قواعد توزيع حصيلة المبالغ المصادرة والغرامات الاضافية
مصر
5
قرار
1/2/1995
08/01/1415
قواعد توزيع حصيلة المبالغ المصادرة والغرامات الاضافية المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 38 لسنة 1994 لتنظيم التعامل بالنقد الاجنبي *
استناد
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبي؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 485 لسنة 1977 بقواعد توزيع حصيلة المبالغ المصادرة والغرامات الاضافية؛
قرر:
المادة 1
توزيع حصيلة المبالغ المصادرة والغرامات الاضافية المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 38 لسنة 1994 المشار اليه على الوجه الاتي:
(ا) في حالة ارشاد:
65% لحساب تحت الامر.
20% على الاكثر للارشاد، وما تبقى بدون توزيع يضاف لحساب تحت الامر.
15% على الاكثر للضابطين المشتركين في كشف الجريمة او استيفاء الاجراءات المتعلقة بها، وما تبقى بدون توزيع يضاف لحساب تحت الامر.
(ب) في حالة عدم وجود ارشاد:
يضاف نصيب الارشاد لحساب تحت الامر.
المادة 2
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 485 لسنة 1977 المشار اليه.
المادة 3
يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره؛
صدر برئاسة الجمهورية في غرة شعبان سنة 1415 هـ
الموافق 2 يناير سنة 1995م