المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
مملكة البحرين مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976في شأن الأحداث ( 17 / 1976 )  Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 مملكة البحرين مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976في شأن الأحداث ( 17 / 1976 )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14786
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

مملكة البحرين مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976في شأن الأحداث ( 17 / 1976 )  Empty
مُساهمةموضوع: مملكة البحرين مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976في شأن الأحداث ( 17 / 1976 )    مملكة البحرين مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976في شأن الأحداث ( 17 / 1976 )  Icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 20, 2011 2:56 pm

مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976في شأن الأحداث ( 17 / 1976 )
عدد المواد: 45

فهرس الموضوعات
00. الباب الأول أحكام عامة (1 - 5)
01. الباب الثاني التدابير والعقوبات (6 - 45)

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة، أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات،
وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1966، وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بتنظيم القضاء، وبناء على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:-

0 - الباب الأول
أحكام عامة (1 - 5)
المادة 1

يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنة خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف.

المادة 2

تتوافر الخطورة الاجتماعية للحدث إذا تعرض للانحراف في أي من الحالات الأتية:-
1- إذا وجد متسولا. ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو غير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش.

2- إذا اعتاد الهروب من معاهد التعليم أو التدريب.

3- إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه في حالة وفاة أبيه أو وليه أو غيابهما أو عدم أهليتهما، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الحدث ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على إذن من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه حسب الأحوال.

4- إذا خالط المعرضين للانحراف أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.

5- إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بإفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو بخدمة من يقومون بها.

6- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت فيها.

7- إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.

المادة 3

يعتبر الحدث ذا خطورة اجتماعية إذا كان مصابا بمرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وأثبتت الملاحظة، وفقا للإجراءات والأوضاع المبينة في القانون، أنه فاقد – كليا أو جزئيا – القدرة على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى منه على سلامة الغير أو سلامته.

وفي هذه الحالة يودع إحدى المستشفيات المتخصصة وفقا للإجراءات التي ينظمها القانون.

المادة 4

‌أ- إذا ضبط الحدث في حالة من حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3) من المادة 2 أنذر مدير الجهة المختصة بوزارة الداخلية متولى أمره كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه في المستقبل. وتخطر وزارة العمل والشئون الاجتماعية بصورة من هذا الإنذار.

‌ب- وإذا ضبط الحدث في حالة من حالات التعرض للانحراف المشار إليها في الفقرة السابقة خلال ستة أشهر من تاريخ إنذار متولى أمره كتابة تخطر وزارة العمل والشئون الاجتماعية بذلك.

‌ج- إذا وجد الحدث في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3) من المادة الثانية بعد مضي ستة أشهر على الإنذار أو وجد في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرات (4، 5، 6، 7) من المادة السالفة الذكر اتخذ في شأنه أحد التدابير المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 5

إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي أفقد الحدث القدرة على الإدراك أو الاختيار أو كان وقت الجريمة مصابا بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره، حكم بإيداعه إحدى المستشفيات المتخصصة.

ويتخذ هذا التدبير وفقا للأوضاع المقررة في القانون بالنسبة لمن يصاب بإحدى هذه الحالات أثناء التحقيق أو المحاكمة أو بعد صدور الحكم.

1 - الباب الثاني
التدابير والعقوبات (6 - 45)
المادة 6

يحكم على الحدث الذي يرتكب جريمة ما بأحد التدابير الآتية:-

1- التوبيخ.

2- التسليم.

3- الالتحاق بالتدريب المهني في الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية.

4- الإلزام بواجبات معينة.

5- الاختبار القضائي.

6- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية الحكومية أو الخاصة.

7- الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة.

المادة 7

التوبيخ هو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الحدث على ما صدر منه وتحذيره بعدم العودة إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى.

المادة 8

يكون تسليم الحدث إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه، فإذا لم تتوافر في أيهما الصلاحية للقيام بتربيته سلم إلى من يكون أهلا لذلك من أفراد أسرته، فإن لم يوجد سلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك.

وإذا كان الحدث ذا مال أو كان له من يلزم بالإنفاق عليه قانونا، وطلب من حكم بتسليمه إليه تقرير نفقة له، وجب على المحكمة أن تعين في حكمها بالتسليم المبلغ الذي يحصل عليه من مال الحدث أو يلزم به المسئول عن النفقة ومواعيد أداء النفقة وذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة.

ويكون الحكم بالنفقة واجب النفاذ ولو مع استئنافه. ويكون لقاضي محكمة الأحداث في شأن تنفيذ حكم النفقة الاختصاصات المخولة لقاضي التنفيذ.

المادة 9

يكون الإلحاق بالتدريب المهني بأن تعهد المحكمة بالحدث إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تدريبه، ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة لهذا التدبير على ألا تزيد مدة بقاء الحدث في الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات.

المادة 10

الإلزام بواجبات معينة في أوقات محددة أو بالمواظبة على بعض الإجتماعات التوجيهية أو غير ذلك من القيود التي تحدد بقرار من وزير العمل والشئون الإجتماعية، وتتولى تنفيذ هذا التدبير الجهة المختصة بوزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة العمل والشئون الإجتماعية، ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.

المادة 11

يكون الاختبار القضائي بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه وبإشراف الجهة المختصة بوزارة الداخلية ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة. ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار على ثلاث سنوات.

فإذا فشل الحدث في الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه من التدابير الواردة بالمادة 6 من هذا القانون.

المادة 12

يكون إيداع الحدث في إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية للأحداث التابعة لوزارة العمل والشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها أو في إحدى الجمعيات الاجتماعية الخاصة، ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة الإيداع.

ويجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات، وخمس سنوات في الجنح، وثلاث سنوات في حالات التعرض للانحراف، وعلى المؤسسة أو الجمعية أن تقدم إلى المحكمة تقريرا عن حالته وسلوكه كل ستة أشهر لتقرر المحكمة ما تراه في شأنه.

وتتولى الجهة المختصة بوزارة الداخلية زيارة الحدث في المؤسسة أو الجمعية مرة في كل أسبوعين على الأقل وتقديم تقرير عن حالته وسلوكه كل ستة أشهر يعرض على المحكمة مع التقرير المشار إليه في الفقرة السابقة لتقرر ما تراه في شأنه.

المادة 13

يلحق المحكوم بإيداعه إحدى المستشفيات المتخصصة بالجهة التي يلقى فيها العناية التي تدعو إليها حالته، وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي فترة منها على سنة، يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء، وتقرر إخلاء سبيله إذا تبين أن حالته تسمح بذلك.

وإذا بلغ الحدث سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعي استمرار علاجه نقل إلى القسم من المستشفى المخصص لعلاج الكبار أو إلى مستشفى آخر.

وتتولى الجهة المختصة بوزارة الداخلية زيارة الحدث بالمستشفى مرة كل أسبوعين على الأقل وتقديم تقرير عن حالته وسلوكه والملاحظات التي تستحق الدراسة والبحث كل ستة أشهر يعرض على المحكمة لتقرير ما تراه مناسبا من الإجراءات.

المادة 14

إذا تعذر تنفيذ التدابير المشار إليها في المواد 8، 9، 12 من هذا القانون لعدم وجود المراكز المخصصة للتدريب المهني أو مؤسسات الرعاية الإجتماعية الحكومية أو الخاصة أو لعدم وجود من يقبل استلام الحدث، وكذلك إذا فشل الحدث في الاختبار القضائي أو لم يقم بالواجبات المفروضة عليه بمقتضى المادة العاشرة من هذا القانون وتعذر إتخاذ تدبير آخر بدلا منها يعرض الأمر على المحكمة لتأمر بإيداعه مركز رعاية الأحداث التابع لوزارة الداخلية. ويلتزم المركز المذكور بالمدد والنظم المشار إليها في المواد السالفة الذكر.

وتتولى الجهة المختصة بوزارة الداخلية الإشراف على هذا المركز وتنفيذ الأحكام التي صدرت في شأن الحدث واتخاذ كل ما تراه لتطوير المركز بما في ذلك تقسيم الأحداث إلى فئات حسب التدابير المحكوم بها ومراقبتهم في سلوكهم وإعداد ملف خاص لكل منهم.

المادة 15

إذا ارتكب الحدث جريمتين أو أكثر وجب الحكم عليه بتدبير واحد مناسب، ويتبع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الحدث ارتكب جريمة أخرى سابقة أو لاحقة على ذلك الحكم، وفي هذه الحالة يعاد عرض الأمر على المحكمة لتحكم بالتدابير الملائمة.

المادة 16

يجب أن يكون للحدث المتهم بارتكاب جناية محام يدافع عنه، فإذا لم يكن قد اختار محاميا ندبت له المحكمة محاميا تتحمل الدولة أتعابه التي تقدرها المحكمة على أن يرجع بها على الحدث إذا كان ذا مال.

المادة 17

لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون.

المادة 18

ينتهي التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين، ومع ذلك يجوز في مواد الجنايات وبعد أخذ رأي الجهة المختصة بوزارة الداخلية الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي لمدة لا تزيد على سنتين.

المادة 19

يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة دنانير من أنذر طبقا للفقرة الأولى من المادة 4 من هذا القانون وأهمل مراقبة الحدث إذا ترتب على ذلك تعرضه للإنحراف مرة أخرى بوجوده في إحدى الحالات المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون.

المادة 20

يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثين دينارا من سلم إليه الحدث وأهمل أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة أو تعرضه للإنحراف في إحدى الحالات المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون.

المادة 21

فيما عدا الأب والأم والأجداد والزوج، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى حدثا حكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقا لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك.

المادة 22

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس من عرض حدثا للإنحراف أو لإحدى الحالات المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون بأن أعده لذلك أو ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للإنحراف فعلا.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا استعمل الجاني وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو مسلما إليه بمقتضى القانون.

وفي جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من حدث ولو في أوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات.

ويفترض علم الجاني بسن الحدث ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن في مقدوره بحال الوقوف على حقيبته سنه.

المادة 23

تكون للجهة المختصة بوزارة الداخلية كافة الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين المختلفة وفي هذا القانون وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع من الأحداث أو لحالات التعرض للإنحراف التي يوجدون فيها.

المادة 24

لا يجوز حبس الحدث احتياطيا، وإذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه جاز للمحكمة أن تأمر بتسليم الحدث إلى واحد ممن ذكروا في المادة 8 من هذا القانون للمحافظة عليه وتقديم الحدث عند كل طلب. ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز عشرين دينارا.

ويجوز للمحكمة بدلا من الإجراء السابق أن تأمر بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية أو الجمعيات الإجتماعية المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون لتنفيذ ما نص عليه في الفقرة السابقة، على ألا تزيد مدة الإيداع في كل مرة عن أسبوع.

وإذا تعذر تنفيذ أي من الإجرائين المتقدمين أمرت المحكمة بأن يكون الإيداع في مركز رعاية الأحداث التابع لوزارة الداخلية.

المادة 25

تشكل محكمة الأحداث من قاض واحد. وعلى المحكمة، قبل الفصل في الدعوى، الاطلاع على تقرير الجهة المختصة بوزارة الداخلية عن الحدث وذلك بعد بحث في ظروفه من جميع الوجوه ومناقشة من أعد التقرير في جلسة المحاكمة.

المادة 26

تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للإنحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم الأخرى التي ينص عليها هذا القانون.

وإذا أسهم في الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث وحده إلى محكمة الأحداث.

المادة 27

لا يجوز أن يحضر محاكمة الحدث إلا أقاربه والشهود والمحامون وأفراد الجهة المختصة بوزارة الداخلية. وللمحكمة أن تأمر بإخراج الحدث من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة عدا محامي الحدث ومقدم التقرير من الجهة المختصة بوزارة الداخلية. ولا يجوز الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الحدث بما تم في غيبته من إجراءات.

وللمحكمة إعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه إن رأت أن مصلحته تقتضي ذلك، ويكتفي بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا.

وفيما عدا ما تقدم تتبع أمام محكمة الأحداث في جميع الأحوال القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

المادة 28

إذا رأت المحكمة أن حالة الحدث البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك. ويوقف السير في الدعوى إلى أن يتم الفحص.

المادة 29

لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية، فإذا ثبت عدم وجودها قدرت سنه بواسطة الطبيب الشرعي أو من يقوم مقامه، وإذا تعذر ذلك قدرت المحكمة سن الحدث.

المادة 30

لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث.

المادة 31

يكون الحكم الصادر على الحدث بالتدابير واجب النفاذ فور صدوره ولو مع حصول استئنافه.

المادة 32

كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر في شأنه يبلغ إلى أحد والديه أو من لـه الولاية عليه أو إلى المسئول عنه، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في القانون.

المادة 33

يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه. وتنظر الاستئناف دائرة تخصص لذلك في المحكمة الكبرى.

المادة 34

إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه جاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها رفع قسم الإدعاء الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقا للقانون.

وفي هذه الحالة يوقف تنفيذ الحكم، ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا للمادة 24 من هذا القانون. وإذا حكم على متهم باعتباره حدثا ثم ثبت بأوراق رسمية أنه جاوز الخامسة عشرة رفع الإدعاء الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه علىالنحو المبين بالفقرة الأولى.

المادة 35

يختص قاضي محكمة الأحداث، التي يجري التنفيذ في دائرتها دون غيره، بالفصل في جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة على الحدث. كما يختص أيضا بالإشراف والرقابة على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة على الحدث، وتقدم إليه التقارير المتعلقة بتنفيذ التدابير. ويتولى القاضي زيارة دور الملاحظة ومراكز التدريب المهني ومؤسسات الرعاية الإجتماعية والمستشفيات المتخصصة ومركز رعاية الأحداث التابع لوزارة الداخلية، وغير ذلك من الجهات التي تتعاون مع محكمة الأحداث وذلك كل ثلاثة أشهر على الأقل، وله أن يكتفي بالتقارير التي تقدم له من تلك الجهات.

المادة 36

تتولى الجهة المختصة بوزارة الداخلية الإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المواد 8، 9، 11 ومباشرة تنفيذ التدبير المنصوص عليه في المادة 10 من هذا القانون وملاحظة المحكوم عليه بها وتقديم التوجيهات له وللقائمين على تربيته، وعليها أن ترفع إلى المحكمة تقارير دورية عن الحدث الذي تتولى أمره والإشراف عليه وعلى المسئول عن الحدث إخطار تلك الجهة في حالة موت الحدث أو مرضه أو تغيير سكنه أو غيابه بدون إذن وكذلك عن كل طارئ يطرأ عليه.

المادة 37

إذا خالف الحدث حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى إحدى المواد 9، 10، 11، 12 من هذا القانون فللمحكمة أن تأمر، بعد سماع أقواله، بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالمواد المشار إليها أو تستبدل به تدبيرا آخر يتفق مع حالته.

المادة 38

للمحكمة، فيما عدا التدبير المنصوص عليه في المادة 7 أن تأمر بعد اطلاعها على التقارير المقدمة إليها وسماع أقوال الحدث أو من له الولاية عليه أو من سلم إليه والمسئول في الجهة المختصة بوزارة الداخلية بإنهاء التدبير أو بتعديل نظامه أو بإبداله.

المادة 39

تكون الأحكام الصادرة بالتطبيق للمادتين 37، 38 من هذا القانون غير قابلة للإستئناف.

المادة 40

لا ينفذ أي تدبير تعذر أو أغفل تنفيذه سنة كاملة إلا بقرار يصدر من المحكمة بعد أخذ رأي الجهة المختصة بوزارة الداخلية.

المادة 41

لا يلزم الأحداث بأداء أية رسوم أمام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بهذا القانون.

المادة 42

ينشأ لكل حدث ملف للتنفيذ يضم إليه ملف الموضوع توضع فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه ما يصدر في شأن التنفيذ من قرارات وأوامر وأحكام، ويعرض هذا الملف على قاضي المحكمة قبل اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 43

تحال جميع الدعاوى المنظورة أمام جهات قضائية والتي أصبحت بموجب هذا القانون من اختصاص محكمة الأحداث إلى المحكمة المذكورة بحالتها.

المادة 44

يلغى كل نص يتعلق بالأحداث يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 45

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
مملكة البحرين مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976في شأن الأحداث ( 17 / 1976 )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مملكة البحرين مرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1976 مع تعديلات القانون لعام 2005 في شأن العقوبات ( 15 / 1976 )
» مملكة البحرين مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976 بشأن المفرقعات والاسلحة والذخائر وتعديلاتها ( 16 / 1976 )
» مملكة البحرين مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2001 بتعديل البند (2) من المادة (1) من قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1995 ( 5 / 2001 )
» البحرين -قانون العقوبات البحريني...مرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1976 مع تعديلات القانون لعام 2005
» مملكة البحرين قانون رقم (8) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون (15) لسنة 1976 ( 8 / 2008 )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين الجزائية (الجنائية) واصول المحاكمات الجزائية في الدول العربية :: مكتبة القوانين الجزائية (الجنائية) واصول المحاكمات الجزائية في البحرين-
انتقل الى: