المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قانون المصارف العراقي تاريخ م9/1/2003 Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قانون المصارف العراقي تاريخ م9/1/2003

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14785
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون المصارف العراقي تاريخ م9/1/2003 Empty
مُساهمةموضوع: قانون المصارف العراقي تاريخ م9/1/2003   قانون المصارف العراقي تاريخ م9/1/2003 Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 7:49 am

قانون المصارف

البلدالعراق
رقم النص40
النوع امر
تاريخ م9/1/2003
تاريخ هـ لا يوجد
عنوان النص قانون المصارف


استناد
بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف، وبموجب القوانين والاعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيا مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 (2003)؛
من واقع عملنا مع مجلس الحكم لضمان قبول شعب العراق لاسلوب احداث التغيير الاقتصادي؛
واعترافا منا برغبة مجلس الحكم في احداث تغيير كبير في النظام الاقتصادي العراقي؛
واصرارا منا على تحسين ظروف الحياة والفرص المتاحة امام جميع العراقيين ومكافحة البطالة واثارها المؤذية على الامن العام عن طريق العمل على ذلك من خلال اسواق مالية مستقرة؛
وادراكا منا للمشاكل الناجمة عن الاطار القانوني العراقي المنظم لنشاط المصارف وعن الطريقة التي كان يتعبها نظام الحكم السابق في تطبيق هذا الاطار.
وادراكا منا كذلك لالتزام سلطة الائتلاف المؤقتة بتوفير ادارة فعالة للعراق، وضمان خير ورفاهية الشعب العراقي وتمكينه من القيام بالوظائف الاجتماعية والمعاملات العادية في الحياة اليومية،
وتذكيرا بان قرار مجلس الامن الدولي رقم 1483 لعام 2003 قد طالب سلطة الائتلاف المؤقتة بدعم الاعمار الاقتصادي والظروف التي تسمح بالتنمية المستدامة؛
وعملا منا بطريقة تنسجم مع تقرير الامين العام المرفوع لمجلس الامن بتاريخ 17 يوليو/تموز، 2003، المتعلق بالحاجة لتنمية العراق وتحويل نظامه الاقتصادي من نظام اقتصادي مخطط مركزيا وغير شفاف الى نظام اقتصادي يعتمد على السوق ويتميز باستمرار التنمية الاقتصادية فيه عن طريق تاسيس قطاع خاص حيوي، والمتعلق كذلك بالحاجة لاصلاح المؤسسات واجراء اصلاحات قانونية بغية تفعيل وتنشيط القطاع الخاص.
ومن واقع تنسيقنا مع المؤسسات المالية الدولية، وهو التنسيق المشار اليه في الفقرة 8 (هـ) من قرار مجلس الامن الدولي رقم 1483،
اعلن بموجب ذلك ما يلي:
القسم رقم 1
الغرض
يؤسس هذا الامر نظاما مصرفيا مامونا، يتسم بالسلامة ويقوم على المنافسة، ويكون متاحا للجميع من اجل توفير اساس للنمو الاقتصادي وتطوير اقتصاد عراقي مستقر.
القسم رقم 2
قانون المصارف
يكون لقانون المصارف المرفق بهذا الامر في الملحق "الف" اثر القانون ووقعه.
القسم رقم 3
التشريعات غير المتجانسة
يعلق اي بند من القانون العراقي لا يتماشى مع هذا الامر او مع الملحق "الف" بالقدر الذي لا يتماشى فيه معهما.
القسم رقم 4
الدخول حيز النفاذ
يصبح هذا الامر نافذا اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.

ال بول برمير
المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة
الباب 1 احكام عامة التعاريف
المادة 1



لاغراض هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة ادناه:
يعني مصطلح "مدير" اي شخص يكون عضوا في مجلس الادارة، او مديرا مفوضا، او عضوا في لجنة مراجعة حسابات المصرف، او مديرا معينا لفرع مصرف في حالة المصارف الاجنبية؛
يعني مصطلح "شركة تابعة" شركة تسيطر على مصرف، واي شركة اخرى تسيطر عليها الشركة التي تسيطر على المصرف، واي شركة اخرى يقرر انها كذلك وفقا لمعايير تنص عليها لائحة البنك المركزي العراقي؛
يعني مصطلح "مدير مفوض" شخصا مسؤولا عن ادارة العمليات اليومية للمصرف؛
يعني مصطلح "مصرف" شخصا يحمل ترخيصا او تصريحا بمقتضى هذا القانون لمباشرة الاعمال المصرفية والانشطة المصرفية الاخرى؛
يعني مصطلح "شركة مصرفية قابضة" شركة تملك مصرفا او تسيطر على مصرف؛
يعني مصطلح "انشطة مصرفية" الانشطة المذكورة في المادة 27؛
يعني مصطلح "اعمال مصرفية" اعمال تلقي ودائع نقدية او اموال اخرى واجبة السداد من الجمهور لغرض اعطاء قروض او توظيف استثمارات لحساب المستلم؛
يعني مصطلح "فرع" مكان عمل يشكل جزءا تابعا لمصرف من الناحية القانونية وتجري فيه كل الانشطة المصرفية او بعضها؛ ولاغراض هذا القانون تعامل جميع المكاتب الفرعية المحلية لمصرف اجنبي على انها مكتب فرعي واحد وجميع المراسلات من البنك المركزي العراقي الى اي مكتب فرعي من هذا القبيل يجوز قانونا تصريفها الى المكتب الفرعي الذي يعينه المصرف الاجنبي للبنك المركزي العراقي لهذا الغرض، او الى مكتب فرعي يختاره البنك المركزي العراقي في حالة عدم اخطار المصرف الاجنبي له بتعيين مكتب فرعي معين؛
يعني مصطلح "المصرف الوسيط" مصرفا مؤسسا وفقا للفقرة (6) من المادة 61؛
يعني مصطلح "cbi" (في النص الانجليزي) البنك المركزي العراقي؛
تعتبر "السيطرة" موجودة على شركة اخرى اذا كان شخص:
(1)يملك او يسيطر بصورة مباشرة او غير مباشرة، او بواسطة شخص واحد او اكثر، على 25 في المائة او اكثر من الاسهم المصوتة في الشركة، او لديه حق التصويت عن هذه الاسهم؛
(2)لديه صلاحية انتخاب اغلبية اعضاء مجلس ادارة الشركة، او
(3)يمارس نفوذا مسيطرة على نحو ما يحدده البنك المركزي العراقي.
يعني مصطلح "ائتمان" اي صرف او التزام بصرف مبلغ نقدي مقابل حق سداد المبلغ المصروف والباقي ودفع فائدة او اي رسوم اخرى على هذا المبلغ، سواء اكان مضمونا او غير مضمون، واي تمديد لموعد استحقاق دين، واي ضمان يصدر واي شراء لسند دين او حق اخر في دفع مبلغ نقدي قد يقتضي دفع الفائدة اما مباشرة او بسعر شراء بخصم؛
يعني مصطلح "سند الدين" اي صك مديونية يكون قابلا للتداول واي صك اخر يعادل صك المديونية هذا واي صك قابل للتداول يمنح الحق في صك مديونية اخر قابل للتداول بواسطة الاكتتاب او التبادل؛ ويجوز ان تكون سندات الدين القابلة للتداول في شكل شهادة او في شكل قيد دفتري؛
يعني مصطلح "وديعة" مبلغا نقديا معينا يدفع لشخص، سواء اكان ام لم يكن يستدل عليه باي قيد في سجل للشخص المستلم للمبلغ، بشروط تسدد بموجبها الوديعة او تحول الى حساب اخر، بفائدة او بفرق او بدون فائدة او فرق، اما لدى الطلب او في وقت او ظروف يتفق عليها المودع وذلك الشخص او يتفق عليها نيابة عنهما؛
يعني مصطلح "مدير فرع معين" شخصا تم اخطار البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة 6 بانه مسؤول عن العمليات التي يقوم بها مصرف اجنبي في العراق؛
يعني مصطلح "الدينار" الدينار العراقي؛
يعني مصطلح "محلي" عند استخدامه في وصف شخص اعتباري، شخصا اعتباريا يوجد مكتبه الرئيسي في العراق، ويعني، عند اسخدامه في وصف مكتب، مكتبا موجودا في العراق؛
يقصد بمصطلح "حساب خامل" المعنى الوارد في المادة 37؛
يعني مصطلح "شخص صالح ولائق" شخصا يعتبر امينا وجديرا بالثقة ولا تجعله مؤهلاته المهنية او خلفيته وخبرته او مركزه المالي او مصالحه في قطاع الاعمال غير مؤهل في راي البنك المركزي العراقي لان يكون مالكا او مديرا لمصرف او وصيا على مصرف؛ على انه يشترط الا يعتبر اي شخص شخصا صالحا ولائقا اذا كان ذلك الشخص:
(1)قد ادانته محكمة جنائية بجريمة حكم، او كان يمكن ان يحكم عليه بسببها بالسجن لمدة سنة واحدة او اكثر بدون خيار دفع غرامة، الا اذا كان الدافع وراء هذا الحكم او كان يمكن ان يكون الدافع اليه اراؤه او انشطته الدينية او السياسية؛ او
(2)قد اشهرت محكمة قضائية افلاسه في غضون السنوات السبع الماضية؛ او
(3)قد جردته سلطة مختصة من اهلية ممارسة مهنة او اوقفته عن ممارسة مهنة على اساس سوء سلوك شخصي لا صلة له بارائه او انشطته الدينية او السياسية؛ او
(4)قد اعلنت محكمة قضائية عدم اهليته لادارة شركة او اصدرت هيئة مختصة امرا يقضي بانه لا يصلح لادارة شركة؛
يعني مصطلح "القائمة" قائمة اسماء المصارف في سجل المصارف الذي ينشره البنك المركزي العراقي؛
يعني مصطلح "اجنبي" عند استخدامها في وصف شخص اعتباري او مكتب شخصا اعتباريا او مكتبا لا يكون شخصا اعتباريا محليا او مكتبا محليا؛
يعني مصطلح "شخص" شخصا طبيعيا او شخصا اعتباريا او كليهما؛
يعني مصطلح "حيازة مؤهلة" حيازة مباشرة او غير مباشرة لشخص، يعمل بمفرده او بواسطة شخص اخر او اكثر بالتضافر معهم، في مشروع تمثل هذه الحيازة فيه عشرة في المائة او اكثر من راس المال او حقوق التصويت او تتيح فيه هذه الحيازة ممارسة نفوذ كبير على ادارة المشروع الذي توجد فيه الحيازة، حسبما يقرر البنك المركزي العراقي؛
يعني مصطلح "شخص ذو صلة" فيما يتعلق بمصرف:
(1)اي مدير في المصرف؛
(2)اي شخص له صلة بمدير بحكم الزواج او صلة الدم او القرابة حتى الدرجة الثانية، بما في ذلك اطفال المدير بالتبني او الاطفال الذين يكون حاضنا لهم، واي شخص اخر يقيم في بيت المدير؛
(3) اي شخص لديه حيازة مؤهلة في المصرف، واي مشروع تكون فيه لاي شخص من هذا القبيل او اي مدير للمصرف حيازة مؤهلة، واي مدير لهذا الشخص او المشروع؛ و
(4)اي مشروع، لا يكون خاضعا لتوحيد الحسابات في اعداد بيانات المصرف المالية، يملك فيه المصرف حيازة مؤهلة، واي مدير يعمل في هذا المشروع.
يعني مصطلح "مكتب تمثيل" مكان عمل يشكل جزءا تابعا من الناحية القانونية لمصرف وتقتصر الانشطة فيه على تقديم المعلومات ووظائف الاتصال، ولا تمارس فيه اي اعمال مصرفية ولا يجوز تلقي اي ودائع او اموال اخرى من الجمهور تكون مستحقة السداد؛
يعني مصطلح "شركة تابعة" اي شخص اعتباري يملك فيه شخص اخر او مجموعة من الاشخاص يعملون بشكل متضافر ما يعادل خمسين في المائة او اكثر من الاسهم المصوتة في ذلك الشخص الاعتباري؛ او حيازة مؤهلة تتيح لهذا الشخص الاخر او لهذه المجموعة من الاشخاص ممارسة سيطرة فعالة على ادارة او سياسات الشخص الاعتباري موضوع الحيازة؛
يعني مصطلح "المحكمة" او مصطلح "محكمة الخدمات المالية" محكمة الخدمات المالية المنشاة بموجب قانون البنك المركزي العراقي.
الاهداف التنظيمية
المادة 2
1-الهدف التنظيمي الرئيسي لهذا القانون هو الحفاظ على الثقة في الجهاز المصرفي. وتتضمن الاهداف التنظيمية الاخرى تعزيز الفهم العام للنظام المصرفي بتقديم معلومات ملائمة، والحفاظ على درجة ملائمة من الحماية للمودعين، والمساعدة على الحد من الجرائم المالية، بما فيها الاحتيال وغسل الاموال وتمويل الاعمال الارهابية.
2-يؤدي البنك المركزي العراقي وظائفه بطريقة تتماشى مع الاهداف التنظيمية ويعتبرها البنك المركزي العراقي اكثر طريقة ملاءمة لتحقيق تلك الاهداف.
المحظورات
المادة 3
1-لا يحق لاي شخص في العراق ان يمارس اعمالا مصرفية دون الحصول على ترخيص او تصريح من البنك المركزي العراقي بممارسة الاعمال المصرفية، الا اذا كان شخصا استثناه البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة (3) والفقرة 6.
2-لا يقع الاشخاص التالي ذكرهم تحت طائلة هذا القانون:
ا-الاشخاص الذين يمولون الائتمانات التي يقدمونها تمويلا حصريا من اكتتابات راسمالية غير واجبة السداد ومن عائدات الائتمانات التي يتلقونها من مؤسسات مالية او من سندات ديون صادرة في اسواق راس المال؛ او
ب-الاشخاص الذين يتلقون، في مقابل اصدار سندات دين شركات او سندات عادية لشركات، اموالا من الجمهور واجبة السداد ولا يستخدمون هذه الاموال الا لغرض القيام باستثمارات لحسابهم الخاص.
3-الاشخاص الذين يجوز ان يستثنيهم البنك المركزي العراقي من مقتضيات هذا القانون باعتبار انهم، بحكم الطبيعة التعاونية لعملياتهم وحجمها، لا يمارسون اعمالا مصرفية على نطاق يقتضي وجود مشروع اعمال منظم تنظيما تجاريا، وذلك بشرط ان تكون الاستثناءات الممنوحة على هذا النحو من البنك المركزي العراقي مشروطة او لفترة زمنية معينة، او ان تكون جزئية وتذكر احكاما معينة في هذا القانون تطبق على هؤلاء الاشخاص.
4-لا يجوز ان يستخدم احد كلمة "مصرف" او مشتقات كلمة "مصرف" باي لغة بخصوص اي اعمال او منتجات او خدمات دون ان يكون لديه ترخيص او تصريح بممارسة الاعمال المصرفية صادر عن البنك المركزي العراقي، الا اذا كان هذا الاستخدام منصوصا عليه او معترفا به في القانون او في اتفاق دولي، او الا اذا كان واضحا من السياق الذي تستعمل فيه كلمة "مصرف" انها لا تتعلق بالانشطة المصرفية. ولا يجوز لمكاتب التمثيل ان تستخدم كلمة "مصرف" في اسمها، الا في الحالات التي تشكل فيها كلمة "مصرف" جزءا لا يتجزا من اسم المصرف الاجنبي التي تنتمي اليه تلك المكاتب، بشرط ان تضاف عبارة "مكتب تمثيل" في هذه الحالات.
5-تكون للبنك المركزي العراقي سلطة دخول مكاتب اي شخص وفحص حساباته ودفاتره ومستنداته وسجلاته الاخرى اذا قرر البنك المركزي العراقي ان هناك اسبابا معقولة للاشتباه بان هذا الشخص يمارس انشطة تتعارض مع الاحكام السابقة من هذه المادة؛ ويقوم مسؤولو انفاذ القانون، فور تلقيهم طلبا من البنك المركزي العراقي، وباستخدام القوة عند الضرورة، بمساعدة البنك المركزي العراقي على دخول اماكن هذا الشخص وفحص حساباته ودفاتره وسجلاته الاخرى.
6-يسمح بممارسة النشاطات التي تؤدي عملا باتاحة الائتمان للمحال التجارية الدقيقة والصغيرة، او برامج منح مشابهة من كيانات غير المصارف، كما تاذن به كيانات تمارس سلطة حكومية. وتستثنى هذه النشاطات من تطبيق احكام هذا القانون وعلى هذه الكيانات التي تمارس سلطة حكومية ان تقدم اشعارات وتقارير دورية الى البنك المركزي العراقي بشان الاستثناءات الممنوحة المتعلقة بتقديم الائتمان وبرامج المنح.
الباب 2 منح التراخيص التراخيص والتصاريح
المادة 4

1-يتطلب تاسيس مصرف في العراق، بما في ذلك تاسيس مصرف فرعي يملك مصرف اجنبي او شركة مصرفية قابضة اجنبية اغلبية اسهمها او كلها؛ اصدار ترخيص مصرفي مسبقا من البنك المركزي العراقي. ويتطلب انشاء فرع او مكتب تمثيل لمصرف اجنبي في العراق اصدار تصريح مسبقا من البنك المركزي العراقي. ويطلب من المصرف الاجنبي التابع لمصرف اجنبي الا يقل راسماله عن 50 مليار دينار. ولا توجد اي قيود على موقع استثمار راس المال هذا.
2-يعطى الترخيص او التصريح الممنوح بموجب هذا القانون خطيا الى اجل غير مسمى ولا يجوز تحويله. ويحدد الترخيص او التصريح او مرفقاته، الاحكام والشروط التي صدر بموجبها. ويكون امتثال جميع الشروط المتعلقة باصدار ترخيص او تصريح مطلبا مستمرا ينطبق على جميع حائزي التراخيص او التصاريح، ما لم يعدلها البنك المركزي العراقي فيما بعد.
3-لا يجوز اصدار التراخيص الا للشركات التي تؤسس على هيئة اشخاص اعتباريين وفقا لقوانين العراق وتسجل على نحو ملائم. ويجوز ان تكون هذه الشركات شركات تابعة يملك مصرف اجنبي او تملك شركة مصرفية قابضة اجنبية اغلبية اسهمها او كلها. في حالة الشركة التابعة، لا يصدر الترخيص الا اذا كان المصرف المالك خاضعا لاشراف موحد بواسطة سلطة اشراف في البلد الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للمصرف المالك.
4-لا يجوز اصدار التصاريح الا لفروع المصارف الاجنبية الخاضعة لاشراف او تنظيم شامل، على اساس موحد من قبل سلطة اشراف في البلد الذي يوجد فيه المكتب الرئيسي للمصرف الاجنبي.
5-الكيانات التابعة للمصارف وفروع المصارف المملوكة جزئيا او كليا لاشخاص اجانب تعامل بموجب القوانين العراقية بنفس الطريقة التي تعامل بها المصارف المحلية.
6-يقتصر العدد الكلي لتراخيص المصارف الاجنبية على ستة مصارف الى 31 كانون الثاني/يناير 2008. وبعد ذلك لا توجد اي حدود للعدد.
7-يستطيع الشخص الاجنبي امتلاك 50% او اقل من اسهم المصارف المحلية الموجودة او الجديدة، دون ان يدخل ذلك في عداد التراخيص المحدودة بموجب المادة 4-6.
8-لا يحق للاجانب امتلاك مصارف او اسهم في مصارف الا اذا كانوا مصرفا خاضعا للاشراف الموحد لسلطة اشراف في بلد اخر.
طلب التراخيص
المادة 5

1-تقدم طلبات الحصول على تراخيص الى البنك المركزي العراقي خطيا. وتتبع الطلبات الشكل والتفاصيل التي تحددها لائحة البنك المركزي العراقي، وتكون مشفوعة بالمستندات التي تحددها تلك اللائحة.
2-يتضمن الطلب المقدم من شركة تاسست على هيئة شخص اعتباري وفقا لقوانين العراق المستندات والمعلومات التالية:
ا-نسخة مصدقة من المستند الذي تم بموجبه تكوين الشركة الطالبة، الى جانب عقد تاسيس الشركة او نظامها الاساسي، ان وجدا، وعنوان مكتبها الرئيسي؛
ب-مبالغ راسمال الشركة الطالبة المصرح به والمكتتب به، بما في ذلك المبالغ المدفوعة؛
ج-اسم كل مدير وجنسيته ومكان اقامته الدائم وعمله او مهنته، الى جانب بيان يفصل مؤهلاته وخبرته المهنية مع ذكر ثلاثة اشخاص على الاقل يمكن الرجوع اليهم فيما يتعلق به؛
د-اسم كل مالك لحيازة مؤهلة وجنسيته ومكان اقامته الدائم وعمله او مهنته، بما في ذلك المالك المستفيد النهائي لهذه الحيازة المؤهلة، الى جانب اسمي شخصين على الاقل يمكن الرجوع اليهما ويشهدان بسلامة مركزه المالي وفي حالة ما اذا كان مالك الحيازة المؤهلة هيئة اعتبارية، ترفق نسخ من احدث ثلاث ميزانيات عمومية سنوية مراجعة، بما يشمل حسابات الارباح والخسائر، كلما امكن ذلك؛
هـ-قائمة بحملة الاسهم والملاك المستفيدين النهائيين للاسهم يذكر فيها اسم المالك وعنوانه وعدد الاسهم التي يملكها، الى جانب نسخة من سجل حملة الاسهم في حالة الاسهم المسجلة؛
و-افادة كتابية، من كل مدير ومالك لحيازة مؤهلة، تكون موقعة منه حسب الاصول ويذكر فيها اي ادانات من قبل محكمة جنايات بارتكاب جرائم، وحالات اشهار الافلاس الشخصي، او منعه من ممارسة مهنة، او اشتراكه في الماضي او في الحاضر بصفة ادارية في شركة او مشروع اخر يخضع لدعوى اعسار، ان وجد، (ويحدد البنك المركزي العراقي النص الموحد لهذه الافادة)؛
ز-نسخ من احدث ثلاثة بيانات مالية سنوية مراجعة، تشمل الميزانيات العمومية وحسابات الارباح والخسائر للشركة الطالبة، في حالة انطباع ذلك؛
ح-خطة للاعمال تبين اهداف الاعمال وانواع الانشطة المتوخاة للمصرف المقترح، بما يتضمن وصفا لهيكله التنظيمي ونظم ضوابطه الداخلية (بما في ذلك اجراءات مناسبة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الاعمال الارهابية) الى جانب الميزانيات العمومية المتوقعة وحسابات الارباح والخسائر وبيانات التدفق النقدي الخاصة بالسنوات المالية الكاملة الثلاث التالية؛
ط-بيان من مراجع حسابات يبدي استعداده لان يتولى مهمة المراجعة الخارجية للحسابات بموجبالمادة 46؛
ي-فيما يتعلق بالشركة الطالبة وفيما يتعلق بكل مالك لحيازة مؤهلة، بما في ذلك المالك المستفيد النهائي لهذه الحيازة المؤهلة، قائمة بالمشاريع التي توجد مشاركات فيها، تبين، على وجه التحديد، حجم هذه المشاركات والعناوين المسجلة لتلك المشاريع؛
ك-موقع المكان الرئيسي للاعمال واي مكان اخر داخل العراق او خارجه تعتزم الشركة ان تمارس فيه الاعمال المصرفية؛
ل-دليل على دفع رسوم الطلب؛
م-اي معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي لاغراض الطلب؛
ن-في اية حالة تكون فيها الشركة الطالبة شركة تابعة لمصرف اجنبي او لشركة مصرفية قابضة اجنبية – بيان يفيد بان سلطة الاشراف الخارجية المسؤولة عن الاشراف الحازم على الشركة الطالبة في البلد الذي انشئ فيه المصرف الاجنبي او تكوين الشركة القابضة المصرفية الاجنبية ليس لديها اعتراض على ما هو مزمع من اقامة عمليات في العراق، وانها تمارس اشرافا عالميا موحدا على الشركة الطالبة.
3-في حالة الشركات التي لا تكون قد تاسست وفقا لقوانين العراق، تتكون اجراءات الحصول على ترخيص لممارسة الاعمال المصرفية من مرحلتين، هما مرحلة اولى تبدا بتقديم طلب اولي من مؤسسي الشركات للحصول على ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية، ومرحلة ثانية تبدا بتقديم الشركة طلبا نهائيا للحصول على ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية بعد ان تكون قد تاسست وتم تسجيلها حسب الاصول في السجل التجاري. ويكون الطلب الاولي مشفوعا بالمعلومات والمستندات المؤيدة المبينة في الفقرة (2)، بشرط جواز تقديم مستندات معينة في شكل مسودة بموافقة البنك المركزي العراقي على ذلك. وعندما يقرر البنك المركزي العراقي، بعد تلقيه طلبا اوليا للحصول على ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية وبعد لقائه بالمؤسسين وبالمديرين المقترحين للمصرف، ان الطلب الاولي مقبول وكذلك المستندات المؤيدة له، يقوم البنك المركزي العراقي باخطار مقدمي الطلب بان طلبهم الاولي مستوفي ويطلب اليهم بدء المرحلة الثانية بتقديم طلب نهائي للحصول على ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية.
طلب تصريح لفرع
المادة 6

1-للبنك المركزي العراقي ان يمنح تصريحا بان يفتح في العراق فرع لمصرف اجنبي مرخص له بممارسة الاعمال المصرفية في البلد الذي انشئ فيه. وسوف يسمح لفروع المصارف الاجنبية بالمساهمة في النشاطات المصرح بها للمصارف المحلية وفقا لاحكام وشروط تصاريحهم المصرفية. وتقدم طلبات الحصول على التصاريح الى البنك المركزي العراقي خطيا. وتحدد لائحة البنك المركزي العراقي شكل وتفاصيل الطلبات التي تكون مشفوعة بما تحدده لائحة البنك المركزي العراقي من مستندات، ويجب ان تشمل ما يلي:-
ا-المعلومات والمستندات المبينة في الفقرات الفرعية من ( ا )، ( ب )، ( ج )، ( د )، ( هـ )، ( و )، ( ز ) و ( ي ) و ( ل ) من الفقرة (2) منالمادة 5، في حالة المصرف الاجنبي مقدم الطلب باستثناء ان الفقرتين الفرعيتين ( ج ) و ( و ) من الفقرة (2) لا تنطبقان على كبير المديرين في المكتب الرئيسي للمصرف الاجنبي؛
ب-المعلومات والمستندات المبينة في الفقرات الفرعية ( ح ) و (ط ) و ( ك ) من الفقرة ( 2 ) من المادة 5 بشان تشغيل الفرع المقترح؛
ج-شهادة تعيين تحدد اسم مدير فرع المصرف المعين وجنسيته ومكان اقامته الدائم وعمله او مهنته، باعتباره الموظف الاعلى للمصرف في العراق، المسؤول عن اداء وظائف المصرف، الى جانب بيان يبيّن بالتفصيل مؤهلاته وخبرته المهنية ويتضمن اسماء ثلاثة اشخاص على الاقل يمكن الرجوع اليهم.
د-افادة خطية، من كل مدير في الفرع، بموجب الفقرة الفرعية ( و ) من الفقرة ( 2 ) من المادة 5؛
هـ-بيان يفيد بان ليس لسلطة الاشراف الاجنبية، المسؤولة عن الاشراف الحازم على المصرف الاجنبي في البلد الذي انشئ فيه اي اعتراض على الانشاء المقترح لفرع في العراق، وتمارس اشرافا مصرفيا موحدا شاملا على المصرف مقدم الطلب؛
و-اي معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي لاغراض الطلب، بما في ذلك تعهد من جانب مقدم الطلب صادر عن المكتب الرئيسي على يد المسؤول الاعلى فيه، يؤيده قرار ملائم من مجلس ادارته، يفيد بانه سيتيح، بناء على طلب من البنك المركزي العراقي، وبالعملة وفي المكان الذين يحددهما البنك المركزي العراقي، الاموال اللازمة لتغطية جميع الالتزامات والخصوم التي يتحملها مقدم الطلب في ممارسة الاعمال المصرفية المصرح بها بموجب التصريح.
2-للفرع الرئيسي، بعد اخطاره البنك المركزي العراقي مسبقا وبعد موافقة البنك المركزي العراقي، ان يفتح مكاتب فرعية اضافية في العراق، بشرط تعيين فرع واحد باعتباره الفرع الرئيسي في العراق يمكن ان تقدم اليه مذكرة احضاره او اشعار بدعوى.
طلب تصريح لمكتب تمثيل
المادة 7
1-للبنك المركزي العراقي ان يمنح تصريحا لفتح مكتب تمثيل واحد او اكثر في العراق لمصرف اجنبي بشرط ان يكون لدى هذا المصرف الاجنبي ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية في البلد الذي انشئ فيه. وتقصر مكاتب التمثيل انشطتها على تقديم المعلومات والقيام بمهام الاتصال، ولا تمارس الاعمال المصرفية او اي انشطة مماثلة اخرى او تتلقى ودائع او اموالا اخرى واجبة السداد من الجمهور في العراق.
2-تقدم طلبات الحصول على تصاريح لمكاتب التمثيل الى البنك المركزي العراقي خطيا. وتحدد لائحة البنك المركزي العراقي شكل وتفاصيل الطلبات، التي تكون مشفوعة بما تحدده تلك اللائحة من مستندات ضرورية بخصوص طلب التصاريح.
منح ترخيص أو تصريح
المادة 8




1-في غضون شهرين من تاريخ تقديم طلب او طلب اولي للحصول على ترخيص او تصريح بممارسة الاعمال المصرفية، يخطر البنك المركزي العراقي مقدم الطلب بما اذا كان الطلب يعتبر مستوفي. وفي غضون ستة اشهر من تاريخ اخطار من البنك المركزي العراقي يفيد بان الطلب يعتبر مستوفي، يوافق البنك المركزي العراقي على الطلب او يرفضه ويرسل الى مقدم الطلب نسخة من قراره.
2-يبت البنك المركزي العراقي في الطلبات النهائية المقدمة عملا بالفقرة ( 3 ) من المادة 5 في غضون شهرين من تاريخ تقديمها.
3-للبنك المركزي العراقي، في حالات استثنائية، تمديد المواعيد النهائية المحددة في الفقرتين ( 1 ) و ( 2 )، بشرط ان يخطر مقدم الطلب باسباب التاخير قبل ان يحين الموعد النهائي.
4-يجري البنك المركزي العراقي، قبل ان يوافق على طلب للحصول على ترخيص او تصريح بممارسة اعمال مصرفية، عمليات تحقق مالي وجنائي وشخصي ومهني من خلفية ملاك الحيازات المؤهلة في المصرف المقترح ومديري المصرف المقترح الذي يكون الطلب المقدم بخصوصه معلقا. وتحقيقا لهذه الغاية، تقدم المصارف والمؤسسات المالية الاخرى التي تخضع لاشراف البنك المركزي العراقي وللسلطات الوطنية والمحلية المختصة بجباية الضرائب وانفاذ القانون الى البنك المركزي العراقي اي معلومات يطلبها منها. ويقيم البنك المركزي العراقي اتصالا مباشرا مع سلطة الاشراف الاجنبية المختصة للتحقق من الاقرارات المقدمة عملا بالفقرة الفرعية ( ن ) من الفقرة ( 2 ) من المادة 5 او عملا بالفقرة الفرعية ( هـ ) من الفقرة ( 1 ) من المادة 6.
5-ترفض طلبات الحصول على ترخيص او تصريح لممارسة اعمال مصرفية اذا لم يقتنع البنك المركزي العراقي بان الشروط المحددة في هذا القانون او التي يستوجبها هذا القانون لاصدار هذا الترخيص او التصريح مستوفاة. وينشر البنك المركزي العراقي بموجب لائحته، المعايير التي سيطبقها في تقييم الطلبات التي تقدم اليه للحصول على ترخيص او تصريح بممارسة الاعمال المصرفية.
6-يمنح البنك المركزي العراقي ترخيصا او تصريحا لدى اقتناعه بخصوص:
ا-صحة المستندات المقدمة عملابالمادة 5 اوالمادة 6؛ حسب انطباق اي منهما؛
ب-المركز المالي لمقدم الطلب وتاريخه؛
ج-شخصية مديري مقدم الطلب وخبرتهم المهنية كاشخاص صالحين ولائقين؛
د-هوية وشخصية ملاكه كاشخاص صالحين ولائقين، وبخاصة الاشخاص الذي يملكون حيازات مؤهلة؛
هـ-كفاية ما لدى مقدم الطلب من موظفين وموارد تشغيلية ومالية وبنية راسمالية لتغطية جميع الالتزامات والخصوم التي يتحملها في ممارسة الانشطة المصرفية المقترحة المراد اجازتها بموجب الترخيص او التصريح.
و-سلامة العمليات المقترحة؛
ز-صحة خطة الاعمال؛
ح-اعتزام مقدم الطلب الاحتفاظ بوجود مادي له في عنوان ثابت في العراق؛
ط-ممارسة سلطة الاشراف الاجنبية المعنية مستوى كافيا من الاشراف الحازم على اساس موحد، وذلك في اي حالة يكون فيها مقدم الطلب شركة تابعة لمصرف اجنبي او لشركة مصرفية قابضة اجنبية او في حالة ما اذا كان التصريح يتعلق بفرع لمصرف اجنبي.
7-يبلغ القرار الذي يتخذه البنك المركزي العراقي بمنح ترخيص او تصريح الى مقدم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية، او اذا لم تكن الجريدة الرسمية متاحة لهذا الغرض بصورة متكررة، ينشر في نشرة او نشرات عامة واسعة الانتشار (يشار اليها بما يلي ادناه باسم "النشرة الرسمية"). لدى اصدار الترخيص او التصريح، يضاف المصرف الى القائمة الواردة في سجل المصارف.
8-في حالة رفض طلب ترخيص او تصريح يقدم البنك المركزي العراقي اشعارا بقرار الرفض مشفوعا بوصف لاسباب الرفض. واذا ظل الطلب غير مستوفي او لم يحقق الوفاء بالشروط في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ تلقي اخطار من البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة ( 1 ) اعلاه، يعتبر مقدم الطلب متخليا عن الطلب. وفي جميع الحالات، لا يحق لمقدم الطلب استرداد رسوم الطلب المدفوعة.
9-يجب ان تخطر المصارف البنك المركزي العراقي باي تغييرات في الظروف من شانها ان تؤثر في البيانات المقدمة منها في طلب الحصول على ترخيص او تصريح. ويجب ان يحصل المصرف المحلي على موافقة البنك المركزي العراقي مسبقا على اي تعديلات يعتزم ادخالها على عقد تاسيسه او على لائحته. ولا يبدا نفاذ هذه التعديلات والتغييرات الا بعد موافقة البنك المركزي العراقي عليها وتسجيلها في سجل المصارف. وتخطر المصارف التي تحمل تصريحا البنك المركزي العراقي باي تغييرات تحدث في عقد تاسيسها او في لوائحها دون تاخير لا موجب له.
المكاتب الاضافية
المادة 9
لا يجوز لاي مصرف ان يفتح فرعا او مكتب تمثيل او يؤسس شركة تابعة في العراق دون ان يخطر البنك المركزي العراقي اولا ويحصل على موافقته مسبقا.
ولا يجوز لاي مصرف محلي ان يفتح فرعا او مكتب تمثيل او يؤسس شركة تابعة خارج العراق دون الحصول اولا على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي. وتخطر المصارف البنك المركزي العراقي باي تغيير يحدث في مكان اي فرع او مكتب تمثيل او شركة تابعة او باي اغلاق لاي فرع او مكتب تمثيل او شركة تابعة.
سجل المصارف
المادة 10
1-يعد البنك المركزي العراقي ويحتفظ بسجل مركزي للمصارف لاغراض المعاينة من قبل الجمهور. ويقيد السجل لكل مصرف حاصل على ترخيص ولكل فرع ومكتب تمثيل لمصرف اجنبي حاصل على تصريح: الاسم والعنوان ورقم التسجيل، وتاريخ اصدار او الغاء البنك المركزي العراقي ترخيص او تصريح ممارسة الاعمال المصرفية، وعقد التاسيس والمستندات القانونية الاخرى للمصرف المعني ومعلومات، ومعلومات عن مديري المصرف تتضمن نطاق سلطتهم فيما يتعلق بالزام المصرف، وعناوين اي مكاتب فرعية او مكاتب تمثيل ومكاتب موجودة في الخارج، ان وجدت بالاضافة الى ذلك، في حالة المكاتب الفرعية ومكاتب التمثيل، يقيد السجل اسم وعنوان المكتب الرئيسي للمصرف الاجنبي الذي تنتمي اليه تلك المكاتب وينشر البنك المركزي العراقي قائمة كاملة بحائزي التراخيص والتصاريح، لا تبين سوى الاسماء وعناوين المكاتب الرئيسية ونوع الترخيص او التصريح الممنوح، في النشرة الرسمية اثناء شهر كانون الثاني/يناير من كل سنة. وتنشر ايضا في النشرة الرسمية على فترات منتظمة اي تغييرات في القائمة تحدث اثناء السنة.
2-يجب ان تبين المصارف في جميع المستندات والتفويضات والاوراق التي تستخدمها في معاملاتها رقم التسجيل المخصص لها وعنوان مكتبها الرئيسي.
الرسوم
المادة 11
1-يتقاضى البنك المركزي العراقي ويحصل، لكي يغطي جزءا من مصروفاته المرتبطة بمنح تراخيص للمصارف والرقابة عليها، رسما على كل طلب من طلبات الحصول على ترخيص او تصريح لممارسة الاعمال المصرفية، الى جانب رسم صيانة عن كل سنة يكون فيها ترخيص او تصريح ممارسة الاعمال المصرفية نافذا.
2-يذكر البنك المركزي العراقي هيكل الرسوم في لائحته وينعكس في هذا الهيكل حجم وطبيعة الاعمال التي تقوم بها المصارف. وللبنك المركزي العراقي ان ياخذ في الحسبان تكاليف الرقابة الخاصة، ان وجدت، التي تعزى الى انشطة مصرفية معينة.
انهاء العمليات طوعا
المادة 12
1-لا يجوز لاي مصرف ان ينهي عملياته دون ان يحصل اولا على موافقة مسبقة على ذلك من البنك المركزي العراقي. ويجوز تصفية المصرف بناء على قرار من ملاكه بعد موافقة البنك المركزي العراقي على انهاء عملياته طوعا وبعد تقديم طلب خطي الى البنك المركزي العراقي لالغاء الترخيص او التصريح.
2-لا يمنح الالغاء الا اذا قرر البنك المركزي العراقي ان المصرف قد وفى بجميع التزامات المصرف تجاه مودعيه ودائنيه الاخرين وعملائه وموظفيه، او قام بتسوية تلك الالتزامات على نحو يقبله البنك المركزي العراقي.
3-يلغي البنك المركزي العراقي الترخيص او التصريح متى قرر ان المصرف استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة ( 2 ).
إلغاء ترخيص أو تصريح ممارسة الأعمال المصرفية
المادة 13



1-لا يجوز الغاء ترخيص او تصريح ممارسة الاعمال المصرفية الا بقرار من البنك المركزي العراقي يستند الى واحد او اكثر من الاسباب التالية:
ا-استناد الحصول على الترخيص الى بيانات كاذبة او احتياليه او حدوث مخالفات جوهرية اخرى بخصوص تقديم طلب الحصول على الترخيص؛
ب-عدم استخدام المصرف ترخيص ممارسة الاعمال المصرفية في غضون اثني عشر شهرا من تاريخ بدء نفاذه، او توقف المصرف لمدة تتجاوز ستة اشهر عن ممارسة الاعمال المتعلقة بتلقيه من الجمهور ودائع نقدية او اموالا اخرى واجبة السداد او عن تقديم ائتمانات او توظيف استثمارات لحسابه الخاص؛
ج-تصريف المصرف شؤون ادارته او عملياته بطريقة غير مامونة او غير سليمة؛
د-انتهاك المصرف امرا صادرا عن البنك المركزي العراقي؛
هـ-انتهاك المصرف، بطريقة تؤثر ماديا في سلامته المالية، اي قانون او اي لائحة صادرة عن البنك المركزي العراقي او اي شرط او تقييد مرفق بترخيص او تصريح صادر عن البنك المركزي العراقي؛
و-ضلوع المصرف، او المصرف الاجنبي او الشركة القابضة المصرفية الاجنبية التي يكون المصرف شركة تابعة لها، او ضلوع شركة تابعة للمصرف، في انشطة اجرامية تشكل احتيالا او غسلا للاموال او تمويلا للارهابيين؛
ز-فقدان المصرف الاجنبي او الشركة القابضة المصرفية الاجنبية، التي يكون المصرف شركة تابعة لها، ترخيص العمل الخاص به او بها؛
ح-مواجهة البنك المركزي العراقي عقبات في ممارسة الرقابة على المصرف لنقل المصرف كل اداراته وعملياته ودفاتره او سجلاته، او جزءا منها، الى خارج العراق دون الحصول مسبقا على موافقة خطية من البنك المركزي العراقي؛
ط-مواجهة البنك المركزي العراقي عقبات في ممارسة الرقابة على المصرف لكون المصرف عضوا في مجموعة شركات، او لكون المصرف تابعا لمصرف اجنبي او شركة مصرفية قابضة اجنبية لا يخضع اي منهما لرقابة كافية؛ او
ي-تعيين سلطة الاشراف الاجنبية المسؤولة عن الرقابة على المصرف او المصرف الاجنبي التي يكون المصرف تابعا لها وصيا او حارسا للمصرف او للمصرف الاجنبي او للشركة القابضة المصرفية الاجنبية.
2-يلغى البنك المركزي العراقي ترخيصا او تصريحا:
ا-وقت اقامة دعوى اشهار افلاس على المصرف بناء على قرار من محكمة الخدمات المالية عملابالمادة 78؛ او
ب-عملا بالفقرة ( 3 ) من المادة 12.
3-تكون قرارات الغاء ترخيص او تصريح بممارسة الاعمال المصرفية، التي تتخذ بموجب هذه المادة، قرارات خطية وتتضمن الاسباب التي اتخذت بناء عليها. ويبلغ البنك المركزي العراقي المصرف المعني بكل قرار من هذا القبيل فورا، ويسجله في سجل المصارف، وينشره في النشرة الرسمية. ويبدا نفاذ القرار الذي يتخذ بموجب هذه المادة من وقت ابلاغه الى المصرف المعني، الا اذا حدد القرار موعدا اخر لبدء نفاذه لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار. ويستوفى شرط ابلاغ المصرف الاجنبي بهذا القرار بابلاغه الى المكتب الفرعي المعين او الى مكتب التمثيل الموجه اليه القرار.
4-تتضمن قرارات البنك المركزي العراقي الغاء ترخيص او تصريح، عملا بالفقرة ( 1 ) تعيين وصي وفقاللمادة 69 ليقوم بتصفية المصرف.
الباب 3 راس المال الحد الأدنى لرأس مال المصارف المحلية
المادة 14
1-يحدد راسمال المصرف المحلي بالدينار. ويحتفظ المصرف في جميع الاوقات براسمال مدفوع يمثل حدا ادنى لا يقل عن 10 مليارات دينار او يحتفظ بمبلغ اعلى من ذلك يقرره البنك المركزي العراقي. ويجب ان تصل المصارف الموجودة الى راس المال المذكور اعلاه خلال 18 شهرا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
2-لا يجوز لاي مصرف ان يعلن او يسجل في اي حساب او يدفع لحملة الاسهم اي حصة من ارباحه، او ان يقوم باي تحويل لارباحه اذا كان هذا التحويل او الدفع يسفر عن حدوث انخفاض في راسماله او احتياطياته الى ما يقل عن المستويات التي تمثل حدا ادنى ويقتضيها هذا القانون او تقتضيها اي لائحة او اوامر صادرة عن البنك المركزي العراقي.
3-لا يجوز لاي مصرف ان يوزع ارباحا على حملة الاسهم قبل اطفاء جميع المصروفات المتعلقة بتاسيس المصرف وتنظيمه الاولي.
4-لا يوجد اي حد لمبلغ راس المال الممكن وضعه في المصرف في اي فترة محددة.
الأصول المحلية الصافية المطلوبة لفروع المصارف الأج
المادة 15
يحتفظ كل فرع من فروع اي مصرف اجنبي، اذا اصدر اليه البنك المركزي العراقي توجيهات بذلك، باصول في العراق تزيد عن خصومه المستحقة لمقيمين في العراق باي مبلغ يحدده البنك المركزي العراقي.
المتطلبات الأخرى المتعلقة برأس المال
المادة 16
1-يحتفظ كل مصرف في جميع الاوقات براسمال، بما في ذلك راسماله السليم واحتياطياته السليمة في العراق، لا تقل قيمته عما يعادل 12 في المائة من القيمة الكلية لاصوله المحددة على اساس معدل لمراعاة عنصر المخاطرة، او اي نسبة مئوية اعلى من ذلك تحددها لائحة البنك المركزي العراقي، بحيث يتكون ما لا يقل عن نصف راس المال هذا من راس مال اساسي. ولاغراض تطبيق هذا الشرط، يعرف البنك المركزي العراقي في اللائحة معنى راس المال وراس المال الاساسي وفئات الاصول المخاطر بها، ويكون تعريف وتحديد راس المال وراس المال الاساسي والاحتياطيات والاصول متسقا مع المعايير الدولية.
2-يخصم مبلغ اي حيازة لراس المال في مصرف اخر او مؤسسة مالية اخرى من راسمال المصرف لاغراض حساب النسبة عملا بالفقرة ( 1 ).
3-يحدد البنك المركزي العراقي، بموجب اللائحة، مبادئ تكوين وحيازة الحد الادنى لراس المال المدفوع لاي مصرف.
الباب 4 ادارة المصرف مجلس الادارة
المادة 17
1-يكون مجلس الادارة مسؤولا عن تصريف اعمال المصرف وعن وضع سياساته. ويحدد مجلس الادارة، على وجه الخصوص، معايير ادارة المخاطر وسياسات الاستثمار والنسب الدنيا التي تقتضيها الحكمة والمعايير المحاسبية ونظم الرقابة الداخلية، الخاصة بالمصرف.
2-يضم مجلس ادارة المصرف ما لا يقل عن خمسة اعضاء. ويعين اعضاء مجلس الادارة في الاجتماع العمومي لحملة الاسهم لفترة لا تتجاوز اربع سنوات؛ ويجوز اعادة تعيينهم لفترات لاحقة مدتها مماثلة. ويجوز لحملة اسهم المصرف في اجتماعهم العمومي تحديد مكافاة اعضاء مجلس الادارة. ويختار مجلس الادارة رئيسا له من بين اعضائه.
3-يجب ان تتوافر في رئيس مجلس الادارة وكل واحد من اعضائه الشروط التالية:
ا-ان تكون له اهلية قانونية وان يكون شخصا صالحا ولائقا؛
-الا يقل عمره عن 30 سنة.
4-يجب ان تكون لدى اغلب اعضاء مجلس ادارة المصرف خبرة مصرفية كبيرة، والا يعملوا لحساب المصرف على اساس التفرغ.
5-لا يجوز ان يكون عضو مجلس الادارة:
ا-مديرا او موظفا في مصرف اخر، الا اذا كان المصرف تابعا لهذا المصرف الاخر او كان كلا المصرفين تحت سيطرة مشتركة، بشرط الا يشكل اولئك الاعضاء في تلك الحالة اغلبية اعضاء مجلس ادارة المصرف؛ او
ب-مسؤولا حكوميا يراس وزارة او يشغل منصبا في مجلس الوزراء.
6-يتصرف اعضاء مجلس الادارة بامانة وبحسن نية استهدافا لما يحقق مصالح المصارف على خير وجه في اداء وظائفهم بما يتحلى به الشخص الحكيم بدرجة معقولة من عناية واجتهاد ومهارة في الظروف المماثلة.
7-تتخذ قرارات مجلس الادارة باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين. وفي حالة انقسام الاصوات بالتساوي، يكون صوت الرئيس هو الصوت المرجح.
الادارة
المادة 18
1-رهنا باحكام الفقرة ( 4 ) من هذه المادة، يعين مجلس الادارة احد اعضائه مديرا مفوضا للمصرف. والمدير المفوض مسؤول عن تنفيذ قرارات مجلس الادارة وعن ادارة عمليات المصرف اليومية.
2-يعين مجلس الادارة رئيسا لمراجعي الحسابات الداخليين يكون عضوا مؤهلا في رابطة مهنية معترف بها ولديه خبرة مهنية مستفيضة في ميدان المحاسبة ومراجعة الحسابات.
3-يعين مجلس الادارة مسؤول الامتثال في المصرف.
4-يجب ان تتوافر في الشخص الذي يعين ليعمل بصفة مدير مفوض لمصرف، او مدير معين لفرع، او ليعمل في احد المناصب العليا الاخرى في المصرف التي يحددها البنك المركزي العراقي، الشروط التالية:
ا-ان تكون لديه اهلية قانونية وان يكون شخصا صالحا ولائقا؛
ب-ان تكون لديه الكفاءة والدراية المصرفية اللازمتين لتصريف العمليات المصرفية؛
ج-الا يكون مديرا او موظفا في مصرف اخر؛
د-ان يكون مقيما في العراق ومتفرغا لادارة عمليات المصرف.
5-للبنك المركزي العراقي ان يحدد مناصب عليا في المصرف، بما في ذلك منصب رئيس مراجعي الحسابات الداخليين ومنصب مسؤول الامتثال، تنطبق عليها احكام الفقرة ( 4 ) اعلاه.
تغيير المديرين
المادة 19


1-تحصل المصارف على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي رهنا باتخاذ البنك المركزي العراقي قرارا بان خبرة الشخص المهنية ومؤهلاته تجعله شخصا صالحا ولائقا بموجب الفقرات من ( 3 )، ( 4 ) الى ( 5 ) من المادة 17 او بموجب الفقرة ( 4 ) منالمادة 18، حسب انطباق اي منهما، قبل قيامها بتعيين او انتخاب اي مدير لها.
2-يكف اي مدير في مصرف عن ممارسة مهام مدير في المصرف اذا راى مجلس الادارة ان ذلك الفرد لم يعد يفي بواحد او اكثر من المتطلبات القانونية للمنصب كما هي محددة في الفقرات من ( 3 )، ( 4 ) الى ( 5 ) من المادة 17 او في الفقرة ( 4 ) من المادة 18، حسب انطباق اي منهما. ويقوم مجلس الادارة باعلام حملة اسهم المصرف بذلك.
3-تخطر المصارف البنك المركزي العراقي بفصل او قبول استقالة مدير، وكذلك باسباب ذلك الفصل او تلك الاستقالة، في غضون ثلاثة ايام من هذا الحدث.
اقالة المديرين
المادة 20

1-لا يجوز لمدير اقاله البنك المركزي العراقي من منصبه، عملا بالفقرات الفرعية من ( ح )، ( ط ) الى ( ي ) من الفقرة ( 2 ) منالمادة 56، ان يصبح عضوا في مجلس ادارة اي مصرف اخر او مديرا مفوضا او مديرا معينا لفرع اي مصرف اخر، او ان يعمل في احد المناصب المصرفية العليا في اي مصرف اخر.
2-لا يجوز لشخص كان مديرا لمصرف الغي ترخيصه او تقررت تصفيته قسرا اثناء كون ذلك الشخص مديرا فيه ان يصبح مديرا في مصرف اخر، او ان يعمل في احد المناصب المصرفية العليا في مصرف اخر.
3-في الظروف الاستثنائية، يجوز للبنك المركزي العراقي، بعد ان يقتنع بمؤهلات شخص وبخبرته المهنية وسلوكه، ان يستثنى اي مدير من احكام الفقرة ( 2 ) بعد انقضاء عشر سنوات من وقوع الحدث ذي الصلة.
الكشف عن المصلحة الشخصية
المادة 21
1-يكشف كل مدير كشفا تاما لمجلس الادارة عن اي مصالح مالية شخصية هامة، مباشرة او غير مباشرة، تكون للمدير او لافراد اخرين في اسرته. ويقوم المدير بهذا الكشف لدى تعيينه او انتخابه، ثم سنويا بعد ذلك، وفقا لمبادئ توجيهية يعتمدها المصرف، وعملا باي لائحة يصدرها البنك المركزي العراقي.
2-كلما طرحت اي مسالة تتعلق بهذه المصلحة المالية الشخصية الهامة للنقاش في مجلس الادارة او في اي لجنة اخرى او مجموعة عمل تابعة للمصرف لديها سلطة اتخاذ القرار، يكشف المدير المعني عن المصلحة في بداية المناقشة ولا يشترك بعد ذلك في المناقشة، وينسحب من الاجتماع اثناء مناقشة المسالة، ولا يشترك في البت في هذه المسالة؛ ولا يحتسب وجود المدير لاغراض تكوين نصاب قانوني.
التغييرات في الملكية واكتساب حيازة مؤهلة
المادة 22

1-يحصل اي شخص يعتزم اكتساب حيازة مؤهلة في مصرف، بطريقة مباشرة او غير مباشرة او عن طريق اشخاص اخرين او بالتضافر معهم، على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي، ويقدم اشعارا بذلك الى البنك المركزي العراقي قبل 90 يوما على الاقل.
2-يتضمن اشعار الاكتساب المقترح لحيازة مؤهله:
ا-اسم كل مقترح لحيازة مؤهلة، بما في ذلك مالكها المستفيد النهائي، وجنسيته ومكان اقامته الدائم وعمله او مهنته، الى جانب مرجعين اثنين على الاقل يشهدان بسلامة مركزه المالي؛
ب-افادة خطية بموجب الفقرة الفرعية ( و ) من الفقرة ( 2 ) منالمادة 5 لكل مالك مقترح لحيازة مؤهلة، بما في ذلك مالكها المستفيد النهائي؛
ج-نسخا من احدث ثلاث ميزانيات عمومية سنوية مراجعة وحسابات الارباح والخسائر، عند انطباق ذلك، في حالة ما اذا كان المالك المقترح لحيازة مؤهلة المستفيد النهائي هيئة اعتبارية؛
د-قائمة بالمشاريع التي توجد للمالك المقترح لحيازة مؤهلة، بما في ذلك المالك المستفيد النهائي لهذه الحيازة المؤهلة، مشاركات فيها، تحدد حجم هذه المشاركات والعناوين المسجلة لتلك المشاريع؛
هـ-احكام وشروط الاكتساب المزمع والطريقة التي سيحدث بها هذا الاكتساب؛
و-هوية ومصدر ومبلغ الاموال التي ستستخدم في الاكتساب؛
ز-اي خطط او مقترحات بخصوص اجراء تغيير رئيسي في اعمال المصرف او في تشكيل هيكله او في ادارته؛
ح-اي معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي.
3-يقيم البنك المركزي العراقي الاثار المتوقعة على السلامة المالية للمصرف ويتاكد من هوية وطبيعة الملاك المقترحين، وبخاصة ملاك الحيازة المؤهلة. ولا يوافق البنك المركزي العراقي على اكتساب مقترح مشار اليه في الفقرة ( 1 ) اذا كان من شانه ان يقلل ال
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14785
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون المصارف العراقي تاريخ م9/1/2003 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون المصارف العراقي تاريخ م9/1/2003   قانون المصارف العراقي تاريخ م9/1/2003 Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 7:51 am


التغييرات في الملكية واكتساب حيازة مؤهلة
المادة 22

1-يحصل اي شخص يعتزم اكتساب حيازة مؤهلة في مصرف، بطريقة مباشرة او غير مباشرة او عن طريق اشخاص اخرين او بالتضافر معهم، على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي، ويقدم اشعارا بذلك الى البنك المركزي العراقي قبل 90 يوما على الاقل.
2-يتضمن اشعار الاكتساب المقترح لحيازة مؤهله:
ا-اسم كل مقترح لحيازة مؤهلة، بما في ذلك مالكها المستفيد النهائي، وجنسيته ومكان اقامته الدائم وعمله او مهنته، الى جانب مرجعين اثنين على الاقل يشهدان بسلامة مركزه المالي؛
ب-افادة خطية بموجب الفقرة الفرعية ( و ) من الفقرة ( 2 ) منالمادة 5 لكل مالك مقترح لحيازة مؤهلة، بما في ذلك مالكها المستفيد النهائي؛
ج-نسخا من احدث ثلاث ميزانيات عمومية سنوية مراجعة وحسابات الارباح والخسائر، عند انطباق ذلك، في حالة ما اذا كان المالك المقترح لحيازة مؤهلة المستفيد النهائي هيئة اعتبارية؛
د-قائمة بالمشاريع التي توجد للمالك المقترح لحيازة مؤهلة، بما في ذلك المالك المستفيد النهائي لهذه الحيازة المؤهلة، مشاركات فيها، تحدد حجم هذه المشاركات والعناوين المسجلة لتلك المشاريع؛
هـ-احكام وشروط الاكتساب المزمع والطريقة التي سيحدث بها هذا الاكتساب؛
و-هوية ومصدر ومبلغ الاموال التي ستستخدم في الاكتساب؛
ز-اي خطط او مقترحات بخصوص اجراء تغيير رئيسي في اعمال المصرف او في تشكيل هيكله او في ادارته؛
ح-اي معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي.
3-يقيم البنك المركزي العراقي الاثار المتوقعة على السلامة المالية للمصرف ويتاكد من هوية وطبيعة الملاك المقترحين، وبخاصة ملاك الحيازة المؤهلة. ولا يوافق البنك المركزي العراقي على اكتساب مقترح مشار اليه في الفقرة ( 1 ) اذا كان من شانه ان يقلل الى حد كبير من المنافسة ويعرض للخطر السلامة المالية للمصرف او يعرض للخطر مصالح مودعي المصرف.
4-يقدم اي شخص يعتزم القيام، بطريقة مباشرة او غير مباشرة، او من خلال اشخاص اخرين او بالتضافر معهم، بزيادة حصة مؤهلة قائمة في مصرف زيادة تجعل تلك الحصة تبلغ او تتجاوز عتبة قدرها 20 في المائة، او 33 في المائة او 50 في المائة من راسمال المصرف، او من حقوق التصويت، اشعارا مسبقا الى البنك المركزي العراقي قبل 30 سوما على الاقل.
5-يقدم اي مصرف يصبح على علم باكتساب مقترح لحيازة مؤهلة في المصرف، او بزيادة مقترحة في حيازة مؤهلة قائمة في المصرف عملا بالفقرة ( 4 )، اشعارا مسبقا الى البنك المركزي العراقي قبل 30 يوما على الاقل، او حال علمه بهذا الاقتراح، ايهما اسبق.
6-يقوم اي مصرف يصبح على علم بظروف تشير الى ان ايا من ملاكه، وبخاصة ملاك حيازة مؤهلة، لم يعودوا صالحين ولائقين، باخطار البنك المركزي العراقي بذلك.
الاندماج
المادة 23
1-لا يندمج اي مصرف او يتحد مع اي مصرف اخر او يشتري، اما مباشرة او بطريق غير مباشر، جميع اصول اي مصرف اخر اساسا، او ياخذ على عاتقه التزاما بدفع قيمة اي ودائع في اي مصرف اخر، الا بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي.
2-يقدم اي مصرف يعتزم الدخول في اي اندماج او اتحاد او شراء او التزام بموجب الفقرة ( 1 ) اشعارا بذلك الى البنك المركزي العراقي قبل 90 يوما على الاقل، ويقدم الى البنك العراقي اي معلومات يطلبها منه.
3-يقيم البنك المركزي العراقي الموارد المالية والادارية والافاق المستقبلية للمصرف القائم والمقترح، ولا يوافق على الاقتراح الا اذا كان المصرف الذي سينشا نتيجة للصفقة يستوفي جميع المعايير اذا كان يلتمس الحصول على ترخيص كمصرف جديد. ولا يوافق البنك المركزي العراقي على صفقة مقترحة مشار اليها في الفقرة ( 2 ) يكون من شانها ان تقلل المنافسة الى حد كبير الا اذا كان من الواضح ان الاثار الايجابية المتوقعة من الصفقة تفوق اي اثار مضادة للمنافسة.
لجنة مراجعة الحسابات
المادة 24

1-يشكل كل مصرف لجنة لمراجعة الحسابات. وتكون لجنة مراجعة الحسابات لجنة تابعة لمجلس الادارة وتسند اليها المهام والصلاحيات التالية:
ا-استعراض الاجراءات المحاسبية وخطة المراجعة السنوية للحسابات وضوابط المحاسبة وادارة المخاطر للمصرف والتوصية بالموافقة عليها؛
ب-التوصية بمراجع حسابات لكي يعين كمراجع حسابات خارجي للمصرف عملابالمادة 46 والموافقة عليه؛
ج-استعراض تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للمصرف وابلاغ مجلس الادارة باي استنتاجات قبل موافقة مجلس الادارة على البيانات المالية؛
د-طلب تقارير من رئيس مراجعي الحسابات الداخلي للمصرف؛
هـ-رصد امتثال القوانين واللوائح المنطبقة على المصرف وتقديم تقرير عن ذلك الى مجلس الادارة؛
و-استعراض التقارير المراد تقديمها من المصرف الى البنك المركزي العراقي؛
ز-الابلاغ عن اي امور يعرضها عليها مجلس الادارة؛
ح-مراجعة عمليات المصرف ومعاملاته على اساس الخطط المعتمدة من لجنة مراجعة الحسابات، بطلب من مجلس الادارة، او بناء على طلب حملة اسهم يملكون معا اكثر من 10 في المائة من مجموع حقوق التصويت، او على النحو الذي يحدده صك انشاء المصرف؛
ط-تقديم تقرير مرة في السنة على الاقل الى حملة اسهم المصرف في اجتماعهم العمومي عن انشطته.
2-تتكون لجنة مراجعة الحسابات مما لا يقل عن ثلاثة اعضاء. ويعين حملة الاسهم في الاجتماع العمومي لحملة اسهم المصرف اعضاء اللجنة من بين اعضاء مجلس الادارة لفترات لا تتجاوز اربع سنوات؛ وتجوز اعادة تعيينهم لفترات لاحقة مدتها مماثلة. ولا يكون رئيس مجلس ادارة مصرف ومديره المفوض عضوين في لجنة مراجعة الحسابات. ولا يعمل اغلبية اعضاء لجنة مراجعة الحسابات على اساس التفرغ للمصرف. ويعين الاجتماع العمومي لحملة الاسهم عضوا من اعضاء لجنة مراجعة الحسابات، ليس من موظفي المصرف، رئيسا لها. وفي حال فرع مصرف اجنبي، يعين المكتب الرئيسي اعضاء لجنة مراجعة الحسابات، بشرط الا يكون المدير المعين للفرع عضوا في لجنة مراجعة الحسابات.
3-تتخذ قرارات لجنة مراجعة الحسابات باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين. وفي حالة انقسام الاصوات بالتساوي، يكون صوت الرئيس هو الصوت المرجح.
تطبيق احكام معينة
المادة 25
1-يتقيد باحكام قانون الشركات الخاصة بخصوص الامور المتعلقة بمجالس ادارة المصارف ومديريها المفوضين والاجتماع العمومي لحملة اسهمها ما لم توجد احكام محددة في هذا القانون تنص على خلاف ذلك.
2-فيما يتعلق بالمصارف المملوكة للدولة حصرا، يمارس وزير المالية، نيابة عن الدولة، اي سلطات ممنوحة لحملة الاسهم في اجتماعهم العمومي بموجب هذا القانون. وفيما يتعلق بالمصارف المملوكة للدولة حصرا، يتقيد باحكام قانون الشركات العامة بخصوص الامور المتعلقة بالتنظيم الداخلي للمصارف وادارتها، ما لم توجد احكام محددة في هذا القانون تنص على خلاف ذلك.
الباب 5 قواعد تصريف النشاط المصرفي المبادئ المصرفية العامة
المادة 26
1-تصرف المصارف شؤون ادارتها وعملياتها بطريقة سليمة وحكيمة ووفقا لمتطلبات القانون واي شروط وقيود مرفقة بتراخيصها او تصاريحها الخاصة بممارسة الاعمال المصرفية والصادرة عن البنك المركزي العراقي، واللوائح والمبادئ التوجيهية والاوامر الصادرة عن البنك المركزي العراقي.
2-تقوم المصارف بما يلي: تحتفظ براسمال كاف وبسيولة كافية؛ وتتخذ احتياطات كافية لانخفاض قيمة اصولها، وتسديد خصومها، وللخسائر؛ وتحتفظ بسجلات محاسبية وسجلات اخرى وافية لاعمالها؛ وتتقيد بضوابط كافية وفعالة لمواجهة المخاطر؛ وتضمن تنويع اصولها تحسبا لخطر الخسارة.
3-يحدد البنك المركزي العراقي بلوائح ومعايير تفصيلية لسلوك المصارف يطبقها البنك المركزي العراقي في ممارسة رقابته الحازمة وفقا للمعايير الدولية وافضل الممارسات.
4-يصدر البنك المركزي العراقي لوائح تحدد كيفية انطبقا المتطلبات التشغيلية المحددة للمصارف في احكام هذا القسم، وفي لوائح صادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب هذه الاحكام على المصارف والكيانات التابعة لها على اساس موحد على نطاق العالم.
5-لا تنشئ المصارف هياكل جماعية تعوض ممارسة الرقابة الفعالة. وللبنك المركزي العراقي ان يصدر لوائح تحدد قواعد بشان الكيانات التابعة لمصرف، وبخاصة بشان متطلبات المعاملات بين المصارف واي كيانات منتسبة اليها لا تكون خاضعة للتوحيد في اعداد البيانات المالية.
6-يصدر البنك المركزي العراقي لوائح تحدد الكيفية التي تطبق بها الشروط التشغيلية المحددة للمصارف في احكام هذا الباب، او المحددة في لوائح البنك المركزي العراقي بموجب هذه الاحكام، على المكاتب الفرعية المحلية للمصارف الاجنبية.
7-متى اكتشف مدير في مصرف ان راسمال المصرف يقل عن راس المال المطلوب بموجب القانون او بموجب لوائح البنك المركزي العراقي، يجب عليه ان يخطر البنك المركزي العراقي بذلك على الفور.
8-للبنك المركزي العراقي ان يقدم ارشادا، بما في ذلك بوضع قواعد للسلوك التجاري السليم، او ان يحدد، بواسطة لوائح، قواعد لكفالة وجود علاقات جيدة للمصارف مع مودعيها وعملائها.
الأنشطة المصرفية
المادة 27
1-يجوز للمصارف ان تمارس الانشطة التالية رهنا باحكام وشروط ترخيصها او تصريحها الخاص بممارسة الاعمال المصرفية:
ا-تلقي ودائع نقدية (في شكل ودائع تحت الطلب، او ودائع لاجل، او انواع اخرى من الودائع) او اي اموال اخرى واجبة السداد، سواء بفائدة او بدون فائدة؛
ب-تقديم ائتمانات (سواء اكانت مكفولة او غير مكفولة بضمان او رهن)، منها على سبيل المثال لا الحصر: ائتمانات المستهلكين والرهن العقاري؛ وبيع الحسابات المستحقة بخصم، بحق رجوع او بدون رجوع؛ وتمويل المعاملات التجارية، بما في ذلك الاستيلاء (شراء صكوك قابلة للتداول بخصم بدون حق الرجوع)؛ وخدمات التاجير التمويلي؛
ج-ان تشتري وتبيع لحسابها الخاص او لحساب العملاء (بما في ذلك خدمات ضمان الاكتتاب والسمسرة) ايا مما يلي: صكوك سوق النقد (بما في ذلك الشيكات والسفاتج (الكمبيالات) والسندات الاذنية وشهادات الايداع)؛ والمعاملات الاجنبية؛ والمعادن النفيسة؛ وصكوك سعر الصرف والفائدة؛ والسندات والاوراق المالية الاخرى القابلة للتحويل؛ والعقود الاجلة واتفاقات المبادلة والعقود المستقبلية وعقود الخيار والمشتقات الاخرى المتعلقة بالعملات او السهم او السندات او المعادن النفيسة او اسعار الفائدة؛
د-عقد التزامات احتمالية، بما في ذلك الضمانات وكتب الاعتماد، لحسابها الخاص او لحساب العملاء؛
هـ-تقديم خدمات المقاصة والتسوية والتحويل للنقد والاوراق المالية واوامر الدفع وصكوك الدفع (بما في ذلك الشيكات، وبطاقات الائتمان والخصم والدفع الاخرى؛ والشيكات السياحية؛ والحوالات المصرفية؛ والتحويلات السلكية، والمبالغ المدينة والدائنة المرخص بها سلفا)؛
و-السمسرة النقدية؛
ز-حفظ وادارة الاشياء الثمينة، بما فيها الاوراق المالية؛
ح-تقديم خدمات استئمانية؛
ط-تقديم خدمات كمدير حافظة للاوراق المالية او كمستشار مالي او كوكيل او كاستشاري مالي؛
ي-تقديم المعلومات المالية والخدمات المرجعية الائتمانية؛
ك-اي شيء يكون تابعا لما سلف ولاي انشطة اخرى لا تحظرها المادة 28، يجيزها البنك المركزي العراقي بموجب لائحة باعتبارها انشطة مصرفية.
2-للبنك المركزي العراقي ان يقتضي من المصارف، بحسب تقديره، ورهنا بشروط يضعها، ان تقوم بانشطة مصرفية معينة من خلال كيانات تابعة لها ذات راسمال مستقل يملكها المصرف المعني ملكية كاملة او يملك اغلبية اسهمها.
الانشطة المحظورة
المادة 28

لا يمارس اي مصرف او يشارك كوكيل او شريك او مالك مشارك في تجارة بالجملة او بالقطاعي، او في عمليات تصنيع او نقل او زراعة او مصائد اسماك او تعدين او بناء او اعادة تامين او ضمان تامين، او انشطة تجارية اخرى باستثناء الانشطة المرخص له بها بموجبالمادة 27. وبغض النظر عما سلف، وبموافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي، يجوز للمصرف ان يمارس او ان يشارك في ممارسة هذه الانشطة مؤقتا بقدر ما يكون ذلك ضروريا لتلبية مطالبات، بشرط انه يجوز للبنك المركزي العراقي ان يطلب من المصرف وقف هذه الانشطة في تاريخ محدد في الترخيص او التصريح.
المتطلبات التحوطية
المادة 29
1-يضع كل مصرف ويحافظ على سياسات داخلية على هيئة نسب قصوى ونسب دنيا، وحدود للانكشافات الائتمانية، ومعايير لادارة المخاطر، وسياسات استثمارية ونسب تحوطية اخرى يجب ان يحافظ عليها المصرف بخصوص اصوله والبنود الخارجة عن الميزانية العمومية، ومختلف فئات راس المال والاحتياطيات. ويجب ان تتماشى هذه السياسات الداخلية مع اللائحة المتعلقة بالمتطلبات التحوطية والصادرة عن البنك المركزي العراقي عملا بالفقرة ( 3 ) من هذه المادة.
2-تضع المصارف وتطبق، على وجه الخصوص، سياسات داخلية بشان النسب التحوطية تنظم ما يلي:
ا-مواردها السائلة بالنسبة الى قيمة اصولها او التغير في قيمة اصولها (بما في ذلك الكفالات والضمانات العينية المستلمة)، او بالنسبة الى خصومها؛ بشرط السماح للمصارف بان تفي بالمتطلبات المتعلقة بالموارد السائلة بان تحتفظ لدى البنك المركزي العراقي بودائع نقدية ذات قيمة معادلة؛
ب-المبلغ الاجمالي الاقصى لجميع فئات ائتماناتها واستثماراتها او لفئات معينة منها؛
ج-تصنيف وتقييم الاصول، والاعتمادات التي ترصد على اساس هذا التصنيف والتقييم، والوقت الذي يتوقف فيه اعتبار ايرادات قروض عديمة الاداء دخلا الا ما يستلم منها نقدا؛
د-المحظورات او القيود او الشروط المتعلقة بما يلي: (1) انواع او اشكال الائتمانات والاستثمارات التي يجري توظيفها، والخصوم المتحملة (سواء اكانت احتمالية او غير ذلك؛ (2) التوفيق بين الاصول والخصوم (سواء اكانت احتمالية او غير ذلك) من حيث الاستحقاق والفائدة؛ (3) المراكز المالية غير المغطاة التي تتجاوز نسبة محددة بالعملات الاجنبية، او المعادن النفيسة وصكوك سعر الصرف والفائدة؛ والاسهم والاوراق المالية الاخرى القابلة للتحويل؛ والعقود الاجلة، واتفاقات المبادلة، والعقود المستقبلية، وعقود الخيار، والمشتقات الاخرى المتعلقة بالعملات او الاسهم او السندات او المعادن النفيسة او اسعار الفائدة.
3-يحدد البنك المركزي العراقي، بموجب لائحة، المتطلبات التحوطية وكذلك الاجراءات الموحدة وطرق الحساب التي يجب ان تتبعها المصارف في تطبيقها وللبنك المركزي العراقي ان يحدد المتطلبات المقررة استجابة لظروف استثنائية، بخصوص سعر الفائدة والاستحقاق والشروط الاخرى المنطبقة على اي نوع او شكل من التمويل المقدم او المستلم (بما في ذلك الودائع) او المنطبق على الخصوم الاحتمالية.
الانكشافات الائتمانية الكبيرة
المادة 30
1-لا يمنح اي مصرف ائتمانا لشخص اذا كان سينتج عن ذلك:
ا-تجاوز مجموع المبلغ الاصلي المستحق لكل ائتمانات المصرف لذلك الشخص ما يعادل خمسة عشر في المائة، او نسبة مئوية اقل تحددها لائحة صادرة عن البنك المركزي العراقي، من راس المال السليم للمصرف واحتياطياته السليمة (الانكشاف الائتماني الكبير)، بدون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي؛ او
ب-تجاوز مجموع المبلغ الاصلي المستحق لكل ائتمانات المصرف لذلك الشخص ما يعادل 25 في المائة، او نسبة مئوية اقل تحددها لائحة صادرة عن البنك المركزي العراقي، من راس المال السليم للمصرف واحتياطياته السليمة؛ او
ج-تجاوز مجموع المبلغ الاصلي المستحق لكل انكشافات المصرف الائتمانية الكبيرة عملا بالفقرتين الفرعيتين ( ا ) و ( ب ) ما يعادل 400 في المائة، او نسبة مئوية اقل تحددها لائحة صادرة عن البنك المركزي العراقي، من راس المال السليم للمصرف واحتياطياته السليمة.
2-لا تنطبق القيود المحددة في الفقرة ( 1 ) على اي مبلغ اصلي للائتمان يكون مكفولا كفالة كاملة بضمان قابل للتسويق بسهولة وفقا للمعايير التي تحددها لائحة للبنك المركزي العراقي بهذا الغرض؛ ولكن بشرط الا يمنح اي مصرف ائتمانا مكفولا من هذا القبيل اذا كان مجموع المبلغ الاصلي المستحق الذي سينتج عنه لكل ائتماناته المكفولة على الشخص الذي يستلم هذا الائتمان سيتجاوز ما يعادل 20 في المائة من راس المال السليم للمصرف واحتياطياته السليمة، او نسبة مئوية اقل تحددها لائحة صادرة عن البنك المركزي العراقي.
3-لا تطبق احكام الفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) على:
ا-المعاملات مع الحكومة، او التي تضمنها الحكومة؛
ب-المعاملات بين المصارف التي يكون اجل استحقاقها سنة واحدة او اقل.
4-لاغراض تطبيق هذه المادة او اي لائحة تصدر بموجبها، يعتبر ان الشخص يشمل اي شخص اخر يكون هذا الشخص مرتبطا به بصورة مباشرة او غير مباشرة على نحو قد تؤثر فيه السلامة المالية لاي منهما على السلامة المالية للاخر او الاخرين، او قد تؤثر نفس العوامل على السلامة المالية لبعضهم او كلهم، او اذا كان الشخص الاخر هو المسؤول حقا في نهاية المطاف عن الائتمان المستحق وذلك نتيجة لبنية العلاقة بينهما.
تقديم ائتمان مصرفي لأشخاص ذوي صلة
المادة 31

1-لا يجوز لاي مصرف ان يقدم ائتمانا لشخص ذي صلة:
ا-اذا لم يوافق مجلس الادارة، او – في حالة فرع مصرفي اجنبي- مدير الفرع المعين على الائتمان واحكامه وشروطه المالية؛ او
ب-اذا كان الائتمان ممنوحا لمدير في المصرف وسيؤدي الى تجاوز مجموع مبلغ الائتمان المصروف من المصرف لذلك الشخص والمستحق، بما في ذلك اي ائتمان ممنوح من كيان او كيانات تابعة للمصرف، ما يعادل 50 في المائة من المكافاة السنوية لذلك الشخص او اذا كان الائتمان سيؤدي على تجاوز مجموع مبلغ الائتمانات المصروفة لجميع الاشخاص ذوي الصلة والمستحق عشرة في المائة من راس المال السليم والاحتياطيات السليمة للمصرف؛ او اي نسبة مئوية اقل تحددها لائحة صادرة عن البنك المركزي العراقي، ولكن بشرط الا تنطبق حدود النسب المئوية سالفة الذكر على اي ائتمان يكون مكفولا برهن على عقار لمقر اقامة رئيسي محلي تتجاوز قيمته المثمنة، في راي البنك المركزي العراقي، وقت منح الائتمان قيمة المبلغ الاصلي للائتمان بما لا يقل عن ثلث ذلك المبلغ الاصلي؛ او
ج-اذا منح الائتمان باحكام وشروط اقل مؤاتاة للمصرف من الاحكام والشروط التي يعطي بها المصرف الائتمانات للجمهور في سياق عمله المعتاد وقت منح الائتمان.
2-يجري فورا ابلاغ لجنة مراجعة الحسابات في المصرف باي ائتمان يقدمه المصرف الى شخص ذي صلة. وفي حالة قيام مصرف بتقديم ائتمان الى شخص ذي صلة انتهاكا لاحكام الفقرة ( 1 )، يجب سداد هذا الائتمان فورا، ويكون اعضاء مجلس الادارة او المدير المعين للفرع – حسبما يكون الحال – مسؤولين شخصيا، بالتكافل والتضامن، عن دفع قيمة اصل الائتمان الممنوح انتهاكا للفقرة ( 1 ) بعلمهم وبدون معارضتهم، وعن دفع الفائدة والرسوم الاخرى المتعلقة بذلك الائتمان.
3-للبنك المركزي العراقي ان يصدر تعليمات الى مصرف بان يخصم اي قرض مقدم الى شخص ذي صلة من راس المال لاغراض حساب النسبة بموجب الفقرة ( 1 ) من المادة 16.
الإنكشاف بالعملات الأجنبية
المادة 32
للبنك المركزي العراقي ان يصدر لائحة يحدد بها الحد الاقصى للانكشاف بالعملات الاجنبية التي يجوز للمصارف ان تتحملها بالعملات الاجنبية عموما او باي عملة او عملات محددة.
قيود على الاستثمار
المادة 33
1-يحظر على اي مصرف ان يستثمر، دون موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي، في الاوراق المالية والاسهم والسندات المرتبطة براس المال السهمي لاي مشروع بمبلغ يتجاوز 20 في المائة من راس المال السليم والاحتياطيات السليمة للمصرف. وبقدر ما يكون من شان تحويل اي اوراق مالية او اسهم او سندات مرتبطة براس المال السهمي الى المصرف في اثناء عملياته المصرفية ان يؤدي الى تجاوز حيازات المصرف هذا الحد، يتخلص المصرف من هذه الاوراق المالية او الاسهم او السندات المرتبطة براس المال السهمي بالسرعة الممكنة عمليا وفي موعد لا يتجاوز التاريخ الذي يمكن ان يحدث فيه هذا التخلص دون تكبد خسارة، وفي غضون عامين باي حال من حيازتها كاقصى موعد. ويجوز تمديد هذه الفترة، بناء على طلب من المصرف، لمدة اقصاها سنة واحدة بقرار من البنك المركزي العراقي.
2-يحظر على اي مصرف ان يمتلك عقارات، باستثناء العقارات الضرورية لاداء عملياته وايواء موظفيه والعاملين فيه، الا فيما يتعلق بمنح قروض رهن عقاري في اداء عملياته المصرفية. ولا منع هذا الحكم قياد المصرف بتاجير الحصة الزائدة من عقاره المحتفظ بها لعملياته المصرفية، بشرط حصوله على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي. ويتخلص المصرف من اي عقار يؤول اليه في سياق عملياته المصرفية، بخلاف قروض الرهن العقاري، في اقرب وقت عمليا وفي موعد لا يتجاوز التاريخ الذي يمكن ان يحدث فيه هذا التخلص دون تكبد خسارة، وفي غضون عامين باي حال من حيازته له كاقصى موعد. ويجوز تمديد هذه الفترة، بناء على طلب من المصرف، مرتين مدة كل منهما اقصاها سنتان بقرار من البنك المركزي العراقي.
3-يحظر على اي مصرف ان يكتسب في مصرف اخر او مؤسسة مالية اخرى دون الحصول اولا على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي ودون استيفاء الشروط التي يضعها البنك المركزي العراقي.
4-يحظر على اي مصرف ان يمتلك اسهما في مصارف او مؤسسات مالية اخرى بدون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي الا اذا كانت هذه الاسهم قد الت الى المصرف في سياق عملياته المصرفية. وفي هذه الحالة، يبيع المصرف الاسهم باقصى سرعة ممكنة عمليا وفي موعد لا يتجاوز التاريخ الذي يمكن ان يحدث فيه هذا التخلص بدون تكبد خسارة، وفي غضون سنتين باي حال من حيازته لها كاقصى موعد، ما لم يوافق البنك المركزي العراقي على ابقاء المصرف على تلك الاسهم.
5-يحظر على اي مصرف ان يحوز اوراقا مالية او اسهما في شركة تاسست خارج العراق دون الحصول اولا على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي، الا اذا الت هذه الاوراق المالية او الاسهم اليه في سياق عملياته المصرفية.
أيام عطلة المصارف
المادة 34
يجب ان تفتح جميع المصارف ابوابها لممارسة اعمالها مع الجمهور في جميع الايام واثناء جميع ساعات العمل التي يوافق عليها البنك المركزي العراقي، باستثناء ايام الجمعة وايام عطلة المصارف. ويعلن البنك المركزي العراقي بموجب لائحة يصدرها، ايام العطلة التي يجب ان تتقيد بها المصارف. ولا يجوز لاي مصرف ان يفتح ابوابه للجمهور اثناء ايام عطلة المصارف هذه، سواء اكانت ايام عطلة رسمية او غير رسمية. وللبنك المركزي العراقي، اذا اقتضت الظروف تعليق العمليات المصرفية، ان يصدر امرا الى المصارف باغلاق ابوابها مؤقتا، ووقف عملياتها، وعدم استئنافها الا بامر من البنك المركزي العراقي.
المعاملات المريبة
المادة 35
1-اذا علم مصرف او اي من مديريه او مسؤوليه او موظفيه ان تنفيذ اي معاملة مصرفية او تلقي او دفع اي مبلغ له علاقة او قد تكون له علاقة باي جريمة او عمل غير قانوني، يقوم المصرف فورا باخطار المسؤول المختص او السلطة القضائية المختصة بذلك. ويقوم المصرف باعلام البنك المركزي العراقي شهريا بشان تقارير المعاملات المريبة المقدمة، ان وجدت، وبخصوص اي حاجة الى اجراء اضافي بشان هذه المسالة.
2-لا يعتبر افشاء المصرف لاي معلومات بحسن نية بموجب هذه المادة خرقا للسرية المصرفية. وعلاوة على ذلك، لا يتحمل البنك المركزي العراقي ولا المصرف اي مسؤولية نتيجة لذلك.
قيد على أسهم المصارف
المادة 36
لا يجوز لاي مصرف ان يمنح اي ائتمان، بما في ذلك القروض والسلف، او ان يقدم ضمانا او كفالة لعميل يستخدم اسهمه، في المصرف ضمانا للحصول على قرض. ولا يجوز للمصرف ان يشتري اسهمه هو الا بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي.
الحسابات الخاملة
المادة 37
1-تخضع المبالغ المودعة في حساب في مصرف لقواعد خاصة اذا كانت الحسابات تعتبر حسابات خاملة.
2-اذا لم يبد حائز حساب اي اهتمام بالمبالغ المودعة وذلك عن طريق معاملة مسجلة او مراسلة خطية مع المصرف لمدة عشر سنوات، يقوم المصرف في اول يوم عمل من السنة التقويمية التالية بارسال اشعار الى حائز الحساب بالبريد المسجل على اخر عنوان معروف لحائز الحساب، يتضمن خصائص الحساب الخامل، وينشر المصرف في صحيفتين على الاقل من الصحف ذات التوزيع العام وفي النشرة الرسمية اسم حائز الحساب. وبعد ما لا يقل عن 30 يوما من هذا الاشعار والنشر، يقدم المصرف، اذا لم يتسن العثور على حائز الحساب، تقريرا مفصلا الى البنك المركزي العراقي، ويقوم بتسليم المبلغ المودع لديه الى البنك المركزي العراقي، لكي يحتفظ به في حساب خاص لدى البنك المركزي العراقي.
3-يحتفظ البنك المركزي العراقي بالاموال في حساب خاص يستثمر في الاوراق المالية للحكومة العراقية، او في اوراق مالية اخرى في حالة عدم توافر اوراق مالية للحكومة العراقية، بشرط انه يظل لمدة عشرين سنة من حق اي مالك يقدم دليلا على ملكيته يقتنع به البنك المركزي العراقي ان يسدد له البنك المركزي العراقي هذه المبالغ. وبعد انقضاء هذه المدة، تحول اي مبالغ متبقية لم يطالب بها احد على وزارة المالية لكي تودع في خزانة الدولة.
السجلات
المادة 38
1-تحتفظ المصارف في ملفاتها في العراق لمدة سبع سنوات على الاقل بالمستندات ذات الصلة بكل معاملة من معاملاتها، وهي:
ا-سجلات تعيين هوية العملاء؛
ب-الطلب وجميع مستندات العقود المتعلقة بالمعاملة (بما في ذلك اتفاقات الائتمانات والضمانات والكفالات) وسجل خطي موقع لقرار المصرف الذي وافق به على المعاملة؛
ج-السجلات المالية المتعلقة بالاطراف المقابلة (ومن بينهم المقترضون والضامنون)، واي ادلة مستندية اخرى اعتمد عليها المصرف في موافقته على المعاملة؛
د-الاتفاقات مع عملائه بشان الحسابات؛
هـ-اي مستندات اخرى يحددها البنك المركزي العراقي بموجب لائحة.
2-يحتفظ بالسجلات بصورة خطية. ويجوز لاي مصرف ان يحتفظ بالدفاتر والسجلات والبيانات والمستندات والمراسلات والبرقيات والاشعارات والمستندات الاخرى المتعلقة بانشطته المالية بشكل مصغر (الميكروفيلم، او خزن البيانات الكترونيا، او الوسائل التكنولوجية المعاصرة الاخرى) بدلا من الاحتفاظ بها بشكلها الاصلي طيلة المدة المحددة في القانون، بقدر ما تتوافر نظم واجراءات وافية لاسترداد البيانات. ويكون لهذه النسخ المصغرة نفس مفعول الاصل من حيث الاثبات. وللبنك المركزي العراقي ان يصدر لائحة تحدد المتطلبات المفصلة لتلك النظم.
نظام الدفع
المادة 39

1-يجوز للمصارف ان تنشئ نظما تعاونية وغرف مقاصة لتحويل الاموال ولتسوية الحسابات وصكوك الدفع فيما بينها وفيما بين المؤسسات المالية الاخرى. وللبنك المركزي العراقي ان يضع قواعد واجراءات لتنظم القيام بهذه الانشطة.
2-يجوز للمصارف ان تنشئ هيئات لاعداد تقارير عن الائتمان او مكاتب ائتمانية لتجمع وتنشر على المصارف الاخرى ما تحتاج اليه المصارف من معلومات عن الشؤون المالية للعملاء الحاليين والمرتقبين لكي تتخذ قرارات حكيمة بشان الاعمال المصرفية. ولا تقدم هذه المعلومات الا للمصارف التي تربطها علاقة مصرفية فعلية او مرتقبة مع الشخص الذي تقدم المعلومات بخصوصه. وتقدم هذه المعلومات رهنا باي قيود، بما في ذلك القواعد والاجراءات التي يعتمدها البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة ( هـ ) منالمادة 51، تكون ضرورية لحماية سرية المعلومات المصرفية ولمنع نشر هذه المعلومات بدون اذن.
الباب 6 الحسابات والبيانات المالية السنة المالية
المادة 40
تبدا السنة المالية للمصارف المحلية في اول كانون الثاني/يناير وتنتهي يوم 31 كانون الاول/ديسمبر من نفس السنة. وقد تختلف السنة المالية بالنسبة لفرع مصرف اجنبي.
تقديم التقارير الدورية
المادة 41
1-يزود كل مصرف البنك المركزي العراقي في الفترات ذات الصلة التي تحددها لائحة بما يلي:
ا-بيانات تبين اصوله وخصومه؛
ب-بيانات عن حجم الانكشاف بالعملات الاجنبية، ونسبة كفاية راس المال، ومركز الاحتياطي، والاصول السائلة، والانكشافات الائتمانية الكبيرة، والائتمانات المقدمة لاشخاص ذوي صلة؛
ج-معلومات او احصاءات عن مختلف حساباته وانشطته، بما في ذلك معلومات عن الودائع، او التسهيلات المصرفية، او الخطط الائتمانية، او الخصوم الائتمانية او الاحتمالية الممنوحة لعملاء المصرف؛
د-معلومات او بيانات او جداول او ميزانيات بخصوص شتى حساباته وانشطته، اما في شكل موحد او لكل فرع من فروعه على حدة، في الاوقات التي يحددها البنك المركزي العراقي وبالشكل والطريقة اللذين يحددهما بموجب لائحة؛
هـ-اي بيانات او معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي.
2-للبنك المركزي العراقي ان يطلب تقارير من اي كيانات تابعة او منتسبة الى المصرف يراها ضرورية لممارسة رقابة موحدة على انشطة المصرف.
3-يتحمل المصرف المعني المصروفات التي ينطوي عليها امتثال التزامات تقديم التقارير او طلبات البنك المركزي العراقي تقديم معلومات.
مبادئ المحاسبة وإعداد البيانات المالية
المادة 42

1-تقوم المصارف بما يلي:
ا-تحتفظ بالدفاتر والسجلات السليمة اللازمة لسير عملياتها بطريقة منتظمة وفقا للاحكام المبينة في المادة 38؛
ب-تطبق قواعد ونظما محاسبية مطابقة للمعايير المحاسبية الدولية، بما يشمل استخدام المحاسبة على اساس الاستحقاق الكامل يوميا، وامتثالا لاي متطلبات خاصة يقرها البنك المركزي العراقي في هذا الصدد؛
ج-تعد بياناتها المالية التي تضم الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر وبيان التدفق النقدي وبيان التغيرات في حساب راسمال المصرف على نحو واف يصور حقيقة الاوضاع المالية للمصرف وفروعه. وتعد البيانات المالية وفقا للمبادئ المحاسبية الدولية وامتثالا لاي متطلبات خاصة يقررها البنك المركزي العراقي في هذا الصدد. وتعطي البيانات المالية صورة حقيقية وامينة لحالة المصرف ويجب ان تشمل بيانا عن نظم ضوابط المصرف الداخلية.
2-تمتثل المصارف لاي لوائح او اوامر يصدرها البنك المركزي العراقي بخصوص القواعد المبينة في الفقرة ( 1 ). ويصدر البنك المركزي العراقي بواسطة لائحة احكاما بشان النظام المحاسبي والقواعد المحاسبية التي تنطبق على المصارف.
البيانات المالية
المادة 43
1-يعد كل مصرف بيانات مالية. ويعد كل مصرف ايضا، اذا كان له كيان تابع واحد او اكثر، بيانات مالية موحدة.
2-للبنك المركزي العراقي ان يحدد الكيانات الاخرى المنتسبة الى المصرف، وبخاصة شركة تسيطر على مصرف واي شركة اخرى تسيطر عليها الشركة المسيطرة على المصرف، التي يجب ان تقدم بيانات مالية موحدة عنها.
3-يعد كل مصرف اجنبي لديه واحد او اكثر من المكاتب الفرعية في العراق حسابات وبيانات مالية عن عملياته في العراق وكان هذه المكاتب تشكل معا كيانا واحدا.
4-يقدم كل مصرف الى البنك المركزي العراقي نسخة من بياناته المالية المراجعة، بما في ذلك البيانات المالية الموحدة المراجعة في حالة انطباق ذلك، عند توافرها وفي غضون اربعة اشهر من نهاية السنة المالية كاقصى موعد. ويقدم ايضا كل مصرف اجنبي له مكتب فرعي واحد او اكثر في العراق نسخة من البيانات المالية الموحدة المراجعة للمصرف الاجنبي الى البنك المركزي العراقي عند توافرها.
5-تتاح البيانات المالية المراجعة لاي مصرف لحملة اسهمه قبل ما لا يقل عن 30 يوما من الاجتماع العمومي لحملة الاسهم الذي تعرض فيه البيانات المالية للموافقة عليها.
نشر البيانات المالية
المادة 44
1-ينشر المصرف في صحيفتين من الصحف ذات التوزيع العام، بياناته المالية المراجعة، بما في ذلك بياناته المالية الموحدة المراجعة، في حالة انطباق ذلك، في موعد لا يتجاوز اربعة اشهر من نهاية السنة المالية.
2-يعرض كل مصرف في مكان بارز في مكتبه الرئيسي وفي فروعه احدث بياناته المالية المراجعة، بما في ذلك بياناته المالية الموحدة المراجعة، في حالة انطباق ذلك، فضلا عن قائمة باسماء اعضاء مجلس ادارته.
التقرير السنوي
المادة 45
1-يرسل كل مصرف نسخا من التقرير السنوي الى البنك المركزي العراقي في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد توافره، وفي غضون ستة اشهر من نهاية السنة المالية للمصرف كاخر موعد.
2-يحتوي التقرير السنوي على المعلومات التي تقررها اللائحة الصادرة عن البنك المركزي العراقي بلائحته، بما في ذلك تقرير من مجلس الادارة عن اعمال المصرف اثناء السنة السابقة والتوقعات لاعماله في السنة المقبلة.
الباب 7 مراجعة الحسابات مراجعة الحسابات
المادة 46
1-يعين كل مصرف مراجعا مستقلا خارجيا للحسابات من ذوي المؤهلات والخبرة في مراجعة حسابات المصارف، يكون مقبولا لدى البنك المركزي العراقي. ويعين حملة اسهم المصرف في اجتماعهم العمومي مراجع الحسابات الخارجي بشرط ان يعين البنك المركزي العراقي مراجع الحسابات هذا في حالة فشل المصرف في تعيين مراجع حسابات يكون مقبولا لدى البنك المركزي العراقي.
2-لا يكون مراجع الحسابات، او اي عضو في شركة مراجعة الحسابات، مديرا او مالكا او منتسبا او موظفا او وكيلا او ممثلا للمصرف الذي سيعين مراجعا لحساباته، ولا تكون له مصلحة في المصرف، باستثناء حيازة وديعة له لدى المصرف. وفي حالة اكتساب مراجع الحسابات اي مصلحة من هذا القبيل في المصرف اثناء سير عملية تعيينه، تنهى خدمات مراجع الحسابات ويعين البنك المركزي العراقي مراجعا بديلا مؤقتا للحسابات الى ان يعين المصرف مراجعا جديدا للحسابات.
3-لا يقدم مراجع الحسابات خدمات الى المصرف مرتبطة بوظيفة المراجعة الداخلية لحسابات المصرف، الا لاغراض التدريب احيانا.
4-لا يعين اي مصرف نفس مراجع الحسابات باستمرار لمدة تتجاوز 5 سنوات الا باستثناء ممنوح من البنك المركزي العراقي.
5-وفقا للمعايير المحاسبية المعترف بها دوليا ولاي معايير يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب لائحة، يقوم مراجع الحساب بمراجعة حسابات عمليات المصرف على اساس موحد ويقوم بما يلي:
ا-يصدر بيانا الى المصرف يبين ان كان مراجع الحسابات او اي عضو في شركة مراجعة الحسابات: (1) يملك حصة ملكية في المصرف؛ (2) يتمثل لاحكام الفقرة (3)؛
ب-يساعد المصرف في الحفاظ على نظم واجراءات محاسبية سليمة؛
ج-يساعد المصرف في الحفاظ على مراقبة مالية سليمة ونظم واجراءات سليمة لادارة المخاطر؛
د-يحضر اجتماعات لجنة مراجعة الحسابات، بناء على طلب منها؛
هـ-يعد لمجلس ادارة المصرف، في غضون ثلاثة اشهر من نهاية السنة المالية، تقريرا عن مراجعة الحسابات مشفوعا براي مراجع الحسابات فيما اذا كانت البيانات المالية كاملة ونزيهة ومعدة بطريقة سليمة وتعرض صورة كاملة ونزيهة للوضع المالي للمصرف وفقا لاحكام هذا القانون؛ ويذكر تقرير مراجعة الحسابات، على وجه الخصوص، ما يلي:
(1)ما اذا كان اي تفسير طلب، او اي معلومات طلبت، من مديري المصرف او موظفيه او وكلائه في اثناء مراجعة الحسابات تفسيرا مرضيا، او معلومات مرضية؛
(2)درجة كفاية اجراءات المراقبة الداخلية والنظم المحاسبية النافذة، ودرجة تقيد المصرف المعني بها؛
(3)طريقة مسك المستندات والسجلات والدفاتر، واعدادها بطريقة منظمة، وتضمينها العمليات اللازمة للتمكين من القيام باعمال الرصد والتدقيق والمراجعة الداخلية والخارجية للحسابات؛
(4)كفاية واداء ادارة المصرف بخصوص حماية اموال المصرف والمودعين فيه:
(5)اوجه القصور في انشطة المصرف، وتوصيات مراجع الحسابات لهيئة الادارة بشان اوجه القصور، ومدى تطبيق هيئة الادارة لتوصيات مراجع الحسابات وملاحظاته بخصوص العمليات في السنوات السابقة؛
(6)درجة دقة البيانات الدورية المرسلة الى البنك المركزي العراقي؛ ومطابقة البيانات لمضمون السجلات والدفاتر والنظم والممارسات المحاسبية السارية في المصرف ولاوامر البنك المركزي العراقي في هذا الصدد؛
و-يقدم الى مجلس الادارة والبنك المركزي العراقي تقريرا يذكر راي مراجع الحسابات في النظام الذي يتبعه المصرف بشان تصنيف القروض وبخصوص اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمطالبات المشكوك فيها مع بيان اي قصور في تلك الاحتياطات اللازمة لاصول المصرف وفقا لاوامر البنك المركزي العراقي؛
ز-يحيط كل عضو من اعضاء مجلس الادارة والبنك المركزي العراقي علما باي تصرف من جانب اي مدير او مسؤول او موظف او وكيل للمصرف يكون قد نمى الى علم مراجع الحسابات الخارجي ويشكل خرقا جوهريا لحكم من احكام هذا القانون او لاي لائحة صادرة عن البنك المركزي العراقي او اي امر صادر عنه؛
ح-يحيط كل عضو من اعضاء مجلس الادارة والبنك المركزي العراقي علما باي تجاوز او قصور في ادارة المصرف او عملياته يكون قد نمى الى علم مراجع الحسابات الخارجي ويتوقع ان يؤدي الى خسارة مادية للمصرف.
6-يرسل كل مصرف نسخا من تقرير مراجع الحسابات الى البنك المركزي العراقي في موعد اقصاه 30 يوما من توافره. وللبنك المركزي العراقي، في حالة عدم اقتناعه بتقرير مراجع الحسابات، ان يطلب تعيين مراجع حسابات اخر ليعد تقريرا جديدا عن مراجعة الحسابات في غضون فترة محددة.
فرض واجبات اضافية
المادة 47

1-للبنك المركزي العراقي ان يفرض على اي مراجع حسابات، اضافة الى اي واجب محدد فيالمادة 46، واجب:
ا-ان يقدم الى البنك المركزي العراقي اي معلومات اضافية تتعلق بمراجعة الحسابات يعتبرها البنك المركزي العراقي ضرورية؛ او
ب-ان يقدم الى البنك المركزي العراقي اي تقرير او ان يجري اي تفتيش او ان يضع اي اجراء يحدده البنك المركزي العراقي؛ او
ج-ان يقدم الى البنك المركزي العراقي تقريرا عن النظم المالية والمحاسبية للمصرف وضوابطه الداخلية؛ او
د-ان يشهد ان كان المصرف قد اتخذ او لم يتخذ اجراءات كافية لمنع غسل الاموال او تمويل الاعمال الارهابية، وان كانت هذه الاجراءات يجري او لا يجري تنفيذها وفقا للوائح والاوامر والمبادئ التوجيهية الصادرة عن البنك المركزي العراقي.
2-يتحمل المصرف تكاليف مراجع الحسابات عن اداء اي واجبات اضافية من هذا القبيل يطلبها البنك المركزي العراقي.
تطبيق احكام معينة
المادة 48

1-تنطبق احكام قانون الشركات الخاصة على مراجعي حسابات المصارف الا اذا نص على خلاف ذلك في هذا القانون.
2-يتقيد مراجعو الحسابات بمقتضيات السرية المهنية والمصرفية، بشرط الا يتحمل المراجع مسؤولية قانونية عن افشاء معلومات سرية بشان مصرف او عميل لمصرف، بحسن نية، الى البنك المركزي العراقي بمقتضى هذا القانون، وعلى وجه الخصوص لا يفسر اي تقرير يقدمه مراجع حسابات الى البنك المركزي العراقي بموجب الفقرتين الفرعيتين ( ز ) و ( ح ) من الفقرة ( 5 ) من المادة 46 بانه خرق للالتزام بالسرية المهنية او المصرفية.
الباب 8 السرية السرية المصرفية
المادة 49
يحافظ المصرف على السرية فيما يتعلق بجميع حسابات العملاء وودائعهم واماناتهم والصناديق التي يودعون فيها مقتنياتهم (الصناديق) لديه. ويحظر اعطاء اي بيانات عما سلف ذكره بطريق مباشر او غير مباشر الا بموافقة خطية من العميل المعني او، في حالة وفاة العميل، بموافقة ممثله القانوني او احد ورثة العميل او احد الموصى لهم؛ او بقرار من جهة قضائية مختصة او من المدعي العام في خصومة قضائية قائمة او بسبب وجود احدى الحالات المسموح بها بمقتضى احكام هذا القانون. ويظل هذا الحظر قائما حتى اذا انتهت العلاقة بين العميل والمصرف لاي سبب من الاسباب.
سرية معلومات وبيانات الافراد
المادة 50

يحظر على اي مدير او مسؤول او موظف او وكيل للمصرف، حالي او سابق، اعطاء معلومات او بينات عن العملاء او حساباتهم او ودائعهم او الامانات او الصناديق الخاصة بهم او اي من معاملاتهم، او كشفها او تمكين طرف ثالث من فحص هذه المعلومات والبيانات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى احكام هذا القانون. وينطبق هذا الحظر على اي شخص، بمن في ذلك مسؤولي البنك المركزي العراقي وموظفيه ومراجعي حساباته، واي شخص يعينه البنك المركزي العراقي لاجراء فحص عملابالمادة 53، يقوم بفحص هذه البيانات والمعلومات، بطريق مباشر او غير مباشر، بحكم مهنته او مركزه او عمله.
إستثناءات
المادة 51



لا تنطبق احكامالمادتين 49 و 50 من هذا القانون على افشاء المعلومات في الحالات التالية:
ا-اداء الواجبات المسندة قانونا الى مراجعي حسابات يعينهم المصرف او يعينهم البنك المركزي العراقي وفقا لاحكام هذا القانون.
ب-المعلومات والمستندات التي يطلبها البنك المركزي العراقي بخصوص ادائه لواجباته بمقتضى احكام هذا القانون او بمقتضى قانون المصرف العراقي المركزي.
ج-الاجراءات المتخذة بحسن نية في سياق اداء الواجبات او المسؤوليات المفروضة بموجب هذا القانون او في تنفيذ تدابير مكافحة غسل الاموال وتمويل الاعمال الارهابية، المتخذة بموجب لائحة البنك المركزي العراقي.
د-اصدار شهادة او بيان باسباب رفض صرف اي شيك بناء على طلب صاحبه بحق.
هـ-تقديم معلومات عن: ( 1 ) مديونية العملاء لتوفير البيانات اللازمة للبت في سلامة منح الائتمان؛ ( 2 ) الشيكات المرتجعة بدون تسديد؛ او ( 3 ) اي معاملة اخرى يراها البنك المركزي العراقي ضرورية – بسبب اهميتها لسلامة القطاع المصرفي – للمصارف، او للبنك المركزي العراقي او اي هيئات اخرى يوافق عليها البنك المركزي العراقي لتسهيل تبادل هذه المعلومات بموجب القواعد والاجراءات المحددة في لائحة للبنك المركزي العراقي.
و-افشاء مصرف لكل او بعض المعلومات الخاصة بمعاملات عميل لاثبات مطالبته في نزاع قضائي بينه وبين عميله بشان هذه المعاملات؛
ز-المعلومات التي يقدمها البنك المركزي العراقي الى سلطات رقابية في بلدان اخرى بمقتضىالمادة 54 من هذا القانون.
المعلومات المقدمة من المصارف
المادة 52
1-اي معلومات تجمع من مصرف وتكشف عن فرادى عملائه ومعاملات العملاء او اي خصائص اخرى ذات صلة بعلاقاته مع فرادى عملائه تعتبر سرية ولا يجوز افشاؤها الا بموافقة المصرف او على النحو المصرف به بموجب هذا القانون. ويقصر البنك المركزي العراقي امكانية الاطلاع على معلومات فرادى العملاء هذه داخل البنك المركزي العراقي على الموظفين الماذون لهم بذلك.
2-للبنك المركزي العراقي ان ينشر المعلومات المقدمة من المصارف اليه، كليا او جزئيا، بشرط الا يؤدي هذا النشر الى افشاء معلومات سرية. ولا يفشى البنك المركزي العراقي، الا اذا حصل اولا على موافقة المصرف المعني، خصائص عمليات ذلك المصرف الا ما يرد في البيانات المالية التي وافق عليها مجلس ادارة المصرف، والمعلومات المتاحة فعلا للجمهور.
الباب 9 الرقابة والتفتيش التفتيش
المادة 53
يراقب البنك المركزي العراقي المصارف على اساس موحد بالطريقة التالية:
1-يراجع البنك المركزي العراقي البيانات والمستندات والمعلومات والايضاحات والبراهين المقدمة من المصارف تطبيقا لهذا القانون.
2-للبنك المركزي العراقي ان يطلب الى المصارف، او الى اي من الكيانات التابعة لها او المنتسبة اليها، ان تقدم، وتثبت خطيا عندما يرى ذلك ضروريا، اي معلومات او تقارير او مستندات او ايضاحات او براهين اضافية.
3-للبنك المركزي العراقي ان يجري تفتيشا موقعيا لمصرف او للكيانات التابعة له او المنتسبة اليه، يقوم به واحد او اكثر من موظفيه، او يقوم به شخص اخر او اشخاص اخرون يعينهم البنك المركزي العراقي لهذا الغرض. ويراجع التفتيش عمليات المصرف للتحقق من مركزه المالي ومدى امتثاله لاحكام القوانين واللوائح المتعلقة بادارة انشطته وتقيده بسياساته الداخلية. ويقوم البنك المركزي العراقي بعملية تفتيش على جميع المصارف بانتظام، مرة واحدة على الاقل كل سنة، باستثناء مكاتب التمثيل التي يجري التفتيش عليها مرة واحدة على الاقل كل سنتين.
4-يخضع اي شخص يفوض بمقتضى هذه المادة القيام بالتفتيش على مصرف لشروط السرية، وله ان يطلب الى اي مدير او مسؤول او موظف او وكيل في مصرف، او في الكيانات التابعة له او المنتسبة اليه، ان يتيح له الاطلاع على جميع الدفاتر والحسابات والمستندات والسجلات الضرورية. وتقدم في الوقت المناسب اثناء عملية التفتيش اي معلومات يعتبرها المفتش ضرورية ويطلبها.
5-يقدم مفتشو المصرف تقريرا الى البنك المركزي العراقي عن نتائج التفتيش. ويخطر البنك المركزي العراقي مجلس ادارة المصرف المعني بنتائج التفتيش.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14785
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون المصارف العراقي تاريخ م9/1/2003 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون المصارف العراقي تاريخ م9/1/2003   قانون المصارف العراقي تاريخ م9/1/2003 Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 7:51 am

تبادل المعلومات
المادة 54
1-للبنك المركزي العراقي ان يتبادل المعلومات بشان امور الرقابة مع سلطات الرقابة المالية في العراق، وسلطات الرقابة المصرفية في بلدان اخرى، ويفضل ان يستند ذلك الى مذكرة تفاهم. ويجوز ان يشمل هذا التبادل معلومات سرية، بشرط ان يكون البنك المركزي العراقي قد اقتنع باتخاذ خطوات معقولة لضمان سرية اي معلومات مقدمة من هذا القبيل.
2-للبنك المركزي العراقي ابرام مذكرات تفاهم مع سلطات الرقابة المالية في العراق او مع سلطات الرقابة المصرفية في بلدان اخرى، تحدد نطاق تبادل المعلومات واجراءاته ومزيدا من التفاصيل بشانه.

الحصانة من الإجراءات القانونية
المادة 55



1-لا يكون اي عضو من اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي العراقي ولا اي موظف فيه، ولا اي وكيل له، ولا اي شخص يعينه عملا باحكام هذا القانون ( 1 ) للقيام بعملية تفتيش عملا بالمادة 53؛ ( 2 ) ليكون وصيا؛ او ( 3 ) ليكون حارسا قضائيا، او اي شخص يستعين بخدماته وصي او حارس قضائي عملا بالفقرة ( 3 ) من المادة 62 او عملا بالفقرة ( 4 ) من المادة 80، مسؤولا مسؤولية شخصية عن تقديم تعويضات عن اي عمل او سهو يقوم به في اداء المهام الرسمية او الاداء المتصور للمهام الرسمية في نطاق توظيفه او التعاقد معه بمقتضى هذا القانون.
2-يعوض البنك المركزي العراقي اي عضو من اعضاء مجلس ادارته، او اي موظف فيه او اي وكيل له، او اي شخص يعينه عملا باحكام هذا القانون ( 1 ) للقيام بالتفتيش، عملا بالمادة 53، او ( 2 ) للعمل كوصي او ( 3 ) للعمل كحارس قضائي، او اي شخص يتعاقد معه وصي او حارس قضائي بالفقرة ( 3 ) من المادة 62 او الفقرة ( 4 ) من المادة 80 عن اي تكاليف قانونية يتكبدها في الدفاع عن نفسه في اي دعوى اقيمت عليه لامر يتعلق باداء مهام رسمية او ادائه المتصور لمهام رسمية في نطاق توظيف هؤلاء الاشخاص او التعاقد معهم بمقتضى هذا القانون، بشرط عدم انطباق اي تعويض من هذا القبيل اذا ادين الشخص بجريمة ناشئة عن انشطة تشملها هذه الدعوى.
الباب 10 إجراءات الإنفاذ والعقوبات الإجراءات التصحيحية الفورية والعقوبات الإدارية
المادة 56


1-للبنك المركزي العراقي ان يتخذ اي اجراء او ان يفرض اي عقوبات ادارية منصوص عليهما في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة في الحالات التي يتبين فيها ان مصرفا او مديرا في مصرف او اي شخص اخر قد ارتكب ايا من المخالفات التالية:
ا-مخالفة احكام هذا القانون او اي لوائح او اوامر صادرة عن البنك المركزي العراقي؛ او
ب-القيام بعمليات مصرفية غير مامونة او غير سليمة.
2-في حالة حدوث اي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) اعلاه، للبنك المركزي العراقي ان يتخذ واحدا او اكثر من التدابير او العقوبات الادارية التالية:
ا-يرسل انذارا خطيا الى المصرف؛
ب-يصدر اوامر الى المصرف؛
ج-يطلب ان يقدم المصرف برنامج تدابير ينوي اتخاذها او وصفا مفصلا لما اتخذه من تدابير لازالة المخالفة وتصحيح الوضع؛
د-يطلب قيام المصرف بوقف بعض عملياته، او يمنعه من توزيع ارباحه او عوائد اسهمه؛
هـ-يفرض اي قيد على منح الائتمانات يراه مناسبا؛
و-بالاضافة الى اي رصيد يمثل حدا ادنى يكون منصوصا عليه في قانون البنك المركزي العراقي واي ودائع اخرى مطلوبة قانونا، يطلب الى المصرف ان يودع ويحتفظ بارصدة لدى البنك المركزي العراقي بدون فائدة لفترة يعتبرها البنك المركزي العراقي مناسبة؛
ز-يطلب من رئيس مجلس الادارة ان يدعو ذلك المجلس الى الانعقاد لمراجعة ودراسة المخالفات المنسوبة الى المصرف ولاتخاذ التدابير الضرورية لازالة المخالفات؛ وفي هذه الحالة يحضر واحد او اكثر من ممثلي البنك المركزي العراقي اجتماع مجلس الادارة؛
ح-يطلب الى المصرف ان يوقف اي مدير مفوض او مدير فرع معين عن العمل وقفا مؤقتا او نهائيا، تبعا لخطورة المخالفة؛
ط-يطلب ان يقوم المصرف بتنحية رئيس مجلس ادارته او اي عضو من اعضاء المجلس؛
ي-يحل مجلس ادارة المصرف ويعين وصيا وفقا للفقرة ( 2 ) منالمادة 59؛
ك-يفرض غرامة ادارية على المصرف بشرط انه يجوز للبنك المركزي العراقي ان يفرض، بناء على حسن تقديره، عقوبات ادارية على اساس يومي الى ان تتوقف المخالفة او يتحقق الامتثال، وبشرط الا تتجاوز هذه العقوبات الادارية خمسة في المائة من مجموع راس مال المصرف المدفوع، او
ل-يلغي ترخيص المصرف او تصريحه بمقتضى احكامالمادة 13.
3-للبنك المركزي العراقي ان يفرض عقوبة ادارية على مصرف تصل الى 5 ملايين دينار يوميا الى ان تتوقف المخالفة او يتحقق الامتثال، ولا تتجاوز خمسة في المائة من مجموع راس ماله المدفوع في الحالات التالية:
ا-اذا قدم المصرف عمدا الى البنك المركزي العراقي بيانات او احصاءات او معلومات ناقصة او كاذبة؛ او
ب-اذا لم يقدم المصرف الى البنك المركزي العراقي معلومات عن عميل، او بعض مخاطر عملاء معينين، او اي معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي.
ولا يمنع فرض العقوبة الادارية المنصوص عليها في هذه المادة قيام البنك المركزي العراقي، او اي مصرف اخر متضرر، من المطالبة بتعويض من المصرف المخالف عن الاضرار الناشئة عن الاعمال المشار اليها في الفقرتين الفرعيتين ( ا ) و ( ب ) من هذه الفقرة.
4-في غير حالات الطوارئ التي تتطلب اتخاذ اجراء عاجل، يقوم البنك المركزي العراقي، قبل ان يقرر ان كان سيصدر امرا الى مصرف بمقتضى هذه المادة، بارسال اشعار الى المصرف بالتهم الموجهة اليه يتضمن بيانا بالحقائق التي تشكل المخالفة المزعومة او تشكل تهديدا بحدوث مخالفة، ويصف الامر الذي يعتزم البنك المركزي العراقي اصداره، ويطلب ردا خطيا من المصرف في غضون اسبوعين من تاريخ ارسال هذا الاشعار. ويحدد البنك المركزي العراقي، اذا طلب المصرف ذلك في رده الخطي، موعدا لجلسة استماع لا يتجاوز اسبوعين من تاريخ تلقي هذا الطلب. وفي غضون اسبوعين من تلقي رد خطي او من اختتام جلسة الاستماع في حالة عقدها، يقرر البنك المركزي العراقي ان كان عليه ان يصدر او لا يصدر امرا. وينبغي ان يكون اي امر مشفوعا بالاسباب التي دعت الى اصداره.
5-لا يمنع فرض البنك المركزي العراقي ايا من التدابير او العقوبات الادارية المنصوص عليها في هذه المادة قيام اي مساءلة مدنية او جزائية وفقا لاحكام اي قانون اخر.
الأعمال المصرفية غير الشرعية
المادة 57
1-كل من مارس الانشطة المصرفية كاعمال بدون الحصول على ترخيص او تصريح بذلك من البنك المركزي العراقي يكون مذنبا بارتكاب جرم هو محل اتهام جنائي، ويكون عرضة للعقوبة بتهمة الاحتيال الواردة في قانون الجزاءات.
2-تكون محاكم الجزاء مسؤولة عن النظر في الدعاوى التي يقيمها المدعي العام بناء على طلب البنك المركزي العراقي او اي طرف معني.
تحصيل الغرامات الادارية
المادة 58
يقوم البنك المركزي العراقي بتحصيل الغرامات الادارية المفروضة على مصرف بمقتضى هذا القانون. وتدفع كل غرامة ادارية يتم تحصيلها الى خزانة الدولة.
الباب 11 الوصاية أسس تعيين الوصاية
المادة 59


1-يعين البنك المركزي العراقي وصيا على مصرف متى قرر البنك المركزي العراقي:
ا-ان المصرف لا يفي بالتزاماته المالية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الالتزامات المتعلقة بالودائع، عند استحقاقها؛
ب-ان راسمال المصرف يقل عن 50 في المائة من الحد الادنى لراس المال الذي يقتضيه القانون او تقتضيه لائحة صادرة عن البنك المركزي العراقي عملا بالفقرة ( 1 ) من المادة 16؛ او
ج-ان التماسا قد قدم لاقامة دعوى اشهار افلاس ضد المصرف، على النحو المبين في المادة 72.
2-للبنك المركزي العراقي ان يعين وصيا على مصرف متى قرر البنك المركزي العراقي:
ا-ان المصرف لا ينفذ امرا صادرا اليه من البنك المركزي العراقي؛
ب-ان راسمال المصرف يقل عن 75 في المائة من الحد الادنى لراس المال الذي يقتضيه القانون او تقتضيه لائحة صادرة عن البنك المركزي العراقي عملا بالفقرة ( 1 ) من المادة 16؛ او
ج-ان هناك دليلا على ان المصرف او ايا من مديريه قد مارس انشطة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة سنة واحدة او اكثر، او ان هناك مبررا معقولا للاعتقاد بان المصرف او ايا من مديريه يمارس انشطة جنائية من هذا القبيل.
3-تنطبق احكام هذا الباب على المكاتب المحلية ومكاتب التمثيل المحلية لمصرف اجنبي، كما لو كانت هذه المكاتب جميعها تشكل كيانا قانونيا واحدا. وتنسب الى ذلك الكيان الوحيد في تطبيق احكام هذا الباب جميع اصول المصرف الاجنبي وخصومه وافعاله وحالات سهوه الناجمة عن اعمال اي مكتب من هذا القبيل او المتعلقة على نحو اخر بتلك الاعمال. ويفوض الوصي بان يتخذ من التدابير بخصوص هذا الكيان الواحد كل ما كان يمكن اتخاذه، لو كان هذا مصرفا محليا، من اجراءات من جانب المدير المفوض او حملة الاسهم في اجتماعهم العمومي.
تعيين الوصي
المادة 60
1-يعين الاوصياء بقرار من البنك المركزي العراقي. ولا يكون مؤهلا للعمل كاوصياء على المصارف سوى الاشخاص الصالحين واللائقين.
2-متى اصبح الوصي في اي وقت غير مؤهل للعمل بهذه الصفة يقوم البنك المركزي العراقي باحلال وصي اخر محله.
3-يعين الوصي لمدة، اقصاها ثمانية عشر شهرا، تحدد في قرار تعيينه. وللبنك المركزي العراقي تمديد تعيينه مرة واحدة لفترة اخرى لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا. ويصبح الوصي موظفا لدى البنك المركزي العراقي ويتلقي مكافاته من البنك المركزي العراقي. ويتحمل المصرف الذي يعين الوصي وصيا عليه جميع التكاليف التي يتكبدها البنك المركزي العراقي بسبب تلك الوصاية.
4-يكون قرار تعيين الوصي او قرار تمديد تعيينه قرارا خطيا، ويحدد الاسس التي دعت الى اتخاذه ويتضمن قائمة بالواجبات الرئيسية للوصي. ويكفل البنك المركزي العراقي ان يتم فور اتخاذه قرارا من هذا القبيل ابلاغ هذا القرار الى المصرف الذي يعين له الوصي، وتسجيل ذلك القرار في سجل المصارف ونشره في النشرة الرسمية.
الآثار المترتبة على تعيين الوصي
المادة 61


1-يبدا نفاذ قرار البنك المركزي العراقي تعيين وصي على مصرف فور اتخاذه، الا اذا نص القرار على خلاف ذلك.
2-يعلق قرار البنك المركزي العراقي تعيين وصي على مصرف صلاحيات حملة الاسهم فيما يتعلق باتخاذ اجراء في اجتماعهم العمومي. وتكون للوصي، بعد ذلك، صلاحية اتخاذ جميع الاجراءات التي تتخذ في سياق العمل المعتاد، بما فيها تلك التي يمكن ان تتخذ في الاجتماع العمومي لحملة اسهم المصرف، من قبيل بيع اصول المصرف والتصرف فيها واي اجراءات اخرى تكون ضرورية لجعل المصرف في حالة امان وملاءة، باستثناء انه لا يجوز مشاركة المصرف في راس المال السهمي لمؤسسات مالية اخرى او في اي من المعاملات المشار اليها في المادة 84 الا في ظروف وبمقتضى احكام وشروط تكون محكمة الخدمات المالية قد وافقت عليها بناء على طلب البنك المركزي العراقي.
3-يعلق قرار البنك المركزي العراقي تعيين وصي على مصرف صلاحيات مديري المصرف ويترتب عليه نقل جميع صلاحيات مديري المصرف الى الوصي. وللوصي ان يفوض الى اشخاص اخرين، من بينهم مديرو المصرف وموظفوه، ما يراه ضروريا او ملائما من صلاحيات، الا اذا قرر البنك المركزي العراقي خلاف ذلك في اشعار خطي يوجهه الى الوصي. وفي حالة عدم وجود وصي او عدم قدرته على التصرف، للبنك المركزي العراقي ان يمارس صلاحيات الوصي.
4-تصبح الاجراءات التي يتخذها مصرف او التي تتخذ باسمه بعد بدء نفاذ قرار تعيين وصي لذلك المصرف باطلة ولاغية، الا اذا اتخذها البنك المركزي العراقي او الوصي او اتخذت باذن اي منهما، او كانت اوامر تحويلات نقدية او تحويلات اوراق مالية مشمولةبالمادة 83.
5-لا يخضع الوصي للمساءلة عن اداء واجباته وعن ممارسة صلاحياته كوصي الا امام البنك المركزي العراقي. ولا يخضع الوصي الا للواجبات والقواعد والتعليمات التي يعطيها له البنك المركزي العراقي.
6-بغض النظر عن اي متطلبات مبينة في المادة 14، يجوز للبنك المركزي العراقي، حسب تقديره هو وحده، ان ينظم مصرفا وسيطا يملكه البنك المركزي العراقي ويسيطر عليه، لتلقي اي اصول وخصوم لمصرف واحد او اكثر عين له وصي بموجب الباب 11 او عين له حارس قضائي بموجب الباب 14. و ( 1 ) يجوز وضع المصرف الوسيط تحت سيطرة وصي او حارس قضائي بموجب هذا الباب 11؛ و ( 2 ) ينهي المصرف الوسيط عملياته في نهاية فترة سنتين في اعقاب اصدار ترخيص، الا انه يجوز للبنك المركزي العراقي، بناء على حسن تقديره، تمديد مدة عمله ثلاث فترات اضافية مدة كل منها سنة واحدة.
السيطرة على المصرف
المادة 62
1-يتولى الوصي فور تعيينه السيطرة على المصرف الذي عين له ويؤمن اصول المصرف ودفاتره وسجلاته، ويدير بعد ذلك المصرف اثناء فترة الوصاية، منعا لتبديد تلك الاصول بوسائل من بينها، على سبيل المثال لا الحصر، السرقة او اي عمل اخر غير سليم.
2-تتاح للوصي امكانية الاطلاع بلا قيد على اصول المصرف الذي عين له وعلى مكاتبه ودفاتر حساباته وسجلاته الاخرى، وتكون له السيطرة على تلك الاصول والمكاتب ودفاتر الحسابات والسجلات الاخرى. ويقوم المسؤولون عن انفاذ القانون، فور توجيه طلب اليهم من وصي، وباستخدام القوة اذا اقتضت الضرورة، بمساعدة الوصي على ان يتاح له الوصول الى اماكن المصرف الذي عين له وان يسيطر على اصول المصرف ودفاتره وسجلاته ويؤمنها. وتكون لقرار البنك المركزي العراقي تعيين الوصي من القوة القانونية والمفعول القانوني ما يكون لامر واجب النفاذ صادر عن محكمة، ويقتضي ان تقدم سلطات انفاذ القانون المساعدة على انفاذه.
3-يجوز للوصي ان يعين، على حساب المصرف الذي عين وصيا عليه، من يوافق عليهم البنك المركزي العراقي من محامين ومحاسبين وخبراء استشاريين مستقلين بالشروط التي يوافق عليها البنك المركزي العراقي.
إعادة النظر في تعيين الوصي
المادة 63
1-في غضون خمسة ايام عمل من تاريخ ابلاغ المصرف قرار تعيين وصي عليه، لمجلس ادارة المصرف ان يقدم بيانات خطية باسم المصرف الى البنك المركزي العراقي يطعن بها في تعيين الوصي. وفي حالة عدم حدوث طعن من هذا القبيل في غضون فترة الايام الخمسة المشار اليها اعلاه، يعتبر ان المصرف قد قبل قرار تعيين الوصي.
2-عند تلقي طعن من هذا القبيل في حينه، يعيد البنك المركزي العراقي النظر في تعيين الوصي في ضوء الحجج المقدمة ضد هذا التعيين ويقرر اما ان يؤكد التعيين او ينهي التعيين، مع ابدائه خطيا اسباب القرار الذي اتخذه. ويبلغ القرار فورا الى رئيس مجلس ادارة المصرف.
3-في حالة انهاء تعيين الوصي، يعيد الوصي فورا السيطرة على المصرف وعلى اصوله ودفاتره وسجلاته الى المدير المفوض للمصرف.
4-يجوز للمصرف او اي مدير في المصرف او اي دائن او مودع او اي من حملة الاسهم ان يطلب، من محكمة الخدمات المالية مراجعة اي قرار صادر عن البنك المركزي العراقي، لم يقبل به المصرف، يقضي بتعيين وصي على المصرف، واي قرار صادر عن البنك المركزي العراقي يؤكد فيه تعيين وصي بمقتضى الفقرة ( 2 ) اعلاه، في غضون 20 يوم من تاريخ ابلاغ المصرف بالقرار. ويبقى تعيين الوصي نافذا بالكامل ويستمر مفعوله، وتبقى صلاحيات الوصي بالكامل ويستمر مفعولها الى ان تتخذ المحكمة قرار نهائيا.
تقرير الوصي وخطة العمل
المادة 64




1-يعد الوصي في موعد لا يتجاوز عشرة ايام عمل من تعيينه، تقريرا عن الوضع المالي والافاق المستقبلية للمصرف الذي عين عليه الوصي ويقدمه الى البنك المركزي العراقي. ويدرج الوصي في التقرير تقييما لمبلغ الاصول التي يرجح ان تتحقق نتيجة لتصفية المصرف. ويجوز اعداد التقرير بمساعدة من يحددهم الوصي من خبراء مستقلين وفقا للفقرة ( 3 ) من المادة 62.
2-ترفق بالتقرير خطة عمل مقترحة تبحث، عند الاقتضاء، التكاليف والفوائد ذات الصلة المرتبطة بما يلي:
ا-اعادة المصرف الى الامتثال للقانون بتنفيذ خطة اجراءات تصحيحية؛
ب-اعادة تاهيل المصرف بمقتضى الاجراء المبين في المادة 67؛
ج-اجراء تصفية طوعية بمقتضى المادة 68، او الغاء الترخيص الممنوح للمصرف بممارسة الاعمال المصرفية وتصفية المصرف وفقا لاحكام المادة 69؛
د-اقامة دعوى اشهار افلاس ضد المصرف.
الوقف الاختياري
المادة 65
للبنك المركزي العراقي، اذا اقتضت ذلك حماية الوضع المالي لمصرف عين عليه وصي، ان يعلن في اي وقت وقف السحب من ودائع واستثمارات الجمهور في المصرف، باستثناء الودائع والاستثمارات المودعة في حسابات استئمان منفصلة، وقفا كليا او جزئيا لمدة اقصاها ثلاثة اشهر، بشرط اتخاذ تدابير يرى البنك المركزي العراقي انها ستحافظ على القيمة التقريبية لهذه الودائع والاستثمارات الى جانب الفائدة المستحقة قبل الوقف واثناءه. ويجوز للوصي في حالات استثنائية، بموافقة البنك المركزي العراقي، ان يسمح في اي وقت بسحب بعض او كل الودائع المحتفظ بها باسم شخص طبيعي بما لا يتجاوز 5 ملايين دينار لكل حالة من هذا القبيل.
انهاء الوصاية
المادة 66

1-ينتهي تعيين الوصي في احدى الحالات الثلاث التالية، ايها اسبق:
ا-اتمام المدة المحددة في قرار تعيين الوصي او في اخر قرار تمديد لمدة ولاية الوصي؛ او
ب-اتخاذ البنك المركزي العراقي او محكمة الخدمات المالية قرارا بهذا المعنى؛ او
ج-تعيين حارس قضائي عملا بالمادة 78.
2-عند انتهاء تعيين الوصي على النحو الموصوف في الفقرة الفرعية ( ا ) او ( ب ) من الفقرة ( 1 )، يعيد الوصي فورا السيطرة على المصرف وعلى اصوله ودفاتره وسجلاته الى المدير المفوض للمصرف.
3-في غضون 20 يوم عمل من انتهاء التعيين، يعد الوصي ويقدم الى البنك المركزي العراقي تقريرا نهائيا وبيانا عن الوصاية.
الباب 12 اعادة تاهيل المصارف اجراءات اعادة التاهيل
المادة 67




1-يعاد تاهيل المصرف على يد الوصي المعين له تحت اشراف البنك المركزي العراقي اذا قرر وزير المالية، بناء على توصية من البنك المركزي العراقي، ان استقرار الجهاز المصرفي العراقي يتطلب اعادة تاهيل المصرف. ولوزير المالية، بناء على حسن تقديره، متى اتخذ قرارا بخصوص اعادة تاهيل مصرف، ان ياذن، بناء على حسن تقديره، بتمويل او ان يتيح تمويلا فيما يتعلق بالمعاملات والتكاليف والمصروفات المشار اليها في الفقرتين ( 4 ) و ( 5 ) من هذه المادة.
2-ترفق بتوصية البنك المركزي العراقي باعادة تاهيل مصرف، خطة لاعادة التاهيل يعدها البنك المركزي العراقي بالتشاور مع الوصي، وتحدد الخطة مواطن الضعف القائمة في ادارة المصرف او في عملياته، وتحدد بالتفصيل الاجراءات التصحيحية اللازمة لتصحيح مواطن الضعف هذه، وتقدم جدولا زمنيا ايضا وخطة تمويل لاعادة التاهيل المقترحة. وتستعرض الخطة ايضا وتقيم استراتيجيات لتحويل اعمال المصرف الاساسية الى مصرف اخر، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مصرف وسيط، بواحدة او اكثر من المعاملات الماذون بها بموجب المادة 84، وتستبعد قدر المستطاع عمليا اثراء ملاك المصرف على حساب الدولة. ويجوز لوزير المالية في اي وقت اثناء تنفيذ الخطة، وبعد التشاور مع البنك المركزي العراقي، ( 1 ) ان ينهي خطة اعادة التاهيل؛ او ( 2 ) ان يطلب الى البنك المركزي العراقي الغاء ترخيص المصرف او تصريحه في حالة وجود مبررات لذلك بمقتضىالمادة 13، او ( 3 ) ان يطلب من البنك المركزي العراقي ان يقدم التماسا الى محكمة الخدمات المالية لاقامة دعوى اشهار افلاس بمقتضىالمادة 72.
3-لاغراض حفظ اصول مصرف يكون خاضعا لعملية اعادة تاهيل كمؤسسة قائمة ولاغراض حماية ودائعه وادارة اعماله، يجوز للبنك المركزي العراقي ان يصدر توجيهات الى الوصي بتحويل كل ارصدة المصرف وخصومه او جزء منها الى مصرف وسيط تقوم الدولة برسملته، ويبدا انفاذ هذا التحويل فورا. واذا اريد استبعاد بعض التزامات المصرف تجاه دائنيه من هذا التحويل، ياخذ الوصي مصالح اولئك الدائنين في الحسبان. ولا يقتضي هذا التحويل الحصول على موافقة المصرف او اي من هيئات ادارته. وينشر تحويل الخصوم بواسطة اعلان في النشرة الرسمية وفي صحيفتين او اكثر من الصحف ذات التوزيع العام يحددها البنك المركزي العراقي.
4-فيما يتعلق بالمصرف، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مصرف وسيط للبنك المركزي العراقي ان يقوم، وفقا لخطة التاهيل، بما يلي:
ا-ان يفوض الوصي على المصرف ان يقوم بواحدة او اكثر من المعاملات المشار اليها في المادة 84، التي قد تشمل تمويلا مقدما من الدولة في شكل راسمال او قروض او ودائع او هبات او ضمانات، او
ب-ان يامر باحداث زيادة في راس المال المصرح به للمصرف وباصدار اسهم لراس المال السهمي للمصرف وفقا لما يقرره البنك المركزي العراقي من شروط واحكام؛ او
ج-ان يفوض الوصي بان ينهي كل او بعض عقود المصرف الراهنة المتعلقة بتقديم سلع او خدمات بالقياس على تطبيق احكام المادة 89.
5-تحمل التكاليف الناجمة عن اعادة تاهيل مصرف على المصرف نفسه، وتحمل على الدولة اذا ثبت ان اصول المصرف غير كافية.
الباب 13 تصفية المصارف التصفية الطوعية
المادة 68


1-يجوز تصفية مصرف بقرار من ملاكه بعد موافقة البنك المركزي العراقي على انهاء عملياته طوعا، بناء على طلبهم، عملا بالمادة 12، وبعد الغاء ترخيصه. ويقوم المصرف بعملية التصفية امتثالا للاجراءات الصادرة عن البنك المركزي العراقي وتحت اشراف البنك المركزي العراقي.
2-يقدم المصرف الى البنك المركزي العراقي ما يطلبه من مستندات ومعلومات ويتيح لموظفي البنك المركزي العراقي، او لاي شخص اخر او اشخاص اخرين يعينهم البنك المركزي العراقي لهذا الغرض، امكانية الوصول الى مباني المصرف والاطلاع على دفاتره وسجلاته كلما قرر البنك المركزي العراقي ان هذا الوصول وهذا الاطلاع لازمان لاداء مسؤولياته الاشرافية.
3-اذا قرر البنك المركزي العراقي ان المصرف لا يكفل التصفية بشكل منظم او اذا لم يمتثل المصرف لاحكام الفقرة ( 2 )، يعين البنك المركزي العراقي وصيا بمقتضى الفقرة ( 1 ) من المادة 69 ليقوم بتصفية المصرف او يكملها.
التصفية القسرية
المادة 69












1-يجب ان ينص القرار الذي يتخذه البنك المركزي العراقي عملا بالفقرة ( 1 ) من المادة 13، بالغاء ترخيص او تصريح ممارسة الاعمال المصرفية، على تصفية المصرف وفقا للاجراءات المحددة في هذه المادة على يد وصي يعينه البنك المركزي العراقي للمصرف بمقتضىالمادة 60، ولكن بشرط الا يكون البنك المركزي العراقي والوصي محكومين الابالمواد 61 و 62 و 63 من الباب 11. ويتخذ البنك المركزي العراقي الترتيبات اللازمة لنشر القرار فورا من خلال اعلان ينشر في النشرة الرسمية وفي صحيفتين على الاقل من الصحف ذات التوزيع العام.
2-اعتبارا من وقت صدور قرار البنك المركزي العراقي بالغاء الترخيص الممنوح لمصرف لممارسة الاعمال المصرفية وبتصفية المصرف:
ا-تصبح الاعمال التي يؤديها المصرف او تؤدى باسمه باطلة قانونا وغير قابلة للانفاذ، باستثناء الاعمال التي يؤديها الوصي على المصرف او التي تؤدى باذنه، والاعمال التي يعتبرها الوصي مفيدة لتركة المصرف ويصدق عليها الوصي، واوامر التحويلات النقدية وتحويلات الاوراق المالية المشمولة بالمادة 83؛
ب-تعتبر جميع الحجوزات والرهونات المفروضة مساعدة للتنفيذ لصالح دائني المصرف او اي قيود على اصول المصرف مرفوعة بموجب القانون؛
ج-تكون اصول المصرف محصنة من الحجز والتنفيذ باستثناء الاصول المثقلة برهن عقاري او بامتياز، بقدر الدين المضمون بهذا الالتزام؛
د-لا يجوز اقامة دعوى اشهار افلاس على المصرف.
3-يقوم الوصي بالتصفية وفقا لاجراءات يصدرها البنك المركزي العراقي وتكون متسقة مع تلك المبينة في المواد من85 ، 86 ، 87 ، 88 ، 89 ، 90 ، 91 ، 92 ، 93 ، 94 ، 95 ، 96 ، 97 و 98، شاملة تلك المادة الاخيرة، ولكن بشرط الا تضم هذه الاجراءات المادتين89 و 96.
4-يقدم الوصي على مصرف الغي ترخيصه الخاص بممارسة الاعمال المصرفية طلبا، بناء على طلب خطي من البنك المركزي العراقي، الى محكمة الخدمات المالية للحصول على موافقتها على القيام بواحدة او اكثر من المعاملات المرخص بها بموجبالمادة 84، وللبنك المركزي العراقي، لدى تلقيه هذه الموافقة، ان يصدر توجيهات الى الوصي ليقوم بواحدة او اكثر من هذه المعاملات.
5-تنطبق احكام هذه المادة على مكاتب الفروع المحلية ومكاتب التمثيل المحلية لمصرف اجنبي وكان هذه المكاتب جميعها تشكل معا كيانا قانونيا واحدا. وتنسب الى ذلك الكيان الواحد في تطبيق احكام هذه المادة جميع اصول المصرف الاجنبي وخصومه وافعاله وتروكه الناجمة عن اعمال اي مكتب من هذا القبيل او المتعلقة على نحو اخر بتلك الاعمال. ويفوض الوصي اتخاذ كل ما يمكن اتخاذه بخصوص هذا الكيان الواحد من اجراءات من جانب مديره المفوض او حملة اسهمه في اجتماعهم العمومي، لو كان مصرفا محليا.
الباب 14 الحراسة القضائية على المصارف عدم انطباق القانون العام للإعسار على المصارف
المادة 70
لا ينطبق على المصارف قانون اشهار الافلاس ولا اي احكام اخرى تعدل قانون اشهار الافلاس او تحل محله كليا او جزئيا.
أسباب إقامة دعوى لإشهار الإفلاس
المادة 71



لدى تلقي التماس مقبول بموجب المادة 72 وتعيين البنك المركزي العراقي وصيا بمقتضى المادة 73، تبدا محكمة الخدمات المالية في اقامة دعوى اشهار افلاس على مصرف استنادا الى واحد او اكثر من الاسباب التالية:
ا-عدم وفاء المصرف بالتزاماته المالية، بما فيها الالتزامات المتعلقة بالودائع، عند استحقاقها؛ او
ب-اذا قرر البنك المركزي العراقي ان راسمال المصرف يقل عن 25 في المائة من راس المال المطلوب عملا بالفقرة ( 1 ) من المادة 16؛ او
ج-اذا قرر البنك المركزي العراقي ان قيمة اصول المصرف تقل عن قيمة خصومه.
تقديم التماس لإقامة دعوى لإشهار الإفلاس
المادة 72


1-تقديم التماسات اقامة دعوى اشهار افلاس على مصرف خطيا الى محكمة الخدمات المالية.
2-لا تجوز موافقة المحكمة على اي التماس لاقامة دعوى اشهار افلاس على مصرف الا اذا:
ا-كان الالتماس مقدما من البنك المركزي العراقي، ومشفوعا ببيانات مالية للمصرف مصدقة من البنك المركزي العراقي، تبين الاساس الذي ينطبق بناء عليه سبب قانوني واحد او اكثر من اسباب اقامة دعوى اشهار الافلاس المبينة فيالمادة 71؛ او
ب-كان الالتماس مقدما الى المحكمة، وابلغ الى البنك المركزي العراقي، من جانب ثلاثة او اكثر من دائني المصرف لهم التزامات مستحقة على المصرف وغير مدفوعة تتجاوز قيمتها 4 مليارات دينار، مشفوعا بادلة مستندية تبين ان المصرف لم يسدد التزاماته المالية عند استحقاها بمقتضى الفقرة ( ا ) منالمادة 71.
تعيين وصي
المادة 73



1-فور تقديم التماس الى البنك المركزي العراقي من دائني مصرف بمقتضى الفقرة الفرعية ( ب ) من الفقرة ( 2 ) من المادة 72 لاقامة دعوى اشهار افلاس على ذلك المصرف، او في حالة تقديم البنك المركزي العراقي التماسا الى المحكمة عملا بالفقرة الفرعية ( ا ) من الفقرة ( 2 ) من المادة 72، يعين البنك المركزي العراقي وصيا، عملا بالفقرة الفرعية ( ا ) من الفقرة ( 1 ) من المادة 59. ولا تنطبق احكام المادة 63، ولا تكون قرارات البنك المركزي العراقي تعيين وصي عملا بهذه المادة خاضعة للمراجعة من قبل محكمة الخدمات المالية.
2-في حالة رفض المحكمة التماس اقامة دعوى افلاس بموجب المادة 75، ينتهي تعيين الوصي بموجبه.
جلسات المحكمة
المادة 74

1-تقوم محكمة الخدمات المالية، عندما يقدم اليها التماس لاقامة دعوى اشهار افلاس على مصرف، باستدعاء البنك المركزي العراقي واي ملتمس اخر، والوصي المعين للمصرف، ومدير واحد او اكثر من مديري المصرف، الى حضور جلسة علنية للنظر في الالتماس. ويجوز لمحكمة الخدمات المالية في الحالات الاستثنائية ان تقرر عقد جلسة غير علنية. وتبدا الجلسة في غضون يومي عمل من تاريخ تقديم الالتماس.
2-اذا كان الالتماس مقدما من البنك المركزي العراقي بمقتضى الفقرة الفرعية ( ا ) من الفقرة ( 2 ) منالمادة 72، تختتم الجلسة في غضون اسبوع واحد. واذا كان الالتماس مقدما من دائني المصرف بمقتضى الفقرة الفرعية ( ب ) من الفقرة ( 2 ) من المادة 72، تختتم الجلسة في غضون اسبوعين. وعند اختتام الجلسة، اما ان ترفض المحكمة الالتماس او توافق عليه.
أسس رفض الالتماس
المادة 75



1-ترفض المحكمة التماس اقامة دعوى اشهار افلاس على مصرف اذا:
ا-لم يكن الالتماس مشفوعا بالمستندات المطلوبة بموجب الفقرة ( 2 ) من المادة 72 او اذا كان غير مستوف على نحو اخر متطلبات القانون؛ او
ب-كان البنك المركزي العراقي يعارض الالتماس بمقتضى الفقرة ( 2 ). من هذه المادة.
2-اذا كان الالتماس مقدما من دائني المصرف، لا يجوز للبنك المركزي العراقي ان يعارض الالتماس الا اذا:
ا-كان البنك المركزي العراقي قد قرر عدم انطباق اي اساس قانوني لاقامة دعوى اشهار افلاس على المصرف؛ وللمحكمة ان تطلب الى البنك المركزي العراقي ان يقدم ادلة تؤيد قراره، بما في ذلك بيانات المصرف المالية المصدقة من البنك المركزي العراقي؛ او
ب-قدم البنك المركزي العراقي دليلا الى المحكمة يظهر ان الترخيص الذي كان ممنوحا للمصرف لممارسة الاعمال المصرفية قد الغي وان وصيا قد عين لتصفية المصرف وذلك قبل تقديم طلب الى البنك المركزي العراقي لاقامة دعوى اشهار افلاس على المصرف؛ او
ج-قدم البنك المركزي العراقي الى المحكمة قرارا من وزير المالية متخذا وفقا للمادة 67 يقضي بان استقرار الجهاز المصرفي في العراق يتطلب اعادة تاهيل المصرف.
ويمنح البنك المركزي العراقي، بناء على طلبه، اسبوعان ليقدم فيهما اي دليل او قرار من هذا القبيل، قبل ان تبت المحكمة في الالتماس.
3-والا، لا يجوز للمحكمة ان ترفض التماسا لاقامة دعوى اشهار افلاس على مصرف الا اذا:
ا-كان من الواضح ان اي مستند او اي دليل اخر مقدم الى المحكمة تاييدا للالتماس زائف او غير دقيق، ولا يفي الالتماس بمقتضيات القانون بدون هذا المستند او الدليل الاخر؛ او
ب-اظهر المصرف على نحو مقنع لكل من المحكمة والبنك المركزي العراقي ان المصرف قد استلم مدفوعات اكتتابات في راسماله بحيث اصبحت الاموال المتاحة فورا كافية لازالة اسباب اقامة دعوى افلاس على المصرف بمقتضى المادة 71.
رفض الالتماسات العابثة المقدمة من دائني المصرف
المادة 76
1-للمحكمة، في اي وقت بعد تقديم دائني مصرف التماسا لاقامة دعوة اشهار افلاس على ذلك المصرف، ان ترفض الالتماس خطيا، سواء اعقدت جلسة للنظر فيه ام لم تعقد، على اساس ان الالتماس عابث، وفي هذه الحالة يجوز الزام مقدمي الالتماس بدفع تعويضات نقدية، تشمل التكاليف والمصروفات الناجمة عن تقديم الالتماس، ويجوز للمحكمة ان تمنح المصرف والبنك المركزي العراقي تلك التعويضات.
2-في حالات استثنائية، يمكن ان يشكل تقديم التماس عابث لاقامة دعوى اشهار افلاس على مصرف جريمة يمكن ان يعاقب عليها مقدم الالتماس، اذا ادانته محكمة جزاء، بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة اشهر او بدفع غرامة لا تتجاوز مليار دينار، او بكلتا العقوبتين.
3-يجوز ان يقدم كل من تقرر المحكمة انه قدم التماسا عابثا لاقامة دعوى اشهار افلاس على مصرف، للمحاكمة في محاكم الجزاء في دعوى يقيمها المدعي العام استنادا الى طلب المحكمة.
التصفية القسرية في حالة رفض التماس إقامة دعوى إشها
المادة 77




اذا رفضت المحكمة التماسا مقدما من البنك المركزي العراقي لاقامة دعوى اشهار افلاس على مصرف، مستندة في ذلك الى اسباب غير تلك المحددة في المادة 75 او المادة 76، او اذا لم تتقيد المحكمة بالمهل الزمنية المحددة بمقتضى هذا القانون، او اذا لم تصدر قرارا في الوقت المناسب بمقتضى المادة 74 او الفقرة ( 2 ) من المادة 84، يلغى البنك المركزي العراقي ترخيص ممارسة الاعمال المصرفية الممنوحة للمصرف ويقوم بتصفية المصرف وفقا للاجراءات المقررة في المادة 69.
قرار إشهار الإفلاس
المادة 78

بناء على اتخاذ المحكمة قرارا بالموافقة على التماس اقامة دعوى اشهار افلاس على مصرف، تعلن المحكمة افلاس المصرف وتبدا اقامة دعوى اشهار افلاس على المصرف وتعين حارسا قضائيا بمقتضى المادة 80.
الإخطار بقرار إشهار الإفلاس ونشره
المادة 79
فور اصدار المحكمة قرارا باقامة، او قرارا برفض التماس اقامة، دعوى اشهار افلاس على مصرف، تبلغ المحكمة البنك المركزي العراقي، والدائنين الذين تقدموا بهذا الالتماس، والمصرف، بالقرار، وتتخذ المحكمة الترتيبات اللازمة لنشر القرار في النشرة الرسمية وفي صحيفتين على الاقل من الصحف ذات التوزيع العام.
الحارس القضائي
المادة 80
1-تختار المحكمة الحارس القضائي، الذي يعين بقرار من المحكمة التي تقيم دعوى اشهار افلاس على مصرف، او الذي يعين بمقتضى الفقرة ( 5 ) من هذه المادة، فيما يتعلق باي حارس قضائي بديل، من قائمة مرشحين يقدمها البنك المركزي العراقي الى المحكمة. ولا يكون سوى الاشخاص الصالحين واللائقين مؤهلين للعمل بصفة حارس قضائي او بصفة حارس قضائي بديل لمصرف. ويحدد قرار اشهار الافلاس مكافاة الحارس القضائي والاحكام والشروط الاخرى لتوظيفه. وتدفع مكافاة الحارس القضائي والتكاليف الاخرى المتكبدة بسبب الحارس القضائي من اصول المصرف الذي يعين له الحارس القضائي.
2-يعوض البنك المركزي العراقي الحارس القضائي لمصرف عن جميع التبعات وجميع التكاليف والمصروفات التي يتحملها الحارس القضائي بسبب الحراسة القضائية بقدر تجاوز تلك التبعات او التكاليف او المصروفات لاصول المصرف المتاحة للوفاء بها.
3-يقوم الحراس القضائيون بانشطتهم بتوجيه من البنك المركزي العراقي وتحت اشرافه. ويزود البنك الحارس القضائي عند تعيينه، بتوجيهات خطية تتضمن قائمة بالانشطة التي يجوز للحارس القضائي الاضطلاع بها دون الحاجة الى تدخل البنك المركزي العراقي. وتتضمن هذه التوجيهات تفويض الحارس القضائي صلاحية اجراء معاملات فردية لا تتجاوز مبلغا محددا لكل معاملة من هذا القبيل، ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، بيع الاصول، فرديا او بالمجلة. ومع انه يجوز للحارس القضائي ان يتقدم في اي وقت بطلب الى البنك المركزي العراقي للحصول على توجيهات منه، لا يكون الحارس القضائي ملزما بان يتقدم بطلب الى البنك المركزي العراقي للحصول على توجيهات منه الا عندما يطلب منه ذلك تحديدا حكم من احكام هذا القانون.
4-يجوز للحارس القضائي ان يوظف على حساب المصرف الذي عين حارسا له ما يوافق عليه البنك المركزي العراقي من محامين ومحاسبين وخبراء استشاريين مستقلين، بالاحكام والشروط التي يوافق عليها البنك المركزي العراقي.
5-تقوم المحكمة باحلال شخص اخر محل الحارس القضائي بناء على طلب البنك المركزي العراقي:
ا-لدى استقالة الحارس القضائي او وفاته او عجزه عن العمل حارسا قضائيا؛ او
ب-في حالة عدم اداء الحارس القضائي مهام الحارس القضائي بعناية، او
ج-اذا لم يعد الحارس القضائي شخصا لائقا وصالحا؛ او
د-اذا اصبح الحارس القضائي، لاي سبب اخر، غير مؤهل للعمل بتلك الصفة.
6-متى حل شخص اخر محل حارس قضائي، يخلف ذلك الشخص الحارس القضائي في صلاحيته، وتنتقل الدفاتر والسجلات والاصول المتبقية للمصرف التي كانت في عهدة الحارس القضائي، وكذلك الدفاتر والسجلات المتعلقة بالحراسة القضائي، الى عهدة ذلك الشخص فورا.
صلاحيات الحارس القضائي
المادة 81
1-يصبح الحارس القضائي عند تعيينه الممثل القانوني الوحيد للمصرف، وتؤول اليه جميع حقوق وصلاحيات حملة اسهم المصرف فيما يتعلق باسهمهم في راس المال السهمي للمصرف، ومجلس ادارة المصرف، والمدير المفوض للمصرف. وتشمل هذه الحقوق والصلاحيات حيازة ملكية دفاتر المصرف وسجلاته واصوله؛ وتشغيل المصرف؛ وتصريف الاصول والمطالبات؛ وتحويل الاصول او التصرف فيها؛ واتخاذ اي اجراء اخر يكون ضروريا لتصفية المصرف بفعالية.
2-ترسل المطالبات من المصرف الى الحارس القضائي للمصرف.
سريان مفعول قرار إشهار الإفلاس
المادة 82


1-يبدا نفاذ قرار المحكمة اقامة دعوى اشهار افلاس على مصرف من وقت اتخاذ ذلك القرار.
2-يتوقف المصرف عن قبول ودائع من الجمهور فور بدء نفاذ القرار المشار اليه في الفقرة ( 1 ) اعلاه.
3-تصبح الاعمال التي يؤديها المصرف او التي تؤدي باسمه بعد نفاذ قرار اشهار الافلاس باطلة قانونا وغير قابلة للانفاذ، باستثناء الاعمال التي يؤديها الحارس القضائي للمصرف او التي تؤدي باذن الحارس القضائي وكذلك الاعمال التي يعتبرها الحارس القضائي للمصرف مفيدة لتركة المصرف والتي يصدق عليها الحارس القضائي.
4-نتيجة لقرار اشهار الافلاس، توقف جميع الدعاوى القضائية على المصرف، ولا تبدا اي دعوى قضائية على المصرف بعد نفاذ قرار اشهار الافلاس الا بموافقة المحكمة ورهنا بما تفرضه المحكمة من شروط.
5-نتيجة لقرار اشهار الافلاس، تعتبر جميع القيود على الحجوزات والرهونات المقررة مساعدة للتنفيذ لصالح دائني المصرف او اي قيود اخرى على اصول المصرف مرفوعة بموجب القانون. وتصبح القيود على الحجوزات واعمال بيع الاصول وفاء للديون التي تحدث بعد نفاذ قرار اشهار الافلاس، الا للقيام وفقا لاحكام المادة 91، ببيع اصول مثقلة برهن عقاري او بامتياز بقدر ما يكون الدين مضمونا بهذا الاثقال.
6-لا تستحق فائدة او اي رسم اخر على خصوم مصرف مفلس بعد بدء نفاذ قرار اشهار الافلاس.
7-تكون تحويلات اسهم المصرف المفلس، التي يجري بعد بدء نفاذ قرار اشهار الافلاس باطلة، باستثناء التحويلات التي تجري بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي.
8-يعلن البنك المركزي العراقي ان جميع الاعمال القانونية للمصرف التي تجري في غضون 60 يوم عمل قبل وقت اتخاذ القرار الذي اقيمت بمقتضاه دعوى اشهار الافلاس على المصرف لاغية وباطلة اذا كان المصرف والطرف المقابل له في تلك الاعمال يعرفان او كان ينبغي ان يعرفا وقت تلك الاعمال انها ستلحق ضررا بمصالح دائني المصرف. ويفترض ان هذه المعرفة كانت موجودة متى كانت تلك الاعمال:
ا-هبة او تحويلا بدون مقابل لاي شخص؛
ب-مدفوعات او تحويلات الى مالك للمصرف او مدير فيه او احد موظفيه، الا اذا اثبت ذلك المالك او المدير او الموظف، على نحو يقنع المحكمة، بان المدفوعات او التحويلات كانت تتعلق بتوظيف المصرف له او تتعلق بحساب محتفظ به لدى المصرف او انه لم يكن يعرف ان المدفوعات او التحويلات ستلحق ضررا بمصالح دائني المصرف؛
ج-مدفوعات او تحويلات قبل موعد استحقاقها او تحويل ضمان لدين قبل موعد استحقاق الدين؛
د-ابرام او اداء عقد يفرض التزامات على المصرف اشق بكثير من الالتزامات المفروضة على الطرف الاخر او الاطراف الاخرى في العقد؛
هـ-ترتيبا بين المصرف وطرف اخر او اطراف اخرى، بخلاف عقد مالي صالح معرف في المادة 88، يسمح بمقاصة بين حقوق المصرف والتزاماته كانت ستصبح غير مسموح بها لولا هذا الترتيب قبل وقت اتخاذ قرار اشهار الافلاس؛ او
و-تحويلات فيما بين المصارف بين فرع محلي لمصرف اجنبي وهذا المصرف الاجنبي او فروعه او الكيانات التابعة له في الخارج.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14785
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون المصارف العراقي تاريخ م9/1/2003 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون المصارف العراقي تاريخ م9/1/2003   قانون المصارف العراقي تاريخ م9/1/2003 Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 7:52 am

القطعية في نظم الدفع وتسوية الأوراق المالية
المادة 83



1-بغض النظر عن احكام الفقرة ( 4 ) من المادة 61، والفقرة الفرعية ( ا ) من الفقرة ( 2 ) منالمادة 69، والفقرة ( 2 ) والفقرتين الفرعيتين ( ب ) و ( ج ) من الفقرة ( 7 ) منالمادة 82:
ا-تكون اوامر تحويل النقد والاوراق المالية التي لا رجعة فيها ويدخلها مصرف في نظام الدفع او نظام تسوية للاوراق المالية يعترف به البنك المركزي العراقي بهذه الصفة قابلة للانفاذ قانونا وملزمة للاطراف الثالثة، حتى في حالة اتخاذ محكمة الخدمات المالية قرارا باقامة دعوى اشهار افلاس على المصرف، ولكن فقط اذا اصبحت اوامر التحويل لا رجعة فيها قبل بدء نفاذ قرار اشهار الافلاس؛ او
ب-متى ادخل مصرف اوامر قطعية لتحويل نقد او اوراق مالية في نظام للدفع او نظام تسوية اوراق مالية بعد بدء نفاذ قرار من محكمة باقامة دعوى اشهار افلاس على المصرف وكانت اوامر التحويل قد نفذت في يوم اتخاذ قرار المحكمة، تصبح اوامر التحويل قابلة للانفاذ قانونا وملزمة للاطراف الثالثة، الا اذا اثبت الحارس القضائي ان القائم على تشغيل النظام كان على علم بقرار اشهار الافلاس قبل ان تصبح اوامر التحويل قطعية.
2-لا يؤدي اي قانون او لائحة او قاعدة او ممارسة بشان تنحية العقود والمعاملات تصدر او تعتمد قبل بدء نفاذ قرار المحكمة اقامة دعوى اشهار افلاس على مصرف الى حل عملية تصفية بين الحسابات بواسطة نظام دفع او نظام تسوية اوراق المالية، يعترف به البنك المركزي العراقي بهذه الصفة، بسبب ذلك القرار.
3-لاغراض هذه المادة:
ا-يصبح امر التحويل الذي يدخل في نظام تسوية نقدية او تسوية اوراق مالية قطعيا في الوقت الذي تحدده قواعد ذلك النظام؛ و
ب-تعني "تصفية الحسابات" تحويل المطالبات والالتزامات الناجمة عن اوامر تحويل يصدرها مشترك او مشتركون في نظام تسوية الى واحد او اكثر من المشتركين الاخرين في ذلك النظام، او يتلقاها واحد او اكثر من المشتركين في ذلك النظام من واحد او اكثر من المشتركين في ذلك النظام، الى مطالبة صافية واحدة او الى التزام صاف واحد بحيث تتبقى مطالبة صافية واحدة او يتبقى التزام صاف واحد.
تحويلات أسهم المصرف وأصول المصرف وخصومه
المادة 84
1-حفاظا على سلامة الجهاز المصرفي وحرصا على رفع قيمة المصرف الى اقصى درجة لدائنيه، في حالة ما اذا قرر الحارس القضائي، بموافقة البنك المركزي العراقي، ان القيام بمعاملة او بسلسلة من المعاملات المبينة في الفقرة الفرعية ( ا ) او الفقرة الفرعية ( ب ) من هذه الفقرة ضروري، يتقدم الحارس القضائي بطلب الى المحكمة لاخذ موافقتها على ما يلي:
ا-نقل كل الاسهم في راس المال السهمي للمصرف او جلها؛ او
ب-نقل كل اصول المصرف او جلها او نقل كل خصوم المصرف او جلها، او نقل الاثنين؛
ولكن بشرط الا تكون موافقة المحكمة ضرورية للمعاملات غير تلك المشار اليها في الفقرتين الفرعيتين ( ا ) و ( ب ) اعلاه.
2-تتخذ المحكمة قرارا بالموافقة او بعد الموافقة على طلب الحارس القضائي المشار اليه في الفقرة ( 1 ) اعلاه في غضون ثلاثة ايام عمل من تلقي ذلك الطلب.
3-يجوز طلب معاملة وفقا للفقرة ( 1 ) والترخيص بها في اي وقت بعد تقديم التماس باقامة دعوى اشهار افلاس على المصرف الى ان تتم تصفية المصرف.
4-يصبح نقل التزامات بمقتضى الفقرة الفرعية ( ب ) من الفقرة ( 1 ) نافذا لجميع الاطراف المعنية في بداية اليوم التالي ليوم نشر اشعار بالنقل في النشرة الرسمية.
تقرير الملكية
المادة 85
1-يقدم الحارس القضائي، في غضون اسبوعين من تاريخ اتخاذ المحكمة قرارا باقامة دعوى اشهار افلاس على مصرف، الى البنك المركزي العراقي تقريرا عن الملكية يتضمن قائمة بما يلي:
ا-اصول المصرف، بما في ذلك مطالبات المصرف المتعلقة بالاكتتابات غير المدفوعة في راسماله السهمي، واتفاقات القروض والضمانات، واتفاقات الشراء او البيع، وكذلك القيم الدفترية والقيم التقديرية لتصفية الاصول؛
ب-العقود التي تحوز بموجبها اطراف اخرى ملكية المصرف، بما في ذلك اتفاقات الاستئجار والتاجير والضمان؛
ج-العقود التي يتلقى المصرف الخدمات بمقتضاها؛
د-المعاملات الهامة التي اجراها المصرف اثناء فترة الستين (60) يوم عمل التي سبقت تاريخ قرار اشهار الافلاس مباشرة.
2-يجري استكمال التقرير كل ثلاثة اشهر ويتاح في البنك المركزي العراقي للمعاينة من قبل دائني المصرف المدرجة مطالباتهم في قائمة المطالبات الموافق عليها المعدة وفقا للمادة 87.
تسجيل المطالبات
المادة 86


1-باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) من المادة 87، تسجل المطالبات على مصرف مفلس لدى الحارس القضائي خطيا في غضون 60 يوم عمل من تاريخ نشر قرار المحكمة اقامة دعوى اشهار افلاس على المصرف في الجريدة الرسمية؛ ويجوز للمحكمة، بناء على طلب من ثلاثة دائنين او اكثر يقدم الى المحكمة قبل عشرة ايام على الاقل من انتهاء الفترة المشار اليها في هذه الفقرة، ان تمدد مرة واحدة هذه الفترة لجميع الدائنين مدة 20 يوم عمل بداعي الانصاف.
2-تسجل المطالبات والادلة المستندية للمطالبات والمعلومات التالية:
ا-اسم وعنوان الدائن؛
ب-مبالغ الفائدة والرسوم الاخرى، والجزاءات والضرائب المدرجة ضمن مبلغ المطالبة الاصلي؛
ج-التفاصيل المتعلقة باي رهن عقاري او امتياز او ضمان يكفل المطالبة، بما في ذلك اسم وعنوان اي ضامن.
3-يوقف اتخاذ المحكمة قرارا باقامة دعوى اشهار افلاس على مصرف سلطة المودعين فيما يتعلق بالوصول الى ودائعهم المدونة في دفاتر المصرف او في سجلاته.
4-يعطي الحارس القضائي الدائنين ايصال تسجيل عند تسجيل مطالبة، ويكون هذا الايصال دليلا دامغا على التسجيل.
قبول المطالبات
المادة 87

1-لا يقبل الحارس القضائي الا المطالبات المسجلة وفقا للمادة 86، الا ان المطالبات المتعلقة بالودائع المدونة في دفاتر او سجلات المصرف تقبل بالمبالغ المدونة على هذا النحو بدون اشتراط التسجيل.
2-يقبل الحارس القضائي المطالبات المسجلة، المدونة في دفاتر او سجلات المصرف، بصيغتها المدونة بها دون اثبات اخر، باستثناء ان المطالبات المسجلة بمبلغ يقل عن المبلغ المدون من قبل المصرف لا تقبل الا بالمبلغ الاقل.
3-يجوز لدائني المصرف الذين لهم مطالبات على اصول المصرف تكون مضمونة برهن عقاري او بامتياز ان يسجلوا مطالباتهم بالمبلغ الذي يتجاوز به مبلغ المطالبة، قيمة المبيعات المتوقعة للاصول في مزاد علني او القيمة السوقية كما يحددها مثمن مستقل. ولا تقبل اي مطالبة مسجلة على هذا النحو الا بعد ان يكون المزاد قد اقيم او تم تحويل حق ملكية الاصول بطريقة اخرى عملا بالمادة 91.
4-يجوز قبول المطالبات التي تكون قيمتها غير مؤكدة بقيمة يقدرها الحارس القضائي.
5-يدون الحارس القضائي، بعد فحص المطالبات المسجلة، المطالبات التي يقبلها في قائمة المطالبات المقبولة، ويدون المطالبات التي يطعن فيها في قائمة المطالبات المطعون فيها مع تحديد اسباب الطعن. وتدون المطالبات المسجلة، المطعون فيها جزئيا، في كلتا القائمتين في كل من الجزء المخصص للمطالبات المقبولة والجزء المخصص للمطالبات المطعون فيها، على التوالي. وتحدد كلتا القائمتين فيما يتعلق بكل صاحب مطالبة الاسم والعنوان، ومبالغ المطالبات، وما اذا كانت المطالبات مكفولة بضمان؛ وتوضع المطالبات المتكافئة في الرتبة معا، بحسب ترتيب اولوية دفعها.
6-تستكمل كلتا القائمتين وتقدمان الى المحكمة للموافقة عليها في غضون 30 يوم عمل من الموعد النهائي لتسجيل المطالبات. ويقدم الحارس القضائي بعد ذلك، كل ربع سنة قوائم مستكملة الى المحكمة للموافقة عليها. ويجوز للمحكمة قبل ان توافق على القوائم، ان تنقل مطالبات من قائمة الى القائمة الاخرى بالتشاور مع الحارس القضائي. ويجوز للمحكمة ان تحدد الادلة المطلوبة للموافقة على المطالبات المطعون فيها.
7-تحدد المحكمة تواريخ جلسات يقدم فيها الدائنون المطعون في مطالباتهم ادلة لاثبات مطالباتهم الى الحارس القضائي والمحكمة، بشرط ان تعقد هذه الجلسات في موعد لا يتجاوز 40 يوم عمل من تاريخ تقديم قائمة المطالبات المطعون فيها الى المحكمة. ويخطر الدائنون بتاريخ كل جلسة بالبريد وباشعار نشره الحارس القضائي في النشرة الرسمية. ولا يلزم اخطار اي دائن لجلسة بالبريد اكثر من مرة واحدة فيما يتعلق بنفس المطالبة. وفي اعقاب الجلسة، تقرر المحكمة ان كانت توافق على المطالبات المطعون فيها او ترفضها. وتعتبر المطالبات التي لا يحضر صاحبها الدائن الجلسة، التي تم اخطاره بها بواسطة البريد، مطالبات مرفوضة ويخطر الحارس القضائي خطيا الدائنين الذين رفضت مطالباتهم.
8-تكون موافقة المحكمة على المطالبات نهائية. وترفع المطالبات التي توافق عليها المحكمة من قائمة المطالبات المقبولة او قائمة المطالبات المطعون فيها وتدون في قائمة المطالبات الموافق عليها التي تحتفظ بها المحكمة ويحتفظ بها الحارس القضائي. ويخطر الحارس القضائي خطيا الدائنين الذين وافقت المحكمة على مطالباتهم.
9-لا تقدم اي مدفوعات من الحارس القضائي لتسوية المطالبات التي ترفضها المحكمة. ويجوز للدائن الذي رفضت المحكمة مطالبته ان يستانف قرار المحكمة لدى محكمة الاستئناف المختصة في غضون اسبوعين من تاريخ تلقي اشعار بالقرار.
مقاصة الالتزامات وتصفيتها
المادة 88
1-لا يمنع شيء في هذا القانون او اي قرار يتخذ بموجب هذا القانون او يحظر اجراء مقاصة للالتزامات بين مصرف مفلس والاطراف المقابلة له في عقود، الا اذ ذكر خلاف ذلك في هذه المادة.
2-عند تحديد الحقوق والالتزامات بين مصرف مفلس والاطراف المقابلة له في عقود، يجري انفاذ احكام الانهاء الواردة في العقود المالية الصالحة بينهم. وتصبح قيمة الانهاء الصافية التي تتحدد وفقا لعقد مالي صالح بينهما مطالبة للمصرف على الطرف المقابل او تقبل بعد تسجيلها كمطالبة للطرف المقابل على المصرف. وفي هذه الفقرة ( 2 )، يقصد بعبارة "العقد المالي الصالح" اي من الاتفاقات التالية:
ا-اتفاق مبادلة عملة او سعر الفائدة؛
ب-اتفاق مبادلة اساس؛
ج-اتفاق بيع فوري او مستقبلي او اجل او غيره بشان النقد الاجنبي؛
د-اتفاق ينص على معاملة ذات حد اقصى (cap) او طوق (collar) او قاع (floor)؛
هـ-اتفاق مبادلة سلع؛
و-اتفاق سعر اجل؛
ز-اتفاق اعادة شراء او اعادة شراء عكسية؛
ح-اتفاق بيع سلع فوري او مستقبلي او اجل او غيره؛
ط-اتفاق على شراء او بيع او اقتراض او اقراض اوراق مالية، او تصفية او تسوية معاملات اوراق مالية، او العمل كجهة ايداع لاوراق مالية؛
ي-اي مشتقات او مزيج او خيار فيما يتعلق باتفاق مشار اليه في الفقرات الفرعية من ( ا ) ، ( ب ) ، ( ج ) ، ( د ) ، ( هـ ) ، ( و ) ، ( ز ) ، ( ح ) الى ( ط )، او اتفاق مشابه له؛
ك-اي اتفاق شامل بخصوص اتفاق مشار اليه في الفقرات الفرعية من ( ا ) ، ( ب ) ، ( ج ) ، ( د ) ، ( هـ ) ، ( و ) ، ( ز ) ، ( ح ) ، ( ط ) ، الى ( ي )؛
ل-اي اتفاق شامل بخصوص اتفاق شامل مشار اليه في الفقرة الفرعية ( ك )؛
م-ضمان لخصوم بموجب اتفاق مشار اليه في الفقرات الفرعية من ( ا ) ، ( ب ) ، ( ج ) ، ( د ) ، ( هـ ) ، ( و ) ، ( ز ) ، ( ح ) ، ( ط ) ، ( ي ) ، ( ك ) ، الى ( ل )؛
ن-اي اتفاق من نوع تحدده لائحة صادرة عن البنك المركزي العراقي؛
ويقصد بعبارة "قيمة الانهاء الصافية" المبلغ الصافي المتحصل بعد اجراء مقاصة للالتزامات المتبادلة بين الطرفين في عقد مالي صالح وفقا لاحكامه.
3-باستثناء ما تنص عليه المادة 83، لا يسمح باي مقاصة بخصوص مطالبات تستحق لمصرف بعد بدء نفاذ قرار المحكمة الذي يقضي باقامة دعوى اشهار افلاس عليه او بخصوص الديون التي تصبح في ذمته بعد نفاذ ذلك القرار او بخصوص المطالبات التي تستحق او الديون التي تصبح في ذمته بنية سيئة قبل بدء نفاذ ذلك القرار.
إنهاء العقود الجارية
المادة 89
يجوز للحارس القضائي ان ينهي من جانب واحد جميع العقود الجارية او اجزاء من العقود الجارية لمصرف مفلس تتعلق بتوريد سلع او خدمات، بما في ذلك عقود البيع والتاجير والاستئجار، وعقود البيع بالتقسيط وعقود التوظيف، في غضون فترة زمنية معقولة لا تتجاوز 60 يوم عمل بعد الموافقة على التماس اقامة دعوى اشهار افلاس، ولكن بشرط ان يسمح لاي طرف في هذا العقد او اي مستفيد منه ان يسجل مطالبة من اجل الحصول على تعويض عن خرق العقد، ويقتصر هذا التعويض على التعويضات المباشرة حتى تاريخ قيام الحارس القضائي بانهاء العقد، مع فوائد حتى تاريخ الدفع، على الا يشمل اي تعويضات جزائية او تعويضات عن الام ومعاناة او اي تعويضات عن خسارة ارباح او ضياع فرص.
التسويات التي تتم بالتفاوض
المادة 90
يجوز للحارس القضائي، بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي، ان يعقد تسويات للمطالبات عن طريق التفاوض مع اي دائم او مدين للمصرف وان يقوم بتنفيذ تلك التسويات. ولا تخضع اي تسوية من هذا القبيل للطعن او المراجعة او الاستئناف.
المطالبات المكفولة بضمان
المادة 91


1-الاصول التي تكفل مطالبة موافقا عليها لدائن على المصرف، تباع بطريقة معقولة تجاريا ويعتبر ان مستحقات الدائن المكفول قد سددت له بالكامل بقدر توفير حصيلة البيع اموالا كافية لتغطية قيمة المطالبة الموافق عليها. واذا تجاوزت حصيلة البيع القيمة الموافق عليها للمطالبة، تحول الاموال الزائدة الى الحارس القضائي لكي يدرجها في اصول المصرف المتاحة للتوزيع على الدائنين الاخرين على النحو المنصوص عليه في الفقرة ( 1 ) منالمادة 92. واذا كانت حصيلة البيع غير كافية لسداد كل القيمة الموافق عليها لمطالبة، يعامل الفارق كمطالبة غير مكفولة للدائن على المصرف بموجب الفقرة الفرعية ( و ) من الفقرة ( 1 ) من المادة 92.
2-في حالة مطالبات المصرف المكفولة على اشخاص اخرين، اذا كانت المطالبة واجبة السداد عند الطلب او حان اجل استحقاقها، او اذا كان من الممكن تعجيل اجل استحقاق المطالبة، توضع الاصول التي تكفل مطالبة المصرف تحت تصرف الحارس القضائي فور طلب الحارس القضائي ذلك. وتباع الاصول بطريقة معقولة تجاريا، ويعتبر ان مستحقات المصرف قد سددت له بالكامل بقدر توفير حصيلة البيع اموالا كافية لتغطية قيمة المطالبة. واذا تجاوزت حصيلة البيع قيمة مطالبة المصرف، تحول الاموال الزائدة الى مالك الاصول. واذا كانت حصيلة البيع غير كافية لتغطية قيمة مطالبة المصرف بالكامل، يجوز ان يشرع الحارس القضائي عندئذ في اقامة دعوى على الملتزم لكي يسترد الفارق. ويجوز ان يبيع الحارس القضائي مطالبات المصرف المكفولة على اشخاص اخرين لا تكون قد اصبحت مستحقة حيثما كان لا يمكن تعجيل اجل استحقاقها بموجب احكام اي اتفاق منطبق، وذلك دون ان يحصل الحارس القضائي على موافقة اولئك الاشخاص.
3-يعتبر ان الاصول قد بيعت بطريقة معقولة تجاريا عندما يتم التصرف فيها على النحو التالي:
ا-اذا بيعت الاوراق المالية والعملات الاجنبية والاصول الاخرى التي يسهل بيعها في السوق في اسواق تداولها؛
ب-اذا بيعت في مزاد علني، بشرط انه يجوز للبنك المركزي العراقي ان ياذن للحارس القضائي، اذا راى الحارس القضائي عدم امكانية الحصول على سعر معقول للاصول في مزاد علني، ان يبيع الاصول بيعا خاصا بسعر يوافق عليه البنك المركزي العراقي.
4-يحسم البنك المركزي العراقي اي نزاع بين الحارس القضائي ودائن مكفول بشان قيمة اصل يكفل مطالبة الا اذا بيع الاصل في السوق او في مزاد علني، وفي هذه الحالة يصبح سعر البيع في السوق او في المزاد العلني حاسما لقيمة الاصل.
5-بغض النظر عن الفقرة ( 1 ) اعلاه، يجوز للحارس القضائي، فيما يتعلق باصول غير تلك المبينة في الفقرة الفرعية ( ا ) من الفقرة ( 3 )، تلبية مطالبة اي دائن مكفول بدفع قيمة المطالبة الى هذا الدائن دون الحاجة الى مزاد علني. وفي هذه الحالة، يجوز للحارس القضائي ان يعتمد على تثمين طرف ثالث مستقل للاصول المعنية.
أولوية المدفوعات
المادة 92
توزع اصول المصرف المفلس فيما بين دائنيه بحسب ترتيب الاولويات التالي:
ا-المطالبات المتعلقة بودائع لا تكون في شكل كفالة لديون بحد اقصى قدره خمسة ملايين دينار لكل مودع؛
ب-جميع التكاليف والمصروفات المتعلقة بادارة عملية الافلاس او الوصاية؛
ج-خصوم المصرف المتعلقة بالوصاية واعادة التاهيل؛
د-الضرائب الحكومية والمحلية واقساط الضمان الاجتماعي الحكومي المستحقة على مدى فترة لا تتجاوز سنة واحدة قبل تاريخ اتخاذ قرار اشهار الافلاس؛
هـ-مدفوعات المرتبات لموظفي المصرف، باستثناء اي مكافاة لاعضاء مجلس الادارة، مستحقة حتى تاريخ اتخاذ قرار اقامة دعوى اشهار الافلاس؛
و-اي مطالبات لمودعين لم تسدد بموجب الفقرة الفرعية ( ا ) الى جانب مطالبات الدائنين غير المكفولين؛
ز-اي مطالبات تتعلق بدين تابع.
2-تحول الاصول المتبقية الى ملاك المصرف بالتناسب مع اسهم ملكية كل منهم.
خطة التصفية
المادة 93

1-يقوم الحارس القضائي، في غضون 60 يوم عمل من تاريخ اتخاذ المحكمة قرار اقامة دعوى اشهار افلاس على مصرف، باعداد خطة تصفية مفصلة للمصرف ويقدمها الى البنك المركزي العراقي للموافقة عليها. وتتضمن الخطة ما يلي:
ا-كشف حساب شكلي جار بالاصول والخصوم، يبين اصول وخصوم المصرف بالقيمة التقديرية لتصفيتها وكشف حساب شكلي باصول المصرف وخصومه المتوقعة بعد حوالي ثلاثة اشهر؛ ويبين الكشفان الخصوم، مثل مطالبات الدائنين المعترف بها، فضلا عن مطالبات الدائنين الموافق عليها ومطالباتهم المطعون فيها؛
ب-بيانات ربع سنوية بايرادات المصرف ومصروفاته السابقة والمتوقعة؛
ج-تقرير مرحلي عن بيع او عن خطط بيع اصول المصرف الرئيسية او مجموعات من اصوله؛
د-تقرير عن المتابعة القضائية او المتابعة خارج النظام القضائي لمطالبات المصرف، بما في ذلك الاجراءات القضائية من اجل ابطال الاتفاقات الاحتيالية وابطال التحويلات التي جرت والحقوق التي انشئت نتيجة لها؛
هـ-تقرير عن الانشطة غير القانونية لمديري المصرف والاجراءات المتخذة للحصول على تعويض للمصرف؛
و-تقرير عن مواصلة او انهاء العقود الجارية، من قبيل عقود المصرف المتعلقة بالتامين والتوظيف والخدمات، بما في ذلك تحليل مفصل للاعتمادات المالية لموظفي المصرف؛
ز-تقرير عن خصوم المصرف وجدول زمني بالمدفوعات المتوقعة لدائني المصرف اثناء ربع السنة التالي؛
ح-تقرير عن تكاليف ونفقات الحراسة القضائية في وقت خطة التصفية، وتقدير للتكاليف والمصروفات في المستقبل.
2-يجري تحديث خطة التصفية كل ربع سنة. وتتاح خطة التصفية، بعد موافقة البنك المركزي العراقي عليها، للمعاينة من قبل دائني المصرف الذين تكون مطالباتهم مدرجة في قائمة المطالبات الموافق عليها المعدة وفقا للمادة 87.
إعادة تأهيل المصارف المفلسة
المادة 94

لا يعاد تاهيل اي مصرف مفلس كليا او جزئيا الا حسبما تنص عليه المادة 67.
عدم التراضي مع الدائنين
المادة 95

رهنا باحكام المادة 90، لن يكون هناك اي تراض او اي ترتيب اخر مع مجموعات الدائنين بخصوص مصرف مفلس.
الإجتماع العمومي للدائنين ولجنة الدائنين
المادة 96
1-لن يعقد اجتماع عمومي للدائنين بخصوص تصفية مصرف مفلس الا اذا قرر البنك المركزي العراقي، بناء على طلب من الحارس القضائي، ان هذا الاجتماع مستصوب لتحقيق تصفية المصرف بكفاءة.
2-لن تشكل لجنة دائنين بخصوص تصفية مصرف مفلس الا اذا قرر البنك المركزي العراقي، بناء على طلب من الحارس القضائي، ان هذه اللجنة مستصوبة لتمثل وتحمي مصالح هامة لفئة او مجموعة واحدة او اكثر من الدائنين.
3-تحدد قرارات البنك المركزي العراقي التي تاذن بعقد اجتماع عمومي للدائنين او بتشكيل لجنة دائنين مهام الاجتماع او اللجنة ونطاق انشطة اي منهما.
السلف الفورية للمودعين
المادة 97
يجوز دفع المطالبات المتعلقة بالودائع التي تكون تحت الطلب لدى مصرف مفلس، ولا تكون في كفالات لديون، في اقرب وقت ممكن قبل اي توزيع اخر للدائنين غير المكفولين بحد اقصى قدره 5 ملايين دينار لكل مودع.
توزيع المدفوعات
المادة 98



1-رهنا بالمادة 92، يجري ترتيب المطالبات الموافق عليها وتجميعها وفقا لاولوية دفعها، وتسجل في جدول زمني للتوزيع، وباستثناء احكام المادة 97، تحدد المبالغ التي تدفع بخصوص المطالبات التي تنتمي الى نفس الفئة على اساس نفس النسبة المئوية المطبقة على مبلغ الاموال المتاحة.
2-يجوز للحارس القضائي في اي وقت، وبما يتسق مع المادة 92، ان يقترح جدولا زمنيا لتوزيع المدفوعات التي ستدفع لدائني المصرف ذوي المطالبات الموافق عليها، ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يوافق على ذلك الجدول الزمني للتوزيع.
3-يدفع الحارس القضائي، فور موافقة البنك المركزي العراقي على جدول زمني للتوزيع، المبالغ المذكورة في ذلك الجدول. وتودع في حساب لدى البنك المركزي العراقي المبالغ التي يتضمنها جدول زمني للتوزيع لا يمكن دفعها بسبب عدم امكانية التعرف على الدائنين او عدم امكانية الاتصال بهم. وينشر الحارس القضائي اشعارا في النشرة الرسمية وفي صحيفتين من الصحف ذات التوزيع العام يدعو فيه هؤلاء الدائنين بالاسم الى التقدم اليه. وتبقى المبالغ المودعة على هذا النحو متاحة لدفعها للدائنين او لمن يخلفونهم الى ان تنتهي المدة النهائية المحددة للمطالبات في قانون التقادم، وفي هذه الحالة تحول المبالغ غير المدفوعة الى خزانة الدولة.
دعوى إشهار الإفلاس المتعلقة بمكتب فرعي أو مكتب تمث
المادة 99


1-يجوز اقامة دعوى اشهار افلاس على مكتب فرعي محلي او مكتب تمثيل محلي لمصرف اجنبي:
ا-اذا كان اي من الاسباب المذكورة في المادة 71 ينطبق على هذا المكتب كما لو كان كيانا قانونيا مستقلا؛ او
ب-اذا كانت قد اقيمت دعوى افلاس، بناء على طلب من البنك المركزي العراقي، ضد المصرف الاجنبي في البلد الذي يوجد فيه مكتبه الرئيسي او الذي يمارس فيه اعماله بصفة رئيسية.
2-تنطبق احكام هذا الباب على المكاتب الفرعية المحلية ومكاتب التمثيل المحلية لمصرف اجنبي اذا كانت هذه المكاتب جميعها تشكل معا كيانا قانونيا واحدا. وتنسب الى ذلك الكيان الوحيد في تطبيق احكام هذه المادة جميع اصول المصرف الاجنبي وخصومه وافعاله وحالات سهوه الناجمة عن اعمال اي مكتب من هذا القبيل او المتعلقة بها على نحو اخر. ويفوض الوصي بان يتخذ بخصوص ذلك الكيان الوحيد كل ما كان يمكن اتخاذه من اجراءات، لو كان مصرفا محليا، من جانب المدير المفوض او من جانب حملة الاسهم في اجتماعهم العمومي.
3-متى ابلغ قرار المحكمة باقامة دعوى اشهار افلاس على مكتب فرعي محلي او مكتب تمثيل محلي لمصرف اجنبي لذلك المكتب، يوقف المصرف الاجنبي جميع انشطته المصرفية في العراق، باستثناء الانشطة المصرفية التي يقوم بها الحارس القضائي المعين لذلك المكتب او التي تجري باذن خطي مسبق من الحارس القضائي.
4-لا تنطبقالمادة 88، عند تطبيقها في دعوى الافلاس التي تقام على مكتب مصرف اجنبي، الا على اجراء مقاصة وتصفية بين الالتزامات الناشئة عن اعمال المصرف الاجنبي في العراق او المتعلقة بتلك الاعمال على نحو اخر.
5-لا تحد دعوى اشهار الافلاس التي تقام في العراق على مكتب مصرف اجنبي حقوق دائني المصرف الاجنبي في ملاحقة الاصول الاجنبية لذلك المصرف لتلبية مطالباتهم.
إعسار مصرف عبر الحدود
المادة 100
1-لتحقيق امكانية وصول الدائنين المحليين والاجانب على قدم المساواة الى مجموعة عالمية من اصول مصرف مفلس له انشطة عبر الحدود:
ا-اذا كان لمصرف محلي مفلس مكاتب فرعية او مكاتب تمثيل في بلد اجنبي، يتعاون البنك المركزي العراقي قدر الامكان مع سلطات ذلك البلد؛
ب-اذا كان دائن لمصرف محلي مفلس قد قبض مدفوعات جزئية بشان مطالباته في بلد اجنبي، يجوز تقديم رصيد مطالباته لدفعها مع التكاليف المتكبدة في الدعوى المقامة في العراق؛
ج-تقرر محكمة الخدمات المالية الى اي مدى ينبغي لها الاعتراف بقرارات اشهار الافلاس والوصاية واعادة التاهيل المصرفي الاجنبية بخصوص المصارف الاجنبية فيما يتعلق بمكاتبها الفرعية المحلية ومكاتب تمثيلها المحلية؛
د-اذا كان مصرف اجنبي قيد التصفية في البلد الذي يوجد فيه مكتبه الرئيسي او الذي يمارس فيه اعماله بصورة اساسية، يجوز للمحكمة ان تاذن، بناء على طلب من البنك المركزي العراقي، بتحويل ما يراه البنك المركزي العراقي مستصوبا من اصول المصرف الاجنبي، وبما يحقق مصلحة دائني ذلك المصرف الى القائم بعملية التصفية في ذلك البلد.
2-يكون الحارس القضائي او الوصي على اي مصرف، الممثل الوحيد لذلك المصرف وفروعه ومكاتبه والكيانات التابعة له، اينما وجدت، ويجوز له ان يتخذ ما يراه ضروريا او مناسبا من اجراءات في محاكم العراق او محاكم اي بلد اخر لتنفيذ احكام هذا القانون.
المشاورات بين محكمة الخدمات المالية والبنك المركزي
المادة 101
تقوم المحكمة قبل اتخاذ اي قرار يؤثر على مصرف اشهر افلاسه، باعلام البنك المركزي العراقي بقرارها المقترح، وتتيح للبنك المركزي العراقي فرصة معقولة لاسداء مشورته الى المحكمة بشان القرار المقترح. وتاخذ المحكمة في الحسبان، في اتخاذ قرارها، مشورة البنك المركزي العراقي. وفي حالة رفض المحكمة مشورة البنك المركزي العراقي كلها او جزءا منها، يصف القرار المشورة التي رفضت على هذا النحو ويبين اسباب الرفض.
إنهاء دعوى إشهار إفلاس
المادة 102

1-عند انتهاء مهام الحارس القضائي يعفى الحارس القضائي من مهامه بقرار من المحكمة، ولكن ليس قبل ان يكون الحارس القضائي قد اعد وقدم الى المحكمة تقريرا عن الحراسة القضائية. ويحدد قرار المحكمة اعفاء الحارس القضائي من مهامه المكان الذي يجب ان تودع فيه دفاتر المصرف وسجلاته ودفاتر الحراسة القضائية وسجلاتها.
2-تنهى دعوى اشهار افلاس المقامة على مصرف بقرار من المحكمة عندما تكون جميع اصول المصرف قد تمت تصفيتها وتكون الحصيلة قد دفعت لدائني المصرف او اودعت لدى البنك المركزي العراقي لتظل متاحة لدفعها لدائني المصرف وفقا للفقرة ( 3 ) من المادة 98.
3-ينشر في النشرة الرسمية قرار المحكمة انهاء دعوى اشهار افلاس مقامة ضد مصرف.
الباب 15 احكام ختامية انطباق قوانين معينة
المادة 103
تنطبق على المصارف احكام قانون الشركات العامة او اي قانون اخر قد يحل محل احد القانونين المذكورين اعلاه بقدر عدم تعارض هذه الاحكام مع احكام هذا القانون وقانون البنك المركزي العراقي واللائحة والاوامر الصادرة بمقتضاه.
اللوائح التنظيمية
المادة 104
1-تكون للبنك المركزي العراقي صلاحية اصدار لوائح تنظيمية واوامر وارشادات ومعلومات لتيسير تنفيذ هذا القانون. وتنشر اللوائح التنظيمية واي تعديلات لاحقة تدخل عليها في النشرة الرسمية.
2-ينشر البنك المركزي العراقي، اذا كان يعتزم اصدار لائحة بموجب هذا القانون، مشروع النص المقترح للائحة بالطريقة التي يقرر انها افضل طريقة لتوجيه انتباه الصناعة المصرفية المحلية والجمهور العام الى اللائحة المقترحة. ويرفق بالمشروع تفسير للغرض من اللائحة المقترحة وطلب تقديم تعليقات في غضون وقت محدد لا يقل عن شهر واحد من تاريخ نشر المشروع. ويراعي البنك المركزي العراقي اي تعليق يرد، ويصدر النص النهائي للائحة مشفوعا بسرد عام للتعليقات. ولا ينطبق هذا الاجراء اذا كان التاجير الذي ينطوي عليه الامر يشكل تهديدا خطيرا لمصالح الجهاز المصرفي، بشرط ان يرد في ديباجة اللائحة تفسير لاتخاذ البنك المركزي العراقي هذا القرار.
المراجعة القضائية
المادة 105






1-لا تخضع اي اوامر او قرارات نهائية صادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب هذا القانون للمراجعة في هيئة قضائية الا على النحو المنصوص عليه في هذا القانون.
2-يجوز لاي طرف متضرر ان يقدم، في غضون 30 يوما من تاريخ تلقي الامر او القرار او في غضون اي فترة زمنية اقصر محددة في هذا القانون، استئنافا ضد اي اوامر او قرارات نهائية صادرة عن البنك المركزي العراقي تقضي بما يلي:
ا-رفض طلب الحصول على ترخيص او تصريح بمقتضى الفقرة ( 8 ) من المادة 8؛
ب-الغاء الترخيص او التصريح بمقتضى المادة 13؛ او
ج-فرض اي اجراء او عقوبة ادارية عملا بالفقرة ( 2 ) من المادة 56.
الى المحكمة، التي يجب ان تبت في الاستئناف عملا بقانون البنك المركزي العراقي، بشرط الا يؤدي تقديم الاستئناف تلقائيا الى وقف الالغاء او اي اجراءات او اي عقوبات ادارية مفروضة من البنك المركزي العراقي.
3-لا يجوز ان تستانف قرارات المحكمة من اجل اعادة النظر القضائية فيها اى على النحو المنصوص عليه في قانون البنك المركزي العراقي.
4-بغض النظر عن الفقرة ( 2 ) اعلاه، يجوز للمحكمة، او محكمة مختصة اخرى، ان تحكم، في اي قضية تقام بمقتضى المواد من59 ، 60، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68، 69، 70، 71، 72، 73، 74، 75، 76، 77، 78، 79، 80، 81، 82، 83، 84، 85، 86، 87، 88، 89، 90، 91، 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99، 100، 101، 102، من هذا القانون، بدفع تعويضات نقدية، ولكن لا يجوز لها ان توقف اي عمل من جانب وصي او حارس قضائي او البنك المركزي العراقي او الدولة او ان تصدر تكليفا بالقيام باي تصرف من جانب اي من اولئك الاطراف، او ان تنهيه او تحظره، الا فيما يتعلق بقرار صادر عن المحكمة بشان اقالة وصي بموجبالمادة 63.
أحكام انتقالية
المادة 106






1-يعفى مكتب البريد من تطبيق هذا القانون حتى 31 كانون الاول/ديسمبر 2005.
2-يجوز لكل مصرف يكون لديه في تاريخ بدء نفاذ هذا القانون ترخيص او تصريح بممارسة الاعمال المصرفية صادر عن البنك المركزي العراقي ان يواصل عمله كمصرف ويخضع لاحكام هذا القانون.
3-يقوم كل مصرف يكون لديه، وقت بدء نفاذ هذا القانون، ترخيص او تصريح بممارسة الاعمال المصرفية بتزويد البنك المركزي العراقي بقائمة باسماء حملة الاسهم على النحو الموصوف في الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة ( 2 ) من المادة 5، وبتزويد البنك المركزي العراقي كذلك، فيما يتعلق بكل مالك لحيازة مؤهلة، بما في ذلك المالك المستفيد النهائي لهذه الحيازة المؤهلة، بمعلومات وباقرار مشفوع بالقسم على النحو الموصوف في الفقرات الفرعية ( د ) و ( و ) و ( ي ) من الفقرة ( 2 ) من المادة 5، وباي معلومات اخرى عن ملاكها، وبخاصة ملاك حيازة مؤهلة، يطلبها البنك المركزي العراقي، وذلك في غضون سنة واحدة من بدء نفاذ القانون.
4-لا تطبق متطلبات راس المال المبينة في الفقرة ( 1 ) من المادة 14 وفي الفقرة ( 1 ) من المادة 16 حتى 31 كانون الاول/ديسمبر 2005 فيما يتعلق بكل مصرف يكون لديه، وقت بدء نفاذ هذا القانون، ترخيص او تصريح بممارسة الاعمال المصرفية صادر عن البنك المركزي العراقي، ويكون قد حصر على موافقة البنك المركزي العراقي على خطة وجدول زمني يحددان تفاصيل الزيادة المقترحة في راسماله بحلول 31 كانون الاول/ديسمبر 2005.
5-لا يطبق الحظر المنصوص عليه في الفقرة الفرعية ( ب ) من الفقرة ( 2 ) من المادة 30 حتى تاريخ 31 كانون الاول/ديسمبر 2005، بشرط الا يجوز للمصارف زيادة المبلغ الاصلي الاجمالي غير المسدد لاي انكشاف ائتماني كبير واحد من هذا القبيل يتجاوز الحد البالغ 25 في المائة اثناء تلك الفترة.
6-محظور على المصارف، حتى 31 ديسمبر 2004، ان تمارس الاتجار النشط بحصص راس المال السهمي لحسابها الخاص، ولا تحصل على اوراق مالية او اسهم او سندات مرتبطة براس المال السهمي بواسطة الشراء بدون الحصول مسبقا على موافقة البنك المركزي العراقي.
7-بغض النظر عن الحد المنصوص عليه في الفقرة ( 3 ) من المادة 60، يجوز، الى 31 ديسمبر 2005، تمديد تعيين وصي لفترتين اضافيتين مدة كل منهما اقصاها 18 شهرا، بشرط ان يكون هذا التعيين ممتدا الى 30 يونيو 2007 كاقصى موعد.
8-لا تنطبق احكام الباب 7، الى 31 ديسمبر 2004، على المصارف المملوكة للدولة ملكية حصرية، بشرط ان تكون خاضعة لمراجعة حكومية للحسابات من جانب المجلس الاعلى لمراجعة الحسابات.
العلاقة مع الأحكام الأخرى الواردة في القوانين العر
المادة 107
1-لا تنطبق الاحكام الواردة في قانون الشركات، التي تحد من النسبة المئوية للمشاركة في الشركات، على مجموع الاسهم التي يمتلكها الفرد في المصارف.
2-في حالة وجود تعارض بين هذا القانون وبين حكم من احكام اي قانون عراقي اخر تكون الغلبة لهذا القانون.
بدء النفاذ
المادة 108
يبدا نفاذ هذا القانون في تاريخ بدء نفاذ الامر الذي اذن به، وبعد ذلك سينشر هذا القانون في الصحيفة الرسمية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قانون المصارف العراقي تاريخ م9/1/2003
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون المصارف العراقي
» مملكة البحرين قانون رقم (6) لسنة 2003 بإعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين ‏2003‏‏ و2004 ( 6 / 2003 )
» لائحة كشوفات موجودات ومطلوبات المصارف المرخصة في سلطنة عمان تاريخ م12/1/1980
» لائحة حول نظام التسليف بالريال العماني لغير المقيمين وتوظيفات المصارف تاريخ م12/31/1981
» لائحة تاريخ م5/1/1999 المتعلق بتعيين اعضاء مجالس الادارة في المصارف المرخصة في عمان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في العراق-
انتقل الى: