قانون المصارف
البلدالعراق
رقم النص40
النوع امر
تاريخ م9/1/2003
تاريخ هـ لا يوجد
عنوان النص قانون المصارف
استناد
بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف، وبموجب القوانين والاعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيا مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 (2003)؛
من واقع عملنا مع مجلس الحكم لضمان قبول شعب العراق لاسلوب احداث التغيير الاقتصادي؛
واعترافا منا برغبة مجلس الحكم في احداث تغيير كبير في النظام الاقتصادي العراقي؛
واصرارا منا على تحسين ظروف الحياة والفرص المتاحة امام جميع العراقيين ومكافحة البطالة واثارها المؤذية على الامن العام عن طريق العمل على ذلك من خلال اسواق مالية مستقرة؛
وادراكا منا للمشاكل الناجمة عن الاطار القانوني العراقي المنظم لنشاط المصارف وعن الطريقة التي كان يتعبها نظام الحكم السابق في تطبيق هذا الاطار.
وادراكا منا كذلك لالتزام سلطة الائتلاف المؤقتة بتوفير ادارة فعالة للعراق، وضمان خير ورفاهية الشعب العراقي وتمكينه من القيام بالوظائف الاجتماعية والمعاملات العادية في الحياة اليومية،
وتذكيرا بان قرار مجلس الامن الدولي رقم 1483 لعام 2003 قد طالب سلطة الائتلاف المؤقتة بدعم الاعمار الاقتصادي والظروف التي تسمح بالتنمية المستدامة؛
وعملا منا بطريقة تنسجم مع تقرير الامين العام المرفوع لمجلس الامن بتاريخ 17 يوليو/تموز، 2003، المتعلق بالحاجة لتنمية العراق وتحويل نظامه الاقتصادي من نظام اقتصادي مخطط مركزيا وغير شفاف الى نظام اقتصادي يعتمد على السوق ويتميز باستمرار التنمية الاقتصادية فيه عن طريق تاسيس قطاع خاص حيوي، والمتعلق كذلك بالحاجة لاصلاح المؤسسات واجراء اصلاحات قانونية بغية تفعيل وتنشيط القطاع الخاص.
ومن واقع تنسيقنا مع المؤسسات المالية الدولية، وهو التنسيق المشار اليه في الفقرة 8 (هـ) من قرار مجلس الامن الدولي رقم 1483،
اعلن بموجب ذلك ما يلي:
القسم رقم 1
الغرض
يؤسس هذا الامر نظاما مصرفيا مامونا، يتسم بالسلامة ويقوم على المنافسة، ويكون متاحا للجميع من اجل توفير اساس للنمو الاقتصادي وتطوير اقتصاد عراقي مستقر.
القسم رقم 2
قانون المصارف
يكون لقانون المصارف المرفق بهذا الامر في الملحق "الف" اثر القانون ووقعه.
القسم رقم 3
التشريعات غير المتجانسة
يعلق اي بند من القانون العراقي لا يتماشى مع هذا الامر او مع الملحق "الف" بالقدر الذي لا يتماشى فيه معهما.
القسم رقم 4
الدخول حيز النفاذ
يصبح هذا الامر نافذا اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.
ال بول برمير
المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة
الباب 1 احكام عامة التعاريف
المادة 1
لاغراض هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة ادناه:
يعني مصطلح "مدير" اي شخص يكون عضوا في مجلس الادارة، او مديرا مفوضا، او عضوا في لجنة مراجعة حسابات المصرف، او مديرا معينا لفرع مصرف في حالة المصارف الاجنبية؛
يعني مصطلح "شركة تابعة" شركة تسيطر على مصرف، واي شركة اخرى تسيطر عليها الشركة التي تسيطر على المصرف، واي شركة اخرى يقرر انها كذلك وفقا لمعايير تنص عليها لائحة البنك المركزي العراقي؛
يعني مصطلح "مدير مفوض" شخصا مسؤولا عن ادارة العمليات اليومية للمصرف؛
يعني مصطلح "مصرف" شخصا يحمل ترخيصا او تصريحا بمقتضى هذا القانون لمباشرة الاعمال المصرفية والانشطة المصرفية الاخرى؛
يعني مصطلح "شركة مصرفية قابضة" شركة تملك مصرفا او تسيطر على مصرف؛
يعني مصطلح "انشطة مصرفية" الانشطة المذكورة في المادة 27؛
يعني مصطلح "اعمال مصرفية" اعمال تلقي ودائع نقدية او اموال اخرى واجبة السداد من الجمهور لغرض اعطاء قروض او توظيف استثمارات لحساب المستلم؛
يعني مصطلح "فرع" مكان عمل يشكل جزءا تابعا لمصرف من الناحية القانونية وتجري فيه كل الانشطة المصرفية او بعضها؛ ولاغراض هذا القانون تعامل جميع المكاتب الفرعية المحلية لمصرف اجنبي على انها مكتب فرعي واحد وجميع المراسلات من البنك المركزي العراقي الى اي مكتب فرعي من هذا القبيل يجوز قانونا تصريفها الى المكتب الفرعي الذي يعينه المصرف الاجنبي للبنك المركزي العراقي لهذا الغرض، او الى مكتب فرعي يختاره البنك المركزي العراقي في حالة عدم اخطار المصرف الاجنبي له بتعيين مكتب فرعي معين؛
يعني مصطلح "المصرف الوسيط" مصرفا مؤسسا وفقا للفقرة (6) من المادة 61؛
يعني مصطلح "cbi" (في النص الانجليزي) البنك المركزي العراقي؛
تعتبر "السيطرة" موجودة على شركة اخرى اذا كان شخص:
(1)يملك او يسيطر بصورة مباشرة او غير مباشرة، او بواسطة شخص واحد او اكثر، على 25 في المائة او اكثر من الاسهم المصوتة في الشركة، او لديه حق التصويت عن هذه الاسهم؛
(2)لديه صلاحية انتخاب اغلبية اعضاء مجلس ادارة الشركة، او
(3)يمارس نفوذا مسيطرة على نحو ما يحدده البنك المركزي العراقي.
يعني مصطلح "ائتمان" اي صرف او التزام بصرف مبلغ نقدي مقابل حق سداد المبلغ المصروف والباقي ودفع فائدة او اي رسوم اخرى على هذا المبلغ، سواء اكان مضمونا او غير مضمون، واي تمديد لموعد استحقاق دين، واي ضمان يصدر واي شراء لسند دين او حق اخر في دفع مبلغ نقدي قد يقتضي دفع الفائدة اما مباشرة او بسعر شراء بخصم؛
يعني مصطلح "سند الدين" اي صك مديونية يكون قابلا للتداول واي صك اخر يعادل صك المديونية هذا واي صك قابل للتداول يمنح الحق في صك مديونية اخر قابل للتداول بواسطة الاكتتاب او التبادل؛ ويجوز ان تكون سندات الدين القابلة للتداول في شكل شهادة او في شكل قيد دفتري؛
يعني مصطلح "وديعة" مبلغا نقديا معينا يدفع لشخص، سواء اكان ام لم يكن يستدل عليه باي قيد في سجل للشخص المستلم للمبلغ، بشروط تسدد بموجبها الوديعة او تحول الى حساب اخر، بفائدة او بفرق او بدون فائدة او فرق، اما لدى الطلب او في وقت او ظروف يتفق عليها المودع وذلك الشخص او يتفق عليها نيابة عنهما؛
يعني مصطلح "مدير فرع معين" شخصا تم اخطار البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة 6 بانه مسؤول عن العمليات التي يقوم بها مصرف اجنبي في العراق؛
يعني مصطلح "الدينار" الدينار العراقي؛
يعني مصطلح "محلي" عند استخدامه في وصف شخص اعتباري، شخصا اعتباريا يوجد مكتبه الرئيسي في العراق، ويعني، عند اسخدامه في وصف مكتب، مكتبا موجودا في العراق؛
يقصد بمصطلح "حساب خامل" المعنى الوارد في المادة 37؛
يعني مصطلح "شخص صالح ولائق" شخصا يعتبر امينا وجديرا بالثقة ولا تجعله مؤهلاته المهنية او خلفيته وخبرته او مركزه المالي او مصالحه في قطاع الاعمال غير مؤهل في راي البنك المركزي العراقي لان يكون مالكا او مديرا لمصرف او وصيا على مصرف؛ على انه يشترط الا يعتبر اي شخص شخصا صالحا ولائقا اذا كان ذلك الشخص:
(1)قد ادانته محكمة جنائية بجريمة حكم، او كان يمكن ان يحكم عليه بسببها بالسجن لمدة سنة واحدة او اكثر بدون خيار دفع غرامة، الا اذا كان الدافع وراء هذا الحكم او كان يمكن ان يكون الدافع اليه اراؤه او انشطته الدينية او السياسية؛ او
(2)قد اشهرت محكمة قضائية افلاسه في غضون السنوات السبع الماضية؛ او
(3)قد جردته سلطة مختصة من اهلية ممارسة مهنة او اوقفته عن ممارسة مهنة على اساس سوء سلوك شخصي لا صلة له بارائه او انشطته الدينية او السياسية؛ او
(4)قد اعلنت محكمة قضائية عدم اهليته لادارة شركة او اصدرت هيئة مختصة امرا يقضي بانه لا يصلح لادارة شركة؛
يعني مصطلح "القائمة" قائمة اسماء المصارف في سجل المصارف الذي ينشره البنك المركزي العراقي؛
يعني مصطلح "اجنبي" عند استخدامها في وصف شخص اعتباري او مكتب شخصا اعتباريا او مكتبا لا يكون شخصا اعتباريا محليا او مكتبا محليا؛
يعني مصطلح "شخص" شخصا طبيعيا او شخصا اعتباريا او كليهما؛
يعني مصطلح "حيازة مؤهلة" حيازة مباشرة او غير مباشرة لشخص، يعمل بمفرده او بواسطة شخص اخر او اكثر بالتضافر معهم، في مشروع تمثل هذه الحيازة فيه عشرة في المائة او اكثر من راس المال او حقوق التصويت او تتيح فيه هذه الحيازة ممارسة نفوذ كبير على ادارة المشروع الذي توجد فيه الحيازة، حسبما يقرر البنك المركزي العراقي؛
يعني مصطلح "شخص ذو صلة" فيما يتعلق بمصرف:
(1)اي مدير في المصرف؛
(2)اي شخص له صلة بمدير بحكم الزواج او صلة الدم او القرابة حتى الدرجة الثانية، بما في ذلك اطفال المدير بالتبني او الاطفال الذين يكون حاضنا لهم، واي شخص اخر يقيم في بيت المدير؛
(3) اي شخص لديه حيازة مؤهلة في المصرف، واي مشروع تكون فيه لاي شخص من هذا القبيل او اي مدير للمصرف حيازة مؤهلة، واي مدير لهذا الشخص او المشروع؛ و
(4)اي مشروع، لا يكون خاضعا لتوحيد الحسابات في اعداد بيانات المصرف المالية، يملك فيه المصرف حيازة مؤهلة، واي مدير يعمل في هذا المشروع.
يعني مصطلح "مكتب تمثيل" مكان عمل يشكل جزءا تابعا من الناحية القانونية لمصرف وتقتصر الانشطة فيه على تقديم المعلومات ووظائف الاتصال، ولا تمارس فيه اي اعمال مصرفية ولا يجوز تلقي اي ودائع او اموال اخرى من الجمهور تكون مستحقة السداد؛
يعني مصطلح "شركة تابعة" اي شخص اعتباري يملك فيه شخص اخر او مجموعة من الاشخاص يعملون بشكل متضافر ما يعادل خمسين في المائة او اكثر من الاسهم المصوتة في ذلك الشخص الاعتباري؛ او حيازة مؤهلة تتيح لهذا الشخص الاخر او لهذه المجموعة من الاشخاص ممارسة سيطرة فعالة على ادارة او سياسات الشخص الاعتباري موضوع الحيازة؛
يعني مصطلح "المحكمة" او مصطلح "محكمة الخدمات المالية" محكمة الخدمات المالية المنشاة بموجب قانون البنك المركزي العراقي.
الاهداف التنظيمية
المادة 2
1-الهدف التنظيمي الرئيسي لهذا القانون هو الحفاظ على الثقة في الجهاز المصرفي. وتتضمن الاهداف التنظيمية الاخرى تعزيز الفهم العام للنظام المصرفي بتقديم معلومات ملائمة، والحفاظ على درجة ملائمة من الحماية للمودعين، والمساعدة على الحد من الجرائم المالية، بما فيها الاحتيال وغسل الاموال وتمويل الاعمال الارهابية.
2-يؤدي البنك المركزي العراقي وظائفه بطريقة تتماشى مع الاهداف التنظيمية ويعتبرها البنك المركزي العراقي اكثر طريقة ملاءمة لتحقيق تلك الاهداف.
المحظورات
المادة 3
1-لا يحق لاي شخص في العراق ان يمارس اعمالا مصرفية دون الحصول على ترخيص او تصريح من البنك المركزي العراقي بممارسة الاعمال المصرفية، الا اذا كان شخصا استثناه البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة (3) والفقرة 6.
2-لا يقع الاشخاص التالي ذكرهم تحت طائلة هذا القانون:
ا-الاشخاص الذين يمولون الائتمانات التي يقدمونها تمويلا حصريا من اكتتابات راسمالية غير واجبة السداد ومن عائدات الائتمانات التي يتلقونها من مؤسسات مالية او من سندات ديون صادرة في اسواق راس المال؛ او
ب-الاشخاص الذين يتلقون، في مقابل اصدار سندات دين شركات او سندات عادية لشركات، اموالا من الجمهور واجبة السداد ولا يستخدمون هذه الاموال الا لغرض القيام باستثمارات لحسابهم الخاص.
3-الاشخاص الذين يجوز ان يستثنيهم البنك المركزي العراقي من مقتضيات هذا القانون باعتبار انهم، بحكم الطبيعة التعاونية لعملياتهم وحجمها، لا يمارسون اعمالا مصرفية على نطاق يقتضي وجود مشروع اعمال منظم تنظيما تجاريا، وذلك بشرط ان تكون الاستثناءات الممنوحة على هذا النحو من البنك المركزي العراقي مشروطة او لفترة زمنية معينة، او ان تكون جزئية وتذكر احكاما معينة في هذا القانون تطبق على هؤلاء الاشخاص.
4-لا يجوز ان يستخدم احد كلمة "مصرف" او مشتقات كلمة "مصرف" باي لغة بخصوص اي اعمال او منتجات او خدمات دون ان يكون لديه ترخيص او تصريح بممارسة الاعمال المصرفية صادر عن البنك المركزي العراقي، الا اذا كان هذا الاستخدام منصوصا عليه او معترفا به في القانون او في اتفاق دولي، او الا اذا كان واضحا من السياق الذي تستعمل فيه كلمة "مصرف" انها لا تتعلق بالانشطة المصرفية. ولا يجوز لمكاتب التمثيل ان تستخدم كلمة "مصرف" في اسمها، الا في الحالات التي تشكل فيها كلمة "مصرف" جزءا لا يتجزا من اسم المصرف الاجنبي التي تنتمي اليه تلك المكاتب، بشرط ان تضاف عبارة "مكتب تمثيل" في هذه الحالات.
5-تكون للبنك المركزي العراقي سلطة دخول مكاتب اي شخص وفحص حساباته ودفاتره ومستنداته وسجلاته الاخرى اذا قرر البنك المركزي العراقي ان هناك اسبابا معقولة للاشتباه بان هذا الشخص يمارس انشطة تتعارض مع الاحكام السابقة من هذه المادة؛ ويقوم مسؤولو انفاذ القانون، فور تلقيهم طلبا من البنك المركزي العراقي، وباستخدام القوة عند الضرورة، بمساعدة البنك المركزي العراقي على دخول اماكن هذا الشخص وفحص حساباته ودفاتره وسجلاته الاخرى.
6-يسمح بممارسة النشاطات التي تؤدي عملا باتاحة الائتمان للمحال التجارية الدقيقة والصغيرة، او برامج منح مشابهة من كيانات غير المصارف، كما تاذن به كيانات تمارس سلطة حكومية. وتستثنى هذه النشاطات من تطبيق احكام هذا القانون وعلى هذه الكيانات التي تمارس سلطة حكومية ان تقدم اشعارات وتقارير دورية الى البنك المركزي العراقي بشان الاستثناءات الممنوحة المتعلقة بتقديم الائتمان وبرامج المنح.
الباب 2 منح التراخيص التراخيص والتصاريح
المادة 4
1-يتطلب تاسيس مصرف في العراق، بما في ذلك تاسيس مصرف فرعي يملك مصرف اجنبي او شركة مصرفية قابضة اجنبية اغلبية اسهمها او كلها؛ اصدار ترخيص مصرفي مسبقا من البنك المركزي العراقي. ويتطلب انشاء فرع او مكتب تمثيل لمصرف اجنبي في العراق اصدار تصريح مسبقا من البنك المركزي العراقي. ويطلب من المصرف الاجنبي التابع لمصرف اجنبي الا يقل راسماله عن 50 مليار دينار. ولا توجد اي قيود على موقع استثمار راس المال هذا.
2-يعطى الترخيص او التصريح الممنوح بموجب هذا القانون خطيا الى اجل غير مسمى ولا يجوز تحويله. ويحدد الترخيص او التصريح او مرفقاته، الاحكام والشروط التي صدر بموجبها. ويكون امتثال جميع الشروط المتعلقة باصدار ترخيص او تصريح مطلبا مستمرا ينطبق على جميع حائزي التراخيص او التصاريح، ما لم يعدلها البنك المركزي العراقي فيما بعد.
3-لا يجوز اصدار التراخيص الا للشركات التي تؤسس على هيئة اشخاص اعتباريين وفقا لقوانين العراق وتسجل على نحو ملائم. ويجوز ان تكون هذه الشركات شركات تابعة يملك مصرف اجنبي او تملك شركة مصرفية قابضة اجنبية اغلبية اسهمها او كلها. في حالة الشركة التابعة، لا يصدر الترخيص الا اذا كان المصرف المالك خاضعا لاشراف موحد بواسطة سلطة اشراف في البلد الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للمصرف المالك.
4-لا يجوز اصدار التصاريح الا لفروع المصارف الاجنبية الخاضعة لاشراف او تنظيم شامل، على اساس موحد من قبل سلطة اشراف في البلد الذي يوجد فيه المكتب الرئيسي للمصرف الاجنبي.
5-الكيانات التابعة للمصارف وفروع المصارف المملوكة جزئيا او كليا لاشخاص اجانب تعامل بموجب القوانين العراقية بنفس الطريقة التي تعامل بها المصارف المحلية.
6-يقتصر العدد الكلي لتراخيص المصارف الاجنبية على ستة مصارف الى 31 كانون الثاني/يناير 2008. وبعد ذلك لا توجد اي حدود للعدد.
7-يستطيع الشخص الاجنبي امتلاك 50% او اقل من اسهم المصارف المحلية الموجودة او الجديدة، دون ان يدخل ذلك في عداد التراخيص المحدودة بموجب المادة 4-6.
8-لا يحق للاجانب امتلاك مصارف او اسهم في مصارف الا اذا كانوا مصرفا خاضعا للاشراف الموحد لسلطة اشراف في بلد اخر.
طلب التراخيص
المادة 5
1-تقدم طلبات الحصول على تراخيص الى البنك المركزي العراقي خطيا. وتتبع الطلبات الشكل والتفاصيل التي تحددها لائحة البنك المركزي العراقي، وتكون مشفوعة بالمستندات التي تحددها تلك اللائحة.
2-يتضمن الطلب المقدم من شركة تاسست على هيئة شخص اعتباري وفقا لقوانين العراق المستندات والمعلومات التالية:
ا-نسخة مصدقة من المستند الذي تم بموجبه تكوين الشركة الطالبة، الى جانب عقد تاسيس الشركة او نظامها الاساسي، ان وجدا، وعنوان مكتبها الرئيسي؛
ب-مبالغ راسمال الشركة الطالبة المصرح به والمكتتب به، بما في ذلك المبالغ المدفوعة؛
ج-اسم كل مدير وجنسيته ومكان اقامته الدائم وعمله او مهنته، الى جانب بيان يفصل مؤهلاته وخبرته المهنية مع ذكر ثلاثة اشخاص على الاقل يمكن الرجوع اليهم فيما يتعلق به؛
د-اسم كل مالك لحيازة مؤهلة وجنسيته ومكان اقامته الدائم وعمله او مهنته، بما في ذلك المالك المستفيد النهائي لهذه الحيازة المؤهلة، الى جانب اسمي شخصين على الاقل يمكن الرجوع اليهما ويشهدان بسلامة مركزه المالي وفي حالة ما اذا كان مالك الحيازة المؤهلة هيئة اعتبارية، ترفق نسخ من احدث ثلاث ميزانيات عمومية سنوية مراجعة، بما يشمل حسابات الارباح والخسائر، كلما امكن ذلك؛
هـ-قائمة بحملة الاسهم والملاك المستفيدين النهائيين للاسهم يذكر فيها اسم المالك وعنوانه وعدد الاسهم التي يملكها، الى جانب نسخة من سجل حملة الاسهم في حالة الاسهم المسجلة؛
و-افادة كتابية، من كل مدير ومالك لحيازة مؤهلة، تكون موقعة منه حسب الاصول ويذكر فيها اي ادانات من قبل محكمة جنايات بارتكاب جرائم، وحالات اشهار الافلاس الشخصي، او منعه من ممارسة مهنة، او اشتراكه في الماضي او في الحاضر بصفة ادارية في شركة او مشروع اخر يخضع لدعوى اعسار، ان وجد، (ويحدد البنك المركزي العراقي النص الموحد لهذه الافادة)؛
ز-نسخ من احدث ثلاثة بيانات مالية سنوية مراجعة، تشمل الميزانيات العمومية وحسابات الارباح والخسائر للشركة الطالبة، في حالة انطباع ذلك؛
ح-خطة للاعمال تبين اهداف الاعمال وانواع الانشطة المتوخاة للمصرف المقترح، بما يتضمن وصفا لهيكله التنظيمي ونظم ضوابطه الداخلية (بما في ذلك اجراءات مناسبة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الاعمال الارهابية) الى جانب الميزانيات العمومية المتوقعة وحسابات الارباح والخسائر وبيانات التدفق النقدي الخاصة بالسنوات المالية الكاملة الثلاث التالية؛
ط-بيان من مراجع حسابات يبدي استعداده لان يتولى مهمة المراجعة الخارجية للحسابات بموجبالمادة 46؛
ي-فيما يتعلق بالشركة الطالبة وفيما يتعلق بكل مالك لحيازة مؤهلة، بما في ذلك المالك المستفيد النهائي لهذه الحيازة المؤهلة، قائمة بالمشاريع التي توجد مشاركات فيها، تبين، على وجه التحديد، حجم هذه المشاركات والعناوين المسجلة لتلك المشاريع؛
ك-موقع المكان الرئيسي للاعمال واي مكان اخر داخل العراق او خارجه تعتزم الشركة ان تمارس فيه الاعمال المصرفية؛
ل-دليل على دفع رسوم الطلب؛
م-اي معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي لاغراض الطلب؛
ن-في اية حالة تكون فيها الشركة الطالبة شركة تابعة لمصرف اجنبي او لشركة مصرفية قابضة اجنبية – بيان يفيد بان سلطة الاشراف الخارجية المسؤولة عن الاشراف الحازم على الشركة الطالبة في البلد الذي انشئ فيه المصرف الاجنبي او تكوين الشركة القابضة المصرفية الاجنبية ليس لديها اعتراض على ما هو مزمع من اقامة عمليات في العراق، وانها تمارس اشرافا عالميا موحدا على الشركة الطالبة.
3-في حالة الشركات التي لا تكون قد تاسست وفقا لقوانين العراق، تتكون اجراءات الحصول على ترخيص لممارسة الاعمال المصرفية من مرحلتين، هما مرحلة اولى تبدا بتقديم طلب اولي من مؤسسي الشركات للحصول على ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية، ومرحلة ثانية تبدا بتقديم الشركة طلبا نهائيا للحصول على ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية بعد ان تكون قد تاسست وتم تسجيلها حسب الاصول في السجل التجاري. ويكون الطلب الاولي مشفوعا بالمعلومات والمستندات المؤيدة المبينة في الفقرة (2)، بشرط جواز تقديم مستندات معينة في شكل مسودة بموافقة البنك المركزي العراقي على ذلك. وعندما يقرر البنك المركزي العراقي، بعد تلقيه طلبا اوليا للحصول على ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية وبعد لقائه بالمؤسسين وبالمديرين المقترحين للمصرف، ان الطلب الاولي مقبول وكذلك المستندات المؤيدة له، يقوم البنك المركزي العراقي باخطار مقدمي الطلب بان طلبهم الاولي مستوفي ويطلب اليهم بدء المرحلة الثانية بتقديم طلب نهائي للحصول على ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية.
طلب تصريح لفرع
المادة 6
1-للبنك المركزي العراقي ان يمنح تصريحا بان يفتح في العراق فرع لمصرف اجنبي مرخص له بممارسة الاعمال المصرفية في البلد الذي انشئ فيه. وسوف يسمح لفروع المصارف الاجنبية بالمساهمة في النشاطات المصرح بها للمصارف المحلية وفقا لاحكام وشروط تصاريحهم المصرفية. وتقدم طلبات الحصول على التصاريح الى البنك المركزي العراقي خطيا. وتحدد لائحة البنك المركزي العراقي شكل وتفاصيل الطلبات التي تكون مشفوعة بما تحدده لائحة البنك المركزي العراقي من مستندات، ويجب ان تشمل ما يلي:-
ا-المعلومات والمستندات المبينة في الفقرات الفرعية من ( ا )، ( ب )، ( ج )، ( د )، ( هـ )، ( و )، ( ز ) و ( ي ) و ( ل ) من الفقرة (2) منالمادة 5، في حالة المصرف الاجنبي مقدم الطلب باستثناء ان الفقرتين الفرعيتين ( ج ) و ( و ) من الفقرة (2) لا تنطبقان على كبير المديرين في المكتب الرئيسي للمصرف الاجنبي؛
ب-المعلومات والمستندات المبينة في الفقرات الفرعية ( ح ) و (ط ) و ( ك ) من الفقرة ( 2 ) من المادة 5 بشان تشغيل الفرع المقترح؛
ج-شهادة تعيين تحدد اسم مدير فرع المصرف المعين وجنسيته ومكان اقامته الدائم وعمله او مهنته، باعتباره الموظف الاعلى للمصرف في العراق، المسؤول عن اداء وظائف المصرف، الى جانب بيان يبيّن بالتفصيل مؤهلاته وخبرته المهنية ويتضمن اسماء ثلاثة اشخاص على الاقل يمكن الرجوع اليهم.
د-افادة خطية، من كل مدير في الفرع، بموجب الفقرة الفرعية ( و ) من الفقرة ( 2 ) من المادة 5؛
هـ-بيان يفيد بان ليس لسلطة الاشراف الاجنبية، المسؤولة عن الاشراف الحازم على المصرف الاجنبي في البلد الذي انشئ فيه اي اعتراض على الانشاء المقترح لفرع في العراق، وتمارس اشرافا مصرفيا موحدا شاملا على المصرف مقدم الطلب؛
و-اي معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي لاغراض الطلب، بما في ذلك تعهد من جانب مقدم الطلب صادر عن المكتب الرئيسي على يد المسؤول الاعلى فيه، يؤيده قرار ملائم من مجلس ادارته، يفيد بانه سيتيح، بناء على طلب من البنك المركزي العراقي، وبالعملة وفي المكان الذين يحددهما البنك المركزي العراقي، الاموال اللازمة لتغطية جميع الالتزامات والخصوم التي يتحملها مقدم الطلب في ممارسة الاعمال المصرفية المصرح بها بموجب التصريح.
2-للفرع الرئيسي، بعد اخطاره البنك المركزي العراقي مسبقا وبعد موافقة البنك المركزي العراقي، ان يفتح مكاتب فرعية اضافية في العراق، بشرط تعيين فرع واحد باعتباره الفرع الرئيسي في العراق يمكن ان تقدم اليه مذكرة احضاره او اشعار بدعوى.
طلب تصريح لمكتب تمثيل
المادة 7
1-للبنك المركزي العراقي ان يمنح تصريحا لفتح مكتب تمثيل واحد او اكثر في العراق لمصرف اجنبي بشرط ان يكون لدى هذا المصرف الاجنبي ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية في البلد الذي انشئ فيه. وتقصر مكاتب التمثيل انشطتها على تقديم المعلومات والقيام بمهام الاتصال، ولا تمارس الاعمال المصرفية او اي انشطة مماثلة اخرى او تتلقى ودائع او اموالا اخرى واجبة السداد من الجمهور في العراق.
2-تقدم طلبات الحصول على تصاريح لمكاتب التمثيل الى البنك المركزي العراقي خطيا. وتحدد لائحة البنك المركزي العراقي شكل وتفاصيل الطلبات، التي تكون مشفوعة بما تحدده تلك اللائحة من مستندات ضرورية بخصوص طلب التصاريح.
منح ترخيص أو تصريح
المادة 8
1-في غضون شهرين من تاريخ تقديم طلب او طلب اولي للحصول على ترخيص او تصريح بممارسة الاعمال المصرفية، يخطر البنك المركزي العراقي مقدم الطلب بما اذا كان الطلب يعتبر مستوفي. وفي غضون ستة اشهر من تاريخ اخطار من البنك المركزي العراقي يفيد بان الطلب يعتبر مستوفي، يوافق البنك المركزي العراقي على الطلب او يرفضه ويرسل الى مقدم الطلب نسخة من قراره.
2-يبت البنك المركزي العراقي في الطلبات النهائية المقدمة عملا بالفقرة ( 3 ) من المادة 5 في غضون شهرين من تاريخ تقديمها.
3-للبنك المركزي العراقي، في حالات استثنائية، تمديد المواعيد النهائية المحددة في الفقرتين ( 1 ) و ( 2 )، بشرط ان يخطر مقدم الطلب باسباب التاخير قبل ان يحين الموعد النهائي.
4-يجري البنك المركزي العراقي، قبل ان يوافق على طلب للحصول على ترخيص او تصريح بممارسة اعمال مصرفية، عمليات تحقق مالي وجنائي وشخصي ومهني من خلفية ملاك الحيازات المؤهلة في المصرف المقترح ومديري المصرف المقترح الذي يكون الطلب المقدم بخصوصه معلقا. وتحقيقا لهذه الغاية، تقدم المصارف والمؤسسات المالية الاخرى التي تخضع لاشراف البنك المركزي العراقي وللسلطات الوطنية والمحلية المختصة بجباية الضرائب وانفاذ القانون الى البنك المركزي العراقي اي معلومات يطلبها منها. ويقيم البنك المركزي العراقي اتصالا مباشرا مع سلطة الاشراف الاجنبية المختصة للتحقق من الاقرارات المقدمة عملا بالفقرة الفرعية ( ن ) من الفقرة ( 2 ) من المادة 5 او عملا بالفقرة الفرعية ( هـ ) من الفقرة ( 1 ) من المادة 6.
5-ترفض طلبات الحصول على ترخيص او تصريح لممارسة اعمال مصرفية اذا لم يقتنع البنك المركزي العراقي بان الشروط المحددة في هذا القانون او التي يستوجبها هذا القانون لاصدار هذا الترخيص او التصريح مستوفاة. وينشر البنك المركزي العراقي بموجب لائحته، المعايير التي سيطبقها في تقييم الطلبات التي تقدم اليه للحصول على ترخيص او تصريح بممارسة الاعمال المصرفية.
6-يمنح البنك المركزي العراقي ترخيصا او تصريحا لدى اقتناعه بخصوص:
ا-صحة المستندات المقدمة عملابالمادة 5 اوالمادة 6؛ حسب انطباق اي منهما؛
ب-المركز المالي لمقدم الطلب وتاريخه؛
ج-شخصية مديري مقدم الطلب وخبرتهم المهنية كاشخاص صالحين ولائقين؛
د-هوية وشخصية ملاكه كاشخاص صالحين ولائقين، وبخاصة الاشخاص الذي يملكون حيازات مؤهلة؛
هـ-كفاية ما لدى مقدم الطلب من موظفين وموارد تشغيلية ومالية وبنية راسمالية لتغطية جميع الالتزامات والخصوم التي يتحملها في ممارسة الانشطة المصرفية المقترحة المراد اجازتها بموجب الترخيص او التصريح.
و-سلامة العمليات المقترحة؛
ز-صحة خطة الاعمال؛
ح-اعتزام مقدم الطلب الاحتفاظ بوجود مادي له في عنوان ثابت في العراق؛
ط-ممارسة سلطة الاشراف الاجنبية المعنية مستوى كافيا من الاشراف الحازم على اساس موحد، وذلك في اي حالة يكون فيها مقدم الطلب شركة تابعة لمصرف اجنبي او لشركة مصرفية قابضة اجنبية او في حالة ما اذا كان التصريح يتعلق بفرع لمصرف اجنبي.
7-يبلغ القرار الذي يتخذه البنك المركزي العراقي بمنح ترخيص او تصريح الى مقدم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية، او اذا لم تكن الجريدة الرسمية متاحة لهذا الغرض بصورة متكررة، ينشر في نشرة او نشرات عامة واسعة الانتشار (يشار اليها بما يلي ادناه باسم "النشرة الرسمية"). لدى اصدار الترخيص او التصريح، يضاف المصرف الى القائمة الواردة في سجل المصارف.
8-في حالة رفض طلب ترخيص او تصريح يقدم البنك المركزي العراقي اشعارا بقرار الرفض مشفوعا بوصف لاسباب الرفض. واذا ظل الطلب غير مستوفي او لم يحقق الوفاء بالشروط في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ تلقي اخطار من البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة ( 1 ) اعلاه، يعتبر مقدم الطلب متخليا عن الطلب. وفي جميع الحالات، لا يحق لمقدم الطلب استرداد رسوم الطلب المدفوعة.
9-يجب ان تخطر المصارف البنك المركزي العراقي باي تغييرات في الظروف من شانها ان تؤثر في البيانات المقدمة منها في طلب الحصول على ترخيص او تصريح. ويجب ان يحصل المصرف المحلي على موافقة البنك المركزي العراقي مسبقا على اي تعديلات يعتزم ادخالها على عقد تاسيسه او على لائحته. ولا يبدا نفاذ هذه التعديلات والتغييرات الا بعد موافقة البنك المركزي العراقي عليها وتسجيلها في سجل المصارف. وتخطر المصارف التي تحمل تصريحا البنك المركزي العراقي باي تغييرات تحدث في عقد تاسيسها او في لوائحها دون تاخير لا موجب له.
المكاتب الاضافية
المادة 9
لا يجوز لاي مصرف ان يفتح فرعا او مكتب تمثيل او يؤسس شركة تابعة في العراق دون ان يخطر البنك المركزي العراقي اولا ويحصل على موافقته مسبقا.
ولا يجوز لاي مصرف محلي ان يفتح فرعا او مكتب تمثيل او يؤسس شركة تابعة خارج العراق دون الحصول اولا على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي. وتخطر المصارف البنك المركزي العراقي باي تغيير يحدث في مكان اي فرع او مكتب تمثيل او شركة تابعة او باي اغلاق لاي فرع او مكتب تمثيل او شركة تابعة.
سجل المصارف
المادة 10
1-يعد البنك المركزي العراقي ويحتفظ بسجل مركزي للمصارف لاغراض المعاينة من قبل الجمهور. ويقيد السجل لكل مصرف حاصل على ترخيص ولكل فرع ومكتب تمثيل لمصرف اجنبي حاصل على تصريح: الاسم والعنوان ورقم التسجيل، وتاريخ اصدار او الغاء البنك المركزي العراقي ترخيص او تصريح ممارسة الاعمال المصرفية، وعقد التاسيس والمستندات القانونية الاخرى للمصرف المعني ومعلومات، ومعلومات عن مديري المصرف تتضمن نطاق سلطتهم فيما يتعلق بالزام المصرف، وعناوين اي مكاتب فرعية او مكاتب تمثيل ومكاتب موجودة في الخارج، ان وجدت بالاضافة الى ذلك، في حالة المكاتب الفرعية ومكاتب التمثيل، يقيد السجل اسم وعنوان المكتب الرئيسي للمصرف الاجنبي الذي تنتمي اليه تلك المكاتب وينشر البنك المركزي العراقي قائمة كاملة بحائزي التراخيص والتصاريح، لا تبين سوى الاسماء وعناوين المكاتب الرئيسية ونوع الترخيص او التصريح الممنوح، في النشرة الرسمية اثناء شهر كانون الثاني/يناير من كل سنة. وتنشر ايضا في النشرة الرسمية على فترات منتظمة اي تغييرات في القائمة تحدث اثناء السنة.
2-يجب ان تبين المصارف في جميع المستندات والتفويضات والاوراق التي تستخدمها في معاملاتها رقم التسجيل المخصص لها وعنوان مكتبها الرئيسي.
الرسوم
المادة 11
1-يتقاضى البنك المركزي العراقي ويحصل، لكي يغطي جزءا من مصروفاته المرتبطة بمنح تراخيص للمصارف والرقابة عليها، رسما على كل طلب من طلبات الحصول على ترخيص او تصريح لممارسة الاعمال المصرفية، الى جانب رسم صيانة عن كل سنة يكون فيها ترخيص او تصريح ممارسة الاعمال المصرفية نافذا.
2-يذكر البنك المركزي العراقي هيكل الرسوم في لائحته وينعكس في هذا الهيكل حجم وطبيعة الاعمال التي تقوم بها المصارف. وللبنك المركزي العراقي ان ياخذ في الحسبان تكاليف الرقابة الخاصة، ان وجدت، التي تعزى الى انشطة مصرفية معينة.
انهاء العمليات طوعا
المادة 12
1-لا يجوز لاي مصرف ان ينهي عملياته دون ان يحصل اولا على موافقة مسبقة على ذلك من البنك المركزي العراقي. ويجوز تصفية المصرف بناء على قرار من ملاكه بعد موافقة البنك المركزي العراقي على انهاء عملياته طوعا وبعد تقديم طلب خطي الى البنك المركزي العراقي لالغاء الترخيص او التصريح.
2-لا يمنح الالغاء الا اذا قرر البنك المركزي العراقي ان المصرف قد وفى بجميع التزامات المصرف تجاه مودعيه ودائنيه الاخرين وعملائه وموظفيه، او قام بتسوية تلك الالتزامات على نحو يقبله البنك المركزي العراقي.
3-يلغي البنك المركزي العراقي الترخيص او التصريح متى قرر ان المصرف استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة ( 2 ).
إلغاء ترخيص أو تصريح ممارسة الأعمال المصرفية
المادة 13
1-لا يجوز الغاء ترخيص او تصريح ممارسة الاعمال المصرفية الا بقرار من البنك المركزي العراقي يستند الى واحد او اكثر من الاسباب التالية:
ا-استناد الحصول على الترخيص الى بيانات كاذبة او احتياليه او حدوث مخالفات جوهرية اخرى بخصوص تقديم طلب الحصول على الترخيص؛
ب-عدم استخدام المصرف ترخيص ممارسة الاعمال المصرفية في غضون اثني عشر شهرا من تاريخ بدء نفاذه، او توقف المصرف لمدة تتجاوز ستة اشهر عن ممارسة الاعمال المتعلقة بتلقيه من الجمهور ودائع نقدية او اموالا اخرى واجبة السداد او عن تقديم ائتمانات او توظيف استثمارات لحسابه الخاص؛
ج-تصريف المصرف شؤون ادارته او عملياته بطريقة غير مامونة او غير سليمة؛
د-انتهاك المصرف امرا صادرا عن البنك المركزي العراقي؛
هـ-انتهاك المصرف، بطريقة تؤثر ماديا في سلامته المالية، اي قانون او اي لائحة صادرة عن البنك المركزي العراقي او اي شرط او تقييد مرفق بترخيص او تصريح صادر عن البنك المركزي العراقي؛
و-ضلوع المصرف، او المصرف الاجنبي او الشركة القابضة المصرفية الاجنبية التي يكون المصرف شركة تابعة لها، او ضلوع شركة تابعة للمصرف، في انشطة اجرامية تشكل احتيالا او غسلا للاموال او تمويلا للارهابيين؛
ز-فقدان المصرف الاجنبي او الشركة القابضة المصرفية الاجنبية، التي يكون المصرف شركة تابعة لها، ترخيص العمل الخاص به او بها؛
ح-مواجهة البنك المركزي العراقي عقبات في ممارسة الرقابة على المصرف لنقل المصرف كل اداراته وعملياته ودفاتره او سجلاته، او جزءا منها، الى خارج العراق دون الحصول مسبقا على موافقة خطية من البنك المركزي العراقي؛
ط-مواجهة البنك المركزي العراقي عقبات في ممارسة الرقابة على المصرف لكون المصرف عضوا في مجموعة شركات، او لكون المصرف تابعا لمصرف اجنبي او شركة مصرفية قابضة اجنبية لا يخضع اي منهما لرقابة كافية؛ او
ي-تعيين سلطة الاشراف الاجنبية المسؤولة عن الرقابة على المصرف او المصرف الاجنبي التي يكون المصرف تابعا لها وصيا او حارسا للمصرف او للمصرف الاجنبي او للشركة القابضة المصرفية الاجنبية.
2-يلغى البنك المركزي العراقي ترخيصا او تصريحا:
ا-وقت اقامة دعوى اشهار افلاس على المصرف بناء على قرار من محكمة الخدمات المالية عملابالمادة 78؛ او
ب-عملا بالفقرة ( 3 ) من المادة 12.
3-تكون قرارات الغاء ترخيص او تصريح بممارسة الاعمال المصرفية، التي تتخذ بموجب هذه المادة، قرارات خطية وتتضمن الاسباب التي اتخذت بناء عليها. ويبلغ البنك المركزي العراقي المصرف المعني بكل قرار من هذا القبيل فورا، ويسجله في سجل المصارف، وينشره في النشرة الرسمية. ويبدا نفاذ القرار الذي يتخذ بموجب هذه المادة من وقت ابلاغه الى المصرف المعني، الا اذا حدد القرار موعدا اخر لبدء نفاذه لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار. ويستوفى شرط ابلاغ المصرف الاجنبي بهذا القرار بابلاغه الى المكتب الفرعي المعين او الى مكتب التمثيل الموجه اليه القرار.
4-تتضمن قرارات البنك المركزي العراقي الغاء ترخيص او تصريح، عملا بالفقرة ( 1 ) تعيين وصي وفقاللمادة 69 ليقوم بتصفية المصرف.
الباب 3 راس المال الحد الأدنى لرأس مال المصارف المحلية
المادة 14
1-يحدد راسمال المصرف المحلي بالدينار. ويحتفظ المصرف في جميع الاوقات براسمال مدفوع يمثل حدا ادنى لا يقل عن 10 مليارات دينار او يحتفظ بمبلغ اعلى من ذلك يقرره البنك المركزي العراقي. ويجب ان تصل المصارف الموجودة الى راس المال المذكور اعلاه خلال 18 شهرا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
2-لا يجوز لاي مصرف ان يعلن او يسجل في اي حساب او يدفع لحملة الاسهم اي حصة من ارباحه، او ان يقوم باي تحويل لارباحه اذا كان هذا التحويل او الدفع يسفر عن حدوث انخفاض في راسماله او احتياطياته الى ما يقل عن المستويات التي تمثل حدا ادنى ويقتضيها هذا القانون او تقتضيها اي لائحة او اوامر صادرة عن البنك المركزي العراقي.
3-لا يجوز لاي مصرف ان يوزع ارباحا على حملة الاسهم قبل اطفاء جميع المصروفات المتعلقة بتاسيس المصرف وتنظيمه الاولي.
4-لا يوجد اي حد لمبلغ راس المال الممكن وضعه في المصرف في اي فترة محددة.
الأصول المحلية الصافية المطلوبة لفروع المصارف الأج
المادة 15
يحتفظ كل فرع من فروع اي مصرف اجنبي، اذا اصدر اليه البنك المركزي العراقي توجيهات بذلك، باصول في العراق تزيد عن خصومه المستحقة لمقيمين في العراق باي مبلغ يحدده البنك المركزي العراقي.
المتطلبات الأخرى المتعلقة برأس المال
المادة 16
1-يحتفظ كل مصرف في جميع الاوقات براسمال، بما في ذلك راسماله السليم واحتياطياته السليمة في العراق، لا تقل قيمته عما يعادل 12 في المائة من القيمة الكلية لاصوله المحددة على اساس معدل لمراعاة عنصر المخاطرة، او اي نسبة مئوية اعلى من ذلك تحددها لائحة البنك المركزي العراقي، بحيث يتكون ما لا يقل عن نصف راس المال هذا من راس مال اساسي. ولاغراض تطبيق هذا الشرط، يعرف البنك المركزي العراقي في اللائحة معنى راس المال وراس المال الاساسي وفئات الاصول المخاطر بها، ويكون تعريف وتحديد راس المال وراس المال الاساسي والاحتياطيات والاصول متسقا مع المعايير الدولية.
2-يخصم مبلغ اي حيازة لراس المال في مصرف اخر او مؤسسة مالية اخرى من راسمال المصرف لاغراض حساب النسبة عملا بالفقرة ( 1 ).
3-يحدد البنك المركزي العراقي، بموجب اللائحة، مبادئ تكوين وحيازة الحد الادنى لراس المال المدفوع لاي مصرف.
الباب 4 ادارة المصرف مجلس الادارة
المادة 17
1-يكون مجلس الادارة مسؤولا عن تصريف اعمال المصرف وعن وضع سياساته. ويحدد مجلس الادارة، على وجه الخصوص، معايير ادارة المخاطر وسياسات الاستثمار والنسب الدنيا التي تقتضيها الحكمة والمعايير المحاسبية ونظم الرقابة الداخلية، الخاصة بالمصرف.
2-يضم مجلس ادارة المصرف ما لا يقل عن خمسة اعضاء. ويعين اعضاء مجلس الادارة في الاجتماع العمومي لحملة الاسهم لفترة لا تتجاوز اربع سنوات؛ ويجوز اعادة تعيينهم لفترات لاحقة مدتها مماثلة. ويجوز لحملة اسهم المصرف في اجتماعهم العمومي تحديد مكافاة اعضاء مجلس الادارة. ويختار مجلس الادارة رئيسا له من بين اعضائه.
3-يجب ان تتوافر في رئيس مجلس الادارة وكل واحد من اعضائه الشروط التالية:
ا-ان تكون له اهلية قانونية وان يكون شخصا صالحا ولائقا؛
-الا يقل عمره عن 30 سنة.
4-يجب ان تكون لدى اغلب اعضاء مجلس ادارة المصرف خبرة مصرفية كبيرة، والا يعملوا لحساب المصرف على اساس التفرغ.
5-لا يجوز ان يكون عضو مجلس الادارة:
ا-مديرا او موظفا في مصرف اخر، الا اذا كان المصرف تابعا لهذا المصرف الاخر او كان كلا المصرفين تحت سيطرة مشتركة، بشرط الا يشكل اولئك الاعضاء في تلك الحالة اغلبية اعضاء مجلس ادارة المصرف؛ او
ب-مسؤولا حكوميا يراس وزارة او يشغل منصبا في مجلس الوزراء.
6-يتصرف اعضاء مجلس الادارة بامانة وبحسن نية استهدافا لما يحقق مصالح المصارف على خير وجه في اداء وظائفهم بما يتحلى به الشخص الحكيم بدرجة معقولة من عناية واجتهاد ومهارة في الظروف المماثلة.
7-تتخذ قرارات مجلس الادارة باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين. وفي حالة انقسام الاصوات بالتساوي، يكون صوت الرئيس هو الصوت المرجح.
الادارة
المادة 18
1-رهنا باحكام الفقرة ( 4 ) من هذه المادة، يعين مجلس الادارة احد اعضائه مديرا مفوضا للمصرف. والمدير المفوض مسؤول عن تنفيذ قرارات مجلس الادارة وعن ادارة عمليات المصرف اليومية.
2-يعين مجلس الادارة رئيسا لمراجعي الحسابات الداخليين يكون عضوا مؤهلا في رابطة مهنية معترف بها ولديه خبرة مهنية مستفيضة في ميدان المحاسبة ومراجعة الحسابات.
3-يعين مجلس الادارة مسؤول الامتثال في المصرف.
4-يجب ان تتوافر في الشخص الذي يعين ليعمل بصفة مدير مفوض لمصرف، او مدير معين لفرع، او ليعمل في احد المناصب العليا الاخرى في المصرف التي يحددها البنك المركزي العراقي، الشروط التالية:
ا-ان تكون لديه اهلية قانونية وان يكون شخصا صالحا ولائقا؛
ب-ان تكون لديه الكفاءة والدراية المصرفية اللازمتين لتصريف العمليات المصرفية؛
ج-الا يكون مديرا او موظفا في مصرف اخر؛
د-ان يكون مقيما في العراق ومتفرغا لادارة عمليات المصرف.
5-للبنك المركزي العراقي ان يحدد مناصب عليا في المصرف، بما في ذلك منصب رئيس مراجعي الحسابات الداخليين ومنصب مسؤول الامتثال، تنطبق عليها احكام الفقرة ( 4 ) اعلاه.
تغيير المديرين
المادة 19
1-تحصل المصارف على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي رهنا باتخاذ البنك المركزي العراقي قرارا بان خبرة الشخص المهنية ومؤهلاته تجعله شخصا صالحا ولائقا بموجب الفقرات من ( 3 )، ( 4 ) الى ( 5 ) من المادة 17 او بموجب الفقرة ( 4 ) منالمادة 18، حسب انطباق اي منهما، قبل قيامها بتعيين او انتخاب اي مدير لها.
2-يكف اي مدير في مصرف عن ممارسة مهام مدير في المصرف اذا راى مجلس الادارة ان ذلك الفرد لم يعد يفي بواحد او اكثر من المتطلبات القانونية للمنصب كما هي محددة في الفقرات من ( 3 )، ( 4 ) الى ( 5 ) من المادة 17 او في الفقرة ( 4 ) من المادة 18، حسب انطباق اي منهما. ويقوم مجلس الادارة باعلام حملة اسهم المصرف بذلك.
3-تخطر المصارف البنك المركزي العراقي بفصل او قبول استقالة مدير، وكذلك باسباب ذلك الفصل او تلك الاستقالة، في غضون ثلاثة ايام من هذا الحدث.
اقالة المديرين
المادة 20
1-لا يجوز لمدير اقاله البنك المركزي العراقي من منصبه، عملا بالفقرات الفرعية من ( ح )، ( ط ) الى ( ي ) من الفقرة ( 2 ) منالمادة 56، ان يصبح عضوا في مجلس ادارة اي مصرف اخر او مديرا مفوضا او مديرا معينا لفرع اي مصرف اخر، او ان يعمل في احد المناصب المصرفية العليا في اي مصرف اخر.
2-لا يجوز لشخص كان مديرا لمصرف الغي ترخيصه او تقررت تصفيته قسرا اثناء كون ذلك الشخص مديرا فيه ان يصبح مديرا في مصرف اخر، او ان يعمل في احد المناصب المصرفية العليا في مصرف اخر.
3-في الظروف الاستثنائية، يجوز للبنك المركزي العراقي، بعد ان يقتنع بمؤهلات شخص وبخبرته المهنية وسلوكه، ان يستثنى اي مدير من احكام الفقرة ( 2 ) بعد انقضاء عشر سنوات من وقوع الحدث ذي الصلة.
الكشف عن المصلحة الشخصية
المادة 21
1-يكشف كل مدير كشفا تاما لمجلس الادارة عن اي مصالح مالية شخصية هامة، مباشرة او غير مباشرة، تكون للمدير او لافراد اخرين في اسرته. ويقوم المدير بهذا الكشف لدى تعيينه او انتخابه، ثم سنويا بعد ذلك، وفقا لمبادئ توجيهية يعتمدها المصرف، وعملا باي لائحة يصدرها البنك المركزي العراقي.
2-كلما طرحت اي مسالة تتعلق بهذه المصلحة المالية الشخصية الهامة للنقاش في مجلس الادارة او في اي لجنة اخرى او مجموعة عمل تابعة للمصرف لديها سلطة اتخاذ القرار، يكشف المدير المعني عن المصلحة في بداية المناقشة ولا يشترك بعد ذلك في المناقشة، وينسحب من الاجتماع اثناء مناقشة المسالة، ولا يشترك في البت في هذه المسالة؛ ولا يحتسب وجود المدير لاغراض تكوين نصاب قانوني.
التغييرات في الملكية واكتساب حيازة مؤهلة
المادة 22
1-يحصل اي شخص يعتزم اكتساب حيازة مؤهلة في مصرف، بطريقة مباشرة او غير مباشرة او عن طريق اشخاص اخرين او بالتضافر معهم، على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي، ويقدم اشعارا بذلك الى البنك المركزي العراقي قبل 90 يوما على الاقل.
2-يتضمن اشعار الاكتساب المقترح لحيازة مؤهله:
ا-اسم كل مقترح لحيازة مؤهلة، بما في ذلك مالكها المستفيد النهائي، وجنسيته ومكان اقامته الدائم وعمله او مهنته، الى جانب مرجعين اثنين على الاقل يشهدان بسلامة مركزه المالي؛
ب-افادة خطية بموجب الفقرة الفرعية ( و ) من الفقرة ( 2 ) منالمادة 5 لكل مالك مقترح لحيازة مؤهلة، بما في ذلك مالكها المستفيد النهائي؛
ج-نسخا من احدث ثلاث ميزانيات عمومية سنوية مراجعة وحسابات الارباح والخسائر، عند انطباق ذلك، في حالة ما اذا كان المالك المقترح لحيازة مؤهلة المستفيد النهائي هيئة اعتبارية؛
د-قائمة بالمشاريع التي توجد للمالك المقترح لحيازة مؤهلة، بما في ذلك المالك المستفيد النهائي لهذه الحيازة المؤهلة، مشاركات فيها، تحدد حجم هذه المشاركات والعناوين المسجلة لتلك المشاريع؛
هـ-احكام وشروط الاكتساب المزمع والطريقة التي سيحدث بها هذا الاكتساب؛
و-هوية ومصدر ومبلغ الاموال التي ستستخدم في الاكتساب؛
ز-اي خطط او مقترحات بخصوص اجراء تغيير رئيسي في اعمال المصرف او في تشكيل هيكله او في ادارته؛
ح-اي معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي.
3-يقيم البنك المركزي العراقي الاثار المتوقعة على السلامة المالية للمصرف ويتاكد من هوية وطبيعة الملاك المقترحين، وبخاصة ملاك الحيازة المؤهلة. ولا يوافق البنك المركزي العراقي على اكتساب مقترح مشار اليه في الفقرة ( 1 ) اذا كان من شانه ان يقلل ال