حجم الخط:
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/1422 هـ و29/3/2001 م
يصدر ما يلي :
مادة 1- يجوز
تأسيس مصارف على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية خاصة أو على شكل شركات
مشتركة مساهمة مغفلة سورية يساهم فيها القطاع العام المصرفي و المؤسسة
العامة السورية و المؤسسات الادخارية الأخرى بناء على قرار من مجلس
الوزراء بنسبة ( 25 % ) من رأس مالها ، وتمارس نشاطاتها بإشراف مصرف سوريا
المركزي و مراقبته وفقا لأحكام قانون النقد الأساسي رقم /87/ لعام 1953
وتعديلاته وأنظمة القطع المرئية في كل مالا يخالف أحكام هذا القانون ويعبر
عن هذه الشركات في الأحكام التالية بكلمة " مصرف " .
مادة 2- يتم تأسيس المصارف المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون وفق الشروط التالية :
1- أن تكون جميع أسهمها اسمية قابلة للتداول باستثناء اسهم القطاع العام.
2- أن تكون جميع أسهمها مملوكة من مواطني الجمهورية العربية السورية سواء
كانوا لأشخاص طبيعيين أم اعتباريين .
مادة 3-
يجوز بقرار من مجلس الوزراء ووفق الضوابط المحددة في هذا القانون وخلافا
لأحكام الفقرة /2/ من المادة السابقة السماح لرعايا الدول العربية و
الأجنبية سواء كانوا أشخاص طبيعيين أم اعتباريين ، المشاركة أو المساهمة
في تأسيس المصرف أو شراء أسهمه شريطة الا تتجاوز حصصهم في رأسمال المصرف ،
النسبة المحددة في المادة /9/ من هذا القانون وتسدد قيمة مساهماتهم
بالقطع الأجنبي بسعر الصرف الفعلي الرائج في الاسواق.
مادة 4- آ-
تتقدم الجهة طالبة الترخيص بطلبها إلى مصرف سورية المركزي الذي يقوم
بدراسته في ضوء أحكام هذا القانون و القوانين و الأنظمة النافذة ، مع
الأخذ بالاعتبار سمعة الجهة المتقدمة ومؤهلاتها و كفاءاتها واوضاع القطاع
المصرفي و حاجاته ويحيله مع الدراسة و المقترح إلى وزير الاقتصاد و
التجارة الخارجية لبيان الرأي و الرفع إلى رئيس مجلس الوزراء لإصدار قرار
الترخيص .
ب- يصدر قرار الترخيص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيل الطلب
لدى مصرف سوريا المركزي ، وإذا لم يصدر هذا القرار في الميعاد المذكور
يعتبر الطلب غير موافق عليه مع التعليل.
وفي حالتي عدم الموافقة
الضمنية أو الصريحة يحق للجهة طالبة الترخيص مراجعة مصرف سورية المركزي ،
واعادة التقدم بطلب جديد إليه بعد مضي ثلاثة اشهر من انتهاء الفترة
المبينة في الفقرة /ب/ اعلاه .
ج-
يقوم مصرف سورية المركزي بعد نشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية بتسجيل
المصرف في سجل المصارف لدى مفوضية الحكومة ولا يحق للمصرف أن يباشر
أعماله قبل هذا التسجيل .
د- يعتبر الترخيص بتأسيس المصرف لاغيا إذا لم يباشر المصرف أعماله خلال سنة من تاريخ تسجيله في سجل المصارف .
هـ لا يجوز لمن يحصل على قرار بتأسيس مصرف وفق أحكام هذا القانون التنازل عنه للغير كلا أو جزءا وتحت أي تسمية كانت .
و
- يصدر وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد
التسليف قرارا يحدد الأصول التي يجري بموجبها تقديم طلبات التسجيل و
التحقيق عنها وطريقة تنظيم سجل المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون كما
يحدد نفقات التحقيق و التسجيل التي يتوجب على المصارف تسديدها .
مادة 5-
يكون المركز الرئيسي للمصرف في أحد مراكز المحافظات التي يختارها طالب
الترخيص ويجوز بناء على طلب من مجلس إدارته ، وموافقة مصرف سورية المركزي
إحداث فروع له داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها .
مادة 6- يحدد في صك ترخيص المصرف ما يلي :
1-راس مال المصرف على ألا يقل عن /1500/ مليون ل.س 2-نسبة مساهمة القطاع
العام في رأس مال المصرف إذا كان شكل مساهمة مشتركة. 3-عدد الأسهم الموزع
عليها راس المال وقيمة السهم الواحد على ألا تقل عن /500/ ل.س . 4- حصص
المؤسسين على ألا تقل عن (25 %) من راس مال المصرف عند تقديم الطلب وألا
تزيد حصة الشخص الطبيعي عن (5 %) من راس مال المصرف وحصة الأشخاص
الاعتبارية عن (49 %) باستثناء حصة الدولة التي تبقى في جميع الأحوال وفق
النسبة المحددة في المادة الأولى من هذا القانون إذا كان المصرف مشتركا .
5- يراعى عند النظر في طلبات مشاركة الشخصيات الاعتبارية في رأسمال المصر
مدى ما تتمتع به كل منها من خبرات مصرفية وسمعة عالمية وملاءة مالية طبقا
للقواعد و المعايير الدولية السائدة .
مادة 7-
تطرح الأسهم التي تفيض عن حصص المؤسسين على الاكتتاب العام ويدفع عند
الاكتتاب (50%) من القيمة الاسمية لكل سهم ،ويتم سداد باقي قيمة السهم
خلال فترة ستة اشهر من تاريخ الترخيص بإقامة المصرف .
مادة 8- آ - تسدد قيمة مساهمة المواطنين السوريين المقيمين بالعملة السورية .
ب- تسدد قيمة المساهمات الخارجية بالقطع الأجنبي .
مادة 9- آ- لا يجوز للمؤسسين التنازل عن ملكية أسهمهم أو حصصهم في رأسمال المصرف إلى الغير ألا بعد صدور ثلاث ميزانيات رابحة .
ب- لا يجوز أن يكون التنازل عن الأسهم أو الحصص من رأسمال المصرف إلا
لأشخاص سوريين أو لجهة غير سورية يوافق عليها مسبقا مصرف سورية المركزي
وبقرار من مجلس الوزراء .
ج- وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز نسبة تملك غير السوريين (49 %) من رأسمال المصرف .
مادة 10-
يجوز زيادة رأس مال المصرف وفق الشروط التي يحددها نظامه الأساسي ، على
أن تعطى الأفضلية في الاكتتاب بالزيادة الجديدة في رأس المال، للمساهمين
الأصليين وبنفس نسبة مساهمتهم ، وفي هذه الحالة يجب ألا تقل نسبة مساهمة
القطاع العام عن النسبة المحددة في المادة الأولى من هذا القانون إذا كان
المصرف مشتركا .
مادة 11-
لا تسري على المصرف المشترك المحدث وفق أحكام هذا القانون الأحكام و
القيود الواردة في النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بشركات القطاع
العام ومؤسساته مهما بلغت نسبة مساهمة الدولة وجهات القطاع العام في رأس
مال المصرف.
مادة 12-
آ- يمارس المصرف الخدمات المالية والأعمال المصرفية على أنواعها وفقا
لأحكام النظام الأساسي للمصرف والقوانين و الأنظمة المرئية في كل مالا
يتعارض وأحكام هذا القانون ، ومن هذه الأعمال :
1- قبول
الودائع بالعملة السورية و الأجنبية لآجال مختلفة . 2- خصم الأوراق
التجارية وإسناد الأمر و السفاتج وبصورة عامة خصم جميع وثائق التسليف
وإسناده . 3- خصم أسناد القروض القابلة للتداول أو غير القابلة له . 4-
تمويل العمليات التجارية ومنح القروض و السلف بجميع أنواعها مقابل ضمانات
عينية أو شخصية ، وغيرها من الضمانات التي يحددها مصرف سورية المركزي .
5- إصدار شهادات الإيداع والقيم المتداولة المنتجة للفوائد وأسناد السـحب و
السفاتج وكتب الاعتماد و الشيكات و الحوالات على اختلاف أنواعها والاتجار
بهذه الأوراق. 6- توفير التسهيلات اللازمة لعمليات الحفظ الأمين للنقود
والأوراق الماليــة و المقتنيات الثمينة و الوثائق . 7- فتح حسابات جارية
وحسابات توفير . 8- تقديم خدمات الدفع و التحصيل .
9-
إصدار أدوات الدفع بما في ذلك السحوبات المصرفية وبطاقات الدفع والائتمان
و الشيكات السياحية وادارتها وفق التعليمات الصادرة عن لجنة إدارة مكتب
القطع
10- شراء جميع وسائل الدفع المحررة
بالعملات الأجنبية وبيعها والتعامل بها في أسواق الصرف الآنية والآجلة
وفقا لأنظمة القطع النافذة . 11- الاستدانة لآجال مختلفة وقبول الكفالات
بأنواعها . 12- شراء وبيع اسهم وسندات الشركات المساهمة المطروحة أسهمها
على الاكتتاب العام ، وكذلك الأوراق المالية الأخرى المسموح بتداولها
الجمهورية العربية السورية وفق الضوابط و النسب التي يحددها مصرف سورية
المركزي .
13-
وبشكل عام القيام لمصلحته أو لمصلحة الغير ،أو بالاشتراك معه ، في
الجمهورية العربية السورية أو في الخارج ، بجميع الخدمات المالية و
المصرفية وعمليات الخصم و التسليف وإصدار الكفالات .
ب- يجوز للمصرف بناء على موافقة مصرف سورية المركزي المسبقة القيام بما يلي :
1- المساهمة برأسمال مصارف عربية أو أجنبية ضمن الحدود والشوط التي يحددها
مصرف سوريا المركزي . 2- شراء العقارات اللازمة لممارسة نشاطاته حصرا
داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها .
مادة 13-
آ- يتولى إدارة أمور المصرف مجلس إدارة ينتخبه المساهمون وفق أحكام نظامه
الأساسي الذي يحدد مؤهلاتهم والشروط المطلوب توفرها فيهم .
ب- يحق
لمصرف سورية المركزي التأكد من توفر المؤهلات والشروط المنوه بها في
الفقرة /أ/ أعلاه ، واتخاذ ما يلزم لتوفيق تشكيل مجلس الإدارة وفق تلك
المؤهلات والشروط .
مادة 14-
يعين وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية ممثلي القطاع العام في مجلس إدارة
المصارف المشتركة من أصحاب الخبرات المصرفية بناء على اقتراح مجلس النقد
والتسليف وذلك بنسبة ما يملكه القطاع العام من الأسهم / ولا يحق لهؤلاء
التدخل في انتخاب الأعضاء الباقين أو في إقالتهم ،وتكون مدة وجودهم في
المجلس غير مقيدة بالمدة المنصوص عليها في النظام الأساسي لعضوية مجلس
الإدارة .
مادة 15-
آ- يحدد النظام الأساسي عدد أعضاء المجلس ومدة العضوية وعدد الأسهم التي
يجب امتلاكها للحصول على عضوية مجلس الإدارة . ولمصرف سورية المركزي تقدير
هذا العدد حسب وضع المصرف وضمانا لمصلحته ولمصلحة المساهمين و المودعين ،
ويشترط في رئيس مجلس الإدارة أن يملك مثلي عدد الأسهم المطلوب من العضو
شريطة مراعاة الحد الأقصى لحصة الشخص الطبيعي من رأسمال المصرف المنصوص
عنها في المادة السادسة من هذا القانون .
ب- لا يشترط امتلاك هذا
العدد من الأسهم عند إجراء الانتخاب وإنما يمكن استكمال هذا النصاب خلال
مدة شهر من يوم الانتخاب وإلا سقطت العضوية حتما .
مادة 16-
لايعتبر قرارات مجلس الإدارة قانونية مالم تتخذ بحضور أكثرية الأعضاء
وعلى أن يكون من بينهم أحد ممثلي حملة الأسهم من المؤسسات العامة المساهمة
في رأسمال المصرف المشترك عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالمواضيع
الرئيسية التي يحددها النظام الأساسي .
مادة 17- آ- يتم اختيار مدير عام المصرف من أصحاب الخبرات المصرفية ويعين بقرار من مجلس الإدارة .
ب- لايجوز للمدير العام في المصارف المشتركة الجمع بين وظيفته وعضوية مجلس الإدارة أو رئاسته .
ج- لا يجوز لأي شخص يشغل منصب مدير عام أو معاون مدير عام أو مدير في
المصرف تعاطى الأعمال التجارية الخاصة ولا أن يكون عضوا في شركات أشخاص أو
عضوا في مجالس إدارة إحدى الشركات .
مادة 18-
آ- يضع المؤسسون مشروع النظام الأساسي للمصرف بما يتفق وطبيعة عمله وصيغة
تكوينه ، وبما ينسجم مع نموذج النظام الأساسي للمصارف الذي يعده مصرف
سوريا المركزي ويجوز أن يحدد في هذا النظام جنسية أعضاء مجلس الإدارة
ورئيسه وعددهم وأعمارهم ومكافآتهم وتعويضاتهم أصول انتخابهم ونسبة تمثيل
غير السوريين في مجلس الإدارة بما يتفق ونسبة مساهمتهم في راس المال
وتحديد آلية العمل في المجلس وكذلك تحديد راس المال وقيمة السهم بالعملة
المحلية ومعادلها بالنقد الأجنبي او العكس وذلك دون التقيد بأحكام
القوانين و الأنظمة النافذة لاسيما قانون التجارة رقم (149) لعام 1949
وتعديلاته ويصدر هذا النظام بقرار من وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية
بناء على اقتراح من مجلس النقد و التسليف .
ب- يضع مجلس إدارة المصرف نظام العاملين بالاستناد لأحكام قانون العمل النافذ رقم /91/ لعام 1959 وتعديلاته.
ج- يضع مجلس إدارة المصرف سائر الأنظمة المتعلقة بعمل المصرف وفروعه وتعرض على مجلس النقد و التسليف للمصادقة عليها.
أحكام عامة
مادة 19- يترتب على كل مصرف يرخص بتأسيسه وفق أحكام هذا القانون الالتزام بما يلي :
1- أن يودع في حساب مجمد دون فائدة لدى مصرف سوريا المركزي مبلغ 10% من
رأسماله المكتتب به ويعتبر عنصرا من عناصر موجوداته الثابتة يعاد إليه عند
تصفية أعماله . 2- أن يعين عند مباشرة العمل مفوضا خارجيا للمراقبة تسميه
الجمعية العمومية لمساهمي المصرف وتحدد مهامه في النظام الأساسي . 3- أن
يتقيد بالمعايير المحاسبية الدولية . 4- أن يستخدم التقنيات العالمية
الحديثة في تعامله داخليا وخارجيا .
مادة 20- مع
عدم الإخلال بأحكام البند 12 من الفقرة (آ) من هذا القانون يحظر على
المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون أن تتعاطى الأعمال المبينة فيما
يلي سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة :
1- مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية و الصناعية او أي نشاط آخر ليس له
علاقة بالأعمال المصرفية . 2- المشاركة في مؤسسات صناعية أو تجارية أو
زراعية أو خدمية أو سياحية. 3-فتح اعتمادات أو منح تسهيلات لرئيس مجلس
الإدارة وأعضائه ومديره العام ولمفتشي حسابات المصرف ومدققيها أو للعاملين
في أجهزة الدولة الذين لهم علاقة مباشرة بالإشراف أو مراقبة نشاطات
المصرف او متابعتها . مادة21- لا يجوز
لأي مصرف مؤسس وفق أحكام هذا القانون التوقف جزئيا او كليا من ممارسة كامل
نشاطاته لأي فترة زمنية قبل حصوله بصورة مسبقة على موافقة من مصرف سورية
المركزي.
مادة 22- مع مراعاة
الأحكام الخاصة الواردة في قانون النقد الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي
رقم /87/ لعام 1953 وتعديلاته و المبادئ الأساسية الدولية للرقابة
المصرفية يكون لمصرف سورية المركزي :
1- أن
يراقب المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون في كل ما يوفر حسن تعاملها
وسلامته وسير أعمالها ونشاطاتها و التقيد بأنظمتها الأساسية و أحكام هذا
القانون . 2 - أن يكلف في كل وقت مفتش حسابات المصرف او من ينتدبه للقيام
بتدقيق قيود المصرف وحساباته ودفاتره وسجلاته ومراسلاته للتحقق من صحة
مختلف عملياته ونشاطاته المصرفية. 3- أن يقوم عند الضرورة باتخاذ جميع
الإجراءات المناسبة لتصحيح أوضاع المصرف و المحافظة على حقوق المساهمين و
المودعين و المتعاملين معه وأموالهم 4- يراعي مصرف سورية المركزي في
مختلف إجراءاته الإشرافية و الرقابية المحافظة على السرية المطلوبة لمهنة
المصارف. مادة 23- تكون للأسناد و الرسائل
و البرقيات التي تتداولها المصارف السورية مع مختلف الجهات والمؤسسات في
الداخل و الخارج بوسائل الاتصال العالمية المتطورة ذات القوة التي تتمتع
بها بحكم القوانين و الأنظمة النافذة ووسائل الإثبات الأخرى وفق التعليمات
التي يصدرها مصرف سورية المركزي .
مادة 24 -
يسمح للمصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون بتحويل الاستحقاقات المبينة
أدناه من حساباتها بالقطع الأجنبي الناجمة عن حصيلة أعمالها بالاستناد الى
ميزانياتها المصدقة أصولا :
مادة 25- تحدد نسبة
ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها المصارف المحدثة وفق أحكام
هذا القانون عن جميع نشاطاتها بمعدل (25 %) خمس وعشرين بالمائة بما فيها
المساهمة في المجهود الحربي وتستثنى هذه الضريبة من الإضافة لصالح الإدارة
المحلية
مادة 26- لا تسري على المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون أحكام المرسوم التشريعي رقم (6) الصادر بتاريخ 22/4/200 .
مادة 27- يخضع المصرف لأحكام قانون التجارة رقم /149/لعام 1949 وتعديلاته
ونظام النقد الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /87/لعام 1953
وتعديلاته وأنظمة القطع النافذة في كل مالا يتعارض و أحكام هذا القانون .
مادة 28- يصدر وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي .
مادة 29- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
1- الأرباح و الفوائد التي تحققها سنويا حصص رعايا الدول العربية و
الأجنبية و مساهماتهم المدفوعة أصلا بالقطع الأجنبي . 2- مكافآت وتعويضات
أعضاء مجالس إدارة المصارف لغير السوريين المقيمين ومن في حكمهم . 3-
(50 % ) من صافي الأجور و المرتبات و المكافآت ، و(100 % ) من تعويضات
نهاية الخدمة المستحقة للخبراء و الفنيين العاملين في المصارف من رعايا
الدول العربية و الأجنبية . 4- المبالغ التي تستحق على المصارف ويلزم
سدادها وتحويلها الى الخارج بالقطع الأجنبي .
دمشق في 23/1/1422 هـ
16/4/2001 م
رئيــس الجمــهــورية
بـشـار الأســد
تعديل
<blockquote> رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ماأقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/1/1431هـ الموافق30/ 12/ 2009، يصدر ما يلي : المادة 1 - تعدل المادة (6) من القانون رقم /28/ لعام 2001 لتصبح كما يلي : أ – يحدد في صك ترخيص المصرف ما يلي: 1 – رأس مال المصرف على ألا يقل عن /10/ مليار ليرة سورية. 2 – عدد الأسهم الموزع عليها رأس المال وقيمة السهم الواحد على ألا تقل عن /500/ ليرة سورية. 3 – حصص المؤسسين على ألا تقل في مجموعها عن 25% خمس وعشرين بالمئة من رأسمال المصرف عند تقديم الطلب وبما لا يتجاوز الحد الأعلى للنسب المذكورة في هذا القانون دون مراعاة الحد الأقصى لحصص المؤسسين المنصوص عليها في قانون الشركات رقم /3/ لعام 2008. 4 – نسبة مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي في رأسمال المصرف، ولا يعتبر المصرف مشتركاً إلا في حال بلغ مجموع نسب مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي النسبة المحددة لها في المادة الأولى من القانون رقم /28/ لعام 2001. ب – يجب ألا يتجاوز مجموع مساهمات الشخصيات الاعتبارية في أي وقت سواء كانت هذه الأشخاص سورية أم عربية أم أجنبية نسبة 60% ستين بالمئة من رأس مال المصرف، ويمكن تجاوز هذه النسبة لتصل إلى 75% خمس وسبعين بالمئة شريطة أن تكون هذه الزيادة مخصصة لصالح مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي . ج – يجب ألا تتجاوز حصة الشخص الطبيعي في رأسمال المصرف في أي وقت نسبة (5%) خمسة بالمائة من رأس المال وتعتبر حصص الزوجة والأولاد للشخص الطبيعي ضمن هذا الحد الأقصى المسموح به . د – يراعى عند النظر في طلبات الترخيص مشاركة الشخصيات الاعتبارية في رأسمال المصرف ومدى ما تتمتع به كل منها من خبرات مصرفية وسمعة عالمية وملاءة مالية طبقاً للقواعد والمعايير الدولية السائدة . المادة 2 - تعدل المادة (7) من القانون رقم /28/ لعام 2001 لتصبح كما يلي : أ – يحدد في صك الترخيص رأسمال المصرف المصرح به، كما يحدد رأس المال المدفوع عند التأسيس على ألا يقل عن (50 %) خمسين بالمائة من رأس المال المصرح به . ب– تطرح الأسهم التي تفيض عن حصص المؤسسين على الاكتتاب العام . ج– يجب استكمال دفع رأس المال المصرح به خلال ثلاث سنوات من بداية مزاولة المصرف لنشاطه ويجوز للمصرف عدم توزيع أية أرباح للمساهمين خلال هذه المدة. المادة 3 - تعدل الفقرة – ج – من المادة (9) من القانون رقم /28/ لعام 2001 بحيث تصبح كما يلي : " ج – في جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز نسبة تملك غير السوريين 49% تسعاً وأربعين بالمئة من رأسمال المصرف، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف زيادة هذه النسبة لتصل إلى60% ستين بالمئة شريطة أن تكون الحصة الأكبر للشريك الاستراتيجي المتمثل بمؤسسة مصرفية تتمتع بسمعة عالمية جيدة وخبرة متميزة في مجال العمل المصرفي وانتشار واسع وتتسم مؤشراتها المالية بمتانة عالية" . المادة 4 – أ- تعدل المادة (4) من المرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 2005 بحيث تصبح كما يلي : 1- يحدد في صك ترخيص المصرف الإسلامي رأسماله المصرح به على ألاَّ يقل عن/15/ مليار ليرة سورية موزع على أسهم اسمية لا تقل القيمة الاسمية للسهم الواحد منها عن خمسمائة ليرة سورية، كما يحدد في صك الترخيص رأس المال المدفوع عند التأسيس على ألا يقل عن (50%) خمسين بالمائة من رأس المال المصرح به. 2- تطرح الأسهم التي تفيض عن حصص المؤسسين على الاكتتاب العام. 3- يجب استكمال دفع رأس المال خلال ثلاث سنوات من بداية مزاولة المصرف لنشاطه ويجوز للمصرف عدم توزيع أية أرباح للمساهمين خلال هذه المدة. ب-تخضع المصارف الإسلامية للأحكام الأخرى الواردة في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام مرسوم إحداث المصارف الإسلامية رقم 35 لعام 2005. المادة 5 - تمنح المصارف المرخصة قبل نفاذ هذا القانون مهلة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى المطلوب وفق أحكام هذا القانون. المادة 6- لا يسمح للمصارف المرخصة قبل نفاذ هذا القانون بزيادة مجموع نسب مساهمات الشخصيات الاعتبارية سواء كانت سورية أم عربية أم أجنبية من 49% إلى 60% أو 75% أو زيادة نسبة تملك غير السوريين من 49% إلى 60% ما لم تكن هذه الزيادة مترافقة مع زيادة لرأسمال هذه المصارف إلى ما لا يقل عن 50% من الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عنه في هذا القانون وبما لا يخالف أحكام القوانين والأنظمة النافذة، كما ويشترط إضافة لما سبق في حال رغب المصرف بزيادة مجموع نسب مساهمات الشخصيات الاعتبارية العامة المصرفية والمالية أو زيادة نسبة تملك غير السوريين وفق أحكام هذا القانون طلب الموافقة المسبقة والتي تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف. المادة 7- تبقى المصارف العامة خاضعة للأحكام الواردة في صكوك إحداثها فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال. المادة 8 - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . دمشق في 19/ 1 /1431 هـ والموافق لـ 4/ 1/2010 </blockquote> |
|
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
راجع التشريعي رقم 56 للعام 2010 الناظم لإحداث مصارف الاستثمار في سورية