قرار بشأن نظام شركات التمويل - الإمارات العربية المتحدة
استناد
رئيس مجلس الادارة،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شان المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية ولا سيما المواد 114-119 منه.
وعلى المرسوم الاتحادي رقم (80) لسنة 1995 في شان تشكيل مجلس ادارة المصرف المركزي.
وعلى قرار مجلس الادارة المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 1996/4/14،
قرر مايلي:
تعاريف
المادة 1
1-1 لاغراض هذا القرار يقصد ب:
الشخص الاعتباري: اية شركة تنشا بموجب احكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 واية تعديلات لاحقة له.
الرخصة: التصريح بممارسة نشاط شركات التمويل الصادر عن المصرف المركزي.
الشخص الممنوح رخصة: الشخص الاعتباري الذي منحه المصرف المركزي رخصة لمزاولة اعمال التمويل بموجب احكام هذا القرار.
شركة التمويل: الشخص الاعتباري الذي يزاول عملا واحدا او اكثر من اعمال التمويل الرئيسية.
1-2 تحمل المصطلحات الواردة في القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 ذات المعاني المنسوبة اليها في ذلك القانون عند استخدامها في هذا القرار ما لم يرد في القرار تعريف مغاير بشانها.
أعمال شركات التمويل
المادة 2
ا- تزاول شركات التمويل عملا او اكثر من الاعمال الرئيسية التالية:
ا-1: منح سلف و / او قروض شخصية لاغراض شخصية او استهلاكية مختلفة.
ا-2: تمويل التجارة الصغيرة والاعمال الصغيرة وكذلك فتح الاعتمادات واصدار الكفالات لصالح العملاء
ا-3: المساهمة في رؤوس اموال المشاريع و / او اصدارات الاسهم او السندات و/او شهادات الودائع. ولكن يجب ان لا تزيد مساهمة شركة التمويل في رؤوس اموال المشاريع و / او اصدارات الاسهم و / او السندات او شهادات الودائع عن 7% من راسمالها.
ب- تشترط موافقة مجلس ادارة المصرف المركزي على اية اعمال اضافية اخرى تنوي شركة التمويل القيام بها. ولا يتم تعديل هذه الاعمال الا بموافقة مجلس ادارة المصرف المركزي.
مصادر أموال شركة التمويل
المادة 3
3-1 : تتالف مصادر اموال شركة التمويل من :
ا- راس المال المدفوع للشركة نفسها.
ب- الاحتياطيات المتوفرة لدى الشركة.
ج- الارباح المستبقاه غير الموزعة.
د- ادوات الدين (Debt Instruments) او القروض من المصارف والمنشات المالية الاخرى والشركات والمؤسسات وكذلك الودائع، بحيث لا تتجاوز الودائع ضعفي راس مال واحتياطيات الشركة.
3-2: يحظر على شركة التمويل قبول ودائع او قروض من الافراد او فتح الحسابات بجميع اشكالها وانواعها للافراد.
3-3: لا تفرض على القروض والودائع التي تحصل عليها شركة التمويل من العملاء احتياطيات نقدية الزامية.
إلزامية الحصول على رخصة
المادة 4
لا يجوز لاي شخص اعتباري ان يزاول اعمال التمويل في دولة الامارات العربية المتحدة الا بعد الحصول على رخصة بذلك من المصرف المركزي بموجب قرار من مجلس الادارة.
طلبات الرخص
المادة 5
يجوز لاي شخص اعتباري التقدم بطلب للحصول على رخصة من المصرف المركزي لمزاولة اعمال التمويل. ويقدم هذا الطلب على النموذج الذي يعده المصرف المركزي من وقت لاخر ويكون مصحوبا بالمستندات التالية:
ا- بيان يوضح طبيعة ونطاق اعمال التمويل التي ينوي مقدم الطلب ممارستها، واية خطط قد تكون لديه في شات التطوير المستقبلي لهذه الاعمال وتفاصيل ترتيبات مقدم الطلب بشان ادارة هذه الاعمال.
ب- اسماء المؤسسين وعناوينهم وجنسياتهم ومقدار حصصهم اضافة الى نسخة مصدقة من عقد التاسيس والنظام الاساسي وذلك بعد استكمال اجراءات التاسيس وفق احكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 وتعديلاته. كما ترفق صور جوازات سفر الشركاء غير المواطنين وصورة خلاصة القيد للمواطنين.
ج- الهيكل التنظيمي لشركة التمويل المقترحة والسير الذاتية للاشخاص المقترحين لملء الوظائف الرئيسية.
د- شهادة صادرة عن احد البنوك العاملة في الدولة تشعر بايداع ما لا يقل عن خمسة عشر مليون درهم من اصل راسمال الشركة المصرح به في عقد تاسيسها و/او نظامها الاساسي. مع التعهد بايداع الباقي من راس المال مباشرة بعد الحصول على الموافقة الاولية من المصرف المركزي.
هـ- تعهد بالامتثال لاحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 وللقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 وتعديلاته ولاحكام هذا النظام واية قرارات او تعليمات او توجيهات او تعاميم او مراسلات صادرة عن المصرف المركزي بشان اعمال التمويل وكذلك باخضاع سجلاته ومستنداته لرقابة وتدقيق ومراجعة المصرف المركزي.
و- اية معلومات او مستندات يطلبها المصرف المركزي لاغراض البت في طلب الرخصة.
شروط منح الرخصة
المادة 6
6-1 : يحق للمصرف المركزي بعد النظر في طلب الرخصة المعد وفقا لاحكام هذا القرار، وبعد الحصول على كل ما يطلبه من معلومات ومستندات وتقارير، ان يمنح او يرفض منح الرخصة.
6-2 : لا يتم منح الرخصة ما لم تكن الشروط التالية مستوفاة في شركة التمويل المقترحة.
ا- ان لا يقل راس المال المدفوع عن خمسة وثلاثين مليون درهم.
ب- ان لا تقل نسبة المساهمة الوطنية في راس المال عن 60 في المائة من اجمالي راس المال المدفوع وبما لا يتعارض مع احكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 واية تعديلات لاحقة له.
ج- ان يضم كل من مجلس ادارة شركة التمويل المنتخب او المحدد قانونا اكثرية من المواطنين.
6-3 : لا يتم منح الرخصة الا اذا كان الاعضاء المؤسسون لشركة التمويل مستوفون للمتطلبات الضرورية للاهلية الشخصية والمؤهلات المهنية التي يقدرها المصرف على النحو التالي:
ا- الاهلية الشخصية:
ان يكون كل عضو مؤسس في شركة التمويل حسن السيرة والسلوك وان لا يكون قد سبقت ادانته في اية جريمة تمس الشرف او الاخلاق او تنطوي على العنف والا يكون قد اخل بالتزاماته نحو البنوك او اي دائنين اخرين وان لا يكون قد اشهر افلاسه او توصل الى تسوية مع دائنين او خضعت املاكه للحجز عليها او فرضت عليه الحراسة القضائية.
ب- المؤهلات المهنية:
ان يكون للشخص الذي يرشحه مقدم الطلب مديرا او مدققا الماما جيدا ومعرفة نظرية وعملية باعمال التمويل وعلى قدر مناسب من الخبرة الادارية.
4-6: عند البت في طلب الرخصة تؤخذ في الاعتبار اية امور تتعلق باية شركة اخرى ضمن مجموعة مقدم الطلب او اي مدير او مراقب في تلك المجموعة تتعلق بالاهلية الشخصية او المؤهلات المهنية.
الإخطار بالمنح أو الرفض
المادة 7
في حالة الموافقة على طلب الرخصة او رفضه يقوم المصرف المركزي باخطار مقدم الطلب كتابة مع بيان الاسباب في حالة الرفض.
نطاق الرخصة
المادة 8
يراعى في الرخصة التي يصدرها المصرف المركزي ان: ا- تكون لفترة مقدارها سنتين قابلة للتجديد لسنوات لاحقة.
ب- تتضمن الشروط التي يراها المصرف المركزي ملائمة.
إلغاء الرخصة أو تقييدها أو تغييرها
المادة 9
9-1: يحق للمصرف المركزي بقرار من مجلس الادارة في اي وقت ان يلغي او يغير او يقيد او يفرض او يسحب اي شرط مفروض على الرخصة بعد الحصول على ملاحظات الشخص الاعتباري الممنوح رخصة حول الوقائع الموجبة للالغاء او التغيير او التقييد او الفرض او السحب.
9-2: يحق للمصرف المركزي بقرار من مجلس الادارة الغاء الرخصة في الحالات التالية:
ا- اذا تبين للمصرف المركزي ان هناك اخلالا باي من الالتزامات المستمرة المشار اليها في المادة (10) من هذا القرار او باي شرط من شروط الرخصة.
ب- اذا اخل الشخص الممنوح رخصة باحكام هذا القرار او احكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 او اية تعليمات او تعاميم صادرة عن المصرف المركزي او لم يستوف شروط الرخصة او تبين انه من المتعذر استيفاؤها.
ج- اذا تم تزويد المصرف المركزي بمعلومات زائفة او مضللة او غير دقيقة من قبل الشخص الممنوح رخصة او نيابة عنه او اي من مدرائه او مراقبيه او مدققي اعماله.
د- اذا اضحت مصالح عملاء الشخص الممنوح رخص الحاليين او المحتملين معرضة للخطر سواء كان ذلك بسبب الاسلوب الذي يمارس به ذلك الشخص اعماله او الاسلوب الذي ينوي ان يمارس به هذه الاعمال او لاي سبب اخر.
هـ- اذا صدر امر بتصفية اعمال ضد الشخص الممنوح رخصة او اي من مالكيه الاساسيين من اية سلطة قضائية مختصة.
و- اذا تم تعيين حارس قضائي او مدير او اي مسؤول مشابه اخر على اعمال الشخص الممنوح رخصة.
ز- اذا صدر امر افلاس او حكم باشهار افلاس ضد الشخص الممنوح رخصة.
ح- اذا لم يباشر الشخص الممنوح رخصة نشاط التمويل المرخص له به خلال فترة سنة من تاريخ اصدار الرخصة.
ط- اذا اوقف الشخص الممنوح رخصة انشطته لفترة ثلاثة اشهر متعاقبة.
ي- اذا تبين من وجهة نظر المصرف المركزي ان الشخص الممنوح رخصة غير قادر على سداد ديونه عند اوان استحقاقها او كانت قيمة موجوداته تقل من وجهة نظر المصرف المركزي عن قيمة مطلوباته بعد الاخذ في الاعتبار مطلوباته الاحتمالية ومطلوباته المستقبلية.
ك- اذا سحبت السلطات المحلية ذات العلاقة الرخص الممنوحة من قبلها للشخص الممنوح رخصة.
التزامات مستمرة
المادة 10
10-1: لا يجوز لشركة التمويل ان تقوم باعمال الصرافة او ان تزاول اعمال شركات الاستثمار المالية او اية اعمال غير مرخص بها او مما هو من اختصاص منشات مالية اخرى.
10-2 : يحظر على شركة التمويل ان:
ا- تقرض او تودع او تستثمر ما يتجاوز 7% من راسمالها المدفوع واحتياطياتها في اية منشاة واحدة او في مجموعة واحدة.
ب- تمنح قروضا او سلفا مالية لاعضاء مجلس ادارتها او الشركات التابعة لهم.
ج- تمتلك عقارات عدا ما يكون مصرحا به من قبل المصرف المركزي.
10-3 : تلتزم شركة التمويل الممنوحة رخصة بالتقيد التام بما يلي:
ا- ان لا تقل كفاية راس المال فيها عن 15%.
ب- ادارة اعمالها من قبل اشخاص تكون قد سبقت الموافقة عليهم من قبل المصرف المركزي.
ج- ان لا تغير في شكلها القانوني او ملكيتها او حجم راس مالها دون موافقة كتابية مسبقة من الصرف المركزي.
د- ان لا تندمج او تتوحد مع اي شخص اعتباري او كيان اخر دون موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي.
هـ- ممارسة اعمالها في مقر مستقل مناسب يوافق عليه المصرف المركزي مع عدم ممارسة اي عمل اخر مهما كان نوعه في نفس المقر الى جانب اعمالها المرخص لها بها. ولا يجوز نقل المقر الى موقع اخر الا بموافقة المصرف المركزي.
و- ان لا يتضمن اسمها التجاري كلمة مصرف او بنك او شركة استثمار او شركة تجارية او عقارية او كل ما يدل على غير اعمال التمويل.
ز- ان لا يتم فتح فروع لها الا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي. ولا تمنح الرخصة بافتتاح فرع جديد الا اذا كان الوضع المالي للشركة الممنوحة رخصة سليما وليس عليه اية مخالفات.
ح- تعيين مدقق حسابات قانوني مقبول من المصرف المركزي والاحتفاظ بسجلات محاسبية سليمة وتقديم بيانات هذه السجلات الى المصرف المركزي بالشكل الذي يطلبه.
ط- التعامل مع العملاء بموجب وثائق رسمية بالنسبة لكافة العمليات.
ي- اصدار جميع المراسلات والمستندات والوثائق باسمها وبتوقيع المخولين عنها حسب الاصول.
ك- ان لا تقوم بتحميل اي من موجوداتها اية التزامات دون موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي.
ل- ان لا يقوم اي من الشركاء بسحب اية مبالغ تتجاوز حصته من الارباح السنوية الصافية المقررة حسب احكام قانون الشركات رقم 8 لسنة 1984 وتعديلاته.
م- ان لا يحصل شركاء او مدراء او مدققي اعمال الشركة الممنوحة رخصة على قروض منها، كما لا يجوز ان تكون لاي منهم حسابات جارية او اية حسابات اخرى لدى الشركة.
ن- تزويد المصرف المركزي خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية بنسخة معتمدة من حساباتها الختامية المدققة بما فيها تقرير المدققين الخارجيين. ويجب ان تبدا السنة المالية للشركة الممنوحة رخصة في (1) يناير وتنتهي في (31) ديسمبر.
س- تزويد المصرف المركزي باية بيانات او معلومات او احصاءات قد يطلبها في اي وقت وعن اية فترة محددة، والتي يجب ان تكون مطابقة لسجلات الشركة الممنوحة رخصة وتعتبر جميع هذه المعلومات والبيانات سرية ويتم التعامل بها على هذا الاساس.
ع- الحصول على ترخيص ممارسة اعمال الشركة من السلطات المحلية والبدء في ممارسة انشطتها خلال فترة سنة من تاريخ صدور رخصة المصرف المركزي بموجب احكام هذا القرار. ويتم تزويد المصرف المركزي بنسخة من ترخيص السلطات المحلية المذكور حال تسلمه من السلطات المعنية.
ص- تقديم طلب تجديد الرخصة للمصرف المركزي خلال فترة لا تقل عن شهرين قبل انتهاء صلاحية الرخصة الاصلية او اية تجديدات لها.
ف- الالتزام بالقوانين النافذة المفعول في دولة الامارات العربية المتحدة والانظمة الصادرة عن المصرف المركزي.
التفتيش في السجلات
المادة 11
يقوم المصرف المركزي بالتفتيش دوريا على اعمال الشركة الممنوحة رخصة للتاكد من سلامة مركزها المالي وحسن تطبيق احكام هذا القرار.
مجال التطبيق وتاريخ النفاذ
المادة 12
يسري هذا القرار على جميع شركات التمويل التي تمنح رخصا بعد صدور هذا النظام. اما الشركات القائمة فعليها ان توفق اوضاعها فيما عدا نسبة ملكية راسمالها التي يمكن ان تبقى كما هي، مع احكام هذا النظام خلال مدة اقصاها سنة واحدة من تاريخ صدوره. ويجوز للمحافظ ان يمدد هذه المدة لفترة او فترات مقدار كل منها ثلاثة اشهر اذا قدمت له اسباب كافية.
المادة 13
يجوز بقرار من مجلس ادارة المصرف المركزي منح رخصا لانشاء مكاتب تمثيل او فروع لشركات تمويل اجنبية في الدولة متى اقتنع المجلس بان ذلك سيكون مكملا للخدمات المصرفية والمالية ومن صالح الاقتصاد الوطني.
تفسير القرار
المادة 14
يرجع الى محافظ المصرف المركزي في تفسير بنود هذا القرار ويكون تفسيره نهائيا.
المادة 15
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ احكامه وينشر في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والانجليزية.
محمد عيد المريخي
رئيس مجلس الادارة
صدر في ابو ظبي بتاريخ 14/4/1996