قانون المصارف العراقي
البلدالعراق
رقم النصلا يوجد
النوع قانون
تاريخ م لا يوجد
تاريخ هـ لا يوجد
عنوان النص قانون المصارف العراقي
الباب الاول أحكام عامة
المادة 1
تعريف المصطلحات:
لاغراض هذا القانون يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ادناه:
تعني كلمة -اداري- اي شخص يكون عضوا في مجلس الادارة، مدير مفوض او عضو في لجنة مراجعة الحسابات في مصرف ما بما في ذلك المصرف الاجنبي ومديرا معينا لفرع المصرف.
تعني كلمة - شركة تابعة- الشركة التي تحكم مصرف ما واي شركة اخرى تحكمها الشركة التي تسيطر على المصرف واي شركة اخرى محددة استنادا للمعايير المحددة في اللوائح التنظيمية من قبل البنك المركزي العراقي.
تعني عبارة -مدير مفوض- شخصا مسؤولا عن ادارة العمليات اليومية للمصرف.
تعني كلمة -مصرف- شخصا يحمل ترخيصا او تصريحا بمقتضى هذا القانون لمباشرة الاعمال المصرفية والانشطة المصرفية الاخرى.
تعني عبارة -شركة قابضة مصرفية- شركة تملك مصرفا او تسيطر على مصرف.
تعني عبارة -انشطة مصرفية- الانشطة المدرجة في المادة 27.
تعني عبارة -اعمال مصرفية- اعمال استلام الودائع النقدية او اموال اخرى مستحقة السداد من الجمهور لاغراض ايداع ائتمانات او استثمارات في الحساب الخاص بها.
تعني كلمة -فرع- مكان عمل يشكل جزءا تابعا للمصرف من الناحية القانونية وتجري فيه كل او بعض الانشطة المصرفية ولاغراض هذا القانون تعامل جميع مكاتب الفروع المحلية للمصرف الاجنبي على انها مكتب لفرع واحد ويجوز توجيه المراسلات من البنك المركزي لاي مكتب فرع من هذا النوع الى مكتب الفرع الذي يحدده المصرف الاجنبي للبنك المركزي العراقي لهذا الغرض او الى مكتب فرع يختاره البنك المركزي العراقي في حالة عدم اخطاره بتعيين مكتب فرع معين من جانب المصرف الاجنبي.
تعني عبارة -المصرف المرحلي- المصرف الذي يشكل بمقتضى الفقرة (6) من المادة 61.
تعني عبارة -CBI- البنك المركزي العراقي.
- السيطرة - وتعتبر موجودة لتحكم شركة اخرى اذا كان الشخص.
ا- يمتلك او يسيطر بشكل مباشر او غير مباشر او من خلال شخص واحد او اكثر او له قوة تصويت 25% او اكثر من حصص التصويت للشركة.
ب- يتمتع بصلاحية اختيار غالبية المدراء للشركة او
ج- يمارس سيطرة مؤثرة وكما يحددها البنك المركزي العراقي.
تعني كلمة -ائتمان- اي صرف او التزام بصرف مبلغ نقدي مقابل حق سداد المبلغ المصروف والمستحق ودفع الفائدة او اي رسوم اخرى على هذا المبلغ سواء اكان مضمونا ام غير مضمون واي تمديد لموعد استحقاق دين واصدار اي ضمان واي شراء لورقة مالية لدين او حق اخر لدفع مبلغ نقدي للتكفل بدفع الفائدة اما مباشرة او بسعر شراء بخصم.
تعني عبارة -ورقة مالية لدين- اي اداة مديونية قابلة للتداول واية اداة اخرى تعادل اداة المديونية هذه واي اداة قابلة للتداول تمنح الحق في حيازة ورقة مالية اخرى لدين قابلة للتداول بواسطة الاكتتاب او التبادل ويجوز ان تكون الاوراق المالية للدين القابلة للتداول في شكل شهادة او قد تكون بشكل قيد دفتري.
تعني كلمة - وديعة- مبلغا نقديا يدفع لشخص سواء اكان مثبتا بقيد في سجل ام لا للشخص المستلم للمبلغ بشروط تقتضي سداد الوديعة او تحويلها الى حساب اخر بفائدة او بعلاوة او بدون فائدة او علاوة، اما عند الطلب او في وقت او ظروف يتفق عليها المودع وذلك الشخص او يتفق عليها نيابة عنهما.
تعني عبارة -مدير فرع- -مدير فرع معين- شخصا تم اخطار البنك المركزي العراقي استنادا للفقرة (1) والفقرة الفرعية (د) من المادة (6) بانه مسؤول عن العمليات التي يقوم بها مصرف اجنبي في العراق.
تعني كلمة -دينار- الدينار العراقي.
تعني كلمة -محلي- عند استخدامها في وصف شخص اعتباري يعني شخصا اعتباريا يقع مركزه الرئيسي العراق وعند استخدامها في وصف مكتب يعني مكتبا يقع مكان عمله في العراق.
تعني عبارة - شخص صالح ولائق- شخصا يعتبر امينا وجديرا بالثقة ولا تجعله مؤهلاته المهنية وخلفيته وخبرته او مركزه المالي او مصالحه في قطاع الاعمال غير مؤهلا في راي البنك المركزي العراقي لان يكون مالكا او اداريا وصيا لمصرف ولا يعتبر اي شخص صالحا ولائقا اذا كان:
1- قد ادانته محكمة جنائية بجريمة حكم او كان يمكن اي يحكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة او اكثر دون خيار بدفع غرامة ما لم يكن الدافع لمثل هذا الحكم او كان من الممكن ان يكون نتيجة اراءه او انشطته او اراءها الدينية او السياسية.
2- تم اعلان افلاسه من قبل هيئة قضائية خلال السبع سنوات الماضية.
3- قد جردته سلطة مختصة من اهلية ممارسة مهنة او اوقفته عن ممارسة مهنة على اساس سواء السلوك الشخصي وليس له علاقة بارائه او ارائها او انشطته او انشطتها السياسية او
4- قد اعلنت هيئة قضائية انه لا يصلح لادارة شركة او اصدرت هيئة مختصة امرا يقضي بانه لا يصلح لادارة شركة.
تعني كلمة -القائمة- قائمة باسماء المصارف في سجل المصارف الذي ينشره البنك المركزي العراقي.
تعني كلمة -اجنبي- عند استخدامها في وصف شخص اعتباري او مكتب شخصا اعتباريا او مكتبا لا يكون شخصا اعتباريا محليا او مكتبا محليا.
تعني كلمة -شخص- شخصا طبيعيا او اعتباريا او كليهما.
تعني عبارة - حيازة مؤهلة- حيازة مباشرة او غير مباشرة من قبل شخص يعمل بشكل منفرد او مجموعة او بشكل متضافر مع شخص او اشخاص اخرين في مشروع تمثل 10% او اكثر من راس المال او حقوق التصويت او تتيح ممارسة نفوذها على ادارة المشروع الذي تقع عليه الحيازة وحسبما يقرره البنك المركزي العراقي.
تعني عبارة - الشخص ذات العلاقة- فيما يتعلق بالمصرف يعني ذلك:
1- اي مدير للمصرف
2- اي شخص له علاقة بالمدير اما علاقة قرابة لغاية الدرجة الثانية او قرابة نسبية بما في ذلك تبني او رعاية اطفال المدير واي شخص اخر يقطن في مسكن المدير.
3- اي شخص له حيازة مؤهلة في المصرف واي مشروع يمتلك فيه مثل هذا الشخص او مدير المصرف حيازة مؤهلة واي مدير لمثل هذا الشخص او المشروع.
4- اي مشروع غير خاضع للدمج في اعداد الكشوفات المالية للمصرف والذي يمتلك فيه المصرف حيازة مؤهلة واي مدير لمثل ذلك المشروع.
تعني عبارة - مكتب تمثيل- مكان عمل يشكل جزءا تابعا من الناحية القانونية لمصرف حيث تكون الانشطة محددة بتوفير المعلومات والعلاقات الوظيفية المتبادلة والذي لا يجوز فيه استلام اي ودائع او اموال اخرى مستحقة السداد من الجمهور.
تعني عبارة - شركة تابعة- يعني اي شخص اعتباري يملك فيه شخص اخر او مجموعة اشخاص يعملون بشكل متضافر ما يعادل 50% او اكثر من حصص التصويت لمثل ذلك الشخص الاعتباري او حيازة مؤهلة تتيح لهذا الشخص الاخر او مجموعة الاشخاص ممارسة سيطرة فعالة على ادارة او سياسات الكيان الاعتباري الذي توجد لديه الحيازة.
تعني كلمة - المحكمة او عبارة محكمة الخدمات المالية - محكمة الخدمات المالية المنشاة بموجب قانون البنك المركزي العراقي.
الأغراض التنظيمية
المادة 2
1- الغرض التنظيمي الرئيسي لهذا القانون هو الحفاظ على الثقة في النظام المصرفي وتتضمن الاغراض التنظيمية الاخرى تعزيز الفهم العام للنظام المصرفي بتقديم معلومات ملائمة والحفاظ على درجة مناسبة من الحماية للمودعين والمساعد على الحد من الجرائم المالية بما فيها الاحتيال وغسل الاموال وتمويل الارهاب.
2- يؤدي البنك المركزي العراقي وظائفه بطريقة تتفق والاهداف التنظيمية ويعتبرها البنك المركزي العراقي انسب طريقة لتحقيق تلك الاهداف.
المحظورات
المادة 3
1- لا يحق لاي شخص في العراق ممارسة الاعمال المصرفية دون الحصول على ترخيص او تصريح صادر عن البنك المركزي العراقي عدا الشخص الذي تم اعفاءه من قبل البنك المركزي استنادا للفقرة 3 والفقرة 6.
2- يستثنى الاشخاص التالي ذكرهم من شروط هذا القانون:
ا- الاشخاص الذين يمولون الائتمانات التي يودعونها تمويلا حصريا من اكثر راس مالية غير مستحقة السداد وعائدات الائتمانات التي يحصلون عليها من مؤسسات مالية او من الاوراق المالية للدين والتي تصدر في اسواق راس المال.
ب- الاشخاص الذين يحصلون مقابل اصدار سندات شركات او سندات دين شركات على اموال مستحقة السداد من الجمهور واستخدام مثل تلك الاموال فقط لاغراض القيام باستثمارات لحسابهم الخاص.
3- الاشخاص الذين يستثنيهم البنك المركزي العراقي من شروط هذا القانون بحكم طبيعة اعمالهم او حجمها لا يمارسون العمل المصرفي بالحجم الذي يتطلبه مشروع العمل التجاري المنظم شرط ان تكون تلك الاستثناءات التي يمنحها البنك المركزي مشروطة او محددة زمنيا او قد تكون جزئية وتحدد احكاما معينة من هذا القانون تنطبق على الشخص الذي يحصل على هذا الاستثناء.
4- لا يجوز لاحد استخدام كلمة -مصرف- او مشتقات كلمة -مصرف- باي لغة فيما يتعلق باي اعمال او منتجات او خدمات دون الحصول على ترخيص او تصريح صادر عن البنك المركزي العراقي الا اذا كان هذا الاستخدام منصوصا عليه او يعترف به القانون او اتفاق دولي الا اذا كان واضحا من السياق الذي يستعمل فيه كلمة -مصرف- على انها لا تتعلق بالانشطة المصرفية ولا يجوز لمكاتب التمثيل استخدام كلمة -مصرف- باسمهم الا في الحالات التي تشكل فيها كلمة -مصرف- جزءا لا يتجزا من اسم المصرف الاجنبي الذي تنتمي اليه تلك المكاتب شرط ان تضاف عبارة مكتب التمثيل في هذه الحالات.
5- تكون للبنك المركزي سلطة دخول مكاتب اي شخص وفحص حساباته ودفاتره ومستنداته وسجلاته الاخرى اذ قرر البنك المركزي العراقي ان هناك اسسا معقولة للشك بان هذا الشخص يمارس انشطة لا تتماشى مع الاحكام السابقة من هذه المادة ويقوم مسؤولو تطبيق هذا القانون فور تلقيهم طلبا من البنك المركزي العراقي وباستخدام القوة عند الضرورة بمساعدة البنك المركزي العراقي على دخول اماكن هذا الشخص وفحص حساباته او دفاتره وسجلاته الاخرى.
6- يتم السماح بممارسة الانشطة المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والجزئية او برامج اخرى مشابه من قبل مؤسسات اخرى عدا المصارف وكما تخول الكيانات التي تمارس سلطة حكومية. وتستثنى تلك الانشطة من شروط تطبيق هذا القانون. وتقوم مثل تلك الكيانات التي تمارس سلطة حكومية برفع تقارير دورية الى البنك المركزي العراقي تتعلق ببرامجهم المانحة والحصول على الائتمانات التي تم استثناءها.
الباب 2 منح التراخيص التراخيص أو الإجازات
المادة 4
1- يتطلب تاسيس مصرف في العراق بما في ذلك الفروع الثانوية التي تعود غالب او كامل ملكيتها لمصرف اجنبي او شركة مصرفية قابضة اصدار ترخيص مصرفي مسبق من البنك المركزي العراقي. ويتطلب انشاء فرع او مكتب تمثيل لمصرف اجنبي في العراق اصدار تصريح مسبق من البنك المركزي العراقي. ويتطلب ان يحتفظ الفرع الثانوي للمصرف الاجنبي ب (500) مليار دينار من راس المال. ولا تفرض قيود حول المجال الذي سيتم فيه استثمار راس المال.
2- يعطي الترخيص او الاجازة الممنوح بموجب هذا القانون خطيا لفترة زمنية غير محددة ولا يجوز تحويله، ويحدد الترخيص او الاجازة او مرفقاته الاحكام والشروط التي صدر بموجبها ويعتبر الامتثال لجميع الشروط المتعلقة باصدار تصريح او ترخيص مطلبا دائما ينطبق على كافة الاشخاص المرخص لهم ما لم يعدلها البنك المركزي العراقي بعد ذلك.
3- لا يجوز اصدار التراخيص الا للشركات التي تاسست بشكل كيان اعتباري واستنادا للقوانين العراقية وسجلت وفقا لها. وقد تعود ملكية غالبية او كل مثل هذه الفروع الثانوية الى مصرف اجنبي او شركة قابضة مصرفية. وفي حالة الفرع الثانوي فيتم اصدار ترخيص فقط اذا كان المصرف الام خاضعا لرقابة موحدة من قبل السلطات الرقابية في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي للمصرف الام.
4- تصدر الاجازات فقط للمصارف الاجنبية الخاضعة لرقابة شاملة او لوائح تنظيمية على اسس موحدة من قبل السلطة الرقابية في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي للمصرف الاجنبي.
5- تعامل الفروع الثانوية وفروع المصارف التي تعود ملكيتها جزئيا او كليا الى اشخاص اجانب بموجب قوانين العراق وبنفس الطريق التي تعامل بها المصارف المحلية.
6- يحدد العدد الاجمالي للتراخيص للمصارف التي يحكمها اشخاص اجانب بستة مصارف لغاية 31 كانون الاول 2008 ولن يكون العدد محددا بعد هذا التاريخ.
7- يحق للشخص الاجنبي امتلاك 50% او اقل من مصرف محلي قائم او جديد دون احتساب ذلك الترخيص ضمن حدود المادة 4-6.
8- يحق للاجانب امتلاك مصارف او اسهم في المصارف فقط اذا كانوا مصرفا خاضعا لرقابة موحدة من قبل سلطة رقابية في بلد اخر.
طلب الترخيص
المادة 5
1- تقدم طلبات الحصول على تراخيص الى البنك المركزي العراقي خطيا. وتتبع الطلبات الشكل والتفاصيل التي تحددها انظمة البنك المركزي العراقي معززة بالمستندات التي تحددها تلك الانظمة.
2- يتضمن الطلب المقدم من شركة او كيان اعتباري واستنادا لقوانين العراق المستندات والمعلومات التالية:
ا- نسخة معتمدة من الصك الذي تم بموجبه تشكيل الشركة مقدمة الطلب الى جانب مذكرة تاسيس الشركة او نظامها الاساسي ان وجدوا وعنوان مركزها الرئيسي.
ب- مبالغ راس المال المرخص والمكتتب بها للشركة مقدمة الطلب بما في ذلك المبالغ المدفوعة.
ج- اسم كل اداري وجنسيته ومحل اقامته الدائم واعماله او مهنته الى جانب بيان يفصل المؤهلات والخبرة المهنية ويذكر ثلاث اشخاص على الاقل يمكن الرجوع اليهم لكل اداري.
د- اسم كل مالك لحيازة مؤهلة وجنسيته ومحل اقامته الدائم واعماله او مهنته. بما في ذلك المستفيد النهائي لمثل تلك الحيازة المؤهلة الى جانب اسمي شخصين على الاقل يمكن الرجوع اليهما ويشهدان بسلامة مركزه المالي وفي حالة كون مالك الحيازة المؤهلة هو هيئة اعتبارية ترفق ثلاث نسخ من احدث ميزانيات عمومية سنوية مراجعة وكذلك حساب الارباح والخسائر عند تطبيق ذلك.
هـ- قائمة بحملة الاسهم والمستفيدين النهائيين للاسهم يذكر فيها الاسم والعنوان وحيازة الاسهم ذات الصلة الى جانب نسخة من سجل حملة الاسهم في حالة الاسهم المسجلة.
و- افادة كتابية لكل اداري ومالك لحيازة مؤهلة بما في ذلك المستفيد النهائي والمالك للحيازة المؤهلة تكون موقعة حسب الاصول من جانب الفرد ويذكر فيها اي ادانات بارتكاب جرائم واي ضلوع في الماضي او الحاضر بصفة ادارية في اي مشروع اخر يخضع اي منهما لدعوى اعسار او تقديم طلب شخصي لاعلان الافلاس ان وجدوا ويحدد البنك المركزي العراقي النص الموحد لهذه الافادة.
ز- نسخ من احدث ميزانيات عمومية سنوية مراجعة وكذلك حساب الارباح والخسائر للشركة مقدمة الطلب في حالة انطباق ذلك.
ح- خطة العمل التي تحدد اهداف الاعمال وانواع الانشطة المتوقعة للمصرف المفتوح بما في ذلك وصفا لهيكله التنظيمي وضوابطه الداخلية بما في ذلك الاجراءات المناسبة لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب الى جانب الميزانيات العمومية المتوقعة وحسابات الارباح والخسائر وبيانات التدفق النقدي الخاصة بالسنوات المالية الثلاثة الاتية:
ط- كشف من مراجع الحسابات يبدي رغبته في تولي مهمة المراجعة الخارجية للحسابات بموجب المادة 46.
ي- لكل مقدم طلب وكل مالك لحيازة مؤهلة بما في ذلك المستفيد لنهائي المالك لمثل هذه الحيازة المؤهلة تقديم قائمة بالشركات او المشاريع التي تملك الشركة الطالبة حصصا او اشتراكات فيها تحدد حجم تلك المساهمات والعناوين المسجلة لتلك الشركات او المشاريع.
ك- موقع المركز الرئيسي للاعمال واي مكان اخر داخل او خارج العراق تعتزم الشركة ان تمارس فيه الاعمال المصرفية.
ل- الدليل على رفع رسوم الطلب.
م- اي معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي بخصوص الطلب و
ن- بيان في حالة كون الشركة مقدمة الطلب شركة تابعة لمصرف اجنبي او شركة قابضة مصرفية اجنبية يفيد بان السلطة الرقابية الخارجية المسؤولة عن الرقابة التحوطية على الشركة مقدمة الطلب في بلد تاسيس المصرف الاجنبي او شركة قابضة مصرفية ليس لديها اعتراض على ما هو مزمع من اقامة عمليات في العراق وانها تمارس رقابة موحدة على الشركة مقدمة الطلب.
3- في حالة الشركات التي لم تاسس بعد، وفقا لقوانين العراق فتمثل اجراءات الحصول على ترخيص لممارسة الاعمال المصرفية من مرحلتين هما الاولى تبدا بتقديم طلب اولي من مؤسسي الشركة للحصول على ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية والثانية تبدا بتقديم الشركة طلبا نهائيا للحصول على ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية بعد تاسيسها وتسجيلها في السجل التجاري. ويعزز الطلب الاولي بالمعلومات والمستندات المؤيدة والمبينة في الفقرة (2) بشرط جواز تقديم مستندات معينة في شكل مسودة بموافقة البنك المركزي العراقي على ذلك. وعندما يقرر البنك المركزي العراقي بعد استلامه طلبا اوليا للحصول على ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية وبعد لقاءه بمؤسسي الشركة وبالاداريين المزمعين للمصرف بان الطلب الاولي مقبولا وكذلك المستندات المؤيدة له، ويقوم البنك المركزي العراقي باخطار مقدمي الطلب بان طلبهم الاولي مستوفى ويطلب اليهم بدء المرحلة الثانية وذلك بتقديم الطلب النهائي للحصول على ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية.
طلب تصريح لفرع
المادة 6
1- يجوز للبنك المركزي العراقي ان يمنح تصريحا بان يفتح في العراق فرعا لمصرف اجنبي يرخص له بممارسة الاعمال المصرفية في بلد تكوينه. ويتم منح تصريحا لفروع المصارف الاجنبية بممارسة اية انشطة تكون المصارف مخولة بممارستها وتخضع لاحكام وشروط منح تصاريحهم المصرفية. وتقدم طلبات الحصول على التصاريح الى البنك المركزي العراقي خطيا وتحدده انظمة البنك المركزي العراقي شكل وتفاصيل الطلبات التي تكون معززة بالمدة التي تحددها انظمة البنك المركزي والتي تشمل ما يلي:
ا- المعلومات والمستندات المبينة في المادة (5) الفقرة (2) والفقرات الفرعية (ا) لغاية (ز) و (ط) للمصرف الاجنبي كمقدم للطلب عدا الفقرة (2) والفقرة الفرعية (ج) و (د) والتي تطبق فقط على كبار الاداريين للمركز الرئيسي للفرع الاجنبي.
ب- المعلومات والمستندات المبينة في الفقرة (2) والفقرات الفرعية (ح) و (ط) و(ك) من المادة (5) والمتعلقة بعمليات الفرع المقترحة.
ج- شهادة تعيين تحدد اسم مدير فرع المصرف المعني ومحل اقامته الدائم وجنسيته وعمله او مهنته باعتباره الموظف الاعلى في المصرف في العراق المسؤول عن اداء وظائف المصرف الى جانب بيان يحدد بالتفصيل مؤهلاته وخبرته المهنية ويتضمن اسماء لثلاث اشخاص يمكن الرجوع اليهم.
د- افادة خطية لكل اداري في الفرع استنادا للفقرة (2) والفقرة الفرعية (و) من المادة (5).
هـ- بيان يفيد بان السلطة الرقابية الاجنبية المسؤولة عن الرقابة التحوطية للمصرف الاجنبي في بلد تكوينه ليس لديها اعتراض على الانشاء المقترح للفرع في العراق وتمارس رقابة موحدة على المصرف مقدم الطلب.
و- تعهد تحت قسم من جانب مقدم الطلب صادر عن المركز الرئيسي ومن خلال الموظف الاعلى فيه يؤيده اقرار مناسب من مجلس ادارته يفيد بانه سيتيح بناء على طلب من البنك المركزي العراقي وبالعملة وفي المكان اللذين يحددهما البنك المركزي العراقي الاموال اللازمة لتغطية جميع الالتزامات والخصوم التي سيتحملها مقدم الطلب في ممارسة الاعمال المصرفية المرخص لها بموجب التصريح.
2- يجوز للفرع الرئيس بعد اخطاره للبنك المركزي العراقي مسبقا ان يفتح مكاتب فروع اضافية في العراق شرط تعيين فرع واحد كفرع رئيسي للمصرف الاجنبي في العراق يمكن فيه اجراء اي عملية.
طلب تصريح لمكتب تمثيل
المادة 7
1- يجوز للبنك المركزي العراقي ان يمنح تصريحا لفتح مكتب تمثيل واحد او اكثر في المصرف الاجنبي شرط ان يكون لدى هذا المصرف الاجنبي ترخيصا بممارسة الاعمال المصرفية في بلد تكوينه. وتقتصر انشطة مكاتب التمثيل على توفير المعلومات والقيام بمهام الاتصال. ولا تمارس الاعمال المصرفية او اي انشطة مماثلة او استلام ودائع او اموال اخرى مستحقة السداد من الجمهور في العراق.
2- تقدم طلبات الحصول على تصاريح لمكاتب التمثيل الى البنك المركزي العراقي خطيا. وتحدد اللوائح التنظيمية للبنك المركزي العراقي شكل وتفاصيل الطلبات التي تكون معززة بالمستندات الضرورية لاغراض طلبات التصريح.
منح ترخيص أو تصريح
المادة 8
1- في غضون شهرين من تاريخ تقديم طلب او طلب اولي للحصول على ترخيص او تصريح بممارسة العمل المصرفي يقوم البنك المركزي العراقي باشعار مقدم الطلب فيما اذا كان الطلب مستوفيا. وفي غضون ستة اشهر من تاريخ هذا الاشعار يكون الطلب مستوفيا يوافق البنك المركزي العراقي على الطلب او يرفضه ويرسل الى مقدمي الطلب نسخة من قراره.
2- يبت البنك المركزي العراقي في الطلبات النهائية المقدمة استنادا للفقرة (3) من المادة (5) في غضون شهرين من تقديمها.
3- يجوز للبنك المركزي العراقي وفي حالات استثنائية تحديد المواعيد النهائية في الفقرتين (1) و (2) شرط ان يخطر مقدم الطلب باسباب التاخير قبل ان يحين الموعد النهائي.
4- يجري البنك المركزي العراقي وقبل موافقته على الطلب للحصول على اجازة او ترخيص بممارسة اعمال مصرفية، عمليات تحقق مالية وجنائية وشخصية ومهنية بشان مالكي الحيازة المؤهلة في المصرف والاداريين في المصرف الذي يكون الطلب المقدم بخصوصه معلقا. وتحقيقا لذلك تقدم المصارف والمؤسسات المالية الاخرى التي تخضع لرقابة البنك المركزي العراقي وللسلطات الضريبية الوطنية والمحلية وسلطات تطبيق القانون اي معلومات يطلبها البنك المركزي العراقي منها. ويقوم البنك المركزي العراقي بتامين اتصال مباشر مع السلطة الرقابية الاجنبية ذات العلاقة للتحقق من صحة البيانات التي قدمت الى البنك استنادا للفقرة (2) والفقرة الفرعية (ن) من المادة (5) او الفقرة (1) والفقرة الفرعية (هـ) من المادة (6).
6- يمنح البنك المركزي العراقي ترخيصا او اجازة لدى اقتناعه بخصوص:
ا- صحة المستندات المقدمة استنادا للمادة (5) او المادة (6) حسب انطباق اي منهما.
ب- الوضع المالي لمقدم الطلب وتاريخه.
ج- شخصية الاداري مقدم الطلب وخبرتهم المهنية كاشخاص لائقين وصالحين.
د- هوية وشخصية المالكين كاشخاص صالحين ولائقين خاصة الاشخاص الذين يملكون حيازات مؤهلة.
هـ- كفاية ما لدى مقدم الطلب من موظفين وموارد تشغيلية ومالية وبنية راسمالية لتغطية جميع الالتزامات والمطلوبات التي يتحملها في ممارسة الانشطة المصرفية المقترحة التي ستجاز بموجب الترخيص او الاجازة.
و- سلامة عملياته المقترحة
ز- صلاحية خطة العمل.
ح- اعتزام مقدم الطلب الاحتفاظ بوجود مادي له في عنوان ثابت في العراق.
ط- ممارسة السلطة الرقابية الاجنبية مستوى كافيا من الرقابة التحوطية على اساس موحد وذلك في حالة كون مقدم الطلب شركة تابعة لمصرف او شركة قابضة مصرفية اجنبية او في حالة كون الاجازة تتعلق بفرع لمصرف اجنبي.
7- يقوم البنك المركزي باشعار مقدم الطلب بقرار البنك الذي يقضي بمنح الترخيص والاجازة وينشر في الجريدة الرسمية وفي حالة عدم توفر الجريدة الرسمية لمثل تلك الاغراض وعلى اسس متكررة يتم حينئذ نشره في نشرات عامة ذات تداول واسع - المشار اليها لاحقا بالنشرة الرسمية - وعند اصدار الترخيص او الاجازة يضاف المصرف الى القائمة الوارد في سجل المصارف.
8- في حالة عدم منح ترخيص او اجازة يقدم البنك المركزي العراقي اشعارا بقرار عدم المنح معززا بوصف لاسباب عدم المنح. واذا ظل الطلب غير مستوفيا ولا يفي بشروط البنك المركزي العراقي وخلال ثلاثة اشهر اعتبار من تاريخ استلام اشعار البنك استنادا للفقرة (1) اعلاه يعتبر ان مقدم الطلب قد تخلى عن الطلب. وفي جميع الحالات لا يحق لمقدم الطلب استرداد رسوم الطلب المدفوعة.
9- تقوم المصارف باشعار البنك المركزي باي تغيرات تحدث بخصوص البيانات التي كانت مقدمة مع طلبات الحصول على تراخيص الى البنك المركزي العراقي ويجب ان تحصل المصارف المحلية على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي على اية تعديلات يقترح ادخالها على صكوك تكوينها او لوائحها. ولا يبدا تنفيذ هذه التعديلات والتغيرات الا بعد موافقة البنك المركزي العراقي عليها وتسجيلها في سجل المصارف وتقوم المصارف التي تملك اجازة باشعار البنك المركزي العراقي باي تغيرات تحدث في صك تكوينها او لوائحها دون تاخير لا موجب له.
المكاتب الإضافية
المادة 9
لا يجوز لاي مصرف ان يفتح فرعا او مكتب تمثيل في العراق او يؤسس شركة تابعة دون ان يقوم باشعار البنك المركزي العراقي اولا والحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي، كما لا يجوز لاي مصرف محلي ان يفتح فرعا او مكتب تمثيل او يؤسس شركة تابعة خارج العراق دون الحصول اولا على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي. ويتعين على المصارف اخطار البنك المركزي العراقي باي تغيير في مكان اي فرع او مكتب تمثيل او شركة تابعة.
سجل المصارف
المادة 10
1- يقوم البنك المركزي باعداد والاحتفاظ بسجل مركزي للمصارف لاغراض المعاينة من قبل الجمهور. ويقيد السجل لكل مصرف مجاز ولكل فرع ومكتب تمثيل لمصرف اجنبي حاصل على اجازة: الاسم والعنوان ورقم التسجيل وتاريخ اصدار الترخيص او الاجازة او الغاء البنك المركزي العراقي للترخيص او الاجازة وصك التاسيس والمستندات القانونية الاخرى للمصرف المعني، والمعلومات حول اداريي المصرف بما في ذلك نطاق سلطتهم بالزام المصرف وعناوين اي فرع محلي او مكتب تمثيل والمكاتب في الخارج ان وجدت.
اضافة الى ذلك يتعين تسجيل اسم وعنوان المركز الرئيسي للمصرف الاجنبي في حالة مكاتب الفروع ومكاتب التمثيل للمصارف التي تنتمي اليه. وينشر البنك المركزي العراقي القائمة الكاملة بحاملي التراخيص والاجازات التي لا تبين سوى الاسماء وعناوين المراكز الرئيسية ونوع الاجازة او الترخيص الممنوح في النشرة الرسمية خلال شهر كانون الثاني من كل عام. كما وينشر ايضا في الجريدة الرسمية وعلى فترات منتظمة اي تغيرات تطرا على القائمة اثناء العام.
2- يجب ان تبين المصارف في جميع المستندات والتفويضات والاوراق التي تستخدمها في معاملاتها رقم التسجيل المخصص لها وعنوان مركزها الرئيسي.
الرسوم
المادة 11
1- يفرض البنك المركزي العراقي ويحصل لكي يغطي جزءا من مصروفاته المرتبطة بمنح التراخيص للمصارف والرقابة عليها رسما على كل طلب من طلبات الحصول على ترخيص او اجازة لممارسة الاعمال المصرفية الى جانب رسم صيانة مرة كل سنة يكون فيها الترخيص او الاجازة لممارسة الاعمال المصرفية نافذا.
2- يحدد البنك المركزي العراقي هيكل الرسوم في لوائحه التنظيمية وينعكس في هذا الهيكل حجم وطبيعة الاعمال التي تقوم بها المصارف. ويجوز للبنك المركزي العراقي ان ياخذ باعتباره التكاليف الرقابية الخاصة ان وجدت والتي تعزى الى انشطة مصرفية معينة.
إنهاء العمليات طوعا
المادة 12
1- لا يجوز لاي مصرف ان ينهي عملياته دون ان يحصل على موافقة مسبقة على ذلك من البنك المركزي العراقي. ويجوز تصفية المصرف بناء على قرار من مالكيه بعد حصوله على موافقة البنك المركزي العراقي على الانهاء الطوعي لعملياته وتقديمه طلبا خطيا الى البنك المركزي العراقي لالغاء ترخيصه او اجازته.
2- لا يمنح الالغاء الا اذا قرر البنك المركزي العراقي بان المصرف قد اوفى بجميع التزاماته تجاه مودعيه وعملائه وموظفيه او قام بتسوية تلك الالتزامات على نحو يقبله البنك المركزي العراقي.
3- عندما يقرر البنك المركزي العراقي بان المصرف قد اوفى بالتزاماته استنادا للفقرة 2 يقوم البنك المركزي بالغاء الترخيص او الاجازة.
الغاء ترخيص أو إجازة ممارسة الأعمال المصرفية
المادة 13
1- لا يجوز الغاء ترخيص او اجازة ممارسة الاعمال المصرفية الا بقرار من البنك المركزي العراقي يستند الى واحد او اكثر من المبررات التالية:
ا- استناد الحصول على الترخيص الى قرارات كاذبة او احتيالية او مخالفات جوهرية اخرى قد تكون حدثت عند تقديم طلب الحصول على الترخيص.
ب- عدم استخدام المصرف ترخيص ممارسة الاعمال المصرفية في غضون اثني عشر شهرا من تاريخ بدء نفاذه او توقف المصرف لمدة تتجاوز ستة اشهر عن ممارسة الاعمال المتعلقة باستلامه من الجمهور ودائع نقدية او اموالا اخرى مستحق السداد او عن ايداع اموال او استثمارات في الحساب الخاص به.
ج- ادارة المصرف لشؤونه الادارية او عملياته باسلوب غير سليم وغير تحوطي.
د- انتهاك المصرف لامر صادر عن البنك المركزي العراقي.
هـ- تصرف المصرف بطريقة تؤثر على السلامة المالية او انتهاكه اي قوانين وانظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي او انتهاكه اي شرط او تقييد مرفق بترخيص او اجازة صادرة له من البنك المركزي العراقي.
و- ضلوع المصرف او المصرف الاجنبي او الشركة القابضة المصرفية التي يكون المصرف شركة تابعة لها او ضلوع شركة تابعة للمصرف بانشطة اجرامية تتضمن الاحتيال وغسيل الاموال او تمويل الارهاب.
ز- فقدان المصرف او الشركة القابضة المصرفية والتي يكون فيها المصرف شركة تابعة لها ترخيص العمل الخاص باي منهما.
ح- مواجهة البنك المركزي العراقي عقبات في ممارسة الرقابة على المصرف بسبب نقل المصرف كافة شؤون ادارته وعملياته ودفاتره او سجلاته خارج العراق دون الحصول مسبقا على موافقة خطية من البنك المركزي العراقي.
ك- مواجهة البنك المركزي العراقي عقبات في ممارسة الرقابة على المصرف لكون المصرف عضوا في مجموعة شركات او لكون المصرف شركة تابعة لمصرف اجنبي او شركة قابضة مصرفية لا يخضع اي منهما لرقابة كافية.
م- ان تكون السلطة الرقابية الاجنبية والمسؤولة عن ممارسة الرقابة على المصرف او المصرف الاجنبي او شركة قابضة مصرفية يكون فيها المصرف شركة تابعة قد عينت وصيا او حارسا قضائيا للمصرف والمصرف الاجنبي او شركة قابضة مصرفية.
2- يقوم البنك المركزي العراقي بالغاء الترخيص او الاجازة:
ا- اقامة دعوى افلاس ضد المصرف بقرار صادر عن محكمة الخدمات المالية استنادا للمادة 78 او
ب- استنادا للفقرة (3) من المادة (12).
3- تكون القرارات التي تتخذ بموجب هذه المادة وتقضي بالغاء ترخيص او اجازة بممارسة الاعمال المصرفية قرارات خطية وتتضمن المبررات التي اتخذت بناء عليها. ويرسل كل قرار من هذا القبيل فورا الى المصرف المعني ويسجل في سجل المصارف وينشر في الجريدة الرسمية للبنك المركزي العراقي ويبدا نفاذ القرار الذي يتخذ بموجب هذه المادة من وقت ارساله الى المصرف المعني الا اذا حدد القرار موعدا اخر لبدء نفاذه لا يتجاوز 30 يوما بعد ارسال القرار. ويجوز استيفاء شرط ارسال هذا القرار الى مصرف اجنبي عن طريق ارسال القرار الى مكتبه الفرعي المعين او مكتب تمثيله الموجه اليه القرار.
4- تتضمن القرارات التي تتخذ بموجب هذه المادة وتقضي بالغاء ترخيص او اجازة استنادا للفقرة (1) تعيين وصي بما يتفق مع المادة (69) لتصفية المصرف.
الباب 3 رأس المال الحد الأدنى لرأسمال المصارف المحلية
المادة 14
1- يحدد راس مال المصرف المحلي بالدينارات العراقية. ويحتفظ المصرف في جميع الاوقات براس مال مدفوع يمثل الحد الادنى لا يقل عن 10 مليار دينار او يحتفظ بمبلغ اعلى من ذلك يقرره البنك المركزي العراقي. ويتعين على المصارف القائمة حاليا الوصول الى راس المال هذا في غضون 18 شهرا اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا الامر.
2- لا يجوز لاي مصرف ان يصرح ويسجل في حسابه او يدفع لمساهميه اية نسبة من الارباح او يقوم باي تحويل لارباح اذا نتج عن مثل هذا التسديد او التحويل خفض في راس ماله او احتياطياته دون مستويات الحد الادنى المطلوبة وفقا لهذا القانون او اللوائح التنظيمية او امر البنك المركزي العراقي.
3- لا يجوز لاي مصرف توزيع ارباح الى المساهمين قبل اطفاء كافة النفقات المتعلقة بتاسيس والتنظيم المبدئي للمصرف.
4- لا تفرض حدودا على مبلغ راس المال الذي يمكن ايداعه في المصرف في اي فترة تقويمية معينة.
الموجودات المحلية الصافية المطلوبة لفروع المصارف الأجنبية
المادة 15
1- يحتفظ في العراق كل فرع من فروع اي مصرف اجنبي اذا اصدر اليه البنك المركزي العراقي توجيهات بذلك بموجودات تزيد باي مبلغ يحدده البنك المركزي العراقي على مطلوباته المستحقة لمقيمين في العراق.
الشروط الأخرى المتعلقة برأس المال
المادة 16
1- يحتفظ كل مصرف في جميع الاوقات براس مال يشمل راس ماله السليم واحتياطياته السليمة في العراق لا تقل قيمته عن ما يعادل 12% من القيمة الاجمالية لموجوداته المحددة على اساس مراعاة عنصر المخاطرة او اي نسبة مئوية اعلى من ذلك انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي بحيث يتكون ما لا يقل عن نصف راس المال هذا من راس مال اساسي. ولاغراض تطبيق هذا الشرط يعرف البنك المركزي العراقي معنى راس المال وراس المال الاساسي والاحتياطيات وفئات موجودات المخاطر في انظمته ويكون تعريف وتحديد راس المال وراس المال الاساسي والاحتياطيات والموجودات متفق مع المعايير الدولية.
2- يتم طرح مبلغ اي حيازة لراس المال لدى مصرف اخر او مؤسسة مالية من راس المال للمصرف لاغراض احتساب النسبة استنادا للفقرة (1).
3- يحدد البنك المركزي العراقي بموجب انظمة، ومبادىء تكوين وحيازة الحد الادنى لراس المال المدفوع لاي مصرف.
الباب 4 إدارة المصرف مجلس الإدارة
المادة 17
1- يكون مجلس ادارة المصرف مسؤولا عن ادارة الاعمال ووضع سياسات المصرف. وبشكل خاص يضع اعضاء مجلس الادارة معايير ادارة المخاطر وسياسات الاستثمار ونسب الحد الادنى التحوطية والمعايير المحاسبية وانظمة الرقابة الداخلية للمصرف.
2- يضم مجلس ادارة المصرف عددا لا يقل عن خمسة اعضاء. ويعين اعضاء مجلس الادارة في الاجتماع العمومي لحملة الاسهم لفترة لا تتجاوز اربع سنوات. ويجوز اعادة تعيينهم لفترة اربع سنوات متلاحقة. ويجوز لحملة اسهم مصرف في اجتماعهم العمومي تحديد مكافاة اعضاء مجلس الادارة ويختار مجلس الادارة رئيسا من بين اعضاءه.
3- يجب ان تتوافر في من يشغل رئاسة او عضوية مجلس ادارة المصرف الشروط التالية:
ا- ان تكون على اهلية قانونية وان يكون شخصا لائقا وصالحا.
ب- ان لا يقل عمره عن 30 سنة.
4- يجب ان تكون لدى اغلب اعضاء مجلس ادارة المصرف خبرة مصرفية كبيرة وان لا يعملوا بكامل الوقت للمصرف.
5- لا يجوز لاي عضو من اعضاء مجلس الادارة ان يكون:
ا- عضوا في مجلس ادارة مصرف اخر الا اذا كان المصرف شركة تابعة لمصرف اخر او كان كلا المصرفين تحت سيطرة مشتركة شرط انه لا يجوز ان يشكل اولئك الاعضاء في تلك الحالة الاغلبية في مجلس ادارة المصرف او
ب- موظف حكومي يتراس وزارة او له مركز في مجلس الوزراء.
6- يعمل اعضاء مجلس ادارة المصرف بامانة وبحسن نية ولتحقيق افضل المصالح للمصرف وعند قيامهم بوظائفهم فانهم يمارسون الدقة والخبرة والمثابرة التي يمارسها الشخص الطبيعي في ظروف مشابهة.
7- تعتمد القرارات التي يتخذها مجلس الادارة بغالبية اصوات الاعضاء الحاضرين فاذا كان التصويت متعادلا فيكون صوت رئيس المجلس هو التصويت للقرار.
الإدارة
المادة 18
1- استنادا لاحكام الفقرة (4) من هذه المادة يعين مجلس الادارة احد اعضاءه كمدير مفوض للمصرف والذي يكون مسؤولا عن تطبيق قرارات مجلس الادارة لادارة العمليات اليومية للمصرف.
2- يعين مجلس الادارة رئيسا لمراجعي الحسابات الداخلية والذي يكون عضوا مؤهلا في جمعية مهنية معروفة وذات خبرة مهنية طويلة في حقل المحاسبة او مراجعة الحسابات.
3- يحدد مجلس الادارة الموظف التنفيذي للمصرف.
4- يجب ان تتوافر في الشخص الذي يعينه مجلس الادارة ليعمل بصفة مدير مفوض لمصرف او مدير معين لفرع او ليعمل في احد المناصب العليا الاخرى في المصرف والتي يحددها البنك المركزي العراقي الشروط التالية:
ا- ان تكون لديه اهلية قانونية وان يكون شخصا لائقا وصالحا
ب- ان تكون لديه الكفاءة والخبرة المصرفية التي تتطلبها العمليات المصرفية
ج- ان لا يكون شخصا او اداريا او موظفا لدى مصرف اخر او مديرا مفوضا لمصرف اخر.
د- ان يكون مقيما في العراق وان يكون متفرغا لادارة عمليات المصرف.
5- يجوز للبنك المركزي العراقي ان يحدد المناصب العليا في المصرف بما فيها مدير المدققين الداخليين والموظف التنفيذي الذي تنطبق عليهم احكام الفقرة (4) اعلاه.
تغيرات الإداريين
المادة 19
1- تحصل المصارف على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي خاضعة لقرار البنك المركزي العراقي بان خبرة الشخص المهنية ومؤهلاته تجعله شخصا صالحا ولائقا بموجب المادة (17) الفقرة (3) لغاية الفقرة (5) او المادة (18) الفقرة (4) حسب انطباق اي منهما قبل قيامها بتعيين او انتخاب اي اداري لها.
2- يجوز للبنك المركزي العراقي ان يعزل رئيس او اي عضو من اعضاء مجلس الادارة اذا لم يعد الفرد مستوفيا لشرط او اكثر من الشروط القانونية للمنصب وكما هي محددة في المادة (17) الفقرات (3) ولغاية (5) او المادة (18) الفقرة (4) حسب انطباق اي منهما ويقوم مجلس الادارة باشعار حملة الاسهم للمصرف بمثل تلك النتائج.
3- يجب اخطار البنك المركزي العراقي باقالة او قبول استقالة اداري في غضون ثلاثة ايام ويجب اخطاره ايضا باسباب هذه الاقالة او الاستقالة.
إقالة الإداريين
المادة 20
1- لا يجوز لاداري اقاله البنك المركزي من منصبه استنادا للفقرة (5) او الفقرة الفرعية (2) ولغاية المادة (56) ان يصبح عضوا في مجلس ادارة اي مصرف او مديرا مفوضا او مديرا معينا لفرع اي مصرف اخر او ان يعمل في احد المناصب العليا لدى اي مصرف اخر.
2- لا يجوز للشخص الذي كان مديرا لمصرف الغي ترخيصه او تقررت تصفيته اثناء مدة اشغاله لمنصبه ان يصبح موظفا اداريا او يعمل في احد المراكز المصرفية العليا في اي مصرف اخر.
3- في الظروف الاستثنائية يجوز للبنك المركزي العراقي وبعد اقناعه بمؤهلات شخص وخبرته المهنية وسلوكه ان يستثني اي اداري من احكام الفقرة (2) بعد انقضاء فترة مناسبة عقب وقوع الحدث ذات الصلة ومن احكام الفقرة (1) بعد انقضاء عشر سنوات عقب وقوع الحدث ذات الصلة.
الكشف عن المصلحة الشخصية
المادة 21
1- يكشف كل من يكون عضوا في مجلس الادارة وبالكامل عن اي مصالح مالية شخصية هامة مباشرة او غير مباشرة قد تكون لدى العضو او لدى اشخاص اخرين ضمن اسرته. ويخضع للفقرة (2) من هذه المادة ويحدث هذا الكشف اولا عندما يصبح عضوا في هذه المجموعات ثم سنويا بعد ذلك وفقا للخطوط التوجيهية التي يعتمدها المصرف واستنادا لاي لوائح تنظيمية صادرة عن البنك المركزي العراقي.
2-كلما طرحت اي مسالة تتعلق بهذه المصلحة للنقاش في مجلس الادارة او اي لجنة اخرى او فريق عمل تابع للمصرف ولديه سلطة صنع القرار يكشف العضو المعني عن المصلحة في بداية المناقشة ولا يشارك بعد ذلك في المناقشة وينسحب من الاجتماع اثناء مناقشة المسالة ولا يشترك في البت فيها ولا يحتسب وجود شخص لاغراض تكوين النصاب القانوني.
التغيرات في الملكية واكتساب حيازة مؤهلة
المادة 22
1- اي شخص يعتزم اكتساب حيازة مؤهلة في مصرف بطريقة مباشرة او غير مباشرة او عن طريق اشخاص اخرين او بالتضافر معهم يجب ان يحصل على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي وان يقد اشعار مسبقا بذلك الى البنك المركزي العراقي قبل 90 يوما على الاقل.
2- يتضمن اشعار الاكتساب المقترح لحيازة مؤهلة:
ا- اسم كل مالك مقترح لحيازة مؤهلة او مالكها المستفيد النهائي وجنسيته ومحل اقامته الدائم وعمله او مهنته. الى جانب جهتين على الاقل يمكن الرجوع اليهما ويشهدان سلامة وضعه المالي.
ب- افادة خطية لكل مالك مقترح لحيازة مؤهلة بما في ذلك المستفيد النهائي لمثل تلك الحيازة المؤهلة استنادا للفقرة (2) والفقرة الفرعية (و) من المادة (5).
ج- تقديم نسخا من احدث ثلاث ميزانيات عمومية سنوية مراجعة وحسابات الارباح والخسائر عند انطباق ذلك في حالة كون المالك المقترح للحيازة المؤهلة او مالكها المستفيد النهائي هيئة اعتبارية.
د- قائمة بالمشاريع التي يكون فيها للمالك المقترح لحيازة مؤهلة بما في ذلك المستفيد النهائي المالك لتلك الحيازة المؤهلة، مساهمات تحدد حجم مثل تلك المساهمات والعناوين المسجلة لتلك المشاريع.
هـ- احكام وشروط الاكتساب المقترح والطريقة التي سيحدث بها الاكتساب.
و- هوية وصدر ومبلغ الاموال التي ستستخدم في الاكتساب.
ز- لاي خطط او مقترحات تتعلق باجراء تغيير رئيسي في اعمال المصرف او في هيكل الشركة او في ادارتها. و
ح- اي معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي.
3- يقيم البنك المركزي العراقي التاثيرات المتوقعة على سلامة الوضع المالي للمصرف ويقتنع بهوية وطبيعة المالكين المقترحين وبخاصة مالكي الحيازة المؤهلة ولن يوافق البنك المركزي العراقي على الاكتساب المقترح المشار اليه في الفقرة (1) اذا كان من شانه ان يقلل الى حد كبير من المنافسة ويعرض للخطر السلامة المالية للمصرف او يعرض مصالح مودعيه للخطر.
4- اي شخص يعتزم زيادة اكتساب حيازة مؤهلة في مصرف بطريقة مباشرة او غير مباشرة او عن طريق اشخاص اخرين او بالتضافر معهم بطريقة قد تصل او تتجاوز الحد الفاصل البالغ 20% و 33% او 50% من راسمال المصرف او حقوق التصويت على التوالي، اذ يقدم اشعارا مسبقا بذلك الى البنك المركزي العراقي قبل 30 يوما على الاقل.
5- يقدم اي مصرف يصبح على علم باكتساب مقترح لحيازة مؤهلة في المصرف او زيادة مقترحة في حيازة مؤهلة اشعارا مسبقا الى البنك المركزي العراقي استنادا للفقرة (4) وقبل 30 يوما على الاقل او متى ما اصبح على علم بهذا الاقتراح ايهما اسبق.
6- يقدم اي مصرف يصبح على علم بظروف معينة تبين بانه اي من مالكيه وبصورة خاصة مالكي الحيازة لم يعد صالحا ولائقا اشعارا الى البنك المركزي العراقي.
الدمج
المادة 23
1- لا يندمج اي مصرف او يتحد مع مصرف اخر او يكتسب اما بصورة مباشرة او غير مباشرة كافة موجودات اي مصرف اخر او ياخذ على عاتقه التزاما بدفع قيمة اي ودائع لدى اي مصرف اخر الا بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي.
2- يقدم اي مصرف يعتزم الدخول في اي اندماج او اتحاد او اكتساب التزام بموجب الفقرة (1) اشعارا مسبقا الى البنك المركزي العراقي قبل 90 يوما على الاقل ويزود البنك المركزي باي معلومات يطلبها منه.
3- يقيم البنك المركزي العراقي الموارد المالية والادارية والافاق المستقبلية القائمة والمقترحة ولا يوافق على الاقتراح الا اذا كان المصرف سينشا نتيجة لمعاملة تستوفي جميع المعايير اذا كان يلتمس الحصول على ترخيص كمصرف جديد. ولن يوافق البنك المركزي العراقي على معاملة مقترحة مشار اليها في الفقرة (2) يكون من شانها ان تقلل المنافسة الى حد كبير الا اذا كان من الواضع ان تاثيراتها الايجابية المتوقعة تفوق اي تاثيرات مضادة للمنافسة.
لجنة مراجعة الحسابات
المادة 24
يقوم كل مصرف بتشكيل لجنة لمراجعة الحسابات وتكون للجنة مراجعة الحسابات المهام او السلطات التالية:
ا- المراجعة والموافقة على الاجراءات المحاسبية وعلى خطة مراجعة الحسابات السنوية وعلى ضوابط المحاسبة وادارة المخاطر للمصرف.
ب- التوصية والموافقة على مراجع الحسابات لكي يعين كمراجع حسابات خارجي للمصرف استنادا للمادة (46).
ج- استعراض تقرير مراجع الحسابات الخارجي حول الكشوفات المالية للمصرف وابلاغ مجلس الادارة عن اية نتائج قبل موافقة مجلس الادارة على الكشوفات المالية.
د- طلب تقارير من رئيس مراجعي الحسابات الداخلي.
هـ- رصد الامتثال للقوانين والانظمة المطبقة على المصرف ورفع تقرير بذلك الى مجلس الادارة.
و- مراجعة التقارير التي يقدمها المصرف الى البنك المركزي العراقي.
ز- الابلاغ عن اي امور يعرضها عليه مجلس الادارة.
ح- مراجعة عمليات البنك ومعاملاته على اساس الخطط المعتمدة من قبل لجنة مراجعة الحسابات بطلب من مجلس الادارة وبناء على طلب حاملي الاسهم معا الذين يملكون اكثر من 10% من حقوق التصويت الاجمالية او على النحو الذي يحدده صك تاسيس المصرف.
ط- تقديم تقرير سنوي على الاقل الى حملة اسهم المصرف في اجتماعهم العمومي عن انشطتها.
2- تتكون لجنة مراجعة الحسابات من عدد لا يقل عن ثلاثة اعضاء يعينون من قبل حملة الاسهم في اجتماعهم العمومي من بين اعضاء مجلس الادارة ولفترات لا تتجاوز اربع سنوات ويجوز اعادة تعيينهم لفترات لاحقة وبنفس المدة. ولا يكون رئيس مجلس الادارة او المدير المفوض للمصرف اعضاء في لجنة مراجعة الحسابات. كما لا يعمل غالبية اعضاء اللجنة كامل الوقت للمصرف. ويعين الاجتماع العمومي لحملة الاسهم عضوا في لجنة مراجعة الحسابات ليكون رئيسا لها على ان لا يكون موظفا في المصرف. وفي حالة فرع مصرف اجنبي يعين المركز الرئيسي اعضاء لحنة الحسابات شرط ان لا يكون مديرا ذلك الفرع عضوا في لجنة مراجعة الحسابات.