قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 بشان القواعدوالإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاععلى الدستور .
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ،
وعلىالقانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ،
وعلى القانون رقم 155لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير ،
وبناء على ما عرضه وزير التجارة الخارجية ووزيرالمالية .
قرر
المادة الأولى )
يعمل بقواعد وإجراءات نظام السماحالمؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية المرفقة .
المادة الثانية )
يلغى كلحكم يتعارض أو يخالف القواعد والإجراءات المرفقة .
المادة الثالثة )
ينشرهذا القرار في الوقائع المصرية و يعمل به اعتبرا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف عبيد
الفصل الأول ـ إدارةنظامي السمح المؤقت و رد الضرائب والرسوم الجمركية و رسوم الخدمات
مادة (1
تنشأ وحدة مركزية بوزارة المالية من ممثلين لمصلحة الجمارك والهيئة العامةللرقابة على الصادرات والواردات تخضع لإشراف وزير المالية بالاشتراك مع الوزيرالمختص بالتجارة الخارجية ويكون رئيسها من خبراء المالية ونائب رئيسها من خبراءالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية . ويصدر بتشكيل الهيكل التنظيمي لهذه الوحدةواختصاصات العاملين بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الماليةبالاتفاق مع الوزير المختص بالتجارة الخارجية . وتختص هذه الوحدة بما يأتي :-
- - - وضع نظام متطور لحفظ البيانات والمعلومات الخاصة بنظامي السماح المؤقت وردالضرائب والرسوم الجمركية .
- - - استلام ومراجعة وحفظ الضمانات بكافة أنواعهاالمقدمة من أصحاب الشأن أو المحالة إليها من الوحدات الفرعية بعد إضافتها على حسابالمتعامل .
- - - استلام وحفظ تقارير الجهات المعنية الخاصة بنسب الهالك والتيترد إليها مباشرة أو التي تحال من الوحدات الفرعية .
- - - تخصيم ورد الضماناتفور انتهاء الغرض منها في ضوء التسوية التي تمت بالوحدات الفرعية .
- - - بحثأية مشاكل تعرض عليها أو تحال إليها من الوحدات الفرعية والبت فيها.
- - - وضعضوابط رد الضرائب والرسوم التي ينص عليها القانون على ردها والبت في المشاكل التيتعرض عليها أو تحال إليها من الوحدات الفرعية .
- - - متابعة نتائج تطبيقالنظام ومدى تأثيرها على تنمية الصادرات .
- - - الإشراف والتوجيه ومتابعةالجرد السنوي للوحدات الإنتاجية والذي يقام تحت إشراف مصلحة الجمارك وفقا لأحكامالمادة (98 ) من قانون الجمارك .
- - - رفع تقرير ربع سنوي لتقييم الأداء ويعرضعلى وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية .
مادة رقم ( 2
تنشاالوحدات الفرعية في المواني والمنافذ البحرية والبرية والجوية ، ويتم الاتفاق بينوزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية على أماكن تلك الوحدات فى المنافذالمشار إليها وعلى إختيار رؤساء ونواب الوحدات الفرعية ، كما يصدر بتشكيل الهيكلالتنظيمى وإختصاصات الوحدات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الماليةوالوزير المختص بالتجارة الخارجية . وتختص الوحدة بما يأتي :-
- - - النظر فيالطلبات التي تقدم من المستوردين والمصدرين للاستفادة من نظامي السماح المؤقت وردالضريبة وقبول القيد فى سجل المتعاملين فى هذين النظامين .
- - - استيفاءإجراءات الصادر والوارد بالنسبة لنظام السماح المؤقت .
- - - استلام الضماناتبكافة أنواعها من المتعاملين بنظام السماح المؤقت .
- - - إتمام إجراءاتالتسوية والتخصيم على الضمانات الخاصة بنظام السماح المؤقت .
- - - إتمامإجراءات رد الضرائب والرسوم الجمركية على ما يتم تصديره تحت نظام رد الضرائب ( الدروباك ) .
ويتبع رؤساء الوحدات الفرعية الوحدة المركزية في جميع المسائلالفنية ، ولا يجوز إصدار تفسيرات أو تعليمات ذات طابع فني يتصل بتنفيذ أحكام هذاالقرار ، إلا بعد موافقة وزير المالية والوزير المختص بالتجارة بناء على عرض رئيسالوحدة المركزية .
الفصل الثاني ـ نظام السماح المؤقت
مادة ( 3
يقصد بنظام السماح المقت الإعفاء بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها منالضرائب والرسوم ما يتم استيراده من مواد أولية وسلع وسيطة بقصد إجراء عملياتتصنيعية عليها ، ومن مستلزمات إنتاج السلع المصدرة ومن الأصناف المستوردة لأجلإصلاحها أو تكملة تصنيعها ثم تصديرها ، وتعفى هذه المواد والسلع والمستلزماتوالأصناف من القواعد الإستيرادية التي تنظمها لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانونرقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير .
مادة (4
يشترط للتمتعبالإعفاء المنصوص عليه في المادة السابقة ، ما يأتي :
أولا:- إيداع تأمين أوضمان بقيمة الضرائب والرسوم بأي صورة من الصور الآتية منفردة أو مجتمعة :-
- ضمان نقدي - ضمان مصرفي .
- ضمان أصول المنشأة بواقع 80 % من صافى حقوق الملكيةللمنشأة وفقا لتعريف الجهاز المركزي للمحاسبات ، وفقا لتقرير أحد مراقبي الحساباتالذين تضمهم قائمة يصدر بها قرار من وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية .
- تعهد شخصي من المنشآت التي تعمل بنظام التصدير لمدة لا تقل عن ثلاث سنواتسابقة على تقديم طلب استخدام هذا النظام ويشترط ألا يكون مقدم التعهد قد أرتكب أيةمخالفات لنظام السماح المؤقت ، ويسمح لهذه المنشآت بتقديم التعهد في حدود لا تجاوز 20 % من أعلى قيمة لصادراتها خلال أية سنة من السنوات الثلاثة السابقة .
ويجوزاستخدام الرصيد المتبقي من خطابات الضمان المودعة بالوحدة عن عمليات سابقة في ضمانالمستحقات ن البضائع أخرى واردة بهذا النظام ، كما يجوز تقديم ضمان عن الكمياتالمتبقية من البضائع فى حالة التصدير الجزئى مقابل استرداد الضمان الأصلى .
ثانيا :- يلتزم المصدر بالتصدير أو البيع إلى الجهات المعفاة أو التصرف فيهاوفقا للقواعد المنظمة لهذا الشأن خلال سنتين من تاريخ الإفراج ، ويجوز إطالة هذهالمدة لمدة أولمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين بقرار من وزير المالية أو من يفوضه ،فإذا انتهت هذه المدد دون إتمام ذلك أصبحت الضرائب والرسوم مستحقة من تاريخ دخولهذه المواد والأصناف إلى البلاد وواجبه الأداء مضافا إليها ضريبة إضافية بواقع 2 % شهريا من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شهر تأخير فضلا على استيفاء القواعدالإستيرادية .
مادة ( 5
تغطى الضمانات المقدمة من الوحدات الإنتاجيةالمستوردة 25 % من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة وذلك بالنسبة للسلع المستوردةبنظام السماح المؤقت ، وبنسبة 50 % على الأقل بالنسبة للأقمشة تكون نصفها على الأقلضمانات نقدية ومصرفية ، وذلك كله بالشروط الآتية :-
- يكون لدى الوحدةالإنتاجية ترخيص بمزاولة النشاط وبدأت في الإنتاج لمدة سنة مالية على الأقل ، ويثبتذلك بتقديم صورة ترخيص المزاولة وشهادة من الجهة المشرفة على النشاط.
- أن تكونالوحدة مقيدة في السجل التجاري .
- أن يكون لدى الوحدة ملف ضريبي أو أن تكونمتمتعة بإعفاء ضريبي . وتسجل هذه البيانات عند بداية التعامل بنظام السماح المؤقتوفى حالة استيراد السلعة لأول مرة وفى غير ذلك من الأحوال يتعين أن تكون الضماناتالمقدمة من الجهة المستوردة ضمانات تغطى كامل قيمة الضرائب والرسوم على السلعالمستوردة بنظام السماح المؤقت على أن يكون نصفها ضمانات نقدية أو مصرفية .
مادة ( 6
تتبع الإجراءات التالية بالنسبة إلى السلع الواردة بنظم السماحالمؤقت :-
أولا :- يقوم صاحب الشأن أو من ينوب عنه باستيفاء شهادة الإجراءاتالجمركية ويسلمها إلى الوحدة الفرعية المختصة ، مرفقا بها :
- أذن التسليم - صورة أصلية من بوليصة الشحن (غير ضوئية .
- الفاتورة باللغة الإنجليزية أوالفرنسية أو العربية . - قائمة العبوة .
- شهادة المنشأ في حالة طلب الإعفاء منالضرائب والرسوم الجمركية على السلع الواردة من دول مبرم معها اتفاق تفضيلات جمركية .
ثانيا :- تتولى الوحدة الفرعية ما يأتي :
- مراجعة الشهادة - تسجيلالشهادة في دفتر 46 وإدخال بياناتها بالحاسب الآلي .
- تشكيل لجنة تضم ( مأمورحركة ، مأمور تعريفة ، مسئول عن الفحص ) لمعاينة الرسالة وتحديد الصنف والكميةوالبند الجمركى ومراجعة الأسعار وتحديد الرسوم ، حجز ثلاث عينات من كل صنف ويتمتحريزها والتوقيع عليها من مأمور الحركة ومسئول الفحص والمستورد أو مندوبه وتحتفظالوحدة بإحداها وترسل الثانية إلى مصلحة الرقابة الصناعية وتسلم الثالثة إلىالمستورد أو مندوبه ويجوز بناء على طلب المستورد تحريز أكثر من عينة إضافيةلاستخدامها في التصدير في أكثر من منفذ ، وفى حالة تعذر سحب عينات يتم إرفاقكتالوجات أو رسومات أصلية صادرة من المنتج تمكن من المطابقة عند التصدير .
- إدراج بينات الصنف بالحاسب الآلي على ضوء المعاينة الفعلية لاستخدامها عند إجراءالتسوية .
- إصدار إذن إفراج الوارد ( كشف استخلاص ) ويسلم إلى المستورد بعدإدراجه بالحاسب الآلي بحيث يتضمن كافة بيانات الرسالة وكذا صورة من البيانات التيتم إدخالها إلى الحاسب الآلي .
- استلام الضمان ( البنكى أو النقدي )وفى حالةوجود أرصدة ضمانات للمستورد أيا كان نوعها تقوم الوحدة بالتخصيم من هذه الضمانات .
- تقوم الوحدة بإدراج بينات الضمانات المسلمة إليها ثم تقوم بإرسالها إلكترونياإلى الوحدة المركزية وتسجل بيانات الضمانات على شهادة الوارد .
- تسليمالمستورد إذن إفراج الوارد ( كشف الاستخلاص ) يتضمن كافة بيانات الرسالة وكذا صورةمن البيانات التي تم إدخالها إلى الحاسب الآلي .
ويجب الانتهاء من هذهالإجراءات في مدة أقصاها أربعة وعشرون ساعة من استكمال المستورد للمستندات اللازمة . وفى حالة عدم الانتهاء منها خلال هذه المدة ، يقوم رئيس الوحدة الفرعية بإبلاغرئيس الوحدة المركزية بمبررات التأخير في الانتهاء من الإجراءات لاتخاذ اللازموإعداد تقرير بذلك للعرض على وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية .
مادة ( 7
تتبع الإجراءات التالية عند التصدير بنظام السماح المؤقت :
أولا :- يقوم المصدر أو مندوبه باستيفاء شهادة الصادر على أن يوضح بها أرقامشهادات الوارد للأصناف الداخلة في إنتاج الأصناف المصدرة ، وتسليم الشهادة إلىالوحدة الفرعية التى تقوم بمراجعتها وإدراجها بدفتر 46 وإدخال بياناتها بالحاسبالآلى .
ثانيا :- تقوم الوحدة الفرعية بتعيين اللجنة التي تتولى المعاينةوإتمام إجراءات الصادر للرسالة على النحو الآتي :
- مراجعة بيانات شهاداتالصادر وإدراجها في دفتر 46 وإدخال بياناتها بالحاسب الآلي .
- ويجوز تعديلبيانات شهادة الصادر دون تحميل المصدر أية غرامات أو مصروفات بسبب هذا التعديلطالما تم قبل معاينة الرسالة .
- معاينة الرسالة ومطابقتها بالعينات المحرزةلدى الجمرك أو المصدر ( في الحالات التي سحب منها العينات ) ويعاد تحريزها بعدالمعاينة .
- مطابقة البيانات المسجلة في شهادة الصادر بالمعاينة الفعلية وفىحالة وجود أية مخالفات تطبق الأحكام الواردة بقانون الجمارك .
- وفى حالة عدموجود عينة محرزة مع المصدر يتم سحب عينتين من الصنف المصدر ويتم تحريزها وتسليمإحداها لصاحب الشأن وتحتفظ الوحدة بالعينة الثانية ، ويسمح بتصدير الرسالة على أنتقوم الوحدة بمطابقة العينة بعد ذلك سواء على العينة المسلمة للمصدر أو العينةالمحفوظة بالوحدة الفرعية .
- تقوم الوحدة الفرعية بإجراء أية تصحيحات على ماسبق إدخاله إلى الحاسب الآلي على ضوء المعاينة الفعلية .
- تقوم الوحدة بتسليمالمصدر إذن إفراج الصادر لإتمام إجراءات الشحن والتأشير عليها من الجمارك والتوكيلالملاحي بما يفيد تمام التصدير .
- تسليم المصدر صورة ضوئية من شهادة الصادرمعتمدة من الجمارك طبق الأصل وتكون الصورة صحيحة ومقبولة للاستخدام في أي منالأغراض التي تحتاج إلى شهادة الصادر – ضريبة المبيعات ، والرد الضريبى واستخداماتأخر ى – وللمصدر الحصول على أى عدد من الصور الموثقة .لشهادة الصادر دون أي أعباءمالية.
مادة ( 8
تتبع الإجراءات التالية بالنسبة إلى الرسائل المباعةلجهات معفاة كليا أو جزئيا من الضرائب والرسوم الجمركية والمطلوب تمتعها بنظامالسماح المؤقت :
أولا :- (أ) يقوم صاحب الشأن أو من ينيبه باستيفاء النموذجالمعد ( المرفق 1 ) لهذا الشأن بالوحدة الفرعية مرفقا به :-
- فاتورة تفصيليةبالأصناف المعفاة - أمر التوريد .
- شهادة من الهيئة المشرفة على الجهة المعفاةالمباع لها موضحا بها سند الإعفاء .
(ب) يقدم النموذج بعد استيفائه إلى الوحدةالفرعية التي تقوم بمراجعة وإدراجه بدفتر 46 وإدخال بياناته إلى الحاسب الآلي .
ثانيا : - تقوم الوحدة الفرعية التي تتولى معاينة الرسالة ومطابقتها علىالشهادة الصادرة من الهيئة المشرفة وفاتورة البيع وأمر التوريد .
- تقوم إدارةالإعفاءات بالقطاع الجمركي المختص بمراجعة مستندات الإعفاء وسنده والتأكد من مطابقةالأصناف المباعة ( على ضوء المعاينة الفعلية ) لنص الإعفاء والتأشير بما يلزم علىالنموذج وإرساله إلى الوحدة الفرعية لإتمام الإجراءات .
- تقوم الوحدة الفرعيةبتسليم صاحب الشأن شهادة معتمدة تفيد تمام البيع للجهة المعفاة والاحتفاظ بأصلالنموذج لإتمام إجراءات الرد بموجبه يتم إخطار الإدارة العامة لمتابعة الإعفاءاتبصورة معتمدة من النموذج لأعمال شئونها .
مادة ( 9
تتبع الإجراءاتالتالية عند التسوية على الرسائل المصدرة بنظام السماح المؤقت أو المباعة للجهاتالمعفاة وفقا لهذا النظام :
أولا :- يقوم المصدر بلب تسوية إلى الوحدة الفرعيةأو الوحدة المركزية على أن يحدد بالطلب البيانات الآتية :-
- إقرارات الواردالمطلوب التخصيم عليها .
- إقرارات الصادر المعتمدة وبما يفيد إتمام التصدير .
- شهادة البيع للجهات المعفاة والمعتمدة من الوحدة الفرعية .
- تقاريرالجهات المعنية الخاصة بنسب الهالك .
ثانيا :- تقوم الوحدة فور التقدم بطلبالتسوية بإتمام الإجراءات الخاصة بالتسويات :
- تقوم الوحدة فور التقدم بطلبالتسوية على البيانات التي سبق تخزينها بالوحدة المركزية والتي تجمع فيها البياناتالواردة من الوحدة الفرعية.
- يتم آليا من خلال وحدة التخزين للحاسب الآليبالوحدة المركزية استقبال البيانات المرسلة ومراجعتها والتأكد من صحتها والمبالغ أوالضمانات التي يتعين ردها أو الإفراج عنها أو تسويتها.
- تقوم الوحدة المركزيةبإرسال تأكيد رد أو الإفراج عن الضمانات إلى الوحدات الفرعية فور استقبال البياناتمن الوحدة الفرعية
- تقوم الوحدة الفرعية بطباعة كشف الحاسب الآلي ( أشعار ) بالمبالغ أو الضمانات أو التعهدات التي سيتم ردها أو الإفراج عنها أو تسويتهاوتسليم إلى صاحب الشأن بعد ختمه وتسجيله بسجل خاص ينشأ لهذا الغرض ، ولصاحب الشأنالحصول على كشف بأرصدة أذون الوارد وأرصدة ضماناته
الفصل الثالث ـ قواعدالتصرف في السلع الواردة بنظام السماح المؤقت فى غير الأغراض التى استوردت من أجلها
مادة (10
يجوز التصرف في المواد والأصناف المستوردة بنظام السماحالمؤقت برسم الإفراج النهائي سواء للإنتاج او للاتجار وفقا للقواعد الآتية :-
أ) يقوم صاحب الشأن باستيفاء إقرار الوارد برسم الإفراج على النموذج المعدلهذا الشأن على أن يحدد به الأصناف المطلوب التصرف فيها وأرقام إقرارات الوارد برسمالسماح المؤقت الخاصة بهذه الأصناف مع استيفاء القواعد الإستيرادية التي تتضمنهالائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير .
ب) يقوم صاحب الشأنبتقديم إقرار الوارد الى الوحدة الفرعية لمراجعته وإدخال بياناته بالحاسب الآلي .
ج) تقوم الوحدة بتعيين لجنة خلال ثمانية وأربعين ساعة بمعاينة الأصناف المطلوبالتصرف فيها لتقدير قيمتها والضرائب والرسوم والمصروفات المطلوب تحصيلها والتأكد مناستيفاء القواد الاستيرادية وما يفيد موافقة جهة الرقابة النوعية على الصادراتوالواردات .
وفى حالة عدم استيفاء ذلك يحال الأمر للجهات المختصة لاتخاذالإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
د) تقوم الوحدة الفرعية بعد استيفاء إقرارالوارد بتحصيل الضرائب والرسوم والمصروفات مضافا إليها ضريبة إضافية بواقع2 % شهريامن قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شهر اعتبارا من تاريخ دخول هذه الموادوالأصناف الى البلاد .
هـ) تقوم الوحدة بتسليم صاحب الشأن إقرار إفراج نهائيعن الأصناف التي يتم التصرف فيها بعد اعتمادها على أن تحدد به الأصناف التي تمالتصرف فيها وإقرار وارد السماح المؤقت .
و) تقوم الوحدة الفرعية بإتمامإجراءات تسوية إقرار الإفراج النهائي وفقا لذات إجراءات شهادات الصادر .
مادة (11
تلتزم الجهات التي قامت بالاستيراد بنظام السماح المؤقت أنتقوم بجرد سنوى لما تم استيراده تحت هذا النظام بإشراف مصلحة الجمارك ، على أن يتملك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تقديم صاحب الشأن لطلب الجرد ، وتخطر الوحدةالمركزية بنتيجة الجرد لأتحاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن .
وفى حالة عدمحضور ممثل مصلحة الجمارك في الميعاد المحدد للجرد تقوم الجهات المشار إليها بإتمامإجراءات الجرد وإخطار الوحدة المركزية بنتيجته ، وللوحدة المركزية في هذه الحالة أنتتحقق من نتائج الجرد خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ابلاغها . وفى حالة عدمالتحقق خلال هذه الفترة تلتزم الوحدة المركزية بإجراء عمليات التسوية بذات الأسلوبالموضح بالمادة (9) وبعد استيفاء القواعد الاستيرادية وموافقة جهة الرقابة النوعيةعلى الصادرات والواردات .
مادة (12
عند التصرف فيما تم استيراده بنظامالسماح المؤقت في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين (9) و (10) ، دون موافقةالوحدة المركزية تلتزم الجهات المستوردة بالتقدم الى الوحدة المركزية لسداد الضرائبوالرسوم والمصروفات المستحقة فى تاريخ دخول هذه الأصناف الى البلاد إليها ضريبةإضافية قدرها 4 % شهريا اعتبارا من تاريخ الإفراج برسم السماح المؤقت وبشرط استيفاءالقواعد الاستيرادية وموافقة جهة الرقابة النوعية على الصادرات والواردات . ويتمتسوية الكميات التي تم التصرف فيها بذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (9) ويعتبر تصدير المواد المستوردة بحالتها الأصلية تصرفا في الغرض المصرح به ويترتبعليه استرداد الضمانات المقدمة عند الاستيراد
الفصل الرابع ـ إجراءات ردالضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات
مادة (13
ترد الضرائبوالرسوم الجمركية ورسوم الخدمات التي تحملتها المواد الأجنبية التي استخدمت فيصناعة المنتجات المحلية المصدرة بشرط نقلها إلى منطقة حرة أو إعادة تصديرها أوبيعها تتمتع بالإعفاء الكامل من هذه الضرائب والرسوم لمدة لا تجاوز سنتين من تاريخالإفراج ويجوز إطالة هذه المدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين بقرار من وزيرالمالية أو من ينيبه .وتحدد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات التي ترد علىكافة السلع المصدرة لجان تشكل لهذا الغرض بقرار من نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعةواستصلاح الأراضي بالنسبة للسلع الزراعية وبقرار من وزير الصناعة والتنميةالتكنولوجية بالنسبة للسلع الصناعية ، ويضم تشكيل هذه اللجان المختصين في كل مجموعةسلعية وممثل عن مصلحة الجمارك . وتصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لرد الضرائبالجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى قرار من رئيس مجلس الوزراء في ضوء ماتحدده اللجان المشار إليها وبناء على عرض زير المالية والوزير المختص بالتجارةالخارجية للعمل بها اعتبارا من أول أكتوبر عام 2002 .
ويجوز بناء على أي طلب منالوحدات الإنتاجية أو المصدرة التقدم للجان المشار إليها لتحدد الضرائب والرسومالجمركية ورسوم الخدمات التي يتعين ردها بالنسبة لمنتجات كل وحدة بذاتها ، وذلك بعدالعرض على وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية .
مادة (14
يتمفتح حساب خاص بالبنك المصري لتنمية الصادرات يستخدم فى رد الضرائب والرسوم الجمركيةورسوم الخدمات على السلع المصدرة على أن تقوم وزارة المالية بتغذية هذا الحساب لذلكالغرض .
مادة (15
تتبع الإجراءات الآتية في شأن رد الضرائب والرسومالجمركية ورسوم الخدمات :
أولا :- السلع المصدرة إلى خارج البلاد أو المناطقالحرة .
- يتقدم المصدر إلى الوحدة الفرعية بصورة معتمدة من شهادة الصادر تفيدتمام التصدير .
- تقوم الوحدة بمراجعة الشهادة والتحقق من قيمة الضرائب والرسومالجمركية ورسوم الخدمات وفقا لجداول الرد المعتمدة وإصدار أذن صرف أو " شيك " بالمبالغ المستحقة وذلك خلال مدة لا تجاوز أسبوعين .
- يتم الصرف من البنكالمصري لتنمية الصادرات أو خزينة الوحدة وفقا لرغبة صاحب الشأن .
ثانيا :- السلع المباعة لجهات معفاة كليا أو جزيئا :-
- يستوفى صاحب الشأن الإجراءاتالموضحة بالمادة (7 .
- يتقدم صاحب الشان إلى الوحدة الفرعية بصورة معتمدة منالشهادة التي تفيد تمام البيع للجهة المعفاة .
- تقوم الوحدة بمراجعة الشهادةوالتحقق من قيمة الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات وفقا لجداول الرد المعتمدةوإصدار إذن صرف أو " شيك " بالمبالغ المستحقة وذلك خلال مدة لا تجاوز أسبوعين .
- يتم الصرف من البنك المصري لتنمية الصادرات أو خزينة الوحدة وفقا لرغبة صاحبالشأن .
الفصل الخامس - أحكام عامة
مادة (16 )
يتم التعامل معالمستورد أو من ينيبه تحت نظام السماح المؤقت من خلال بطاقة آلية للمتعاملين بهذاالنظام ويشترط للحصول على هذه البطاقة تقديم المستندات الآتية :
- ترخيص مزاولةالنشاط .
- البطاقة الاستيرادية ( بطاقة استيراد بالنسبة للمشروعات الإنتاجية .
- البطاقة الضريبية .
- تعهد بإخطار الوحدة المتعامل معها بأية تغيرات فيالبيانات المقدمة .
مادة (17)
بالنسبة للرسائل الواردة بنظام السماح المؤقتيعتد عند تقدير القيمة للأغراض الجمركية بما ورد بالمادتين ( 22 ) ، (23 ) من قانونالجمارك والقوانين المعدلة له واتفاقية تنفيذ المادة السابعة من اتفاقية الجاتووفقا للإجراءات الواردة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 2001 فى هذا الخصوص .