أحكام نقض في التفتيش
(1)
من المقرر أنه لا صفةلغير من وقع في شأنه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان من يستفيد منه ، لأنتحقق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه .
الطعن رقم 23110 لسنة 67 قجلسة 4/11/1999
(2)
من المقرر أن التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاصوالمساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة السيارة الخاصة فهي مستمدة من اتصالها بشخصصاحبها أو حائزها ، فإذا صح تفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً بهشأن بطلان إذن التفتيش الصادر بضبطه وتفتيشه وتفتيش سيارته الخاصة وبطلان القبضوالتفتيش لوقوعها قبل صدور الإذن بهما ولانتفاء ملكيته للسيارة التي جرى تفتيشها مادامت الجريمة في حالة تلبس .
الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999
(3)
لما كان لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمةأن الطاعن أو المدافع عنه أبدى أي دفع ببطلان القبض والتفتيش بمقولة وقوعه بدون أمرمن النيابة العامة وانتفاء حالة التلبس وكان من المقرر أنة لا يجوز إثارة هذا الدفعلأول مرة أمام محكمة النقض مادامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوعالقانونية التي تختلط بالواقع وتقتضى تحقيق موضوعي مما لا شأن لمحكمة النقض به
نقض 12/2/1984 الطعن 4602 لسنة 53 ق
نقض 8/11/1983 الطعن 1823 لسنة 53ق
(4)
إذن التفتيش لا يعد وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو التحريات أو التنقيب عنالجريمة وجوب صدوره لضبط جريمة - جناية أو جنحة - وقعت بالفعل وترجحت نسبتها لمتهممعين
الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات . وجوب أن تعرض له المحكمةبأسباب كافية وسائغة.
الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002
(5)
الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات عدم تعرض الحكم له أثره البطلان
إنتقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاًَ إلىسلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفعببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقولكلمتها بأسباب سائغة إذا كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلانإن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها على الرغم من أنه أقام قضاءهبالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الأذن فإنه يكون معيباًبالقصور بما يستوجب نقضه
طعن رقم 24350 لسنة 68 ق
(6)
لما كان من المقرر أنالدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي . وكان من المقرر أنالمحكمة لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوع يثيره المتهم اكتفاء بأخذها بأدلة الإدانةإلا أنها إذا تعرضت بالرد على هذا الدفع وجب أن يكون ردها صحيحا مستندا إلى ماله أصل في الأوراق وكان يبين من المفردات أن التفتيش تم وفق قول الضابطين الساعة 7,30مساء نفس يوم صدور الإذن وكان الحكم قد عول في ردة على الدفع على ساعة تحرير محضرالضبط وهى بلا خلاف ساعة إجراء التفتيش التي قال بها الشاهدان وتساند إليهما الطاعنفي التدليل على سلامة الدفع فإن الحكم قد استند اطراحة لدفاع الطاعن الى مالا يصلحلذلك مما يصمه بعيب الفساد في الاستدلال ويوجب نقضه
نقض 21/2/1984 _ الطعن 6412 لسنة 53 ق
(7)
لما كانت المحكمةمحكمة النقض قد خلصت إلى بطلان إذن التفتيش إلا أن هذا البطلان لا يستطيل إلىإجراءات التحقيق اللاحقة علية إذا ثبت لقاضى الموضوع أنها منقطعة الصلة بذلكالإجراء الباطل ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد بها دليلسوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل بالنسبة للطاعن الثالث بعد أن أنكربالتحقيقات وبجلسات المحاكمة ما اسند إليه فإنه يتعين الحكم ببراءة عملا بالفقرةالأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادربالقانون رقم 57 لسنة 1959 بينما أورد الحكم في مدوناته أدلة أخرى لاحقة بالنسبةللطاعنين الأول والثاني ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهما كيتقوم محكمة الموضوع بالفصل فيما إذ كانت هذه الأدلة اللاحقة متصلة بالإجراء الباطلومتفرعة عنه أم أنها منقطعة الصلة بذلك الإجراء الباطل لما كان ذلك وكان الدفاعالمبدي ببطلان أذون التفتيش الصادرة في الدعوى هو دفاع عيني لتعلقه بمشروعية الدليلفي الدعوى وجودا
وعدما بالأشخاص مرتكبيها ويترتب علية استفادة باقي الطاعنينوالذين لم يبدو هذا الدفاع منه بطريقة اللزوم والتبعية وذلك بالنظر إلى وحدةالواقعة والأثر العيني للدفاع المشار إلية وكذلك قوة الأثر القانوني للارتباط بينالمتهمين في الجريمة ومفاد ماتقدم استفادة الطاعن الرابع من هذا الدفاع واستعمالأثره بالنسبة له رغم عدم ابدائة هذا الدفع وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعونفيه لا يوجد بها دليل قبل هذا الطاعن سوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل بعد أنكرما استند إليه بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة فانه يتعين الحكم ببراءته عملا بالفقرةالأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادربالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/9/2002
(
صدور الأذن بالمراقبة والتسجيل استنادا لمعلوماتوردت لعضو الرقابة الإدارية والتي يجري بشأنها أي تحريات قبل صدوره تبطله مخالفةالحكم المطعون فيه ذلك خطا في القانون يوجب بطلان الدليل المستمد من تنفيذ الأذنوعدم الاعتداد بشهادة من أجره علة ذلك .
القاعدة أن مراقبة المحادثات التليفونيةوتسجيلها هو إجراء من إجراءات التفتيش إلا أنه نظرا لخطورة هذا الإجراء باعتبارهيتعرض لمستودع سر الفرد ويزيل الحظر على بقاء سريته مقصورة ومن أراد ائتمانه عليةفيباح لغيره الاطلاع على مكنون سره فقد حرص الدستور في المادة 45 منه على تأكيدحرمته وسريته واشتراط لمراقبة المحادثات التلفونية صدور أمر قضائي مسبب كما جاءالمشرع في قانون الإجراءات الجنائية مسايرا لأحكام الدستور فاشترط لإجازة هذهالمراقبة وانتهاك قيود إضافية بخلاف القيود الخاصة بإذن التفتيش السابق إيرادها نصعليها في المواد 95 – 95 مكررا 206 منه وكان من المقرر أنه ينبغي على السلطة الآمرةبالمراقبة والتسجيل مراعاة هذه القيود والتحقق من توافرها وإلا بطل الإجراء ومايترتب عن ذلك عدم الاعتداد بالدليل المستمد منه لما كان ذلك وكان البين من الاطلاععلى المفردات المضمونة تحقيقا لوجه الطعن أن أقوال المأذون له عضو الرقابة الإداريةفي تحقيقات النيابة العامة قد جرت على انه لم يقم بإجراء اى تحريات عن الواقعة إلابعد صدور إذن مجلس القضاء الأعلى بإجراء اى تحريات عن الواقعة إلا بعد صدور إذنمجلس القضاء الأعلى له بالمراقبة والتسجيل وحتى انتهاء فترة سريانه وهذا القول يؤكدالواقع الماثل في الدعوى الراهنة على ما يبين من المفردات إذ انه عضو الرقابةالإدارية حرر محضرا بتاريخ 29 من مايو سنة 2001 اثبت فيه ورود معلومات إليه عنالطاعن الأول مفادها انه قاضى مرتشي وانه على صلة بالنسوة الساقطات جهل أسمائهنإنهن يتدخلن لديه في القضاء المختص بنظرها وقد خلت التحقيقات والتسجيلات فيما بعدعن وجود اى دور لأي من النسوة الساقطات وأضاف بمحضره أن الطاعن الأول سينظر قضيةللمتهم الرابع في الدعوى وأنه تلقى منه بعض الهدايا العينية وطلب الأذن بالمراقبةوالتسجيل وعقب صدور الأذن له اقتصر دور عضو الرقابة الإدارية على تفريغ ما ا سفرتعنه عملية التسجيل واتصال كل من المتهمين الآخرين بالطاعن الأول وطلبة مراقبة هؤلاءنظرا لما تكشف له أحاديث دارت بين المتهمين مما مفاده أنه استعمل مراقبة المحادثاتالتليفونية كوسيلة من وسائل جمع المعلومات والتنقيب عن الجرائم المسند إلى المتهمينارتكابها وهو الأمر الذي حرمة القانون حفاظا على سرية المعلومات والمحادثاتالتليفونية الذي حرص الدستور على حمايتها لما كان ما تقدم وكان الأذن الاول الصادربتاريخ 30 من مايو سنة 2001 بالمراقبة والتسجيل قد بنى على مجرد معلومات وردت إلىالمأذون له بصورة مرسلة وانه لم يجر بشأنها اى تحريات حسبما جرت أقواله في محادثاتالنيابة العامة قبل حصوله على الأذن ومن يبطل هذا الأذن كما يستطيل هذا البطلان إلىالأذون الثلاثة التالية له لأنها جاءت امتدادا له وقيمت على نتاج تنفيذ هذا الأذنوماتلاه في حلقات متشابكة وارتبط كل منها بالأذن الذي سبقه ارتباط لا يقبل التجزئةوينتفى معه استقلال كل أذن على الآخر لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالفهذا النظر وسوغ صدوره أذون المراقبة والتسجيل رغم عدم إجراء تحريات سابقة يكون أخطافي تطبيق القانون فوق فساده في الاستدلال ومن ثم يتعين بطلان الدليل المستمد منتنفيذ هذه الأذون وعدم التعويل أو الاعتداد بشهادة من أجراها إذ أن معلوماته استبقتمن إجراءات مخالفة للقانون .
الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/9/2002
(9)
لما كان الأذن بالتفتيش هو من اخطرالإجراءات التي تتخذ ضد الفرد وابلغها أثرا عليه فقد حرص المشرع على تقييد حرياتسلطة التحقيق عن اصدرها هذا الأذن فلا يصح إصداره إلا لضبط جريمة جناية أو جنحةواقعة بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين وان يكون هناك من الدلائل والإمارات الكافيةوالشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريتهأو لحرمة مسكنة فيسبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ومن اجل ذلك جرى قضاء هذه المحكمة على أن أذن التفتيشليس وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو التحريات أو النتقيب عن الجريمة وان تقديرجدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأذن بالتفتيش وان كان موكلا إلى سلطةالتحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة موضوع إلا انه إذا كان المتهم قد دفع ببطلانهذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وان تقول كلمتهافيه بأسباب كافية وسائغة .
الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/ 9 /2002
(10)
أن كل ما يشترط لصحة التفتيش التي تجريه النيابة أو تأذن فيإجراءه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم منتحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين وانيكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبررتعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنة في سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة لما كان ذلكوكانت عبارات محضر التحريات قد جرت حسبما أوردها الطاعن فى أسبابة على قيام الطاعنبترويج المواد المخدرة بمدينة المنصورة فان مفهوم ذلك أن أمر التفتيش الذي صدر بناءعليها قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقلة محتملة أوترويج المخدرات لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الترويج فهو في مدلوله القانونيينطوي على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة منها وإذا انتهى الحكم المطعون فيهإلى أن الأذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشهوليس عن جريمة مستقلة فانه يكون قد أصاب صحيح القانون حتى لو استعمل كلمتي حازوأحرز اللتان تدخلان في مدلوله الحيازة التي تشير إليها عبارات محضر التحريات كماأوردها الطاعن ويكون ما ينعاه بشان ما أوردته المحكمة في طرحها دفعة بان الجريمةمستقلة من حيازته وإحرازه للمخدر لا أساس له
الطعن رقم 25380 لسنة 69 ق جلسة 20/1/2002