| العراق- قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ Admin
عدد المساهمات : 4196 نقاط : 14785 السٌّمعَة : 21 تاريخ التسجيل : 31/07/2011 العمر : 39
| موضوع: العراق- قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 الجمعة أكتوبر 07, 2011 4:23 pm | |
| قانون العقوبات
رقم التشريع: 111 111 تاريخ التشريع: 1969 1969 عنوان التشريع: قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المصدر: الوقائع العراقية - رقم العدد:1778 | تاريخ:9/15/1969 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة: | رقم الجزء:0
________________________________________
باسم الشعب رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة. صدق القانون الآتي:
الكتاب الاول المبادئ العامة
الباب الاول التشريع العقابي
الفصل الاول – قانونية الجريمة والعقاب
مادة 1 لا عقاب على فعل أو امتناع إلا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ولا يجوز توقيع عقوبات أو تدابير احترازية لم ينص عليها القانون.
الفصل الثاني نطاق تطبيق قانون العقوبات
الفرع الاول تطبيق القانون من حيث الزمان
مادة 2 1 – يسري على الجرائم القانون النافذ وقت ارتكابها ويرجع في تحديد وقت ارتكاب الجريمة إلى الوقت الذي تمت فيه أفعال تنفيذها دون النظر إلى وقت تحقق نتيجتها. 2 – على أنه إذا صدر قانون أو أكثر بعد ارتكاب الجريمة وقبل أن يصبح الحكم الصادر فيها نهائياً فيطبق القانون الأصلح للمتهم. 3 – وإذا صدر بعد صيرورة الحكم نهائيا قانون يجعل الفعل أو الامتناع الذي حكم على المتهم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجزائية ولا يمس هذا بأي حال ما سبق تنفيذه من العقوبات ما لم ينص القانون الجديد على خلاف ذلك وعلى المحكمة التي أصدرت الحكم ابتداء أن تقرر وقف تنفيذ الحكم بناء على طلب من المحكوم عليه أو الادعاء العام. 4 – أما إذا جاء القانون الجديد مخففا للعقوبة فحسب جاز للمحكمة التي أصدرت الحكم ابتداء إعادة النظر في العقوبة المحكوم بها على ضوء أحكام القانون الجديد وذلك بناء على طلب المحكوم عليه أو الادعاء العام.
مادة 3 إذا صدر قانون بتجريم فعل أو بتشديد العقوبة المقررة له وكان ذلك في فترة محددة فإن إنتهاء هذه الفترة لا يحول دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها ولا يمنع من إقامة الدعوى على ما وقع من جرائم في خلالها.
مادة 4 يسري القانون الجديد على ما وقع قبل نفاذه من الجرائم المستمرة أو المتتابعة أو جرائم العادة التي يثابر على ارتكابها في ظله وإذا عدل القانون الجديد الأحكام الخاصة بالعود أو تعدد الجرائم فإنه يسري على كل جريمة يصبح بها المتهم في حالة عود أو تعدد ولو بالنسبة لجرائم وقعت قبل نفاذه.
مادة 5 لا يفرض تدبير احترازي إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون. وتسري على التدابير الاحترازية الأحكام المتعلقة بالعقوبات من حيث عدم رجعيتها وسريان القانون الأصلح للمتهم.
الفرع الثاني تطبيق القانون من حيث المكان 1 – الاختصاص الاقليمي
مادة 6 تسري أحكام هذا القانون على جميع الجرائم التي ترتكب في العراق وتعتبر الجريمة المرتكبة في العراق إذا وقع فيه فعل من الأفعال المكونة لها أو إذا تحققت فيه نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيه. وفي جميع الأحوال يسري القانون على كل من ساهم في جريمة وقعت كلها أو بعضها في العراق ولو كانت مساهمته في الخارج سواء أكان فاعلا أم شريكا.
مادة 7 يشمل الاختصاص الاقليمي للعراق أراضي الجمهورية العراقية وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها وكذلك الأراضي الأجنبية التي يحتلها الجيش العراقي بالنسبة إلى الجرائم التي تمس سلامة الجيش أو مصالحه. وتخضع السفن والطائرات العراقية لاختصاص الجمهورية العراقية الإقليمي أينما وجدت.
مادة 8 لا يسري هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على متن سفينة أجنبية في ميناء عراقي أو في المياه الإقليمية إلا إذا مست الجريمة أمن الإقليم أو كان الجاني أو المجنى عليه عراقيا أو طلبت المعونة من السلطات العراقية وكذلك لا يسري هذا القانون على الجرائم التي ترتكب في طائرة أجنبية في إقليم العراق الجوي إلا إذا حطت في العراق بعد ارتكاب الجريمة أو مست أمنه أو كان الجاني أو المجنى عليه عراقيا أو طلبت المعونة من السلطات العراقية.
2 – الاختصاص العيني
مادة 9 يسري هذا القانون على كل من ارتكب خارج العراق: 1 – جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو ضد نظامها الجمهوري أو سنداتها المالية المأذون بإصدارها قانوناً أو طوابعها أو جريمة تزوير في اوراقها الرسمية. 2 – جريمة تزوير أو تقليد أو تزييف عملة ورقية أو مسكوكات معدنية متداولة قانونا أو عرفاً في العراق أو الخارج.
3 – الاختصاص الشخصي
مادة 10 كل عراقي ارتكب وهو في الخارج فعلا يجعله فاعلاً أو شريكا في جريمة تعد جناية أو جنحة بمقتضى هذا القانون يعاقب طبقاً لأحكامه إذا وجد في الجمهورية وكان ما ارتكبه معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه. ويسري هذا الحكم سواء اكتسب الجاني الجنسية العراقية بعد ارتكاب الجريمة أو كان متمتعاً بهذه الجنسية وقت ارتكابها وفقدها بعد ذلك.
مادة 11 لا يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع في العراق من الأشخاص المتمتعين بحصانة مقررة بمقتضى الاتفاقيات الدولية أو القانون الدولي أو القانون الداخلي.
مادة 12 1 – يسري هذا القانون على كل من ارتكب في الخارج من موظفي الجمهورية أو المكلفين بخدمة عامة لها أثناء تأدية أعمالهم أو بسببها جناية أو جنحة مما نص عليه في هذا القانون. 2 – ويسري كذلك على من ارتكب في الخارج من موظفي السلك الدبلوماسي العراقي جناية أو جنحة مما نص عليه في هذا القانون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولها إياها القانون الدولي العام.
4 – الاختصاص الشامل
مادة 13 في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد 9 و10 و11 تسري أحكام هذا القانون على كل من وجد في العراق بعد أن ارتكب في الخارج بوصفه فاعلا أو شريكا جريمة من الجرائم التالية: - تخريب أو تعطيل وسائل المخابرات والمواصلات الدولية والاتجار بالنساء أو بالصغار أو بالرقيق أو بالمخابرات.
مادة 14 1 – لا تجري التعقيبات القانونية على من ارتكب جريمة خارج الجمهورية إلا بإذن من وزير العدل ولا تجوز محاكمته إذا كان قد صدر حكم نهائي من محكمة أجنبية ببراءته أو بإدانته واستوفي عقوبته كاملة أو كانت الدعوى أو العقوبة المحكوم بها قد سقطت عنه قانونا ويرجع في تقرير نهائية الحكم وسقوط الدعوى أو العقوبة إلى قانون البلد الذي صدر فيه الحكم. 2 – وإذا كانت العقوبة المحكوم بها لم تنفذ كاملة أو كان الحكم بالبراءة صادرا في جريمة مما ذكر في المادتين 9 و12 وكان مبنياً على أن قانون ذلك البلد لا يعاقب عليها جاز إجراء التعقيبات القانونية ضد المتهم أمام محاكم العراق.
مادة 15 يحتسب للمحكوم عليه تنفيذ العقوبة التي يقضى بها عليه المدة التي قضاها في الحجز أو التوقيف أو الحبس في الخارج عن الجريمة التي حكم عليه من أجلها.
الباب الثاني قواعد عامة وتعاريف
مادة 16 تراعى أحكام الكتاب الاول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة العقابية الأخرى ما لم يرد فيها نص على خلاف ذلك. 2 – يقصد بالحكم النهائي أو البات في هذا القانون كل حكم اكتسب الدرجة القطعية بأن استنفذ جميع اوجه الطعون القانونية أو انقضت المواعيد المقررة للطعن فيه.
مادة 17 لا تمس أحكام هذا القانون في أية حال ما يكون واجباً للخصوم من الرد أو التعويض.
مادة 18 تحتسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.
مادة 19 في تطبيق أحكام هذا القانون أو في أي قانون عقابي آخر تراعى التعاريف التالية ما لم يوجد نص على خلاف ذلك. 1 – المواطن: هو أحد رعايا جمهورية العراق ويعتبر في حكم المواطن من لا جنسية له إذا كان مقيما في الجمهورية. 2 – المكلف بخدمة عامة: كل موظف أو مستخدم أو عامل أنيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها أو الموضوعة تحت رقابتها ويشمل ذلك رئيس الوزراء ونوابه والوزراء وأعضاء المجالس النيابية والإدارية والبلدية كما يشمل المحكمين والخبراء ووكلاء الدائنين (السنديكيين) والمصفين والحراس القضائيين وأعضاء مجالس إدارة ومديري ومستخدمي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت التي تساهم الحكومة أو إحدى دوائرها الرسمية أو شبه الرسمية في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت، وعلى العموم كل من يقوم بخدمة عامة بأجر أو بغير أجر. ولا يحول دون تطبيق أحكام هذا القانون بحق المكلف بخدمة عامة انتهاء وظيفته أو خدمته أو عمله متى وقع الفعل الجرمي أثناء توافر صفة من الصفات المبينة في هذه الفقرة فيه. 3 – العلانية: تعد وسائل للعلانية: أ – الاعمال أو الاشارات أو الحركات إذا حصلت في طريق عام أو في محفل عام أو مكان مباح أو مطروق أو معرض لأنظار الجمهور أو إذا حصلت بحيث يستطيع رؤيتها من كان في مثل ذلك المكان أو إذا نقلت إليه بطريقة من الطرق الآلية. ب – القول أو الصياح إذا حصل الجهر به أو ترديده في مكان مما ذكر أو إذا حصل الجهر به أو إذا أذيع بطريقة من الطرق الآلية وغيرها بحيث يسمعه من لا دخل له في استخدامه. جـ - الصحافة والمطبوعات الأخرى وغيرها من وسائل الدعاية والنشر. د – الكتابة والرسوم والصور والشارات والأفلام ونحوها عرضت في مكان مما ذكر أو إذا وزعت أو بيعت إلى أكثر شخص أو عرضت للبيع في أي مكان. 4 – الفعل: كل تصرف جرمه القانون سواء كان إيجابيا أم سلبياً كالترك والامتناع ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
الباب الثالث الجريمة
الفصل الاول الجرائم من حيث طبيعتها
مادة 20 تقسم الجرائم من حيث طبيعتها إلى عادية وسياسية.
مادة 21 أ – الجريمة السياسية هي الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي أو تقع على الحقوق السياسية العامة أو الفردية وفيما عدا ذلك تعتبر الجريمة عادية. ومع ذلك لا تعتبر الجرائم التالية سياسية لو كانت قد ارتكتب بباعث سياسي: 1 – الجرائم التي ترتكب بباعث أناني دنيء. 2 – الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي. 3 – جرائم القتل العمد والشروع فيها. 4 – جريمة الاعتداء على حياة رئيس الدولة. 5 – الجرائم الإرهابية. 6 – الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الأمانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض. ب – على المحكمة إذا رأت أن الجريمة سياسية أن تبين ذلك في حكمها.
مادة 22 1 – يحل السجن المؤبد محل الإعدام في الجرائم السياسية. 2 – ولا تعتبر العقوبة المحكوم بها في جريمة سياسية سابقة في العود ولا تستتبع الحرمان من الحقوق والمزايا المدنية ولا حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله أو التصرف فيها.
الفصل الثاني الجرائم من حيث جسامتها
مادة 23 الجرائم من حيث جسامتها ثلاثة أنواع: الجنايات والجنح والمخالفات يحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الأشد المقررة لها في القانون وإذا اجتمع في عقوبة جريمة ما الحبس والغرامة فيحدد نوع الجريمة بمقدار عقوبة الحبس المقررة لها في القانون.
مادة 24 لا يتغير نوع الجريمة إذا استبدلت المحكمة العقوبة المقررة لها بعقوبة من نوع أخف سواء كان ذلك لعذر مخفف أو لظرف قضائي مخفف ما لم ينص القانون على ذلك.
مادة 25 عدل نص الفقرة (3) بموجب قانون التعديل الاول المرقم 207 لسنة 1970 واعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الجناية هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبات التالية: 1 – الإعدام 2 – السجن المؤبد. 3 – السجن أكثر من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة .
مادة 26 الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبتين التاليتين: 1 – الحبس الشديد أو البسيط أكثر من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات. 2 – الغرامة.
مادة 27 المخالفة هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبتين التاليتين: 1 – الحبس البسيط لمدة أربع وعشرين ساعة إلى ثلاثة أشهر. 2 – الغرامة التي لا يزيد مقدارها على ثلاثين دينارا.
الفصل الثالث أركان الجريمة
الفرع الاول الركن المادي 1 – عناصره
مادة 28 الركن المادي للجريمة سلوك إجرامي بارتكاب فعل جرمه القانون أو الامتناع عن فعل أمر به القانون.
مادة 29 1 – لا يسأل شخص عن جريمة لم تكن نتيجة لسلوكه الإجرامي لكنه يسأل عن الجريمة ولو كان قد ساهم مع سلوكه الإجرامي في احداثها سبب آخر سابق أو معاصر أو لاحق ولو كان يجهله. 2 – أما إذا كان ذلك السبب وحده كافياً لاحداث نتيجة جرمية فلا يسأل الفاعل في هذه الحالة إلا عن الفعل الذي ارتكبه.
2 – الشروع
مادة 30 وهو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا اوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها. ويعتبر شروعا في ارتكاب الجريمة كل فعل صدر بقصد ارتكاب جناية أو جنحة مستحيلة التنفيذ اما لسبب يتعلق بموضوع الجريمة أو بالوسيلة التي استعملت في ارتكابها ما لم يكن اعتقاد الفاعل صلاحية عمله لاحداث النتيجة مبنياً على وهم أو جهل مطبق. ولا يعد شروعا مجرد العزم على ارتكاب الجريمة ولا الأعمال التحضيرية لذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة 31 ألغي نص الفقرة (ج) وحل محلها النص الحالي بموجب قانون التعديل الاول المرقم 207 لسنة 1970. يعاقب على الشروع في الجنايات والجنح والمخالفات بالعقوبات التالية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك: أ – السجن المؤبد إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الإعدام. ب – السجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد. جـ - السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة إذا كانت العقوبة السجن المؤقت. فإذا كان نصف الحد الأقصى خمس سنوات أو أقل فتكون العقوبة عندئذ الحبس لمدة لا تزيد على نصف مدة الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة . د – الحبس أو الغرامة التي لا تزيد على نصف الحد الأقصى لعقوبة الحبس أو الغرامة المقررة للجريمة إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الحبس أو الغرامة.
مادة 32 تسري على الشروع الأحكام الخاصة بالعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية المقررة للجريمة التامة.
الفرع الثاني: الركن المعنوي القصد الجرمي والخطأ
مادة 33 1 – القصد الجرمي هو توجيه الفاعل إرادته إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفا إلى نتيجة الجريمة التي وقعت أو أية نتيجة جرمية أخرى. 2 – القصد يكون بسيطاً أو مقترنا بسبق الاصرار. 3 - سبق الإصرار هو التفكير المصمم عليه في ارتكاب الجريمة قبل تنفيذها بعيداً عن ثورة الغضب الآني أو الهياج النفسي. 4 – يتحقق سبق الإصرار سواء كان قصد الفاعل من الجريمة موجهاً إلى شخص معين أو إلى أي شخص غير معين وجده أو صادفه وسواء كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط.
مادة 34 تكون الجريمة عمدية إذا توفر القصد الجرمي لدى فاعلها وتعد الجريمة عمدية كذلك. أ – إذا فرض القانون أو الاتفاق واجبا على شخص وامتنع عن أدائه قاصداً احداث الجريمة التي نشأت مباشرة عن هذا الامتناع. ب – إذا توقع الفاعل نتائج إجرامية لفعله فأقدم عليه قابلاً المخاطرة بحدوثها.
مادة 35 تكون الجريمة غير عمدية إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء كان هذا الخطأ إهمالاً أو رعونة أو عدم انتباه أو عدم احتياط أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة والاوامر.
مادة 36 إذا جهل الفاعل وجود ظرف مشدد يغير من وصف الجريمة فلا يسأل عنه ولكنه يستفيد من العذر ولو كان يجهل وجوده.
مادة 37 1 – ليس لأحد أن يحتج بجهله بأحكام هذا القانون أو أي قانون عقابي آخر ما لم يكن قد تعذر علمه بالقانون الذي يعاقب على الجريمة بسبب قوة قاهرة. 2 – للمحكمة ان تعفو من العقاب الأجنبي الذي يرتكب جريمة خلال سبعة أيام على الأكثر تمضي من تاريخ قدومه إلى العراق إذا ثبت جهله بالقانون وكان قانون محل إقامته لا يعاقب عليها.
مادة 38 لا يعتد بالباعث على ارتكاب جريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الفصل الرابع أسباب الإباحة 1 – أداء الواجب
مادة 39 لا جريمة إذا وقع الفعل قياما بواجب يفرضه القانون.
مادة 40 لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أو شخص مكلف بخدمة عامة في الحالات التالية: اولا – إذا قام بسلامة نية بفعل تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اعتقد أن اجراءه من اختصاصه. ثانيا – إذا وقع الفعل منه تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس تجب عليه طاعته أو اعتقد أن طاعته واجبه عليه. ويجب في الحالتين أن يثبت ان اعتقاد الفاعل بمشروعية الفعل كان مبنياً على أسباب معقولة وأنه لم يرتكبه إلا بعد اتخاذ الحيطة المناسبة ومع ذلك فلا عقاب في الحالة الثانية إذا كان القانون لا يسمح للموظف بمناقشة الأمر الصادر إليه.
2 – استعمال الحق
مادة 41 لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالاً للحق: 1 – تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعاً أو قانوناً أو عرفاً. 2 – عمليات الجراحة والعلاج على أصول الفن متى أجريت برضاء المريض أو ممثله الشرعي أو أجريت بغير رضاه أيهما في الحالات العاجلة. 3 – أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية متى كانت قواعد اللعب قد روعيت. 4 – أعمال العنف التي تقع على من ارتكب جناية أو جنحة مشهودة بقصد ضبطه.
3 – حق الدفاع المشروع
مادة 42 لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق الدفاع الشرعي ويوجد هذا الحق إذا توفرت الشروط الآتية: 1 – إذا وجد المدافع خطر حال من جريمة على النفس أو على المال أو اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة. 2 – أن يتعذر عليه الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب. 3 – أن لا يكون أمامه وسيلة أخرى لدفع هذا الخطر. ويستوي في قيام هذا الحق أن يكون التهديد في الخطر موجهاً إلى نفس المدافع أو ماله أو موجهاً إلى نفس الغير أو ماله.
مادة 43 حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يبيح القتل قصداً إلا إذا أريد به دفع أحد الأمور التالية: 1 – فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة. 2 – مواقعة امرأة أو اللواطة بها أو بذكر كرهاً. 3 – خطف إنسان.
مادة 44 حق الدفاع الشرعي عن المال لا يبيح القتل عمداً إلا إذا أريد به دفع أحد الأمور التالية: 1 – الحريق عمداً. 2 – جنايات السرقة. 3 – الدخول ليلاً في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته. 4 – فعل يتخوف أن يحدث عنه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
مادة 45 لا يبيح حق الدفاع الشرعي احداث ضرر أشد مما يستلزمه هذا الدفاع وإذا تجاوز المدافع عمداً أو اهمالاً حدود هذا الحق أو اعتقد خطأ أنه في حالة دفاع شرعي فإنه يكون مسؤولاً عن الجريمة التي ارتكبها وإنما يجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بعقوبة الجنحة بدلاً من عقوبة الجناية وأن تحكم بعقوبة المخالفة بدلاً من عقوبة الجنحة.
مادة 46 لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد أفراد السلطة العامة أثناء قيامه بعمل تنفيذاً لواجبات وظيفته ولو تخطى حدود وظيفته ان كان حسن النية إلا إذا خيف أو ينشأ عن فعله موت أو جراح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول. | |
|
| |
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ Admin
عدد المساهمات : 4196 نقاط : 14785 السٌّمعَة : 21 تاريخ التسجيل : 31/07/2011 العمر : 39
| موضوع: رد: العراق- قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 الجمعة أكتوبر 07, 2011 4:23 pm | |
| الفصل الخامس المساهمة في الجريمة 1 – الفاعل والشريك
مادة 47 يعد فاعلاً للجريمة: 1 – من ارتكبها وحده أو مع غيره. 2 – من ساهم في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فقام عمداً أثناء ارتكابها بعمل من الاعمال المكونة لها. 3 – من دفع بأية وسيلة، شخصاً على تنفيذ الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الشخص غير مسؤول جزائياً عنها لأي سبب.
مادة 48 يعد شريكا في الجريمة: 1 – من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض. 2 – من اتفق على غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق. 3 – من اعطى الفاعل سلاحاً أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعده عمداً بأي طريقة أخرى في الاعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
مادة 49 يعد فاعلاً للجريمة كل شريك بحكم المادة 48 كان حاضراً أثناء ارتكابها يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2 – يعاقب الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً ولو كان فاعل الجريمة غير معاقب بسبب عدم توفر القصد الجرمي لديه أو لأحوال أخرى خاصة به.
مادة 51 إذا توافرت في الجريمة ظروف مادية من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيفها سرت آثارها على كل من ساهم في ارتكابها فاعلاً كان أو شريكاً. علم بها أو لم يعلم. أما إذا توافرت ظروف مشددة شخصية سهلت ارتكاب الجريمة فلا تسري على غير صاحبها إلا إذا كان عالماً بها. أما ما عدا ذلك من الظروف فلا يتعدى أثرها شخص من تعلقت به سواء كانت ظروفاً مشددة أو مخففة.
مادة 52 إذا توافرت أعذار شخصية معفية من العقاب أو مخففة له في حق أحد المساهمين فاعلاً أو شريكاً – في ارتكاب الجريمة فلا يتعدى أثرها إلى غير من تعلقت به. أما الأعذار المادية المعفية من العقاب أو المخففة له فإنها تسري في حق كل من ساهم في إرتكاب الجريمة.
مادة 53 يعاقب المساهم في جريمة فاعلاً أو شريكاً – بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلاً ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت.
مادة 54 إذا اختلف قصد احد المساهمين في الجريمة فاعلاً أو شريكاً – أو كيفية علمه بها عن قصد غيره من المساهمين أو عن كيفية علم ذلك الغير بها عوقب كل منهم بحسب قصده أو كيفية علمه.
2 – الاتفاق الجنائي
مادة 55 يعد اتفاقاً جنائياً اتفاق شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة من جنح السرقة والاحتيال والتزوير سواء كانت معينة أو غير معينة أو على الأفعال المجهزة أو المسهلة لارتكابها متى كان الاتفاق منظماً ولو في مبدأ تكوينه، مستمراً ولو لمدة قصيرة. ويعد الاتفاق جنائياً سواء كان الغرض النهائي منه ارتكاب الجرائم أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى غرض مشروع.
مادة 56 1 – يعاقب كل عضو في اتفاق جنائي ولو لم يشرع في ارتكاب الجريمة المتفق عليها بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا كانت الجريمة المتفق على ارتكابها جناية. وبالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين ديناراً إذا كانت الجريمة جنحة. وذلك ما لم ينص القانون على عقوبة خاصة للاتفاق. 2 – إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة وكانت عقوبتها أخف مما نص عليه في الفقرة السابقة فلا توقع عقوبة أشد من ربع الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
مادة 57 1 – كل من سعى في تكوين اتفاق جنائي أو كان له دور رئيسي فيه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجريمة المتفق على ارتكابها جناية. وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بهما إذا كانت جنحة. 2 – إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة وكانت عقوبتها أخف مما نص عليه في الفقرة السابقة فلا توقع عقوبة أشد من ربع الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
مادة 58 يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة – 56 – بحسب الأحوال – كل من سهل للأعضاء في الاتفاق أو لفريق منهم اجتماعاتهم أو اواهم أو ساعدهم بأية صورة مع علمه بالغرض من الاتفاق.
مادة 59 يعفى من العقوبات المقررة في المواد 56 و57 و58 كل من بادر بأخبار السلطات العامة بوجود اتفاق جنائي وعن المشتركين فيه قبل وقوع أية جريمة من الجرائم المتفق على ارتكابها وقبل قيام تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن اولئك الجناة. أما إذا حصل الأخبار بعد قيام تلك السلطات بذلك فلا يعفى من العقاب إلا إذا كان الأخبار قد سهل القبض على اولئك الجناة.
الباب الرابع (المجرم)
الفصل الاول المسؤولية الجزائية وموانعها
1 – فقد الادراك والإرادة
مادة 60 لا يسأل جزائيا م كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك أو الإرادة لجنون أو عاهة في العقل أو بسبب كونه في حالة سكر أو تخدير نتجت عن مواد مسكرة أو مخدرة أعطيت له قسراً أو على غير علم منه بها، أو لأي سبب آخر يقرر العلم أنه يفقد الإدراك أو المخدرة أو غيرها سوى نقص أو ضعف في الادراك أو الإرادة وقت ارتكاب الجريمة عد ذلك عذراً مخففاً.
مادة 61 إذا كان فقد الإدراك أو الإرادة ناتجاً عن مواد مسكرة أو مخدرة تناولها المجرم بإختياره وعلمه عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت ذات قصد خاص كما لو كانت قد وقعت منه بغير تخدير أو سكر(صدر قرار مجلس الثورة الثورة المرقم 1477 في 15/9/1980 حول عدم اعتبار حالة تناول المسكر بإرادة الفاعل واختياره عذراً مخففاً للعقوبة يستدعي الرأفة، نشر في الوقائع عدد 2779 في 29/9/1980). فإذا كان قد تناول المسكر أو المخدر عمداً بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه عد ذلك ظرفاً مشدداً للعقوبة.
2 – الاكراه
مادة 62 لا يسأل جزائياً من اكرهته على ارتكاب الجريمة قوة مادية أو معنوية لم يستطع دفعها.
3 – الضرورة
مادة 63 لا يسأل جزائياً من ارتكب جريمة ألجأته إليها ضرورة وقاية نفسه أو غيره أو ماله أو مال غيره من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه عمداً ولم يكن في قدرته منعه بوسيلة أخرى وبشرط أن يكون الفعل المكون للجريمة متناسباً والخطر المراد اتقاؤه ولا يعتبر في حال ضرورة من اوجب القانون عليه مواجهة ذلك الخطر.
4 – السن
مادة 64 لا تقام الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد أتم السابعة من عمره.
مادة 65 يثبت السن بوثيقة رسمية ولقاضي (حلت تسمية (قاضي) محل تسمية (حاكم) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 218 في 20/2/1979) التحقيق والمحكمة أن يهملا الوثيقة إذا تعارضت مع ظاهر حال الحدث ويحيلاه إلى الفحص الطبي لتقرير عمره بالوسائل الشعاعية أو المختبرية أو بأية وسيلة فنية أخرى.
مسؤولية الاحداث (نصت المادة (70) من قانون الاحداث رقم 64 لسنة 1972 الملقى على أن (لا يعمل بالأحكام الخاصة بالاحداث الوارد ذكرها في قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية التي تتعارض مع أحكام هذا القانون في الأماكن التي يطبق فيها).
مادة 66 يعتبر حدثا من كان وقت ارتكاب الجريمة قد اتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة. وإذا لم يكن الحدث وقتئذ قد اتم الخامسة عشرة اعتبر صبيا أما إذا كان قد أتمها ولم يتم الثامنة عشرة اعتبر فتى.
مادة 67 إذا ارتكب الحدث مخالفة يحكم عليه بدلاً من العقوبة المقررة لها في القانون بإنذاره في الجلسة، أو بتسليمه إلى احد والديه أو لمن له حق الولاية على نفسه أو إلى مرب، مع تنبيهه بالمحافظة على حسن سلوك الحدث وسيرته، أو أن يحكم عليه بالغرامة مهما تكن العقوبة المقررة للمخالفة في القانون.
مادة 68 إذا ارتكب الصبي جنحة يحكم بدلاً من العقوبة المقررة لها في القانون بتسليمه إلى أحد ممن ذكر في المادة 67 إذا تعهد كتابة بالمحافظة على حسن سلوكه وسيرته مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم، أو ان يحكم بحجزه في مدرسة اصلاحية مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات أو ان يحكم عليه بالغرامة مهما تكن العقوبة المقررة للجنحة في القانون.
مادة 69 وإذا ارتكب الفتى جنحة يحكم بدلا من العقوبة المقررة في القانون باحد التدابير المبينة في المادة 68 وأن يحجز في مدرسة الفتيان الجانحين مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو ان يحكم عليه بالغرامة مهما تكن العقوبة المقررة للجنحة في القانون.
مادة 70 اذا ارتكب الحدث بعد تسليمه لأحد ممن ذكر في المادة 67 جناية أو جنحة خلال مدة التعهد يحكم على من تعهد بحسن سلوكه أو سيرته بضمان لا يزيد على مائة دينار إذا كانت الجريمة المرتكبة جناية ولا تزيد على خمسين دينارا إذا كانت الجريمة المرتكبة جنحة.
مادة 71 يسقط حكم التعهد إذا أكمل الحدث سن الثامنة عشرة.
مادة 72 إذا ارتكب الصبي جناية يحكم عليه بالحجز في مدرسة اصلاحية مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات إذا كانت الجناية معاقباً عليها بالاعدام أو بالسجن المؤبد، وبالحجز في مدرسة اصلاحية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على اربع سنوات إذا كانت الجناية معاقباً عليها بالسجن المؤقت.
مادة 73 1 – اذا ارتكب الفتى جناية يحكم عليه بالحجز في مدرسة الفتيان الجانحين مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس عشرة سنة إذا كانت عقوبة الجناية الاعدام أو السجن المؤبد. 2 – وبالحجز في مدرسة الفتيان الجانحين مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجناية إذا كانت هذه العقوبة السجن المؤقت ويجوز للمحكمة أن تحكم على الفتى بالحجز في مدرسة اصلاحية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على نصف الحد الاقصى المقرر للجناية قانوناً إذا كانت عقوبة الجناية تقل عن عشر سنوات على أن لا تزيد مدة الحجز في الاصلاحية مدة خمس سنوات في جميع الاحوال.
مادة 74 1 – يكون عمر الحدث وقت ارتكاب الجريمة أساساً لتعيين مسؤوليته. 2 – إذا ارتكب الصبي جريمة وأصبح وقت الحكم عليه فتى يحكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة كما لو كان صبياً. وللمحكمة أن تبدل عقوبة الحجز في مدرسة اصلاحية بالحجز في مدرسة الفتيان الجانحين للمدة المحكوم بها. 3 – وإذا ارتكب الحدث جريمة وأتم وقت الحكم عليه الثامنة عشرة من عمره حكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة كما لو كان حدثا، على أن تبدل المحكمة عقوبة الحجز في مدرسة اصلاحية، بالنسبة للصبي إلى الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين. وتبدل عقوبة الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين إلى عقوبة السجن إذا كانت الجريمة المرتكبة جناية وبالحبس إذا كانت الجريمة المرتكبة جنحة وذلك لمدة تساوي المدة التي يمكن فرضها عليه عند ارتكاب الجريمة. وأن تبدل باقي العقوبات المقررة قانونا بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا. 4 – إذا أتم الصبي المحجوز في مدرسة اصلاحية الثامنة عشرة من عمره وجب نقله منها إلى مدرسة الفتيان الجانحين ليقضي فيها ما تبقى من مدة الحجز المحكوم به. وإذا أتم المحجوز في مدرسة الفتيان الجانحين الثلاثين من عمره وجب نقله منها إلى السجن ليقضي ما تبقى من مدة الحجز المحكوم به.
مادة 75 إذا أتهم حدث بإرتكاب أكثر من جريمة جازت محاكمته عن جميع تلك الجرائم في دعوى واحدة يصدر فيها حكم واحد على أن تأخذ المحكمة بنظر الاعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بها دون غيرها.
مادة 76 1 – لا يحول الحكم بحجز الحدث في مدرسة اصلاحية أو في مدرسة الفتيان دون الحكم بذلك مرة أخرى. 2 – إذا تعددت مدة الحجز فلا يجوز أن يزيد مجموعها على خمس سنوات في المدرسة الاصلاحية ولا على خمس عشرة سنة في مدرسة الفتيان الجانحين.
مادة 77 1 – إذا أمضى حدث محكوم عليه بالحجز في مدرسة اصلاحية أو بايداعه في مدرسة الفتيان الجانحين ثلثي مدة عقوبته فللمحكمة التي أصدرت الحكم بناء على طلب الحدث أو أحد والديه أو من له حق الولاية على نفسه أو مربيه أن تأمر بعد الاطلاع على تقرير مدير المدرسة المحجوز بها ورأي الادعاء العام بإطلاق سراح الحدث إذا تبين لها أنه قد استقام في سيره وحسن سلوكه على أن يسلم إلى احد مما ذكر بعد اخذ تعهده وفقا لاحكام المادة 67 وما بعدها اذا لم يكن قد بلغ الثامنة عشرة من عمره فان بلغها يؤخذ منه تعهد بأن يكون حسن السيرة والسلوك خلال المدة الباقية من محكوميته. 2 – فاذا ارتكب الحدث جناية أو جنحة عمدية في المدة الباقية من عقوبته فللمحكمة أن تقرر اعادته إلى مدرسة إصلاحية أو مدرسة الفتيان الجانحين ليمضي المدة الباقية من عقوبته ولا تحسب له في هذه الحالة المدة التي قضاها وهو مطلق السراح. 3 – اذا انقضت المدة الباقية من محكومية الحدث دون ان يرتكب جناية أو جنحة عمدية يصبح اطلاق سراحه نهائيا.
مادة 78 لا تسري احكام العود على الحدث، ولا يخضع للعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية عدا المصادرة وغلق المحل وحظر ارتياد الحانات. واذا حكم على الحدث بغرامة فلا يجوز حبسه استيفاء لها وانما ينفذ على ماله فإن تعذر ذلك تستوفى منه عند ميسرته.
مادة 79 لا يحكم بالاعدام على من يكون وقت ارتكاب الجريمة قد اتم الثامنة عشرة من العمر ولم يتم العشرين سنة من عمره، ويحل السجن المؤبد محل عقوبة الإعدام في هذه الحالة.
الفصل الثاني مسؤولية الاشخاص المعنوية
مادة 80 الأشخاص المعنوية، فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية مسؤولة جزائياً عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها لحسابها أو بإسمها. ولا يجوز الحكم عليها بغير الغرامة والمصادرة والتدابير الاحترازية المقررة للجريمة قانوناً، فإذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة أصلية غير الغرامة أبدلت بالغرامة ولا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصياً بالعقوبات المقررة للجريمة في القانون.
الفصل الثالث المسؤولية في جرائم النشر
مادة 81 مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية بالنسبة إلى مؤلف الكتاب أو واضع الرسم إلى غير ذلك من طرق التعبير يعاقب رئيس تحرير الصحيفة بصفته فاعلاً للجرائم التي ارتكبت بواسطة صحيفته وإذا لم يكن ثمة رئيس تحرير يعاقب المحرر المسؤول عن القسم الذي يحصل فيه النشر. ومع ذلك يعفى من العقاب أي منهما إذا ثبت في أثناء التحقيق أن النشر حصل بدون علمه وقدم كل ما لديه من المعلومات أو الاوراق المساعدة على معرفة الناشر الفعلي.(* : صدر أمر برقم 7 في 10/حزيران/2003 عن المدير الاداري للسلطة الائتلافية المؤقتة ونشر في الوقائع العراقية بالعدد 3978 المجلد 44 في 17/آب/2003 علق بالعمل بالفقرة (1) من المادة (300) والفقرة (2) من المادة (225) كما أمرت السلطة الائتلافية المؤقتة بعدم إقامة دعاوى بعض جرائم الجنايات المنصوص عليها في المواد (81-84) والمواد (156-189) والمواد (190-195) والمواد (201-219) والمواد (223) و(224) والمواد (226-228) والمادة (229) والجنايات المذكورة بالمواد أعلاه تتعلق بجرائم النشر والجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي والجرائم المرتكبة ضد السلطات العامة وجريمة الإساءة إلى مسؤول حكومي. كما أمرت السلطة تعليق عقوبة الإعدام في كل حالة حكم فيها بعقوبة الاعدام المنصوص عليها لمعاقبة مرتكبي الجناية ويجوز الاستعاضة عنها بمعاقبة المتهم بالسجن مدى الحياة أو أية عقوبة أخرى. وصدر أمرا برقم 3 لسنة 2004 عن الحكومة العراقية المؤقتة بإعادة العمل بعقوبة الاعدام (انظر نص الأمر 7 والأمر 3 المشار إليهما أعلاه المنشورين في نهاية هذا الكتاب)).
مادة 82 إذا كانت الكتابة أو الرسم أو طرق التعبير الأخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد وضعت أو نشرت خارج البلاد أو لم يمكن معرفة مرتكب الجريمة عوقب المستورد والطابع بصفتهما فاعلين. فإن تعذر ذلك فالبائع والموزع والملصق وذلك ما لم يظهر من ظروف الدعوى أنه لم يكن في وسعهم معرفة مشتملات الكتابة أو الرسم أو طرق التعبير الأخرى.
مادة 83 لا يعفى من المسؤولية الجزائية في جرائم النشر كون الكتابة أو الرسم أو طرق التعبير الأخرى نقلت أو ترجمت عن نشرات صدرت في العراق أو في الخارج أو أنها لم تزد عن ترديد اشاعات أو روايات عن الغير. ولا يسري هذا الحكم إذا كان النشر قد حصل نقلاً عن نشرات رسمية صادرة من السلطات الحكومية.
مادة 84 إذا ارتكبت جناية أو جنحة بإحدى وسائل العلانية جاز لقاضي التحقيق أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بناء على طلب الإدعاء العام أن يأمر بضبط كل الكتابات والرسوم وغيرها من طرق التعبير مما يكون قد أعد للبيع أو التوزيع أو العرض أو يكون قد بيع أو وزع أو عرض فعلاً وكذلك الأصول والألواح والأشرطة والأفلام وما في حكمها. وللمحكمة عند صدور الحكم بالإدانة في موضوع الدعوى أن تأمر بمصادرة الأشياء المضبوطة ويجوز لها كذلك أن تأمر بنشر الحكم أو ملخصه في صحيفة أو صحيفتين على الأكثر على نفقة المحكوم عليه. ويجوز للمحكمة أيضا إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بطريق النشر في احدى الصحف أن تأمر بناء على طلب الإدعاء العام أو المجنى عليه بنشر الحكم أو ملخصه في نفس الموضع من الصحيفة المذكورة خلال أجل تحدده فإن لم يحصل عوقب رئيس التحرير أو المسؤول عن النشر في حالة عدم وجود رئيس تحرير بغرامة لا تزيد على مائة دينار. وإذا صدر حكم بالإدانة في جناية ارتكبت بواسطة احدى الصحف جاز للمحكمة أن تأمر بتعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
الباب الخامس العقوبة
الفصل الاول العقوبات الأصلية
مادة 85 العقوبات الأصلية هي: 1 – الاعدام. 2 – السجن المؤبد. 3 – السجن المؤقت. 4 – الحبس الشديد. 5 – الحبس البسيط. 6 – الغرامة. 7 – الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين. 8 – الحجز في مدرسة إصلاحية.
مادة 86 عقوبة الإعدام هي شنق المحكوم عليه حتى الموت.
مادة 87 السجن هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة قانوناً لهذا الغرض لمدة عشرين سنة ان كان مؤبداً والمدد المبينة في الحكم إن كان مؤقتاً. ومدة السجن المؤقت أكثر من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ولا يزيد مجموع مدد العقوبات السالبة للحرية على خمس وعشرين سنة في جميع الأحوال وإذا أطلق القانون لفظ السجن عدّ ذلك سجناً مؤقتاً. ويكلف المحكوم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت بأداء الاعمال المقررة قانوناً في المنشآت العقابية.(ألغي نص المادة (87) وحل محلها النص الحالي بموجب قانون التعديل الاول المرقم 207 لسنة 1970. وشددت عقوبة السجن المؤبد إلى السجن مدى الحياة ولا تنتهي إلا بوفاة المحكوم استنادا ً لأمر المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة رقم 31 القسم 2 المؤرخ في 31 أيلول 2003 ).
مادة 88 الحبس الشديد هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة قانوناً لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم. ولا تقل مدته عن ثلاثة شهور ولا تزيد على خمس سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وعلى المحكمة أن تحكم بالحبس الشديد كلما كانت مدة الحبس المحكوم بها أكثر من سنة. ويكلف المحكوم عليه بالحبس الشديد بإداء الأعمال المقررة قانوناً في المنشآت العقابية.
مادة 89 الحبس البسيط هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة قانوناً لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم. ولا تقل مدته عن اربع وعشرين ساعة ولا تزيد على سنة واحدة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة 90 تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من اليوم الذي اودع فيه المحكوم السجن تنفيذاً للعقوبة المحكوم بها عليه على أن تنزل من مدتها المدة التي قضاها في التوقيف عن الجريمة المحكوم بها.
مادة 91 عقوبة الغرامة هي الزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم وتراعي المحكمة في تقدير الغرامة حالة المحكوم عليه المالية والاجتماعية وما أفاده من الجريمة أو كان يتوقع افادته منها وظروف الجريمة وحالة المجني عليه. ولا يقل مبلغ الغرامة عن نصف دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة 92 1 – إذا حكم بالغرامة على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة سواء كانوا فاعلين أم شركاء فالغرامة يحكم بها على كل منها فيما عدا الغرامة النسبية. 2 – الغرامة النسبية يحكم بها بالإضافة إلى العقوبة الأصلية بنسبة تتفق مع الضرر الناتج من الجريمة أو المصلحة التي حققها أو أرادها الجاني من الجريمة ويحكم بها على المتهمين في جريمة واحدة على وجه التضامن سواء كانوا فاعلين أم شركاء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة 93 1 – إذا حكم على مجرم بالغرامة سواء أكانت مع الحبس أم بدونه فللمحكمة أن تقضي بحبسه عند عدم دفعه الغرامة مدة معينة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة إذا كانت معاقباً عليها بالحبس والغرامة. 2 – وإذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالغرامة فقط فتكون مدة الحبس الذي تقضي به المحكمة في حالة عدم دفع الغرامة يوماً عن كل نصف دينار على أن لا تزيد مدة الحبس في جميع الأحوال على سنتين.
مادة 94 الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين: - هو ايداع الفتى في مدرسة مخصصة لتدريبه وتأهيله المدة المقررة في الحكم. الحجز في المدرسة الإصلاحية: - هو إيداع الصبي مدرسة مخصصة لتدريبه وتأهيله المدة المقررة في الحكم.
الفصل الثاني العقوبات التبعية
مادة 95 العقوبات التبعية هي التي تلحق المحكوم عليه بحكم القانون دون الحاجة إلى النص عليها في الحكم.
1 – الحرمان من بعض الحقوق والمزايا
مادة 96 الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره وحتى إخلاء سبيل المحكوم عليه من السجن حرمانه من الحقوق والمزايا التالية (عدلت المادة أعلاه بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 997 المنشور في الوقائع العراقية عدد 2667 في 7/8/1978) 1 – الوظائف والخدمات التي كان يتولاها. 2 – أن يكون ناخباً أو منتخباً في المجالس التمثيلية. 3 – أن يكون عضوا في المجالس الادارية أو البلدية أو احدى الشركات أو كان مديراً لها. 4 – أن يكون وصياً أو قيماً أو وكيلاً. 5 – أن يكون مالكاً أو ناشراً أو رئيساً لتحرير احدى الصحف.
مادة 97 الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره إلى تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب آخر حرمان المحكوم عليه من ادارة أمواله أو التصرف فيها بغير الايصاء والوقف إلا بإذن من محكمة الأحوال الشخصية أو محكمة المواد الشخصية، حسب الأحوال، التي يقع ضمن منطقتها محل اقامته. وتعين المحكمة المذكورة بناء على طلبه أو بناء على طلب الإدعاء العام أو كل ذي مصلحة في ذلك، قيماً لإدارة أمواله ويجوز لها أن تلزم القيم الذي عينته بتقديم كفالة ولها أن تقدر له أجراً ويكون القيم تابعاً لها وتحت رقابتها في كل ما يتعلق بقوامته. وترد للمحكوم عليه أمواله عند انتهاء مدة تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب آخر. ويقدم له القيم حساباً عن ادارته.
مادة 98 كل حكم صادر بعقوبة الإعدام يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره إلى وقت تنفيذ الحكم حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادتين السابقتين بطلان كل عمل من أعمال التصرف أو الإدارة، يصدر منه خلال الفترة المذكورة عدا الوصية والوقف، وتعين محكمة الأحوال الشخصية أو محكمة المواد الشخصية – حسب الأحوال – بناء على طلب الإدعاء العام أو كل ذي مصلحة، قيماً على المحكوم عليه. | |
|
| |
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ Admin
عدد المساهمات : 4196 نقاط : 14785 السٌّمعَة : 21 تاريخ التسجيل : 31/07/2011 العمر : 39
| موضوع: رد: العراق- قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 الجمعة أكتوبر 07, 2011 4:24 pm | |
|
2 – مراقبة الشرطة
مادة 99 أ – من حكم عليه بالسجن لجناية ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو تزييف نقود أو تزويرها أو تقليدها أو تزوير طوابع أو سندات مالية حكومية أو محررات رسمية أو عن رشوة أو اختلاس أو سرقة أو قتل عمدي مقترن بظرف مشدد يوضع بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة وفق أحكام المادة 208 من هذا القانون مدة مساوية لمدة العقوبة على أن لا تزيد على خمس سنوات. ومع ذلك يجوز للمحكمة في حكمها أن تخفف مدة المراقبة أو أن تأمر بإعفاء المحكوم عليه منها أو أن تخفف من قيودها. ب – يعاقب من خالف أحكام مراقبة الشرطة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار.
الفصل الثالث العقوبات التكميلية
1 – الحرمان من بعض الحقوق والمزايا
مادة 100 أ – للمحكمة عند الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت بالحبس مدة تزيد على السنة أن تقرر حرمان المحكوم عليه من حق أو أكثر من الحقوق المبينة أدناه لمدة لا تزيد على سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو من تاريخ انقضائها لأي سبب كان (عدلت هذه المادة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 997 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 2667 في 7/8/1978) 1 – تولي بعض الوظائف والخدمات العامة، على أن يحدد ما هو محرم عليه منها بقرار الحكم وأن يكون القرار مسبباً تسبيباً كافياً. 2 – حمل اوسمة وطنية أو أجنبية. 3 – الحقوق والمزايا الواردة في الفقرة (ثانيا) من هذا القرار كلاً أو بعضا. ب – تتداخل عقوبة الحرمان من الحقوق والمزايا المتماثلة وينفذ في المحكوم عليه بعد اخلاء سبيله من السجن أطول هذه العقوبات مدة. ج – إذا أفرج عن المحكوم عليه إفراجا شرطياً فإن مدة الحرمان المقررة من قبل المحكمة تبتدئ من تاريخ اخلاء سبيله من السجن. أما اذا صدر قرار بإلغاء الإفراج الشرطي وتنفيذ ما اوقف من العقوبة الأصلية فإن مدة الحرمان تبتدئ من تاريخ اكماله مدة محكوميته. د – يجوز للادعاء العام أو المحكوم عليه بعد مضي مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ خروجه من السجن، أن يقدم إلى محكمة الجنايات (حلت عبارة (محكمة الجنايات) محل عبارة (محكمة الجزاء الكبرى) بموجب قانون التنظيم القضائي المرقم 160 لسنة 1979) التي يقع ضمن منطقتها محل سكنى المحكوم عليه، طلباً بتخفيض أو إلغاء ما تبقى من مدة الحرمان المنصوص عليها في قرار الحكم، وعلى محكمة الجنايات بعد إجراء التحقيقات اللازمة اصدار قرارها على أن يكون مسبباً ويكون قرارها قطعياً. وللإدعاء العام أو المحكوم عليه في حالة رد الطلب كلاً أو جزءاً أن يقدم طلباً آخر بعد مضي ثلاثة أشهر على تاريخ صدور قرار الرد.
2 – المصادرة
مادة 101 فيما عدا الأحوال التي يوجب القانون فيها الحكم بالمصادرة يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة في جناية أو جنحة أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها أو التي كانت معدة لإستعمالها فيها. وهذا كله بدون اخلال بحقوق الغير الحسني النية. ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بمصادرة الأشياء المضبوطة التي جعلت اجرا لارتكاب الجريمة.
3 – نشر الحكم
مادة 102 للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الإدعاء العام أن تأمر بنشر الحكم النهائي الصادر بالإدانة في الجناية ولها، بناء على طلب المجني عليه، أن تأمر بنشر الحكم النهائي الصادر بالإدانة في جريمة قذف أو سب أو اهانة ارتكبت باحدى وسائل النشر المذكورة في الفقرتين ج، د من البند (3) من المادة 19. ويؤمر بالنشر في صحيفة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه فإذا كانت جريمة القذف أو السب أو الإهانة قد ارتكبت بواسطة النشر في احدى الصحف أمرت المحكمة بنشر الحكم فيها وفي نفس الموضع الذي نشرت فيه العبارات المكونة للجريمة ويقتصر النشر على قرار الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بنشر قراري التجريم والحكم. وإذا امتنعت أي صحيفة من الصحف المعينة في الحكم عن النشر أو تراخت في ذلك بغير عذر مقبول يعاقب رئيس تحريرها بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.
الفصل الرابع التدابير الاحترازية
الفرع الاول أحكام عامة
مادة 103 1 – لا يجوز أن يوقع تدبير من التدابير الاحترازية التي نص عليها القانون في حق شخص دون أن يكون قد ثبت ارتكابه فعلاً يعده القانون جريمة وأن حالته تعتبر خطرة على سلامة المجتمع. وتعتبر حالة المجرم خطرة على سلامة المجتمع إذا تبين من أحواله وماضيه وسلوكه ومن ظروف الجريمة وبواعثها أن هناك احتمالاً جدياً لإقدامه على إقتراف جريمة أخرى. 2 – لا يجوز توقيع تدبير احترازي إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون.
مادة 104 التدابير الاحترازية أما سالبة للحرية أو مقيدة لها أو سالبة للحقوق أو مادية.
الفرع الثاني التدابير الاحترازية السالبة للحرية أو المقيدة لها
1 – الحجز في ماوى علاجي
مادة 105 يوضع المحكوم عليه بالحجز في ماوى علاجي في مستشفى أو مصح للأمراض العقلية أو أي محل معد من الحكومة لهذا الغرض، - حسب الأحوال التي ينص عليها القانون – مدة تقل عن ستة أشهر، وذلك لرعايته والعناية به. وعلى القائمين بإدارة الماوى أن يرفعوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تقارير عن حالة المحكوم عليه في الفترات دورية لا تزيد أي فترة منها على ستة أشهر وللمحكمة بعد أخذ رأي الجهة الطبية المختصة أن تقرر اخلاء سبيله أو تسليمه إلى أحد والديه أو أحد أقاربه ليرعاه ويحافظ عليه بالشروط التي تنسبها المحكمة حسبما تقتضيه حالته. ولها بناء على طلب الإدعاء العام أو كل ذي شأن وبعد اخذ رأي الجهة الطبية المختصة اعادته إلى الماوى اذا اقتضى الأمر ذلك.
2 – حظر ارتياد الحانات
مادة 106 أ – حظر ارتياد الحانات هو منع المحكوم عليه من تعاطي شرب مسكر في حانة أو أي محل آخر معد لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم. ب – إذا حكم على شخص أكثر من مرة لارتكابه جريمة السكر أو لارتكابه جناية أو جنحة اخرى وقعت اثناء سكره، جاز للمحكمة وقت اصدار الحكم بالادانة أن تحظر عليه ارتياد الحانات وغيرها من محال شرب الخمر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
3 – منع الاقامة
مادة 107 1 – منع الاقامة هو حرمان المحكوم عليه من أن يرتاد، بعد انقضاء مدة عقوبته مكاناً معينا أو اماكن معينة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها على ان لا تزيد بأي حال على خمس سنوات. وتراعي المحكمة في ذلك ظروف المحكوم عليه الصحية والشخصية والاجتماعية. 2 – للمحكمة ان تفرض منع الاقامة على كل محكوم عليه في جناية عادية أو في جنحة مخلة بالشرف ولها في أي وقت أن تأمر بناء على طلب المحكوم عليه أو الادعاء العام باعفائه من كل أو بعض المدة المقررة في الحكم لمنع الاقامة أو بتعديل المكان أو الامكنة التي ينفذ فيها.
4 – مراقبة الشرطة
مادة 108 مراقبة الشرطة هي مراقبة سلوك المحكوم عليه بعد خروجه من السجن للتثبت من صلاح حاله أو استقامة سيرته. وهي تقتضي الزامه بكل أو بعض القيود الآتية حسب قرار المحكمة: 1 – عدم الاقامة في مكان معين أو اماكن معينة على ان لا يؤثر ذلك على طبيعة عمله أو احواله الاجتماعية والصحية. 2 – ان يتخذ لنفسه محل اقامة وإلا عينته المحكمة التي أصدرت الحكم بناء على طلب الادعاء العام. 3 – عدم تغيير محل اقامته الا بعد موافقة المحكمة التي يقع هذا المحل في دائرة اختصاصها وعدم مبارحة مسكنه ليلا الا بإذن من دائرة الشرطة. 4 – عدم ارتياد محال شرب الخمر ونحوها من المحال التي يعينها الحكم.
مادة 109 إضافة إلى الحالات الخاصة التي ينص عليها القانون يجوز للمحكمة أن تأمر بوضع المحكوم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة فاكثر، تحت مراقبة الشرطة، بعد انقضاء عقوبته، مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها على أن لا تزيد بأية حال على خمس سنوات وذلك في الحالات التالية: 1 – اذا كان الحكم صادرا في جناية عادية أو في جنحة سرقة أو اخفاء أشياء مسروقة أو احتيال أو تهديد أو اخفاء محكوم عليهم فارين. 2 – اذا كان الحكم صادرا في أية جنحة وكان المحكوم عليه عائدا أو اعتقدت المحكمة لأسباب معقولة أنه سيعود الى ارتكاب جناية أو جنحة.
مادة 110 1 – تبدأ مدة المراقبة من اليوم المحدد في الحكم لتنفيذها ولا يمد التاريخ المقرر لانقضائها إذا تعذر تنفيذها نظراً لقضاء المحكوم عليه مدة الحبس أو لتغيبه عن محل مراقبته لسبب ما. 2 – للمحكمة في أي وقت، بناء على طلب المحكوم عليه أو الادعاء العام، اعفاء المحكوم عليه من المراقبة أو من بعض قيودها إذا رأت محلاً لذلك.
الفرع الثالث التدابير الاحترازية السالبة للحقوق
1 – اسقاط الولاية والوصاية والقوامة
مادة 111 اسقاط الولاية أو الوصاية أو القوامة عن المحكوم عليه هو حرمانه من ممارسة هذه السلطة على غيره سواء تعلقت بالنفس أو المال.
مادة 112 اذا حكم على الولي أو الوصي أو القيم بعقوبة جنحة لجريمة ارتكبها اخلالاً بواجبات سلطته أو لاية جريمة اخرى يبين من ظروفها انه غير جدير بأن يكون (وليا) أو (قيما) أو (وصيا) جاز للمحكمة أن تأمر بإسقاط الولاية أو الوصاية أو القوامة عنه.
2 – حظر ممارسة العمل
مادة 113 الحظر من ممارسة عمل هو الحرمان من حق مزاولة مهنة أو حرفة أو نشاط صناعي أو تجاري أو فني تتوقف مزاولته على اجازة من سلطة مختصة قانوناً.
مادة 114 اذا ارتكب شخص جناية أو جنحة اخلالا بواجبات مهنته أو حرفته أو نشاطه وحكم عليه من أجلها بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ستة أشهر جاز للمحكمة وقت اصدار الحكم بالادانة أن تحظر عليه ممارسة عمله مدة لا تزيد على سنة فإذا عاد إلى مثل جريمته خلال الخمس سنوات التالية لصدور الحكم النهائي بالحظر جاز للمحكمة أن تأمر بالحظر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات. ويبدأ سريان مدة الحظر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب.
3 – سحب اجازة السوق
مادة 115 سحب اجازة السوق هو انتهاء مفعول الاجازة الصادرة للمحكوم عليه وحرمانه من الحصول على اجازة جديدة خلال المدة المبينة في الحكم.
مادة 116 كل من حكم عليه لجريمة ارتكبها عن طريق وسيلة نقل آلية اخلالا بالإلتزامات التي فرضها القانون يجوز للمحكمة وقت اصدار الحكم بالإدانة أن تأمر بسحب اجازة السوق منه لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.
الفرع الرابع التدابير الاحترازية المادية
1 – المصادرة
مادة 117 يجب الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي يعد صنعها أو حيازتها أو إحرازها أو استعمالها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته ولو لم تكن مملوكة للمتهم أو لم يحكم بإدانته.وإذا لم تكن الأشياء المذكورة قد ضبطت فعلاً وقت المحاكمة وكانت معينة تعييناً كافياً تحكم المحكمة بمصادرتها عند ضبطها
2 – التعهد بحسن السلوك
مادة 118 1 – التعهد بحسن السلوك هو الزام المحكوم عليه بأن يحرر وقت صدور الحكم تعهداً بحسن سلوكه لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها على أن لا تزيد بأية حال على خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب آخر. ويلزم المحكوم عليه بأن يودع صندوق المحكمة مبلغاً من المال أو ما يقوم مقامه تقدره المحكمة بما يتناسب مع حالته المادية على أن لا يقل المبلغ عن عشرين دينارا ولا يزيد على مائتي دينار ويجوز أن يدفع المبلغ عن المحكوم عليه شخصا آخر. 2 – تحدد المحكمة في الحكم أجلا لدفع المبلغ أو ما يقوم مقامه لا تزيد مدته على شهر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب آخر. فإذا لم يدفع خلال هذا الأجل أمرت بوضع المحكوم تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على المدة المحددة في التعهد. أو أن تأمر بأي تدبير احترازي آخر مناسب لحالته ويعفى المحكوم عليه من ذلك في أي وقت اذا دفع المبلغ أو ما يقوم مقامه. وللمحكمة بناء على طلب المحكوم عليه أن تقرر تخفيض المبلغ أو مدة التعهد اذا وجدت أسبابا تبرر ذلك.
مادة 119 يجوز للمحكمة عند اصدارها حكما على شخص في جناية أو جنحة ضد النفس أو ضد الآداب العامة ان تلزم المحكوم عليه وقت اصدار الحكم بالادانة أن يحرر تعهدا بحسن السلوك.
مادة 120 اذا لم يرتكب المحكوم عليه جناية أو جنحة خلال مدة التعهد قررت المحكمة رد المبلغ المحدد في التعهد أو ما يقوم مقامه لمن اداه وإذا حكم نهائيا بإدانته في جناية أو جنحة عمدية ارتكبها خلال تلك المدة أصبح مبلغ التعهد ايراداً للخزينة العامة. واذا كان قد قدم ما يقوم مقام النقد يستحصل المبلغ تنفيذاً.
3 – غلق المحل
مادة 121 فيما عدا الحالات الخاصة التي ينص فيها القانون على الغلق، يجوز للمحكمة عند الحكم على شخص لجناية أو جنحة أن تأمر بغلق المحل الذي استخدم في ارتكاب الجريمة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة. ويستتبع الغلق حظر مباشرة العمل أو التجارة أو الصناعة نفسها في المحل ذاته سواء كان ذلك بواسطة المحكوم عليه أو احد افراد اسرته أو أي شخص آخر يكون المحكوم عليه قد أجر له المحل أو نزل له عنه بعد وقوع الجريمة. ولا يتناول الحظر مالك المحل أو أي شخص يكون له حق عيني فيه اذا لم تكن له صلة بالجريمة.
4 – وقف الشخص المعنوي وحله
مادة 122 وقف الشخص المعنوي يستتبع حظر ممارسة اعماله التي خصص نشاطه لها ولو كان ذلك باسم آخر أو تحت ادارة اخرى وحل الشخص المعنوي يستتبع تصفية امواله وزوال صفة القائمين بادارته أو تمثيله.
مادة 123 للمحكمة أن تأمر بوقف الشخص المعنوي لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا وقعت جناية أو جنحة من احد ممثليه أو مديريه أو وكلائه باسم الشخص المعنوي أو لحسابه وحكم عليه من اجلها بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة اشهر فأكثر. واذا ارتكبت الجناية أو الجنحة اكثر من مرة فللمحكمة ان تأمر بحل الشخص المعنوي. الفرع الخامس: احكام عامة
مادة 124 فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد 105 و111 و117 يعاقب كل من يخالف احكام التدبير الاحترازي المحكوم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار.
مادة 125 لا يترتب على وقف تنفيذ العقوبة وقف تنفيذ التدابير الاحترازية ما لم ينص القانون أو تأمر المحكمة في الحكم بغير ذلك.
مادة 126 اذا انقضت المدة التي اوقف تنفيذ العقوبة فيها دون ان يصدر حكم بإلغاء الإيقاف سقط التدبير الاحترازي سواء كان منفذا أو موقوفاً تنفيذه مع العقوبة واعتبر الحكم الصادر به كأنه لم يكن.
مادة 127 فيما عدا تدابير المصادرة وحل الشخص المعنوي فللمحكمة أن تأمر بناء على طلب صاحب الشأن بوقف أي تدبير قضى به من التدابير المنصوص عليها في المواد السابقة أو بتعديل نطاقه. واذا رفض الطلب فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور سنة على الاقل، وللمحكمة في أي وقت بناء على طلب الادعاء العام، الغاء الأمر الصادر منها بوقف تنفيذ التدبير إذا رأت لذلك محلا.
الفصل الخامس الاعذار القانونية والظروف القضائية المخففة
مادة 128 1 – الاعذار إما ان تكون معفية من العقوبة أو مخففة لها ولا عذر إلا في الاحوال التي يعينها القانون. وفيما عدا هذه الاحوال يعتبر عذرا مخففا ارتكاب الجريمة لبواعث شريفة أو بناء على استفزاز خطير من المجنى عليه بغير حق. 2 – يجب على المحكمة أن تبين في اسباب حكمها العذر المعفي من العقوبة.
مادة 129 العذر المعفي من العقاب يمنع من الحكم بأية عقوبة اصلية أو تبعية أو تكميلية.
مادة 130 اذا توفر عذر مخفف في جناية عقوبتها الإعدام نزلت العقوبة الى السجن المؤبد أو المؤقت أو إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة فإن كانت عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت نزلت إلى عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر. كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه (لا يجوز تخفيض الاحكام الصادرة ضد مرتكبي جرائم الاختطاف، نتيجة الظروف المخففة لبشاعة الجرائم المنصوص عليها في المادة (130) جاء ذلك في الامر الصادر من المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة رقم 31 القسم 2 المؤرخ في 13 ايلول 2003، انظر نص الامر المنشور في هذا الكتاب)
مادة 131 اذا توفر في جنحة عذر مخفف يكون تخفيف العقوبة على الوجه الآتي: اذا كان للعقوبة حد أدنى فلا تتقيد به المحكمة في تقدير العقوبة. واذا كانت العقوبة حبسا وغرامة معا حكمت المحكمة باحدى العقوبتين فقط. واذا كانت العقوبة حبسا غير مقيد بحد ادنى حكمت المحكمة بالغرامة بدلا منه.
مادة 132 اذا رأت المحكمة في جناية أن ظروف الجريمة أو المجرم تستدعي الرأفة جاز لها أن تبدل العقوبة المقررة للجريمة على الوجه الآتي: 1 – عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة. 2 – عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المؤقت. 3 – عقوبة السجن المؤقت بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر. (صدر قرار مجلس قيادة الثورة رقم 59 في 12/1/1982 حول عدم اعتبار تنازل ذوي المجني عليه عن حقهم الشخصي في التعويض ظرفا قضائيا مخففا، نشر في الوقائع العراقية بالعدد 2868 في 25/1/1982).
مادة 133 اذا توفر في الجنحة ظرف رأت المحكمة أنه يدعو إلى الرأفة بالمتهم جاز لها تطبيق احكام المادة (131).
مادة 134 يجب على المحكمة اذا خففت العقوبة وفقا لاحكام المواد 130 و131 و132 و133 أن تبين في أسباب حكمها العذر أو الظرف الذي اقتضى هذا التخفيف.
| |
|
| |
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ Admin
عدد المساهمات : 4196 نقاط : 14785 السٌّمعَة : 21 تاريخ التسجيل : 31/07/2011 العمر : 39
| موضوع: رد: العراق- قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 الجمعة أكتوبر 07, 2011 4:24 pm | |
| الفصل السادس الظروف المشددة
الظروف المشددة العامة
مادة 135 مع عدم الإخلال بالاحوال الخاصة التي ينص فيها القانون على تشديد العقوبة، يعتبر من الظروف المشددة ما يلي: 1 – ارتكاب الجريمة بباعث دنيء. 2 – ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة ضعف ادارك المجني عليه أو عجزه عن المقاومة أو في ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه. 3 – استعمال طرق وحشية لارتكاب الجريمة أو التمثيل بالمجني عليه. 4 – استغلال الجاني في ارتكاب الجريمة صفته كموظف أو اساءته استعمال سلطته أو نفوذه المستمدين من وظيفته.
مادة 136 اذا توافر في جريمة ظرف من الظروف المشددة يجوز للمحكمة أن تحكم على الوجه الآتي: 1 – اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة في السجن المؤبد جاز الحكم بالإعدام. 2 – اذا كانت العقوبة السجن أو الحبس جاز الحكم باكثر من الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد على أن لا تزيد مدة السجن المؤقت في أي حال عن خمس وعشرين سنة ومدة الحبس على عشر سنوات. 3 – اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الغرامة جاز الحكم بالحبس مدة يجوز أن تبلغ ضعف المدة التي يمكن أن يحكم بها طبقا للمقياس المقرر في الفقرة 2 من المادة 93 على أن لا تزيد مدة الحبس في جميع الاحوال على أربع سنوات.
مادة 137 اذا اجتمعت ظروف مشددة مع اعذار مخففة أو ظروف تدعو الى استعمال الرأفة في جريمة واحدة طبقت المحكمة اولا الظروف المشددة فالاعذار المخففة ثم الظروف الداعية للرأفة واذا تعادلت الظروف المشددة مع الاعذار المخففة والظروف الداعية للرأفة جاز للمحكمة اهدارها جميعا وتوقيع العقوبة المقررة اصلا للجريمة أما اذا تفاوتت هذه الظروف والاعذار المتعارضة في أثرها جاز للمحكمة ان تغلب اقواها تحقيقا للعدالة.
مادة 138 اذا ارتكبت جريمة بقصد الحصول على كسب غير مشروع وكان القانون يعاقب عليها بعقوبة غير الغرامة جاز الحكم فضلا عن العقوبة المقررة قانونا للجريمة ، بغرامة لا تزيد على قيمة الكسب الذي حققه الجاني أو الذي كان يرمي اليه وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة 139 يعتبر عائدا: اولا – من حكم عليه نهائيا لجناية وثبت ارتكابه بعد ذلك وقبل مضي المدة المقررة لرد اعتباره قانونا جناية أو جنحة. ثانيا – من حكم عليه نهائيا وثبت ارتكابه بعد ذلك وقبل مضي المدة المقررة لرد اعتباره قانونا اية جناية أو جنحة مماثلة للجنحة الاولى. وتعتبر الجرائم المبينة في بند واحد من كل من البنود التالية متماثلة لغرض تطبيق احكام هذه الفقرة . 1 – جرائم الاختلاس والسرقة والاحتيال وخيانة الامانة واغتصاب الأموال والسندات والتهديد واخفاء الاشياء المتحصلة من هذه الجرائم أو حيازتها بصورة غير مشروعة. 2 – جرائم القذف والسب والاهانة وافشاء الاسرار. 3 – الجرائم المتعلقة بالآداب العامة وحسن الأخلاق. 4 – جرائم القتل والإيذاء العمد. 5 – الجرائم العمدية التي يضمها باب واحد من هذا القانون . ثالثا – لا يعتد بالحكم الأجنبي في تطبيق أحكام هذه المادة إلا إذا كان صادراً في جرائم تزييف أو تقليد أو تزوير العملة العراقية أو الاجنبية.
مادة 140 يجوز للمحكمة في حالة العود المنصوص عليه في المادة السابقة أن تحكم بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة قانونا بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد وعلى أن لا تزيد مدة السجن المؤقت بأي حال من الاحوال على خمس وعشرين سنة ولا تزيد مدة الحبس على عشر سنين ومع ذلك. 1 – إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة في السجن المؤقت مطلقاً من أي قيد جاز الحكم بالسجن المؤبد. 2 – إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الغرامة جاز الحكم بالحبس.
الفصل السابع تعدد الجرائم وأثره في العقاب
مادة 141 اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بالعقوبة المقررة لها وإذا كانت العقوبات متماثلة حكم بإحداها.
مادة 142 إذا وقعت عدة جرائم ناتجة عن أفعال متعددة ولكنها مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ويجمع بينها وحدة الغرض وجب الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة والأمر بتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها ولا يمنع ذلك من تنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية المقررة بحكم القانون أو المحكوم بها بالنسبة إلى الجرائم الأخرى. وإذا كان المتهم قد حوكم عن الجريمة ذات العقوبة الأخف جاز محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الأشد وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الأخير مع الأمر بإسقاط ما نفذ فعلا من الحكم السابق صدوره.
مادة 143 أ- اذا ارتكب شخص عدة جرائم ليست مرتبطة ببعضها ولا تجمع بينها وحدة الغرض قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها، حكم عليه بالعقوبة المقررة لكل منها ونفذت جميع العقوبات عليه بالتعاقب على أن لا يزيد مجموع مدد السجن أو الحبس التي تنفذ عليه أو مجموع مدد السجن والحبس معاً على خمس وعشرين سنة. ب – إذا حكم على شخص بعقوبة لجريمة ارتكبت بعد صدور حكم عليه بعقوبة لجريمة أخرى نفذت كلتا العقوبتين عليه بطريق التعاقب (حذفت عبارة (مهما بلغ مجموع مدتيهما) بقانون التعديل الاول المرقم 207 لسنة 1970). ج – تحجب عقوبة السجن بمقدار مدتها عقوبة الحبس المحكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بعقوبة السجن المذكور. د – تنفذ جميع عقوبات الغرامة والعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية مهما تعددت على أن لا يزيد مجموع مدد مراقبة الشرطة على خمس سنوات.
الفصل الثامن ايقاف التنفيذ
مادة 144 للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في الحكم نفسه بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا لم يكن قد سبق الحكم على المحكوم عليه عن جريمة عمدية ورأت من أخلاقه وماضيه وسنه وظروف جريمته ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة وللمحكمة أن تقصر إيقاف التنفيذ على العقوبة الأصلية أو تجعله شاملاً للعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية وإذا حكم بالحبس والغرامة معاً جاز للمحكمة أن تقصر إيقاف التنفيذ على عقوبة الحبس فقط. وعلى المحكمة أن تبين في الحكم الأسباب التي تستند إليها في ايقاف التنفيذ.
مادة 145 للمحكمة عند الأمر بإيقاف التنفيذ أن تلزم المحكوم عليه بأن يتعهد بحسن السلوك خلال مدة ايقاف التنفيذ وفقاً لاحكام المادة 118 أو أن تلزمه بإداء التعويض المحكوم عليه كله أو بعضه خلال أجل يحدد في الحكم أو تلزمه بالأمرين معاً.
مادة 146 تكون مدة إيقاف التنفيذ ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم.
مادة 147 1 – يجوز الحكم بإلغاء ايقاف التنفيذ في أية حالة من الحالات التالية: اولا – إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الشروط المفروضة عليه وفقا للمادة 145. ثانيا – إذا ارتكب المحكوم عليه خلال مدة التجربة المذكورة في المادة السابقة جناية أو جنحة عمدية قضي عليه من أجلها بعقوبة سالبة للحرية لاكثر من ثلاثة أشهر سواء صدر الحكم بالإدانة اثناء هذه الفترة أو صدر بعد انقضائها. ثالثا – اذا ظهر خلال مدة التجربة أن المحكوم عليه كان قد صدر عليه حكم نهائي مما نص عليه في الفقرة السابقة لجناية أو جنحة عمدية ولم تكن المحكمة قد علمت به حين امرت بايقاف التنفيذ. 2 – يصدر الحكم بالإلغاء بناء على طلب الادعاء العام من المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة التي ترتب عليها الغاء ايقاف التنفيذ أو التي ثبت أمامها سبب الإلغاء مع عدم الإخلال بحق الطعن ولا في درجات التقاضي.
مادة 148 يترتب على إلغاء إيقاف التنفيذ، تنفيذ العقوبة الأصلية والعقوبات التبعية والتدابير الاحترازية التي كان أوقف تنفيذها ويجوز الحكم بمبلغ الكفالة التي اديت كلا أو جزءا تنفيذا للتعهد بحسن السلوك الذي الزم المحكوم عليه به.
مادة 149 اذا انقضت مدة التجربة دون أن يصدر حكم بإلغاء الإيقاف وفقاً لأحكام المادة 147 اعتبر الحكم كأنه لم يكن وألغيت الكفالة المشار اليها في المادة 145.
الباب السادس سقوط الجرائم والعقوبات
الفصل الاول أحكام عامة
مادة 150 تسقط الجريمة باحد الاسباب التالية: 1 – وفاة المتهم. 2 – العفو العام. 3 – صفح المجني عليه في الاحوال المنصوص عليها قانونا.
مادة 151 يسقط الحكم الجزائي الصادر بعقوبة أو بتدبير احترازي بالعفو العام ويرد الاعتبار وبصفح المجني عليه في الاحوال المنصوص عليها قانوناً وبانقضاء فترة التجربة في حالة ايقاف تنفيذ الحكم دون أن يقع في خلالها ما يستوجب الغاءه. وتسقط العقوبة الاصلية والعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية بسقوط الحكم لاحد الاسباب المذكورة في الفقرة السابقة وبوفاة المحكوم عليه وبالعفو الخاص وكل ذلك مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية.
الفصل الثاني أحكام تفصيلية
1 – وفاة المحكوم عليه
مادة 152 اذا توفي المحكوم عليه قبل صيرورة الحكم نهائيا تسقط الجريمة ويزول كل أثر لهذا الحكم غير أن لمن تضرر من الجريمة حق اقامة الدعوى أمام المحكمة المدنية المختصة. أما إذا توفى بعد صيرورة الحكم نهائيا فتسقط العقوبة والتدابير الاحترازية المحكوم بها فيما عدا العقوبات المالية كالغرامة والرد والتدابير الاحترازية المالية كالمصادرة واغلاق المحل فإنها تنفذ في تركته في مواجهة ورثته.
2 – العفو العام والعفو الخاص
أ – العفو العام
مادة 153 1 – العفو العام يصدر بقانون ويترتب عليه انقضاء الدعوى ومحو حكم الادانة الذي يكون قد صدر فيها، وسقوط جميع العقوبات الاصلية والتبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية ولا يكون له أثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات ما لم ينص قانون العفو على غير ذلك. 2 – وإذا صدر قانون بالعفو العام عن جزء من العقوبة المحكوم بها اعتبر في حكم العفو الخاص وسرت عليه أحكامه. 3 – لا يمس العفو العام الحقوق الشخصية للغير.
ب – العفو الخاص
مادة 154 1 – العفو الخاص يصدر بمرسوم جمهوري ويترتب عليه سقوط العقوبة المحكوم بها نهائيا كلها أو بعضها أو ابدالها بعقوبة أخف منها من العقوبات المقررة قانوناً. 2 – لا يترتب على العفو الخاص سقوط العقوبات التبعية والتكميلية ولا الآثار الجزائية الأخرى ولا التدابير الاحترازية ولا يكون له أثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات وكل ذلك ما لم ينص مرسوم العفو على خلاف ذلك.
3 – الصفح واعادة الاعتبار ووقف الحكم النافذ
مادة 155 يبين قانون اصول المحاكمات الجزائية احكام الصفح واعادة الاعتبار ووقف الحكم النافذ.
الكتاب الثاني الجرائم المضرة بالمصلحة العامة
الباب الاول الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي
مادة 156 يعاقب بالإعدام من ارتكب عمداً فعلاً بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها وكان الفعل من شأنه أن يؤدي إلى ذلك.
مادة 157 1 – يعاقب بالإعدام كل مواطن التحق بأي وجه بصفوف العدو أو بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع العراق ويعاقب بهذه العقوبة كل مواطن رفع السلاح وهو في الخارج على العراق. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد اذا كان التحاق المواطن، بجماعة معادية لجمهورية العراق ليست لها صفة المحاربين. 2 – وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت لمن انفصل عن صفوف العدو أو القوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع العراق أو القوة المسلحة المعادية لجمهورية العراق قبل القيام بأي عمل عدواني ضد العراق.
مادة 158 يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد العراق قد تؤدي إلى الحرب أو إلى قطع العلاقات السياسية أو دبر لها الوسائل المؤدية إلى ذلك.
مادة 159 يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية ضد العراق أو للأضرار بالعمليات الحربية لجمهورية العراق وكل من دبر لها الوسائل المؤدية إلى ذلك أو عاونها بأي وجه على نجاح عملياتها الحربية.
مادة 160 يعاقب بالإعدام كل من ساعد العدو على دخول البلاد أو على تقدمه فيها بآثار الفتن في صفوف الشعب أو اضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة أو بتحريض أفرادها على الانضمام إلى العدو أو الاستسلام له أو زعزعة اخلاصهم للبلاد أو ثقتهم في الدفاع عنها، وكذلك كل من سلم أحد افراد القوات المسلحة إلى العدو.
مادة 161 1 – يعاقب بالسجن المؤبد من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك. 2 – يعاقب بالإعدام كل من تدخل عمدا بأية كيفية كانت في جمع الجند أو الاشخاص أو الاموال أو المؤن أو العتاد لمصلحة دولة في حالة حرب مع العراق أو لمصلحة جماعة مقاتلة ولو لم تكن لها صفة بالمحاربين.
مادة 162 يعاقب بالإعدام كل من سهل للعدو دخول البلاد أو سلمه جزءا من أراضيها أو موانئها أو حصناً أو موقعاً عسكرياً أو سفينة أو طائرة أو سلاحاً أو ذخيرة أو عتاداً أو مؤناً أو اغذية أو مهمات حربية أو وسيلة للمواصلات أو مصنعاً أو منشأة أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك أو أمده بالجند أو الاشخاص أو المال أو خدمه بأن نقل اليه أخباراً أو كان له مرشداً.
مادة 163 يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت: 1 – كل من خرب أو اتلف أو عيب أو عطل عمدا أحد المواقع أو القواعد والمنشآت العسكرية أو المصالح أو البواخر أو الطائرات أو طرق المواصلات أو وسائل النقل أو انابيب النفط أو منشآته أو الاسلحة أو العتاد أو المؤن أو الادوية والمواد الحربية وغير ذلك مما اعد لاستعمال القوات المسلحة أو الدفاع عن العراق أو مما يستعمل في ذلك. 2 – كل من اخفي شيئا من الاشياء المذكورة في الفقرة السابقة أو اختلسها أو مكن من وقوعها في يد العدو أو اساء عمدا صنعها أو اصلاحها أو اتي عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما اعدت له أو ان ينشأ عنها ضرر. 3 – كل من عرض التدابير العسكرية أو تدابير الدفاع عن البلاد للخطر. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
مادة 164 يعاقب بالإعدام ( عدلت المادة 164 بموجب قانون التعديل العاشر المرقم 77 لسنة 1984 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 3009 في 3/9/1984) 1 – من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى احد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منهما، وكان من شأن ذلك الاضرار بمركز العراق الحربي أو السياسي أو الاقتصادي. 2 – من اتلف عمدا أو أخفى أو سرق أو زور اوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها تصلح لاثبات حقوق العراق قبل دولة أجنبية أو تتعلق بأمن الدولة الخارجي أو اية مصلحة وطنية اخرى.
مادة 165 يعاقب بالسجن المؤقت كل من قام بغير اذن من الحكومة بحشد عسكري ضد دولة أجنبية أو رفع السلاح ضدها أو التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة أخرى في حالة حرب معها أو قام بأي عمل عدائي آخر ضدها. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت اذا ارتكبت الجريمة ضد دولة عربية. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد اذا ترتب على الحشد العسكري قيام حالة حرب بين العراق وتلك الدولة.
مادة 166 يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة اجنبية أو منظمة دولية أو شركة اجنبية في شأن من شؤون الدولة فأجراها عمدا ضد مصلحتها.
مادة 167 1 – من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو اخذ ولو بالواسطة من دولة اجنبية أو من احد ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو اية منفعة اخرى أو وعدا بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل يعلم أن من شأنه الاضرار بمصلحة وطنية يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ما طلب أو اعطي أو وعد به. 2 – تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ما طلب أو اعطي أو وعد به اذا كان الجاني شخصا مكلفا بخدمة عامة أو اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب. ويعاقب بالعقوبة ذاتها: أ – من اعطى وعدا أو عرض شيئا مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية ولو لم يقبل عطاؤه أو وعده أو عرضه. ب – من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم المذكورة في هذه المادة وفي كل الاحوال المتقدمة اذا حصل الطلب أو القبول أو العرض أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد اصدار المكتوب.
مادة 168 يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من ادى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص آخر عينه، سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وسواء كانت المنفعة أو الفائدة مادية أو غير مادية.
مادة 169 يعاقب بالسجن المؤقت من اعان العدو عمدا بأية وسيلة اخرى لم تذكر في المواد السابقة.
مادة 170 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 156 الى 169 ولو لم يترتب على تحريضه أثر.
مادة 171 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين من تسبب بإهماله أو برعونته أو عدم انتباهه أو عدم مراعاته القوانين والانظمة بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من 156 الى 169. واذا وقع في زمن الحرب جاز عقابه بما لا يزيد على ضعف الحد الاقصى للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة 172 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين: 1 – كل من قام مباشرة أو عن طريق بلد آخر في زمن الحرب بتصدير بضاعة أو منتوج أو أي مال آخر الى بلد معاد أو قام باستيراد ذلك منه. 2 – كل من باشر بنفسه أو بواسطة غيره في زمن الحرب عملا تجاريا غير ما ذكر في الفقرة السابقة مع أي فرد مقيم في بلد معاد أو مع أي من رعايا ذلك البلد أو ممثليه أو وكلائه أو هيئاته. ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة في جميع الاحوال فان لم تضبط يحكم على المجرم بغرامة تعادل ثمن الاشياء موضوع الجريمة.
مادة 173 يعاقب بالسجن المؤقت أو بالحبس وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار: كل من ساهم في تبرع أو قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو سهل اعمالها المالية. ويعاقب بنفس العقوبة اذا كانت المساهمة في التبرع أو القرض أو الاكتتاب لمنفعة مؤسسة أو هيئة تابعة لدولة معادية أو سهل اعمال تلك المؤسسة أو الهيئة ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة في جميع الاحوال فان لم تضبط يحكم على المجرم بغرامة تعادل ثمن الاشياء موضوع الجريمة.
مادة 174 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من اخل عمدا في زمن الحرب أو زمن حركات عسكرية فعلية بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو تجهيز أو التزام أو اشغال عامة ارتبط به مع الحكومة أو احدى المؤسسات العامة ذات النفع العام لحاجات القوات المسلحة أو للحاجات الضرورية للمدنيين. 2 – ويعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب عمدا في زمن الحرب غشا في تنفيذ عقد من العقود المذكورة في الفقرة السابقة. 3 – اذا وقع الاخلال أو الغش بقصد الاضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة كانت العقوبة الاعدام. 4 – تسري الاحكام السابقة – حسب الاحوال – على المتعاقدين الثانويين والوكلاء والوسطاء اذا كان الاخلال أو الغش في التنفيذ راجعا الى فعلهم.
مادة 175 1 – يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد (من 156 إلى 175) أو اتخذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه. 2 – يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من سعى في تكوين هذا الاتفاق أو كان له دور رئيسي فيه. 3 – اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة أو اتخاذها وسيلة الى الغرض المقصود وكانت عقوبتها اخف مما نص عليه في الفقرتين السابقتين فلا توقع عقوبة اشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة. 4 – ويعاقب بالحبس من دعا آخر الى الانضمام الى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته.
مادة 176 اذا وقع الاخلال في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المشار اليها في الفقرة (174) بسبب اهمال أو تقصير كانت العقوبة الحبس وغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 177 يعاقب بالحبس المؤبد: 1 – كل من حصل باية وسيلة على شيء يعتبر من اسرار الدفاع عن البلاد بقصد اتلافه لمصلحة دولة اجنبية أو افشائه لها أو لاحد ممن يعملون لمصلحتها. 2 – كل من سلم أو افشى سراً من اسرار الدفاع عن البلاد الى دولة اجنبية أو الى احد ممن يعملون لمصلحتها. وتكون العقوبة الاعدام اذا كان الجاني شخصا مكلفا بخدمة عامة أو اذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب أو كانت الدولة الاجنبية معادية.
مادة 178 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين: 1 – من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يكن يقصد تسليمه أو افشاءه لدولة أجنبية أو لاحد ممن يعملون لمصلحتها. 2 – من اذاع أو افشى بأية طريقة سرا من اسرار الدفاع. 3 – من نظم أو استعمل اية وسيلة من وسائل من وسائل الاتصال بقصد الحصول على سر من اسرار الدفاع عن البلاد أو بقصد تسليمه أو اذاعته. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو كان الجاني شخصا مكلفا بخدمة عامة.
مادة 179 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من اذاع عمدا في زمن الحرب اخبارا أو بيانات أو اشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك الحاق ضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو اثارة الفزع بين الناس أو اضعاف الروح المعنوية في الامة. 2 – تكون العقوبة السجن المؤقت اذا ارتكبت الجريمة نتيجة الاتصال مع دولة اجنبية فاذا كانت هذه الدولة معادية كانت العقوبة السجن المؤبد.
مادة 180 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل مواطن اذاع عمدا في الخارج اخبارا أو بيانات أو اشاعات كاذبة أو مغرضة حول الاوضاع الداخلية للدولة وكان من شأن ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة أو النيل من مركزها الدولي واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الاضرار بالمصالح الوطنية. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
مادة 181 أ – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس والغرامة: 1 – من طار فوق مناطق من اقليم الجمهورية على خلاف الحظر الصادر في شأنها من السلطات المختصة. 2 – من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو اماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة. 3 – من دخل حصدا أو احدى منشآت الدفاع أو معسكرا أو مكانا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو أي محل أو مصنع يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن الوطن ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله. 4 – من وجد في المواضع والاماكن التي حظرت السلطات العسكرية الوجود فيها. ب – اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو اخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصنعة تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وفي حالة اجتماع هذين الطرفين تكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت.
مادة 182 1 – يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين من نشر أو اذاع بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة كانت اخبارا أو معلومات أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوما أو صورا أو غير ذلك مما يكون خاصا بالدوائر والمصالح الحكومية أو المؤسسات العامة وكان محظورا من الجهة المختصة نشره أو اذاعته. 2 – ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من سلم لدولة اجنبية أو لاحد ممن يعملون لمصلحتها باية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة كانت امرا من الامور المذكورة في الفقرة السابقة.
مادة 183 أ – يعاقب باعتباره شريكا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب: 1 – من كان عالما بنيات مرتكب الجريمة وقدم له اعانة أو وسيلة للتعيش أو ماوى أو مكانا للاجتماع أو غير ذلك من المساعدات وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو قام باخفاء أو نقل أو ابلاغ ذلك الموضوع متى كان عالما بنيات مرتكب الجريمة ولو لم يقصد الاشتراك في ارتكاب الجريمة. 2 – من اتلف أو اختلس أو اخفى أو غير عمداً مستنداً أو شيئا من شأنه تسهيل كشف الجريمة وادلتها أو عقاب مرتكبيها. ب – يعفى من العقوبة زوج مرتكب الجريمة واصوله وفروعه واخته واخوه في حالة تقديم الاعانة ووسيلة التعيش والماوى. ويجوز للمحكمة أن تخفف عقوبة هؤلاء في الحالات الاخرى التي عددتها الفقرتان (1 و2).
مادة 184 يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت: 1 – كل من اوى جاسوسا للعدو أو جنديا من جنوده وهو على بينة من امره أو قدم له طعاما أو لباسا أو غير ذلك من المساعدات. 2 – كل من سهل عمدا فرار اسير حرب أو احد رعايا العدو المعتقلين مع علمه بأمره.
مادة 185 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس وغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من شجع بطريق المساعدة المالية أو المادية أو المعنوية على الجرائم المبينة في الفقرة المتقدمة من هذا الباب دون أن يكون قاصدا الاشتراك في ارتكابها.
مادة 186 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يبلغ امرها الى السلطات المختصة. ولا يسري حكم هذه المادة على زوج مرتكب الجريمة واصوله وفروعه واخته واخيه.
مادة 187 يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المبينة في هذا الباب من بادر من الجناة بابلاغ السلطات العامة بكل ما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق. ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق. ويجوز للمحكمة تخفيف العقوبة أو الاعفاء منها اذا سهل الجاني للسلطات العامة اثناء التحقيق أو المحاكمة القبض على احد من مرتكبي الجريمة.
مادة 188 يعتبر سرا من اسرار الدفاع: 1 – المعلومات الحربية والسياسية والاقتصادية والصناعية التي هي بحكم طبيعتها لا يعلمها الا الاشخاص الذين لهم صفة في ذلك والتي تقضي مصلحة الدفاع عن البلاد ان تبقى سرا على من عداهم. 2 – المكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الاشياء التي قد يؤدي كشفها الى افشاء معلومات مما أشير اليه في الفقرة السابقة والتي تقضي مصلحة الدفاع عن البلاد ان تبقى سرا على غير من يناط بهم حفظها أو استعمالها. 3 – الاخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وغير ذلك مما له مساس بالشؤون العسكرية والخطط الحربية ما لم يكن قد صدر اذن كتابي من جهة مختصة بنشره أو اذاعته. 4 – الاخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والاجراءات التي تتخذ لكشف وضبط الفاعلين والشركاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب وكذلك الاخبار والمعلومات الخاصة بسير التحقيق والمحاكمة اذا حظرت سلطة التحقيق أو المحاكمة اذاعتها.
مادة 189 في تطبيق احكام هذا الباب تكون للكلمات التالية المعاني الواردة ازاءها: 1 – العدو: هو الدولة التي تكون في حالة حرب مع العراق وكذلك احد رعاياها وتعتبر في حكم الدولة الجماعة السياسية التي لم يعترف لها العراق بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين كما ويشمل تعبير العدو العصاة المسلحين. 2 – يراد بحالة الحرب حالة القتال الفعلي وان لم يسبقها اعلان الحرب وحالة الهدنة التي يتوقف فيها القتال. ويعتبر في حكم حالة الحرب الفترة التي يحدث فيها خطر الحرب متى انتهت فعلا بوقوعها. 3 – البلاد: اراضي جمهورية العراق وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الاقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها والسفن والطائرات العراقية وكذلك الاراضي الاجنبية التي يحتلها الجيش العراقي. 4 – يجوز بقرار من مجلس الوزراء وبمرسوم جمهوري ينشر في الجريدة الرسمية ان تشمل احكام هذا الباب كلها أو بعضها الافعال المنصوص عليها فيه حين ترتكب ضد دولة عربية ترتبط بحلف مع جمهورية العراق وتسري النصوص في هذه الحالة على الافعال اللاحقة لنشر المرسوم في الجريدة الرسمية. | |
|
| |
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ Admin
عدد المساهمات : 4196 نقاط : 14785 السٌّمعَة : 21 تاريخ التسجيل : 31/07/2011 العمر : 39
| موضوع: رد: العراق- قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 الجمعة أكتوبر 07, 2011 4:25 pm | |
| الباب الثاني الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي
مادة 190 يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من شرع بالقوة أو العنف في قلب نظام الحكم الجمهوري المقرر بالدستور أو تغيير دستور الدولة أو شكل الحكومة، فاذا وقعت الجريمة من عصابة استعملت القنابل أو الديناميت أو المواد المتفجرة الاخرى أو الاسلحة النارية فتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد. وتكون الاعدام اذا أدت الجريمة الى موت انسان.
مادة 191 يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من تولى لغرض اجرامي قيادة قسم من القوات المسلحة أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استمر في قيادة عسكرية ايا كانت خلافا للامر الصادر له من الحكومة وكذلك كل رئيس قوة استبقى جنده تحت السلاح أو محتشدين بعد صدور امر الحكومة بتسريحهم أو تفريقهم.
مادة 192 1 – يعاقب بالسجن المؤقت كل من شرع في اثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور أو اشترك في مؤامرة أو عصابة تكونت لهذا الغرض. 2 – وإذا نشب العصيان فعلا تكون العقوبة السجن المؤبد. 3 – واذا أدى العصيان الى اصطدام مسلح مع قوات الدولة أو أدى الى موت انسان أو كان الفاعل امرا لقوة مسلحة أو متراسا لها تكون العقوبة الإعدام.
مادة 193 يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل شخص له حق الامر في افراد القوات المسلحة طلب اليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة اذا كان ذلك لغرض اجرامي فاذا ترتب على ذلك تعطيل تنفيذ اوامر الحكومة عوقب بالاعدام أو بالسجن المؤبد وعوقب من هو دونه من رؤساء الجند أو قوادهم الذين اطاعوه بالسجن المؤبد أو المؤقت.
مادة 194 يعاقب بالاعدام كل من نظم أو ترأس أو تولى قيادة ما في عصابة مسلحة هاجمت فريقا من السكان أو استهدفت منع تنفيذ القوانين أو اغتصاب الاراضي أو نهب الاموال المملوكة للدولة أو لجماعة من الناس بالقوة أو قاوم بالسلاح رجال السلطة العامة. اما من انضم اليها دون ان يشترك في تأليفها أو يتولى فيها قيادة ما فيعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت.
مادة 195 يعاقب بالسجن المؤبد من استهدف اثارة حرب اهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر أو بالحث على الاقتتال. وتكون العقوبة الاعدام اذا تحقق ما استهدفه الجاني.
مادة 196 يعاقب بالسجن من حاول بالقوة أو بالتهديد احتلال شيء من الاملاك أو المباني العامة أو المخصصة للمصالح أو الدوائر الحكومية أو المرافق أو المؤسسات العامة أو استولى بأية طريقة من الطرق على شيء من ذلك أو حال دون استعماله للغرض المعد له. واذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة تكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت لافرادها أو الاعدام أو السجن المؤبد لمن ألف العصابة أو تولى رئاستها أو قيادة ما فيها.
مادة 197 1 – يعاقب بالاعدام أو السجن المؤبد كل من خرب أو هدم أو اتلف أو أضر اضرار بليغا عمدا مباني أو املاكا عامة أو مخصصة للدوائر والمصالح الحكومية أو المؤسسات أو المرافق العامة أو للجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام أو منشآت النفط أو غيرها من منشآت الدولة الصناعية أو محطات القوة الكهربائية والمائية أو وسائل المواصلات أو الجسور أو السدود أو مجاري المياه العامة أو الاماكن المعدة للاجتماعات العامة أو لإرتياد الجسور أو أي مال عام له أهمية كبرى في الاقتصاد الوطني وذلك بقصد قلب نظام الحكم المقرر بالدستور. 2 – وتكون العقوبة الاعدام اذا استعمل الجاني المفرقعات في ارتكاب الجريمة أو اذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودا في تلك الاماكن. 3 – وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت اذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد احداث الرعب بين الناس أو اثناء الفوضى دون ان يكون قصد الفاعل قلب نظام الحكم المقرر بالدستور. 4 – وتكون العقوبة السجن المؤقت لكل من تسبب قصدا في تعطيل شيء مما ذكر في الفقرة (1) أو عرقلة انتظام سيرها. 5 – ويحكم على الجاني في جميع الاحوال بدفع قيمة الشيء الذي خربه أو هدمه أو اتلفه أو اضر به.
مادة 198 أ – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين: 1 – من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من (190 الى 197) ولم يترتب على هذا التحريض اثر. 2 – من شجع على ارتكاب جريمة مما ذكر بمعاونة مادية أو مالية دون ان يكون لديه نية الاشتراك في ارتكابها. ب – اذا وجه التحريض أو التشجيع الى احد افراد القوات المسلحة تكون العقوبة السجن المؤبد.
مادة 199 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من حرض احدا من افراد القوات المسلحة على الخروج عن الطاعة أو التحول عن اداء واجباته ولو لم تقع الجريمة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اعان احدا من افراد القوات المسلحة على الفرار أو اوى عن علم احد من الفارين أو اوجد له مأوى. ويعفى من العقاب عن جريمة الايواء وايجاد المأوى زوج الفار واصوله وفروعه واخته واخيه.
مادة 200 1 – يعاقب بالاعدام أ – كل من ينتمي الى حزب البعث العربي الاشتراكي (اضيفت الفقرتان (أ وب) الى المادة (200) بموجب قانون التعديل الثاني المرقم (107) لسنة 1974، واعتبرت الفقرة (1) لها والمادة الاصلية الفقرة (2) وعلق العمل بالفقرة (1) من المادة (200) بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 7 في 17 حزيران 2003)، اذا ثبت انه يرتبط اثناء التزامه الحزبي، باية جهة حزبية أو سياسية اخرى، أو يعمل لحسابها أو لمصلحتها. ج – كل من انتمى أو ينتمي الى حزب البعث العربي الاشتراكي، وثبت انتماؤه بعد انتهاء علاقته بالحزب الى أي جهة حزبية أو سياسية اخرى أو يعمل لحسابها أو لمصلحتها (اضيفت الفقرة (ج) الى آخر الفقرة (1) بموجب قانون التعديل السادس المرقم 145 لسنة 1976). د – كل من كسب الى اية جهة حزبية أو سياسية شخصا له علاقة تنظيمية بحزب البعث العربي الاشتراكي أو كسبه الى تلك الجهة، بعد انتهاء علاقته بالحزب باي شكل من الاشكال وهو يعلم بتلك العلاقة (أضيفت الفقرة د الى آخر الفقرة (1) من المادة (200) بموجب قانون التعديل السابع المرقم 111 لسنة 1978). 2 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل من حبذ أو روج ايا من المذاهب التي ترمي الى تغيير مبادئ الدستور الاساسية أو النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعية لقلب نظم الدولة الاساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو لهدم اي نظم من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة أو الارهاب أو اية وسيلة اخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك. ويعاقب بالعقوبة ذاتها: كل من حرض على قلب نظام الحكم المقرر في العراق أو على كراهيته أو الازدراء به أو حبذ أو روج ما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية أو حرض على النزاع بين الطوائف والاجناس أو اثار شعور الكراهية والبغضاء بين سكان العراق.
مادة 201 يعاقب بالاعدام كل من حبذ أو روج مبادئ صهيونية بما في ذلك الماسونية، أو انتسب الى اي من مؤسساتها أو ساعدها ماديا أو ادبيا أو عمل باي كيفية كانت لتحقيق اغراضها. (عدلت المادة 201 بموجب قانون التعديل الثالث المرقم 130 لسنة 1975)
مادة 202 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين أو بالحبس كل من اهان باحدى طرق العلانية الامة العربية أو الشعب العراقي أو فئة من سكان العراق أو العلم الوطني أو شعار الدولة.
مادة 203 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس وغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من شجع بطريق المساعدة المالية أو المادية أو المعنوية على الجرائم المبينة في المواد المتقدمة من هذا الباب دون ان يكون قاصدا الاشتراك في ارتكابها.
مادة 204 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تزيد على الف دينار: أ – كل من انشأ أو اسس أو نظم أو ادار في العراق جمعية أو هيئة أو منظمة ترمي الى ارتكاب الافعال المذكورة في المواد (200 و201 و202). ب – كل من انشا أو اسس أو نظم أو ادار في العراق فرعا لاحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات المتقدم ذكرها ولو كان مقرها في الخارج. ج – كل اجنبي مقيم في العراق وكل عراقي ولو كان مقيما في الخارج انشا أو اسس أو ادار فرعا في الخارج لاحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات المتقدم ذكرها. 2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين: أ – كل من انضم الى احدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المتقدم ذكرها أو اشترك فيها بأية صورة مع علمه باغراضها. ب – كل من اتصل بالذات أو بالواسطة باحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المتقدم ذكرها لاغراض غير مشروعة أو شجع غيره على ذلك أو سهله له.
مادة 205 1 – يعاقب بالحبس من انشأ جمعية سرية في غير ما ذكر في المواد المتقدمة أو تولى إدارتها أو اي مركز رئيسي فيها. 2 – ويعاقب كل عضو في الجمعية السرية بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين. 3 – تعتبر جمعية سرية كل جمعية تقوم باعمالها كلها أو بعضها سرا ويكون غرضها منافيا للقانون أو تستر غرضها المذكور باعطاء السلطات المختصة بيانات كاذبة أو ناقصة عن ذلك الغرض أو عن انظمتها الاساسية أو وسيلة عملها أو اسماء اعضائها أو وظائفهم أو موضوع اجتماعاتها.
مادة 206 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة وخمسين دينارا أو باحدى هاتين العقوبتين كل من انشأ أو اسس أو نظم أو ادار في العراق جمعية أو هيئة منظمة من اي نوع كان ذات صفة دولية أو فرعا لها غير ما ذكر في المواد السابقة وذلك بغير اذن من السلطات المختصة أو باذن بناء على بيانات كاذبة. 2 – ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمس وسبعين دينارا أو باحدى هاتين العقوبتين كل من انضم الى احدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات المتقدم ذكرها التي يصدر اذن بها أو انضم اليها مع علمه بصدور اذن مبني على بيانات كاذبة. 3 – كل مواطن يقيم في العراق انضم بأية صورة وبغير اذن من السلطات المختصة الى منظمات مما ذكر يكون مقرها في الخارج.
مادة 207 1 – على المحكمة في الاحوال المبينة في المادة (204) ان تقرر حل الجمعية أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة فيها. 2 – وعلى المحكمة ان تقرر في جميع الاحوال مصادرة النقود والامتعة والاوراق والسجلات والمطبوعات والاشياء الاخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة وما كان معدا لاستعماله فيها. 3 – للمحكمة ان تأمر باغلاق الامكنة التي وقعت فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب. 4 – للمحكمة في جميع الاحوال المذكورة في الفقرات المتقدمة ان تامر بمصادرة النقود والامتعة الموجودة في الامكنة المخصصة لاجتماع اعضاء هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع وان تامر كذلك بمصادرة كل مال يكون داخلا ضمن املاك المحكوم عليه. اذا كانت هناك قرائن تؤدي الى ان هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة.
مادة 208 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين: 1 – من حاز أو احرز بسوء نية محررات أو مطبوعات أو تسجيلات تتضمن تحريضا أو تحبيذا أو ترويجا لشيء مما نص عليه في المواد 200 و201 و202 اذا كانت معدة للتوزيع أو النشر أو لاطلاع الغير عليها. 2 – من حاز اية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة لطبع أو تسجيل أو اذاعة نداءات أو اناشيد أو دعاية خاصة بمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمي الى غرض من الاغراض المذكورة في المواد السابقة.
مادة 209 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من حصل مباشرة أو بالواسطة، بأية طريقة كانت على نقود أو منافع من اي نوع كان، من شخص أو هيئة في داخل العراق أو خارجه وكان ذلك بقصد الترويج للجرائم المذكورة في المواد 200 و201 و202.
مادة 210 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين من اذاع عمدا اخبارا أو بيانات أو اشاعات كاذبة ومغرضة أو بث دعايات مثيرة اذا كان من شأن ذلك تكدير الامن العام أو القاء الرعب بين الناس أو الحاق الضرر بالمصلحة العامة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من حاز أو احرز بسوء نية محررات أو مطبوعات أو تسجيلات تتضمن شيئا مما ذكر في الفقرة السابقة اذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها ومن حاز اية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة لطبع أو تسجيل أو اذاعة شيء مما ذكر.
مادة 211 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين من نشر باحدى طرق العلانية اخبارا كاذبة أو اوراقا مصطنعة أو منسوبة كذبا الى الغير اذا كان من شأنها تكدير الامن العام أو الاضرار بالمصالح العامة.
مادة 212 يعاقب بالحبس من حرض باحدى طرق العلانية على ارتكاب جنايات القتل أو السرقة أو الاتلاف أو الحريق أو غيرها من الجنايات التي من شانها تكدير الامن العام ولم يترتب على تحريضه نتيجة.
مادة 213 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين من حرض باحدى طرق العلانية على عدم الانقياد للقوانين أو حسن امراً يعد جناية أو جنحة.
مادة 214 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من جهر بالصياح أو الغناء لاثارة الفتنة.
مادة 215 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو اللصق أو العرض صورا أو كتابات أو رموزا من شأنها تكدير الامن العام أو الاساءة الى سمعة البلاد سواء كان ذلك لمخالفة ما تقدم للحقيقة أو لاعطائه وصفا غير صحيح وذلك ما لم يثبت الفاعل حسن نيته.
مادة 216 1 – يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 190 و191 و192 و193 و195 و196 و197 أو اتخاذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه. 2 – ويعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى في تكوين هذا الاتفاق أو كان له دور رئيسي فيه. 3 – اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة أو اتخاذها وسيلة الى الغرض المقصود وكانت عقوبتها اخف مما نص عليه في الفقرتين السابقتين فلا توقع عقوبة اشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة. 4 – ويعاقب بالحبس من دعا آخر الى الانضمام الى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته.
مادة 217 يعفى من العقاب من اشترك في اتفاق جنائي أو في العصابات أو الجمعيات أو المنظمات أو الهيئات أو الفروع المنصوص عليها في هذا الباب ولم يكن له فيها رئاسة أو وظيفة وانفصل عنها عند اول تنبيه من السلطات الرسمية. ويجوز في هذه الحالة عقابه على ما يكون قد ارتكبه شخصيا من جرائم اخرى.
مادة 218 يعفى من العقوبات المقررة في المواد السابقة من هذا الباب كل من بادر باخبار السلطات العامة قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق. ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل الاخبار بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق. ويجوز لها ذلك اذا سهل المخبر للسلطات اثناء التحقيق القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين.
مادة 219 يعاقب بالحبس والغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يخبر السلطات العامة بامرها. ولا يسري حكم هذه المادة على زوج مرتكب الجريمة واصوله وفروعه واخته واخيه.
مادة 220 اذا تجمهر خمسة اشخاص فاكثر في محل عام وكان من شأن ذلك تكدير الامن العام وامرهم رجال السلطة العامة بالتفرق فكل من بلغه هذا الامر ورفض طاعته أو لم يعمل به يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين (علق العمل بالمواد 220 الى 222 بموجب الامر رقم 19 القسم 2 (حرية التجمع) الصادر عن المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ... انظر نص الامر المنشور في هذا الكتاب).
مادة 221 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من دعا الى تجمهر في محل عام أو ادار حركته أو اشترك فيه مع علمه بمنع السلطة العامة ذلك التجمهر. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من حرض باحدى طرق العلانية على التجمهر المشار اليه ولم تترتب على تحريضه نتيجة.
مادة 222 1 – اذا كان الغرض من التجمهر ارتكاب جناية أو جنحة أو منع تنفيذ القوانين أو الانظمة أو القرارات أو التأثير على السلطات في اعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل وكان ذلك التأثير أو هذا الحرمان بالقوة أو التهديد فكل من دعا الى هذا التجمهر أو ادار حركته وكل من اشترك فيه مع علمه بالغرض منه أو بقي فيه ولم يبتعد عنه بعد ان علم بالغرض المذكور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين. 2 – اذا استعمل احد المتجمهرين القوة أو التهديد وكان احدهم يحمل سلاحا ظاهرا أو ادوات ظاهرة. قد يؤدي استعمالها الى احداث الموت عوقب من دعا الى التجمهر أو ادار حركته وكل من اشترك في التجمهر مع علمه بالغرض المقصود منه بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين. 3 – اذا ارتكب احد المتجمهرين جريمة تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر عوقب جميع من كانوا في التجمهر وقت وقوع الجريمة بالعقوبة المقررة لها في القانون متى كانوا يعلمون بالغرض من التجمهر ويعاقب كذلك من دعا الى التجمهر أو ادار حركته بالعقوبة المقررة قانونا لهذه الجريمة ولو لم يكن موجودا في التجمهر وقت وقوعها. 3 – لا تحل احكام هذه المادة بتوقيع اية عقوبة اشد ينص عليها القانون. | |
|
| |
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ Admin
عدد المساهمات : 4196 نقاط : 14785 السٌّمعَة : 21 تاريخ التسجيل : 31/07/2011 العمر : 39
| موضوع: رد: العراق- قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 الجمعة أكتوبر 07, 2011 4:25 pm | |
| الباب الثالث الجرائم الواقعة على السلطة العامة
الفصل الاول الجرائم الماسة بالهيئات النظامية
مادة 223 1 - يعاقب بالاعدام من قتل رئيس الجمهورية عمدا. 2 – يعاقب بالسجن المؤقت كل من اعتدى على رئيس الجمهورية اعتداء لا يبلغ درجة القتل عمدا أو الشروع فيه. 3 – ويعاقب بالعقوبات ذاتها، حسب الاحوال، اذا وقعت الجريمة على رئيس دولة اجنبية اثناء وجوده في العراق في زيارة رسمية.
مادة 224 يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من لجأ الى العنف أو التهديد أو اية وسيلة اخرى غير مشروعة لحمل رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه على اداء عمل من اختصاصه قانونا القيام به أو على الامتناع عنه. وتكون العقوبة السجن المؤقت اذا وقع الفعل على رئيس الوزراء أو نائبه أو احد من الوزراء أو من اعضاء مجلس الامة.
مادة 225 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس من اهان باحدى طرق العلانية رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.
مادة 226 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو الغرامة من اهان باحدى طرق العلانية مجلس الامة أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية.
مادة 227 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من اهان باحدى طرق العلانية دولة اجنبية أو منظمة دولية لها مقر بالعراق أو اهان رئيسها أو ممثلها لدى العراق أو اهان علمها أو شعارها الوطني متى كانا مستعملين على وجه لا يخالف قوانين العراق. ولا تقام الدعوى عن هذه الجريمة الا بناء على اذن تحريري من وزير العدل.
مادة 228 يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار من نشر باحدى طرق العلانية امرا مما جرى في الجلسات السرية لمجلس الامة أو نشر بغير امانة وبسوء قصد امرا مما جرى في الجلسات العلنية لهذا المجلس.
الفصل الثاني الاعتداء على الموظفين وغيرهم من المكلفين بخدمة عامة
مادة 229 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من اهان أو هدد موظفا أو اي شخص مكلف بخدمة عامة أو مجلسا أو هيئة رسمية اثناء تأدية واجباتها بسبب ذلك. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة باحدى هاتين العقوبتين اذا وقعت الاهانة أو التهديد على حاكم محكمة قضائية أو ادارية أو مجلس يمارس عملا قضائيا اثناء تأدية واجباتهم أو بسبب ذلك.
مادة 230 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار كل من اعتدى على موظف أو شخص مكلف بخدمة عامة أو مجلس أو هيئة رسمية اثناء تأدية واجباتهم أو بسبب ذلك. وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة اذا حصل الامر مع الاعتداء والمقاومة جرح أو اذى. وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو احدى هاتين العقوبتين اذا وقع الجرح أو الاذى على حاكم اثناء تأدية وظيفته أو بسببها. ولا يخل ما تقدم بتوقيع اية عقوبة اشد يقررها القانون للجرح أو الايذاء.
مادة 231 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين من منع قصدا موظفا أو اي شخص مكلف بخدمة عامة عن القيام بوظيفته.
مادة 232 يعتبر ظرفا مشددا في ارتكاب الجرائم المبينة في المواد 229 و230 و231. أ – اذا ارتكب الجريمة مع سبق الاصرار. ب – اذا ارتكب الجريمة خمسة اشخاص فاكثر. ج – اذا ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا ظاهرا.
الباب الرابع الجرائم المخلة بسير العدالة
الفصل الاول المساس بسير القضاء
مادة 233 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل موظف أو شخص مكلف بخدمة عامة توسط لدى حاكم أو قاض أو محكمة لصالح احد الخصوم أو الاضرار به.
مادة 234 يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين كل حاكم أو قاض اصدر حكما ثبت انه غير حق وكان ذلك نتيجة التوسط لديه.
مادة 235 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين من نشر باحدى طرق العلانية امورا من شأنها التأثير في الحكام أو القضاة الذين انيط بهم الفصل في دعوى مطروحة امام جهة من جهات القضاء أو في رجال القضاء أو غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق أو التأثير في الخبراء أو المحكمين أو الشهود الذين قد يطلبون لاداء الشهادة في تلك الدعوى، أو ذلك التحقيق، أو امورا من شأنها منع الشخص من الافضاء بمعلوماته لذوي الاختصاص. فاذا كان القصد من النشر احداث التأثير المذكور أو كانت الامور المنشورة كاذبة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو احدى هاتين العقوبتين.
مادة 236 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين من نشر باحدى طرق العلانية: 1 – اخبارا بشأن محاكمة قرر القانون سريتها أو منعت المحكمة نشرها أو تحقيقا قائما في جناية أو جنحة أو وثيقة من وثائق هذا التحقيق اذا كانت سلطة التحقيق قد حظرت اذاعة شيء منه. 2 – اخبارا بشأن التحقيقات أو الاجراءات في دعاوى النسب أو الزوجية أو الطلاق أو الهجر أو التفريق أو الزنا. 3 – مداولات المحاكم. 4 – ما جرى في الجلسات العلنية للمحاكم بغير امانة وبسوء قصد. 5 – نشر اسماء أو صور المجني عليهم في جرائم الاغتصاب والاعتداء على العرض واسماء أو صور المتهمين الاحداث. 6 – ما جرى في الدعاوى المدنية أو الجنائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية أو ما جرى في التحقيقات أو الاجراءات المتعلقة بجرائم القذف أو السب أو افشاء الاسرار ولا عقاب على مجرد نشر الحكم اذا تم باذن المحكمة المختصة.
مادة 237 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين من يضع يده بدون سبب قانوني على مال أو شخص رفعت يده عنه بمقتضى حكم قضائي ويجوز مضاعفة العقوبة اذا وقعت الجريمة باستعمال العنف.
مادة 238 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا قانونا بالحضور بنفسه أو بوكيل عنه في زمان ومكان معينين بمقتضى تبليغ أو امر أو بيان صادر من محكمة أو سلطة قضائية أو من موظف أو مكلف بخدمة عامة مختص قانونا باصداره فامتنع عمدا عن الحضور في الزمان والمكان المعينين أو ترك المكان المعين قبل الوقت الجائز فيه تركه.
مادة 239 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من نزع أو مزق أو اتلف عمدا اعلانا أو بيانا معلنا بامر محكمة أو سلطة قضائية أو موظف أو مكلف بخدمة عامة.
مادة 240 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من خالف الاوامر الصادرة من موظف أو مكلف بخدمة عامة أو من مجالس البلدية أو هيئة رسمية أو شبه رسمية ضمن سلطاتهم القانونية أو لم يمتثل اوامر اية جهة من الجهات المذكورة الصادرة ضمن تلك السلطات وذلك دون الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون.
مادة 241 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على عشرين دينارا أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف امر سلطات التحقيق أو اية سلطة قضائية أو ضباط الشرطة بالابتعاد عن مكان يجري فيه تحقيق أو كشف أو اي اجراء آخر من اجراءات التحقيق وجمع الادلة أو اي اجراء قضائي.
مادة 242 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع بغير عذر عن المعاونة الواجب عليه تقديمها لمحكمة أو قاض أو محقق تنفيذا لواجباته القضائية أو لموظف أو مكلف بخدمة عامة تنفيذا لواجبات عمله بعد ان طلب منه تلك المعونة.
الفصل الثاني الاخبار الكاذب والاحجام عن الاخبار وتضليل القضاء
1 – الاخبار الكاذب والاحجام عن الاخبار
مادة 243 كل من اخبر كذبا احدى السلطات القضائية أو الادارية عن جريمة يعلم انها لم تقع أو اخبر احدى السلطات المذكورة بسوء نية ارتكاب شخص جريمة مع علمه بكذب اخباره، أو اختلق ادلة مادية على ارتكاب شخص ما جريمة خلاف الواقع، أو تسبب باتخاذ اجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته وكل من اخبر السلطات المختصة بامور يعلم بانها كاذبة عن جريمة وقعت: يعاقب اذا كانت الجريمة جناية بالحبس والغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين. وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين اذا كانت الجريمة جنحة أو مخالفة.
مادة 244 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من اخبر احدى السلطات القضائية أو الادارية أو احد المكلفين بخدمة عامة بأية طريقة عن وقوع كارثة أو حادثة أو خطر وهو يعلم ان ذلك خلاف الواقع.
مادة 245 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من كان ملزما قانونا باخبار احد المكلفين بخدمة عامة بصفته الرسمية عن امر فاخبره بأمور يعلم انها كاذبة وكل من اخبر احد المكلفين بخدمة عامة بصفته الرسمية بامور يعلم انها كاذبة قاصدا بذلك حمله على عمل شيء أو الامتناع عن عمل خلافا لما كان يجب عليه القيام به لو ان حقيقة الواقع كانت معلومة لديه.
مادة 246 لا جريمة اذا اخبر شخص بالصدق أو مع انتفاء سوء القصد السلطات القضائية أو الادارية بامر يستوجب عقوبة فاعله.
مادة 247 يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من كان ملزما قانونا باخبار احد المكلفين بخدمة عامة عن امر ما أو اخباره عن امور معلومة له فامتنع قصدا عن الاخبار بالكيفية المطلوبة وفي الوقت الواجب قانونا. وكل مكلف بخدمة عامة منوط به البحث عن الجرائم أو ضبطها اهمل الاخبار عن جريمة اتصلت بعلمه وذلك كله ما لم يكن رفع الدعوى معلقا على شكوى أو كان الجاني زوجا للمكلف بالخدمة العامة أو من اصوله أو فروعه أو اخوته أو اخواته أو من في منزلة هؤلاء من الاقارب بحكم المصاهرة.
2 – تضليل القضاء
مادة 248 يعاقب بالحبس والغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من غير بقصد تضليل القضاء حالة الاشخاص، أو الاماكن أو الاشياء أو اخفى ادلة الجريمة أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها.
مادة 249 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من استسمته محكمة أو سلطة من سلطات التحقيق أو ضابط من ضباط الشرطة فانتحل اسما غير اسمه أو صفة ليست له فاذا كان قد انتحل اسم شخص آخر معلوم فتكون العقوبة الحبس والغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 250 يعاقب بالحبس والغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من اختلس أو اخفى أو اتلف أو غير وثيقة مبرزة أو مادة جرمية مقدمة الى محكمة أو سلطة من سلطات التحقيق وكان ذلك بقصد تضليل القضاء أو سلطة التحقيق. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا كان الفاعل موظفا أو مكلفا بخدمة عامة عهد اليه بتلك الاشياء أو اؤتمن عليها بحكم عمله.
الفصل الثالث شهادة الزور
مادة 251 شهادة الزور هي ان يعمد الشاهد بعد ادائه اليمين القانونية امام محكمة مدنية أو ادارية أو تأديبية أو امام محكمة خاصة أو سلطة من سلطات التحقيق الى تقرير الباطل أو انكار حق أو كتمان كل أو بعض ما يعرفه من الوقائع التي يؤدي الشهادة عليها.
مادة 252 من شهد زورا في جريمة لمتهم أو عليه يعاقب بالحبس والغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين. فاذا ترتب على الشهادة الحكم على المتهم عوقب الشاهد بالعقوبة المقررة للجريمة التي ادين المتهم بها. ويعاقب بالحبس والغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين من شهد زورا في دعوى مدنية شرعية أو ادارية أو تأديبية أو امام سلطة رسمية مخولة التحقيق في غير الجرائم.
مادة 253 كل من طلب أو اخذ أو قبل عطية أو وعدا بشيء لاداء شهادة زورا يعاقب هو ومن اعطى أو وعد أو من تدخل بالوساطة في ذلك بالعقوبات المقررة للرشوة أو لشهادة الزور ايهما اشد.
مادة 254 يعاقب بنفس العقوبة شاهد الزور: 1 – من اكره أو اغرى بأية وسيلة شاهدا على عدم اداء الشهادة أو الشهادة زورا ولو لم يبلغ مقصده. 2 – من امتنع عن اداء الشهادة نتيجة لعطية أو وعد أو اغراء.
مادة 255 يعاقب بنفس عقوبة شهادة الزور: 1 – كل من كلف من احدى المحاكم أو الجهات المذكورة في المادة (251) باداء اعمال الخبرة أو الترجمة فغير الحقيقة عمدا باية طريقة كانت. 2 – من زور في ترجمة اي مستند يمكن ان يستعمل للاثبات. 3 – من اصدر أو وقع شهادة مزورة توقعا لدعوى قضائية وكانت تلك الشهادة مطلوبا اعطاؤها أو توقيعها قانونا أو كانت متعلقة بامر يصح ان تستعمل الشهادة لاثباته. 4 – كل من استعمل للاثبات في دعوى أو تحقيق شهادة مزورة أو تقريرا، أو ترجمة أو مستندا أو وثيقة أو اشياء اخرى يعلم بتزويرها. 5 – كل من اصطنع اثناء السير في تحقيق أو دعوى أو توقعا لحدوثها اية حالة أو دون امرا غير صحيح في دفتر أو سجل أو غيرهما مما يمكن استعماله للاثبات وكان من شأن ذلك تكوين رأي خاطئ لدى المحكمة مما يؤثر على نتيجة الدعوى.
مادة 256 يعد عذرا مخففا: 1 – رجوع الشاهد عن اقوال الزور وتقريره الحقيقة في دعوى قبل صدور الحكم في موضوعها. أو في تحقيق قبل صدور قرار موضوعي من سلطة التحقيق، واذا كان التحقيق في جريمة فقبل صدور قرار بعدم المحاكمة. 2 – اذا كان قول الحقيقة يعرض الشاهد لخطر جسيم يمس حريته أو شرفه أو يعرض لهذا الخطر زوجه أو احد اصوله أو فروعه أو اخواته أو اخوانه.
مادة 257 لا تسري احكام شهادة الزور على من لم يكن من الواجب سماعه كشاهد أو كان من الواجب ان يمتنع قانونا عن اداء الشهادة.
الفصل الرابع: اليمين الكاذبة
مادة 258 يعاقب بالحبس من الزم من الخصوم في دعوى مدنية باليمين أو ردت عليه فحلف كذبا. ويعفى من العقاب من رجع الى الحق بعد ادائه اليمين الكاذبة وقبل صدور حكم في موضوع الدعوى.
مادة 259 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من: 1 – امتنع بغير عذر مشروع عن حلف اليمين القانونية بأن يقر الحقيقة بعد ان طلبها منه قاض أو محقق أو موظف أو مكلف بخدمة عامة وفقا لاختصاصه القانوني. 2 – امتنع بغير عذر قانوني عن ان يجيب على سؤال وجهه اليه واحد ممن ذكر في الفقرة السابقة. 3 – امتنع عن تقديم مستند أو احضار شيء امره بتقديمه اواحضاره احد ممن ذكر في الفقرة (1) مع كونه ملزما بذلك قانونا.
الفصل الخامس انتحال الوظائف والصفات
مادة 260 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة أو تداخل في وظيفة أو خدمة عامة مدنية كانت أو عسكرية أو اجرى عملا من اعمالها أو من مقتضياتها بغير حق وكان ذلك دون صفة رسمية أو اذن من جهة مختصة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف أو مكلف بخدمة عامة عزل أو فصل أو اوقف عن عمله وعلم بذلك على وجه رسمي اذا استمر في ممارسة اعمال وظيفته أو خدمته.
مادة 261 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين. كل من ارتدى علنا وبغير حق زيا رسميا أو كسوة يخص بها القانون فئة من الناس أو كسوة خاصة برتبة اعلى من رتبته وكل من حمل نيشانا أو وساما أو شارة أو علامة لوظيفة أو انتحل لقبا من الالقاب العلمية أو الجامعية أو من الالقاب الدينية المعترف بها رسميا أو رتبة من الرتب العسكرية أو صفة نيابية. ويسري هذا الحكم اذا كان الزي أو الوسام أو غيرهما مما ذكر اعلاه لدولة اجنبية.
مادة 262 للمحكمة في الجرائم الواردة في هذا الفصل ان تأمر بنشر الحكم أو خلاصته في صحيفة أو اكثر.
الفصل السادس فك الاختام وسرقة الاوراق والاشياء واتلافها
مادة 263 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين: كل من فك أو نزع أو اتلف ختما من الاختام الموضوعة على محل أو اوراق أو اشياء اخرى بناء على امر من احدى السطات القضائية أو الادارية أو بامر من سلطة رسمية مختصة أو فوت باية وسيلة الغرض المقصود من وضع الختم. 2 – وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكبت الجريمة بعنف على الاشخاص.
مادة 264 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس: كل من سرق أو اختلس أو نزع أو اتلف اوراقا أو مستندات أو اشياء أو وثائق أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالدولة أو باحدى السلطات العامة أو اوراق اجراءات قضائية وكانت مودعة في الاماكن المعدة لحفظها أو مسلمة لشخص مكلف بحفظها ولو بصفة مؤقتة. 2 – وتكون العقوبة السجن اذا ارتكبت الجريمة بعنف على الاشخاص.
مادة 265 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادتين السابقتين هو حافظ الاشياء المذكورة فيها أو حارسها الامين عليها.
مادة 266 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين حافظ الاشياء أو حارسها أو الامين عليها اذا تسبب باهماله في وقوع جريمة من الجرائم المذكورة في المادتين 263 و264.
الفصل السابع هرب المحبوسين والمقبوض عليهم وايواؤهم
1 – هرب المحبوسين والمقبوض عليهم
مادة 267 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار: كل من هرب بعد القاء القبض عليه أو حجزه أو توقيفه أو حبسه بمقتضى القانون. وتكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجريمة من شخصين فاكثر أو بالتهديد أو بالعنف على الاشخاص أو الاشياء. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا وقعت الجريمة باستعمال السلاح أو بالتهديد باستعماله.
مادة 268 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين: كل من مكن محكوما عليه بالاعدام من الهروب أو ساعده عليه أو سهله له. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا كان الهارب محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت. وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة في الاحوال الاخرى على ان لا تزيد العقوبة على العقوبة المحكوم بها على الهارب. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة أو الحبس اذا وقعت الجريمة من شخصين فاكثر أو بالعنف أو بالتهديد أو باستعمال السلاح أو بالتهديد باستعماله.
مادة 269 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات: كل من امد مقبوضا عليه أو محجوزا أو موقوفا أو محبوسا باسلحة أو آلات أو ادوات للاستعانة بها على الهرب أو ساعده على ذلك باي وجه كان. وتكون العقوبة السجن اذا وقعت الجريمة من المكلف بحراسته أو بمرافقته أو بنقله.
مادة 271 كل موظف أو مكلف بخدمة عامة كلف بالقبض على شخص أو بحراسة مقبوض عليه أو محجوز أو موقوف أو محبوس أو بمرافقة اي منهم فمكنه من الهرب أو تغافل عنه أو تراخى في الاجراءات اللازمة للقبض عليه قاصدا معاونته على الهرب يعاقب بالسجن اذا كان الهارب محكوما عليه بالاعدام ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان الهارب محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت أو كان متهما بجناية عقوبتها الاعدام. وتكون العقوبة الحبس في الاحوال الاخرى.
مادة 272 يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو محجوز أو موقوف أو محبوس أو مرافقته أو نقله وتسبب باهماله في هرب احد منهم.
2 – ايواء المحبوسين والمقبوض عليهم
مادة 273 1 – كل من أخفى أو أوى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو صدر بحقه امر بالقاء القبض أو كان متهما في جناية أو جنحة أو محكوما عليه وكان عالما بذلك يعاقب: أ – بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا كان من اخفى أو سوعد بالايواء محكوما عليه بالاعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو متهما بجناية عقوبتها الاعدام. ب – بالحبس والغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين في الاحوال الاخرى. 2 – لا يجوز في أية حالة ان تزيد العقوبة على الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة ذاتها. 3 – لا يسري حكم هذه المادة على اصول أو فروع الشخص الهارب ولا زوجه أو اخوته أو اخواته. | |
|
| |
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ Admin
عدد المساهمات : 4196 نقاط : 14785 السٌّمعَة : 21 تاريخ التسجيل : 31/07/2011 العمر : 39
| موضوع: رد: العراق- قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 الجمعة أكتوبر 07, 2011 4:26 pm | |
| الباب الخامس الجرائم المخلة بالثقة العامة
الفصل الاول تقليد وتزوير الاختام والعلامات والطوابع
مادة 274 التقليد: صنع شيء كاذب يشبه شيئا صحيحا.
مادة 275 يعاقب بالسجن من قلد أو زور سواء بنفسه أو بواسطة غيره ختم أو امضاء رئيس الجمهورية أو ختم أو علامة للحكومة أو احدى دوائرها الرسمية أو شبه الرسمية أو احد موظفيها (او توقيعه) أو دمغات الذهب والفضة المقررة قانونا (اضيفت عبارة (او توقيعه) بعد عبارة احد موظفيها وذلك بموجب المادة (6) من قانون التعديل الاول المرقم 207 لسنة 1970). وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان محل الجريمة ختما أو علامة لدولة اجنبية أو ختم أو علامة احد المصارف أو احدى المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات أو المنظمات أو المنشآت التي تساهم الدولة في مالها بنصيب أو ختم أو علامة احدى شركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للاوضاع المقررة قانونا أو احدى الجمعيات أو المؤسسات المعتبرة قانونا ذات نفع عام. ويعاقب بالعقوبة ذاتها حسب الاحوال، من استعمل شيئا مما تقدم أو ادخله البلاد مع علمه بتقليده أو تزويره.
مادة 276 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من استعمل بدون وجه مشروع ختم الدولة أو ختم رئيس الجمهورية أو ختما أو علامة للحكومة أو لاحدى دوائرها الرسمية أو شبه الرسمية أو ختم أو علامة احد موظفيها أو دمغة الذهب أو الفضة المقررة قانونا. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس اذا كان محل الجريمة ختما أو علامة لدولة اجنبية أو ختم أو علامة احد المصارف أو احدى المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات أو المنظمات أو المنشآت التي تساهم الدولة في مالها بنصيب أو ختم أو علامة احدى شركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للاوضاع المقررة قانونا أو احدى الجمعيات أو المؤسسات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
مادة 277 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من قلد أو زور طوابع مالية للعراق أو لدولة اجنبية أو علامات أو طوابع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية للعراق أو لدولة اجنبية منضمة لاتحاد البريد الدولي أو اوراق المراسلات المدموغة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع أو روجها مع علمه بامرها. فاذا كان محل الجريمة طوابع لهيئات غير حكومية معترف بها رسميا تكون العقوبة الحبس. 2 – ويعاقب بالحبس كل من استعمل طابعا مقلدا أو مزورا من نوع ما ذكر في الفقرة المتقدمة أو استعمل طابعا صحيحا من ذلك كان قد سبق استعماله أو ادخله بقصد استعماله على وجه غير مشروع أو بقصد ترويجه مع علمه بتقليده أو تزويره أو سبق استعماله.
مادة 278 يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من صنع أو حاز بقصد البيع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نماذج مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامة وطوابع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في العراق أو في البلاد الداخلة في اتحاد البريد الدولي أو اوراق المراسلة المدموغة مشابهة تسهل قبولها بدلا من الاوراق الصحيحة. ويعتبر في حكم هذه الطوابع العلامات قسائم المجاوبة البريدية الدولية.
مادة 279 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة تزيد على مائة دينار من قلد أو زور اللوحات المعدنية أو العلامات الاخرى التي تصدر تنفيذا للقوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالنقل أو المرور أو الحرف. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استعمل شيئا من ذلك مع علمه بتقليده أو بتزويره ومن استعمل لوحة أو علامة صحيحة مما ذكر لا حق له في استعمالها.
الفصل الثاني تزييف العملة واوراق النقد والسندات المالية
مادة 280 يعاقب بالسجن من قلد أو زيف سواء بنفسه أو بواسطة غيره عملة ذهبية أو فضية متداولة قانونا أو عرفا في العراق أو في دولة اخرى. أو اصدر العملة المقلدة أو المزيفة أو روجها أو ادخلها العراق أو دولة اخرى أو تعامل بها أو حازها بقصد ترويجها أو التعامل بها وهو في كل ذلك على بينة من امرها. ويعتبر تزييفا للعملة المعدنية انقاص وزنها أو طلاؤها بطلاء يجعلها تشبه مسكوكات اكثر منها قيمة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان التقليد أو التزييف لعملة معدنية غير الذهب والفضة.
مادة 281 يعاقب بالسجن كل من زور أو قلد سواء بنفسه أو بواسطة غيره سندات مالية أو اوراق عملة مصرفية معترف بها قانونا عراقية كانت ام اجنبية بقصد ترويجها أو اصدار هذه الاوراق المزورة أو المقلدة أو ادخلها العراق أو دولة اخرى أو تعامل بها وهو في كل ذلك على بينة من امرها (اضيفت عبارة (سندات مالية او) بعد عبارة بواسطة غيره بموجب قانون التعديل الاول المرقم 207 لسنة 1970).
مادة 282 اذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط في سعر العملة الوطنية أو سندات الدولة أو زعزعة الائتمان في الاسواق الداخلية أو الخارجية أو ارتكبت من عصبة يزيد عدد افرادها على ثلاثة اشخاص، تكون العقوبة السجن المؤبد.
مادة 283 يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من روج أو اعاد الى التعامل عملة معدنية أو اوراقا نقدية أو اوراقا مصرفية بطل التعامل بها. وهو على بينة من امرها.
مادة 284 يعاقب بالحبس كل من قبض بحسن نية عملة معدنية أو اوراقا نقدية مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد ان تبينت له حقيقتها.
مادة 285 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار من صنع أو باع أو وزع أو روج أو عرض أو نقل أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لاغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية بغير ترخيص من السلطة المالية المختصة وخلافا للقيود التي تفرضها قطعا معدنية أو اوراقا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في العراق أو للاوراق المصرفية التي اذن باصدارها قانونا اذا كان من شأن هذه المشابهة ايقاع الجمهور في الغلط. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بفعل من الافعال المذكورة بالنسبة للمسكوكات الذهب التي كانت عملة متداولة قانونا أو عرفا في العراق أو دولة اخرى أو حاز ادوات تقليدها (اضيفت عبارة الى آخر المادة (285) بموجب قانون التعديل الرابع المرقم 165 لسنة 1975). 2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من طبع أو نشر أو استعمل للاغراض المذكورة في الفقرة المتقدمة وبغير ترخيص من السلطة المالية المختصة صورا تمثل وجها أو جزءا من وجه لعملة متداولة في العراق أو لورقة من الاوراق المصرفية المأذون باصدارها قانونا. اذا كان من شأن هذه المشابهة ايقاع الجمهور في الغلط. 3 – وتعتبر في حكم العملة الورقية في تطبيق احكام الفقرتين المتقدمتين الاوراق المصرفية الاجنبية المأذون باصدارها قانونا.
الفصل الثالث تزوير المحررات
الفرع الاول تعريف التزوير وطرقه
مادة 286 التزوير هو تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند أو وثيقة أو اي محرر آخر باحدى الطرق العادية والمعنوية التي يبينها القانون، تغييرا من شأنه احداث ضرر بالمصلحة العامة أو بشخص من الاشخاص.
مادة 287 1 – يقع التزوير المادي باحدى الطرق التالية: أ – وضع امضاء أو بصمة ابهام أو ختم مزورة أو تغيير امضاء أو بصمة ابهام أو ختم صحيحة. ب – الحصول بطريقة المباغتة أو الغش على امضاء أو بصمة أو ختم لشخص لا يعلم مضمون المحرر على حقيقته. ج – ملء ورقة ممضاة أو مبصومة أو مختومة على بياض بغير قرار صاحب الامضاء أو البصمة أو الختم. وكذلك اساءة استعمال الامضاء أو البصمة أو الختم. د – اجراء اي تغيير بالاضافة أو الحذف أو التعديل أو بغير ذلك في كتابة المحرر أو الارقام أو الصور أو العلامات أو اي امر آخر مثبت فيه. هـ - اصطناع محرر أو تقليده. 2 – ويقع التزوير المعنوي باحدى الطرق التالية: أ – تغيير اقرار اولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر ادراجه فيه. ب – جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحية مع العلم بتزويرها. ج – جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها. د – انتحال شخصية الغير أو استبدالها أو الاتصاف بصفة غير صحية وعلى وجه العموم تحريف الحقيقة في محرر أو اغفال ذكر بيان فيه حال تحريره فيما اعد لاثباته.
الفرع الثاني تزوير المحررات الرسمية
مادة 288 المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف أو مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه من ذوي الشأن طبقا للاوضاع القانونية وفي حدود سلطته أو تدخل في تحريره على اية صورة أو تدخل باعطائه الصفة الرسمية. اما عدا ذلك من المحررات فهي محررات عادية.
مادة 289 في غير الحالات التي ينص القانون فيها على حكم خاص يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من ارتكب تزويرا في محرر رسمي.
مادة 290 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من حمل موظفا أو مكلفا بخدمة عامة اثناء تدوينه محررا من اختصاص وظيفته اما بانتحال اسم شخص آخر أو بالاتصاف بصفة ليست له أو بتقرير وقائع كاذبة أو بغير ذلك من الطرق على تدوين أو اثبات واقعة غير صحيحة بخصوص امر من شأن المستند اثباته.
الفرع الثالث صورة خاصة من التزوير في المحررات الرسمية
مادة 291 الاصطناع انشاء محرر لم يكن له وجود من قبل ونسبته الى غير محرره دون ما ضرورة لتعمد تقليد محرر بالذات وخط انسان معين.
مادة 292 يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد عن ثلثمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين من توصل بانتحال اسم كاذب أو شخصية كاذبة الى الحصول على اية رخصة رسمية أو تذكرة هوية أو تذكرة انتخاب عام أو تصريح نقل أو انتقال أو مرور داخل البلاد. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من زور أو اصطنع محررا من هذا القبيل.
مادة 293 يعاقب بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة اصدر احدى الاوراق المذكورة في المادة السابقة مع علمه بان من صدرت له قد انتحل اسما كاذبا أو شخصية كاذبة.
مادة 294 يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من قرر امام السلطة المختصة في اجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو غير الوراثة اقوالا غير صحيحة عن الوقائع المراد اثباتها متى صدرت الوثيقة على اساس هذه الاقوال. وكل من ابدى امام السلطة المختصة أو القائم بعقد الزواج بقصد اثبات بلوغ احد الزوجين السن المحددة قانونا لتوثيق عقد الزواج أو بقصد اتمام عقد الزواج مع وجود مانع شرعي أو قانوني اقوالا غير صحيحة أو حرر أو قدم لاحد ممن ذكر اوراقا تتضمن معلومات غير صحيحة متى وثق عقد الزواج على اساس هذه الاقوال أو الاوراق. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف أو مكلف بخدمة عامة اصدر الوثيقة المتعلقة بالوفاة أو الوراثة أو وثق عقد الزواج مع علمه بعدم صحة البيانات أو الاوراق التي بنيت عليها الوثيقة أو عقد الزواج.
الفرع الرابع تزوير المحررات العادية
مادة 295 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سبع سنوات أو بالحبس كل من ارتكب تزويرا في محرر عادي موجد أو مثبت لدين أو تصرف في مال أو ابراء أو مخالصة أو محرر عادي يمكن استعماله لاثبات حقوق الملكية. 2 – وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكب التزوير في اي محرر عادي آخر.
مادة 296 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد عن مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين من كان مكلفا قانونا بان يمسك دفاتر أو اوراقا خاضعة لرقابة السلطات العامة، فدون فيها امورا غير صحيحة أو اغفل تدوين امور صحيحة فيها وكان من شأن ذلك خدع السلطات المذكورة وايقاعها في الغلط.
مادة 297 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل طبيب أو قابلة اعطى على سبيل المجاملة شهادة يعلم بأنها غير صحيحة في احد محتوياتها بشأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو غير ذلك مما يتصل بمهنته فاذا كانت الشهادة قد اعدت لتقدم الى القضاء أو لتبرر الاعفاء من خدمة عامة تكون العقوبة الحبس أو الغرامة التي لا تزيد على ثلثمائة دينار. 2 – اذا كان لطبيب أو القابلة قد طلب أو قبل أو اخذ عطية أو وعدا لاعطاء الشهادة أو كان قد اعطاها نتيجة لتوصية أو وساطة يعاقب هو ومن قدم أو اعطى أو وعد أو تقدم بالتوصية أو تدخل بالوساطة بالحبس أو باحدى هاتين العقوبتين. 3 – يعاقب بالعقوبات ذاتها – حسب الاحوال – كل من زور أو اصطنع بنفسه أو بواسطة غيره شهادة من قبيل ما ذكر في الفقرة (1).
الفرع الخامس استعمال المحررات المزورة
مادة 298 يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير – بحسب الاحوال – من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره.
الفرع السادس استعمال المحررات الصحيحة الصادرة للغير بدون حق
مادة 299 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل أو انتفع بغير حق بمحرر صحيح صادر لغيره.
الفرع السابع اتلاف المحررات
مادة 300 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل من اتلف أو افسد أو عيب أو ابطل بسوء نية محررا موجودا أو مثبتا لدين أو تصرف في مال أو ابراء أو مخالصة أو اي محرر يمكن استعماله لاثبات حقوق الملكية. 2 – وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكب الفعل في محرر آخر غير ما ذكر في الفقرة المتقدمة.
مادة 301 يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين كل مستخدم في محل خاص اتلف أو افسد أو عيب أو ابطل أو دون قيدا مزورا أو اهمل تدوين قيد ذي اهمية في دفاتر أو اوراق أو سجلات مستخدمة وكان ذلك كله بقصد الغش.
الفصل الرابع احكام مشتركة
مادة 302 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات من صنع أو حاز آلات أو ادوات أو اشياء اخرى مما يستعمل في تقليد أو تزوير الاختام أو السندات أو الطوابع أو تزوير المحررات بقصد استعمالها لغرض من الاغراض المذكورة. 2 – ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من صنع أو حاز مسكة نقود أو مقراضا أو آلات أو ادوات أو اشياء اخرى مما يستعمل في تقليد أو تزييف أو تزوير العملة أو اوراق النقد أو السندات المالية.
مادة 303 يعفى من العقوبة من ارتكب جريمة من جرائم تقليد أو تزوير الاختام أو السندات أو الطوابع أو تزييف العملة وتزوير اوراق النقد والسندات المالية وتزوير المحررات الرسمية اذا اخبر بها السلطات العامة قبل تمامها وقبل قيام تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن مرتكبها وعرفها بفاعليها الآخرين. اما اذا حصل الاخبار بعد قيام تلك السلطات بذلك فلا يعفى من العقوبة الا اذا كان الاخبار قد سهل القبض على اولئك الجناة. ويعفى من العقوبة ايضا كل من ارتكب جريمة من جرائم التقليد أو التزييف أو التزوير المذكورة في هذا الباب اذا اتلف مادة الجريمة قبل استعمالها وقبل الشروع في البحث عن مرتكبيها.
الفصل الخامس الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني والثقة المالية للدولة
مادة 304 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من اذاع بطريقة من طرق العلانية وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة وهو يعلم بتلفيقها أو بكذبها وكان من شأن ذلك احداث هبوط في اوراق النقد الوطني أو اضعاف الثقة في نقد الدولة أو سنداتها أو اية سندات اخرى ذات علاقة بالاقتصاد الوطني أو الثقة المالية العامة. وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو احدى هاتين العقوبتين اذا تحقق شيء من ذلك واذا ارتكب الجريمة موظف أو مكلف بخدمة عامة له صلة بتداول النقد أو السندات المشار اليها. فاذا اجتمع هذا الظرفان المشددان تكون عقوبة الموظف أو المكلف بالخدمة العامة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات.
مادة 305 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حرض باحدى طرق العلانية على سحب الاموال المودعة في المصارف أو الصناديق العامة أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الامساك عن شرائها. وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو احدى هاتين العقوبتين اذا ارتكب الجريمة موظف أو مكلف بخدمة عامة له صلة بتداول النقد أو السندات المشار اليها.
مادة 306 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من لم يقبل اية عملة وطنية صحيحة متداولة قانونا بقيمتها الاسمية معدنية كانت أو ورقية. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي تزيد على مائتي دينار أو احدى هاتين العقوبتين اذا ارتكب الجريمة موظف أو مكلف بخدمة عامة له صلة بتداول العملة المذكورة.
الباب السادس الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة
الفصل الاول الرشوة
مادة 307 1 – كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزة أو وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الاخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين أو بالحبس والغرامة على ان لا تقل عما طلب أو اعطي أو وعد به ولا تزيد بأي حال من الاحوال على خمسمائة دينار. 2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس اذا حصل الطلب أو القبول أو الاخذ بعد اداء العمل أو الامتناع عنه أو بعد الاخلال بواجبات الوظيفة بقصد المكافأة على ما وقع من ذلك.
مادة 308 كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو وعدا بشيء من ذلك لاداء العمل أو الامتناع عن عمل لا يدخل في اعمال وظيفته ولكنه زعم ذلك أو اعتقده خطأ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس والغرامة على ان لا تقل عما طلب أو اعطي أو وعد به ولا تزيد بأي حال من الاحوال على خمسمائة دينار.
مادة 309 تسري احكام المادتين السابقتين ولو كان الموظف أو المكلف بخدمة عامة يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه وعدم الاخلال بواجبات وظيفته.
مادة 310 كل من اعطى أو قدم أو عرض أو وعد بأن يعطي لموظف أو مكلف بخدمة عامة شيئا مما نص عليه في المادة (308) عد راشيا. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانونا للراشي.
مادة 311 يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة اذا بادر بابلاغ السلطات القضائية أو الادارية بالجريمة أو اعترف بها قبل اتصال المحكمة بالدعوى. ويعتبر عذرا مخففا اذا وقع الابلاغ أو الاعتراف بعد اتصال المحكمة بالدعوى وقبل انتهاء المحاكمة فيها.
مادة 312 يعاقب بالحبس: 1 – كل من طلب أو اخذ عطية أو منفعة أو ميزة يزعم انها رشوة لموظف أو مكلف بخدمة عامة وهو ينوي الاحتفاظ بها لنفسه. 2 – كل شخص اخذ العطية أو المنفعة أو الميزة أو قبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه ولو لم يكن الموظف أو المكلف بالخدمة العامة المقصود بالرشوة قد عينه أو قد علم به ما لم يكن وسيطا في الرشوة.
مادة 313 يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من عرض رشوة على موظف أو مكلف بخدمة عامة ولم تقبل منه.
مادة 314 يحكم فضلا عن العقوبات المبينة في مواد هذا الفصل بمصادرة العطية التي قبلها الموظف أو المكلف بخدمة عامة أو التي عرضت عليه.
مادة 315 يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة اختلس أو اخفى مالا أو متاعا أو ورقة مثبتة لحق أو غير ذلك مما وجد في حيازته.
مادة 316 يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال أو متاع أو ورقة مثبتة لحق أو غير ذلك مملوك للدولة أو لاحدى المؤسسات أو الهيئات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب ما أو سهل ذلك لغيره. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان المال أو المتاع أو الورقة أو غيره مملوكا لغير من ذكر في الفقرة المتقدمة.
مادة 317 اذا كان موضوع الجريمة في المادتين (315 و316) تقل قيمته عن خمسة دنانير جاز للمحكمة ان تحكم على الجاني بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في المادتين المذكورتين.
مادة 318 يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة عهدت اليه المحافظة على مصلحة للجهة التي يعمل فيها في صفقة أو قضية فاضر بسوء نية أو تسبب بالاضرار لهذه المصلحة ليحصل على منفعة لنفسه أو لغيره.
مادة 319 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة انتفع مباشرة أو بالواسطة من الاشغال أو المقاولات أو التعهدات التي له شأن في اعدادها أو احالتها أو تنفيذها أو الاشراف عليها. ويعاقب بالعقوبة ذاتها اذا حصل على عمولة لنفسه أو لغيره بشأن من الشؤون المتقدمة.
مادة 320 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة له شأن في استخدام العمال في اشغال تتعلق بوظيفته احتجز لنفسه كل أو بعض ما يستحقه العمال الذين استخدمهم من اجور ونحوها أو استخدم عمالا سخرة واخذ اجورهم لنفسه أو قيد في دفاتر الحكومة اسماء اشخاص وهميين أو حقيقيين لم يقوموا باي عمل في الاشغال المذكورة واستولى على اجورهم لنفسه أو اعطاها لهؤلاء الاشخاص مع احتسابها على الحكومة.
مادة 321 يحكم فضلا عن العقوبات المبينة في مواد هذا الفصل برد ما اختلسه الجاني أو استولى عليه من مال أو قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح.
الفصل الثالث تجاوز الموظفين حدود وظائفهم
مادة 322 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة قبض على شخص أو حبسه أو حجزه في غير الاحوال التي ينص عليها القانون. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين أو الحبس اذا وقعت الجريمة من شخص تزيا بدون حق بزي رسمي أو اتصف بصفة كاذبة أو ابرز امرا مزورا مدعيا صدوره من سلطة تملك حق اصداره.
مادة 323 يعاقب بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة عاقب أو امر بعقاب محكوم عليه باشد من العقوبة المحكوم بها عليه طبقا للقانون أو بعقوبة لم يحكم بها عليه مع علمه بمخالفة عمله للقانون.
مادة 324 يعاقب بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة عهد اليه ادارة أو حراسة المواقف أو السجون أو غيرها من المنشآت المعدة لتنفيذ العقوبات أو التدابير الاحترازية قبل شخصا بغير امر من سلطة مختصة أو امتنع عن تنفيذ امر صادر باطلاق سراحه أو استبقائه الى ما بعد الاجل المحدد لتوقيفه أو حجزه أو حبسه.
مادة 325 يعاقب بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استخدم اشخاصا سخرة في اعمال غير متعلقة بالمنفعة العامة المقررة قانونا أو نظاما أو في اعمال المنفعة العامة التي دعت اليها حالة الضرورة. أو اوجب على الناس عملا في غير الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك. وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع الاجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق.
مادة 326 يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين: كل موظف أو مكلف بخدمة عامة دخل اعتمادا على وظيفته منزل احد الاشخاص أو احد ملحقاته بغير رضا صاحب الشأن أو حمل غيره على الدخول وذلك في غير الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك أو دون مراعاة الاجراءات المقررة فيه. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف أو مكلف بخدمة عامة اجرى تفتيش شخص أو منزل أو محل بغير رضا صاحب الشأن أو حمل غيره على التفتيش وذلك في غير الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك أو دون مراعاة الاجراءات المقررة فيه.
مادة 327 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على ثلثمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل موظف أو مكلف بخدمة عامة افشى امرا وصل الى علمه بمقتضى وظيفته لشخص يعلم وجوب عدم اخباره به. وتكون العقوبة السجن اذا كان من شأن هذا الافشاء ان يضر بمصلحة الدولة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ارتبط مع الحكومة بعقد مقاولة أو عمل وكذلك وكيله أو اي عامل لديه افشى امرا علمه بمقتضى عقد المقاولة أو العمل وكان يتحتم عليه كتمانه.
مادة 328 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أو مستخدم في دوائر البريد والبرق والتلفون وكل موظف أو مكلف بخدمة عامة فتح أو اتلف أو اخفى رسالة أو برقية اودعت أو سلمت للدوائر المذكورة أو سهل لغيره ذلك أو افشى سرا تضمنته الرسالة أو البرقية. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من افشى ممن ذكر مكالمة تلفونية أو سهل لغيره ذلك.
مادة 329 1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين كل موظف أو مكلف بخدمة امة استغل وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة أو احكام القوانين والانظمة أو اي حكم أو امر صادر من احدى المحاكم أو اية سلطة عامة مختصة أو في تأخير تحصيل الاموال أو الرسوم ونحوها المقررة قانونا. 2 – يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف أو مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم أو امر صادر من احدى المحاكم أو من اية سلطة عامة مختصة بعد مضي ثمانية ايام من انذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم أو الامر داخلا في اختصاصه.
مادة 330 يعاقب بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة امتنع بغير حق عن اداء عمل من اعمال وظيفته أو اخل عمدا بواجب من واجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة أو لاي سبب آخر غير مشروع.
مادة 331 يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين: كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة.
مادة 332 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين: كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استعمل القسوة مع احد من الناس اعتمادا على وظيفته فاخل باعتباره أو شرفه أو احدث الما ببدنه وذلك دون الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون.
مادة 333 يعاقب بالسجن أو الحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة عذب أو امر بتعذيب متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو للادلاء باقوال أو معلومات بشأنها أو لكتمان امر من الامور أو لاعطاء رأي معين بشأنها. ويكون بحكم التعذيب استعمال القوة أو التهديد.
مادة 334 يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل سلطة وظيفته فاشترى عقارا أو منقولا قهرا عن مالكه أو استولى عليه أو على منفعة أو اي حق آخر للغير بغير حق أو اكره مالكه على اجراء اي تصرف مما ذكر لشخصه أو لشخص آخر أو على تمكينه من الانتفاع به بأي وجه من الوجوه. ويحكم برد الشيء المغتصب أو قيمته ان لم يوجد عينا فضلا عن الحكم وبالتعويض لمن لحقه ضرر من الجريمة اذا كان له داع.
مادة 335 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال أو متاع أو ورقة مثبتة لحق أو غير ذلك مما وجد بحيازته بسبب وظيفته أو سهل ذلك لغيره ولم يكن ذلك بنية التملك.
مادة 336 1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين: كل موظف أو مكلف بخدمة عامة اخل بطريق الغش أو باية وسيلة اخرى غير مشروعة بحرية أو سلامة المزايدات أو المناقصات المتعلقة بالحكومة أو المؤسسات أو الشركات التي تسهم الحكومة بمالها بنصيب أو التي تجريها الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية. 2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة المتقدمة من غير الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة. 3 – ويحكم برد الخسارة التي نشأت عن الفعل المنصوص عليه في هذه المادة.
مادة 337 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين: كل موظف ممنوع بمقتضى وظيفته من الاشتغال بالتجارة واتجر في غير ثمار أو محصول املاكه أو املاك اصوله وفروعه واخوانه واخواته وزوجه ومن كان تحت وصايته أو ولايته.
مادة 338 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين: كل موظف أو مستخدم في دائرة رسمية أو شبه رسمية استغل سلطة وظيفته فاخذ لنفسه أو لغيره من احد الناس بغير رضائه شيئا بدون ثمن أو بثمن بخس فضلا عن الحكم عليه برد الاشياء التي اخذها أو دفع ثمنها كاملا. ان لم تكن موجودة على حالتها الاصلية.
مادة 339 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة وكل ملتزم للعوائد أو الاجور أو نحوها طلب أو اخذ أو امر بتحصيل ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك. ويحكم برد المبالغ المتحصلة بدون حق.
مادة 340 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة احدث عمدا ضررا باموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو باموال الاشخاص المعهود بها اليه.
مادة 341 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار كل موظف أو مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه الجسيم في الحاق ضرر جسيم باموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو باموال أو مصالح الاشخاص المعهود اليه ان كان ذلك ناشئا عن اهمال جسيم باداء وظيفته أو عن اساءة استعمال السلطة أو عن اخلال جسيم بواجبات وظيفته (عدلت المادة 341 بموجب قانون التعديل التاسع المرقم 8 لسنة 1984). | |
|
| |
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ Admin
عدد المساهمات : 4196 نقاط : 14785 السٌّمعَة : 21 تاريخ التسجيل : 31/07/2011 العمر : 39
| موضوع: رد: العراق- قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 الجمعة أكتوبر 07, 2011 4:26 pm | |
| الباب السابع الجرائم ذات الخطر العام
الفصل الاول الحريق والمفرقعات
مادة 342 1 - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من اشعل نارا عمدا في مال منقول أو غير منقول ولو كان مملوكا له اذا كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس أو اموالهم للخطر. 2 – وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت اذا كان اشعال النار في احدى المحلات التالية: أ – مصنع أو مستودع للذخائر أو الاسلحة أو ملحقاته أو في مخزن عسكري أو معدات عسكرية. ب – منجم أو بئر للنفط. ج – مستودع للوقود أو المواد القابلة للالتهاب أو المفرقعات. د – محطة للقوة الكهربائية أو المائية أو الذرية. هـ - محطة للسكك الحديدية أو ماكنة قطار أو في عربة فيها شخص أو في عربة من ضمن قطار فيه اشخاص أو في مطار أو في طائرة أو في حوض للسفن أو في سفينة. و – مبنى مسكون أو محل اهل بجماعة من الناس. ز – مبنى مشغول من دائرة رسمية أو شبه رسمية أو مؤسسة عامة أو ذات نفع عام. 3 – وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان الغرض من الجريمة تيسير ارتكاب جناية أو جنحة أو طمس آثارها أو اذا عطل الفاعل الات الاطفاء أو وسائله أو افضى الحريق الى عاهة مستديمة أو كان اشعال النار باستعمال مفرقعات أو متفجرات. 4 – وتكون العقوبة الاعدام أو السجن المؤبد اذا افضى الحريق الى موت انسان.
مادة 343 1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في احداث حريق في مال منقول أو غير منقول اذا كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس أو اموالهم للخطر. 2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس اذا نشأ عن الحريق تعطيل مرفق عام أو ضرر جسيم بالاموال. 3 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا نشأ عن الجريمة موت انسان.
مادة 344 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس والغرامة كل من صنع أو استورد أو حاز أو احرز دون اجازة أو خلافا للغرض المبين في الاجازة مفرقعات أو متفجرات ويعتبر في حكم المفرقعات والمتفجرات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ينشر في الجريدة الرسمية وكذلك الاجهزة والآلات والادوات التي تستخدم في صنعها أو في تفجيرها.
مادة 345 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات أو المتفجرات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر. فاذا ترتب على استعمال المفرقعات أو المتفجرات ضرر جسيم بالاشخاص أو ترتب عليه موت انسان كانت العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت.
مادة 346 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من استعمل عمدا أو شرع في استعمال المفرقعات أو المتفجرات استعمالا عرض أو كان من شأنه تعريض اموال الناس للخطر. وتكون العقوبة السجن اذا احدث الانفجار ضررا جسيما بتلك الاموال.
مادة 347 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من استعمل المفرقعات أو المتفجرات لتحقيق غرض غير مشروع في غير الاحوال المتقدمة.
مادة 348 يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو متفجرات أو مواد قابلة للالتهاب في وسيلة من وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية أو في الرسائل أو الطرود البريدية خلافا للانظمة والتعليمات المرعية.
الفصل الثاني: الجرائم الخاص بالغرق والمرافق العامة
مادة 349 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من احدث عمدا غرقا من شأنه تعريض حياة الناس أو اموالهم للخطر أو شرع في ذلك. وتكون العقوبة الاعدام أو السجن المؤبد اذا افضى الغرق الى موت انسان. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت اذا نشأ عن الغرق ضرر جسيم بالاموال.
مادة 350 1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في احداث غرق اذا كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس أو اموالهم للخطر. 2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس اذا نشأ عن الغرق تعطيل مرفق عام أو ضرر جسيم بالاموال. 3 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا نشأ عن الجريمة موت انسان.
مادة 351 1 – يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من عرض عمدا حياة الناس أو سلامتهم للخطر بوضعه مواد أو جراثيم أو اي شيء آخر من شأنها ان يتسبب عنها الموت أو ضرر جسيم بالصحة العامة في بئر أو خزان مياه أو مستودع عام أو اي شيء آخر معد لاستعمال الجمهور، وتكون العقوبة الاعدام اذا نشأ عن ذلك موت انسان. 2 – ويعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في احداث جريمة من الجرائم المبينة في الفقرة (1). وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا نشأ عن ذلك موت انسان.
مادة 352 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من افسد مياه بئر عامة أو خزان مياه أو اي مستودع عام للمياه أو اي شيء آخر من قبيل ذلك معد لاستعمال الجمهور بحيث جعلها اقل صلاحية للغرض الذي تستعمل من اجله أو تسبب بخطئه في ذلك.
مادة 353 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس كل من احدث كسرا أو اتلافا أو نحو ذلك في الآلات أو الانابيب أو الاجهزة الخاصة بمرفق المياه أو الكهرباء أو الغاز أو غيرها من المرافق العامة اذا كان من شأن ذلك تعطيل المرفق (شددت العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (353) الى السجن مدى الحياة التي تنتهي بوفاته ولا يشملون بالمادة (331) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 جاء ذلك بموجب الامر رقم 31 القسم 4 الفقرة 1 المؤرخ في 13 ايلول 2003 الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة انظر نص الامر المنشور في هذا الكتاب). وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين أو الحبس اذا ترتب على ذلك تعطيل المرفق فعلا. 2 – ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس كل من هدم أو خرب أو اتلف أو اضر المنشآت الصحية الثابتة أو الوحدات الصحية المتنقلة أو المواد أو الادوات الموجودة فيها أو عطل شيئا منها أو جعلها غير صالحة للاستعمال. 3 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه باحداث جريمة من الجرائم المبينة في الفقرة (1).
الفصل الثالث الاعتداء على سلامة النقل ووسائل المواصلات العامة
مادة 354 يعاقب بالسجن من عرض عمدا للخطر بأية طريقة كانت سلامة الملاحة الجوية أو المائية أو سلامة قطار أو سفينة أو طائرة أو اية وسيلة من وسائل النقل العام. وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا نجم عن الفعل حدوث كارثة للقطار أو غيره مما ذكر. وتكون العقوبة الاعدام أو السجن المؤبد اذا ادى ذلك الى موت انسان.
مادة 355 1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من احدث عمدا تخريبا أو اتلافا بطريق عام أو مطار أو جسر أو قنطرة أو سكة حديدية أو نهر أو قناة صالحين للملاحة. 2 – وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت اذا استعمل الجاني المفرقعات أو المتفجرات في ارتكاب الجريمة. 3 – وتكون العقوبة الاعدام أو السجن المؤبد اذا ادى ذلك الى كارثة أو موت انسان.
مادة 356 يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين من تسبب بخطئه في حصول حادث لاحدى وسائل المواصلات العامة البرية أو المائية أو الجوية من شأنه تعطيل سيرها أو تعريض الاشخاص الذين فيها للخطر. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا نشأ عن الجريمة كارثة أو موت انسان.
مادة 357 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين من القى عمدا حجرا أو مقذوفا آخر على قطار أو سفينة أو طائرة أو اية وسيلة من وسائل النقل العام بكيفية يحتمل معها ان ينشأ ضرر لاي شخص. وتكون العقوبة الحبس اذا نشأ عن الفعل جرح أو ايذاء شخص كان موجودا في القطار أو السفينة أو الطائرة أو وسيلة النقل الاخرى. وتكون العقوبة السجن اذا نشأ عن الفعل موت انسان.
مادة 358 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس والغرامة من عطل عمدا سير وسيلة من وسائل النقل العام البرية أو المائية أو الجوية.
مادة 359 يعاقب بالحبس أو بالغرامة من عرض عمدا للخطر سلامة وسيلة من وسائل النقل الخاص باية طريقة كانت. وتكون العقوبة السجن اذا نشأ عن ذلك موت انسان.
الفصل الرابع احكام مشتركة
مادة 360 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين من عطل عمدا باية صورة من الصور أو اخفى أو غير مكان اي جهاز أو آلة أو غير ذلك مما هو معد لاطفاء الحريق أو انقاذ الغرقى أو الاسعاف أو لتوقي الكوارث وغير ذلك من الحوادث أو حال دون استعمال شيء من ذلك.
الفصل الخامس جرائم الاعتداء على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية
مادة 361 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس من عطل عمدا وسيلة من وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية المخصصة لمنفعة عامة أو قطع أو اتلف شيئا من اسلاكها أو اجهزتها أو حال عمدا دون اصلاحها. وتكون العقوبة السجن اذا ارتكبت الجريمة باستعمال مواد مفرقعة أو متفجرة اذا ارتكبت في وقت حرب أو فتنة أو هياج.
مادة 362 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين. من تسبب بخطئه في تعطيل أو قطع أو اتلاف وسيلة من وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية المخصصة لمنفعة عامة.
مادة 363 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين من تسبب عمدا في ازعاج غيره باساءة استعمال اجهزة الاتصال السلكية أو اللاسلكية.
الفصل السادس الجرائم الماسة بسير العمل
مادة 364 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ترك عمله ولو بصورة الاستقالة أو امتنع عمدا عن واجب من واجبات وظيفته أو عمله متى كان من شأن الترك أو الامتناع ان يجعل حياة الناس أو صحتهم أو امنهم في خطر أو كان من شأن ذلك ان يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس أو اذا عطل مرفقا عاما. 2 – ويعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل من ثلاثة اشخاص أو اكثر وكانوا متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك.
مادة 365 يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين من اعتدى أو شرع في الاعتداء على حق الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة في العمل باستعمال القوة أو العنف أو الارهاب أو التهديد أو اية وسيلة اخرى غير مشروعة.
مادة 366 في غير الحالة المبينة في المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار من استعمال القوة أو العنف أو الارهاب أو التهديد أو اية وسيلة اخرى غير مشروعة ضد حق الغير في العمل أو على حقه في ان يستخدم أو يمتنع عن استخدام اي شخص. ويطبق حكم هذه المادة ولو استعمل ايا من الوسائل غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود أو احد والديه أو اولاده.
مادة 367 يعاقب بالحبس من نزع عمدا احدى الآلات أو الاشارات اللازمة لمنع حوادث العمل أو كسرها أو اتلفها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية كيفية كانت. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن عشر سنين اذا نشأ عن الجريمة كارثة أو موت انسان.
الفصل السابع الجرائم المضرة بالصحة العامة
مادة 368 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من ارتكب عمدا فعلا من شأنه نشر مرض خطير مضر بحياة الافراد. فاذا نشأ عن الفعل موت انسان أو اصابته بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي الى الموت أو جريمة العاهة المستديمة حسب الاحوال.
مادة 369 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من تسبب بخطئه في انتشار مرض خطير مضر بحياة الافراد. فاذا نشأ عن الفعل موت انسان أو اصابته بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة القتل خطأ أو جريمة الايذاء خطأ حسب الاحوال.
الباب الثامن الجرائم الاجتماعية
الفصل الاول الامتناع عن الاغاثة
مادة 370 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع أو توانى بدون عذر عن تقديم معونة طلبها موظف أو مكلف بخدمة عامة مختص عند حصول حريق أو غرق أو كارثة اخرى. 2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من امتنع أو توانى بدون عذر عن اغاثة الملهوف في كارثة أو مجنى عليه في جريمة.
مادة 371 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا قانونا أو اتفاقا برعاية شخص عاجز بسبب صغر سنه أو شيخوخته أو بسبب حالته الصحية أو النفسية أو العقلية فامتنع بدون عذر عن القيام بواجبه.
الفصل الثاني الجرائم التي تمس الشعور الديني
مادة 372 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار. 1 – من اعتدى باحدى طرق العلانية على معتقد لاحدى الطوائف الدينية أو حقر من شعائرها. 2 – من تعمد التشويش على اقامة شعائر طائفية دينية أو على حفل أو اجتماع ديني أو تعمد منع أو تعطيل اقامة شيء من ذلك. 3 – من خرب أو اتلف أو شوه أو دنس بناء معدا لاقامة شعائر طائفية دينية أو رمزا أو شيئا آخر له حرمة دينية. 4 – من طبع ونشر كتابا مقتبسا عند طائفة دينية اذا حرف نصه عمدا تحريفا يغير من معناه أو اذا استخف بحكم من احكامه أو شيء من تعاليمه. 5 – من اهان علنا رمزا أو شخصا هو موضع تقديس أو تمجيد أو احترام لدى طائفة دينية. 6 – من قلد علنا ناسكاً أو حفلا دينيا بقصد السخرية منه.
الفصل الثالث انتهاك حرمة الموتى والقبور التشويش على الجنائز والمآتم
مادة 373 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين من انتهك أو دنس حرمة قبر أو مقبرة أو نصب لميت أو هدم أو اتلف أو شوه عمدا شيئا من ذلك (عدلت المادتان 373 و374 بموجب قانون التعديل الاول المرقم 207 لسنة 1970).
مادة 374 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار و باحدى هاتين العقوبتين من انتهك عمدا حرمة جثة أو جزء منها أو رفات آدمية أو حسر عنها الكفن. واذا وقع الفعل انتقاما من الميت أو تشهيرا به فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات (عدلت المادتان 373 و374 بموجب قانون التعديل الاول المرقم 207 لسنة 1970).
مادة 375 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار من شوش عمدا على جنازة أو مأتم أو عطلهما بالعنف أو التهديد.
الفصل الرابع الجرائم التي تمس الاسرة
مادة 376 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل من توصل الى عقد زواج له مع علمه ببطلانه لاي سبب من اسباب البطلان شرعا أو قانونا وكل من تولى اجراء هذا العقد مع علمه بسبب بطلان الزواج. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان الزوج الذي قام في حقه سبب البطلان قد اخفى ذلك على الزوجة أو دخل بها بناء على العقد الباطل.
مادة 377 1 – يعاقب بالحبس الزوجة الزانية ومن زنا بها ويفترض علم الجاني بقيام الزوجية ما لم يثبت من جانبه انه لم يكن في مقدوره بحال العلم بها. 2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج اذا زنا في منزل الزوجية.
مادة 378 1 – لا يجوز تحريك دعوى الزنا ضد أي من الزوجين أو اتخاذ أي اجراء فيها الا بناء على شكوى الزوج الآخر. ولا تقبل الشكوى في الاحوال التالية: أ – اذا قدمت الشكوى بعد انقضاء ثلاثة اشهر على اليوم الذي اتصل فيه علم الشاكي بالجريمة. ب – اذا رضي الشاكي باستئناف الحياة الزوجية بالرغم من اتصال علمه بالجريمة. ج – اذا ثبت ان الزنا تم برضى الشاكي. 2 – يقصد بالزوج في حكم هذه المادة من تتوافر فيه هذه الصفة وقت وقوع الجريمة ولو زالت عنه بعد ذلك. ويبقى حق الزوج في تحريك دعوى الزنا الذي ترتكبه زوجته الى انتهاء اربعة اشهر بعد طلاقها.
مادة 379 1 – تنقضي دعوى الزنا ويسقط الحق المدني بوفاة الزوج الشاكي أو تنازله عن محاكمة الزوج الزاني أو برضا الشاكي بالعودة الى معاشرة الزوج الزاني قبل صدور حكم نهائي في الدعوى. ويعتبر تنازل الزوج عن محاكمة زوجته الزانية تنازلا منه عن محاكمة من زنا بها. 2 – وللزوج كذلك ان يمنع السير في تنفيذ الحكم الصادر على زوجه. واذا توفي الشاكي يكون لكل من اولاده من الزوج المشكو أو الوصي عليهم ان يمنع السير في تنفيذ الحكم.
مادة 380 كل زوج حرض زوجته على الزنا فزنت بناء على هذا التحريض يعاقب بالحبس.
الفصل الخامس الجرائم المتعلقة بالبنوة ورعاية القاصر وتعريض الصغار والعجزة للخطر وهجر العائلة
مادة 381 يعاقب بالحبس من ابعد طفلا حديث العهد بالولادة عمن لهم سلطة شرعية عليه أو اخفاه أو ابدله بآخر أو نسبه زورا الى غير والدته.
مادة 382 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه بناء على قرار أو حكم صادر من جهة القضاء بشأن حضانته أو حفظه ولم يسلمه اليه. ويسري هذا الحكم ولو كان المتكفل للطفل احد الوالدين أو الجدين. 2 – يعاقب بالعقوبة ذاتها اي من الوالدين أو الجدين اخذ بنفسه أو بواسطة غيره ولده الصغير أو ولد ولده الصغير ممن حكم له بحضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير حيلة أو اكراه.
مادة 383 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار من عرض للخطر سواء بنفسه أو بواسطة غيره شخصا لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره أو شخصا عاجزا عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو النفسية أو العقلية. 2 – تكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجريمة بطريق ترك الطفل أو العاجز في مكان خال من الناس أو وقعت من قبل احد من اصول المجنى عليه أو ممن هو مكلف بحفظه أو رعايته. فاذا نشأ عن ذلك عاهة بالمجنى عليه أو موته دون ان يكون الجاني قاصدا ذلك عوقب بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي الى العاهة أو الى الموت بحسب الاحوال – ويعاقب بالعقوبة ذاتها اذا كان التعريض للخطر يحرمان الصغير أو العاجز عمدا عن التغذية أو العناية التي تقتضي حالته مع التزام الجاني قانونا أو اتفاقا أو عرفا بتقديمها.
مادة 384 من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ باداء نفقة لزوجه أو احد من اصوله أو فروعه أو لاي شخص آخر أو بادائه حضانة أو رضاعة أو سكن وامتنع عن الاداء مع قدرته على ذلك خلال الشهر التالي لاخباره بالتنفيذ يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين. ولا يجوز تحريك الدعوى الا بناء على شكوى من صاحب الشأن وتنقضي الدعوى بتنازله عن شكواه أو بابداء المشكو منه ما تجمد بذمته فاذا كان التنازل أو الاداء قد حصل بعد صدور حكم في الدعوى، اوقف التنفيذ.
مادة 385 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين أو بالحبس من واقع احد محارمه أو لاط بها برضاها وكانت قد اتمت الثامنة عشرة من عمرها. ويعتبر ظرفا مشددا اذا حملت المجنى عليها أو ازيلت بكارتها أو اصيبت بمرض تناسلي نتيجة للفعل أو كان الجاني من المتولين تربية المجنى عليها أو ملاحظتها أو ممن له سلطة عليها. ولا يجوز تحريك الدعوى عن هذا الفعل أو اتخاذ اي اجراء فيه الا بناء على شكوى من المجنى عليها أو من اصولها أو فروعها أو اخوتها أو اخواتها.
الفصل السادس جرائم السكر
مادة 386 1 – يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير من وجد في طريق عام أو محل مباح للجمهور في حالة سكر بين بأن فقد صوابه أو احدث شغبا أو ازعاجا للغير. 2 – وفي حالة العود الى ارتكاب الجريمة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم عليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهر أو الغرامة التي لا تزيد على عشرين دينارا. وللمحكمة اذا ثبت لديها ان العائد مدمن على السكر ان تأمر بدلا من العقوبة المنصوص عليها في هذه الفقرة بايداعه احد المصحات التي تنشأ لهذا الغرض أو احد المستشفيات الحكومية لمدة ستة اشهر ولها بناء على طلب الادعاء العام أو المحكوم عليه ان تفرج عنه قبل انقضاء هذه المدة اذا تبين شفاؤه بتقرير طبي صادر من المصح أو المستشفى.
مادة 387 من حرض حدثا لم يبلغ عمره ثماني عشرة سنة كاملة على تعاطي السكر أو قدم شرابا مسكرا لغير غرض المداواة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام أو بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا. فاذا كان قد خدع المجنى عليه في نوع الشراب فتعاطاه على غير علم منه عوقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا.
مادة 388 1 – كل صاحب حانة أو محل عام آخر وكل مستخدم فيه قدم مسكرا لحدث لم يبلغ عمره ثماني عشرة سنة كاملة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا. 2 – كل صاحب حانة أو محل عام آخر وكل مستخدم فيه قدم مسكرا لسكران فاقد صوابه أو اخرجه الى الطريق العام يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير (اضيفت الفقرة (2) للمادة (388) بموجب قانون التعديل المرقم (80) لسنة 1980).
الفصل السابع لعب القمار
مادة 389 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من فتح أو ادار محلا لألعاب القمار واعده لدخول الناس. وكذلك كل من نظم العابا من هذا القبيل في محل عام أو محل مفتوح للجمهور أو في محل أو منزل اعد لهذا الغرض. 2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها صيارفة المحل. 3 – ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا من وجد يلعب القمار في المحلات المذكورة في الفقرة (1). 4 – تضبط النقود والادوات التي استعملت في اللعب ويحكم بمصادرتها. 5 – وللمحكمة ان تحكم ايضا باغلاق المحل لمدة لا تزيد على سنة.
الفصل الثامن التسول
مادة 390 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد كل شخص اتم الثامنة عشرة من عمره وكان له مورد مشروع يتعيش منه أو كان يستطيع بعمله الحصول على هذا المورد وجد متسولا في الطريق العام أو في المحلات العامة أو دخل دون اذن منزلا أو محلا ملحقا به لغرض التسول. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر اذا تصنع المتسول الاصابة بجرح أو عاهة أو استعمل اية وسيلة اخرى من وسائل الخداع لكسب احسان الجمهور أو كشف عن جرح أو عاهة أو الح في الاستجداء. 2 – واذا كان مرتكب هذه الافعال لم يتم الثامنة عشرة من عمره تطبق بشأنه احكام مسؤولية الاحداث في حالة ارتكاب المخالفة.
مادة 391 يجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المتسول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة ان تأمر بايداعه مدة لا تزيد على سنة دارا للتشغيل ان كان قادرا على العمل أو بايداعه ملجأ أو دارا للعجزة أو مؤسسة خيرية معترفا بها اذا كان عاجزا عن العمل ولا مال لديه يقتات منه. متى كان التحاقه بالمحل الملائم له ممكناًَ.
مادة 392 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو باحدى هاتين العقوبتين كل من اغرى شخصا لم يتم الثامنة عشرة من عمره على التسول. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر والغرامة التي لا تزيد على مائة دينار أو احدى هاتين العقوبتين اذا كان الجاني وليا أو وصيا أو مكلفا برعاية أو ملاحظة ذلك الشخص. | |
|
| |
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ Admin
عدد المساهمات : 4196 نقاط : 14785 السٌّمعَة : 21 تاريخ التسجيل : 31/07/2011 العمر : 39
| موضوع: رد: العراق- قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 الجمعة أكتوبر 07, 2011 4:27 pm | |
| لباب التاسع الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة
الفصل الاول الاغتصاب واللواط وهتك العرض
مادة 393 1 – يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت كل من واقع انثى بغير رضاها أو لاط بذكر أو انثى بغير رضاه أو رضاها (عدلت الفقرة (1) من المادة (393) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 91 في 21/1/1985 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 3030 في 28/1/1985). 2 – يعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات التالية: أ – اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ الثامنة عشرة سنة كاملة. ب – اذا كان الجاني من اقارب المجنى عليه الى الدرجة الثالثة أو كان من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن له سلطة عليه أو كان خادما عنده أو عند احد ممن تقدم ذكرهم. ج – اذا كان الفاعل من الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة أو من رجال الدين أو الاطباء واستغل مركزه أو مهنته أو الثقة به. ز – اذا ساهم في ارتكاب الفعل شخصان فاكثر تعاونوا في التغلب على مقاومة المجنى عليه أو تعاقبوا على ارتكاب الفعل. هـ - اذا اصيب المجنى عليه بمرض تناسلي نتيجة ارتكاب الفعل. و – اذا حملت المجنى عليها أو ازالت بكارتها نتيجة الفعل. 3 – واذا افضى الفعل الى موت المجنى عليه كانت العقوبة السجن المؤبد. 4 – واذا كانت المجنى عليها بكرا فعلى المحكمة ان تحكم لها بتعويض مناسب (صدر قرار مجلس قيادة الثورة برقم 488 في 11/4/1978 عاقب بالاعدام كل من واقع انثى من اقاربه الى الدرجة الثالثة بدون رضاها، وكانت قد اتمت الخامسة عشرة من العمر، وافضى الفعل الى موتها، أو ادى الى حملها أو ازالة بكارتها.. انظر بقية تفاصيل القرار. ويذكر ان سلطة الائتلاف المؤقتة قد علقت العمل بعقوبة الاعدام بموجب امرها المرقم 7 القسم 3 المؤرخ في 10 حزيران 2003 انظر تفاصيل الامر. وعند العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي الى السجن مدى الحياة والتي لا تنتهي الا بوفاة المجرم.. انظر تفاصيل التعديل في الامر رقم 31 الفقرة (1) المؤرخ في 17/ ايلول / 2003 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة. ثم صدر امر برقم 3 لسنة 2004 عن الحكومة العراقية المؤقتة اعادة بموجبه العمل بعقوبة الاعدام رقم 3 لسنة 2004 انظر تفاصيل الامر)
مادة 394 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس من واقع في غير حالة الزواج انثى برضاها أو لاط بذكر أو انثى برضاه أو رضاها اذا كان من وقعت عليه الجريمة قد اتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة سنة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان من وقعت عليه الجريمة دون الخامسة عشرة سنة كاملة من العمر. 2 – يعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 393. 3 – واذا كانت المجنى عليه بكرا فعلى المحكمة ان تحكم بتعويض مناسب.
مادة 395 من اغوى انثى اتمت الثامنة عشرة من العمر بوعد الزواج فواقعها ثم رفض بعد ذلك الزواج بها يعاقب بالحبس.
مادة 396 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس من اعتدى بالقوة أو التهديد أو بالحيلة أو بأي وجه آخر من اوجه عدم الرضا على عرض شخص ذكرا أو انثى أو شرع في ذلك. 2 – فاذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة أو كان مرتكبها ممن اشير اليهم في الفقرة (2) من المادة 393 تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين (شددت العقوبة المنصوص عليها في المادة 396 الى السجن لمدة خمس عشرة سنة بموجب الامر رقم 31 القسم 3 الفقرة 2 المؤرخ في 13 ايلول 2003 الصادر عن المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة).
مادة 397 يعاقب بالحبس من اعتدى بغير قوة أو تهديد أو حيلة على عرض شخص ذكرا أو انثى ولم يتم الثامنة عشرة من عمره. فاذا كان مرتكب الجريمة ممن اشير اليهم في الفقرة (2) من المادة 393 تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس.
مادة 398 اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المجنى عليها اوقف تحريك الدعوى والتحقيق فيها والاجراءات الاخرى واذا كان قد صدر حكم في الدعوى اوقف تنفيذ الحكم. وتستأنف اجراءات الدعوى أو التنفيذ – حسب الاحوال – اذا انتهى الزواج بطلاق صادر من الزوج بغير سبب مشروع أو بطلاق حكمت به المحكمة لاسباب تتعلق بخطأ الزوج أو سوء تصرفه وذلك قبل انقضاء ثلاث سنوات على وقف الاجراءات. ويكون للادعاء العام وللمتهم وللمجنى عليها ولكل ذي مصلحة طلب وقف تحريك الدعوى والتحقيق والاجراءات وتنفيذ الحكم أو طلب استئناف سيرها أو تنفيذ الحكم – حسب الاحوال.
الفصل الثاني التحريض على الفسق والفجور
مادة 399 يعاقب بالحبس كل من حرض ذكرا أو انثى لم يبلغ عمر احدهما ثماني عشرة سنة كاملة على الفجور أو اتخاذ الفسق حرفة أو سهل لهما سبيل ذلك. واذا كان الجاني ممن نص عليه في الفقرة (ب) من المادة 393 أو قصد الربح من فعله أو تقاضي اجرا عليه فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين أو بالحبس.
الفصل الثالث الفعل الفاضح المخل بالحياء
مادة 400 من ارتكب مع شخص، ذكرا أو انثى، فعلا مخلا بالحياء بغير رضاه أو رضاها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 401 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو باحدى هاتين العقوبتين من اتى علانية عملا مخلا بالحياء.
مادة 402 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا أو باحدى هاتين العقوبتين: أ – من طلب امورا مخالفة للآداب من آخر ذكرا كان أو انثى. ب – من تعرض لانثى في محل عام بأقوال أو افعال أو اشارات على وجه يخدش حياءها. 2 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر والغرامة التي لا تزيد على مائة دينار اذا عاد الجاني الى ارتكاب جريمة اخرى من نفس نوع الجريمة التي حكم من اجلها خلال سنة من تاريخ الحكم السابق.
مادة 403 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو احرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع كتابا أو مطبوعات أو كتابات اخرى أو رسوما أو صورا أو افلاما أو رموزا أو غير ذلك من الاشياء اذا كانت مخلة بالحياء أو الآداب العامة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اعلن عن شيء من ذلك أو عرضه على انظار الجمهور أو باعه أو اجره أو عرضه للبيع أو الايجار ولو في غير علانية. وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة كانت. ويعتبر ظرفا مشددا اذا ارتكبت الجريمة بقصد افساد الاخلاق.
مادة 404 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من جهر بأغان أو اقوال فاحشة أو مخلة بالحياء بنفسه أو بواسطة جهاز آلي وكان ذلك في محل عام. | |
|
| |
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ Admin
عدد المساهمات : 4196 نقاط : 14785 السٌّمعَة : 21 تاريخ التسجيل : 31/07/2011 العمر : 39
| موضوع: رد: العراق- قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 الجمعة أكتوبر 07, 2011 4:27 pm | |
| الكتاب الثالث الجرائم الواقعة على الاشخاص
الباب الاول الجرائم الماسة بحياة الانسان وسلامة بدنه
الفصل الاول القتل العمد
مادة 405 من قتل نفسا عمدا يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت.
مادة 406 1 – يعاقب بالاعدام من قتل نفسا عمدا في احدى الحالات التالية: أ – اذا كان القتل مع سبق الاصرار أو الترصد. ب – اذا حصل القتل باستعمال مادة سامة، أو مفرقعة أو متفجرة. ج – اذا كان القتل لدافع دنيء أو مقابل اجر، أو اذا استعمل الجاني طرقا وحشية في ارتكاب الفعل. د – اذا كان المقتول من اصول القاتل. هـ - اذا وقع القتل على موظف أو مكلف بخدمة عامة اثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسبب ذلك. و – اذا قصد الجاني قتل شخصين فاكثر فتم ذلك بفعل واحد. ز – اذا اقترن القتل عمدا بجريمة أو اكثر من جرائم القتل عمدا أو الشروع فيه. ح – اذا ارتكب القتل تمهيدا لارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل على سنة أو تسهيلا لارتكابها أو تنفيذا لها أو تمكينا لمرتكبها أو شريكه على الفرار أو التخلص من العقاب. ط – اذا كان الجاني محكوما عليه بالسجن المؤبد عن جريمة قتل عمدي وارتكب جريمة قتل عمدي أو شرع فيه خلال مدة تنفيذ العقوبة. 2 – وتكون العقوبة الاعدام أو السجن المؤبد في الاحوال التالية: أ – اذا قصد الجاني قتل شخص واحد فادى فعله الى قتل شخص فأكثر. ب – اذا مثل الجاني بجثة المجنى عليه بعد موته. ج – اذا كان الجاني محكوما عليه بالسجن المؤبد في غير الحالة المذكورة في الفقرة ( 1 – ط ) من هذه المادة وارتكب جريمة قتل عمدي خلال مدة تنفيذ العقوبة.
مادة 407 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين أو بالحبس مدة لا تقل عن سنة الام التي تقتل طفلها حديث العهد بالولادة اتقاء للعار اذا كانت قد حملت به سفاحا.
مادة 408 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من حرض شخصا أو ساعده باية وسيلة على الانتحار اذا تم الانتحار بناء على ذلك. وتكون العقوبة الحبس اذا لم يتم الانتحار ولكن شرع فيه. 2 – اذا كان المنتحر لم يتم الثامنة عشرة من عمره أو كان ناقص الادراك أو الارادة عد ذلك ظرفا مشددا. ويعاقب الجاني بعقوبة القتل عمدا أو الشروع فيه – بحسب الاحوال – اذا كان المنتحر فاقد الادراك أو الارادة. 3 – لا عقاب على من شرع في الانتحار.
مادة 409 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته أو احد محارمه في حالة تلبسها بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال أو قتل احدهما أو اعتدى عليهما أو على احدهما اعتداء افضى الى الموت أو الى عاهة مستديمة. ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق ضده احكام الظروف المشددة.
الفصل الثاني الضرب المفضي الى الموت والقتل خطأ
مادة 410 من اعتدى عمدا على آخر بالضرب أو بالجرح أو بالعنف أو باعطاء مادة ضارة أو بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون ولم يقصد من ذلك قتله ولكنه افضى الى موته يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشرين سنة اذا ارتكبت الجريمة مع سبق الاصرار أو كان المجني عليه من اصول الجاني أو كان موظفا أو مكلفا بخدمة عامة ووقع الاعتداء عليه اثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسبب ذلك.
مادة 411 1 – من قتل شخصا خطأ أو تسبب في قتله من غير عمد بأن كان ذلك ناشئا عن اهمال أو رعونة أو عدم انتباه أو عدم احتياط أو عدم مراعاة القوانين والانظمة والاوامر يعاقب بالحبس والغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين. 2 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ثلثمائة دينار ولا تزيد على خمسمائة أو باحدى هاتين العقوبتين. اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه، عليه اصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان تحت تأثير مسكر أو مخدر وقت ارتكاب الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك. 3 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا نشأ عن الجريمة موت ثلاثة اشخاص أو اكثر. فاذا توافر مع ذلك ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات.
الفصل الثالث الجرح والضرب والايذاء العمد
مادة 412 1 – من اعتدى عمدا على آخر بالجرح أو بالضرب أو بالعنف أو باعطاء مادة ضارة أو بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون قاصدا احداث عاهة مستديمة به يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة. وتتوفر العاهة المستديمة اذا نشأ عن الفعل قطع أو انفصال عضو من اعضاء الجسم أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها أو جنون أو عاهة في العقل أو تعطيل احدى الحواس تعطيلا كليا أو جزئيا بصورة دائمة أو تشويه جسيم لا يرجى زواله أو خطر حال على الحياة. 2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس اذا نشأت عن الفعل عاهة مستديمة دون ان يقصد الجاني احداثها.
مادة 413 1 – من اعتدى عمدا على آخر بالجرح أو بالضرب أو بالعنف أو بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون فسبب له أذى أو مرضا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين. 2 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على ثلثمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين. أ – اذا نشأ عن الاعتداء كسر عظم. ب – اذا نشأ عن الاعتداء اذى أو مرض اعجز المجنى عليه عن القيام بأشغاله المعتادة مدة تزيد على عشرين يوما. 3 – وتكون العقوبة الحبس اذا حدث الايذاء باستعمال سلاح ناري أو آلة معدة لغرض الايذاء أو مادة محرقة أو آكلة أو ضارة.
مادة 414 اذا توافر في الاعتداء المذكور في المادتين 412 و413 احدى الحالات التالية عد ذلك ظرفا مشددا: 1 – وقوع الفعل مع سبق الاصرار. 2 – وقوع الفعل من قبل عصبة مكونة من ثلاثة اشخاص فاكثر اتفقوا على الاعتداء. 3 – اذا كان المجنى عليه من اصول الجاني. 4 – اذا ارتكب الاعتداء ضد موظف أو مكلف بخدمة عامة اثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسبب ذلك. 5 – اذا ارتكب الاعتداء تمهيدا لارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو تسهيلا لارتكابها أو تنفيذا لها أو تمكينا لمرتكبها أو شريكه على الفرار أو التخلص من العقاب.
مادة 415 كل من وقع منه اعتداء أو ايذاء خفيف لم يترك اثرا بجسم المجنى عليه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا أو باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 416 1 - كل من احدث بخطئه اذى أو مرضا بآخر بأن كان ذلك ناشئا عن اهمال أو رعونة أو عدم انتباه أو عدم احتياط أو عدم مراعاة القوانين والانظمة والاوامر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو باحدى هاتين العقوبتين. 2 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين اذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة أو وقعت نتيجة اخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان تحت تأثير مسكر أو مخدر وقت ارتكاب الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك أو ادى الخطأ الى اصابة ثلاثة اشخاص فاكثر.
الفصل الرابع الاجهاض
مادة 417 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل امرأة اجهضت نفسها باية وسيلة كانت أو مكنت غيرها من ذلك برضاها. 2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اجهضها عمدا برضاها. واذا افضى الاجهاض أو الوسيلة التي استعملت في احداثه ولو لم يتم الاجهاض الى موت المجنى عليها فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات. 3 – ويعد ظرفا مشددا للجاني اذا كان طبيبا أو صيدليا أو كيميائيا أو قابلة أو احد معاونيهم. 4 – ويعد ظرفا قضائيا مخففا اجهاض المرأة نفسها اتقاء للعار اذا كانت قد حملت سفاحا. وكذلك الامر في هذه الحالة بالنسبة لمن اجهضها من اقربائها الى الدرجة الثانية.
مادة 418 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من اجهض عمدا امرأة بدون رضاها. 2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا افضى الاجهاض أو الوسيلة التي استعملت في احداثه ولو لم يتم الاجهاض الى موت المجني عليها. 3 – ويعد ظرفا مشددا للجاني اذا كان طبيبا أو صيدليا أو كيميائيا أو قابلة أو احد معاونيهم. وعلى المحكمة ان تأمر بمنعه من مزاولة مهنته أو عمله مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
مادة 419 مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من اعتدى عمدا على امرأة حبلى مع علمه بحملها بالضرب أو بالجرح أو بالعنف أو باعطاء مادة ضارة أو ارتكاب فعل آخر مخالف للقانون دون ان يقصد اجهاضها وتسبب عن ذلك اجهاضها.
الفصل الخامس اخفاء جثة قتيل
مادة 420 كل من اخفى جثة قتيل أو دفنها دون اخبار السلطة المختصة وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت واسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.
الباب الثاني الجرائم الماسة بحرية الانسان وحرمته
الفصل الاول القبض على الاشخاص وخطفهم وحجزهم
مادة 421 يعاقب بالحبس من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته باية وسيلة كانت بدون امر من سلطة مختصة في غير الاحوال التي تصرح فيها القوانين والانظمة بذلك (وشددت العقوبة المنصوص عليها في المواد (421 و42 و423) الى السجن مدى الحياة والتي لا تنتهي العقوبة الا بموت المحكوم عليه بموجب الامر الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة رقم 31 القسم 2 والمؤرخ في 13 ايلول 2003 انظر تفاصيل الامر) وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (15) خمس عشرة سنة في الاحوال الآتية: أ – اذا حصل الفعل من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة أو حمل علامة رسمية مميزة لهم أو اتصف بصفة عامة كاذبة أو ابرز امرا مزورا بالقبض أو الحجز أو الحبس مدعيا صدوره من سلطة مختصة. ب – اذا صحب الفعل تهديد بالقتل أو تعذيب بدني أو نفسي. ج – اذا وقع الفعل من شخصين أو اكثر أو من شخص يحمل سلاحا ظاهرا د – اذا زادت مدة القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على (15) خمسة عشر يوما. هـ - اذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الاعتداء على عرض المجنى عليه أو الانتقام منه أو من غيره. و – اذا وقع الفعل على موظف أو مكلف بخدمة عامة اثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسبب ذلك.
مادة 422 من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بغير اكراه أو حيلة حدثا لم يتم الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كان المخطوف انثى أو بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان ذكرا. واذا وقع الخطف بطريق الاكراه أو الحيلة أو توافرت فيه احد ظروف التشديد المبينة في المادة 421 تكون العقوبة السجن اذا كان المخطوف انثى والسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كان ذكرا.
مادة 423 من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بطريق الاكراه أو الحيلة انثى اتمت الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة. واذا صحب الخطف وقاع المجنى عليها أو الشروع فيه فتكون العقوبة الاعدام أو السجن المؤبد (عدلت العبارة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 330 في 19/3/1981 المنشور بالوقائع العراقية رقم 2824 في 6/4/1981).
مادة 424 اذا افضى الاكراه المبين في المادتين (422 و423) أو التعذيب المبين في الفقرة (ب) من المادة 421 الى موت المخطوف تكون العقوبة الاعدام أو السجن المؤبد.
مادة 425 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس من اعار محلا للحبس أو الحجز غير الجائزين قانونا مع علمه بذلك.
مادة 426 1 – اذا لم يحدث الخاطف اذى بالمخطوف وتركه قبل انقضاء ثمان واربعين ساعة من وقت الخطف في مكان امين يسهل عليه الرجوع منه الى اهله تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة. 2 – ويعفى الجاني من العقاب في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل اذا تقدم مختارا الى السلطات واعلمها بمكان وجود المخطوف قبل اكتشافها له وارشد عن هذا المكان وعرف بالجناة الآخرين وترتب على ذلك انقاذ المخطوف والقبض على الجناة (علق بالعمل بالفقرتان 1 و2 من المادة (426) والمادة (427)، بموجب الامر رقم 31 القسم 2 المؤرخ في 31 ايلول 2003 الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة على ان يكون تعاون المتهم مع السلطات بعد وقوع الجريمة عاملا مبررا لتخفيض العقوبة يجوز للقاضي ان يأخذه بعين الاعتبار عند تقرير العقوبة التي ستصدر بحق المتهم .. انظر نص الامر.
مادة 427 اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المجنى عليها اوقف تحريك الدعوى والتحقيق فيها والاجراءات الاخرى واذا كان قد صدر حكم في الدعوى اوقف تنفيذ الحكم. وتستأنف اجراءات الدعوى أو التنفيذ – بحسب الاحوال اذا انتهى الزواج بطلاق صادر من الزوج بغير سبب مشروع أو بطلاق حكمت به المحكمة لاسباب متعلقة بخطأ الزوج أو سوء تصرفه وذلك قبل انقضاء ثلاث سنوات على وقف الاجراءات. ويكون للادعاء العام وللمتهم وللمجنى عليها ولكل ذي مصلحة طلب وقف تحريك الدعوى والتحقيق والاجراءات وتنفيذ الحكم طلب استئناف سيرها أو تنفيذ الحكم – حسب الاحوال.
الفصل الثاني انتهاك حرمة المساكن وملك الغير
مادة 428 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين. أ – من دخل محلا مسكونا أو معدا للسكنى أو احد ملحقاته وكان ذلك بدون رضاء صاحبه وفي غير الاحوال التي يرخص فيها القانون بذلك. ب – من وجد في محل مما ذكر متخفيا عن اعين من له حق في اخراجه منه. ج – من دخل محلا مما ذكر بوجه مشروع وبقي فيه على غير ارادة من له الحق في اخراجه منه. 2 – اذا كان القصد من دخول المحل أو الاختفاء أو البقاء فيه منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجريمة بين غروب الشمس وشروقها أو بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ أو من ثلاثة اشخاص فاكثر أو من شخص انتحل صفة عامة أو ادعى القيام بخدمة عامة بالاتصاف بصفة كاذبة.
مادة 429 1 – اذا ارتكبت الجريمة المبينة في المادة 428 في محل معد لحفظ المال أو في عقار غير ما ذكر فيها فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تزيد على مائة دينار. 2 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مائتي دينار أو احدى هاتين العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة المبينة في الفقرة (1) من شخصين على الاقل يحمل احدهما سلاحا ظاهرا أو مخبأ أو من خمسة اشخاص فاكثر.
الفصل الثالث التهديد
مادة 430 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو باسناد امور مخدشة بالشرف أو افشائها وكان ذلك مصحوبا بطلب أو بتكليف بامر أو الامتناع عن فعل أو مقصودا به ذلك. 2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها التهديد اذا كان التهديد في خطاب خال من اسم مرسله أو كان منسوبا صدوره الى جماعة سرية موجودة أو مزعومة.
مادة 431 يعاقب بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو باسناد امور خادشة للشرف أو الاعتبار أو افشائها بغير الحالات المبينة في المادة 430.
مادة 432 كل من هدد آخر بالقول أو الفعل أو الاشارة كتابة أو شفاها أو بواسطة شخص آخر في غير الحالات المبينة في المادتين 430 و431 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار.
الفصل الرابع القذف والسب وافشاء السر
1 – القذف والسب
مادة 433 1 – القذف هو اسناد واقعة معينة الى الغير باحدى طرق العلانية من شأنها لو صحت ان توجب عقاب من اسندت اليه أو احتقاره عند اهل وطنه. ويعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين. واذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلك ظرفا مشددا. 2 – ولا يقبل من القاذف اقامة الدليل على ما اسنده الا اذا كان القذف موجها الى موظف أو مكلف بخدمة عامة أو الى شخص ذي صفة نيابية عامة أو كان يتولى عملا يتعلق بمصالح الجمهور وكان ما اسنده القاذف متصلا بوظيفة المقذوف أو عمله فاذا اقام الدليل على كل ما اسنده انتفت الجريمة.
مادة 434 السب من رمي الغير بما يخدش شرفه أو اعتباره أو يجرح شعوره وان لم يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة. ويعاقب من سب غيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين. واذا وقع السب بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلك ظرفا مشددا.
مادة 435 اذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجنى عليه من غير علانية أو في حديث تلفوني معه أو في مكتوب بعث به اليه أو ابلغه ذلك بواسطة اخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 436 1 – لا جريمة فيما يسنده احد الخصوم أو من ينوب عنهم الى الآخر شفاها أو كتابة من قذف أو سب اثناء دفاعه من حقوقه امام المحاكم وسلطات التحقيق أو الهيئات الاخرى وذلك في حدود ما يقتضيه هذا الدفاع. 2 – ولا عقاب على الشخص اذا كان قد ارتكب القذف أو السب وهو في حالة غضب فور وقوع اعتداء ظالم عليه.
2 – افشاء السر
مادة 437 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من علم بحكم وظيفته أو صناعته أو فنه أو طبيعة عمله بسر فأفشاه في غير الاحوال المصرح بها قانونا أو استعمله لمنفعته أو منفعة شخص آخر. ومع ذلك فلا عقاب اذا اذن بإفشاء السر صاحب الشأن فيه أو كان افشاء السر مقصودا به الاخبار عن جناية أو جنحة أو منع ارتكابها.
مادة 438 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين. 1 – من نشر باحدى طرق العلانية اخبارا أو صورا أو تعليقات تتصل باسرار الحياة الخاصة أو العائلية للافراد ولو كانت صحيحة اذا كان من شأن نشرها الاساءة اليهم. 2 – من اطلع من غير الذين ذكروا في المادة 328 على رسالة أو برقية أو مكالمة تلفونية فأفشاها لغير من وجهت اليه اذا كان من شأن ذلك الحاق ضرر بأحد. | |
|
| |
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ Admin
عدد المساهمات : 4196 نقاط : 14785 السٌّمعَة : 21 تاريخ التسجيل : 31/07/2011 العمر : 39
| موضوع: رد: العراق- قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 الجمعة أكتوبر 07, 2011 4:28 pm | |
| الباب الثالث الجرائم الواقعة على المال
الفصل الاول جريمة السرقة
مادة 439 السرقة اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني عمدا. ويعتبر مالا منقولا لتطبيق احكام السرقة النبات وكل ما هو متصل بالارض أو مغروس فيها بمجرد فصله عنها والثمار بمجرد قطفها والقوى الكهربائية والمائية وكل طاقة أو قوة محرزة اخرى. ويعد في حكم السرقة اختلال المنقول المحجوز عليه قضائيا أو اداريا أو من جهة مختصة اخرى والمال الموضوع تحت يد القضاء بأي وجه ولو كان الاختلاس قد وقع من مالك المال وكذلك اختلاس مال منقول مثقل بحق انتفاع أو بتأمين عيني أو بحق حبس أو متعلق به حق الغير ولو كان ذلك حاصلا من مالكه.
مادة 440 يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من ارتكب سرقة اجتمعت فيها الظروف التالية: (صدر قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1631 في 30/10/1980 بتشديد عقوبة مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المادة 440 والفقرتين رابعا وخامسا من المادة 443، نشر بالوقائع العراقية عدد 2802 في 10/11/1980، وشددت عقوبة مرتكب السرقة المقترنة بالظروف المشددة الواردة في المواد من (440) الى (443) الى السجن مدى الحياة التي لا تنتهي العقوبة الا بوفاة المحكوم عليه اذا كان قد استخدم العنف اثناء قيامه بسرقة وسيلة من وسائل النقل. جاء ذلك في الامر الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة رقم 31 القسم 5 الفقرة (1) المؤرخ في 13 ايلول 2003) 1 – وقوعها بين غروب الشمس وشروقها. 2 – من شخصين فاكثر. 3 – ان يكون احد الفاعلين حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ. 4 – ان ترتكب السرقة في محل مسكون أو معد للسكن أو في احد ملحقاته وان يكون دخوله بواسطة تسور جدار أو كسر باب أو نحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة عامة أو الادعاء باداء خدمة عامة أو بالتواطؤ مع احد الساكنين في المحل أو باستعمال اية حيلة.
مادة 441 يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت على السرقة التي تقع على شخص في الطريق العام خارج المدن والقصبات أو قطارات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل البرية أو المائية حال وجودها بعيدا عن العمران وذلك في احدى الحالات التالية: 1 – اذا حصلت السرقة من شخصين فاكثر وكان احدهم حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ. 2 – اذا حصلت السرقة من شخصين فاكثر بطريق الاكراه. 3 – اذا حصلت السرقة من شخص يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ بين غروب الشمس وشروقها بطريق الاكراه أو التهديد باستعمال السلاح وتكون العقوبة الاعدام اذا كان الفاعل قد عذب المجنى عليه أو عامله بمنتهى القسوة.
مادة 442 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة على السرقة التي تقع في احد الظروف التالية: اولا – من شخصين أو اكثر يكون احدهم حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ. ثانيا – بين غروب الشمس وشروقها من شخصين أو اكثر بطريق الاكراه أو التهديد باستعمال السلاح. ويعتبر الاكراه أو التهديد متحققا ولو ارتكبه الفاعل بعد ارتكاب السرقة بقصد الاحتفاظ بالمسروق أو الفرار به. ثالثا – اذا حصلت السرقة بإكراه نشأ عنه عاهة مستديمة أو كسر عظم أو اذى أو مرض اعجز المجنى عليه عن القيام باشغاله المعتادة مدة تزيد على عشرين يوما. واذا نشأ عن الاكراه موت شخص فتكون العقوبة الاعدام أو السجن المؤبد.
مادة 443 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين على السرقة التي تقع في احد الظروف الآتية: اولا – اذا ارتكبت باكراه. ثانيا – اذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها من شخص يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ. ثالثا – اذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها من ثلاثة اشخاص فأكثر. رابعا – اذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها في محل مسكون أو معد للسكن أو احد ملحقاته. خامسا – اذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها في مصرف أو حانوت أو مخزن أو مستودع دخله السارق بواسطة تسور جدار أو كسر باب أو احداث فجوة أو نحو ذلك باستعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة عامة أو الادعاء باداء خدمة عامة أو بالتواطؤ مع المقيمين في المحل أو باستعمال أية حيلة.
مادة 444 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس على السرقة التي تقع في احد الظروف التالية: اولا – اذا ارتكبت في محل مسكون أو معد للسكنى أو احد ملحقاته أو محل معد للعبادة أو في محطة سكة حديد أو ميناء أو مطار. ثانيا – اذا ارتكبت في مكان مسور بحائط أو سياج دخل اليه السارق بواسطة كسر باب أو تسور جدار أو احداث فجوة أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة عامة أو الادعاء باداء خدمة عامة أو بالتواطؤ مع احد المقيمين في المحل أو باستعمال اية حيلة. ثالثا – اذا ارتكبت من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ. رابعا – اذا ارتكبت من ثلاثة اشخاص أو اكثر. خامسا – اذا ارتكبت مع التهديد بالاكراه. سادسا – اذا ارتكبت من خادم بالاجرة اضرارا بمخدومه أو من مستخدم أو صانع أو عامل في معمل أو حانوت من استخدمه أو المحل الذي يشتغل فيه عادة. سابعا – اذا انتهز الفاعل لارتكاب السرقة فرصة قيام حالة هياج أو فتنة أو حريق أو غرق سفينة أو اية كارثة اخرى. ثامنا – اذا ارتكبت من موظف أو مكلف بخدمة عامة اثناء تأدية عمله أو من شخص انتحل صفة عامة أو ادعى انه قائم أو مكلف بخدمة عامة. تاسعا – اذا ارتكبت بكسر الاختام الموضوعة بامر محكمة أو جهة رسمية اخرى. عاشرا – اذا ارتكبت اثناء الحرب على الجرحى حتى من الاعداء أو اذا استغل الفاعل مرض المجنى عليه أو حالة عجزه عن حماية نفسه أو ماله بسبب حالته الصحية أو النفسية أو العقلية. حادي عشر – اذا ارتكبت على شيء مملوك للدولة أو احدى المؤسسات العامة أو احدى الشركات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب. اذا توافر في السرقة ظرفان أو اكثر من هذه الظروف تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنين.
مادة 445 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة على السرقة التي ترتكب في اثناء خطر عام أو هياج أو فتنة أو كارثة من قبل احد افراد القوات المسلحة أو الحراس الليليين المكلفين بحفظ الامن اثناء قيامهم بواجباتهم.
مادة 446 يعاقب بالحبس على السرقة التي تقع في غير الاحوال المنصوص عليها في المواد السابقة. ويجوز تبديل العقوبة المقررة في هذه المادة بالغرامة التي لا تزيد على عشرين دينارا اذا كانت قيمة المال المسروق لا تزيد على دينارين.
مادة 447 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين: اولا – من قلد مفاتيح أو غير فيها أو صنع آلة ما مع توقع استعمال ذلك في ارتكاب جريمة سرقة. فاذا كان الجاني محترفا صنع هذه الاشياء تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات. ثانيا – من وجد بين غروب الشمس وشروقها حاملا مفاتيح مصطنعة أو آلات اخرى مما يستعمل في كسر الاقفال أو الابواب أو الشبابيك وكان يحاول اخفاء نفسه أو اظهر انه ينوي ارتكاب جريمة سرقة.
مادة 448 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من حرض حدثا لم يتم الثامنة عشرة من عمره على ارتكاب السرقة ولو لم يرتكب الحدث ما حرض عليه. وتكون العقوبة الحبس اذا وقع التحريض على اكثر من حدث سواء كان ذلك في وقت واحد أو في اوقات مختلفة أو كان المحرض من اصول الحدث أو كان من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن له سلطة عليه.
مادة 449 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثين دينارا من تناول طعاما أو شرابا في محل معد لذلك أو اقام في فندق أو نحوه أو استأجر سيارة معدة للايجار مع علمه انه يستحيل عليه دفع الثمن أو الاجرة أو فر دون الوفاء بذلك.
مادة 450 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على لقطة أو مال ضائع أو أي مال وقع في حيازته خطأ أو بطريق الصدفة أو استعمله بسوء نية لمنفعته أو منفعة غيره وكان في جميع هذه الاحوال يعرف مالكه أو لم يتخذ الاجراءات اللازمة الموصلة لمعرفته.
الفصل الثاني اغتصاب السندات والاموال
مادة 451 مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة من اغتصب بالقوة أو الاكراه أو التهديد سندا أو محررا أو توقيعا أو ختما أو بصمة ابهام أو حمل آخر باحدى الوسائل المذكورة على الغاء شيء من ذلك أو اتلافه أو تعديله أو على التوقيع على بياض.
مادة 452 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين أو بالحبس من حمل آخر بطريق التهديد على تسليم نقود أو اشياء اخرى غير ما ذكر في المادة السابقة. 2 – وتكون العقوبة مدة لا تزيد على عشر سنين اذا ارتكبت الجريمة بالقوة أو الاكراه.
الفصل الثالث جريمة خيانة الامانة
مادة 453 كل من اؤتمن على مال منقول مملوك للغير أو عهد به اليه باية كيفية كانت أو سلم له لاي غرض كان فاستعمله بسوء قصد لنفسه أو لفائدته أو لفائدة شخص آخر أو تصرف به بسوء قصد خلافا للغرض الذي عهد به اليه أو سلم له من اجله حسب ما هو مقرر قانونا أو حسب التعليمات الصريحة أو الضمنية الصادرة ممن سلمه اياه أو عهد به اليه يعاقب بالحبس أو بالغرامة. وتكون العقوبة الحبس اذا كان مرتكب الجريمة من محترفي نقل الاشياء برا أو بحرا أو جوا أو احد تابعيه وكان المال قد سلم اليه بهذه الصفة. أو كان محاميا أو دلالا أو صيرفيا سلم اليه المال بمقتضى مهنته أو اذا ارتكب الجريمة كاتب أو مستخدم أو خادم بخصوص مال سلمه اليه من استخدمه. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس اذا كان مرتكب الجريمة شخصا معينا بامر المحكمة بخصوص مال عهدت به اليه المحكمة أو كان وصيا أو قيما على قاصر أو فاقد للاهلية أو كان مسؤولا عن ادارة مؤسسة خيرية بشأن اموال المؤسسة.
مادة 454 يعاقب بالحبس أو بالغرامة مالك المال المنقول المحجوز عليه قضائيا أو اداريا أو الموضوع تحت يد القضاء اذا استعمله بسوء قصد لنفسه أو لفائدته أو لفائدة شخص آخر أو تصرف به بسوء قصد أو اخفاه أو لم يسلمه لمن له حق في طلبه منه مما يفوت الغرض من الاجراء الذي اتخذ بالنسبة للمال. ويعاقب بالعقوبة ذاتها مالك المنقول المرهون اذا ائتمنه عليه المرتهن فاستعمله بسوء قصد لنفسه أو لفائدته أو لفائدة شخصا آخر أو تصرف به بسوء قصد خلافا للغرض الذي عهد به اليه أو سلم له من اجله حسب ما هو مقرر قانونا أو حسب التعليمات الصريحة أو الضمنية الصادرة ممن سلمه اياه أو عهد به اليه.
مادة 455 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين من اشترى مالا منقولا احتفظ البائع بملكيته الى ان يستوفي ثمنه كله فتصرف به تصرفا يخرجه من حوزته دون اذن سابق من البائع. ولا تقام الدعوى الا بناء على شكوى البائع وتنقضي الدعوى بتنازل البائع عن شكواه قبل صدور حكم نهائي فيها، ويوقف تنفيذ الحكم فيها اذا حصل التنازل بعد صدور الحكم.
الفصل الرابع الاحتيال
مادة 456 1 – يعاقب بالحبس كل من توصل الى تسلم أو نقل حيازة مال منقول مملوك للغير لنفسه أو الى شخص آخر وذلك باحدى الوسائل التالية: أ – باستعمال طرق احتيالية. ب – باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو تقرير امر كاذب عن واقعة معينة متى كان من شأن ذلك خدع المجنى عليه وحمله على التسليم. 2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من توصل باحدى الطرق السابقة الى حمل آخر على تسليم أو نقل حيازة سند موجد لدين أو تصرف في مال أو ابراء أو على أي سند آخر يمكن استعماله لاثبات حقوق الملكية أو أي حق عيني آخر. أو توصل باحدى الطرق السابقة الى حمل آخر على توقيع مثل هذا السند أو الغائه أو اتلافه أو تعديله.
مادة 457 يعاقب بالحبس من تصرف في مال منقول أو عقار يعلم انه لا يملكه أو ليس له حق التصرف فيه أو تصرف في هذا المال مع علمه بسبق تصرفه فيه أو التعاقد عليه وكان من شأن ذلك الاضرار بالغير.
مادة 458 1 – يعاقب بالحبس من انتهز حاجة قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره أو استغل هواه أو عدم خبرته وحصل منه اضرارا بمصلحته أو بمصلحة غيره على مال أو سند مثبت لدين أو مخالصة أو على الغاء هذا السند أو تعديله. ويعتبر في حكم القاصر، المجنون والمعتوه والمحجور ومن حكم باستمرار الوصاية عليه بعد بلوغه الثامنة عشرة. 2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس اذا كان مرتكب الجريمة وليا أو وصيا أو قيما على المجنى عليه أو كان مكلفا بأية صفة برعاية مصالحه سواء كان ذلك بمقتضى القانون أو بمقتضى حكم أو اتفاق خاص.
مادة 459 1 – يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين من اعطى بسوء نية صكا (شيكا) وهو يعلم بأن ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه أو استرد بعد اعطائه اياه كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته أو امر المسحوب عليه بعدم الدفع أو كان قد تعهد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه. 2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره صكا (شيكا) أو سلمه صكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم ان ليس له مقابل يفي بكل مبلغه.
الفصل الخامس جريمة اخفاء اشياء متحصلة عن جريمة
مادة 460 مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد يقررها القانون يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من حاز أو اخفى أو استعمل اشياء متحصلة من جناية أو تصرف فيها على أي وجه مع علمه بذلك. ويعاقب بالحبس اذا كانت الجريمة التي تحصلت منها تلك الاشياء جنحة على ان لا تزيد العقوبة عن الحد الاقصى المقرر لعقوبة الجنحة التي تحصلت منها تلك الاشياء كل ذلك دون ان يكون الحائز أو المخفي أو المستعمل أو المتصرف قد ساهم بارتكاب الجريمة التي تحصلت منها الاشياء.
مادة 461 من حصل على شيء متحصل من جناية أو جنحة وكان ذلك في ظروف تحمله على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 462 يعفى من مرتكب الجريمة المبينة في المادتين 460 و461 من العقاب اذا بادر الى اخبار السلطات العامة عن مرتكبي الجريمة التي تحصلت منها الاشياء قبل مبادرة تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن اولئك الجناة. اما اذا حصل الاخبار بعد قيام تلك السلطات بالتحقيق فلا يعفى من العقاب بل يعتبر الاخبار عذرا مخففا.
الفصل السادس احكام مشتركة
مادة 463 لا يجوز تحريك الدعوى أو أي اجراء ضد مرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابقة من هذا الباب اضرارا بالزوج أو احد الاصول أو الفروع الا بناء على شكوى المجنى عليه وتنقضي الدعوى الجزائية بتنازل المجنى عليه عن شكواه قبل صدور حكم نهائي في الدعوى. ويوقف تنفيذ الحكم اذا حصل التنازل بعد صدور الحكم. ولا تسري احكام هذه المادة في حالة ما اذا كانت الاشياء محل الجريمة محجوزا عليها قضائيا أو اداريا أو من جهة ذات اختصاص أو موضوعة تحت يد القضاء أو مرهونة للغير أو كانت مثقلة بحق انتفاع للغير.
الفصل السابع التدخل في حرية المزايدات والمناقصات
مادة 464 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين: كل من اخل بطريق الغش أو بأية وسيلة اخرى غير مشروعة بحرية أو بسلامة المزايدات أو المناقصات التي لا تتعلق بالحكومة أو المؤسسات أو الشركات التي تسهم الحكومة بمالها بنصيب ولا التي تجريها الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية. | |
|
| |
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ Admin
عدد المساهمات : 4196 نقاط : 14785 السٌّمعَة : 21 تاريخ التسجيل : 31/07/2011 العمر : 39
| موضوع: رد: العراق- قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 الجمعة أكتوبر 07, 2011 4:28 pm | |
| الفصل الثامن الجرائم المتعلقة بالتجارة
الفرع الاول المراباة
مادة 465 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على الف دينار، أو باحدى هاتين العقوبتين من اقرض آخر نقودا بأية طريقة بفائدة ظاهرة أو خفية تزيد على الحد الاقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا. وتكون العقوبة السجن المؤقت بما لا يزيد على عشر سنوات اذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الاولى خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الاول نهائيا (عدلت المادة 465 بموجب قانون التعديل الخامس المرقم 63 لسنة 1976).
الفرع الثاني الغش في المعاملات التجارية
مادة 466 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب في ارتفاع أو انخفاض اسعار السلع أو الاوراق المالية المعدة للتداول أو اختفاء سلعة من السلع المعدة للاستهلاك بإذاعته عمدا وقائع مختلفة أو اخبارا غير صحيحة أو ادعاءات كاذبة أو بارتكاب أي عمل آخر ينطوي على غش أو تدليس.
مادة 467 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين من غش متعاقدا معه في : حقيقة بضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر الداخلة في تركيبها أو نوع البضاعة أو مصدرها في الاحوال التي يعتبر فيها ذلك سببا اساسيا في التعاقد أو كان الغش في عدد البضاعة أو مقدارها أو مقياسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو كان في ذاتية البضاعة اذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
الفرع الثالث جرائم الافلاس
مادة 468 يعد مفلسا بالتدليس كل تاجر حكم نهائيا باشهار افلاسه في احدى الحالات التالية: اولا – اذا اخفى دفاتره أو بعضا منها أو اتلفها أو غير فيها أو بدلها. ثانيا – اذا اختلس أو اخفى جزءا من ماله اضرارا بالدائنين. ثالثا – اذا اعترف بدين صوري أو جعل نفسه مدينا بمبلغ ليس في ذمته حقيقة سواء اكان ذلك في دفاتره أو ميزانيته أو غيرها من الاوراق أو باقراره بذلك شفويا. رابعا – اذا امتنع بسوء قصد عن تقديم ورقة أو ايضاح طلبته منه جهة مختصة مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع. ويعاقب المفلس بالتدليس بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين.
مادة 469 يعد مفلسا بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل تاجر حكم نهائيا باشهار افلاسه يكون قد تسبب بتقصيره الجسيم في خسارة دائنيه. ويكون التاجر المفلس في حالة تقصير جسيم في احدى الحالات التالية: اولا – اذا كانت مصاريفه الشخصية أو المنزلية باهظة بالنسبة لموارده. ثانيا – اذا انفق مبالغ جسيمة في القمار أو اعمال النصيب أو في المضاربات الوهمية. ثالثا – اذا اشترى بضاعة لبيعها باقل من سعرها أو اذا اقترض مبالغ أو اصدر اوراقا مالية أو استعمل طرقا اخرى مما تسبب له في خسارة كبيرة ليحصل على المال حتى يؤخر اشهار افلاسه. رابعا – اذا اقدم بعد التوقف عن الدفع على ايفاء احد دائنيه دينه اضرارا بباقي الدائنين أو بقصد الحصول على قبوله الصلح. خامسا – اذا حصل على الصلح مع دائنيه بطريق التدليس.
مادة 470 يعد مفلسا بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل تاجر حكم نهائيا بإشهار افلاسه اذا توافرت احدى الحالات التالية: اولا – عدم مسكه الدفاتر التجارية التي توجب عليه القوانين التجارية مسكها أو كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحيث لا يعرف منها حقيقة ما له وما عليه. ثانيا – عدم تقديمه اقرارا بتوقفه عن الدفع في الميعاد المحدد قانونا. ثالثا – عدم صحة البيانات التي يلزمه القانون بتقديمها بعد توقفه عن الدفع. رابعا – عدم توجهه بشخصه الى قاضي التفليسة بغير عذر مقبول عندما يطلب منه ذلك أو عدم تقديمه البيانات التي يطلبها منه القاضي المذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات. خامسا – عقده لمصلحة الغير بدون عوض تعهدا جسيما لا تسمح به حالته المالية عندما تعهد به.
مادة 471 اذا حكم نهائيا باشهار افلاس شركة تجارية يعاقب من ثبت عليه من اعضاء مجلس ادارتها ومديريها ارتكاب فعل من الافعال المبينة في المادة 468 بالعقوبة المقررة فيها. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ارتكب منهم بطريق الغش أو التدليس فعلا ترتب عليه افلاس الشركة أو اذا ساعد على توقف الشركة عن الدفع سواء باعلانه ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به أو المدفوع أو ينشر ميزانية غير صحيحة أو توزيع ارباح وهمية واخذه لنفسه بطريق الغش ما يزيد على المرخص له به في عقد الشركة. ويعتبر في حكم المديرين الشركاء المتضامنون وكذلك الشركاء الموصون في شركات التوصية اذا كانوا قد اعتادوا التدخل في اعمال الشركة.
مادة 472 اذا حكم نهائيا بإشهار افلاس شركة تجارية بالتقصير بارتكاب فعل من الافعال المبينة في المادتين 468 و469 يعاقب اعضاء مجلس ادارتها ومديروها والشركاء المتضامنون وكذلك الشركاء الموصون في شركات التوصية اذا كانوا قد اعتادوا التدخل في اعمالها بالعقوبات المقررة في المادتين المذكورتين – حسب الاحوال.
مادة 473 اذا حكم نهائيا باشهار افلاس صغير أو محجور عليه أو شخص يدير تجارته امين مشارف فيسأل جزائيا عن اعمال التدليس أو التقصير الولي أو الوصي أو الامين الذي يثبت عليه ارتكاب فعل من افعال التدليس أو التقصير المنصوص عليها في المواد السابقة ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها – حسب الاحوال.
مادة 474 مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين: اولا – من سرق أو اخفى كل أو بعض اموال المفلس ولو كان زوجا له أو من اصوله أو فروعه. ثانيا – من تدخل من غير الدائنين في مداولات الصلح بطريق الغش أو قدم أو اثبت بطريق الغش في تفليسة دين صوريا باسمه أو باسم غيره. ثالثا – الدائن الذي يزيد قيمة دينه بطريق الغش أو يشترط لنفسه على المفلس أو على غيره مزايا خاصة في نظير اعطاء صوته في مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بذلك. رابعا – الدائن الذي يعقد اتفاقا خاصا لمنفعة نفسه واضرارا بباقي الغرماء.
مادة 475 للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالادانة في اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل.
الفصل التاسع التعدي على حقوق الملكية المعنوية
مادة 476 مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالغرامة كل من تعدى على حق من حقوق الملكية المعنوية للغير يحميها القانون أو اتفاقية دولية انضم اليها العراق. ويحكم بمصادرة الاشياء التي انتجت تعديا على الحق المذكور.
الفصل العاشر جرائم التخريب والاتلاف ونقل الحدود
الفرع الاول جرائم التخريب والاتلاف
مادة 477 مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون: 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين من هدم أو خرب أو اتلف عقارا أو منقولا غير مملوك له أو جعله غير صالح للاستعمال أو اضر به أو عطله باية كيفية كانت. 2 – وتكون العقوبة الحبس اذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو عمل من اعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو اذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو صحتهم أو امنهم في خطر. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من خرب أو اتلف أو شوه عمدا أي بناء معد لاستعمال الجمهور أو نصب قائم في ساحة عامة. 3 – واذا ترتب على الجريمة موت انسان فتكون العقوبة السجن.
مادة 478 مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون: 1 – يعاقب بالحبس كل عضو في عصبة مؤلفة من خمسة اشخاص على الاقل هدمت أو خربت أو اتلفت عقارا أو منقولا مملوكا للغير أو جعلته غير صالح للاستعمال أو اضرت به أو عطلته بأية كيفية كانت. 2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس اذا وقعت الجريمة باستعمال العنف على الاشخاص. 3 – واذا انتهز الفاعلون لارتكاب الجريمة فرصة قيام هياج أو فتنة، أو كارثة فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.
مادة 479 1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين: أ – من اتلف زرعا غير محصود أو أي نبات قائم مملوك للغير. ب – من اقتلع أو قطع أو اتلف شجرة مملوكة للغير أو طعما في شجرة أو قشرها ليميتها. 2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس اذا وقعت الجريمة بين غروب الشمس وشروقها من ثلاثة اشخاص على الاقل أو من شخصين استعمل احدهما العنف على الاشخاص أو كان احدهما يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ.
مادة 480 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين من قطع أو اقتلع أو اتلف شجرة مغروسة أو خضرة نابتة في مكان معد للعبادة أو شارع أو ميدان عام أو في مكان للنزهة أو في حديقة عامة أو غيرها من الاماكن المخصصة للمنفعة العامة دون اذن من سلطة مختصة.
الفرع الثاني نقل الحدود
مادة 481 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين من ردم خندقا أو سورا أو خرب سياجا متخذا من اشجار خضراء أو يابسة أو من مادة اخرى. أو نقل أو ازال اية علامة اخرى معدة لضبط المساحات أو لتعيين الحدود أو للفصل بين الاملاك. وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكبت الجريمة باستعمال العنف على الاشخاص أو بقصد اغتصاب ارض مملوكة للغير أو كانت العلامات موضوعة من قبل دائرة رسمية أو شبه رسمية.
الفصل الحادي عشر جرائم قتل الحيوانات والاضرار بها
مادة 482 يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين: اولا – من قتل عمدا أو بدون مقتضى دابة من دواب الركوب أو الجر أو الحمل مملوكة لغيره أو جرحها جرحا بليغا أو اضر بها بوجه آخر ضررا جسيما. ثانيا – من سم سمكا من الاسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض أو استعمل في صيدها أو اتلافها طريقة من طرق الابادة الجماعية كالمتفجرات والمواد الكيمياوية والوسائل الكهربائية وغيرها.
مادة 483 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار من قتل عمدا وبدون مقتضى دود القز أو مجموعة من النحل أو أي حيوان مستأنس أو داجن مملوك لغيره غير ما ورد ذكره في المادة 482 أو اضر به اضرارا بليغا.
مادة 484 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا من اضر عمدا بأي حيوان مملوك لغيره ضررا غير جسيم.
مادة 485 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير من تسبب بخطئه في موت أو جرح بهيمة أو دابة مملوكة للغير.
مادة 486 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا من ضرب بقسوة حيوانا اليفا أو مستأنسا أو عذبه أو مثل به أو اساء معاملته بطريقة اخرى أو استعمل بغير ضرورة طريقة قاسية لقتله. 2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من شغل دابة ركوب أو حمل أو نقل بما لا طاقة لها على احتماله. أو شغلها وهي غير صالحة للشغل لمرض أو جرح أو عاهة. | |
|
| |
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ Admin
عدد المساهمات : 4196 نقاط : 14785 السٌّمعَة : 21 تاريخ التسجيل : 31/07/2011 العمر : 39
| موضوع: رد: العراق- قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 الجمعة أكتوبر 07, 2011 4:29 pm | |
| الكتاب الرابع المخالفات
الباب الاول المخالفات المتعلقة بالطرق العامة والاماكن المخصصة للمنفعة العامة
مادة 478 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير: اولا – من زحم الطريق العام بلا ضرورة أو بلا إذن من السلطة المختصة سواء أكان ذلك بحفره حفرة أو بوضعه أو بتركه فيه مواد أو اشياء تجعل المرور فيه غير مأمون للمارة أو تسبب في اعادة المرور فيه بأية كيفية كانت وكذا من اغتصب بأية طريقة كانت طريقا عاما أو أرضا مخصصة للمنفعة العامة. ثانيا – من تسبب في مزاحمة الطريق العام بتركه أو توقيفه عربة فيه سواء كانت دابة أو كانت بدونها وذلك أكثر من الوقت الذي يستلزمه تحميل أو تفريغ حمولتها أو صعود الركاب فيها أو نزولهم منها. ثالثا – من قطع معبرا على ترعة أو مجرى مياه للجمهور حق المرور عليه ولم يضع معبرا أو وسيلة اخرى لعبورهم. وتحكم المحكمة في جميع الاحوال بالزام المحكوم عليه بمصاريف ازالة العوائق وتعويض الضرر الناشئ عنها.
مادة 488 يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير: اولا – من تجول لعرض بضاعة في الطريق العام أو في الاماكن المخصصة للمنفعة العامة الممنوع فيها ذلك بأمر من السلطة المختصة أو في الاوقات المعينة لذلك من قبلها. ثانيا – من دعا في الطريق العام لترويج بضاعته بالفاظ أو اصوات مزعجة. ثالثا – من غسل في طريق عام سيارة أو عربة أو حيوانا وترتب على ذلك زحام في الطريق العام أو ازعاج للمارة فيه.
مادة 489 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا من نزع علامة أو اكثر من علامات المرور الموضوعة في الطرق العامة أو على الابنية أو العلامات الموضوعة لتعيين المسافات أو الارشاد الى المدن أو الطرق أو غيرها من المحلات العامة أو شوهها أو غير محل اتجاهها.
مادة 490 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا. اولا – من اهمل التنبيه نهارا أو التنوير ليلا امام الحفر أو غيرها من الاشغال المأذون له باجرائها أو امام المواد المأذون بوضعها في الطرق أو الساحات العامة. ثانيا – من ازال علامات التنبيه أو التنوير المشار اليها في الفقرة السابقة. ثالثا – من اطفأ مصباحا مستعملا لاضاءة طريق أو ساحة عامة أو نزعه أو اتلفه.
مادة 491 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا. اولا – من وضع في طريق عام مواد من شأنها ايذاء المارة أو عرقلة السير فيه أو علق على الطريق العام أو الخاص دون اخذ الحيطة اللازمة اشياء لو سقطت لاحدثت اذى أو مضايقة للناس. ثانيا – من القى بغير احتياط مواد صلبة أو سائلة أو غازية على انسان ولو لم يحدث ذلك به اصابة ما.
مادة 492 يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير من وضع اعلانا في غير المحلات المأذون بوضع الاعلانات فيها أو نزع أو اتلف أو شوه بغير حق اعلانا موضوعا في تلك المحلات.
مادة 493 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير: اولا – من امتطى حيوانا أو قاده أو قاد واسطة نقل أو حمل أو جر في الطريق أو الساحات العامة بدون حيطة أو مبالاة بأرواح الناس أو راحتهم. ثانيا – من وقف بواسطة نقل أو سار بها في الطرق أو الساحات العامة بين غروب الشمس وشروقها دون اضاءة مصباح على كل من جانبيها.
الباب الثاني المخالفات المتعلقة بالراحة العمومية
مادة 494 من انذرته السلطة المختصة بترميم أو هدم بناء آيل للسقوط فامتنع عن ذلك أو اهمل فيه يعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا وذلك مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون ولا بالتكاليف الاخرى التي تقررها القوانين الخاصة.
مادة 495 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا: اولا – من الهب بغير اذن العابا نارية أو نحوها في الجهات التي يمكن أن ينشأ عن الهابها فيها اتلاف أو خطر أو ضرر (صدر قرار مجلس قيادة الثورة مرقم 570 في 27/4/1982 بمعاقبة من يطلق عيارات نارية في المناسبات العامة أو الخاصة داخل المدن والقرى والقصبات دون ان يكون مجازا بذلك من قبل سلطة مختصة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات. نشر في الوقائع العراقية عدد 2884 في 17/5/1982). ثانيا – من اطلق داخل المدن أو القرى أو القصبات سلاحا ناريا أو علبة نارية أو الهب موادا مفرقعة اخرى. ثالثا – من احدث لغطا أو ضوضاء أو اصواتا مزعجة للغير قصدا أو اهمالا بأية كيفية كانت. رابعا – من اطلق في الطريق العام مجنونا يخشى منه أو حيوانا مفترسا أو ضارا بأي وجه من الوجوه. خامسا – من لم يتخذ الاحتياط الكافي بحيوان في حيازته أو تحت مسؤوليته لمنع حدوث أي خطر أو ضرر يمكن ان يصدر عنه. سادسا – من ركن في الجهات المسكونة خيلا أو دوابا أو تركها تركض فيها.
الباب الثالث المخالفات المتعلقة بالصحة العامة
مادة 496 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا: اولا – من دفن جثة بشرية في احدى المدن أو القرى أو المساكن في غير الجبانات أو المحلات التي رخصت جهات الادارة الدفن فيها. ثانيا – من القى في نهر أو ترعة أو مبزل أو أي مجرى من مجاري المياه، جثة حيوان أو مواد قذرة أو ضارة بالصحة (عدلت الفقرة ثانيا من المادة (496) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 77 في 14/1/1982 المنشور في الوقائع العراقية العدد 2868 في 29/1/1982).
مادة 497 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير: اولا – من بال أو تغوط في شارع أو طريق أو ساحة أو منتزه عام داخل المدن أو القرى أو القصبات في غير الاماكن المعدة لذلك. ثانيا – من القى أو وضع في شارع أو طريق أو ساحة أو منتزه عام قاذورات أو اوساخا أو كناسات أو مياها قذرة أو غير ذلك مما يضر بالصحة. ثالثا – من تسبب عمدا أو اهمالا في تسرب الغازات أو الابخرة أو الادخنة أو المياه القذرة وغير ذلك من المواد التي من شأنها ايذاء الناس أو مضايقتهم أو تلوثهم. رابعا – من اهمل في تنظيف أو اصلاح المداخن أو الافران أو المعامل التي تستعمل النار فيها.
مادة 498 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا كل صاحب مهنة طبية أو صحية وجد بميت أو بمصاب اصابة جسيمة اثناء قيامه بالكشف عليه أو باسعافه علامات تشير الى ان وفاته أو اصابته نتجت عن جريمة أو توفرت قرائن تدعوه الى الاشتباه في سببها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك.
مادة 499 يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير: اولا – من وضع على سطح أو جدران مسكنه في المدن مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم أو غير ذلك مما يضر بالصحة العامة. ثانيا – من مر من القصابين أو غيرهم بلحوم البهائم أو جثتها داخل المدن أو حملها بدون ان يحجبها عن نظر المارة.
الباب الرابع المخالفات المتعلقة بالاملاك والاموال
مادة 500 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام أو بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير: اولا – من دخل بغير حق في ارض مهيأة للزرع أو مبذور فيها بذر أو كان فيها زرع غير محصود أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه أو حيواناته أو تركها تمر فيها. ثانيا – من رعى بغير حق مواشي أو حيوانات اخرى أو تركها ترعى في ارض بها محصول أو في بستان. ثالثا – من رمى احجارا أو اشياء اخرى صلبة أو قاذورات على عربات بيوت أو مباني أو محوطات ملك غيره أو على بساتين أو حظائر. رابعا – من رمى في الانهار أو الترع أو مجاري المياه الاخرى ادوات أو اشياء اخرى يمكن ان تعوق الملاحة أو تزحم مجاري تلك المياه.
الباب الخامس المخالفات المتعلقة بالآداب العامة
مادة 501 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام أو بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير: من اغتسل في المدن أو القرى أو القصبات بصورة منافية للحياء أو ظهر في محل عام بحالة عرى منافية للآداب.
مادة 502 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام أو بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير: من وجد يتسكع في المحلات العامة أو يترصد فيها لقصد أو لغاية منافية للآداب.
الباب السادس المخالفات المتعلقة بالشؤون التنظيمية
مادة 503 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا كل من امتنع من اصحاب الفنادق أو النزل أو الحانات أو الغرف المؤثثة والمعدة لمبيت عدة اشخاص عن مسك سجل باسماء المسافرين أو الاماكن المذكورة حسب التعليمات الصادرة أو اهمل ذلك.
احكام ختامية
مادة 504 يلغى قانون العقوبات البغدادي وذيوله وتعديلاته ويلغى بوجه عام كل نص عقابي في قانون يتعارض صراحة أو دلالة مع احكام هذا القانون.
مادة 505 ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 506 على وزير العدل تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادى الاولى لسنة 1389 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر تموز لسنة 1969.
رئيس الجمهورية رئيس الوزراء الاسباب الموجبة قانون العقوبات النافذ في العراق اليوم، صدر عن القائد العام لقوات الاحتلال البريطاني للعراق في 21 تشرين الثاني سنة 1918 لكي ينفذ اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1919 (قانون العقوبات البغدادي) وقد اعطيت له هذه التسمية بسبب انه نفذ في (ولاية بغداد) ثم مد تطبيقه الى الاجزاء الاخرى من العراق بعد ذلك. وعندما صدر الدستور العراقي الاول في سنة 1925 منح (جميع البيانات والنظامات والقوانين التي اصدرها القائد العام للقوات البريطانية في العراق – ومن بينها قانون العقوبات البغدادي) وكذلك ما اصدره منه الحاكم الملكي العام والمندوب السامي البريطاني وحكومة الملك فيصل، منح الدستور كل ذلك قوة القانون الى أن تبدله أو تلغيه السلطة التشريعية (مادة 114). وبالرغم من أن المذكرة الايضاحية التي نشرت مع قانون العقوبات البغدادي صرحت أن هذا القانون (وضع كقانون وقتي للعمل به في المحاكم التي أنشأتها السلطات العسكرية في ولاية بغداد، على أن يراجع لتغييره برمته متى توفر الاشخاص اللازمون لذلك ووجد الوقت الكافي) بالرغم من ذلك، فان هذا القانون بقي نافذا لم يبدل، وان اضيفت اليه احكام جديدة، وحذفت منه احكام وعدلت بمقتضى قوانين صدرت مدة نفاذه. وقد وضع قانون العقوبات البغدادي وصدر ونشر باللغة الانكليزية، حتى انه لم تكن له ترجمة عربية في العامين الاولين لتطبيقه، وقد صدرت اول ترجمة عربية له في سنة 1921، وقد وجدت المحاكم التي طبقت القانون، وكذلك المتقاضون، ورجال الفقه والباحثون اختلافات في مواد متعددة بين الاصل الانكليزي والترجمة العربية للقانون، تتغير معها معاني النصوص واحكامها، الامر الذي حمل وزارة العدل على اصدار مناشير عديدة في اوقات مختلفة صححت فيها بعض الاخطاء في الترجمة العربية وطلبت العمل بالنصوص على الوجه الذي صححته. وهكذا وجدت المحاكم نفسها ووجد المتقاضون والناس عموما انفسهم امام ثلاث صيغ لقانون العقوبات: الصيغة الانكليزية التي نشر بها القانون، وصيغة الترجمة الاولى له، والصيغة العربية المصححة، الامر الذي يقتضي معه اتخاذ موقف قاطع باعتماد صيغة من هذه الصيغ الثلاث والعمل بها، وفي هذه النقطة بالذات تردد موقف القضاء بما في ذلك محكمة التمييز – كما تردد موقف وزارة العدل. فقد كان الرأي في وقت من الاوقات أن المعول عليه في التطبيق عند ظهور خلاف بين النص الانكليزي والنص العربي هو النص الانكليزي باعتبار ان القانون نشر بهذه اللغة، وما النص العربي الا ترجمة له لا يعول عليها عندما تختلف عن الاصل الانكليزي. وقد صدرت عن المحاكم، بما فيها محكمة التمييز – قرارات كثيرة على هذا الاساس، وفي فترة من الفترات عدل عن هذا الرأي واخذ بالرأي القائل باعتبار النسخة العربية على الوجه الذي صدرت فيه أولا باعتبار انها صدرت من جهة رسمية ونشرت مما يقتضي الالتزام بنصوصها. ومرة ثالثة اخذ بالرأي القائل بجواز الاخذ بالصيغة العربية مصححة حيثما يكون هناك خطأ في الترجمة، ثم عدل عن هذا الرأي وسابقه وعاد الترجيح الى الاخذ بالاصل الانكليزي. ان وزارة العدل التي اصدرت مناشير عديدة في فترات زمنية مختلفة تصحح فيها بعض الاخطاء بالترجمة، والفت لجنة من بعض اساتذة كلية الحقوق ورجال القضاء والمحاماة لترجمة القانون ترجمة رسمية جديدة وأذنت بنشر هذه الترجمة وقررت انها الترجمة الرسمية التي يجب العمل بمقتضاها، عادت بعد ذلك وقالت ان الترجمة العربية الاولى هي النص الرسمي الملزم الذي لا يجوز لغير المشرع اجراء أي تغيير فيه. ومازال الامر كله عرضة للاجتهاد، واتخاذ مواقف متناقضة فيه. وواضح ما في هذا من اضطراب، وما يسببه ذلك من بلبلة في تطبيق واحد من اهم فروع القانون. هذا على ان قانون العقوبات البغدادي كان ناقصا في احكامه سواء في ذلك قسمه العام وقسمه الخاص. وفي حين تناول في احكامه علاقات مدنية ليس موضعها قانون العقوبات ونص بالعقوبات على امور تخرج عن مفهوم الجريمة، اقحم بين نصوصه احكاما خاصة بتنفيذ العقوبات مع ان محلها الصحيح قانون اصول المحاكمات الجزائية. لذلك كله، ولما كانت السياسية التشريعية السليمة تقضي بوجوب تطوير القوانين والانظمة في كل دولة لكي تساير اوضاع مجتمعها المتطور دوما نتيجة تبدل الاوضاع الاقتصادية وتحقق المكاسب الحضارية، وتطور المفاهيم الانسانية، وتغير العلاقات الاجتماعية، اذ بهذا التطوير للقوانين والانظمة وادخال التعديل والتغيير فيها بالاضافة والحذف من وقت لآخر، يمكن للنظام الاقتصادي ان يساير حاجات المجتمع المتطورة ومتطلبات الحياة المتجددة، وبذلك يسد الطريق العام امام الفجوات التي يمكن ان تحدث بين اوضاع المجتمع ونظامه القانوني، لو بقيت القوانين جامدة من غير تجديد. ولما كان الامر على الوجه الذي تقدم، فقد اصبح تبديل قانون العقوبات البغدادي بقانون جديد يساير الحياة العصرية لمجتمع متجدد كالمجتمع العراقي – حاجة ملحة نادى بها الكثيرون، ليس فقط في محيط القضاء والعاملين على تطبيق القانون، ولا في الاوساط الجامعية والدراسات الفقهية فحسب، بل في ميادين متعددة وكثيرة اخرى من اوساط المجتمع العراقي ايضا. وبضغط تلك الحاجة الملحة الى تشريع قانون جديد للعقوبات يساير روح العصر وحاجات المجتمع، يسد به الثغرات الكثيرة الموجودة في قانون العقوبات البغدادي ونتيجة للمطالبات المتكررة التي اعلن عنها بضرورة هذا التبديل، جرت محاولات متعددة لتشريع قانون جديد للعقوبات، والفت وزارة العدل اللجان لهذا الغرض ووضعت مشاريع القوانين، وتكرر ذلك مرات ومرات منذ عام 1929 الى سنين قريبة ماضية حتى كان آخر مشروع متكامل لقانون العقوبات، المشروع الذي تم وضعه في سنة 1957، ولكن لم يكتب لأي من مشروعات القوانين السابقة ان يشرع، حتى صدور قانوننا هذا وتم نشره وبه انتهت حياة قانون العقوبات البغدادي الذي وضعته سلطة الاحتلال البريطاني منذ نيف وخمسين عاما. وقد روعي في وضع مبادئ واحكام هذا القانون ان تحقق الاغراض التي تستهدفها قوانين العقوبات على الوجه الذي توصلت اليه الدراسات الجنائية، ويعني بها بمفهومها الواسع التي تشمل الآراء الفقهية والبحوث الجامعية المتخصصة واحكام القضاء وتوصيات المؤتمرات من عربية واقليمية وعالمية الى جانب الحقائق والآراء التي قدمتها العلوم المساعدة للقانون الجنائي – لقد استعين بكل ذلك في وضع مبادئ واحكام ونصوص هذا القانون، كل ذلك في ضوء واقع المجتمع العراقي الذي وضع هذا القانون ليطبق فيه، وقد جعل نصب العين ان تكون احكام القانون بقدر الحاجة اليها، متلائمة في الوقت ذاته، واوضاع المجتمع وعلاقاته الاجتماعية والاقتصادية مسايرة طموحه الى التقدم والتطور والسير دوما نحو حياة افضل. ولتحقيق الاغراض المتقدمة لوحظ قبل وضع أي نص من نصوص هذا القانون ممارسات القضاء العراقي وموقفه واحكامه بشأن الوقائع التي يراد وضع نص لها في القانون، كما لوحظ احكام القوانين العقابية التي طبقت في العراق سنين طوال، وروجعت مشروعات القوانين العقابية اريد لها ان تشرع. وروجعت كذلك قوانين العقوبات في البلاد الاخرى – خصوصا البلاد العربية. وذلك لتشابه الاوضاع الاجتماعية بينها وبين العراق وانسجاما مع المبدأ المقرر لوجوب توحيد الاحكام والمصطلحات في البلدان العربية جهد المستطاع وبعض القوانين العقابية في البلاد الاجنبية للاستنارة بما اخذت به في الموضوع الذي يراد وضع نص يحكمه في القانون العراقي. فجاء هذا القانون في ضوء الاعتبارات المتقدمة ليكون وافيا بالمرام. علميا في تبويبه وترتيبه، متكاملا في احكامه سليما من التناقض، يسوده الانسجام في المبادئ والاحكام، واضح الاسلوب يسهل فهم نصوصه وادراك مراميه ليس على رجال القانون فحسب بل على المواطن العادي ايضا من غير ما حاجة الى تضلع فقهي. متجاوبا مع التشريعات الاخرى كالقانون المدني وقانون اصول المرافعات المدنية والتجارية وقانون التجارة وقانون الشركات التجارية واصول المحاكمات الجزائية، مكملا للنواقص التي اظهر تطبيق قانون العقوبات البغدادي الحاجة الى تلافيها على الوجه الذي تعرضه المذكرة الايضاحية. هذه هي الاسباب الموجبة التي دعت الى تشريع هذا القانون ونشره لكي ينفذ بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وهي فترة تقررت لكي تتيسر فيها قراءته من قبل المواطن، ودراسته من قبل القاضي والاطلاع عليه من قبل الجميع. وعندما يبدأ تنفيذه بانتهاء فترة الثلاثة اشهر يلغى قانون العقوبات البغدادي وذيوله وتعديلاته. وكل نص عقابي في أي قانون يتعارض صراحة أو دلالة مع احكام هذا القانون. قانون التعديل السابع لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 | |
|
| |
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ Admin
عدد المساهمات : 4196 نقاط : 14785 السٌّمعَة : 21 تاريخ التسجيل : 31/07/2011 العمر : 39
| موضوع: رد: العراق- قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 الجمعة أكتوبر 07, 2011 4:30 pm | |
| تعديل هامممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مادة 1 يضاف ما يلي، الى اخر الفقرة 1 من المادة 200 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، ويعتبر البند د لها :- د – كل من كسب الى اية جهة حزبية أو سياسية، شخصا له علاقة تنظيمية بحزب البعث العربي الاشتراكي، أو كسبه الى تلك الجهة، بعد انتهاء علاقته بالحزب باي شكل من الاشكال، وهو يعلم بتلك العلاقة .
مادة 2 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . | |
|
| |
| العراق- قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 | |
|