ﻧﺎﻳﻒ الشيخ Admin
عدد المساهمات : 4196 نقاط : 14546 السٌّمعَة : 21 تاريخ التسجيل : 31/07/2011 العمر : 38
| موضوع: بحث في التحريم .......... السبت مارس 30, 2013 8:42 am | |
| التَحْرِيـــــــــمٌ :
التَّعْرِيفُ : 1 - التَّحْرِيمُ فِي اللُّغَةِ : خِلاَفُ التَّحْلِيل وَضِدُّهُ . وَالْحَرَامُ : نَقِيضُ الْحَلاَل . يُقَال : حَرُمَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ حُرْمَةً وَحَرَامًا . وَالْحَرَامُ : مَا حَرَّمَ اللَّهُ ، وَالْمُحَرَّمُ : الْحَرَامُ . وَالْمَحَارِمُ : مَا حَرَّمَ اللَّهُ . وَأَحْرَمَ بِالْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوْ بِهِمَا : إِذَا دَخَل فِي الإِْحْرَامِ بِالإِْهْلاَل ، فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ بِهِ مَا كَانَ حَلاَلاً مِنْ قَبْل كَالصَّيْدِ وَالنِّسَاءِ ، فَيَتَجَنَّبُ الأَْشْيَاءَ الَّتِي مَنَعَهُ الشَّرْعُ مِنْهَا كَالطِّيبِ وَالنِّكَاحِ وَالصَّيْدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ . وَالأَْصْل فِيهِ الْمَنْعُ ، فَكَأَنَّ الْمُحْرِمَ مُمْتَنِعٌ مِنْ هَذِهِ الأَْشْيَاءِ ، وَمِنْهُ حَدِيثُ الصَّلاَةِ : تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ فَكَأَنَّ الْمُصَلِّيَ بِالتَّكْبِيرِ وَالدُّخُول فِي الصَّلاَةِ صَارَ مَمْنُوعًا مِنَ الْكَلاَمِ وَالأَْفْعَال الْخَارِجَةِ عَنْ كَلاَمِ الصَّلاَةِ وَأَفْعَالِهَا ، فَقِيل لِلتَّكْبِيرِ : تَحْرِيمٌ لِمَنْعِهِ الْمُصَلِّيَ مِنْ ذَلِكَ . وَالإِْحْرَامُ أَيْضًا بِمَعْنَى التَّحْرِيمِ . يُقَال : أَحْرَمَهُ وَحَرَّمَهُ بِمَعْنًى . وَهُوَ فِي اصْطِلاَحِ الأُْصُولِيِّينَ : خِطَابُ اللَّهِ الْمُقْتَضِي الْكَفَّ عَنِ الْفِعْل اقْتِضَاءً جَازِمًا ، بِأَنْ لَمْ يُجَوِّزْ فِعْلَهُ . هَذَا فِي اصْطِلاَحِ الْمُتَكَلِّمِينَ مِنْ أَهْل الأُْصُول ، أَمَّا أُصُولِيُّو الْحَنَفِيَّةِ فَيُعَرِّفُونَهُ : بِأَنَّهُ طَلَبُ الْكَفِّ عَنِ الْفِعْل بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ . كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَْنْصَابُ وَالأَْزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } . فَقَدْ ثَبَتَ التَّحْرِيمُ وَالأَْمْرُ بِالْكَفِّ بِالنَّصِّ الْقُرْآنِيِّ الْقَاطِعِ . ، وَكَتَحْرِيمِ الرِّبَا فِي قَوْله تَعَالَى : { وَحَرَّمَ الرِّبَا } . وَأَوْرَدَ الْبِرْكِيُّ فِي تَعْرِيفَاتِهِ الْفِقْهِيَّةِ تَعْرِيفَ التَّحْرِيمِ فَقَال : هُوَ جَعْل الشَّيْءِ مُحَرَّمًا . ، وَإِنَّمَا خُصَّتِ التَّكْبِيرَةُ الأُْولَى فِي الصَّلاَةِ بِالتَّحْرِيمَةِ ، لأَِنَّهَا تُحَرِّمُ الأُْمُورَ الْمُبَاحَةَ قَبْل الشُّرُوعِ فِي الصَّلاَةِ دُونَ سَائِرِ التَّكْبِيرَاتِ . هَذَا وَلِلتَّحْرِيمِ إِطْلاَقٌ آخَرُ حِينَ يَصْدُرُ مِنْ غَيْرِ الشَّارِعِ ، كَتَحْرِيمِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ عَلَى نَفْسِهِ ، أَوْ تَحْرِيمِ بَعْضِ الْمُبَاحَاتِ بِيَمِينٍ أَوْ بِغَيْرِهَا ، وَمَعْنَاهُ هُنَا : الْمَنْعُ .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ : الْكَرَاهَةُ : 2 - الْكَرَاهَةُ ، وَالْكَرَاهِيَةُ : خِطَابُ الشَّارِعِ الْمُقْتَضِي الْكَفَّ عَنِ الْفِعْل اقْتِضَاءً غَيْرَ جَازِمٍ . كَالنَّهْيِ فِي حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ إِذَا دَخَل أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَاجَهْ وَغَيْرِهِ لاَ تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِْبِل فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ . وَالتَّحْرِيمُ وَكَرَاهَةُ التَّحْرِيمِ يَتَشَارَكَانِ فِي اسْتِحْقَاقِ الْعِقَابِ بِتَرْكِ الْكَفِّ ، وَيَفْتَرِقَانِ فِي أَنَّ التَّحْرِيمَ : مَا تُيُقِّنَ الْكَفُّ عَنْهُ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ . وَالْمَكْرُوهُ مَا تَرَجَّحَ الْكَفُّ عَنْهُ بِدَلِيلٍ ظَنِّيٍّ . وَفِي مَرَاقِي الْفَلاَحِ : الْمَكْرُوهُ : مَا كَانَ النَّهْيُ فِيهِ بِظَنِّيٍّ . ، وَهُوَ قِسْمَانِ : مَكْرُوهٌ تَنْزِيهًا وَهُوَ مَا كَانَ إِلَى الْحِل أَقْرَبَ ، وَمَكْرُوهٌ تَحْرِيمًا وَهُوَ مَا كَانَ إِلَى الْحَرَامِ أَقْرَبَ ، فَالْفِعْل إِنْ تَضَمَّنَ تَرْكَ وَاجِبٍ فَمَكْرُوهٌ تَحْرِيمًا ، وَإِنْ تَضَمَّنَ تَرْكَ سُنَّةٍ فَمَكْرُوهٌ تَنْزِيهًا ، لَكِنْ تَتَفَاوَتُ كَرَاهَتُهُ فِي الشِّدَّةِ وَالْقُرْبِ مِنَ التَّحْرِيمِ بِحَسَبِ تَأَكُّدِ السُّنَّةِ .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ : تَحْرِيمُ الشَّارِعِ يُرْجَعُ فِي تَفْصِيلِهِ إِلَى الْمُصْطَلَحِ الأُْصُولِيِّ .
أَمَّا تَحْرِيمُ الْمُكَلَّفِ مَا هُوَ حَلاَلٌ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ مَا يَلِي مِنَ الأَْحْكَامِ :
أَوَّلاً - تَحْرِيمُ الزَّوْجَةِ : 3 - مَنْ قَال لِزَوْجَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ يُسْأَل عَنْ نِيَّتِهِ ، فَإِنْ قَال : أَرَدْتُ الْكَذِبَ ، فَهُوَ كَمَا قَال ، لأَِنَّهُ نَوَى حَقِيقَةَ كَلاَمِهِ . وَقِيل : لاَ يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ ، لأَِنَّهُ يَمِينٌ ظَاهِرًا ؛ لأَِنَّ تَحْرِيمَ الْحَلاَل يَمِينٌ بِالنَّصِّ ، وَهُوَ قَوْل اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَل اللَّهُ لَكَ } إِلَى قَوْلِهِ : { قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } فَلاَ يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ فِي نِيَّتِهِ خِلاَفُ الظَّاهِرِ ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْعَمَل وَالْفَتْوَى . وَإِنْ قَال : أَرَدْتُ الطَّلاَقَ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، إِلاَّ أَنْ يَنْوِيَ الثَّلاَثَ . وَإِنْ قَال : أَرَدْتُ الظِّهَارَ فَهُوَ ظِهَارٌ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ . وَقَال مُحَمَّدٌ : لَيْسَ بِظِهَارٍ ، لاِنْعِدَامِ التَّشْبِيهِ بِالْمُحَرَّمَةِ وَهُوَ الرُّكْنُ فِيهِ ، وَلَهُمَا أَنَّهُ أَطْلَقَ الْحُرْمَةَ ، وَفِي الظِّهَارِ نَوْعُ حُرْمَةٍ ، وَالْمُطْلَقُ يَحْتَمِل الْمُقَيَّدَ . وَإِنْ قَال : أَرَدْتُ التَّحْرِيمَ أَوْ لَمْ أُرِدْ بِهِ شَيْئًا ، فَهُوَ يَمِينٌ يَصِيرُ بِهِ مُولِيًا ، وَصَرَفَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ لَفْظَةَ التَّحْرِيمِ إِلَى الطَّلاَقِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ بِحُكْمِ الْعُرْفِ ْ ؛ لأَِنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ فِي زَمَانِنَا أَنَّهُمْ يُرِيدُونَ بِهَذَا اللَّفْظِ الطَّلاَقَ . قَال بِذَلِكَ أَبُو اللَّيْثِ . وَإِنْ قَال لَهَا : أَنَا عَلَيْكِ حَرَامٌ وَيَنْوِي الطَّلاَقَ : فَهِيَ طَالِقٌ . وَإِنْ قَال لَهَا : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي وَنَوَى بِهِ طَلاَقًا أَوْ إِيلاَءً : لَمْ يَكُنْ إِلاَّ ظِهَارًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالاَ : هُوَ عَلَى مَا نَوَى لأَِنَّ التَّحْرِيمَ يَحْتَمِل كُل ذَلِكَ ، غَيْرَ أَنَّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ إِذَا نَوَى الطَّلاَقَ لاَ يَكُونُ ظِهَارًا ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَكُونَانِ جَمِيعًا ، وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ صَرِيحٌ فِي الظِّهَارِ فَلاَ يَحْتَمِل غَيْرَهُ . أَمَّا إِذَا كَانَ بِلَفْظِ الظِّهَارِ صَرِيحًا كَأَنْ قَال لَهَا : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَلاَ يَنْصَرِفُ لِغَيْرِ الظِّهَارِ ، وَبِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، فَلاَ يَحِل لَهُ وَطْؤُهَا وَلاَ مَسُّهَا وَلاَ تَقْبِيلُهَا ، حَتَّى يُكَفِّرَ عَنْ ظِهَارِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْل أَنْ يَتَمَاسَّا } إِلَى قَوْلِهِ : { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْل أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا } . فَإِنْ وَطِئَهَا قَبْل أَنْ يُكَفِّرَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ تَعَالَى وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ غَيْرُ الْكَفَّارَةِ الأُْولَى ، وَلاَ يَعُودُ حَتَّى يُكَفِّرَ ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلَّذِي وَاقَعَ فِي ظِهَارِهِ قَبْل الْكَفَّارَةِ : فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ عَنْكَ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ آخَرُ وَاجِبًا لَنَبَّهَ عَلَيْهِ . وَلَوْ قَال : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَأُمِّي يَحْتَمِل الطَّلاَقَ وَالظِّهَارَ . فَإِنْ قَال : أَرَدْتُ الظِّهَارَ أَوِ الطَّلاَقَ فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى ، لأَِنَّهُ يَحْتَمِل الْوَجْهَيْنِ : الظِّهَارَ لِمَكَانِ التَّشْبِيهِ ، وَالطَّلاَقَ لِمَكَانِ التَّحْرِيمِ . وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ : فَعَلَى قَوْل أَبِي يُوسُفَ إِيلاَءٌ ، وَعَلَى قَوْل مُحَمَّدٍ ظِهَارٌ . هَذَا وَتَحْرِيمُ الزَّوْجَةِ بِأَرْبَعَةِ طُرُقٍ : الطَّلاَقِ ، وَالإِْيلاَءِ ، وَاللِّعَانِ ، وَالظِّهَارِ . وَهَذَا مَا قَال بِهِ الْحَنَفِيَّةُ . 4 - وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ : لَوْ قَال لِزَوْجَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَهُوَ الْبَتَاتُ ( الْبَيْنُونَةُ الْكُبْرَى ) . وَلَوْ قَال لَهَا : أَنْتِ عَلَيَّ كَكُل شَيْءٍ حَرَّمَهُ الْكِتَابُ ، فَإِنَّهُ حَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَال لَهَا : أَنْتِ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ ، فَيَلْزَمُهُ الْبَتَاتُ ، وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ نَافِعٍ . وَفِي الْمُدَوَّنَةِ : قَال رَبِيعَةُ : مَنْ قَال : أَنْتِ مِثْل كُل شَيْءٍ حَرَّمَهُ الْكِتَابُ ، فَهُوَ مُظَاهِرٌ ، وَهُوَ قَوْل ابْنِ الْمَاجِشُونِ . 5 - وَقَال الشَّافِعِيَّةُ : إِذَا قَال لِزَوْجَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ أَوْ حَرَّمْتُكِ ، وَنَوَى طَلاَقًا أَوْ ظِهَارًا حَصَل الْمَنْوِيُّ ، وَهُمْ كَالْحَنَفِيَّةِ ، وَالْحَنَابِلَةِ فِي الْمَشْهُورِ عَنْ أَحْمَدَ فِيمَا إِذَا نَوَى الطَّلاَقَ يَكُونُ طَلاَقًا إِلاَّ أَنَّهُ يَكُونُ رَجْعِيًّا . فَإِنْ نَوَى عَدَدًا فَإِنَّهُ يَقَعُ مَا نَوَاهُ وَهُمْ كَرَأْيِ أَبِي حَنِيفَةَ إِذَا نَوَى الظِّهَارَ يَكُونُ ظِهَارًا عِنْدَهُمْ ، كَمَا هُوَ ظِهَارٌ عِنْدَهُ . فَإِنْ نَوَاهُمَا : أَيِ الطَّلاَقَ وَالظِّهَارَ مَعًا تَخَيَّرَ وَثَبَتَ مَا اخْتَارَهُ مِنْهُمَا . وَقِيل : الْوَاقِعُ طَلاَقٌ لأَِنَّهُ أَقْوَى بِإِزَالَتِهِ الْمِلْكَ ، وَقِيل : ظِهَارٌ ، لأَِنَّ الأَْصْل بَقَاءُ النِّكَاحِ ، وَلاَ يَثْبُتَانِ جَمِيعًا لأَِنَّ الطَّلاَقَ يُزِيل النِّكَاحَ ، وَالظِّهَارَ يَسْتَدْعِي بَقَاءَهُ . وَإِنْ نَوَى تَحْرِيمَ عَيْنِهَا أَوْ فَرْجِهَا أَوْ وَطْئِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ . إِنْ أَطْلَقَ قَوْلَهُ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ وَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَقَوْلاَنِ : أَظْهَرُهُمَا : وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ . وَقَوْلُهُ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ صَرِيحٌ فِي لُزُومِ الْكَفَّارَةِ . وَالثَّانِي : لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَهَذَا اللَّفْظُ كِنَايَةٌ فِي لُزُومِ الْكَفَّارَةِ . وَإِنْ قَال لَهَا : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ . أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ وَنَوَى التَّحْرِيمَ . فَإِنْ قَال ذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ أَوْ قَالَهُ فِي مَجَالِسَ وَنَوَى التَّأْكِيدَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ . وَإِنْ قَالَهُ فِي مَجَالِسَ وَنَوَى الاِسْتِئْنَافَ تَعَدَّدَتِ الْكَفَّارَةُ عَلَى الأَْصَحِّ ، وَقِيل : عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فَقَطْ . وَإِنْ أَطْلَقَ فَقَوْلاَنِ . وَلَوْ قَال : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ ، وَقَال : أَرَدْتُ الطَّلاَقَ أَوِ الظِّهَارَ صُدِّقَ ، وَإِنْ نَوَى التَّحْرِيمَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَظَاهِرُ النَّصِّ أَنَّهُ كَالْحَرَامِ فَيَكُونُ عَلَى الْخِلاَفِ . 6 - وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ : إِذَا قَال لِزَوْجَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ وَأَطْلَقَ ، فَهُوَ ظِهَارٌ ، لأَِنَّهُ تَحْرِيمٌ لِلزَّوْجَةِ بِغَيْرِ طَلاَقٍ ، فَوَجَبَ بِهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ ، كَمَا لَوْ قَال : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي . وَإِنْ نَوَى غَيْرَ الظِّهَارِ ، فَعَنْ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ : أَنَّهُ ظِهَارٌ ، نَوَى الطَّلاَقَ أَوْ لَمْ يَنْوِهِ . وَقِيل : إِذَا نَوَى بِقَوْلِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ الْيَمِينَ كَانَ يَمِينًا ، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ . فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : إِذَا حَرَّمَ الرَّجُل عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا . وَقَال : { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُول اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } وَلأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَال : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَل اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } فَجَعَل الْحَرَامَ يَمِينًا . وَإِنْ قَال : أَعْنِي بِأَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ الطَّلاَقَ فَهُوَ طَلاَقٌ ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ . وَإِنْ نَوَى بِهِ ثَلاَثًا فَهِيَ ثَلاَثٌ ، لأَِنَّهُ أَتَى فِي تَفْسِيرِهِ لِلتَّحْرِيمِ بِالأَْلِفِ وَاللاَّمِ الَّتِي لِلاِسْتِغْرَاقِ ، فَيَدْخُل فِيهِ الطَّلاَقُ كُلُّهُ . وَإِنْ قَال : أَعْنِي بِهِ طَلاَقًا فَهُوَ وَاحِدَةٌ ، لأَِنَّهُ ذَكَرَهُ مُنَكَّرًا فَيَكُونُ طَلاَقًا وَاحِدًا . وَإِنْ قَال : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَنَوَى بِهِ الطَّلاَقَ لَمْ يَكُنْ طَلاَقًا ، لأَِنَّهُ صَرِيحٌ فِي الظِّهَارِ ، وَلاَ يَنْصَرِفُ إِلَى غَيْرِهِ ، فَلَمْ يَصِحَّ كِنَايَةً فِي الطَّلاَقِ ، كَمَا لاَ يَكُونُ الطَّلاَقُ كِنَايَةَ الظِّهَارِ . وَإِنْ قَال : أَنْتِ عَلَيَّ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ ، وَنَوَى بِهِ الطَّلاَقَ كَانَ طَلاَقًا ، وَيَقَعُ بِهِ مِنْ عَدَدِ الطَّلاَقِ مَا نَوَاهُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ . وَإِنْ نَوَى الظِّهَارَ : وَهُوَ أَنْ يَقْصِدَ تَحْرِيمَهَا عَلَيْهِ مَعَ بَقَاءِ نِكَاحِهَا ، احْتَمَل أَنْ يَكُونَ ظِهَارًا ، وَاحْتَمَل أَنْ لاَ يَكُونَ ظِهَارًا . وَإِنْ نَوَى الْيَمِينَ : وَهُوَ أَنْ يُرِيدَ بِذَلِكَ تَرْكَ وَطْئِهَا لاَ تَحْرِيمَهَا وَلاَ طَلاَقَهَا فَهُوَ يَمِينٌ . وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ طَلاَقًا ، لأَِنَّهُ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي الطَّلاَقِ وَلاَ نَوَاهُ بِهِ . وَهَل يَكُونُ ظِهَارًا أَوْ يَمِينًا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ . أَحَدُهُمَا يَكُونُ ظِهَارًا ، وَالثَّانِي يَكُونُ يَمِينًا . 7 - وَإِنْ نَوَى بِقَوْلِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ الظِّهَارَ فَهُوَ ظِهَارٌ عَلَى مَا قَالَهُ بِهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ ( أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ ) وَإِنْ نَوَى بِهِ الطَّلاَقَ فَهُوَ طَلاَقٌ ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ : إِحْدَاهُمَا هُوَ ظِهَارٌ ، وَالأُْخْرَى يَمِينٌ . وَإِنْ قَال : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، وَنَوَى الطَّلاَقَ وَالظِّهَارَ مَعًا كَانَ ظِهَارًا وَلَمْ يَكُنْ طَلاَقًا ؛ لأَِنَّ اللَّفْظَ الْوَاحِدَ لاَ يَكُونُ ظِهَارًا وَطَلاَقًا ، وَالظِّهَارُ أَوْلَى بِهَذَا اللَّفْظِ ، فَيَنْصَرِفُ إِلَيْهِ ، وَعِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ يَتَخَيَّرُ ، فَيُقَال لَهُ : اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ كَمَا سَبَقَ الْقَوْل . وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُظَاهِرِ وَطْءُ امْرَأَتِهِ قَبْل التَّكْفِيرِ عَنْ ظِهَارِهِ ، عَلَى نَحْوِ مَا سَبَقَ بَيَانُهُ . ثَانِيًا : تَحْرِيمُ الْحَلاَل : 8 - الأَْصْل فِي الأَْشْيَاءِ الإِْبَاحَةُ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيل عَلَى تَحْرِيمِهَا ، وَبِهِ قَال الشَّافِعِيَّةُ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَمِنْهُمُ الْكَرْخِيُّ وَيُعَضِّدُ هَذَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَحَل اللَّهُ فَهُوَ حَلاَلٌ ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسَى شَيْئًا وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ : إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوهَا ، وَنَهَى عَنْ أَشْيَاءَ فَلاَ تَنْتَهِكُوهَا ، وَحَدَّ حُدُودًا فَلاَ تَعْتَدُوهَا ، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلاَ تَبْحَثُوا عَنْهَا وَفِي لَفْظ وَسَكَتَ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلاَ تَتَكَلَّفُوهَا رَحْمَةً لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِل عَنِ الْجُبْنِ وَالسَّمْنِ وَالْغِذَاءِ فَقَال : الْحَلاَل مَا أَحَل اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ . وَقَدْ نَزَل فِي تَحْرِيمِ الْحَلاَل قَوْل اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَل اللَّهُ لَكَ } إِلَى قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ { قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً . قَالَتْ : فَتَوَاطَأْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا مَا دَخَل عَلَيْهَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَقُل : إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ . ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ ؟ فَدَخَل عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ . فَقَال : بَل شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ فَنَزَل قَوْله تَعَالَى : { لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَل اللَّهُ لَكَ } إِلَى قَوْلِهِ : { إِنْ تَتُوبَا } لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ . وَفِي قَوْلٍ : إِنَّ الَّتِي حَرَّمَهَا هِيَ مَارِيَةُ الْقِبْطِيَّةُ ، فَقَدْ رَوَى الْهَيْثَمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال : قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : لاَ تُخْبِرِي أَحَدًا وَإِنَّ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي مَارِيَةَ عَلَيَّ حَرَامٌ فَقَالَتْ : أَتُحَرِّمُ مَا أَحَل اللَّهُ لَكَ ؟ قَال : فَوَاللَّهِ لاَ أَقْرَبُهَا ، قَال : فَلَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى أَخْبَرَتْ عَائِشَةَ . قَال : فَأَنْزَل اللَّهُ تَعَالَى : { قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } . وَقَدْ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال : حَرَّمَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ فَقَال : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، وَاللَّهِ لاَ آتِيَنَّكِ فَأَنْزَل اللَّهُ عَزَّ وَجَل فِي ذَلِكَ { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَل اللَّهُ لَكَ } . فَهَذِهِ رِوَايَاتٌ وَرَدَتْ فِي سَبَبِ نُزُول هَذِهِ الآْيَةِ ، وَالتَّحْرِيمُ الْوَارِدُ فِيهَا يَمِينٌ تَلْزَمُ بِهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، لِقَوْل اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : { قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } وَلَيْسَ تَحْرِيمًا لِمَا أَحَل اللَّهُ ؛ لأَِنَّ مَا لَمْ يُحَرِّمْهُ اللَّهُ لَيْسَ لأَِحَدٍ أَنْ يُحَرِّمَهُ ، وَلاَ أَنْ يَصِيرَ بِتَحْرِيمِهِ حَرَامًا ، وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال لِمَا أَحَلَّهُ اللَّهُ : هُوَ عَلَيَّ حَرَامٌ . وَإِنَّمَا امْتَنَعَ مِنْ مَارِيَةَ لِيَمِينٍ تَقَدَّمَتْ مِنْهُ ، وَهُوَ قَوْلُهُ وَاللَّهِ لاَ أَقْرَبُهَا فَقِيل لَهُ : { لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَل اللَّهُ لَكتَمْتَنِعُ مِنْهُ بِسَبَبِ الْيَمِينِ ، يَعْنِي أَقْدِمْ عَلَيْهِ وَكَفِّرْ . قَال سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : إِذَا حَرَّمَ الرَّجُل عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَإِنَّمَا هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا وَتَفْصِيل ذَلِكَ كُلِّهِ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ ( أَيْمَانٌ ) وَفِي أَبْوَابِ الطَّلاَقِ وَالظِّهَارِ وَالإِْيلاَءِ .. *************************************** رابط المكتبة القانونية على الفيس بوك [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]. . | |
|
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ Admin
عدد المساهمات : 4196 نقاط : 14546 السٌّمعَة : 21 تاريخ التسجيل : 31/07/2011 العمر : 38
| موضوع: رد: بحث في التحريم .......... الثلاثاء مايو 07, 2013 9:17 am | |
| | |
|
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ Admin
عدد المساهمات : 4196 نقاط : 14546 السٌّمعَة : 21 تاريخ التسجيل : 31/07/2011 العمر : 38
| موضوع: رد: بحث في التحريم .......... الثلاثاء مايو 07, 2013 9:17 am | |
| | |
|