بسم الله الرحمن الرحيم
قانون رسم دمغة اتحاد عام أصحاب العمل
السودانى لسنة 1984
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
الفصل الثانى
رسم دمغة الاتحاد
3ـ فئات الرسم .
4ـ الأشخاص الملزمون بالرسم .
5ـ التزام الأجهزة والأفراد بأحكام القانون .
6ـ حظر قبول الوثائق .
7ـ كيفية تحصيل الرسم .
8ـ جواز تحصيل الرسم نقداً .
الفصل الثالث
أحكام عامة
9ـ مسئولية الاتحاد عن تحصيل الرسم .
10ـ عقوبة مخالفة القانون .
11ـ مباشرة الاتهام .
ـ الجدول .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون رسم دمغة اتحاد عام أصحاب العمل
السودانى لسنة 1984
( 1984/3/26 )
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون
1ـ يسمى هذا القانون " قانون رسم دمغة اتحاد عام أصحاب العمل السودانى لسنة 1984 " .
تفسير .
2ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الاتحاد " يقصد به اتحاد عام أصحاب العمل السودانى ،
" الجدول " يقصد به الجدول الملحق بهذا القانون ،
" دمغة الاتحاد " يقصد بها الدمغة التى تصدر بموجب أحكام هذا القانون ،
" وثيقة " يقصد بها أى محرر ورد ذكره فى الجدول .
الفصل الثانى
رسم دمغة الاتحاد
فئات الرسم .1
3ـ (1) دون المساس بأحكام قانون رسم الدمغة لسنة 1986 ، ومع مراعاة أحكام هذا القانون ، تخضع الوثائق المبينة بالجدول لرسم دمغة الاتحاد بالفئات المبينة أمام كل منها .
(2) يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطنى بعد مشورة الاتحاد تعديل الجدول بأمر .
الأشخاص الملزمون بالرسم .
4ـ يلتزم برسم دمغة الاتحاد بالفئة الصحيحة عن كل وثيقة الشخص المبين أمام تلك الوثيقة فى العمود الثالث من الجدول .
التزام الأجـهزة والأفراد بأحكام القانون .
5ـ تلتزم جميع الأجهزة الحكومية القومية والولائية والمحلية والأجهزة التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة ومؤسسات القطاع العام والخاص والأفراد بتطبيق أحكام هذا القانون فى التعامل بالوثائق الواردة بالجدول . 2
حظر قبول الوثائق .
6ـ لا يجوز لأى موظف عام أو أى شخص أن يقبل وثيقة خاضعة للرسم أو يسجلها أو يوثقها ما لم تحمل رسم دمغة الاتحاد على الوجه الصحيح .
كيفية تحصيل الرسم .
7ـ يحصل رسم دمغة الاتحاد عن كل وثيقة بلصق طابع على الوثيقة حسب الفئة المبينة فى الجدول .
جواز تحصيل الرسم نقداً
8ـ يجوز للاتحاد تحصيل الرسم نقداً على أن تقدم الوثائق للاتحاد لختمها.بخاتم يبين أن الرسم قد حصل .
الفصل الثالث
أحكام عامة
مسئولية الاتحاد عن تحصيل الرسوم .
9ـ يكون الاتحاد مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون وتحصيل الرسوم المفروضة بموجبه .
عقوبة مخالفة القانون.
10 - أى شخص يلجأ لأى وسيلة بنية حرمان الاتحاد من الرسـم على الوجه الصحيح أو يقوم باصدار أوتلقى وثيقة دون سداد الرسم ، يعاقب بالغرامة التى تحددها المحكمة فى المرة الأولى وبغرامة اضافية تحددها المحكمة فى المرة الثانية زائداً الرسم المستحق .
مباشرة الاتهام .
11ـ مع مراعاة أحكام قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 لا يباشرأى اتهام بمقتضى أحكام هذا القانون الا بترخيص من الاتحاد .
الجدول3
البند
وصف رسم الدمغة
رسم الدمغة
الشخص الملتزم
1ـ الرخص الصادرة من المحليات وتجديدها أو أى جهة مخولة باصدار الرخص
( أ)
(ب)
(ج )
(د )
(هـ)
(و )
(ز )
(ح )
(ط )
(ى )
رخصة مصدر ومستورد
رخصة تجارة جملة وتجارة عمومية
رخصة تجارة قطاعى
الرخص الصحية
رخص الشاحنات الثقيلة (القندرانات)
رخص اللوارى
رخص البصات الأهلية
رخص القومسيون
أى رخص أخرى
الرخص المجانية الصادرة بسبب الفقر أو العجز.
10 جنيه
5 جنيه
2 جنيه
1 جنيه
5 جنيه
2 جنيه
1 جنيه
5 جنيه
2 جنيه
معفاة
صاحب الرخصة
"
"
"
"
"
"
"
"
"
2ـ التسجيل والتجديد فى وزارة التجارة الخارجية أو أى جهة مخولة بالتسجيل والتجديد
( أ)
(ب)
(ج )
تسجيل مصدرين
تسجيل مستوردين
وكلاء تجاريين
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
صاحب التسجيل
"
"
3ـ التراخيص الصادرة من وزارة التجارة الخارجية أو أى جهة مخولة باصدار التراخيص
( أ)
(ب)
جميع خطابات الاعتماد للاستيراد
جميع خطابات الاعتماد للصادر يستثنى من ذلك جميع الرخص الصادرة الى الحكومة القومية وحكومات الولايات والمحليات
2 جنيه
2 جنيه
مقدم الطلب
"
4
طلب التصديق على قيام منشأة
5رجنيه
مقدم الطلب
5
تسجيل الشركات والشراكات
5ر جنيه
صاحب الشركة
6
تسجيل العلامات التجارية
20 جنيه
صاحب العلامة
7
تسجيل أسماء الأعمال
10 جنيه
صاحب اسم العمل
8
بواليص التأمين
1 جنيه
شركات التأمين
9
رخص السياحة والفنادق
10 جنيه
صاحب الرخصة
10
الفواتير : وهى فاتورة يصدرها صاحب العمل
1ر جنيه
صاحب العمل
11 العطاءات :
( أ)
(ب)
مقدم العطاء
العطاء المقبول
2 جنيه
عشرة جنيهات
مقدم العطاء
"
12
شهادة التوثيق
2ر جنيه
المستفيد
--------------------------------------------------------------------------------
1ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 16 لسنة 1995 .
2 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
3 ـ قانون رقم 16 لسنة 1995 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .