رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم مايلى :مادة 1
تخضع
لأحكام سر المهنة المصرفية كل المصارف العاملة في الجمهورية العربية
السورية بما فيها المصارف العاملة في المناطق الحرة السورية كما تخضع
لأحكام الرقابة المصرفية المنصوص عليها في قانون مصرف سورية المركزي ونظام
النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 وأحكام المرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ
1/5/2005 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مادة 2
يحق
للمصارف أن تفتح للمتعاملين معها حسابات ودائع مرقمة لا يعرف أصحابها غير
المدير القائم على إدارة المصرف أو من يقوم مقامه اصولا كما يحق لهذه
المصارف أن تؤجر للمودعين خزائن حديدية خاصة. ولا تعلن هوية صاحب الحساب
المرقم أو الخزانة الحديدية وقيمة حساباته أو موجوداته إلا بإذن خطى من
المودع أو من ورثته الشرعيين أو الموصى لهم أو إذا أعلن إفلاسه اصولا أو
إذا أقيمت دعوى تتعلق بمعاملة مصرفية بين المصارف والمتعاملين معها وذلك
بناء على طلب من الجهة الناظرة بهذه الدعوى.
مادة 3
إن
العاملين في المصارف المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم
التشريعي وكل من كان على اطلاع بحكم صفته أو وظيفته بأية طريقة كانت على
قيود الدفاتر والسجلات والمعاملات والمراسلات وشهادات الاستثمار ملزمون
بكتمان سر هذه القيود وذلك لمصلحة المصرف والمتعاملين معه ولا يجوز لهم بأي
حال من الأحوال إفشاء ما يعرفونه عن أسماء المتعاملين وأموالهم وكل ما
يتعلق بإيداعاتهم وأمورهم المصرفية لأي شخص كان سواء كان فردا أم جهة
إدارية أم قضائية إلا في الأحوال المشار إليها في المادة الثالثة من هذا
المرسوم التشريعي ويظل هذا الحظر قائما حتى بعد انتهاء العلاقة بين
المتعاملين والمصرف.
مادة 4
يجوز
الاتفاق مسبقا خطيا وأمام إدارة المصرف على إعطاء الإذن المشار إليه في
المواد السابقة في أي حالة من حالات الإيداع ولا يجوز الرجوع عن هذا الإذن
إلا بموافقة كل الأطراف وبالطريقة التي تم بها التوثيق.
مادة 5
خلافاً
لأي نص نافذ لا يجوز إلقاء أي حجز على الأموال والموجودات المودعة لدى
المصارف المشار إليها في المادة الأولى إلا بإذن خطى من أصحابها أو عند
صدور أحكام قضائية قطعية ترتب حقوقاً بذمة المودعين لصالح الجهات العامة أو
الخاصة.
مادة 6
يجوز
للمصارف المشار إليها في المادة الأولى صيانة لتوظيف أموالها أن تتبادل
فيما بينها وبين مفوضية الحكومة لدى المصارف وتحت طابع السرية الكاملة
المعلومات المتعلقة بالحسابات المدينة للمتعاملين معها.
مادة 7
يحق
لورثة المودع الشرعيين والموصى لهم وبإذن من القاضي المختص الاطلاع على
مقدار إيداعات أو موجودات المودع ليتم إدخالها في حسابات التركة ويعلم
القاضي المختص بمقدار هذه الإيداعات والموجودات بكتاب رسمي من إدارة
المصرف.
مادة 8
استثناء
من النصوص المتقدمة لا يعتد بأحكام هذا المرسوم التشريعي بأي حال من
الأحوال في معرض تطبيق أحكام المرسوم التشريعي الخاص بمكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب رقم 33 تاريخ 1/5/2005 وأمام طلبات وقرارات هيئة مكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك الإبلاغ عن العمليات والحسابات
المشبوهة والتعاون معها بتلبية طلباتها المتعلقة بتجميد الحسابات ورفع
السرية المصرفية عن أي حساب لديها فورا وبدون إبطاء وتقديم المعلومات التي
تطلبها.
مادة 9
يتعين
على المصارف وغيرها من المؤسسات المالية أن تتأكد من الأسماء الحقيقية
لأصحاب الحسابات المفتوحة لديها سواء أكانت حسابات مرقمة أم اسمية وان
تحتفظ بالوثائق اللازمة لذلك.
مادة 10
لا
تخل أحكام هذا المرسوم التشريعي بالواجبات المنوط أداؤها بالمراقبين
المنصوص عليهم في القسم الثامن من الباب الرابع من قانون مصرف سورية
المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 وكذلك الإجراءات التي يقوم
بها هذا المصرف وفقا لأحكامه.
مادة 11
كل
مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي يعاقب مرتكبها بالحبس من ثلاثة أشهر
إلى سنة ويعاقب على الشروع بذات عقوبة الجريمة في حال ارتكابها ولا تحرك
دعوى الحق العام إلا بناء على شكوى المتضرر.
مادة 12
يلغى القانون 29 الصادر بتاريخ 16/4/2001.
مادة 13
ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 22/3/1426 هجري الموافق 1/5/2005 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد