انون رقم 36لسنة 1968ف في شأن الأحوال المدنية قانون رقم 36لسنة 1968ف في شأن الأحوال المدنية
بعد الإطلاع على المادة 64 من الدستور وعلى القانون المواليد والوفيات رقم 3لسنة 1956 المعمول به في المحافظات الشرقية وعلى القوانين المواليد والوفيات وسجلات النفوس السارية في المحافظات الغربية والجنوبية
وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959المعدل بالمرسوم بقانون صادر 17 سبتمبر 1960
وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر في أول سبتمبر 1967
وعلى قانون رقم 19 لسنة 1968في شـأن البلديات
وبناء على ما عرضه علينا وزير الشئون البلدية موافقة رأي مجلس الوزراء
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة )1)
في تطبيق أحكام هدا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه تدل العبارات والكلمات التالية على المعاني المقابلة
لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
1- الوزير : أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق
2- الوزارة : أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق
3-العميد : أمين اللجنة الشعبية للمرافق بالبلدية
4-أمين السجل المدني :الموظف المختص بتسجيل واقعات الأحوال المدنية
5-المكتب :مكتب السجل المدني في البلدية
6-اللائحة : اللائحة التنفيدية لهذا القانون
مادة (2)
ينشأ في كل بلدية مكتب للسجل المدني يختص بتسجيل واقعات الأحوال المدنية لمواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية من ولادة وزواج وطلاق ووفاة ومسك سجلات الإقامة والانتقال والاكتتاب كما يختص
ذلك المكتب بتسجيل الواقعات المذكورة بالنسبة إلى الأجانب وإمساك سجلات خاصة بهم .
مادة (3)
يكون لكل مكتب من المكاتب السجل المدني أمين يعاونه مساعد أو أكثر وتحدد اللا ئحة التنفيدية نظام العمل في هده المكاتب .وتتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق الإشراف على هده المكاتب ومعاونة البلديات في هدا الشأن .
مادة (4)
تحدد اللائحة سجلات الأحوال المدنية الواجب أعدادها في كل مكتب كما تحدد نماذج هده السجلات وطريقة القيد فيها .
ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق أن تضاف سجلات أخرى فرعية أو لا غراض مؤقتة ويحدد القرارنماذج هده السجلات وطريقة القيد فيها .
مادة (5)
يجوز بناء على طلب أمانة اللجنة الشعبية للمرافق بالبلدية المختصة أن يفوض احد رجال الادارة المحلية في المناطق البعيدة عن مركز البلدية للقيام بأعمال مكتب السجل المدني .
ويصدر بتفويضه وتحديد دائرة اختصاصه قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق بعد موافقة أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل .
مادة (6)
تمسك المكاتب الشعبية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية بالخارج سجلات لقيد كل واقعة من واقعات الأحوال المدنية بالنسبة إلى المواطنين المقيمين في الدائرة اختصاصها * وتنظم اللا ئحة الإجراءات التي تتبع للقيد في هده السجلات وذلك بعد التشاور مع أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي وبمراعاة أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي .
مادة (7)
كل تسجيل لواقعة أحوال مدنية حدثت لأحد مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية في دولة أجنبية يعتبر صحيحا إذا تم وفقا لأحكام قوانين تلك الدولة بشرط ألا يكون موضوع التسجيل أو احد بيا ناته متعارضا مع الأحكام المتعلقة بالنظام العام أو الآداب في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية .
وعلى المواطن الذي يوجد في الخارج أن يبلغ اقرب مكتب شعبي للجماهيرية عن كل واقعة أحوال مدنية في مواعيد وطبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة .
فإذا حدثت الواقعة في دولة اجنبية ليس بها مكتب شعبي فعلى المواطن الحصول على شهادة رسمية من السلطات المختصة بتلك الدولة تثبت تسجيل الواقعة وفقا للفقرة الاولى وتقديمها الى امانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق بعد اعتمادها من الجهات المختصة لتحيلها الى مكتب السجل المدني المختص .
مادة (
تحدد اللائحة نماذج الوثائق والشهادات والمحررات التي يتطلبها تنفيذ هدا القانون ومايتبع في شانها .
مادة (9)
لا يجوز نقل السجلات من مكاتب السجل المدني * ويعتبر سريا ما تحتويه هده السجلات من بيانات .فإذا اصدرات سلطة قضائية أو سلطة تحقيق قرارا بالإطلاع على السجلات أو بفحصها وجب أن ينتقل القاضي المنتدب أو المحقق للإطلاع وان يجري الإطلاع أو الفحص في المكتب المحفوظة به السجلات.
مادة(10)
لكل شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود والوثائق المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بزوجه وذلك بعد دفع الرسم المقرر ويجوز للسلطات العامة طلب صورة رسمية بدون رسم من اى قيد أو وثيقة .
ويجوز إعطاء هده الصورة لكل مت يثبت لدى أمين السجل المدني أن له مصلحه مشروعة فيها من غير من تقدم ذكرهم *وتحدد اللائحة إجراءات طلب الصور والشهادات وإعطائها وإجراءات التصديق عليها بالنسبة إلى
الأجانب كما تحدد الرسوم المستحقة عليها . على أن لا يجاوز الرسم دينار واحدا .
مادة (11
تعتبر السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحة ماتحتويه من بيانات ويجب على الجهات العامة والشعبية وغيرها الاعتماد في مسائل الأحوال المدنية على هده البيانات و>لك مالم يثبت بحكم قضائي عكسها أو بطلانها أو تزويرها .
مادة 12
لا يجوز لامين السجل المدني أن يقيد أية واقعة إلا استنادا إلى الوثائق التي تحددها اللائحة والااعتبر القيد باطلا* ولا يجوز قبول أية وثيقة بها تصحيح الأبعد التصديق عليه من مصدر الوثيقة وأصحاب الشأن.
ويجب عدم ترك أي فراغ في السجلات أو الصور الرسمية المستخرجة منها كما لا تجوز إضافة أية بيانات أو شطبها أو أجراء أي تعديل في السجلات بعد تمام القيد ألا وفقا لأحكام الفصل الخامس من هدا القانون ولا تستعمل في القيد عبارات مختصرة أو مقتضبه وتكتب التواريخ بالحروف ويجوز أثناء القيد إجراء ما يقتضيه تصحيحه من إضافة أو شطب على أن يؤجر به على هامش الصفحة التي أجرى فيها القيد ويصدق على التاشير
أمين السجل المدني .
مادة 13
لا يجوز لآمين السجل المدني أو مساعده أن يسجل أية واقعة أو يباشر اى عمل من أعمال الأحوال المدنية إذا كان الأمر متعلقا به أو بزوجته اواقاربه أو أصهاره حتى الدرجة .الرابعة وفي هده الحالة يقوم رئيسه المباشر بتسجيل تلك الواقعة أو مباشره ذلك العمل .
مادة 14
على أمين السجل المدني تلقي التعليمات وأجراء القيد بالسجلات عقب التبليغ مباشرة بعد التحقيق عن شخصية المبلغ * وعليه تسجيل كل واقعه قيدت في سجلات الواقعات أو تلقي أخطارا عنها في السجل المدني خلال سبعة أيام من تاريخ قيدها أو من تاريخ وصول الأخطار الخاص بها حسب الأحوال * وعليه أيضا أخطار مكتب السجل المدني المختص خلال المدة ذاتها بالواقعات التي قيدت بسجلاته إذا كان قيدها بالسجل المدني ليس من اختصاصه* ولا يجوز أن يدون في السجل المدني ألا ما هو مدون في السجلات التي تحددها اللائحة طبقا للمادة 4.
مادة 15
إذا رفض أمين السجل المدني لآي سبب تسجيل واقعة وجب عليه رفع الأمر إلى أمين اللجنة الشعبية للمرافق بالبلديات بمذكرة مسببة خلال عشرة أيام من تاريخ طلب التسجيل . وعلى أمين اللجنة الشعبية للمرافق أن يبدي رأيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفع الأمر إليه . فإذا كان قرار أمين اللجنة الشعبية للمرافق بالرفض ابلغ صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول * وله أن يتظلم إلى أمين اللجنة الشعبية ألعامه ويبت أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق في التظلم ويكون قراره نهائيا .
ا
امانى احمد
20-08-2010, 02:37 AM
مادة 16
إذا فقدت السجلات أو تلفت كليا أو جزئيا وكانت الوثائق الأصلية لتلك السجلات سليمة قامت بتجديد السجلات لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية للمرافق ويصدر بتشكيلها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق .
فإذا لم توجد هده الوثائق أو تبينت اللجنة عدم صحتها أو سلامتها فلها بعد موافقة أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق تجديد السجلات بناء على ما يكون لدى الجهات أو الأفراد من مستندات أصلية وأوراق العائلة أو بطاقات تحقيق الشخصية وغيرها من المستندات .
فإذا تعذر تجديد السجلات طبقا لأحدى الفقرتين السابقتين أصدر أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق قرارا بأجراء إحصاء محلى لسكان المنطقة التي فقدت أو تلفت السجلات المتعلقة بها وتقوم اللجنة المذكورة بتجديد السجلات بناء على البيانات التي يسفر عنها الإحصاء .
مادة17
يكون قيد الشخص في مكتب السجل المدني الذي يقيم في دائرته ويجوز نقل القيد من جهة لأخرى تبعا لتغيير محل الإقامة بعد أداء الرسم الذي تحدده اللائحة وطبقا للا جراءات الواردة فيها .
الفصل التاني _ المواليد
مادة 18
يجب التبليغ عن واقعات الولادة التي تحدث داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية أو تحدث خارجها بالنسبة لليبيين في الخارج و\لك خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ حدوث الولادة *ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك وتودع نماذج التبليغ لدى مكاتب السجل المدني أو أمين اللجنة الشعبية للمحلة أو القابلة أو الطبيب أو المستشفى أو المستوصف أو المكتب الشعبي ويحر التبليغ من اصل وصوره ويوقع المبلغ عليهما وتحدد اللائحة نظام التبليغ وحفظ الصور.
مادة 19
يكون التبليغ إلى مكتب السجل المدني في لجهة التي حدثت فيها الولادة أن وجد بها مكتب * فاذا لم يوجد بالجهة مكتب فيكون التبليغ إلى أمين اللجنة الشعبية للمحلة وعليه في هده الحالة أن يقوم بتبليغ مكتب السجل المدني الذي يتبعه خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بالولادة ويرسل الأصل إلى المكتب المذكور ويحفظ الصورة لديه .
مادة 20
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم :
أولا : والد الطفل اذا كان حاضرا.
ثانيا : من حضر الولادة من الأقارب البالغين * الذكور ثم الإناث *الأقرب درجة للمولود .
ثالثا : من يقطن مع الوالدة في مسكن واحد من الأشخاص البالغين الذكور ثم الإناث .
رابعا :المولدة أو القابلة أو الطبيب الذي حضر الولادة أو مدير المستشفى أو المستوصف أو المؤسسة أو السجن أو غيرها من ألاماكن عن واقعات الولادة التي تحصل فيها .
خامسا : أمين اللجنة الشعبية للمحلة .
ولا تقع مسئولية التبليغ على احد من الفئات المتقدمة ألا في حالة عد م وجود احد من الفئات التي تسبقها في الترتيب ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به .
مادة 21
يجب أن يشمل التبليغ عن الولادة على البيانات آلاتية :
1- يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومحلها .
2- نوع الطفل (ذكر أو أنثى)
3- اسم المولود ولقبه
4- اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومهنتهما وعمرهما ومحل اقامتهما .
5- نوع الولادة( فردية _توامية _ثلاثية _رباعية )
6- اسم المبلغ بالكامل وعنوانه وعمره ومهنته وصلته بالمولود .
7- البيانات الأخرى التي تقررها اللائحة التنفدية .
امانى احمد
20-08-2010, 02:38 AM
مادة 22
على أمين السجل المدني تحرير شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك وتسليمها إلى المبلغ أو أمين اللجنة الشعبية للمحلة *الذي يسلمها بدوره إلى الأب أو ألام أو إلى من ابلغ عن الولادة * وذلك عقب الواقعة وبغير رسوم .
وتتضمن شهادة الميلاد البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة .
مادة 23
إذا توفى مولود قبل تسجيل ولادته فعلى أمين السجل المدني تسجيل واقعة ولادته ثم تسجيل واقعة وآفاته في السجل الخاص بكل منهما *أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السابع من الحمل فيقيد في سجل الوفيات .
مادة 24
_1 إذا حدثت الولادة إثناء السفر إلى الخارج وجب التبليغ عنها إلى اقرب مكتب شعبي للجماهيرية في جهة الوصول طبقا لحكم المادة 6 وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ الوصول فإذا حدثت أتناء العودة إلى ليبيا * وجب تبليغ مكتب السجل المدني المختص خلال عشرة أيام من تاريخ العودة وإذا كان السفر على طائرة أو باخرة ليبية وقع واجب التبليغ على قائد الطائرة أو ربان الباخرة.
2_ وإذا حدثت الولادة أتناء القيام بالحج فعلى رئيس بعثة الحج أبلاغ الواقعة إلى اقرب مكتب شعبي في جهة الوصول وعليه عند العودة أن يبلغ أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق بجميع واقعات الولادة وتتولى الامانه المذكورة أبلاغ مكاتب السجل المدني المختصة بذلك
مادة 25
تشكل في كل أمانة من أمانات اللجان الشعبية للمرافق بالبلديات لجنة للنظر في طلبات ساقطي القيد ويصدر بتشكيل هده اللجنة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق على وجه التالي :
1_ أمين اللجنة الشعبية للمرافق بالبلدية أو من ينيبه رئيسا
2_ احد أمناء اللجان الشعبية للفروع أو من ينيبه عضوا
3_ أمين السجل المدني عضوا
4_ طبيب البلدية عضوا
5_ أمين اللجنة الشعبية للمحله عضوا
ولا يجوز قيد المواليد الذين لم يبلغ عن ولادتهم خلال سنة من تاريخ حصول الولادة ال***** على قرار يصدر من هده اللجنة .
وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقيق من أن المطلوب قيده ساقط قيد وتقدير سنه* ويكون قرارها نهائيا ويبلغ لصاحب الشأن ويتم القيد يناء عليه.
مادة 26
1_على المراكز وأقسام الشرطة وأمناء اللجان الشعبية للفروع أو المحلات (1) بحسب الأحول وعلى دور الرعاية المعدة لاستقبال اللقطاء أن يبلغوا أمين السجل المدني المختص عن كل لقيط عثر عليه أو سلم إلى احد هده الدور *ويجب أن يتضمن التبليغ نوع اللقيط (ذكر أو أنثى ) وأية علامات مميزة له وتاريخ اليوم والساعة اللذين عثر فيهما عليه أو حصل فيهما التسليم واسم ولقب وسن ومهنة ومحل أقامة الذي عثر عليه أو سلمه * ما لم يرفض ذلك .
2_ على أمين السجل المدني أن يعرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة لتسمية الطفل تسمية كأمله وتقدير سنه * ويعلن عن الاسم في لوحة الإعلانات بالبلدية لمدة سبعة أيام فإذا لم يقدم إلى اللجنة اى اعتراض على الاسم خلال هده المدة أمرت بقيده في السجل المواليد طبقا لأحكام المادة 28 ويكون قرار اللجنة بقيد اللقيط في السجل نهائيا .
3_ وتعتبر المحلة أو الفرع البلدي الذي عثر على الطفل بدائرتها محلا لميلاده .