دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 129 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام قانون بنك التسليف والادخار ( 129 / 1977 )
عدد المواد: 2
فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396ﻫ ، الموافق 29 من أغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور .
وعلى الدستور،
وعلى المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 1960 بقانون الوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 18 لسنة 1960 بشأن العمل في القطاع الحكومي والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1960 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين من رجال الجيش والقوات المسلحة.
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1961 في شأن التأمينات العينية،
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي المعدل والمصحح بالقانون رقم 43 لسنة 1968،
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 بشأن الجيش،
وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بنظام قوة الشرطة المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1970.
وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية،
وبناء على عرض وزير المالية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)
المادة 1
تضاف فقرة جديدة إلى المادة الرابعة من القانون رقم 30 لسنة 1965 المشار إليه بالنص الآتي:
(( رابعا: يكون لديون بنك التسليف والادخار ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها ويتم تحصليها بنفس الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة.
ويجوز الخصم والتنفيذ على رواتب الموظفين والمستخدمين والعمال والمبالغ الواجبة الأداء لهم بأية صفة كانت والمكافآت والمعاشات وفاء لديون البنك وذلك بما لا يجاوز الحدود المسموح بها في القوانين المنظمة لذلك.
وعند التزاحم تقدم ديون النفقة تليها ديون الجهة التي يتبعها المدين أو مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو ما في حكمها ثم ديون البنك كل ذلك بما لا يجاوز الحد المسموح خصمه أو التنفيذ عليه )).
المادة 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.