المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
العراق- القانون المدني العراقي رقم 40 - صفحة 2 Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 العراق- القانون المدني العراقي رقم 40

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14591
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

العراق- القانون المدني العراقي رقم 40 - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: العراق- القانون المدني العراقي رقم 40   العراق- القانون المدني العراقي رقم 40 - صفحة 2 Icon_minitimeالجمعة أكتوبر 07, 2011 5:19 pm

الفصل الثاني
المنفعة وحق الاستحمال وحق السكنى حق المساطحة

الفرع الاول
حق المنفعة
1 – اسباب كسب المنفعة

المادة 1249
يصح ان تملك منافع الاعيان دون رقبته سواء كانت الاعيان عقاراً او منقولاً.

المادة 1250
يكسب حق المنفعة بالعقد وبالوصية ويجوز كذلك ان يحتج الحائز لهذا الحق بالتقادم.

2 – حقوق المنتفع والتزاماته

المادة 1251
يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي انشأ حق الانتفاع، وكذلك الاحكام المقررة في المواد الآتية:

المادة 1252
للمنتفع ان يستعمل الشيء المنتفع به وتوابعه، وله ان يستولي على ثماره مدة انتفاعه به وله نتاج المواشي، وعليه ان يعوض منها ما نفق من الاصل.

المادة 1253
1 – للمنتفع ان يتصرف في حقه معاوضة او تبرعاً، ما لم يكن في السند الذي انشأ هذا الحق احكام تخالف ذلك.
2 – ويبقى حق الانتفاع بعد التصرف فيه قائماً في شخص المنتفع، ويسقط لا بموت من تلقى المنفعة منه.

المادة 1254
1 – على المنتفع ان يستعمل الشيء بحسب ما اعد له وان يبذل من العناية في حفظه ما يبذله الشخص المعتاد، وهو مسؤول عن هلاكه ولو بغير تعد اذا كان قد تأخر رده الى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع.
2- وللمالك ان يعترض على استعمال غير مشروع او غير متفق مع طبيعة الشيء، فإذا اثبت ان حقوقه في خطر جاز ان يطالب بتقديم تأمينات فان لم يقدمها المنتفع او بقي على الرغم من اعتراض المالك يستعمل العين استعمالاً غير مشروع او غير متفق مع طبيعتها فللمحكمة ان تنزعها من يده وتسلمها الى عدل يتولى ادارتها وللمحكمة تبعاً لخطورة الحال ان تحكم بانتهاء حق الانتفاع دون اخلال بحقوق الغير.

المادة 1255
1- المنتفع ملزم اثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة وبالنفقات التي تقتضيها اعمال الصيانة.
2 – اما التكاليف غير المعتادة والاصلاحات الجسمية التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع، فانها تكون على المالك بلا جبر عليه، ويلتزم المنتفع ان يؤدي للمالك فوائد ما نفقة في ذلك، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

المادة 1256
اذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولاً وجب جرده، ولزم المنتفع تقديم كفالة بإعادته بعد انتهاء مدة الانتفاع به، فإذا لم يقدمها بيع المال المذكور ووظف ثمنه في شراء سندات عامة او بطريقة اخرى فيستولي المنتفع على الربح من ذلك.

3 – اسباب انقضاء حق المنفعة

المادة 1257
ينتهي حق المنفعة بانقضاء الاجل المعين له فان لم يعين له اجل عد مقرراً مدى حياة المنتفع وهو ينتهي على كل حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الاجل المعين.

المادة 1258
1 – ينتهي حق المنفعة بهلاك الشيء غير ا نه اذا عوض المالك عن الهلاك انتقل حق المنفعة الى هذا التعويض.
2 – واذا لم يكن الهلاك راجعاً الى خطأه المالك، فلا يجبر على اعادة الشيء الى اصله ولكنه اذا اعاده رجع للمنتفع حق المنعفة اذا لم يكن الهلاك بسببه وتطبق الفقرة الثانية من المادة 1255 في هذه الحالة.

المادة 1259
ينتهي حق المنفعة اذا اجتمع في شخص واحد صفتا المنتفع والمالك غير انه لا يعد منتهياً ان كان للمالك مصلحة في بقائه ان كانت الرقبة مرهونة.

المادة 1260
ينتهي حق المنفعة بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة.

الفرع الثاني
حق الاستعمال وحق السكنى

المادة 1261
يصح ان يكون تمليك المنفعة قاصراً على الاستعمال او على السكنى.

المادة 1262
نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج اليه صاحب الحق واسرته في خاصة انفسهم.

المادة 1063
لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال او عن حق السكنى، الا بناء على شرط صريح ومبرر وقوي.

المادة 1264
1 – اذا احتاجت الدار التي تقرر عليها حق السكنى الى اصلاح التزم صاحب هذا الحق بإجرائه، على ان تكون المباني التي يقيمها ملكاً خالصاً له ينتقل الى ورثته.
2 – فإذا امتنع صاحب الحق عن القيام بهذا الاصلاح فللمحكمة ان تؤجر الدار لشخص آخر يقوم بالاصلاح خصماً من الاجرة ويرد الدار في نهاية الايجار لصاحب حق السكنى.

المادة 1265
فيما عدا الاحكام المتقدمة تسري الاحكام المتعلقة بحق المنفعة على حق الاستعمال وحق السكنى ما دامت لا تتعارض مع طبيعة هذه الحقين.

الفرع الثالث
حق المساطحة

المادة 1266
1 – حق المساطحة حق عيني يخول صاحبه ان يقيم بناء او منشآت اخرى غير الغراس على ارض الغير وبمقتضى اتفاق بينه وبين صاحب الارض، ويحدد هذا الاتفاق حقوق المساطح والتزاماته.
2 – وحق المساطحة يجب تسجيله في دائرة التسجيل العقاري.

المادة 1267
1 – لا يجوز ان تزيد مدة حق المساطحة عن خمسين سنة فان كانت المدة لم تحدد فلكل من المساطح وصاحب الارض ان ينهي العقد بعد ثلاث سنوات من وقت التنبيه على الآخر بذلك.
2 – ولا يزول حق المساطحة بزوال البناء قبل انتهاء المدة.

المادة 1268
اذا اتفق على اجرة في مقابل الحق وتأخر المساطح عن دفعها ثلاث سنوات متواليات كان لصاحب الارض ان يطلب فسخ العقد هذا اذا لم يوجد اتفاق يخالفه.

المادة 1269
1 – يملك المساطح ملكاً خالصاً ما احدث على الارض من بناء، او منشآت اخرى وله ان يتصرف فيه، مقترناً بحق المساطحة، بالبيع والرهن وغيرهما من عقود التمليك في دائرة التسجيل العقاري، وذلك دون اخلال بحق صاحب الارض وبالغرامة الذي اعد له البناء او المنشآت كل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه.
2 – وينتقل حق المساطح في المساطحة وفي البناء والمنشآت بالميراث والوصية.

المادة 1270
تنتقل ملكية البناء والمنشآت الاخرى عند انتهاء حق المساطحة الى صاحب الارض على ان يدفع للمساطح قيمتها مستحقة للقلع، هذا اذا لم يوجد شرط يقضي بغيره.

الفصل الثالث
حقوق الارتفاق

الفرع الاول
ترتيب حقوق الارتفاق

المادة 1271
الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة غيره يملكه مالك آخر.

المادة 1272
1 – يكسب حق الارتفاق بالعقد وبالميراث وبالوصية.
2 – ويحتج بالتقادم في حق المرور وحق المجرى وحق المسيل وغيرها من حقوق الارتفاق الظاهرة.

المادة 1273
1 – الارتفاقات الظاهرة يجوز ترتيبها بتخصيص من الملك الاصلي.
2 – ويكون هناك تخصيص من المالك الاصلي اذا تبين بأي طريق من طرق الاثبات، ان مالك عقارين منفصلين قد اقام بينهما بناء او علامة ظاهرة اخرى، فانشأ بذلك علاقة تبعية بينهما من شأنهما ان تدل على وجود ارتفاق او ان العقارين كانا مملوكين لمالكين مختلفين، وفي هذه الحالة اذا انتقل العقاران الى أيدي ملاك مختلفين دون تغيير في حالتهما، يعد الارتفاق مرتباً بين العقارين لهما وعليهما ما لم يكن ثم شرط صريح يخالف ذلك.

المادة 1274
1 – اذا فرضت قيود معينة تحد من حق صاحب العقار في البناء عليه كيف شاء، كان يمنع من مجاوزة حد معين في الارتفاع بالبناء او في مساحته، فان هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها هذه القيود ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغيره.
2 – وكل ضرر ينشأ عن مخالفة هذه القيود، تجوز المطالبة بإصلاحه عيناً الا اذا تبين ان الحكم بالتعويض جزاء عادل فيه الكفاية.

الفرع الثاني
احكام حقوق الارتفاق

المادة 1275
تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة في سند انشائها ولما جرى به العرف وللاحكام الآتية:

المادة 1276
1 – لصاحب العقار المرتفق، ان يجري من الاعمال ما هو ضروري لاستعمال حقه في الارتفاق وما يلزم للمحافظة عليه، الا انه يلزمه ان يستعمل حقه على الوجه الذي لا ينشأ عنه الا اقل ضرر ممكن.
2 – ولا يجوز ان يترتب على ما يستجد من حاجات العقار المرتفق، اية زيادة في عبء الارتفاق.

المادة 1277
1 – نفقة الاعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون على صاحب العقار المرتفق، هذا ما لم يشترط غيره، اذا كان صاحب العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بهذه الاعمال على نفقته فله دائماً ان يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله او بعضه لصاحب العقار المرتفق.
2 – واذا كانت الاعمال نافعة ايضاً لصاحب العقار المرتفق به، كانت نفقة الصيانة على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة.

المادة 1278
1 – لا يجوز لصاحب العقار المرتفق به ان يعمل شيئاً يؤدي الى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق او جعله اكثر مشقة ولا يجوز له بوجه خاص ان يغير من الوضع القائم او ان يبدل بالموضع المعين اصلاً لاستعمال حق الارتفاق موضعاً آخر.
2 – ومع ذلك اذا كان الموضع الذي عين اصلاً قد اصبح من شأنه ان يزيد في عبء الارتفاق او اصبح الارتفاق مانعاً من احداث تحسينات في العقار المترفق به فلصاحب هذا العقار ان يطلب نقل الارتفاق الى موضع آخر من العقار او الى عقار آخر يملكه هو او يملكه اجنبي اذا قبل اجنبي ذلك، كل هذا متى كان استعمال الارتفاق في وضعه الجديد ميسوراً لصاحب العقار المرتفق بالقدر الذي كان ميسور به في وضعه السابق.
3 – ويصح ايضاً لصاحب العقار المرتفق، ان يطلب تغيير الموضع المعين لاستعمال حق الارتفاق، اذا ثبت ان في هذا التغيير فائدة محسوسة له دون ان يكون فيه اضرار بالعقار المرتفق به.

المادة 1279
1 – اذا جزئ العقار المرتفق، بقى الارتفاق مستحقاً لكل جزء منه، على الا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به.
2 – غير انه اذا كان حق الارتفاق لا يفيد في الواقع الا بعض هذه الاجزاء، فلصاحب العقار المرتفق ان يطلب زوال هذا الحق من الاجزاء الاخرى.

المادة 1280
1 – اذا جزئ العقار المرتفق به بقي الارتفاق واقعاً على جزء منه.
2 – غير انه اذا كان حق الارتفاق ليس مستعملاً في الواقع على بعض هذه الاجزاء ولا ممكناً ان يستعمل عليها فلصاحب كل جزء منها ان يطلب زوال هذا الحق من الجزء الذي يخصه.

الفرع الثالث
انقضاء حق الارتفاق

المادة 1281
ينقضي حق الارتفاق بانقضاء الاجل المحدد، وبهلاك العقار المرتفق به، او العقار المرتفق هلاكاً تاماً وباجتماع العقارين في يد مالك واحد، الا انه في هذه الحال الاخيرة، اذا زالت حالة الاجتماع هذه زوالاً يستند اثره الى الماضي فان حق الارتفاق يعود.

المادة 1282
1 – ينقضي حق الارتفاق بعدم استعماله خمس عشرة سنة، فان كان الارتفاق مقرراً لمصلحة عين موقوفة كانت المدة ستاً وثلاثين سنة.
2 – واذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع، فانتفاع احدهم بالارتفاق يقطع التقادم لمصلحة الباقين كما ان وقف التقادم لمصلحة احد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفاً لمصلحة سائرهم.

المادة 1283
ينقضي حق الارتفاق اذا تغير وضع الاشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن معها استعمال هذا الحق ويعود اذا عادت الاشياء الى وضع يمكن معه استعمال الحق.

المادة 1284
لصاحب العقار المرتفق به ان يتحرر من الارتفاق كله او بعضه اذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق، ولم تبق له غير فائدة محددة لا تتناسب مع الاعباء الواقعة على العقار المرتفق به.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14591
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

العراق- القانون المدني العراقي رقم 40 - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: العراق- القانون المدني العراقي رقم 40   العراق- القانون المدني العراقي رقم 40 - صفحة 2 Icon_minitimeالجمعة أكتوبر 07, 2011 5:21 pm

الكتاب الرابع
الحقوق العينية التبعية
التأمينات العينية

الباب الاول
الرهن التأميني/ الفصل الاول – انشاء الرهن التأميني

المادة 1285
الرهن التأميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه ان يتقدم على الدائنين العاديين الدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون.

المادة 1286
1 – لا ينعقد الرهن التأميني الا بتسجيله في دائرة التسجيل العقاري، وعلى كل من المتعاقدين ان يعين محل اقامة مختار في البلد الذي تم فيه التسجيل، ويعطي لكل منهما نسخة من سند عقد الرهن موقع عليها منهما، بعد اخذ تقريرهما في مواجهة الشهود.
2 – ونفقات العقد على الراهن، الا اذا اتفق على غير ذلك.

المادة 1287
يجوز ان يكون الراهن هو نفس المدين ويجوز ان يكون كفيلاً عينياً يقدم رهناً تأمينياً لمصلحة المدين، وفي كلتا الحالتين يجب ان يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون او متصرفاً فيه.

المادة 1288
1 – يجوز ان يكون المرتهن شخصاً معنوياً كالوقف والمصارف والشركات وذلك كله في حدود القانون.
2 – ولا يجوز للشخص المعنوي اذا ارتهن عقاراً ان ترسو عليه مزايدة هذا العقار لاستيفاء حقه، الا بقدر ما يجوز ان يتملك الاشخاص المعنوية من العقارات.

المادة 1289
1 – يجوز للاب ان يرهن رهناً تأمينياً ما له عند ولده الصغير وان يرتهن مال ولده لنفسه ويجوز له ان يرهن مال ولده بدين على نفسه، وبدين على الصغير واذا رهنه بدين نفسه فهلك، لا يكون ضامناً.
2 – ولا يجوز لغير الاب من الاولياء رهن ماله عند المحجوز ولا ارتهان مال المحجوز لنفسه وله بإذن من المحكمة رهنه عند اجنبي بدين على المحجور.

المادة 1290
1 – لا يجوز ان يرد الرهن التأميني الا على عقار او حق عيني على عقار.
2 – ويجب ان يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه وان يكون معيناً.

المادة 1291
1 – اذا رهن احد الشركاء حصته الشائعة في عقار يتحول الرهن بعد القسمة الى الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب هذا الشريك.
2 – ويبقى نافذاً الرهن الصادر من جميع ملاك العقار الشائع او المتصرفين فيه، اياً كانت النتيجة التي تترتب فيما بعد على قسمة العقار او على بيعه او افراغه لعدم امكان قسمته.

المادة 1292
1 – يشمل الرهن التأميني ملحقات المرهون المعتبرة عقاراً.
2 – ويشمل بوجه خاص، الاشجار والابنية التي تكون قائمة وقت الرهن على العقار المرهون، او تستحدث بعده، وحقوق الارتفاق والعقار بطريق التخصيص، وجميع التحسينات والانشاءات التي اجريت في العقار المرهون.

المادة 1293
يجوز ان يترتب الرهن التأميني ضماناً لدين مستقبل، او دين معلق على شرط، او دين احتمالي فيجوز ان يترتب لاعتماد مفتوح او لفتح حساب جار، على ان يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون او الحد الاقصى الذي ينتهي اليه هذا الدين.

المادة 1294
كل جزء من العقار او العقارات المرهونة ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار او العقارات المرهونة كلها.

الفصل الثاني
آثار الرهن التأميني

الفرع الاول
اثر الرهن التأميني فيما بين المتعاق
1 – اثر بالنسبة للراهن

المادة 1295
1 – يجوز للراهن ان يتصرف بالبيع وغيره في العقار المرهون رهناً تأمينياً وتصرفه هذا لا يؤثر في حق المرتهن.
2 – وله الحق في ادارة العقار المرهون، وفي قبض غلته الى وقت التحاقها بالعقار وفقاً لقواعد الاجراء.

المادة 1296
1 – يضمن الراهن في الرهن التأميني سلامة الرهن وللمرتهن ان يعترض على كل عمل يكون من شأنه انقاض ضمانه.
2 – فإذا وقعت اعمال من شأنها ان تعرض العقار المرهون للهلاك او التعيب او تجعله غير كاف للضمان كان للمرتهن ان يطلب من المحكمة وقف هذه الاعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر.

المادة 1297
1 – اذا هلك العقار المرهون رهناً تأمينياً او تعيب قضاء وقدراً كان هلاكه او تعيبه على الراهن، وفي هذه الحالة اذا لم يقبل المرتهن بقاء الدين تأمين يكون المدين مخيراً بين ان يقدم تأميناً كافياً او ان يوفي الدين فوراً قبل حلول الاجل، واذا اختار وفاء الدين فوراً ولم يكن للدين فوائد منفصلة عنه فلا يكون للدائن حق الا في استيفاء مبلغ يعادل قيمة الدين منقوصاً منه الفوائد بالسعر القانوني عن المدة ما بين تاريخ الوفاء وتاريخ حلول الدين.
2 – واذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك المرهون او تعيبه كان المرتهن مخيراً بين ان يطلب تأميناً كافياً او ان يستوفي حقه فوراً.

المادة 1298
اذا هلك العقار المرهون رهناً تأمينياً او تعيب، انتقل حق المرتهن الى المال الذي يحل محله كالتعويض ومبلغ التأمين وبدل الاستملاك للمنفعة العامة، وللمرتهن ان يستوفي حقه من ذلك بحسب مرتبته.

2 – اثره بالنسبة للمرتهن

المادة 1299
للمرتهن ان يستوفي حقه في العقار المرهون رهناً تأمينياً وفقاً للاجراءات المقررة لذلك، واذا لم يف العقار بحقه، فله ان يستوفي ما بقي له كدائن عادي من سائر اموال المدين.

المادة 1300
اذا كان الراهن في الرهن التأميني غير المدين فلا يجوز التنفيذ على شيء من ماله الذي لم يخصص لضمان حق الدائن، ولا تجاوز مسؤوليته عن هذا الحق حد ما رهنه من المال، لكن ليس له ان يطلب من المرتهن ان يجرد المدين قبل التنفيذ على العقار المرهون ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك,

المادة 1301
لا يغلق الرهن، فيقع باطلاً كل اتفاق يجعل للمرتهن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول اجله في ان يتملك العقار المرهون رهناً تأمينياً بالدين، او أي ثمن كان، او في ان يبيعه دون مراعاة الاجراءات التي فرضها القانون حتى لو كان هذا الاتفاق قد ابرم بعد الرهن.

المادة 1302
يجوز للمرتهن ان ينزل لآخر عن الدين الذي له مع الرهن التأميني الذي يضمن هذا الدين، وفقاً للاحكام المقررة في حوالة الحق.

المادة 1303
1 – الاجارة المنجزة الصادرة من الراهن لا تنفذ في حق المرتهن، الا اذا كانت ثابتة التاريخ قبل الرهن.
2 – اما الاجارة المضافة التي تبدأ بانتهاء الاجارة المنجزة فلا تنفذ في حق المرتهن مطلقاً اذا سجلت في عقد الرهن.

الفرع الثاني
اثر الرهن التأميني بالنسبة للغير
1- حق التقدم

المادة 1304
يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون رهناً تأمينياً من المال الذي حل محل هذا العقار ويستوفي كل منهم حقه بحسب مرتبته.

المادة 1305
اذا ذكر سعر الفائدة في العقد، فان الرهن التأميني يضمن مع اصل الدين وفي نفس مرتبته فوائد السنة السابقة على طلب التنفيذ، والفوائد التي تستحق من هذا التاريخ الى يوم رسوم المزايدة.

2 – حق التتبع

المادة 1306
1 – يجوز للمرتهن عند حلول اجل الدين ان ينزع ملكية العقار المرهون رهناً تأمينياً في يد الحائز لهذا العقار بعد انذاره بدفع الدين، الا اذا اختار الحائز ان يقوم بوفاء الدين او بتحرير العقار من الرهن.
2 – ويعتبر حائزاً للعقار المرهون، كل من انتقلت اليه بعد الرهن بأي سبب من الاسباب ملكية هذا العقار، او أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن دون ان يكون مسؤولاً مسؤولية شخصية عن الدين الموثوق بالرهن.

المادة 1307
1 – اذا وفى الحائز الدين الموثق بالرهن التأميني حل محل الدائن فيما له من حقوق، الا ما كان منها متعلقاً بتأمينات قدمها شخص آخر غير المدين.
2 – ويبقى حق الحائز في الوفاء بالدين قائماً الى يوم رسو المزايدة، ولكن يجب عليه ايضاً ان يفي بما صرف في الاجراءات من وقت انذاره، على ان يرجع بكل ذلك المدين وعلى المالك السابق للعقار المرهون.

المادة 1308
1 – يبقى للحائز حق تحرير العقار المرهون رهناً تأمينياً الى يوم توقيع الحجز عليه من المرتهن.
2 – وعليه اذا اراد التحرير ان يوجه للدائنين المسجلة حقوقهم في محال اقامتهم المختارة، اعلانات تشمل على البيانات الآتية:
أ – خلاصة من سند ملكية الحائز تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه وتحديد العقار تحديداً دقيقاً وتعيين مالكه السابق، واذا كان التصرف بيعاً يذكر ايضاً الثمن وملحقاته.
ب – بيان بالحقوق التي تم تسجيلها على العقار قبل ت سجيل سند الحائز وتاريخ تسجيلها ومقدار واسماء الدائنين.
ج – المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار، ويجب الا يقل هذا المبلغ عما يلزم بحسب السعر السعر الذي يتخذ اساساً لتقدير الثمن في حالة نزع الملكية، والا ان يقل في أي حال عن الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار اذا كان التصرف بيعاً.
3 – وعليه ان يذكر في نفس الاعلان انه مستعداً ان يوفي الديون المسجلة الى القدر الذي قوم به العقار، وليس عليه ان يصحب العرض بالمبلغ نقداً، بل ينحصر العرض في اظهار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع في الحال، اياً كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة.

المادة 1309
في مدى ثلاثين يوماً من تبليغ آخر اعلان، يجوز لكل دائن مرتهن ولكل كفيل للحق الموثق ان يطلب بيع العقار المطلوب تحريره، ويكون الطلب بإعلان يوجه الى الحائز والى المالك السابق ويجب ان يودع الطالب في صندوق المحكمة مبلغاً كافياً لتغطية مصروفات البيع بالمزايدة، ولا يجوز ان يسترد ما استغرق من هذا المبلغ في المصروفات اذا لم ترس المزايدة على احد.

المادة 1310
1 – اذا طلب بيع العقار وجب اتباع الاجراءات المقررة في البيوع الجبرية، وفقاً لقانون التنفيذ ويتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة في التعجيل من طالب او حائز، وعلى من يباشر الاجراءات ان يذكر في اعلانات البيع المبلغ الذي قوم به العقار، ولا يجوز ان ترسو المزايدة على العقار بأقل من هذا المبلغ مضافاً اليه نصف العشر.
2 – ويلتزم من ترسو عليه المزايدة، بأن يرد الى الحائز الذي نزعت ملكيته المصروفات التي انفقها في سند ملكيته وفيما قام به من الاعلانات وذلك الى جانب الزامه بالثمن الذي رست به المزايدة، وبالمصروفات التي اقتضتها اجراءات التحرير.

المادة 1311
اذا لم يطلب بيع العقار في الميعاد المحدد وبالاوضاع المقررة او طلب البيع ولكن لن يعرض في المزايدة ثمن اعلى بقدر نصف العشر من المبلغ الذي عرضه الحائز استقرت ملكية العقار نهائياً لهذا الحائز، اذا هو اودع المبلغ الذي قوم به العقار صندوق المحكمة.

المادة 1312
اذا تمت اجراءات التحرير سواء باستقرار ملكية الحائز او برسو المزايدة على غيره، فان الحقوق المسجلة على العقار تنقضي نهائياً حتى لو فسخت ملكية الحائز لأي سبب من الاسباب.

المادة 1313
1 – اذا طلب بيع العقار المرهون رهناً تأمينياً، جاز للحائز ان يدخل في المزايدة ولو كان ذلك بعد اتخاذ اجراءات التحرير، واذا طلب البيع والعقار في يد الحائز دون ان يطلب تحريره، فلا يجوز اني عرض فيه ثمناً اقل من الباقي في ذمته من ثمنه، فإذا رست المزايدة عليه اعتبر مالكاً للعقار بمقتضى سند ملكيته الاصلي، ويتحرر العقار من كل حق مسجل اذا دفع الحائز الثمن الذي رست عليه به المزايدة او اودعه صندوق المحكمة.
2 – واذا رست المزايدة على شخص آخر غير الحائز سواء دخل الحائز في المزايدة ام لم يدخل، فان من رست عليه المزايدة يتلقى حقه عن الحائز بمقتضى حكم رسو المزايدة.

المادة 1314
اذا زاد الثمن الذي رست به مزايدة العقار المرهون رهناً تأمينياً عما هو مستحق للدائنين المسجلة حقوقهم كانت الزيادة للحائز ويكون للدائنين المرتهنين من الحائز ان يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة اذا كان العقار قد رسا على غير الحائز.

الفصل الثالث
انقضاء الرهن التأميني

المادة 1315
1 – ينقضي حق الرهن التأميني بانقضاء الدين الموثق، ويعود معه اذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون اخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانوناً في الفترة ما بين انقضاء الديون وعودته.
2 – ويجوز للمدين ان يفي بالدين قبل حلول الاجل ويطلب فك الرهن فإذا لم يقبل الدائن جاز للمدين ان يودع الدائرة المختصة الدين مع ملحقاته، وما قد يكون اشترط من تعويض عند التعجيل بالوفاء وعندئذ يفك الرهن.

المادة 1316
1 – اذا حل الدين الموثق بالرهن التأميني ولو يوف جاز للمرتهن دون حاجة للحصول على حكم ان يقدم سند الرهن التأميني الى الدائرة المختصة وان يطلب بيع العقار المرهون وفقاً للاجراءات المقررة في قانون التنفيذ، ولا تتأخر معاملة المزايدة والبيع والاخلاء، ولو كان للراهن او غيره اعتراض رفعه الى المحكمة لكن يجوز اجبار المرتهن على تقديم كفالة بأمر من المحكمة.
2 – واذا بيع العقار المرهون بالمزايدة العلنية سواء كان ذلك في مواجهة الراهن او الحائز، فان الحقوق المسجلة على هذا العقار تنقضي بإيداع الثمن الذي رست به المزايدة في صندوق المحكمة، وما عاد من المبالغ الى الدائنين الذين لم يرجعوا، يوضع باسم اصحابه في احدى المؤسسات المالية المعروفة.

المادة 1317
اذا انقضى الرهن التأميني باتحاد الذمة في المرتهن او في مالك العقار، ثم زال سبب انتقال حق المالك او حق الرهن وكان لزواله اثر رجعي عاد الرهن بحالته.

المادة 1318
يصح تنازل الدائن المرتهن عن حق الرهن التأميني دون الدين.

المادة 1319
1 – اذا انقضت مدة التقادم على الدين الموثق بالرهن التأميني، جاز للراهن ان يطلب الحكم بفك الرهن.
2 – واذا انتقل العقار المرهون الى حائز فله ان يحتج بالتقادم اذا سكت المرتهن دون عذر عن رفع دعوى الرهن عليه مدة خمس عشرة سنة.

المادة 1320
لا يبطل الرهن التأميني بموت الراهن او بموت المرتهن.

الباب الثاني
الرهن الحيازي

الفصل الاول
انشاء الرهن الحيازي

المادة 1321
الرهن الحيازي عقد به يجعل الراهن مالاً محبوساً في يد المرتهن او في يد عدل بدين يمكن للمرتهن استيفاؤه منه كلاً او بعضاً مقدماً على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في أي يد كان هذا المال.

المادة 1322
1 – يشترط اتمام الرهن الحيازي ولزومه على الراهن ان يقبض المرتهن المرهون.
2 – ونفقات العقد على الراهن، الا اذا اتفق على غير ذلك.

المادة 1323
1 – يد العدل كيد المرتهن فلو اتفق الراهن او المرتهن على ايداع المرهون عند امين ورضي الامين وقبض المرهون تم الرهن ولزم، ولو اتفق حين العقد على قبض المرتهن المرهون ثم وضعه الراهن والمرتهن بالاتفاق على يد عدل جاز ذلك.
2 – وليس للعدل ان يعطي المرهون للراهن او المرتهن بدون رضاء الآخر ما دام الدين باقياً، وان اعطاه كان له استرداه، واذا هلك قبل الاسترداد ضمن العدل قيمته.
3 – واذا توفى العدل يودع الرهن عند عدل غيره بتراضي الطرفين، وان لم يحصل بينهم اتفاق فالمحكمة تضعه في عدل تختاره.

المادة 1324
اذا وقع الرهن الحيازي على عقار فيشترط ايضاً لتمامه ان يسجل في دائرة التسجيل العقاري وفقاً للاوضاع المقررة قانوناً.

المادة 1325
يشترط فيمن يرهن مالاً توثيقاً لدين عليه او على غيره ان يكون مالكاً للمرهون او متصرفاً فيه.

المادة 1326
اذا كان المرتهن شخصاً معنوياً فتتبع احكام الرهن التأميني الواردة في المادة 1288.

المادة 1327
1 – في رهن الارب رهناً حيازياً ماله عند ولده الصغير او في ارتهان مال ولده لنفسه وفي رهن مال ولده بدين على نفسه او بدين على الصغير، وفي رهن غير الاب من الاولياء رهناً حيازياً ماله عند المحجور وفي ارتهان مال المحجور نفسه تتبع احكام الرهن التأميني الواردة في المادة 1289 مع مراعاة الفقرة التالية.
2 – اذا رهن الاب مالاً ولده الصغير بدين نفسه فهلك فلا يكون ضامناً الا بقدر ما سقط من دينه.

المادة 1328
يجوز ان يكون محلاً للرهن الحيازي، كل ما يصح فيه ويمكن بيعه من عقار ومنقول وديون، ويجوز بوجه خاص رهن الاراضي الاميرية رهناً حيازياً.

المادة 1329
يجوز رهن المال الشائع رهناً حيازياً وتسري عليه احكام الرهن التأميني الواردة في المادة 1291.

المادة 1330
يشمل الرهن الحيازي ثمار المرهون وملحقاته وفقاً لأحكام الرهن التأميني الواردة في المادة 1291.

المادة 1331
1 – يجوز الرهن الحيازي لتوثيق الديون التي يجوز توثيقها بالرهن التأميني ويصح ان يكون الرهن الحيازي توثيقاً للامانة في الاحوال التي يكون فيها الامين مسؤولاً.
2 – يجوز ان يكون الشيء المرهون رهناً حيازياً موثقاً لعدة ديون، اذا قبل من تسلمه ان يكون وضع يده لحساب اربابها حتى لو كان واضع اليد هو احد هؤلاء.

المادة 1332
1 – كل جزء من المرهون ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بكل مرهون.
2 – فاذا قضي الراهن بعض الدين لا يكلف المرتهن بتسليمه بعض المرهون بل له ان يحسبه الى استيفاء ما بقي منه ولو قليلاً، لكن اذا كان المرهون شيئين وعين لكل منهما مقدار من الدين وادى الراهن مقداراً ما عليه لأحدهما كان له ان يأخذه.

المادة 1333
بيع الوفاء يعتبر رهناً حيازياً.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14591
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

العراق- القانون المدني العراقي رقم 40 - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: العراق- القانون المدني العراقي رقم 40   العراق- القانون المدني العراقي رقم 40 - صفحة 2 Icon_minitimeالجمعة أكتوبر 07, 2011 5:22 pm

الفصل الثاني
آثار الرهن الحيازي

الفرع الاول
اثر الرهن الحيازي فيما بين المتعاقد
1 – اثره بالنسبة للراهن

المادة 1334
يجوز للراهن ان يتصرف بالبيع وغيره في الشيء المرهون رهناً حيازياً، واي تصرف يصدر لا يخل بحق المرتهن.

المادة 1335
يضمن الراهن في الرهن الحيازي سلامة الرهن، وليس له ان يأتي عملاً ينقص من قيمة المرهون او يحول دون استعمال المرتهن لحقوقه.

المادة 1336
1 – اذا هلك المرهون رهناً حيازياً او تعيب قضاء وقدراً كان هلاكه او تعيبه على الراهن، ويتبع في تخيير المدين او الدائن اذا هلك المرهون قضاء وقدر او بخطأ الراهن احكام الرهن التأميني الواردة في ا لمادة 1297.
2 – واذا هلك المرهون انتقل حق المرتهن الى المال الذي قد يحل محله، وفقاً لأحكام الرهن التأميني الواردة في المادة 1298.

2 – اثره بالنسبة للمرتهن

المادة 1337
1 – يستبقي المرتهن في الرهن الحيازي حيازة المرهون حتى انقضاء الرهن، واذ عاد الى حيازة الرهن لأي سبب كان، جاز للمرتهن ان يسترده ما دام عقد الرهن قائماً دون اخلال بما قد يكون للغير من حقوق.
2 – ومع ذلك يجوز لراهن العقار رهناً حيازياً ان يستأجره من المرتهن ويجب ان يذكر في الايجار في سند الرهن اذا اتفق عليه وقت الرهن وان اتفق عليه بعد ذلك وجب ان يؤشر به على هامش تسجيل الرهن في دائرة التسجيل العقاري.

المادة 1338
1 – على المرتهن ان يبذل في حفظ المرهون رهناً حيازياً وصيانته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد، وان يقوم بالنفقات اللازمة لحفظه وان يدفع ما يستحق عليه من ضرائب وتكاليف على ان يرجع بذلك على الراهن، وهو مسؤول عن هلاكه كلاً او بعضاً ما لم يثبت ان ذلك يرجع لسبب اجنبي لا يد له فيه.
2 – واذا كان المرهون مهدداً بان يصيبه هلاك او نقص في القيمة، وجب على المرتهن ان يبادر بإعلان الراهن بذلك والا كان مسؤولاً، وفي حالة الاعلان يجوز للراهن ان يسترد المرهون اذا قدم للمرتهن تأميناً آخر، فإذا لم يفعل جاز للمرتهن ان يطالب المحكمة بيع المرهون وابقاء ثمنه رهناً في يده.

المادة 1339
1 – يتولى المرتهن ادارة المرهون رهناً حيازياً، وليس له ان يتصرف فيه ببيع او برهن، وعلين ان يبذل في ادارته من العناية ما يبذله الرجل المعتاد، وليس له ان يغير في طريقة استغلاله الا برضاء الراهن.
2 – فإذا ادار المرهون ادارة سيئة، او ارتكب في ذلك اهمالاً جسيماً، كان للراهن ان يطلب وضعه في يد عدل او ان يسترده مقابل دفع ما عليه، وفي الحالة الاخيرة اذا كان الدين الموثق بالرهن ليست له فوائد منفصلة عنه، ولم يكن قد حل اجله، فلا يكون للمرتهن الا ما يبقى من الدين بعد خصم قيمة الفائدة منه بسعرها القانوني عن المدة ما بين يوم الوفاء ويوم حلول الدين.

المادة 1340
ليس للمرتهن ان ينتفع بالمرهون رهناً حيازياً دون مقابل، وما حصل عليه من صافي ريعه وما استفاده من استعماله، يخصم من الدين الموثق بالرهن ولم يكن قد حل اجله، على ان يكون الخصم اولاً من قيمة ما انفقه عليه، وما دفعه من الضرائب والتكاليف وما استحقه من التعويض ثم من المصروفات والفوائد، ثم من اصل الدين.

المادة 1341
1 – للمرتهن حيازة ما للمرتهن تأميناً من حق في التنفيذ على المرهون، ثم على سائر اموال المدين، وتتبع في ذلك احكام المادة 1299.
2 – والرهن الحيازي كالرهن التأميني في اقتصار التنفيذ على المرهون اذا كان الراهن غير المدين، وفي بطلان كل اتفاق يملك المرتهن المرهون عند عدم استيفائه للدين، وفي جواز نزول المرتهن للغير عن الدين الذي له مع الرهن الذي يوثق هذا الدين وتتبع في كل ذلك احكام المواد 1300 و1301 و1302.

الفرع الثاني
اثر الرهن الحيازي بالنسبة للغير
1 – حق الحبس

المادة 1342
للمرتهن حبس المرهون دون اخلال بما للغير من حقوق تم كسبها وفقاً للقانون، واذا خرج المرهون من يده دون ارادته او دون علمه، كان له استرداد حيازته من الغير وفقاً لأحكام الحيازة.

2 – حق التقدم

المادة 1343
1 – يخول الرهن الحيازي المرتهن ان يتقاضى الدين من ثمن المرهون في مرتبته وقبل الدائنين العاديين.
2 – ولا يقتصر الرهن الحيازي على توثيق اصل الدين بل يوثق ايضاً وفي نفس المرتبة، النفقات الضرورية التي صرفت على المرهون والتعويضات الناشئة عن عيوبه ومصروفات العقد الذي انشأ الرهن والمصروفات التي اقتضاها تنفيذ الرهن والفوائد التي نص في العقد على سعرها، ومبدأ سريانها وجميع فوائد التأخير.

المادة 1344
1 – اذا وقع الرهن الحيازي على عقار، فانه لا يخل بالحقوق العينية المكتسبة على العقار المرهون قبل تسجيل الرهن الحيازي.
2 – واذا وقع على منقول، فيشترط لنفاذه في حق الغير ان يدون في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ الموثق بالرهن والعين المرهونة بياناً كافياً، وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الرهن.

3 – حق التتبع

المادة 1345
للمرتهن ان يستوفي حقه من المرهون رهناً حيازياً حتى لو انتقلت ملكيته الى اجنبي، غير انه للاجنبي ان يوفي الدائن حقه فيحل محله الا في رهن قدمه غير المدين ضماناً لنفس الحق.

الفصل الثالث
انقضاء الرهن الحيازي

المادة 1346
ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين الموثق، ويعود معه اذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون اخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانوناً في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته.

المادة 1347
يراعى في فك الرهن الحيازي اذا وقع على عقار وفي تعجيل الدين الموثق بالرهن الحيازي احكام المادة 1315.

المادة 1348
اذا حل الدين الموثق بالرهن الحيازي ولم يوف، جاز للمرتهن ان يطلب بيعه واستيفاء الدين من ثمنه.

المادة 1349
ينقضي ايضاً الرهن الحيازي بأحد الاسباب الآتية:
أ – اذا بيع المرهون لإيفاء دين آخر وفقاً للاجراءات المقررة قانوناً.
ب – اذا اجتمع حق الرهن مع حق الملكية في يد شخص واحد، يعود الرهن اذا زال سبب اتحاد الذمة بأثر رجعي.
ج – اذا تنازل المرتهن عن حق الرهن ولو مستقلاً عن الدين، ويجوز ان يستفاد التنازل دلالة من تخلي المرتهن باختياره عن حيازة المرهون، او موافقته على التصرف فيه دون تحفظ.
د – اذا هلك المرهون.

المادة 1350
1 – اذا انقضى الرهن الحيازي وكان المرهون لا يزال باقياً في يد المرتهن، وجب عليه رده الى الراهن.
2 – واذا مات المرتهن مجهلاً للرهن ولم يوجد في تركته فقيمة الرهن تصير ديناً واجب الاداء من تركته.

المادة 1351
لا يبطل الراهن الحيازي بموت الراهن او بموت المرتهن.

المادة 1352
يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير الى جانب انتقال الحيازة، ان يدون العقد في ورقة ثابتة التاريخ، يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بياناً كافياً.

المادة 1353
يجوز للراهن اذا عرضت فرصة لبيع الشيء المرهون وكان البيع صفقة رابحة، ان يطلب اذن المحكمة في بيع هذا الشيء، ولو كان ذلك قبل حلول اجل الدين، وتحدد المحكمة عند الاذن شروط البيع وتفصل في امر ايداع الثمن.

الفصل الرابع
رهن الدين

المادة 1354
لا يكون رهن الدين تاماً الا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون، ولا يكون نافذاً في حق المدين الا باعلان هذا الرهن اليه او بقبوله اياه، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت لتبليغ الاعلان او القبول.

المادة 1355
السندات الاسمية والسندات لأمر يتم رهنها بالطريقة التي رسمها قانون التجارة لحوالة هذه السندات، على ان يذكر ان الحوالة قد تمت على سبيل الرهن وينفذ الرهن دون حاجة الى اعلان.

1355 مكرر
اذا كان الدين غير قابل للحوالة او للحجز فلا يجوز رهنه.

المادة 1356
الدين المرهون لا يجوز ان ينقضي بالاتفاق، الا اذا قبل المرتهن وكذلك كل تعديل يتناول هذا الدين ويكون من شأنه ان يضر بحق المرتهن.

المادة 1357
1 – للمرتهن ان يستولي على الفوائد المستحقة عن الدين المرهون، والتي تحل بعد الرهن وله ان يستولي على كل الاستحقاقات الدولية التي لهذا الدين على ان يخصم ما يستولي عليه من الدين الموثق بالرهن وفقاً للاحكام الواردة في المادة 1340.
2 – ويلتزم المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون، فإذا كان له ان يقتضي شيئاً من هذا الدين دون تدخل من الراهن، فعليه ان يقتضيه في الزمان والمكان المحددين للاستيفاء وان يبادر بإعلان الراهن بذلك.

المادة 1358
يجوز للمدين بالدين المرهون ان يتمسك تجاه المرتهن بأوجه الدفع التي تكون له تجاه دائنه الاصلي، وكذلك بأوده الدفع المتعلقة بصحة الدين الموثق بالرهن، وكل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة ان يتمسك بهذه الدفوع تجاه المحال له.

المادة 1359
1 – اذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين الموثق بالرهن، فلا يجوز للمدين ان يوفي الدين الا للمرتهن والراهن معاً ولكل من هذين ان يطلب الى الى المدين ايداع ما يؤديه عند عدل، وينتقل حق الرهن الى ما اداه المدين.
2 – وعلى المرتهن او الراهن ان يتعاونا على استغلال ما اداه المدين، وان يكون ذلك على افيد الوجوه للراهن دون ان يكون فيه ضرر للمرتهن.

المادة 1360
اذا اصبح الدين المرهون الموثق بالرهن كلاهما مستحق الاداء، جاز للمرتهن اذا لم يستوف حقه ان يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاً له او يطلب من المحكمة بيعه او تملكه بقيمته بعد خصم المستحق له.

الباب الثالث
حقوق الامتياز

الفصل الاول
احكام عامة

المادة 1361
1 – الامتياز، اولوية في الاستيفاء لدين معين مراعاة لسبب هذا الدين.
2 – ولا يكون للدين امتياز الا بمقتضى نص في القانون.

المادة 1362
1 – مرتبة الامتياز يحددها القانون، فإذا لم ينص صراحة في دين ممتاز على مرتبة امتيازه، كان هذا الدين متأخراً في المرتبة عن كل امتياز منصوص على مرتبته.
2 – واذا كانت الديون الممتازة في مرتبة واحدة، فانها تستوفي بنسبة قيمة كل منها، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

المادة 1363
1 – ترد حقوق الامتياز العامة على جميع اموال المدين من منقول وعقار، اما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول او عقار معين.
2- ويصح ان يكون حق التصرف في الاراضي الاميرية مثقلاً بحق الامتياز.

المادة 1364
1 – لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية.
2 – ويعتبر حائزاً في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة للمنقولات الموجودة في العين المؤجرة، وصاحب الفندق بالنسبة للامتعة التي يودعها النزلاء في فندقه.

المادة 1365
1 – تسري على حقوق الامتياز الواقعة على عقار، النصوص المتعلقة بالرهن التأميني بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق.
2 – ومع ذلك فان حقوق الامتياز العامة ولو كان محلها عقاراً، لا يجب فيها التسجيل ولا يثبت فيها حق التتبع، ولا حاجة للتسجيل ايضاً في حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزينة.

المادة 1366
يسري على حق الامتياز ما يسري على حق الرهن التأميني والحيازي من احكام متعلقة بهلاك الشيء او تعيبه.

المادة 1367
ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن التأميني والحيازي، ووفقاً لأحكام انقضاء هذين الحقين، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

الفصل الثاني
الديون الممتازة

المادة 1368
تكون ممتازة الى جانب الديون المقرر امتيازها بنصوص خاصة، الديون المبينة في المواد الآتية:

الفرع الاول
حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز

المادة 1369
1 – المصروفات القضائية، التي انفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ اموال المدين وبيعها وتوزيعها لها حق امتياز على ثمن هذه الاموال.
2 – وتستوفي هذه المصروفات قبل أي دين آخر، ولو كان ممتازاً او موثقاً بالرهن، وتقدم المصروفات التي انفقت في حفظ الاموال وبيعها على التي انفقت في اجراءات التوزيع.

المادة 1370
علقت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب الفقرة (1) من المادة (7) من قرار سلطة الائتلاف المؤقتة بشأن تطوير الاجراءات القضائية المتعلقة بمنازعات الدين، رقمه 78 صادر بتاريخ 20/4/1978:
1 – المبالغ المستحقة للخزينة من ضرائب ورسوم ونحوها، يكون لها حق امتياز بالشروط المقررة في القوانين والنظم الصادرة بهذا الشأن.
2 - علقت.
النص القديم للفقرة (2):
2 – وتستوفي في هذه المبالغ من ثمن الاموال المثقلة بحق الامتياز هذا في أي يد كانت، وذلك بعد المصروفات القضائية وقبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً او موثقاً برهن.

المادة 1371
1 – المبالغ التي صرفت لحفظ المنقول وفيما يلزم له من اصلاح، يكون لها حق امتياز عليه كله.
2 – وتستوفي هذه المبالغ من ثمن المنقول مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ عليه كله.
2 – وتستوفي هذه المبالغ من ثمن المنقول مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزينة، اما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض حسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها.

المادة 1372
1 – يكون للديون الآتية، بقدر ما هو مستحق منهما في الستة الشهور الاخيرة، حق امتياز على جميع اموال المدين من منقول وعقار:
أ – المبالغ المستحقة الخدمة والكتبة والعمال وكل اجير آخر من اجرهم ومرتباتهم من أي نوع كان.
ب – المبالغ المستحقة عما صرف للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس ودواء.
ج – المبالغ المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه.
2 – وتستوفي هذه المبالغ مباشرة، بعد المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزينة، ومصروفات الحفظ والاصلاح، اما فيما بينها فتستوفي بنسبة كل منها.

المادة 1373
1 – المبالغ المصروفة للبذور والسماد وغيره من مواد للتخصيب، والمواد المقاومة للحشرات، والمبالغ المصروفة في اعمال الزراعة والحصاد، يكون لها حق امتياز على المحصول الذي صرفت في انتاجه.
2 – وتستوفي من ثمن المحصول مباشرة، بعد المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزينة، ومصروفات الحفظ والاصلاح والمبالغ الموثقة بامتياز عام اما فيما بينها فتستوفي بنسبة كل منها.
3 – وكذلك يكون للمبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة، حق امتياز في نفس المرتبة على هذه الآلات.

المادة 1374
1 – اجرة المباني والاراضي الزراعية لثلاث سنوات، او لمدة الايجار ان قلت عن ذلك، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الايجار، لها جميعاً حق امتياز على ما يكون موجوداً في العين المؤجرة مملوكاً للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي.
2 – ويقع حق الامتياز على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من المستأجر الاصلي، اذا كان المؤجر قد اشترط صراحة على المستأجر عدم الايجار، فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت حق الامتياز، الا على المبالغ التي تكون مستحقة للمستأجر الاصلي في ذمة المستأجر منه في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر بعدم دفع هذه المبالغ للمستأجر الاصلي.
3 – واذا نقلت الاموال المثقلة بحق الامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر وعلى غير علم منه، ولم يبق في العين اموال كافية لضمان المبالغ الممتازة، بقي حق الامتياز قائماً على الاموال التي نقلت دون ان يضر ذلك بالحق الذي يكسبه الغير حسن النية على هذه الاموال.
4 – وتستوفي هذه المبالغ الممتازة من ثمن الاموال المثقلة بحق الامتياز بعد الديون الواردة في المواد السابقة، الا ما كان من هذه الديون غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزاً حسن النية.

المادة 1375
1 – المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة التنزيل عن اجرة الاقامة والمؤونة وما صرف لحسابه، يكون لها حق امتياز على الامتعة التي احضرها النزيل في الفندق او ملحقاته.
2 – ويقع حق الامتياز على الامتعة غير المملوكة للنزيل، اذا لم يثبت ان صاحب الفندق كان يعلم وقت ادخالها عنده بحق الغير عليها، بشرط ان لا تكون تلك الامتعة مستحصلة عن جريمة او ضائعة.
3 – واذا نقلت الاموال المثقلة بحق الامتياز من الفندق على الرغم من معارضة صاحبه او دون علمه، بقي حق الامتياز قائماً على الاموال التي نقلت دون ان يضر ذلك بالحق الذي يكسبه الغير حسن النية على هذه الاموال.
4 – وامتياز هذه الديون له نفس المرتبة التي لامتياز الديون المستحقة للمؤجر، فاذا تزاحم الامتياز ان قدم الاسبق في التاريخ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة الى الآخر بسبب الحيازة المقترنة بحسن النية.

المادة 1376
1 – ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته يكون له حق امتياز على المبيع ويبقى حق الامتياز قائماً ما دام المبيع محتفظاً بذاتيته، وهذا دون اخلال بالحقوق التي كسبها الغير حسن النية ومع مراعاة الاحكام الخاصة بالقضايا التجارية.
2 – ويكون حق الامتياز هذا تالياً في المرتبة مباشرة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز، الا انه يسري في حق المؤجر وصاحب الفندق اذا ثبت انهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة او الفندق.

المادة 1377
1 – اذا اقتسم الشركاء منقولاً شائعاً بينهم، فحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة وفي استيفاء ما تقرر له من معدل، يكون مضموناً بحق امتياز على جميع الحصص المفرزة التي وقعت في نصيب باقي الشركاء.
2 – ولحق الامتياز هذا نفس المرتبة التي لامتياز الديون المستحقة للبائع، فإذا تزاحم الامتياز ان قدم الاسبق في التاريخ.

الفرع الثاني
حقوق الامتياز الخاصة على العقار

المادة 1378
1 – ما يستحق لبائع العقار او مفرغة من الثمن وملحقاته، له حق امتياز على العقار المبيع او المفرغ.
2 – ويجب ذكر حق الامتياز في سجل دائرة التسجيل العقاري، وتكون مرتبته من وقت التسجيل.

المادة 1379
1 – المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذي عهد اليهم تشيد ابنية او منشآت اخرى او اعادة تشييدها او ترميمها او صيانتها، لها حق امتياز على هذه المنشآت بقدر ما يكون زائداً بسبب هذه الاعمال في قيمة العقار وقت بيعه.
2 – ويجب تحرير سند رسمي بالاعمال التي تمت والمبالغ المستحقة في مقابلها وتسجيل الامتياز في دائرة التسجيل العقاري بناء على هذا السند، وتكون مرتبة هذا الامتياز من وقت التسجيل.
3 – وفيما يتعلق بهذه المنشآت يتقدم صاحب هذا الامتياز على حق المرتهن للارض التي قامت عليها هذه الاعمال اذا شملها الرهن سواء كان هذا الرهن تأمينياً او حيازياً.

المادة 1380
1 – اذا اقتسم الشركاء منقولاً شائعاً بينهم، فحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة وفي استيفاء ما تقرر له فيها من معدل، يكون مضموناً بحق امتياز على جميع الحصص المفرزة التي وقعت في نصيب باقي الشركاء.
2 – ويجب تسجيل حق الامتياز هذا في دائرة التسجيل العقاري، وتكون مرتبته من وقت التسجيل.

المادة 1381
1 – من وقت نفاذ هذا القانون، لا يعمل بالنصوص التي تشتمل عليها مجلة الاحكام العدلية فيما عدا الكتاب الرابع عشر في الدعوى والكتاب السادس عشر في القضاء الا اذا تعارض نص من النصوص التي يشتمل عليها هذان الكتابان صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون.
2 – وتلغى المواد (64 المعدلة و80 و81 و82 و83 و89 و90 و91 و96) والمواد من (106 الى 122) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية والمواد من (13 الى 22) من قانون المحاكم الصلحية.
3 – ويلغى القانون رقم (17) لسنة 1936 الخاص بالفائدة القانونية و القانون رقم (54) لسنة 1943 الخاص بالضمانات وكيفية الحكم بها (1 و4 المعدلة و5 و6) من قانون الاحوال الشخصية للاجانب رقم (78) لسنة 1931.
4 – ويلغى قانون الاراضي، وقانون التصرف في الاموال غير المنقولة، وقانون تقسيم الاموال غير المنقولة، وقانون الانتقال، وقانون وضع الاموال غير المنقولة توثيقاً للدين.
5 – وتلغى بوجه عام، كل النصوص القانونية الاخرى التي تتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون.

المادة 1382
ينفذ هذا القانون بعد مرور سنتين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 1383
على وزير العدلية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر شعبان سنة 1370 واليوم الرابع من شهر حزيران سنة 1951.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
العراق- القانون المدني العراقي رقم 40
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 2انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
 مواضيع مماثلة
-
» القانون المدني العربي سنة 1953م
» القانون المدني لجمهورية مصر العربية
» مملكة البحرين مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1995 بالموافقة على الانضمام إلى البروتوكول بشأن قمع الأفعال غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الموقع بتاريخ 24 فبراير 1988 والمكمل لمعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الدولي الم
» قانون المصارف العراقي
» قانون المصارف العراقي تاريخ م9/1/2003

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون الخاص :: مكتبة القوانين المدنية للدول العربية :: النافذة في العراق-
انتقل الى: