قانون المحاماة العراقي
قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965
__________________________________________________________
السبت 21 تموز (يوليو) 2007
القانون المنظم لمهنة المحاماة بالعراق
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965
رئاسة الجمهورية
بأسم الشعب
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور المؤقت وبناء على ماعرضه وزير العدل وبموافقة مجلس الوزراء
* صدق القانون الاتي:
الباب الاول
في شروط ممارسة المحاماة
المادة الاولى:
يكون الانتماء الى نقابة المحامين اختياريا لمن يريد ممارسة المحاماة وذلك بتسجيل اسمه في جدول المحامين**.
المادة الثانية:
يشترط فيمن يسجل اسمه في جدول المحامين ان يكون:
اولاً: عراقيا او فلسطينيا مقيما في العراق ومتمتعا بالاهلية المدنية الكاملة.
ثانياً:
1 حائزا على الشهادة الجامعية الاولية في القانون او مايعادلها من احدى الجامعات العراقية.
2 او حائزا على الشهادة الجامعية الاولية في القانون او مايعادلها من احدى الجامعات العربية او الاجنبية المعترف بها في العراق بشرط نجاحه في امتحان اضافي في القوانين العراقية يعين مواده ويجريه مجلس نقابة المحامين وللمجلس في هذه الحالة ان يستعين بذوي الاختصاص.
ثالثاً: غير محال على التقاعد بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1021 المؤرخ في 13/9/1983 الخاص بالقضاة واعضاء الادعاء العام ممن اكملوا السن القانونية للاحالة على التقاعد.***
رابعاً: محمود السيرة حسن السمعة اهلا للاحترام الواجب لمهنة المحاماة.
(*) نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية العدد 1213 في 22/12/1965. (**) ألغيت المادة الاولى من القانون وحل محلها اعلاه. وذلك بموجب القانون رقم 101 لسنة 1988 قانون التعديل الرابع عشر المنشور في الوقائع العراقية العدد 3219 في 12/9/1988 وانظر قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 والمؤرخ في 3/1/1988 والمنشور في الوقائع العراقية العدد 3185 في 18/1/ 1988 (***) ألغيت الفقرة(ثالثا) من المادة الثانية واصبحت كما هي اعلاه وذلك بموجب القانون رقم 99 لسنة 1986 والمنشور في الوقائع العراقية العدد 2127 في 8/12/1986. وعدل قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1021 والمؤرخ في 13/9/1983 والمنشور في الوقائع العراقية العدد 2959 الصادر بتاريخ 19/9/1983 وذلك بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 145 في 18/6/2001 حيث الغي نص الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 1021 والمؤرخ في 13/9/1983:
اولا : يتقاضى كل من القاضي وعضو الادعاء العام الذي يحال على التقاعد لاكماله الثالثة والستين من عمره او بسبب المرض او العوق راتبا تقاعديا مقداره مجموع ماكان يتقاضاه شهريا بتاريخ احالته على التقاعد، ويمنع من ممارسة مهنة المحاماة. نشر القرار في الوقائع العراقية ضمن العدد 3884 الصادر بتاريخ 25/6/2001.
خامساً: غير محكوم عليه بعقوبة في جناية او جنحة مخلة بالشرف مالم تمض مدة سنتين على انهائه العقوبة او اعفائه منها.
سادساً: غير معزول من وظيفته او مهنته او معتزل لها او منقطع الصلة بها لاسباب ماسة بالذمة او الشرف مالم تمض مدة سنتين على ذلك.
سابعاً: غير مصاب بمرض عقلي او نفسي يمنعه من ممارسة المحاماة.
ثامناً: غير محال على التقاعد بموجب قانون صندوق تقاعد المحامين.
تاسعاً: غير محال على التقاعد بسبب استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي له او لغيره.
عاشراً: غير محكوم عليه بسبب ارتكابه جريمة الرشوة او الاختلاس او السرقة او معزول من وظيفته بسبب ذلك.
حادي عشر: تطبق الاحكام المنصوص عليها في الفقرتين (تاسعاً و عاشراً ) من هذه المادة على الحالات السابقة لنفاذ هذا القانون.**
المادة الثالثة:
مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقات الخاصة المعقودة بين العراق والدول الاخرى:
أ – يحق للمحامي المنتسب لاحدى نقابات المحامين في الاقطار العربية ان يترافع في ((قضايا معينة)) امام محاكم العراق في الدرجة المقابلة لدرجته بعد التثبت من استمراره على ممارسة المحاماة شرط المقابلة بالمثل وموافقة النقيب، و يعفى المحامي المنتسب إلى نقابة المحامين في القطر العربي السوري من شرط المقابلة بالمثل و الموافقة.***
ب- يجوز للمحامي أن يشرك معه في قضية معينة محامياً غير منتسب لأحدى نقابات المحامين في الدول العربية و ذلك بأذن من النقيب و بموافقة وزير العدل بعد التثبت من إستمراره على ممارسة المحاماة في بلده و نوع صلاحيته.
المادة الرابعة:
لايجوز الجمع بين المحاماة وبين مايلي:
اولا: رئاسة السلطة التشريعية
ثانيا: الوزارة
ثالثا: الوظيفة العامة والاستخدام مطلقا في الدوائر الرسمية و شبه الرسمية والمصالح الحكومية براتب او بمكافأة.
رابعا: الاستخدام بأجر لدى الشركات التجارية مطلقا ولدى الشركات المؤسسة بموجب امتياز خاص من الدولة، ويستثنى من ذلك منصب رئيس او عضو مجلس ادارة الشركة او محاميها او مشاورها القانوني ان لم يكن له عمل اخر فيها يتقاضى عنه اجر.
خامسا: ملغاة بموجب القانون رقم 71 لسنة 1969
سادسا: ملغاة بموجب القانون رقم 71 لسنة 1969
(*) اصدر مجلس قيادة الثورة القرار المرقم 174 في 28/10/1998 و المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 3747 الصادر بتاريخ 9/11/1998: منع بموجبه من مزاولة المحاماة كل من كان من منتسبي الدولة إذا طرد أو عزل أو فصل من الخدمة أو صدر بحقه حكم قضائي أكتسب الدرجة القطعية في جريمة مخلة بالشرف و أمهل القرار مدة ثلاثة أشهر لتصفية القضايا الموكلة إليهم، و لا يجوز لهم بعدها مزاولة أي عمل من أعمال المحاماة و يسري القرار على المسجلين في جدول المحاماة عند تاريخ صدوره. (**) أضيفت إلى المادة الثانية الفقرات (تاسعاً، عاشراً، حادي عشر) و ذلك بموجب القانون رقم 12 لسنة 1993 قانون تعديل قانون المحاماة المنشور في الوقائع العراقية العدد 3472 الصادر بتاريخ 11/8/1993. (***) الغيت الفقرة (أ) من المادة الثالثة واصبحت كما هي الان وذلك بموجب القانون رقم 34 لستة 1979 قانون التعديل التاسع والمنشور في الوقائع العراقية العدد 2704 في 2/4/1979.
___________________________________________________
الباب الثاني
في جدول المحامين
المادة السادسة:
أ ـ يقدم طلب التسجيل بجدول المحامين مع الوثائق المثبتة لتوافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون الى نقابة المحامين.
ب ـ يقرر مجلس النقابة قبول الطلب او رفضه ، واذا كان القرار بالرفض فيجب بيان اسبابه.
ج ـ يجب على مجلس النقابة ان يبت في الطلب قبولا او رفضا خلال خمسة عشر يوما التالية لتسجيله مالم يقرر تأجيل البت فيه لاسباب تستدعي ذلك ويجب ان يشتمل قرار التأجيل على هذه الاسباب.
د ـ يبلغ القرار الصادر بقبول الطلب او رفضه للطالب ولرئيس الادعاء العام خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره.
هـ ـ اذا انقضت مدة خمسة واربعين يوما على تاريخ تسجيل الطلب دون ان يصدر مجلس النقابة قراراً بقبوله أو رفضه أعتبر ذلك قراراً بالقبول.
المادة السابعة:
اذا صدر قرار برفض الطلب بناء على ماجاء في الفقرة الثالثة من المادة الثانية فلا يجوز تجديد الطلب قبل مضي سنة واحدة من التاريخ الذي يصبح فيه القرار نهائيا الا اذا زال سبب الرفض خلالها*
المادة الثامنة:
لايسجل اسم المحامي في جدول المحامين ما لم يدفع للنقابة رسم التسجيل وعلى المحامي ان يؤدي خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بدل الاشتراك السنوي للنقابة**
الباب الرابع
في حقوق المحامين وواجباتهم
الفصل الاول
في حقوق المحامين
المادة الثانية والعشرون:
1ـ لايجوز لغير المحامين المسجلين في جدول المحامين ابداء المشورة القانونية او التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها امام المحاكم العامة والخاصة ودوائر التحقيق والشرطة واللجان التي خصها القانون بالتحقيق او الفصل في منازعات قضائية
2ـ استثناء من احكام الفقرة السابقة يجوز:
اولا: للمتقاضين في دعاوي الاصلاح الزراعي ودعاوى التسوية والدعاوي الصلحية ودعاوى الاحوال الشخصية ان يوكلوا عنهم اقرابائهم من الدرجة الاولى او الثانية في المرافعة ولن ينوب عن غيره بحسب الولاية او الوصاية او القمومة او التولية هذا الحق ايضا.
ثانيا: للمحامي المتقاعد ان يمارس المحاماة بالوكالة عن زوجه او اصوله او فروعه فقط.
*ألغيت المادة السابعة واصبحت كما هي اعلاه وذلك بموجب القانون رقم 71 لسنة 1969. **عدلت المادة الثامنة من القانون وذلك بموجب القانون رقم 71 لسنة 1969 قانون التعديل الاول لقانون المحاماة والمنشور في الوقائع العراقية العدد 1736 في 19/5/1969 .
ثالثا:
أ- للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ان ينيب حسب تقديره من الوزارة او عن الجهة احد موظفيها الحاصلين على شهادة بكلوريوس في القانون او ان يوكل محاميا في الدعاوى التي تكون الوزارة او الجهة طرفا فيها.
ب- تحكم المحكمة لوكلاء دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من الموظفين الذين تتم انابتهم للمرافعة وفق (أ) من هذا البند بأتعاب تعادل اتعاب المحاماة التي يحكم بها في حالة كسب الدعوى المنصوص عليها في هذا القانون ويوزع كامل الاتعاب المحكوم بها على الوجه الآتي:
1 ـ نسبة 60% ستين من المئة للموظف الذي ترافع في الدعوى
2 ـ نسبة 40% اربعين من المئة للعاملين في الدائرة القانونية او القسم القانوني من الحاصلين على شهادة البكلوريوس في القانون.
ج ـ يصدر وزير المالية تعليمات لتوزيع الاتعاب المنصوص عليها في (ب) من هذا البند*
المادة الرابعة والعشرون:
للمحامي ان يسلك الطريقة المشروعة التي يراها مناسبة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولا عما يورده في عريضة الدعوى او مرافعاته الشفوية او التحريرية مما يستلزمه حق الدفاع.
المادة الخامسة والعشرون:
ملغاة**
المادة السادسة والعشرون:
يجب ان ينال المحامي من المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمراجع الاخرى التي يمارس مهنته امامها الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة وان تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولايجوز ان تهمل طلباته بدون مسوغ قانوني.
المادة السابعة والعشرون:
اولا: على المحاكم والسلطات الرسمية التي تمارس سلطة قضائية او تحقيقية والمجالس والهيئات والمراجع الاخرى التي يمارس المحامي مهنته امامها ان تأذن له بمطالعة اوراق الدعوى او التحقيق والاطلاع على كل ما له صلة به قبل التوكل مالم يؤثر ذلك على سير التحقيق على ان يثبت ذلك كتابة في اوراق الدعوى.
ثانيا: يعتبر المكلف بخدمة عامة مخالفا واجبات وظيفته اذا اخل عمدا بحق من حقوق المحامي المنصوص عليها في هذا القانون اثناء ممارسته مهنة المحاماة او اذا منع المحامي من ممارستها، وتطبق بحقت الاحكام الخاصة بمخالفة المكلف بخدمة عامة واجبات وظيفته.
ثالثا: تقدم الشكوى عن المخالفة المذكورة في الفقرة السابقة الى مرجعها المختص من قبل نقيب المحامين او من يخوله***
*المادة الثانية و العشرون ألغيت بموجب القانون رقم 71 لسنة 1969 قانون التعديل الأول و تم ألغاء ثالثاً من الفقرة (2) من المادة 22 و حل محلها نص آخر، و ذلك بموجب القانون رقم 19 لسنة 1983 قانون التعديل العاشر و المنشور في الوقائع العراقية العدد 2962 في 10/10/1983 كما ألغي نص ثالثاً من الفقرة (2) و حل محلها نص آخر، ثم ألغي نص البند ثالثاً من الفقرة (2) و حل محلها النص الحالي و ذلك بموجب القانون رقم 15 لسنة 1997 و المنشور في الوقائع العراقية العدد 3680 في 18/7/1997. ** ألغيت المادة الثالثة و العشرون و ذلك بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 709 في 3/6/1979. ***ألغيت المادة السابعة والعشرون وحل محلها اعلاه، وذلك بموجب القانون رقم 66 لسنة 1985 قانون التعديل الثاني عشر المنشور في الوقائع العراقية العدد 3058 في 12/8/1985 .
المادة الثامنة والعشرون:
لايجوز توقيف المحامي عما ينسب اليه من جرائم القذف والسب والاهانة بسبب اقوال او كتابات صدرت منه اثناء ممارسته المحاماة. ولايجوز ان يشترك القاضي او قضاة المحكمة التي وقع عليها اعتداء من المحامي في نظر الدعوى التي تقام عليه.
المادة التاسعة والعشرون:
يعاقب من يعتدي على محام اثناء تأديته اعمال مهنته او بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف عام اثناء تأديته وظيفته او بسبب تأديتها.
المادة الثلاثون:
يجب اخبار النقابة بأي شكوى تقدم ضد محام، وفي غير حالة الجرم المشهود لايجوز استجواب المحامي او التحقيق معه لجريمة منسوبة اليه متعلقة بممارسة مهنته الا بعد اخبار النقابة بذلك. ولنقيب المحامين او من ينوب عنه حضور الاستجواب والتحقيق.
المادة الحادية والثلاثون:
لايجوز حجز وبيع كتب المحامي وموجودات مكتبه الضرورية لممارسة مهنته.
المادة الثانية والثلاثون:
لايجوز تنفيذ القرارات القضائية او الادارية المستهدفة تفتيش مقر نقابة المحامين ودوائرها الا بعد اخبار نقيب المحامين او من ينوب عنه عند غيابه.
الفصل الثاني
في واجبات المحامي
المادة التاسعة والثلاثون:
على المحامي ان يتقيد في سلوكه بمباديء الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بواجبات المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون وان يلتزم بما تفرضه عليه تقاليد المحاماة وآدابها.
المادة الاربعون:
1ـ يجب ان يكون المحامي ، عدا المحامي المتمرن، في مركز عمله مكتب خاص لاعمال المحاماة.
2 ـ يعتبر مكتب المحامي محلا للتبليغات القانونية.
3ـ يجب على المحامي ان يخطر النقابة بعنوان مكتبه وتغيير محل اقامته والا صح تبليغه بكل مايتعلق بتطبيق احكام هذا القانون في محل اقامته المسجل اصلا في النقابة.
المادة الحادية والاربعون:
يحظر على المحامي:
اولا: اعارة اسمه
ثانيا: شراء كل او بعض الحقوق المتنازع عليها في القضايا التي هو وكيل فيها .
ثالثا: التعامل مع موكله على ان تكون تعابه حصة عينية من الحقوق العينية المتنازع عليها.
رابعا: قبول تظهير السندات لاسمه من اجل الادعاء بها دون وكالة.
المادة الثانية والاربعون:
يحظر على المحامي السعي لاستجلاب الزبائن بوسائل الدعاية او باستخدام الوسطاء ولايجوز له تخصيص حصة من اتعابه لشخص من غير المحامين.
المادة الثالثة والاربعون:
على المحامي ان يدافع عن موكله بكل امانة واخلاص ويكون في حالة تجاوزه حدود الوكالة او خطئه الجسيم.
المادة الرابعة والاربعون:
يحظر على المحامي ان يقبل الوكالة عن خصم موكله اثناء قيام الدعوى التي وكله فيها كما لايجوز له ان يبدي لخصم موكله اي مشورة في الدعوى نفسها او في دعوى اخرى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته ولايجوز له بصفة عامة ان يمثل مصالح متعارضة ويسري هذا الحظر على كل من يعمل مع المحامي في مكتبه من المحامين بأية صفة كانت.
المادة الخامسة والاربعون:
لايحوز للمحامي الذي يتقاضى اتعاب محاماة سنوية او شهرية عن الدعاوى او الاستشارات ان يقبل اية دعوى او يعطي اية مشورة لخصم موكله خلال مدة وكالته.
المادة السادسة والاربعون:
1ـ لايجوز للمحامي ان يفشي سرا اؤتمن عليه او عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته الا اذا كان ذلك من شأنه منع ارتكاب جريمة.
2ـ لايجوز للمحامي اداء شهادة ضد موكله في الدعوى التي هو وكيل فيها.
3ـ لايجوز تكليف المحامي باداء شهادة في نزاع وكل او استشير فيها.
المادة السابعة و الأربعون:
2- لا يجوز لمن عرضت عليه دعوى أو أبدى فيها رأياً بصفته قاضياً أو موظفاً أو حكماً أو خبيراً أن يقبل الوكالة في الدعوى نفسها سواء بنفسه أو بواسطة محام يعمل لحسابه.
المادة الثامنة والاربعون:
لايجوز للمحامي ان يقبل الوكالة في دعوى او عمل امام قاض او موظف تربطه به قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصم موكله على ذلك.
المادة التاسعة والاربعون:
لايجوز للمحامي ان يتعاون في عمل من اعمال المحاماة مع شخص منع من ممارستها وفق احكام هذا القانون.
المادة الخمسون:
على المحامي ان يسلك تجاه القضاء مسلكا محترما يتفق وكرامة القضاء وان يتجنب كل مايؤخر حسم الدعوى وان يتحاشى كل مايخل بسير العدالة.
المادة الحادية والخمسون:
على المحامي ان يلتزم في معاملة زملائه بما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وآدابها.
___________________________________________________