المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 146 لسنة 1988 باصدار قانون في شان الشركات العاملة في مصر Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 اللائحة التنفيذية للقانون رقم 146 لسنة 1988 باصدار قانون في شان الشركات العاملة في مصر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 146 لسنة 1988 باصدار قانون في شان الشركات العاملة في مصر Empty
مُساهمةموضوع: اللائحة التنفيذية للقانون رقم 146 لسنة 1988 باصدار قانون في شان الشركات العاملة في مصر   اللائحة التنفيذية للقانون رقم 146 لسنة 1988 باصدار قانون في شان الشركات العاملة في مصر Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 05, 2011 12:39 am

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 146 لسنة 1988 باصدار قانون في شان الشركات العاملة

مصر
344
لائحة تنفيذية
8/8/1988
لا يوجد
باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 146 لسنة 1988 باصدار قانون في شان الشركات العاملة في مجال تلقي الاموال لاستثمارها



إستناد
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1976 في شان التعامل بالنقد الاجنبي ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 باصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 146 لسنة 1988 باصدار قانون في شان الشركات العاملة في مجال تلقي الاموال لاستثمارها؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 520 لسنة 1979 بانشاء الهيئة العامة لسوق المال؛
وبعد اخذ راي الهيئة العامة لسوق المال؛
وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة؛
قرر:
(مادة اولى)
يعمل باحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات العاملة في مجال تلقي الاموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 المرافقة لهذا القرار.

1)الوقائع المصرية-العدد 176 (تابع) في 8/8/1988


(مادة ثانية)
في تطبيق احكام اللائحة المرافقة يقصد بالوزير وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وبالهيئة الهيئة العامة لسوق المال، وبالشركة الشركة العاملة في مجال تلقي الاموال لاستثمارها، وبالصك صك الاستثمار وبالقانون القانون رقم 146 لسنة 1988 المشار اليه.

(مادة ثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
دكتور/يسري علي مصطفى
الباب الأول إجراءات تأسيس وقيد الشركات
المادة 1

اذا اردت الاطلاع على نموذج العقد الابتدائي والنظام الاساسي لشركة المساهمة العاملة في مجال تلقي الاموال لاستثمارها، انقر هنا.

يقدم طلب تاسيس الشركة وطلب قيدها في السجل المعد لذلك الى الهيئة على النموذج المعد لكل من الطلبين بالهيئة ويجب ان يرفق به الاوراق والمستندات التي يتطلبها القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية لتاسيس شركة المساهمة، وذلك بالاضافة الى ما ياتي:
1-شهادة من احد البنوك المرخص لها بتلقي الاكتتاب تفيد سداد المؤسسين لقيمة ما اكتتبوا فيه من اسهم.
2-صورة من البطاقة الشخصية او العائلية للمؤسسين واعضاء مجلس الادارة واقرار من كل منهم بتمتعه بالجنسية المصرية.
3-نشرة الاكتتاب في باقي اسهم الشركة.
4-ما يفيد تقديم طلب الى الجهاز المركزي للمحاسبات لتعيين مراقب حسابات من قبله.
5-اسم مراقب الحسابات المعين من قبل المؤسسين واقرار منه بقبول التعيين.
6-بيان باسم الوكيل الذي يباشر اجراءات التاسيس والقيد ومهنته وعنوانه الذي ترسل اليه المكاتبات المتعلقة بالتاسيس.
7-ايصال سداد رسم التاسيس والقيد للهيئة.
المادة 2
اذا دخل في تكوين راس مال الشركة عند تاسيسها او زيادة راس مالها او اندماجها حصص عينية مادية او معنوية يجب على المؤسسين او على مجلس الادارة بحسب الاحوال ان يطلب الى الهيئة التحقق من ان الحصص قد قدرت تقديرا صحيحا.
وتختص بهذا التقرير لجنة يشكلها رئيس مجلس ادارة الهيئة طبقا لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ويتضمن قرار تشكيلها موعد انتهاء عملها.
وتخطر الهيئة وكيل المؤسسين او رئيس مجلس ادارة الشركة بحسب الاحوال ومقدم الحصة العينية بقرار اللجنة المشكلة لتقدير الحصة العينية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وذلك بموجب خطاب بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول.
ولكل ذي شان التظلم من هذا التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار والا كان التقدير نهائيا تلتزم به الجمعية التاسيسية او الجمعية العامة حسب الاحوال.
ويجب ان يبين في التظلم الاسباب التي يقوم عليها وان ترفق به المستندات المؤيدة له.
المادة 3
يشكل الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم اليه لجنة تتولى نظر التظلم ويراعى في تشكيلها ان تضم عناصر متخصصة لا يقل مستوى اعضائها عن مستوى اعضاء اللجنة التي تولت التقييم المتظلم منه.
وللجنة ان تدعو اصحاب الشان لحضور جلساتها وسماع ما ترى سماعه من ايضاحات او تطلب منهم ما تراه من بيانات ومستندات.
وتبت اللجنة في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه او ثلاثين يوما من تاريخ ورود ما طلبته من بيانات او مستندات بحسب الاحوال.
ويكون قرار اللجنة بالفصل في التظلم نهائيا وملزما.
المادة 4
تعد الهيئة جدولا تدون به طلبات تاسيس الشركات، ويتم تدوين هذه الطلبات بارقام متتابعة وفقا لتاريخ ورود كل منها.
وتعطي الهيئة مقدم الطلب ايصالا يفيد تقديم الطلب وتاريخه ورقم تدوينه في الجدول المشار اليه.
المادة 5
يجب على المؤسسين او وكيلهم والبنك الذي تلقى الاكتتاب في الاسهم اعداد بيان باسماء المكتتبين من غير المؤسسين على ان يكونوا جميعا من المصريين مع بيان محال اقامتهم وعدد الاسهم التي طلب كل منهم الاكتتاب فيها وما خصص له منها سداده لكامل قيمتها، ويقدم هذا البيان الى الهيئة خلال العشرة ايام التالية لقفل باب الاكتتاب، ويجوز لكل ذي شان الحصول على نسخة من هذا البيان من الهيئة.
واذا اكتتب المؤسسون في عدد من الاسهم المطروحة للاكتتاب العام، وجب تقديم بيان مستقل في هذا الشان.
ولا يجوز في جميع الاحوال ان يقل ما اكتتب فيه غير المؤسسين عن 50% من راس مال الشركة.
المادة 6
تقوم الهيئة بفحص طلبات تاسيس وقيد الشركات، فاذا كانت الاوراق كاملة اتخذت الاجراءات لعرض الامر على مجلس ادارة الهيئة خلال خمسة عشر يوما على الاكثر، اما اذا تبينت وجود نقص في الاوراق او في بياناتها فيتم اخطار ذوي الشان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب لاستكمالها ويؤشر بذلك في جدول طلبات التاسيس.
المادة 7
تعرض طلبات التاسيس والقيد على مجلس ادارة الهيئة لنظرها ولمجلس الادارة قبل اصدار قراره بالقبول او الرفض ان يطلب الايضاحات التي تكون ضرورية لاتخاذ القرار.
ويصدر المجلس قراره خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الاوراق كاملة الى الهيئة او من تاريخ استيفاء البيانات التي طلبها.
ويؤشر بقرار مجلس الادارة بتاسيس الشركة وبقيدها في جدول التاسيس وفي سجل القيد.
المادة 8
ينشا بالهيئة سجل لقيد الشركات، تفرد فيه صفحة لكل شركة يدون فيها اسم الشركة ورقم وتاريخ قيدها وراس مالها وغرضها ومقرها وفروعها واسماء المؤسسين واعضاء مجلس الادارة والمديرين، كما يدون بها كل تعديل في عقد تاسيسها او في نظامها واي تعديل في بيانات القيد التي قدمت عند طلب التاسيس او القيد.
المادة 9
يكون التظلم للوزير من رفض طلب التاسيس او طلب القيد خلال ستين يوما من تاريخ اخطار صاحب الشان بقرار الرفض، ويجب ان يتضمن التظلم بيانا باسبابه وان يرفق به ما يتوفر من مستندات تؤيده.
ويتولى الوزير نظر التظلم وله في سبيل ذلك طلب ايضاحات من المتظلم او من الهيئة، ويتم البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.
المادة 10


يجوز لكل شركة مساهمة تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادتين2 ، 4 من القانون ان تتقدم بطلب لقيدها في السجل المنصوص عليه فيالمادة (Cool من هذه اللائحة ويجب ان يرفق بالطلب:
1-صورة من عقد الشركة ونظامها الاساسي.
2-صورة موثقة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي قررت فيها تعديل نظامها الاساسي بما يتفق واحكام القانون.
3-شهادة من مراقب الحسابات تفيد سداد راس مال الشركة بالكامل.
4-شهادة من مراقب الحسابات تفيد ان صافي حقوق الملكية في الشركة لا يقل عن راس مالها المصدر.
5-بيان من مراقب الحسابات باسماء المؤسسين والمساهمين وعدد الاسهم التي يملكها كل منهم وقيمتها الاسمية في تاريخ تقديم الطلب.
6-ما يفيد تقديم طلب الى الجهاز المركزي للمحاسبات لتعيين مراقب حسابات من قبله.
7-ايصال سداد رسم القيد للهيئة.
ويسري في شان هذا الطلب احكام المادتين(6) ، (7) من هذه اللائحة.
الباب الثاني صكوك الإستثمار
المادة 11

يكون الحد الاقصى للاموال التي يمكن للشركة ان تتلقاها من الجمهور عشرة امثال راس المال المصدر.
ويجوز بقرار من الوزير زيادة الحد الاقصى المشار اليه للاشخاص المنصوص عليهم في المادة (17) من القانون الى خمسة عشر مثل راس المال المصدر وذلك بالنسبة الى ما سبق ان تلقوه من اموال قبل تاريخ العمل بالقانون وبما لا يجاوزه.
واذا كان من بين ما تتلقاه الشركة مبالغ بالنقد الاجنبي فيتم تحديد قيمتها لاغراض حساب ذلك الحد وفقا لاعلى سعر معلن لتلك العملة وقت تلقيها.
وتصدر الشركة صكوك الاستثمار مقابل الاموال التي تتلقاها.
المادة 12
تصدر الجمعية العامة العادية للشركة قراراتها بالاصدارات المختلفة للصكوك وفقا للاحتياجات التمويلية خلال السنتين الماليتين التاليتين، وذلك بناء على تقرير مالي يعده مجلس الادارة ويعتمد مراقبا الحسابات صحة البيانات الواردة بهذا التقرير.
ولا يجوز للشركة ان تتبع سياسة او ان تقرر حقوقا للغير يكون من شانها الاضرار بمصالح اصحاب الصكوك.
المادة 13
تخطر الشركة الهيئة بتقرير مجلس الادارة بطلب اصدار الصكوك ومحضر اجتماع الجمعية العامة بالموافقة على الاصدار وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ الاجتماع.
المادة 14

يحدد مجلس ادارة الشركة في كل اصدار للصكوك قيمة الصك والعملة التي يصدر بها وشروطه ومدته ولا يجوز اصداره باكثر او باقل من قيمته.
ويكـون اصدار الصكوك بالنقد الاجنبي في ضوء الضوابط والقواعد الصادرة طبقا للمادة (9) من القانون.
المادة 15
تكون جميع حقوق والتزامات اصحاب الصكوك في ذات الاصدار متساوية، وتخول لهم هذه الصكوك الاشتراك في الارباح الصافية او الخسائر. ويتقاضون نصيبهم في ناتج التصفية قبل حملة اسهم راس المال ولا يكون لهم حق المشاركة في الادارة.
المادة 16
تستخرج الصكوك من دفاتر ذات قسائم تعطي ارقاما مسلسلة ويوقع عليها عضوا من اعضاء مجلس ادارة الشركة يحددها المجلس وتختم بخاتم بارز للشركة.
ويكون لكل صك كعب يحتفظ به في الدفتر يتضمن بصفة خاصة البيانات الاتية:
-رقم وتاريخ الاصدار.
-قيمة الصك وعملته ومدته.
-اسم صاحب الصك وجنسيته وعنوانه.
-جهة وتاريخ تحصيل قيمة الصك.
ويحدد مجلس ادارة الشركة احد المديرين بها يكون مسئولا عن عهدة هذه الدفاتر.
المادة 17
يجب ان يتضمن الصك ما ياتي:
1-اسم الشركة وعنوان مركزها الرئيسي.
2-قيمة راس مال الشركة المصدر.
3-رقم قيد الشركة في سجل الهيئة وتاريخه.
4-الرقم المتسلسل للصك وتاريخ اصداره وقيمته ومدته.
5-اسم صاحب الصك وجنسيته وعنوانه.
6-ما يفيد ان اصدار الصك لا يترتب عليه تجاوز الحد الاقصى للاموال التي يمكن للشركة ان تتلقاها.
وتخطر الشركة الهيئة بصور نماذج الصكوك التي تصدرها في كل اصدار وارقامها.
المادة 18
يجب ان يدون على ظهر الصك بطريقة واضحة البيانات الاتية:
*ملخص واف لغرض الشركة وفقا لنظامها الاساسي.
*اسس المشاركة في الارباح والخسائر.
*شروط استرداد الصك.
*مدى قابلية الصك للتجديد التلقائي.
المادة 19
تمسك الشركة سجلات منتظمة عن الصكوك التي اصدرتها، وفقا للاصول المحاسبية السليمة وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشان.
المادة 20
لاصحاب الصكوك استرداد قيمتها عند انتهاء مدتها مضافا اليها حصتها في الربح الناتج عن استثمار قيمتها او مخصوما منها ما يخصها من خسائر عند الاسترداد.
واذا كانت شروط الصك تجيز استرداد قيمته في اي وقت او قبل انتهاء مدته، فللشركة تجنيب جزء من القيمة في ضوء اخر مركز مالي شهري لحين التسوية النهائية بعد اعتماد الميزانية والقوائم المالية.
المادة 21
في حالة فقد الصك او تلفه – تصدر الشركة بدلا منه لصاحبه بناء على طلبه وحسبما هو مدون بسجلاتها، بعد تكليفه بتقديم ما يثبت الفقد او التلف وادائه لمبلغ النفقات الفعلية للاستبدال، ويثبت على الصك الصادر في هذه الحالة انه بدل فاقد او بدل تالف ويؤشر عليه بما هو ثابت في السجلات.
المادة 22
على الشركة ايداع الاموال التي تتلقاها بالعملة المصرية خلال اسبوع في حساب خاص باحد البنوك المعتمدة.
ويتم تلقي العملات الاجنبية عن طريق احد البنوك المعتمدة لمزاولة عمليات النقد الاجنبي المنصوص عليها في المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 97 لسنة 1976 في شان التعامل بالنقد الاجنبي، وتودع في حساب خاص بها.
الباب الثالث الأرباح وتوزيعها والإحتياطيات
المادة 23
الارباح الصافية او الخسائر هي تلك الناتجة عن جميع العمليات والمعاملات التي باشرتها الشركة خلال السنة المالية وذلك بعد تحميل جميع التكاليف النقدية وغير النقدية اللازمة لتولد الايراد وبعد حساب وتجنيب اهلاك الاصول الثابتة الملموسة والاصول المعنوية القابلة للاهلاك ومخصصات النفاد للثروات الطبيعية واي مخصصات تقضي المعايير المحاسبية باحتسابها وتحميلها على الايراد قبل استخراج نتيجة النشاط السنوية من ربح او خسارة مع مراعاة الافصاح عن الارباح او الخسائر غير العادية او ذات الطبيعية الراسمالية.
المادة 24
يجب على مجلس ادارة الشركة عند اعداده الميزانية والقوائم المالية ان يجنب من الارباح الصافية للشركة جزءا من عشرين منها لتكوين احتياطي قانوني، ويخصم هذا الجزء من حصة الشركة في الارباح، ويقف الاحتياطي القانوني في تغطية حصة الشركة في الخسائر او في زيادة راس المال بما لا يجاوز الحد الاقصى المقرر قانونا.
المادة 25

الارباح القابلة للتوزيع هي الارباح الصافية المشار اليها فيالمادة (23) من هذه اللائحة ويجري تبادلها بالكامل بين الشركة واصحاب الصكوك مع مراعاة الا تخصم الخسائر المقابلة الا من حصة الشركة في الارباح.
واذا قررت الجمعية العامة توزيع كل او بعض الاحتياطيات التي تملك التصرف فيها فيجوز لها ان تقرر تخصيص جزء منها لتوزيعه على حملة الصكوك.
المادة 26
تتولى الجمعية العامة للشركة بعد اقرار الميزانية والقوائم المالية، توزيع الارباح الصافية على الشكل الاتي:
1-تختص الشركة بنصيب من الارباح القابلة للتوزيع بواقع 1% منها عن كل مبلغ تلقته مساويا لراسمالها المدفوع، وذلك بحد اقصى 10% من تلك الارباح.
2-يوزع ما يتبقى بعد ذلك بين الشركة واصحاب الصكوك بنسبة صافي حقوق الملكية لاصحاب الاسهم الى صافي حملة الصكوك.
3-يجري توزيع حصة الشركة في الارباح المنصوص عليها في البندين 1 ، 2 السابقين طبقا لاحكام القانون رقم 15 لسنة 1981.
وفي تطبيق احكام هذه المادة يقصد بباقي حقوق الملكية لاصحاب الاسهم مجموع راس المال المدفوع والاحتياطيات والارباح غير الموزعة مما يخص الشركة مخصوما من ذلك الخسائر المرحلة كما يقصد بصافي قيمة الصكوك قيمتها الاصلية مستبعدا منها نصيبها فيما انفق من خسائر في السنوات المالية السابقة، وبالنسبة الى الصكوك التي حصلت او استردت خلال السنة المالية يحدد نصيب الصك في الربح بنسبة المساهمين من بداية الشهر التالي لشراء الصك او حتى نهاية الشهر السابق على الاسترداد بحسب الاحوال.
ويراعى صافي قيمة الصك عند حساب ما يخصه من ارباح الصكوك.
المادة 27
يستحق كل من المساهم وصاحب الصك والعامل حصته في الارباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بتوزيعها.
وعلى مجلس الادارة ان يقوم بتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الارباح على المساهمين واصحاب الصكوك والعاملين خلال شهر على الاكثر من تاريخ صدور القرار.
ولا يلزم المساهم او صاحب الصك او العامل برد الارباح التي قبضها على وجه يتفق مع احكام القانون وهذه اللائحة ولو حققت الشركة خسائر في السنوات التالية.
المادة 28
يجوز للشركة توزيع مبالغ لاصحاب الصكوك تحت حساب الارباح بصفة دورية، ويحدد مجلس ادارة الشركة قيمة تلك المبالغ ومواعيد توزيعها في ضوء الموازنة التقديرية ونتائج اعمالها ومركزها المالي المعتمد من مراقبي الحسابات للفترة التي يتم توزيع تلك المبالغ عنها.
ويتم اجراء تسوية المبالغ التي صرفت تحت الحساب بعد اعتماد الجمعية العامة للميزانية والقوائم المالية.
ولا يجوز توزيع مبالغ تحت حساب الارباح، اذا كان يترتب على ذلك منع الشركة من اداء التزاماتها النقدية في مواعيدها.
المادة 29

توزع الخسائر بين الشركة واصحاب الصكوك بنسبة صافي حقوق الملكية لاصحاب الاسهم وصافي قيمة الصكوك.
ويراعى بالنسبة الى الصكوك التي اشتريت او استردت خلال السنة المالية عند تحديد نصيبها في الخسائر حكم المادة (26) من هذه اللائحة.
المادة 30
تستنزل حصة اصحاب الصكوك في الخسائر السنوية من قيمتها، ويؤشر بذلك في سجل الصكوك لدى الشركة وعلى مراقبي الحسابات متابعة ذلك بصفة منتظمة كما يؤشر به على الصك عند تقديمه للشركة.
المادة 31
ترحل حصة الشركة في الخسائر الى السنة المالية التالية ما لم تقرر الجمعية العامة تغطيتها كلها او بعضها من الاحتياطيات التي يجوز استخدامها في هذا الغرض.
ولا يجوز توزيع ارباح على مساهمي الشركة الا بعد تغطية خسائرها المرحلة من سنوات سابقة.
الباب الرابع الميزانية والقوائم المالية والتقارير
المادة 32
يعد مجلس ادارة الشركة ميزانيتها وغيرها من القوائم المالية وتقريره وفقا للنموذج رقم (4) المرافق لهذه اللائحة، وبحيث يتضمن القوائم المالية قائمة الدخل وقائمة توزيع الارباح الصافية او التصرف في الخسائر وقائمة التدفق النقدي لحركة صكوك الاستثمار وقائمة مصادر الاموال واوجه استخدامها.
المادة 33

تخطر الشركة الهيئة قبل شهرين من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة بصورة من الميزانية والقوائم المالية والتقرير المنصوص عليها في المادة (32) من هذه اللائحة وتقرير مراقبي الحسابات.
وللهيئة خلال عشرين يوما من تاريخ اخطارها بذلك ان تطلب من الشركة اعادة تصوير الميزانية والقوائم المالية بما يفصح عن المركز المالي الفعلي ونتيجة النشاط على الوجه الصحيح.
المادة 34

يجب على مجلس ادارة الشركة نشر الوثائق المنصوص عليها في المادة (33) من هذه اللائحة في جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار على الاقل قبل الميعاد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بعشرين يوما على الاقل.
المادة 35
يجب على مجلس ادارة الشركة خلال اسبوعين من اقرار الميزانية والقوائم المالية من الجمعية العامة ان يقوم بنشرها مرفقا بها تقرير مراقبي الحسابات في جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار على الاقل، كما يتعين عليه كذلك نشر ملاحظات الهيئة في حالة عدم الاخذ بها.
المادة 36
تقدم الشركة للهيئة البيانات الاتية:
(ا)بيان بارصدة الاموال السائلة بالشركة ولدى البنوك في نهاية كل شهر.
(ب)ملخص لحركة الاستثمارات قصيرة الاجل في الاوراق المالية بانواعها المختلفة في نهاية كل شهر.
(ج)بيان شهري عن الصكوك التالفة او المفقودة او المستردة والصكوك الصادرة بدلا منها.
(د)ملخص لحركة قيم الصكوك في بيان اجمالي ربع سنوي.
(هـ)تقرير نصف سنوي عن المجالات التي تم استثمار الاموال فيها خلال الفترة.
ويتم تقديم البيانات المنصوص عليها في البنود (ب،د،هـ) طبقا للنماذج ارقام (1، 2، 3،) المرفقة بهذه اللائحة، وذلك في موعد لا يجاوز نهاية الشهر التالي للفترة المقدم عنها البيان، وعلى ان يوقع على الاقل من المدير المسئول في الشركة ومن احد اعضاء مجلس ادارتها يفوضه المجلس في ذلك.
الباب الخامس توقف الشركة عن نشاط تلقي الأموال
المادة 37
على مجلس ادارة الشركة التي ترغب في وقف نشاطها الذي تمارسه في مجال تلقي الاموال عرض تقرير على الجمعية العامة للشركة يبين به الاسباب الداعية لذلك وترفق به قائمة المركز المالي للشركة في نهاية الشهر السابق لدعوة الجمعية العامة للاجتماع، كما يرفق به تقرير من مراقبي حسابات الشركة بصحة البيانات الواردة بتلك القائمة.
وعلى الشركة الامتناع عن تلقي الاموال من الجمهور اعتبارا من تاريخ موافقة الجمعية العامة على ذلك.
المادة 38
على مجلس ادارة الشركة خلال اسبوع من تاريخ قرار الجمعية العامة بالموافقة على التوقف ان يخطر الهيئة بذلك وان يرفق بالاخطار محضر اجتماع الجمعية العامة الذي قررت فيه التوقف عن النشاط والمستندات التي عرضت في اجتماعها، وبيان بحقوق اصحاب الصكوك والبرنامج الزمني الذي اعدته الشركة لابراء ذمتها نهائيا قبلهم وفقا لشروطها وبما لا يجاوز المدة المحددة في الاصدارات المختلفة للصكوك.
وتبدا الشركة في اتخاذ اجراءات التوقف من تاريخ اخطار الهيئة، ويجب ان تتضمن هذه الاجراءات بصفة خاصة اعلانا في صحيفتين صباحيتين واسعتي الانتشار واخطار اصحاب الصكوك على عناوينهم بخطابات موصى عليها بمواعيد الوفاء بحقوقهم على ان يبين في الاعلان والاخطار اسم البنك الذي تودع فيه المبالغ التي لا يتقدم اصحابها لاستردادها على ان تكون قابلة للصرف اليهم او لمن ينوب عنهم فور طلبهم.
المادة 39

تتقدم الشركة بعد وفائها بحقوق اصحاب الصكوك – بطلب الى الهيئة للموافقة على التوقف على ان يرفق به:
(ا)صورة عن الاعلان والاخطار المشار اليهما في المادة (38) من هذه اللائحة.
(ب)شهادة من البنك الذي اودعت فيه المبالغ التي لم يتقدم اصحابها لاستردادها يوضع بها المبلغ المستحق لكل منهم.
(جـ)شهادة من مراقبي الحسابات بابراء ذمة الشركة نهائيا من جميع التزاماتها قبل اصحاب الصكوك.
المادة 40
يصدر مجلس ادارة الهيئة قراره في طلب التوقف خلال ثلاثين يوما من تقديم الاوراق مستوفاة الى الهيئة، ويتم اخطار الشركة به خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، ويتم التاشير بقرار المجلس بالموافقة في سجل القيد.
وتتولى الهيئة نشر هذا القرار على نفقة الشركة في الوقائع المصرية وفي صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار.
المادة 41
للشركة التي اوقفت نشاطها ان تتقدم للهيئة بطلب لمعاودة هذا النشاط مرفقا به:
(ا)صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة الذي قررت فيه معاودة النشاط.
(ب)قائمة المركز المالي في نهاية الشهر السابق على تاريخ دعوة الجمعية العامة للانعقاد وتقرير من مراقبي حسابات الشركة بصحة البيانات الواردة بتلك القائمة.
(جـ)ايصال سداد رسم القيد.
المادة 42
يصدر مجلس ادارة الهيئة قراره في طلب الشركة معاودة نشاطها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاوراق مستوفاة الى الهيئة او من تاريخ استيفاء البيانات التي يطلبها، ويؤشر بقرار مجلس الادارة بالموافقة في سجل القيد وتتولى الهيئة نشر هذا القرار على نفقة الشركة في الوقائع المصرية وفي صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار.
الباب السادس صكوك التمويل ذات العائد المتغير
المادة 43
يجوز لشركات المساهمة التي ليس من بين اغراضها تلقي الاموال لاستثمارها طبقا للقانون اصدار صكوك تمويل متنوعة ذات عائد متغير لمواجهة الاحتياجات التمويلية للشركة او لتمويل نشاط او عملية بداتها، وبشرط الا تزيد قيمتها على صافي اصول الشركة حسبما يحدده مراقب الحسابات وفقا لاخر ميزانية وافقت عليها الجمعية العامة.
واستثناء من ذلك يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة ان يرخص للشركات المشار اليها باصدار صكوك تمويل بقيمة تجاوز صافي اصولها وذلك في الحدود التي يصدر بها القرار.
المادة 44
تصدر صكوك التمويل في شكل شهادات اسمية قابلة للتداول وتخول الصكوك من ذات الاصدار حقوقا متساوية لحامليها في مواجهة الشركة.
ويوقع على الصكوك عضوان من اعضاء مجلس ادارة الشركة يعينهما المجلس.
ويكون للصكوك كوبونات ذات ارقام مسلسلة مشتملة على رقم الصك.
المادة 45
لا يجوز اصدار صكوك التمويل ذات العائد المتغير الا بقرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح على مجلس ادارة الشركة يرفق به تقرير من مراقب الحسابات ويتضمن القرار الشروط التي تصدر بها الصكوك.
ويجوز للجمعية العامة ان تقرر اصدار الصكوك وقيمتها الاجمالية وما لها من ضمانات وتامينات مع تفويض مجلس ادارة الشركة في اختيار وقت الاصدار خلال السنتين التاليتين لقرار الجمعية العامة وفي تحديد الشروط الاخرى المتعلقة بالصكوك.
المادة 46
تصدر الشركة صكوك التمويل بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة عن طريق الاكتتاب العام، ويجوز للمجلس الموافقة على عدم طرحها للاكتتاب العام اذ اتفق على تغطيتها بالكامل بواسطة البنوك وشركات التامين والصناديق، والشركات المالية التي يكون من اغراضها تسويق الاوراق المالية وضمان تغطيتها والشركات العاملة في مجال تلقي الاموال لاستثمارها بالنسبة لاصدارات الشركات التي تساهم في رؤوس اموالها بنسبة لا تقل عن 25%.
المادة 47
تقدم الشركة للهيئة نشرة الاكتتاب في صكوك التمويل التي تطرح للاكتتاب العام او طلب اصدار الصكوك المتفق على تغطيتها بالكامل طبقا للمادة السابقة وذلك وفقا لنموذج تعده الهيئة لهذا الغرض، ويعطي صاحب الشان ايصالا مؤرخا بذلك.
وعلى الشركة ان ترفق الاوراق الاتية:
(ا)نسخة من النظام الاساسي للشركة متضمنا حق الشركة في اصدار صكوك تمويل.
(ب)نسخة من اخر ميزانية معتمدة من الجمعية العامة.
(ج)قرار الجمعية العامة بالموافقة على اصدار صكوك التمويل.
(د)القرار الصادر بشروط الصكوك وقواعد احتساب عائدها.
(هـ)تقرير عن نشاط الشركة منذ بداية السنة المالية التي يجري فيها الاكتتاب، والسنة السابقة عليها اذا لم تكن الجمعية العامة قد اعتمدت ميزانيتها بعد، على ان ترفق بالتقرير شهادة من مراقب الحسابات بصحة البيانات المالية الواردة فيه.
المادة 48
تتولى الهيئة فحص نشرة الاكتتاب او طلب اصدار صكوك التمويل المتفق على تغطيتها بالكامل والاوراق المرفقة بها، فاذا كانت الاوراق مستوفاة يتم عرضها على مجلس ادارة الهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمها، اما اذا تبين ان الاوراق غير مستوفاة فيتم اخطار ذوي الشان خلال المدة المشار اليها لاستيفائها.
ويصدر المجلس قراره خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الاوراق مستوفاة، ويخطر اصحاب الشان بقرار مجلس الادارة خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره متضمنا رقم وتاريخ الموافقة.
ويسقط قرار الموافقة اذا لم يتم فتح باب الاكتتاب في الصكوك خلال سنة من تاريخ صدور القرار.
المادة 49
تنشر نشرة الاكتتاب عن صكوك التمويل التي يتم طرحها للاكتتاب العام قبل تاريخ فتح باب الاكتتاب فيها بخمسة عشر يوما على الاقل.
وبالنسبة الى الصكوك التي اتفق على تغطيتها بالكامل فينشر بيان واف عنها خلال شهر على الاكثر من تاريخ ابلاغ الشركة بموافقة مجلس ادارة الهيئة على اصدارها وذلك بقصد الاعلام بها.
ويتم النشر في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار على الاقل على ان يتضمن الاعلان بيانا برقم وتاريخ موافقة مجلس ادارة الهيئة على الاصدار.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 146 لسنة 1988 باصدار قانون في شان الشركات العاملة في مصر Empty
مُساهمةموضوع: رد: اللائحة التنفيذية للقانون رقم 146 لسنة 1988 باصدار قانون في شان الشركات العاملة في مصر   اللائحة التنفيذية للقانون رقم 146 لسنة 1988 باصدار قانون في شان الشركات العاملة في مصر Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 05, 2011 12:39 am

المادة 50

تطرح صكوك التمويل للاكتتاب العام عن طريق احد البنوك التي يرخص لها الوزير بتلقي الاكتتابات في صكوك التمويل او عن طريق الشركات التي ترخص لها الهيئة بذلك.(1)

(1)صدر قرار وزير الاقتصاد رقم 435 لسنة 1990 بتفويض السيد الدكتور محمد حسن فج النور رئيس الهيئة العامة لسوق المال في مباشرة الاختصاص المخول للوزير بمقتضى المادة 50.






ويظل باب الاكتتاب مفتوحا لمدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة اشهر.
ويجوز للبنوك والشركات المشار اليها بعد مضي شهر من تاريخ فتح باب الاكتتاب ان تغطي ما لم يتم الاكتتاب فيه من صكوك ويكون لها ان تعيد تسويقها حتى تاريخ قيد الصكوك ببورصات الاوراق المالية وفقا للمادة (61) من هذه اللائحة.
المادة 51
يتم الاكتتاب في صكوك التمويل بموجب شهادات اكتتاب موقع عليها من المكتتب او وكيله ومن ممثل الجهة التي تلقت فيه الاكتتاب، ويعطي المكتتب صورة من شهادة الاكتتاب متضمنة ما ياتي:
(ا)اسم الشركة مصدرة الصكوك.
(ب)اسم البنك او الجهة التي تلقت قيمة الاكتتاب.
(ج)رقم وتاريخ موافقة مجلس ادارة الهيئة على طرح الصكوك.
(د)اسم المكتتب وعنوانه وجنسيته وتاريخ اكتتابه.
(هـ)اجمالي قيمة الصكوك المطروحة للاكتتاب وعملة الاصدار.
(و)قيمة وعدد الصكوك المكتتب فيها بالارقام والحروف.
المادة 52

يجوز قفل باب الاكتتاب قبل الموعد المقرر بمجرد تغطية قيمة صكوك التمويل المعروضة للاكتتاب.
وفي جميع الاحوال، اذا جاوز الاكتتاب عدد الصكوك المطروحة وجب على الشركة التوزيع بين المكتتبين كما نظام الشركة فاذا لم يحدد نظام الشركة كيفية التوزيع بين المكتتبين فيتم تخصيص عدد من الصكوك لكل مكتتب على اساس نسبة عدد الصكوك المطروحة الى عدد الصكوك التي تم التقدم للاكتتاب فيها بحيث لا يترتب على ذلك اقصاء اي مكتتب، ويراعى جبر الكسور لصالح صغار المكتتبين. وفي هذه الحالة يقدم المكتتب الشهادة المشار اليها بالمادة (51) من هذه اللائحة الى الجهة التي يتم الاكتتاب عن طريقها وذلك لاثبات عدد الصكوك التي خصصت له ومقدار ما دفعه من مبالغ عنها ويرد اليه الباقي مما دفعه عند الاكتتاب.
المادة 53
اذا لم يتم تغطية جميع الصكوك المعروضة للاكتتاب خلال المدة المقررة بالمادة (50) من هذه اللائحة، يجوز لمجلس ادارة الشركة ان يقرر الاكتفاء بما تم تغطيته من الصكوك، والغاء الباقي، مع اخطار الهيئة بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ قرار المجلس.
المادة 54

مع مراعاة احكام المادة (43) من هذه اللائحة يجوز للجمعية العامة العادية للشركة – بناء على اقتراح مجلس الادارة – ان تصدر صكوك تمويل قابلة للتحول الى اسهم، وذلك وفقا للاوضاع الاتية:
(ا)ان يتضمن قرار الجمعية ونشرة الاكتتاب القواعد التي يتم على اساسها تحويل صكوك التمويل الى اسهم.
(ب)الا يقل سعر اصدار الصك عن القيمة الاسمية للسهم.
(ج)الا تجاوز قيمة الصكوك القابلة للتحول الى اسهم بالاضافة الى قيمة اسهم الشركة القائمة قيمة راس المال المرخص به.
المادة 55
يكون لمساهمي الشركة اولوية الاكتتاب في صكوك التمويل وفقا لنظام الشركة، ولا يجوز قصر هذا الحق على بعض المساهمين دون البعض الاخر، ولا يجوز ان تقل المدة التي يكون للمساهمين فيها استعمال حق اولوية الاكتتاب في صكوك التمويل عن خمسة عشر يوما تبدا من تاريخ فتح باب الاكتتاب في تلك الصكوك.
المادة 56

استثناء من احكام المادة (55) من هذه اللائحة، يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة وللاسباب الجدية التي يبديها مجلس ادارة الشركة ويقرها مراقب الحسابات بتقرير منه، ان يطرح صكوك التمويل كلها او بعضها للاكتتاب العام مباشرة دون اعمال حق الاولوية المقرر للمساهمين.
المادة 57
يحدد مجلس ادارة الشركة القيمة الاسمية لصك التمويل عند كل اصدار بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن الف جنيه او ما يعادلها بالعملات الاجنبية.
ويجوز ان تستخرج شهادات الصكوك من فئة صك واحد او خمسة صكوك ومضاعفاتها.
المادة 58
يجب ان تتضمن شهادات صكوك التمويل البيانات الاتية:
1-اسم الشركة مصدرة الصكوك.
2-قيمة راس مال الشركة المصدر والمرخص به.
3-عنوان المركز الرئيسي للشركة.
4-رقم القيد في السجل التجاري وتاريخه ومكانه.
5-تاريخ انتهاء اجل الشركة بحسب نظامها.
6-رقم وتاريخ الاصدار واجمالي قيمة الصكوك المصدرة وعملة الاصدار.
7-فئة الصك وقيمته الاسمية ورقمه المسلسل.
8-العائد الذي يدره الصك او اساس حسابه ومواعيد ادائه واية حقوق اخرى يخولها الصك (ان وجدت).
9-مواعيد وشروط استهلاك الصك.
10-الضمانات والتامينات الخاصة بالحق الذي يمثله الصك في حالة وجودها.
11-اذا كانت الصكوك قابلة للتحويل الى اسهم تذكر المواعيد المقررة لاستعمال صاحب الصك لحقه في التحول والاسس التي يتم التحول بناء عليها.
12-اسم مالك الصك وعنوانه وجنسيته.
المادة 59
لا يجوز للشركة ان ترد الى حملة صكوك التمويل قيمة صكوكهم او ان توزع عائدا عليهم بالمخالفة لشروط الاصدار.
المادة 60
تخطر الشركة الهيئة ببيان نصف سنوي عن حركة صكوك التمويل يتضمن الصكوك التي تمت تغطيتها في كل اصدار وقيمتها وبيان ما تم استهلاكه منها في مواعيده وقيمته، واجمالي العائد الموزع على هذه الصكوك ونسبته الى قيمة الصك في كل اصدار.
المادة 61
يجب ان تقدم صكوك التمويل خلال سنة على الاكثر من تاريخ تغطيتها بالكامل او قفل باب الاكتتاب فيها الى جميع بورصات الاوراق المالية في مصر لتقيد في جداول اسعارها ولو لم تكن اسهم الشركات التي اصدرتها مقيدة في تلك الجداول.
وتقيد لجان البورصات من تلقاء نفسها في جداول الاسعار جميع الصكوك اذا لم تتقدم الشركة بطلب قيدها في الميعاد المشار اليه.
ويجوز قيد الشهادات المؤقتة التي تمنحها الشركة للمكتتبين في الصكوك في الجداول المؤقتة لحين قيامها بطبع الصكوك، ويتعين على الشركة استبدال الشهادات المؤقتة بصكوك التمويل خلال سنة على الاكثر من تاريخ قيدها في الجدول المؤقت.
ويسري في شان التعامل في الصكوك وتداولها الشروط والاوضاع المنصوص عليها في لوائح البورصات.
المادة 62
تصدر الشركة لصاحب صك التمويل – في حالة فقده او تلفه – بدل فاقد او بدل تالف حسبما هو مدون بسجلاتها، وذلك بعد قيامه بتقديم ما يثبت الفقد او التلف، ووفقا للاجراءات المتبعة لدى بورصات الاوراق المالية في هذا الشان، مع ادائه لمبلغ النفقات الفعلية للاستبدال والاعلان، ويثبت على الصك الصادر في هذه الحالة انه بدل فاقد او بدل تالف حسب الاحوال، ويؤشر بالتصرفات التي وردت عليه طبقا لسجلات الشركة، وتخطر الهيئة والبورصات بواقعة فقد او تلف الصك الاصلي وبالصك الصادر بدلا منه.
الباب السابع توفيق الشركات القائمة لأوضاعها
المادة 63
يجب ان يرفق الشخص الطبيعي او المعنوي بالاخطار المنصوص عليه في المادة (16) من القانون بيانا يتضمن ما ياتي:
1-اسم الشخص الطبيعي او المعنوي الذي تلقى الموال وتاريخ مزاولته النشاط والشكل القانوني ورقم القيد في السجل التجاري، وعنوان المركز الرئيسي وفروعه بالداخل والخارج.
2-بيان راس المال المرخص به والمدفوع وقيمة مساهمات او حصص كل من المؤسسين والمساهمين او المشاركين.
3-قائمة باسماء الشركاء واعضاء مجلس الادارة والمديرين ومراقبي الحسابات.
4-المشروعات والشركات التي اسسها او ساهم او شارك فيها ومقدار مساهمته في كل منها والقيمة الدفترية لممتلكاتها ويجوز ايضاح قيمتها السوقية في خانة احصائية.
5-اسماء البنوك والشركات المالية وشركات الوساطة وغيرها في الداخل والخارج التي اودع فيها قيما مالية او ارصدة مالية او معادن ثمينة او احجارا كريمة او صكوك ممتلكات او اوراقاُ مالية مع رصيد كل منها.
6-نسخة واحدة من كل نموذج من النماذج التي استخدمها منذ بدء نشاطه في تلقي الاموال.
7-عدد اصحاب الاموال.
8-بيانا يتضمن التوزيع التكراري للمبالغ التي تلقاها مصنفة الى فئات كل منها الف وحدة نقدية لكل عملة على حدة.
9-مجموع المبالغ التي تلقاها سنويا باية من تاريخ بدء نشاطه في تلقي الاموال وما اداه لاصحابها حتى تاريخ تلقي الاخطار وذلك عن كل سنة على حدة.
10-بيان الاوضاع والشروط والمدة التي تصدر بها صكوك الاستثمار مقابل ما تلقاه من اموال قبل العمل باحكام القانون في حالة رغبته العمل في مجال تلقي الاموال لاستثمارها.
المادة 64
يتم اعداد قائمة المركز المالي ومرفقاتها المنصوص عليها في المادة (16) من القانون بما يفصح عن المركز المالي الصحيح، وبمراعاة القواعد التالية بصفة خاصة:
(ا)اعداد القائمة على اساس الارصدة الدفترية، وفي حالة عدم وجود الدفاتر والسجلات التي تفرضها القوانين واللوائح يجوز الاستناد الى البيانات المؤيدة بمستندات صحيحة.
(ب)اظهار الاصول الثابتة القابلة للاهلاك بتكلفتها مخصوما منها الاهلاكات الواجبة.
(ج)اظهار الاصول المتداولة بما فيها الاستثمارات قصيرة الاجل والاوراق المالية والمخزون بسعر التكلفة او سعر السوق ايهما اقل.
(د)اظهار المخصصات اللازمة للديون والمطالبات والقضايا والضرائب واية التزامات اخرى لم يتم سدادها حتى تاريخ اعداد المركز المالي.
(هـ)يتم تقييم الارصدة بالعملات الاجنبية الداخلة في الاصول والالتزامات بما في ذلك الاموال التي تم تلقيها باية صفة، وفقا لاسعار السوق المصرفية في تاريخ اعداد المركز المالي.
وعلى الشركة ان تضع تحت تصرف المحاسبين القانونيين المشار اليهما في المادة (16) من القانون اعتبارا من تاريخ العمل بهذه اللائحة جميع المستندات والسجلات والدفاتر واية بيانات اخرى يريان ضرورة الحصول عليها لاعتماد قائمة المركز المالي واعداد تقريرهما.
المادة 65

يجب ان تظهر قائمة المركز المالي المشار اليها في المادة (64) من هذه اللائحة جميع الموجودات والالتزامات في تاريخ العمل بالقانون وان تفصح القائمة ومرفقاتها على وجه الخصوص عما ياتي:
(ا)المبالغ والقيم والاموال التي تلقاها الشخص باية صفة من الغير من تاريخ بدء نشاطه في تلقي الاموال بالعملات المختلفة وبالرصيد القائم من كل منها في تاريخ العمل بالقانون.
(ب)مسحوبات المديرين والشركاء واعضاء مجلس الادارة بالعملات المختلفة بما في ذلك المبالغ التي حصلوا عليها كسلفيات او مبالغ تحت التسوية او تحت اي مسمى اخر، وارصدتها القائمة في تاريخ اعداد المركز المالي.
(ج)الارصدة لدى البنوك او اي مؤسسات اخرى في الداخل والخارج وبذات العملات الموجودة بها.
(د)ارصدة الصندوق والخزائن والمعادن الثمينة والاحجار الكريمة.
(هـ)ارصدة الديون المستحقة للغير بذات العملة.
(و)الاصول الثابتة مصنفة في مجموعات نوعية.
(ز)ارصدة استثمارات الشخص في مشروعات مملوكة له بالكامل او بالمشاركة مع الغير.
المادة 66

يجب على المحاسبين القانونيين ان يضمنا تقريرهما عن قائمة المركز المالي المنصوص عليها في المادة 16 من القانون اسس التقييم لكل عنصر من عناصر الموجودات والالتزامات، واية تعديلات اجرياها او يريان اجراءها على بيانات وعناصر القائمة بما يتفق مع القواعد المحاسبية المتعارف عليها.
المادة 67

لكل من اخطر الهيئة برغبته في توفيق اوضاعه طبقا لاحكام القانون من الاشخاص المشار اليهم في المادة (16) منه ان يطلب الافادة من حكم الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة (3) من القانون، على ان يبين في طلبه مقدار راس المال المصدر الذي يرغب في الموافقة عليه استثناء من الحد الادنى او الحد الاقصى لراس المال المصدر المشار اليهما في البند (ب) من ذات المادة.
ويتم تقديم الطلب الى الهيئة خلال المدة المنصوص عليها في المادة (17) من القانون.
وينظر مجلس ادارة الهيئة الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه لاقتراح ما يراه بشانه وعرضه على الوزير خلال عشرة ايام من تاريخ نظره بمجلس ادارة الهيئة، ويتولى الوزير عرض الامر على مجلس الوزراء.
المادة 68


على كل من اخطر الهيئة برغبته في توفيق اوضاعه طبقا للقانون ان يتخذ ما يلزم من اجراءات في شان الاموال التي تلقاها قبل تاريخ العمل به زيادة على الحد الاقصى المقرر، بما في ذلك كل او بعض الاجراءات الاتية:
(ا)ان يقدم بطلب لزيادة راس المال طبقا لاحكام المادة (67) من هذه اللائحة.
(ب)ان يتقدم بطلب لزيادة الحد الاقصى للاموال طبقا لاحكام المادة (11) من هذه اللائحة.
(ج)ان يحول الاموال الزائدة بموافقة اصحابها الى شركة اخرى تعمل وفقا لاحكام القانون وذلك بموجب اتفاق يبرم مع هذه الشركة وتخطر به الهيئة.
(د)ان يرد الاموال الزائدة الى اصحابها خلال سنة من تاريخ العمل بهذه اللائحة ووفقا لبرنامج زمني تبلغ به الهيئة يراعى في اعداد الاحكام المنصوص عليها في المادة (69) من هذه اللائحة.
وفي جميع الاحوال، يجب ان يصحب الاجراء تقرير من المحاسبين القانونيين المشار اليهما في البند (ج) من المادة (16) من القانون بصحة البيانات المالية الواردة في الاوراق التي يتخذ الاجراء على اساسها، وان الاجراء يتفق مع قائمة المركز المالي المنصوص عليها في ذلك البند.
ويجب اصدار صكوك استثمار طبقا لهذه اللائحة مقابل الاموال التي سبق تلقيها وبما لا يجاوز الحد الاقصى المقرر.
المادة 69
على من اخطر الهيئة بعدم رغبته في توفيق اوضاعه وعلى كل من انقضت المدة المحددة في القانون لتوفيق الاوضاع دون اتمامه، ان يعد برنامجا لرد جميع ما تلقاه من اموال الى اصحابها خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بالقانون، ويراعى في اعداد هذا البرنامج المبلغ المستحق لكل شخص من اصحاب الاموال وتواريخ ايداعها لدى الملتزم بالرد والاسلوب الذي سيتم به والاجراءات اللازمة لتنفيذ البرنامج والتوقيت الزمني لمراحل الرد وغير ذلك من الاسس اللازمة لتنفيذ البرنامج طبقا للقوانين القائمة.
وعليه اخطار الهيئة بهذا البرنامج، والاعلان عنه في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار بعد اسبوعين من اخطار الهيئة.
ويخطر اصحاب الاموال بخطابات مسجلة بمواعيد واماكن رد الاموال طبقا للبرنامج.
ويجب ايداع المبالغ التي لم يتقدم اصحابها لاستردادها في المواعيد المحددة لدى احد البنوك على ان تكون قابلة للصرف اليهم او لمن ينوب عنهم فور طلبها. (1)

(1)صدر قرار وزير الاقتصاد رقم 241 لسنة 1989 بتحديد ميعاد للاخطار بالبرنامج المنصوص عليه في المادة (69) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 146 لسنة 1988 باصدار قانون في شان الشركات العاملة في مجال تلقي الاموال لاستثمارها – الوقائع المصرية العدد 125 (تابع) في 31/5/1989 والمنشور في اخر الكتاب.
المادة 70
لكل ذي مصلحة طلب الاطلاع لدى الهيئة على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة، والحصول على بيانات او صور منها مصدقا عليه، وذلك مقابل رسم مقداره خمسون جنيها عن كل وثيقة او بيان في حالة الاطلاع ومائة جنيه عن كل صورة.
المادة 71
يقدم طلب الاطلاع او الحصول على صور من الوثائق او البيانات الى الهيئة مرفقا به ايصال دفع الرسم المقرر على ان يبين في الطلب صفة مقدمة الوثيقة او البيان الذي يطلب الاطلاع عليه او الحصول على صورة منه والغرض المراد استخدامه فيه.
وللهيئة رفض الطلب اذا كان من شان اذاعة البيانات او الصور المطلوبة الحاق الضرر بالشركة او الاخلال بالمصلحة العامة او بمصالح المستثمرين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 146 لسنة 1988 باصدار قانون في شان الشركات العاملة في مصر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون في شان الشركات العاملة في مجال تلقى الاموال لاستثمارها (1) ولائحته التنفيذية في مصر
» اصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1995 في شان التاجير التمويلي في مصر
» اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبي (1) في مصر
» اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 في مصر
» اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في مصر-
انتقل الى: