قواعد العضوية ببورصة الاوراق المالية
الأحكام العامة
( المادة الأولى )
يعمل بأحكام القواعد المرفقة بشأن عضوية بورصتى الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية .
( المادة الثانية )
تهدف هذه القواعد إلى الحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل فى البورصة من خلال إدارة هذه المخاطر والتحكم فيها بإعمال هذه القواعد وذلك عن طريق السماح للعضو بالتعامل فى البورصة وممارسته للأنشطة وفقاً لإمكانيته المالية والفنية وخبرات وكفاءة المسئولين عن الشركة والعاملين بها والبرامج والنظم الآلية المستخدمة لديها لمعالجة البيانات والاكتشاف والتحذير المبكر من المخاطر التى قد تنشأ عن ممارسة العضو للأنشطة المختلفة .
( المادة الثالثة )
في تطبيق أحكام هذه القواعد يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
أ- القانون " قانون سوق رأس المال " الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 .
ب- البورصــة " بورصتا الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية " .
ج- الهيئــــــة " الهيئة العامة لسوق المال " .
د- العضـــــو " عضو بورصتى الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية .
هـ- مجلس إدارة البورصة " مجلس إدارة بورصتى الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية " .
و- رئيس البورصة " رئيس مجلس إدارة بورصتى الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية " .
ز- اللجنــــة " لجنة العضوية بالبورصـــة " .
ح- شركات الوساطة " الشركات العاملة فى مجال الوساطة والسمسرة فى الأوراق المالية " .
ط- العاملــون فى الشركة العضو : " اعضاء مجلس الإدارة ، الأعضاء المنتدبون ، المديرون التنفيذيون ، المنفذون المعتمدون لدى البورصة ، العاملون لدى العضو الذين لهم تعامل مباشر بالجمهور ".
ي- الداخليـون : " العاملون فى الشركات المصدرة أو غيرهم ممن يمكنهم الاطلاع على المعلومات الداخلية والمعلومات ذات الطبيعة المحددة لتلك الشركات والتى لم يتم إعلانها لجمهور المتعاملين أو لم يتم نشرها سواء لفئة محددة أو لعدة جهات والتى قد يكون لها تأثير واضح على أسعار الأوراق المالية المتداولة أو القابلة للتداول ".
( المادة الرابعة )
يعمل بهذه القواعد اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ صدورها.