قرار وزاري رقم 19 لسنة 1967
بشأن تحديد نطاق المدن الواردة بالجدول
المرافق للقانون
رقم 56 لسنة 1965 بشأن الضريبة على العقارات
المبنية[1]
وزير الخزانة:
بعد الاطلاع على القانون رقم 56 لسنة 1954
في شأن الضريبة على العقارات المبنية، وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 في شأن نظام
الإدارة المحلية.
وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 1965 بحذف القرى من
الجدول المرافق للقانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية،
قرر:
مادة 1:- تعتبر حدود المدن الصادر بها قرارات وزارية من وزارة
الإدارة المحلية حدود لهذه المدن فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954
المشار إليه.
مادة 2:- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به
إعتبارا من أول يناير سنة 1967.
تحريرا في 21 شوال سنة 1387 (31 يناير سنة
1967)
--------------------------------------------------------------------------------
[1])
الوقائع المصرية العدد 138 في 31 يولية سنة 1967
وزارة
الخزانة
قرار رقم 3 لسنة 1964
بتعديل حدود مدينة سنورس بمحافظة
الفيوم المربوطة
بالضريبة على العقارات المبنية[1]
وزير الخزانة:
بعد الاطلاع على القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات
المبنية والقوانين المعدلة له،
و على المرسوم الصادر في 9 مارس سنة 1926
بربط تحصيل عوائد أملاك على مباني بندر سنورس،
و على القانون رقم 124 لسنة
1960 بإصدار قانون نظام الإدارة ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له.
و
على قراري مجلسة مجلس مدينة سنورس بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 يولية سنة 1960 ومجلس
محافظة الفيوم بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 سبتمبر سنة 1960 بالموافقة على الحدود
الجديدة.
و على ما أرتآه مجلس الدولة:
قرر:
مادة 1:- تعدل
حدود مدينة سنورس بمحافظة الفيوم المربوطة بالضريبة على العقارات المبنية وفقا
للبيان والخريطة المرافقين [2].
مادة 2:- ينشر هذا القرار في الوقائع
المصرية، ويعمل به من أول يناير سنة
1964.
--------------------------------------------------------------------------------
[1])
الوقائع المصرية في 23 يناير سنة 1964 – العدد 7
[2]) لم ينشر البيان
بالنشرة التشريعية أكتفاء بنشرة بالوقائع المصرية.
قانون رقم 23 لسنة
1998
بتعديل المادة ( 11 ) من القانون رقم 56 لسنة 1954 وباستمرار العمل
بالتقدير
العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساسا
لحساب الضريبة
"ملحوظة / وضع التعديل فى مكانه من القانون
"
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قــرر مجلـس الـشعب
القانون الآتـى نصـه ، وقـد أصـدرناه :
المادة الأولى
تعدل المادة (
11 ) من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية
،
وذلك باستبدال عبارة " عشر سنوات " بعبارة " ثمانى سنوات " الواردة فى
فقرتها الأولى . واستبدال عبارة " السنوات العشر " بعبارة " الثمانى سنوات "
الواردة فى فقرتها الثانية .
المادة الثانية ( مستبدلة بالقانون 154 لسنة
2002 )
" استثناء من أحكام المادتين ( 3 ) ، ( 11 ) من القانون رقم 56 لسنة
1954 المشار إليه ، يستمر العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات
المبنية المتخذة أساساً لحساب الضريبة ( 1991 / 2000 ) حتى 31 / 12 / 2010 " .
المادة الثالثة
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ
هذا القانون.
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،
ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة،
وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ذى الحجة سنة 1418 هـ
( الموافق 25 ابريل سنة 1998 م ).
وزارة المالية
والاقتصاد
قرار رقم 34 لسنة 1954
بتنفيذ أحكام القانون رقم 56 لسنة
1954 في شأن
الضريبة على العقارات المبنية [1]
وزير المالية
والاقتصاد
بعد الاطلاع على القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على
العقارات المبنية،
وعلى ما أرتآه مجلس الدولة،
قـــرر:
مادة
1:- يقدم الإقرار المنصوص عليه في المادتين 6و7 من القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار
إليه على الأنموذج رقم 1 المرافق.
مادة 2:- يعين مدير عام مصلحة الأموال
المقررة لكل لجنة تقدير عضوين من مالكي العقارات ذوى السمعة الحسنة والخبرة بأعمال
المباني ممن يرشحهم مدير القسم المالي بالمحافظة أو المديرية.
ويختار مدير
القسم المالي المذكور رئيس اللجنة والعضو الحكومي من موظفي القسم التابعين له.
مادة 3:- يكون إخطار الممول بمقدار الضريبة التي ربطت عليه وبتاريخ النشر
عن إتمام التقديرات في الجريدة الرسمية على الأنموذج رقم 2 المرافق ويسلم هذا
الإخطار إلي الممول بإيصال أو يرسل إليه بكتاب موصى عليه.
مادة 4:- يعد في
كل مديرية أو محافظة سجلات لقيد التظلمات الخاصة بالتقدير والغرامات وطلبات رفع
الضريبة وعدم استحقاقها.
ويكون القيد في السجلات بأرقام مسلسلة بترتيب ورود
التظلمات أو الطلبات.
مادة 5:- يصدر مدير عام مصلحة الأموال المقررة قرارات
تعيين أعضاء مجالس المراجعة ويكون تعيين الأعضاء غير الموظفين من بين الملاك ذوى
السمعة الحسنة والخبرة بأعمال المباني ممن يرشحهم رئيس القسم المالي بالمحافظة أو
المديرية.
مادة 6:- لمجلس المراجعة أن يندب بعض أعضائه القيام بإجراء تحقيق
أو معاينة ثم يعرض نتيجة عمله على المجلس.
مادة 7:- يخطر أصحاب التظلمات
والطلبات بالميعاد الذي يحدد لمعاينة العقارات موضوع الشكوى أو لنظرها أمام مجلس
المراجعة قبل الميعاد بأسبوع – كما يخطرون بالقرارات الصادرة فيها.
ويسلم
الإخطار في جميع الأحوال إلي صاحب الشأن بموجب إيصال أو يرسل إليه بكتاب موصى عليه.
مادة 8:- يكون أداء الضريبة للصيارف والمحصلين في مقار أعمالهم بالمدن
والبلاد والقرى كل في دائرة اختصاصه.
مادة 9:- يعمل بهذا القرار من تاريخ
نشرة في الجريدة الرسمية.
تحريرا في 19 رجب سنة 1373 (24 مارس سنة 1954)
وزارة المالية والاقتصاد
قرار رقم 142 لسنة
1956
بتنفيذ المادة 24 مكرر من القانون رقم 56 لسنة 1954
في شأن
الضريبة على العقارات المبنية[2]
وزير المالية والاقتصاد
بعد
الاطلاع على القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية المعدل
بالقانون رقم 549 لسنة 1955،
وعلى ما أرتآه مجلس الدولة،
قـــرر:
مادة 1:- يقدم الممول بنفسه أو بواسطة من ينوب عنه إلي
المحصل أو صراف البندر أو المدينة الاقرار المنصوص علية في المادة 24 مكرر من
القانون المشار إليه على الأنموذج الخاص. في ميعاد غايته آخر مارس من كل سنة، على
أنه بالنسبة إلي سنة 1956 فيكون تقديم الإقرار في ميعاد غايته آخر نوفمبر سنة 1956.
وتوضح بالإقرار البيانات الآتية:
(أ) رقم العقار واسم الشارع أو
الحارة أو البندر أو الشياخة والمركز أو القسم والمديرية أو المحافظة واسم صاحب
تكليف العقار وصفة مقدم الإقرار بالنسبة إلي التكليف في كل عقار.
(ب) مقدار
صافي القيمة الايجارية السنوية لكل عقار ومقدار حصة الممول في العقار ومقدار صافي
القيمة الايجارية المقررة على حصته.
(ج) إقرار من الممول بأن العقارات
الموضحة هي كل ما يملكه – أو يستحقه أو ينتفع به في جميع أنحاء الجمهورية.
مادة 2:- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
--------------------------------------------------------------------------------
1)
الوقائع المصرية العدد 16 في أول أبريل سنة 1954
[2]) الوقائع المصرية
العدد 85 في 22 أكتوبر سنة 1956
وزارة المالية والاقتصاد والتجارة
الخارجية
قرار رقم 216 لسنة 1974
باضافة مدينة كفر شكر بمحافظة
القليوبية إلي الجدول
المرافق للقانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن
الضريبة
على العقارات المبنية
(ملحوظة – أضيفت إلى موضعها بالجدول
المرافق بالقانون )
نائب رئيس مجلس الوزراء:
ووزير المالية
والاقتصاد والتجارة والخارجية.
وبعد الاطلاع على القانون رقم 56 لسنة 1954
في شأن الضريبة على العقارات البنية.
و على القانون رقم 124 لسنة 1960
بإصدار قانون الإدارة المحلية.
و على موافقة مجلس مدينة كفر شكر بجلسته
المنعقد في 25/11/1972
و على موافقة المجلس التنفيذي بالمحافظة بتاريخ
29/11/1972
قرر:
مادة 1:- تضاف إلي الجدول المرافق للقانون رقم 56
لسنة 1954 المشار إليه مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية بالحدود الموضحة بالحدود
الموضحة في البيان والخريطة المرافقين.
مادة 2:- ينشر هذا القرار في
الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1974.
تحريرا في 27
صفر سنة 1394 (21 مارس سنة 1974)
دكتور: عبد العزيز
حجازي
كشف
بوصف تحديد ناطق مدين كفر شكر – بمحافظة
القليوبية.
(أولا) الحد الشمالي ويتكون من ثمانية أجزاء:
الجزء
الأول – يبدأ من النقطة المرموز بها بالحرف (أ) من منتصف نهر النيل فرع دمياط
والواقعة عل امتداد حد الزمام الفاصل بين قرية ميت الدريج ومدينة كفر شكر متجها إلي
الشرق مخترقا مياه نهر النيل فرع دمياط حتى نقطة تقابله مع حد الزمام سالف الذكر
مخترقا جسري نهر النيل حتى نقطة تقابله بالحد الشرقي للجسر الشرقي لنهر النيل
والمعتبر حدا فاصلا بين حوض الرزقة نمرة (13) وحوض داير البحر نمرة (4) بزمام مدينة
كفر شكر والمرموز لها بحرف (ب).
الجزء الثاني – خط يبتدئ من النقطة (ب)
سالفة الذكر متجها إلي الشرق وبخط متعرج متتبعا حد الزمام سالف الذكر مخترقا جانبية
كفر شكر بجسريها حيث ينتهي بمنقطة تقابله بالحد الشمالي للجسر الشمالي لجانبية كفر
شكر والمرموز لها بالحرف (ج).
الجزء الثالث – خط يبتدئ من النقطة (ج) سالفة
الذكر متجها غلي الشرق متتبعا الحد الشمالي للجسر الشمالي بجانبية كفر شكر حيث
ينتهي عند نقطة تقابله بالحد الفاصل بين حوض التقرير نمرة (1) والقبلي نمرة (13)
بزمام المدينة المرموز لها بالحرف (د).
الجزء الرابع – خط يبتدئ من النقطة
(د) سالفة الذكر متجها إلي الشمال متتبعا حد الزمام سالف الذكر الفاصل بين المدينة
وقرية الدرج حيث ينتهي عند نقطة تقابله بالحد الفاصل بين القطعتين (112)، (113)
بحوض التقرير نمرة (1) مرموز لها بحرف (هـ).
الجزء الخامس – يبتدئ من
النقطة (هـ) سالفة الذكر متجها إلي الشرق متتبعا الحد الفاصل أرقام القطع (112)،
(111)، (110) والقطع أرقام (113)، (73)، (1202)، (95)، (119) ثم يتجه إلي الجنوب
متتبعا الحد الفاصل بين القطعتين (199) سالفة الذكر و(57) والجميع يحوض التقرير رقم
(1) مخترقا الطريق العمومي نوع ثالث حيث ينتهي بالحد الجنوبي الطريق سالف الذكر
والمعتبر حدا فاصلا بين حوض التقدير نمرة (1) والقبلي نمرة (13) ومرموز لها بالحرف
(و).
الجزء السادس – خط يبتدئ من النقطة (و) سالفة الذكر متجها إلي الشرق
بخط متعرج متتبعا الحد الفاصل بين الحوض التقرير نمرة (1) والقبلي نمرة (13) بزمام
المدينة حيث ينتهي بنقطة تقابله بالحد الغربي بالجسر الغربي بالرياح التوفيقى
والمستعمل سكة زراعية من بنها إلي ميت غمر المرموز لها بالحرف (ز).
الجزء
السابع – خط يبتدئ من النقطة (ز) سالف الذكر متجها إلي الشرق مخترقا جسر الرياح
التوفيقى الغربي والرياح التوفيقى والجسر الشرقي للرياح المذكور حيث ينتهي بنقطة
تقابله للحد الشرقي للجسر الشرقي للرياح سالفة الذكر ومرموز لها بالحروف (ح).
الجزء الثامن – خط يبتدئ من النقطة (ح) سالفة الذكر متجها إلي الشرق متتبعا
الحد الشمالي للجسر لترعة الخزان القديم عمومية والمعتبر حد فاصلا بين زمام مدينة
كفر شكر وحدود قرية تصفا حيث ينتهي بمنقطة تقابله بالحد الفاصل بين حوض المربعة
نمرة (15) والستة عشر نمرة (14) بزمام مدينة كفر شكر مرموز لها بالحرف (ط).
(ثانيثا) الحد الشرقي: ويتكون من أربعة أجزاء:
الجزء الأول – خط
يبتدئ من النقطة (ط) سالفة الذكر متجها إلي الجنوب متتبعا الحد الفاصل بين حوض
الستة عشر نمرة (14) والمربعة نمرة (15) مخترقا ترعة الخزان القديم عمومية بجسريها
ثم يستمر في نفس الاتجاه متتبعا الحد الفاصل بين الحوضين سالفي الذكر حيث ينتهي عند
تقابله بالحد الفاصل بين الحوضين سالفي الذكر بحوض الزعفران نمرة (18) ومرموز على
الخريطة بالحرف (ى).
الجزء الثاني – خط يبتدئ من النقطة (ى) سالفة الذكر
متجها إلي الغرب متتبعا الحد الفاصل بين حوضي الستة عشرة نمرة (104) والزعفران نمرة
(18) حيث ينتهي عند نقطة تقابله بالحد الفاصل بين الحوضين سالفي الذكرى وحوض
التوفيق نمرة (19) ومرموز لهذه النقطة على الخريطة بالحرف (ك).
الجزء
الثالث – خط يبتدئ من النقطة (ك) سالفة الذكر متجها إلي الجنوب ثم إلي الغرب متتبعا
الحد الفاصل بين حوض الزعفران نمرة (18) بزمام كفر شكر والبحايرة نمرة (1) بزمام
قرية كفر الولجا بين عند توفيق النقطة المرموز لها بالحرف (ل).
الجزء
الرابع – خط يبتدئ من النقطة (ل) سالفة الذكر متجها إلي الجنوب متتبعا الحد الشرقي
للجسر الشرقي للرياح التوفيقي والمعتبر حدا فاصلا بين المدينة وقرية كفر الولجا ثم
يستمر إلي الجنوب متتبعا حدا أمام سالف الذكر حيث ينتهي عند الزاوية الجنوبية
الشرقية لحوض نمرة (20) بزمام مدينة كفر شكر ومرموز لها بالحرف (م).
(ثالثا) الحد الجنوبي:
الجزء الأول – خط يبتدئ من النقطة (م) سالفة
الذكر متجها إلي الغرب ثم إلي الجنوب ثم إلي الغرب متتبعا حد زمام مدينة كفر شكر
الجنوبي ثم يستمر متجها إلي الغرب مخترقا الطريق الموصل من كوبري اسنيت إلي كفر
الشهاوى خاطر حتى نقطة تقابله بالحد الغربي للطريق سالف الذكر حدا فاصلا ثم يتجه
إلي الجنوب متتبعا الحد الغربي للطريق سالف الذكر حدا فاصلا بين زمام مدين كفر شكر
وزمام كفر الولجان حتى تقابله بالحد الفاصل بين النقطتين (22) و(118) بحوض السنطة
(21) ومرموز لها بالحرف (ن).
الجزء الثاني – يبتدئ من النقطة (ن) سالفة
الذكر متجها إلي الشمال ثم إلي الجنوب ثم إلي الغرب ثم إلي الشمال ثم إلي الغرب ثم
إلي الشمال ثم الغرب متتبعا في ذلك الحد الفاصل بين القطع أرقام (22) و(20) و(148)
و(164) والقطع (118) و(119) و(79) و(146) و(146) و(144) و(142) و(140) بحوض السنطة
نمرة (21) بزمام مدينة كفر شكر حيث ينتهي سالف الذكر ومرموز لها بالحرف (س).
الجزء الثالث – خط وهمي يبتدئ من النقطة (س) سالفة الذكر متجها إلي الشمال
مخترقا الطريق رقم (807) الموصل من كبري اسنيت إلي كفر تصفا حتى نقطة تقابله بالحد
الفاصل بين حوضى قصارى العفرة نمرة (11) والجزيرة نمرة (10) وحوض السنطة نمرة (21)
ومرموز بالحرف (ع).
الجزء الرابع – خط يبتدئ من النقطة المرموز لها بالحرف
(ع) سالف الذكر متجها إلي الشمال مائلا إلي الغرب متتبعا الحد الفاصل بين حوض قصارى
العفرة نمرة (11) والجزيرة نمرة (10) مخترقا الرياح التوفيقى بجسريي حيث ينتهي عند
نقطة تقابله بالحد الغربي للجسر الغربي للرياح التوفيقي عند النقطة المرموز لها
بالحرف (ف).
الجزء الخامس – خط يبتدئ من النقطة (ف) سالف الذكر متجها إلي
الشمال بخط متعرج متتبعا الحد الفاصل بين حوض قصارى العفرة نمرة (11) والجزيرة نمرة
(10) بزمام المدينة حيث ينتهي بنقطة تقابله بالحد الجنوبي للجسر الجنوبي لجانبية
كفر منصور المرموز لها على الخريطة بحرف (ص).
الجزء السادس – خط يبتدئ من
النقطة (ص) سالفة الذكر متجها إلي الغرب متتبعا الحد الجنوبي للجسر الجنوبي لجانبية
كفر منصور حيث ينتهي بنقطة تقابله بالحد الفاصل بين قطعتي (39)، (38) بحوض الجزيرة
رقم (10) والمرموز لها بالحرف (ق).
الجزء السابع – خط يبتدئ من النقطة (ق)
سالفة الذكر متجها إلي الشمال مخترقا جانبية كفر منصور بجسرها الشرقي لنهر النيل
متتبعا الحد الفاصل بين القطع (منافع عامة) أرقام (15) و(19) والقطع (22)، (21)
بحوض داير البحر نمرة (4) حيث ينتهي تقابله بالحد الغربي للجسر الشرقي لنهر النيل
المرموز له بالحرف (ر).
الجزء الثامن – خط يبتدئ من النقطة (ر) سالفة الذكر
متجها إلي الغرب متتبعا بالحد الغربي للجسر الشرقي للنيل حيث ينتهي بنقطة تقابله
بالحد الفاصل بين زمام المدينة وزمام قرية اسنيت المرموز لها بالحرف (ش).
الجزء التاسع – خط يبتدئ من النقطة (ش) سالفة الذكر متجها إلي الشمال
متتبعا حد زمام المدينة حتى تقابله بالحد الشرقى لمياه نهر النيل ويستمر في نفس
الاتجاه مخترقا مياه نهر النيل حيث ينتهي بنقطة تقابله بمحور مجرى مياه نهر النيل
والمرموز لها بحرف (ث).
(رابعا) الحد الغربي:
خط وهمي يبتدئ من
النقطة المرموز لها بالحرف (ت) سالفة الذكر ومتجها إلي الشمال متتبعا محرر مجري
مياه نهر النيل " فرع دمياط " حيث تنتهي عند النقطة الرموز لها بالحرف (أ) سالفة
الذكر.