالتساوي من استخدام وسائل الإعلام المطلوب الظهور فيها.

ج/تعيد أمانة سر لجنة شؤون الأحزاب إلى اللجنة البرنامج الذي وضعه متضمنا وسائل الإعلام المطلوب استخدامها وحصة كل حزب في كل وسيلة وموعد الاستخدام.

د/بعد أن تقر اللجنة هذا البرنامج يحال عن طريق رئيسها إلى وسائل الإعلام المعنية للتقيد وفق قانون الإعلام النافذ مع مراعاة ما يلي:

1/أحكام المادة 28 من قانون الانتخابات العامة بتحديد الإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية.

2/المادة 29 من قانون الانتخابات العامة التي تعطي الحق للمرشح في إذاعة نشرات بإعلان ترشيحه على ألا تتضمن أي دلالات مذهبية أو طائفية أو أثنية أو قبلية وألا تتضمن الدعاية الانتخابية ما يخالف النظام العام.

3/عدم حق المرشح باستخدام وسائل الإعلام الخارجية في دعايته الانتخابية.

4/المادة 30 من القانون نفسه التي تلزم بوقف الدعاية الانتخابية قبل أربع وعشرين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب.

ه/يحق للحزب تقديم طلبات مرشحيه بشكل إفرادي أو بشكل قوائم على ألا يتعارض ذلك مع قانون الانتخابات العامة ولا سيما المادة /20/منه.

المادة 31:

على الحزب إبلاغ رئيس اللجنة بكتاب مسجل بأي قرار يصدره يتعلق بتغيير رئيسه أو أمينه العام أو حل الحزب أو انضمامه إلى حزب آخر أو اندماجه فيه أو إيقاف نشاطه اختياريا وأي تعديل في أنظمته الداخلية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار ويتم حفظ هذه المعلومات في ملف الحزب فور ورودها وبعد اطلاع اللجنة عليها والتعليق عليها إذا رأت ضرورة لذلك.

المادة 32:

1/للأحزاب حق استخدام الأماكن العامة لممارسة النشاط السياسي بالتنسيق المسبق مع الجهات المختصة ويكون ذلك بتقديم طلب إلى المحافظ أو رؤساء المجالس المحلية أو الجهة المعنية حسب الحال حيث تعمل هذه الجهات على تمكين الحزب من ذلك بشكل متساو مع باقي الأحزاب وفق أنظمة الاستثمار النافذة.


المادة 33:

تعطي أجهزة الإعلام فرصا متساوية لتغطية أخبار الأحزاب المسجلة ونشاطاتها وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية المتعلقة بافتتاح المؤتمرات العامة للأحزاب واختتامها.

الفصل الخامس

أحكام عامة

المادة 34:

أ/ يعد الحزب منحلا في أي من الحالات الآتية:

1/إذا قرر حل نفسه اختياريا.

2/إذا تم حله بموجب حكم قضائي.

3/إذا اندمج الحزب بحزب جديد.

4/إذا قرر الحزب الانضمام إلى حزب قائم.

ب/في الحالين المشار إليهما في البندين /3/و/4/من الفقرة السابقة يتحمل الحزب الجديد أو القائم كل ما يترتب على الحزب المنحل من التزامات ومسؤوليات تجاه غيره واليه تؤول ممتلكاته كاملة.

ج/في كل الأحوال السابق ذكرها يترتب على الحزب إعلام اللجنة عنها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الواقعة تحت طائلة المسؤولية وفق أحكام القانون ولائحته التنفيذية.

المادة 35:

أ/في غير حالات الحل الاختياري أو الاندماج أو الانضمام لا يجوز حل الحزب أو وقف نشاطه أو وقف تنفيذ أيا من قراراته إلا بموجب حكم قضائي بناء على طلب معلل تتقدم به اللجنة إلى المحكمة لحل الحزب وتصفية أمواله في حال عدم التزامه بأي من المبادئ المنصوص عليها في المادة/5/من القانون المؤكد عليها في المادة /5/من اللائحة.

ب/تفصل المحكمة في طلب الحل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.

المادة 36:

للجنة أن تطلب من المحكمة وبصفة مستعجلة وقف نشاط الحزب أو وقف تنفيذ أي من قراراته لحين الفصل في طلب الحل وتفصل المحكمة في هذا الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه.

المادة 37:

أ/للجنة توجيه إنذار للحزب لإزالة أي مخالفة لأحكام القانون خلال مدة تحددها إذا كانت قابلة للإزالة.


ج/إذا كانت المخالفة من النوع الذي يؤثر في قانونية وجود الحزب تحيل اللجنة المخالفة إلى المحكمة لوقف نشاط الحزب أو النظر بحله.

د/إذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة وفقا لأحكام قانون العقوبات والقوانين النافذة تحال الواقعة إلى القضاء المختص.

المادة 38:

تبت المحكمة في المنازعات الناجمة عن القانون ولائحته التنفيذية بقرار مبرم.

المادة 39:

1/يعد الكتاب المسجل في ديوان اللجنة والبطاقة البريدية والكتاب الموجه بواسطة الكاتب بالعدل والكتاب المرسل بالبريد المسجل هي الوسائل الصالحة للتخاطب بين اللجنة والأحزاب فيما يتعلق بأحكام هذا القانون.


المادة 40:

تعد أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية مرخصة حكما وتودع وثائقها خلال ستة أشهر لدى اللجنة بما يتوافق مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية.

المادة 41:

ينهى العمل بالأحكام المخالفة لهذه اللائحة فيما لا يتعارض مع أحكام القانون.

المادة 42:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

دمشق في 13/شوال /1432/ هجري الموافق 11/9/2011/م

رئيس مجلس الوزراء

الدكتور عادل سفر



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
القرار /12793/ م.و اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /100/
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اللائحة التنفيذية لقانون الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية القرار 906 1/1/2001 في مصر
» اللائحة التنفيذية لقانون الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية بموجب القرار 906 1/1/2001 في مصر
» اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 في مصر
» اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001
» اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة قوانين الاصلاح الصادرة في سورية :: مكتبة القوانين الاصلاحية الصادرة حديثا في سورية-
انتقل الى: