المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953  الباب التمهيدي من المادة1 الى م 50 Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 الباب التمهيدي من المادة1 الى م 50

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14545
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 38

أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953  الباب التمهيدي من المادة1 الى م 50 Empty
مُساهمةموضوع: أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 الباب التمهيدي من المادة1 الى م 50   أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953  الباب التمهيدي من المادة1 الى م 50 Icon_minitimeالسبت أغسطس 06, 2011 9:04 am

باب تمهيدي: أحكام عامة
الفصل الأول: تنازع قوانين الأصول
مادة 1
1 ـ تسري قوانين الأصول على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها. 2 ـ ويستثنى من ذلك: أ ـ القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد ختام المرافعة في الدعوى. ب ـ القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. جـ ـ القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.

مادة 2
1 ـ كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم يرد نص على خلاف ذلك. 2 ـ يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.

الفصل الثاني: الاختصاص العام الدولي
مادة 3
تختص المحاكم السورية بالدعاوي التي ترفع على الأجنبي إذا كان له موطن في سوريا.

مادة 4
تختص المحاكم السورية بالدعاوي التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو سكن في سورية في الأحوال التالية: أ ـ إذا كان له في سوريا موطن مختار. ب ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمنقول أو بعقار موجود في سوريا أو كانت ناشئة عن عقد أبرم أو نفذ أو كان مشروطاً تنفيذه في سوريا أو كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت فيها. جـ ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بتركة فتحت في سوريا أو تفليس شهر فيها. د ـ إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو سكن في سوريا.

مادة 5
تختص المحاكم السورية في مسائل الولاية على المال إذا كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه أو المطلوب مساعدته قضائياً من الأجانب موطن في سورية. أو إذا كان فيها آخر موطن للغائب الأجنبي.

مادة 6
تختص المحاكم السورية في مسائل الإرث في الأحوال الآتية: آ) ـ إذا كان آخر موطن للمتوفي في سوريا. ب) ـ إذا كان موطن المدعى عليهم كلهم أو بعضهم في سوريا. جـ) ـ إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في سوريا وكان الوارث سورياً أو كان الورثة كلهم أو بعضهم سوريين. د) ـ إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في سوريا وكانت محكمة محل فتح التركة غير مختصة طبقاً لقانونها.

مادة 7
يجوز رفع الدعوى في سوريا إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو سكن فيها في الأحوال الآتية: أ) ـ إذا كانت الدعوى معارضة في عقد الزواج وكان العقد يراد إبرامه في سوريا. ب) ـ إذا كانت الدعوى بطلب التفريق أو الطلاق أو فسخ عقد الزواج وكانت مرفوعة من الزوجة التي فقدت جنسيتها السورية بالزواج متى كانت مقيمة في سوريا. أو متى كانت مرفوعة من الزوجة المقيمة في سوريا على زوجها الذي كان له موطن أو سكن فيها. متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الطلاق أو التفريق أو الفسخ أو كان قد أبعد عن أراضي الجمهورية السورية. جـ) ـ إذا كانت الدعوى بطلب نفقة للأم أو الزوجة أو للصغير وكان هؤلاء يقيمون في سوريا. د) ـ إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير مقيم في سوريا أو بسبب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها. هـ) ـ إذا كان المدعي سورياً أو له موطن في سوريا. وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو إذا كان القانون السوري واجب التطبيق في موضوع الدعوى.

مادة 8
يجوز للمحكمة السورية أن تحكم في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها دولياً طبقاً للمواد السابقة. إذا قبل المدعى عليه السير فيها صراحة أو ضمناً.

مادة 9
تختص المحاكم السورية باتخاذ التدابير التحفظية والمؤقتة في سوريا ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.

مادة 10
1 ـ إذا رفعت للمحاكم السورية دعوى من دعاوي الأحوال الشخصية الداخلة في اختصاصها فإنها تكون مختصة بالفصل في كل طلب يرفعه المدعى عليه رداً على دعوى المدعي. وفي كل طلب مرتبط في هذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر فيه. 2 ـ إذا رفعت للمحاكم السورية دعوى مدنية أو تجارية داخلة في اختصاصها. فإنها تكون مختصة بالمسائل الفرعية المتعلقة بالأحوال الشخصية للأجانب الخاضعين لقانون مدني.

الفصل الثالث: حق الادعاء
مادة 11
1 ـ لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. 2 ـ تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر أو الاستيثاق من حق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. 3 ـ لا يقبل أي طلب من الأجنبي الذي ليس له أموال في سوريا ما لم يؤمن باحدى الوسائل المنصوص عنها في المادة 317 التضمينات والرسوم والنفقات التي يمكن أن يحكم عليه بها.

مادة 12
1 ـ ينتصب بعض أهالي القرية خصماً عن الباقين إذا كانوا قوماً غير محصورين في الدعاوي التالية: أ) ـ استعمال العقارات المتروكة المرفقة. ب) ـ اسقاط حق استعمال هذه العقارات. ج) ـ الحقوق التي يكسبها أهل القرية على الأملاك العامة. 2 ـ يعتبر القوم غير محصور إذا تجاوز عددهم مئة شخص.

مادة 13
1 ـ ينتصب أحد الورثة خصماً عن الباقين بصفته ممثلاً لهم في التركات التي لم تقرر تصفيتها وذلك في الدعاوي التي تقام على الميت أو له. 2 ـ الخصم بدعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين. 3 ـ تنحصر الخصومة بالمصفي في حالة اعلان تصفية التركة.

مادة 14
1 ـ يرجع في أهلية الشخص للتقاضي إلى قانون بلده. كما يرجع إليه في أحكام تمثيله أو الاذن له أو الحضور معه إذا لم يكن أهلاً. 2 ـ يعتبر أهلاً للتقاضي في سوريا الأجنبي الذي توافرت له شروط الأهلية طبقاً للقانون السوري ولو لم يكن أهلاً بحسب قانون بلده.

مادة 15
1 ـ يجوز لمن يختصم باعتباره وارثاً أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضي الميعاد المحدد في قانون بلده لقبول الصفة التي اختصم بها. 2 ـ يجوز ذلك للزوجة بعد انتهاء المشاركة في الأموال بسبب الوفاة أو الطلاق أو التفرقة. 3 ـ لا يخل هذا الطلب بحق الطالب في إبداء ما لديه من الدفوع بعد انتهاء الأجل.

مادة 16
على المحكمة في جميع الأحوال التثبت من توافر الأهلية أو من صحة التمثيل أو الاذن.

الفصل الرابع: الميعاد والتبليغ
مادة 17
إذا نص القانون على ميعاد لرفع دعوى أو تقديم طعن أو القيام بإجراء يحصل بالتبليغ. يبدأ الميعاد من تاريخ تبليغ الخصم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة 18
1 ـ كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين أو رجال الضابطة العدلية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. أما رجال الجيش فيبلغون بواسطة الشرطة العسكرية. 2 ـ يجوز لأحد الكتاب المساعدين أن يبلغ الخصم أو وكيله في دائرة المحكمة إذا كان معروفاً منه.

مادة 19
لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السادسة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من رئيس المحكمة.

مادة 20
يجب أن يشتمل محضر التبليغ عل البيانات الآتي: 1) ـ تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ. ب) ـ اسم الطالب ولقبه ومهنته وموطنه أو اسم من يمثله ولقبه وموطنه. ج) ـ اسم المحكمة التي يجري التبليغ بأمرها. د) ـ اسم المخاطب ولقبه ومهنته وموطنه. فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت التبليغ فآخر موطن كان له. هـ) ـ اسم من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه. و) ـ توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة.

مادة 21
تسلم الأوراق المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه أنى وجد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة 22
إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه يسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكناً معه من الأصول أو الفروع أو الزوج أو الاخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم. على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصالحهم.

مادة 23
1 ـ إذا لم يجد المحضر في موطن المطلوب تبليغه من يصلح للتبليغ أو امتنع من وجده عن تسلم الورقة وجب أن يسلمها إلى المختار الذي يقع موطن المطلوب تبليغه في دائرته. وفي هذه الحالة يجب على المحضر أن يلصق بياناً على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى المختار. وتجري هذه المعاملة بحضور المختار أو اثنين من الجوار أو أفراد القوى العامة. 2 ـ على المحضر أن يبين كل ذلك بالتفصيل في محضر التبليغ موقعاً بتوقيع المختار أو الشاهدين.

مادة 24
يجوز التبليغ بطريق الالصاق على لوحة اعلانات المحكمة لكل من يلزم ببيان موطن مختار ولا يفعل أو يكون بيانه ناقصاً أو غير صحيح ولا يجوز الانفاق على اتخاذ هذه اللوحة موطناً مختاراً.

مادة 25
فيما عدا النصوص الواردة في قوانين خاصة. تسلم صور الأوراق المطلوب تبليغها على الوجه الآتي: أ) ـ فيما يتعلق بالدولة. للوزراء أو الأمناء العامين أو مديري المصالح المختصة. ب) ـ فيما يتعلق بالأشخاص العامة للنائب عنها قانوناً. ج) ـ فيما يتعلق بالشركات التجارية في مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لأحد الشركاء المتضامنين. فإن لم يكن للشركة مركز إدارة تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه. د) ـ فيما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات وسائر الأشخاص الاعتبارية تسلم الصورة في مركز ادارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها. فإذا لم يكن لها مركز إدارة سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه. هـ) ـ فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في سورية تسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل لشخصه أو في موطنه. و) ـ ألغيت بالمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1979 . ز) ـ فيما يتعلق بالمسجونين تسلم إلى مأمور السجن. ح) ـ فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بخدمها تسلم للربان.

مادة 26
إذا كان المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن تلصق خلاصة عن الأوراق على لوحة الاعلانات في المحكمة بموجب محضر وتعلن في صحيفة يومية.

مادة 27
يجوز التبليغ بطريق البريد المضمون مع إشعار بالوصول في الحالات الآتية: أ) ـ إذا كان المطلوب تبليغه مقيماً في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفاً. ب) ـ إذا كان المطلوب تبليغه مقيماً في سورية ورأى القاضي تبليغه بهذه الطريقة. جـ) ـ في جميع الأحوال التي ينص القانون عليها.

مادة 28
1 ـ يرسل ديوان المحكمة صورة الورقة المطلوب تبليغها مع البريد المضمون في غلاف مختوم محرر عليه اسم المرسل إليه ولقبه وموطنه وعنوانه. 2 ـ يؤشر رئيس الديوان في ذيل أصل الورقة بأنه سلم صورتها لمكتب البريد على الوجه المتقدم.

مادة 29
1 ـ إذا كان المرسل إليه مقيماً في سورية يسلم ساعي البريد الرسالة له أو لأحد الأشخاص المذكورين في المادة 22 فإن امتنع عن تسلمها أو لم يجد الساعي من يتسلمها أشر على علم الوصول بذلك وسلم الرسالة على الوجه المبين في المادة 23 . 2 ـ إذا تبين أن المرسل إليه قد غير عنوانه. أشر الساعي بذلك على غلاف الرسالة وردها إلى ديوان المحكمة.

مادة 30
يعيد ساعي البريد لديوان المحكمة علم الوصول مؤشراً عليه بما جرى وعلى رئيس الديوان التأشير بما يتم في ذلك على أصل الورقة ثم يسلمها إلى مرجعها مع علم الوصول.

مادة 31
يتم التبليغ بتسليم الرسالة أو بالامتناع عن تسلمها. ويعتبر علم الوصول حجة على ذلك. ما لم يثبت تزويره.

مادة 32
إذا كان التبليغ موجهاً إلى شخص مقيم في بلد أجنبي يجري تبليغه برسالة مضمونة أو بمقتضى الإجراءات المقررة في القانون المحلي ما لم يرد نص في اتفاق دولي على خلاف ذلك.

مادة 33
إذا كان مكان التبليغ خارج منطقة المحكمة ترسل الأوراق التي يراد تبليغها من رئيس هذه المحكمة إلى رئيس المحكمة التي يطلب التبليغ في منطقتها.

مادة 34
1 ـ إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو الشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم التفهيم أو التبليغ أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد. 2 ـ ينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه. 3 ـ إن كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء. لا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد. 4 ـ إذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي تبدأ منها الساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم. 5 ـ تحسب المواعيد المعينة بالشهور والسنة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة 35
1 ـ إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه يزيد عليه سبعة أيام لمن كان موطنه ضمن القطر وخارج الصلاحية المحلية للمحكمة. 2 ـ يسري هذا الحكم على لبنان أيضاً.

مادة 36
1 ـ ميعاد المسافة لمن يكون موطنهم في الخارج ستون يوماً. 2 ـ ويجوز بأمر من رئيس المحكمة تقصير هذا الميعاد لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال. 3 ـ لا يعمل بهذا الميعاد في حق من تبلغ من هؤلاء في سورية بشخصه أثناء وجوده فيها إنما يجوز للمحكمة عند النظر في الدعوى أن تأمر بتمديد الميعاد العادي أو اعتباره ممتداً على أن لا يتجاوز في الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه أو بلغ في موطنه بالخارج.

مادة 37
إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

مادة 38
يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28 و29 و30 و33 و34 و35 و36 .

الفصل الخامس: بطلان الإجراءات
مادة 39
يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسبب الغاية من الإجراء. ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.

مادة 40
يزول البطلان إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً. أو قام بعمل أو إجراء آخر باعتباره كذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.

الفصل السادس: معاملات الديوان
مادة 41
يساعد المحكمة في جلساتها في جميع إجراءات الإثبات وتحت طائلة البطلان كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه.

مادة 42
تنظم سجلات المحاكم والدوائر القضائية بمرسوم.

مادة 43
على الكاتب أن يعطي من يودع مستنداً كتابياً سند ايصال به يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة.

مادة 44
1 ـ يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على ملف الدعوى في ديوان المحكمة. 2 ـ يحق لهم أن يستحصلوا على صورة مصدقة عن الأوراق كلها أو بعضها.

مادة 45
إذا قدم الخصم ورقة أو سنداً للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز سحبه إلا برضاء خصمه أو بإذن خطي من رئيس المحكمة بعد أن تحفظ صورة عنه في إضبارة الدعوى.

مادة 46
يحق لكل شخص أن يحصل بموافقة رئيس المحكمة على صورة مصدقة عن كل حكم بعد أداء الرسوم القانونية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة 47
ترقم صفحات كل سجل ويصدق الرئيس في أوله وفي آخره على عدد الصفحات ويختمه بخاتم المحكمة.

مادة 48
1 ـ كل مبلغ يدفع لصندوق المحكمة أو يودع أمانة فيه يفيد بالأرقام والأحرف في سجل خاص. 2 ـ يعطي الكاتب لمن سلم المبلغ سند ايصال به يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة.

مادة 49
يشرف رئيس المحكمة على انتظام الديوان.

مادة 50
لا يجوز تحت طائلة البطلان للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من مساعدي القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوي الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 الباب التمهيدي من المادة1 الى م 50
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 الكتاب الثاني اصول التنفيذ من المادة 273 الى م 475
» أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 الكتاب الاول التداعي امام المحاكم من المادة 51 الى 272
» أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 الكتاب الثالث: اجراءات وخصومات متنوعة من م 476 الى م534
» أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 الكتاب الرابع: المحكمة الشرعية من المادة 535 الى المادة 547
» قانون سرقة الكهرباء رقم 26 لعام 2001 ونص مرسوم التعديل المرسوم التشريعي 60رقم لعام 2005 في سورية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين السورية المعمول بها حاليا( النافذة) :: مكتبة القانون الخاص وفروعه :: مكتبة مجموعة قوانين اصول المحاكمات المدنية والتجارية-
انتقل الى: