ميثاق الاستثمار
ميثاق الاستثمار
القانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات
الباب الأول
الأهداف المقصودة من ميثاق الاستثمارات
المادة 1
تحدد وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 45 من الدستور الأهداف الأساسية لعمل الدولة خلال السنوات العشر المقبلة قصد تنمية و إنعاش الاستثمارات و ذلك بتحسين مناخ و ظروف الاستثمار و مراجعة مجال التشجيعات الجبائية و اتخاذ تدابير تحفيزية للاستثمار.
المادة 2
تهدف التدابير المنصوص عليها في الميثاق إلى التحفيز على الاستثمار عن طريق:
- تخفيض العبء الضريبي المتعلق بعمليات شراء المعدات و الآلات و السلع التجهيزية و الأراضي اللازمة لإنجاز الاستثمار؛
- تخفيض نسب الضريبة المفروضة على الدخول و الأرباح؛
- سن نظام ضريبي تفضيلي لفائدة التنمية الجهوية؛
- تعزيز الضمانات الممنوحة للمستثمرين بتسيير طرق الطعن فيما يتعلق بالنظام الضريبي الوطني و المحلي؛
- إنعاش المناطق المالية الحرة OFFshore)) و مناطق التصدير الحرة و نظام المستودعات الصناعية الحرة؛
- تحقيق توزيع أفضل للعبء الضريبي و تطبيق أحسن للقواعد المتعلقة بالمنافسة الحرة و خاصة عن طريق مراجعة نطاق تطبيق الإعفاء من الضريبة.
كما ترمي هذه التدابير إلى:
- تشجيع التصدير؛
- إنعاش التشغيل؛
- تخفيض كلفة الاستثمار؛
- ترشيد استهلاك الطاقة و الماء؛
- المحافظة على البيئة.
الباب الثاني
التدابير ذات الطابع الضريبي
الرسوم الجمركية
المادة 3
تعدل على النحو التالي الرسوم الجمركية التي تشمل رسم الاستيراد و الاقتطاع الضريبي عند الاستيراد:
- لا يمكن أن يقل رسم الاستيراد عن نسبة 2،5% من قيمة السلع المستوردة؛
- يفرض رسم استيراد بسعر لا يقل عن 2،5% من القيمة أو بسعر لا يتجاوز 10% منها على السلع التجهيزية و المعدات و الآلات و أجزائها و قطعها المنفصلة و توابعها المعتبرة لازمة لإنعاش و تنمية الاستثمار؛
- تعفى السلع التجهيزية و المعدات و الآلات و الأجزاء و القطع المنفصلة و التوابع المشار إليها من الاقتطاع الضريبي عند الاستيراد مع مراعاة الاقتصاد الوطني.
الضريبة على القيمة المضافة
المادة 4
تعفى من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل و حين الاستيراد، السلع التجهيزية و المعدات و الآلات إدراجها في حساب للأصول الثابتة ن و تخول الحق في الخصم طبقا للتشريع المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.
وتستفيد المنشآت الملزمة التي تكون قد أدت الضريبة بمناسبة استيراد السلع المشار إليها أعلاه أو شرائها محليا من الحق في استرجاع مبلغ الضريبة المذكورة.
رسوم التسجيل
المادة 5
تعفى من رسوم التسجيل عقود شراء الأراضي المعدة لإنجاز مشروع من مشاريع الاستثمار، باستثناء العقود المشار إليها في أ) من الفقرة الثانية بعده، شريطة إنجاز المشروع داخل أجل لا يتجاوز 24 شهرا ابتداء من تاريخ العقد.
ويفرض رسم تسجيل نسبته 2،5% على:
أ) عقود شراء الأراضي المعدة للقيام بعمليات التجزيء و البناء؛
ب) عملية الشراء الأول للبناءات المشار إليها أعلاه من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين غير مؤسسات الائتمان أو شركات التأمين.
ويفرض رسم تسجيل أقصاه 0،50% على حصص المساهمة في الشركات حين تأسيسها أو الزيادة في رأس مالها.
واجب التضامن الوطني
المادة 6
تحذف ضريبة واجب التضامن الوطني المرتبطة بالضريبة على الشركات.على أن الأرباح و الدخول المعفاة في مجموعها من الضريبة على الشركات عملا بالنصوص التشريعية الصادرة حالا أو استقبالا و المتعلقة بتدابير التشجيع على الاستثمارات تفرض عليها، بدلا من واجب التضامن الوطني، مساهمة تساوي 25 % من مبلغ الضريبة على الشركات التي قد تكون مستحقة بصورة عادية في حالة عدم الإعفاء منها.
الضريبة على الشركات
المادة 7
أ) تخفض نسبة الضريبة على الشركات إلى 35 %.
ب) تستفيد منشآت تصدير المنتجات أو الخدمات بالنسبة إلى مجموع رقم معاملاتها المتعلق بالتصدير من منافع خاصة قد تمتد إلى إعفائها من مجموع الضريبة على الشركات طوال فترة خمس سنوات و من تخفيض نسبته 50 % من الضريبة المذكورة فيما بعد هذه الفقرة.
على أن الإعفاء و التخفيض المشار إليهما أعلاه لا يطبقان فيما يخص منشآت تصدير الخدمات إلا على رقم المعاملات المتعلق بالتصدير و المنجز بعملات أجنبية.
ج) تستفيد المنشآت التي تقام بالعمالات أو الأقاليم التي يستوجب مستوى النشاط الاقتصادي فيها نظاما ضريبيا تفضيليا من تخفيض نسبته 50% من الضريبة على الشركات طوال الخمس سنوات المالية الأولى التالية لتاريخ استغلالها باستثناء المؤسسات القارة التابعة للشركات غير الموجود مقرها بالمغرب و المقبولة لإنجاز صفقات أعمال أو توريدات أو خدمات وكذا مؤسسات الائتمان و شركات التأمين و الوكالات العقارية.
د) تستفيد منشآت الصناعة التقليدية التي يكون إنتاجها حصيلة عمل يدوي أساسا من تخفيض نسبته 50% من الضريبة على الشركات طوال الخمس سنوات المالية الأولى التالية لتاريخ استغلالها، وذلك أينما وجد مكان إقامتها.
الضريبة العامة على الدخل
المادة 8
أ) تعدل نسب سلم الضريبة العامة على الدخل بحيث لا تزيد نسبة الضريبة القصوى على 41،5%.
ب) تستفيد منشآت تصدير المنتجات أو الخدمات بالنسبة إلى مجموع رقم معاملاتها المتعلق بالتصدير من منافع خاصة قد تمتد إلى إعفائها من مجموع الضريبة العامة على الدخل طوال فترة خمس سنوات ومن تخفيض نسبته 50%.
من الضريبة المذكورة فيما بعد هذه الفقرة.
على أن الإعفاء و التخفيض المشار إليهما أعلاه لا يطبقان فيما يخص منشآت تصدير الخدمات إلا على رقم المعاملات المتعلق بالتصدير و المنجز بعملات أجنبية.
ج) تستفيد المنشآت التي تقام في العمالات أو الأقاليم التي يستوجب مستوى النشاط الاقتصادي فيها نظاما ضريبيا تفضيليا من تخفيض نسبته 50% من الضريبة العامة على الدخل طوال الخمس سنوات المالية الأولى التالية لتاريخ استغلالها باستثناء المؤسسات القارة التابعة للشركات غير الموجود مقرها بالمغرب و المقبولة لإنجاز صفقات أعمال أو توريدات أو خدمات وكذا مؤسسات الائتمان و شركات التأمين و الوكالات العقارية.
د) تستفيد منشآت الصناعة التقليدية التي يكون إنتاجها حصيلة عمل يدوي أساسا من تخفيض نسبته 50% من الضريبة على الشركات طوال الخمس سنوات المالية الأولى التالية لتاريخ استغلالها، وذلك أينما وجد مكان إقامتها.
ه) تتوقف الاستفادة من المنافع المشار إليها أعلاه على إمساك محاسبة منتظمة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الاستهلاكات التناقصية
المادة 9
يستمر العمل، فيما يخص السلع التجهيزية و طوال الفترة المشار إليها في المادة 1 أعلاه، بالتدابير المقررة في التشريع المتعلق بالضريبة على الشركات و الضريبة العامة على الدخل في مجال الاستهلاكات التناقصية.
الاحتياطي المرصد للاستثمار
فيما يتعلق بالضريبة على الشركات
و الضريبة العامة على الدخل
المادة 10
تعتبر تكاليف قابلة للخصم الاحتياطيات التي ترصدها المنشآت في حدود 20% من الربح الضريبي قبل فرض الضريبة لأجل إنجاز استثمار في شكل سلع تجهيزية و معدات و آلات وذلك في حدود 30 % من الاستثمار المذكور باستثناء الأراضي و المباني غير المعدة لأغراض مهنية و السيارات المستعملة لغرض شخصي.
وتظل مدرجة في باب التكاليف القابلة للخصم الاحتياطيات التي ترصدها المنشآت المنجمية لإعادة تكوين المناجم وفقا للتشريع المتعلق بالضريبة على الشركات أو الضريبة العامة على الدخل.
تنتقل الاحتياطيات المشار إليها أعلاه، و المستعملة وفق الغرض المعدة له، إلى حساب احتياطي يسمى، احتياطي الاستثمار.
ولا تستخدم المبالغ المقيدة في حساب، احتياطي الاستثمار، إلا:
- بإدماجها في رأس المال؛
- أو بخصمها من خسائر السنوات المالية السابقة.
الضريبة على الأرباح العقارية
المادة 11
رغبة في التشجيع على بناء مساكن اجتماعية، يعفى من الضريبة على الأرباح العقارية كل ربح يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون بمناسبة البيع الأول لأماكن معدة للسكنى بشرط ألا يتسم هذا البيع بالمضاربة وأن يكتسي المسكن طابعا اجتماعيا.
الضريبة المهنية (البتانتا)
المادة 12
يحذف الرسم القابل للتغيير المفروض على أصل الضريبة المهنية (البتانتا).
يعفى من الضريبة المهنية (البتانتا) كل شخص طبيعي أو معنوي يزاول بالمغرب مهنة أو صناعة أو تجارة، وذلك طوال مدة خمس سنوات من تاريخ الشروع في مزاولة نشاطه.
ولا تستفيد من الإعفاء المذكور المؤسسات القارة التابعة للشركات و المنشآت غير الموجود مقرها بالمغرب و المقبولة لإنجاز صفقات أعمال أو توريدات أو خدمات وكذا مؤسسات الائتمان و منشآت التأمين و الوكالات العقارية.
الضريبة الحضرية
المادة 13
تعفى من الضريبة الحضرية المباني الجديدة و المباني المضافة إلى مبان قديمة وكذا الآلات التي تعد جزءا لا يتجزأ من مؤسسات إنتاج سلع أو تقديم خدمات وذلك طوال السنوات الخمس التالية للسنة التي تم خلالها بناؤها أو إقامتها.
ولا تستفيد من هذا الإعفاء المؤسسات و المنشآت و الوكالات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 12 أعلاه باستثناء المقاولات المختصة في التمويل بالإيجار وذلك فيما يتعلق بالمعدات التي يتم اقتناؤها لحساب زبنائها.
الضرائب المحلية
المادة 14
يعنى فيما يخص الضرائب المحلية بتبسيط و تنسيق النسب القصوى و الأمس المفروضة عليها الضريبة و جملها تتلاءم و مستلزمات التنمية و الاستثمار.
الباب الثالث
تدابير مالية و عقارية و إدارية و غيرها
المادة 15
تهدف التدابير المختلفة إلى:
- حرية تحويل الأرباح و الرساميل إلى الخارج بالنسبة لمن قام باستثمارات بالعملة الصعبة؛
- توفير رصيد عقاري لإنجاز مشاريع استثمارية و توضيح مساهمة الدولة في اقتناء و تجهيز القطع الأرضية اللازمة للاستثمار؛
- توجيه و مساعدة المستثمرين في إنجاز مشاريعهم وذلك بإحداث جهاز وطني موحد؛
- تبسيط و تخفيف المسطرة الإدارية المتعلقة بالاستثمارات.
نظام الصرف
المادة 16
الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الأجانب سواء أكانوا مقيمين أم غير مقيمين وكذا الأشخاص الطبيعيون المغاربة المستقرون بالخارج الذين ينجزون في المغرب استثمارات ممولة بعملات أجنبية يستفيدون، فيما يخص الاستثمارات المذكورة و بالنظر إلى الصرف، من نظام لقابلية التحويل يضمن لهم كامل الحرية للقيام بما يلي:
- تحويل أرباح الخالصة من الضرائب دون تحديد للمبلغ أو المدة؛
- تحويل حصيلة بيع الاستثمار أو تصفيته كلا أو بعضا بما في ذلك زائد القيمة.
تكفل الدولة ببعض النفقات
المادة 17
يمكن للمنشآت التي يكتسي برنامج استثمارها أهمية كبرى بالنظر إلى مبلغه أو عدد مناصب الشغل القارة التي سيحدها أو المنطقة التي سينجز فيها أو التكنولوجيا التي سيحولها، أو مدى مساهمته في المحافظة على البيئة، أن تبرم مع الدولة عقودا خاصة تخول لها. إضافة إلى الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون و النصوص المطبقة له. الإعفاء الجزئي من النفقات الآتي ذكرها:
- نفقات اقتناء ارض اللازمة لإنجاز الاستثمار؛
- نفقات البنيات الأساسية الخارجية؛
- مصاريف التكوين المهني.
يمكن أن تتضمن العقود المشار إليها أعلاه بنودا تقضي بفض كل نزاع قد ينشأ بين الدولة المغربية و المستثمر الأجنبي بخصوص الاستثمار، وفقا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في ميدان التحكيم الدولي.
صندوق إنعاش الاستثمارات
المادة 18
يحدث حساب مرصد لأمور خاصة يسعى، صندوق إنعاش الاستثمارات، و يعد لضبط حسابات العمليات المتعلقة بتكفل الدولة بتكلفة المنافع الممنوحة للمستثمرين في إطار نظام عقود الاستثمار المشار إليها في المادة السابقة وكذا بالنفقات التي يستلزمها إنعاش الاستثمارات.
المناطق الصناعية
المادة 19
تتكفل الدولة في الأقاليم أو العمالات التي يبرر مستوى نموها الاقتصادي إعانة خاصة منها بجزء من تكلفة إعداد المناطق الصناعية التي تقام بها.
المادة 20
تحدث لكل منطقة صناعية تبرر أهمية مساحتها ذلك لجنة تسيير تتألف من مستعملي المنطقة و منعشها سواء كان خاضعا للقانون العام أو الخاص و تكلف بالسهر على تسيير و صيانة مجموع المنطقة و على الحراسة و المحافظة على الأمن داخل المنطقة و كذا على حسن تطبيق البنود الواردة في دفتر التكاليف الذي يربط بين منعش المنطقة و مستعمليها.
استقبال المستثمرين و تقديم المساعدة لهم
المادة 21
يحدث جهاز إداري يعهد إليه باستقبال المستثمرين و توجيههم و تقديم المعلومات و المساعدة لهم كما يعهد إليه بإنعاش الاستثمارات.
تخفيف الإجراءات الإدارية
المادة 22
يعنى بتخفيف و تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بإنجاز الاستثمارات و في جميع الحالات التي تدعو فيها الضرورة إلى الإبقاء على رخصة إدارية لتخويل المنافع المنصوص عليها في هذا القانون – الإطار، تعتبر هذه الرخصة ممنوحة إذا سكنت الإدارة عن الجواب على الطلب المتعلق بها داخل أجل ستين يوما من تاريخ إيداع الطلب المذكور.
أحكام انتقالية
المادة 23
يحتفظ بالحقوق التي اكتسبها المستثمرون فيما يخص المنافع التي يستفيدون منها عملا بالنصوص التشريعية المتعلقة بتدابير التشجيع على الاستثمار. و يظل العمل جاريا بالمنافع المذكورة إلى غاية انصرام المدة التي منحت من أجلها و وفق الشروط المقررة لذلك.
الباب الرابع
القطاع الفلاحي
المادة 24
لا تطبق أحكام هذا القانون – الإطار على القطاع الفلاحي الذي سيكون نظامه الضريبي و خاصة النظام المتعلق بالاستثمارات محل تشريع خاص.
الباب الخامس
تدابير تطبيقية
المادة 25
يجري العمل بأحكام هذا القانون – الإطار طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الصادرة لتطبيقه.
تشرع الحكومة في تقديم هذه النصوص التشريعية و التنظيمية الضرورية لتحقيق الأهداف الواردة في هذا القانون – الإطار، ابتداء من قانون المالية لسنة 1996.