المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قرار إنشاء الهيئةالعامة لسوق المال في مصر رقم 520 لسنة 1979 Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قرار إنشاء الهيئةالعامة لسوق المال في مصر رقم 520 لسنة 1979

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14785
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قرار إنشاء الهيئةالعامة لسوق المال في مصر رقم 520 لسنة 1979 Empty
مُساهمةموضوع: قرار إنشاء الهيئةالعامة لسوق المال في مصر رقم 520 لسنة 1979   قرار إنشاء الهيئةالعامة لسوق المال في مصر رقم 520 لسنة 1979 Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 05, 2011 7:09 am

قرار إنشاء الهيئةالعامة لسوق المال

قوانين ولوائح تنفيذية

قرار إنشاء الهيئة

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 520 لسنة 1979

بإنشاء الهيئة العامة لسوق المال



رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور؛

وعلى قانون التجارة البحرى؛

وعلى القانون رقم 326 لسنة 2953 فى شأن التعامل فى الأوراق المالية؛

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 161 لسنة 1957 باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية؛

وعلى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادرة بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛

وعلى نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم43 لسنة 1974؛

وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

وبناءاً على ما ارتآه مجلس الدولة؛



قرر:

المادة الأولى

تنشأ هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادى تسمى " الهيئة العامة لسوق المال " ويكون مقرها مدينة القاهرة ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة أن يكون لها فروع ومكاتب فى عواصم المحافظات فى داخل البلاد وكذلك فى مراكز أسواق المال فى الخارج.

المادة الثانية

تهدف الهيئة إلى العمل على تنظيم وتنمية سوق المال ومراقبة حسن قيام هذا السوق بوظائفه وتوجيه رؤوس الأموال اللامة للمشاركة فى التنمية الاقتصادية وكذلك العمل على تحقيق الإغراض الآتية:

1- فى مجال التنمية:

(‌أ) خلق وتنمية وتدعيم المناخ الملائم للادخار والاستثمار اللازمين لعملية التنمية الاقتصادية.

(‌ب) تشجيع وتنمية سوق الإصدار وسوق التعامل على الأوراق المالية المصدرة، أو الموجودة وكذلك بالنسبة لكل أنواع الأوراق المالية الجائز إصدارها أو التى يسمح بها لزيادة رؤوس الأموال والعمل على المحافظة على هذه الأوراق لتوفير أكبر قدر من السيولة للأوراق المالية.

(‌ج) تشجيع إيجاد وتأهيل وسطاء الأوراق المالية وغيرها من المحترفين فى العمل فى أسواق المال ومدهم بالتسهيلات التدريبية اللازمة لرفع مستواهم المهنى.

(‌د) إعداد الدراسات والمقترحات لمختلف الأجهزة الحكومية لاستحداث التعديلات الواجب إدخالها فى القوانين واللوائح المعمولة بها لاستصدار التشريعات الجديدة اللازمة لتنمية وتنظيم سوق المال.



2- فى مجال توفير البيانات:

الإشراف على توفير المعلومات والبيانات الكافية والمناسبة عن الأوراق المالية والجهات المصدرة لها وعن وسطاء السوق وغيرهم من محترفى العمل فى السوق والتأكد من سلامة هذه المعلومات والبيانات وجعلها متاحة بصفة منتظمة ودورية لتحقق الغرض من توفيرها.



3- التسجيل:

التأكد من أن بيع الأوراق المالية الجديدة للجمهور قد تم بعد توفير البيانات الصحيحة والكافية عنها للمستثمرين واتباع الإجراءات والقواعد المنظمة لإصدارها وأن الجهات المختصة قد وفرت البيانات الصحيحة فى الوقت المناسب عن الأوراق المالية التى تصدرها.



4- التعامل فى الأوراق المالية:

مراقبة سوق الأوراق المالية للتأكد من أن التعامل فى الأوراق المالية غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية ومن أن كل المعاملات على هذه الأوراق قد تمت خلال بورصات الأوراق المالية.



5- تنظيم وسطاء السوق وغيرهم من محترفى العمل فى السوق:

التأكد من أن كل وسطاء السوق مثل السماسرة والمضاربين والمستشارين الماليين وغيرهم من المحترفين فى العمل فى أسواق المال ومنظماتهم بجميع أنواعها، وكذلك الجهات العاملة فى الأوراق المالية والمحاسبين والمراجعين المتصلين بنشاط الأوراق المالية والبورصات قد رخص لهم قانوناً فى مباشرة نشاطهم.



6- ميثاق شرف المهنة والرقابة والضبط الذاتى:

العمل على إيجاد ميثاق شرف يتضمن الرقابة والضبط الذاتى وأخلاقيات المهنة يلتزم به جميع العاملين بسوق المال من وسطاء وغيرهم من محترفى العمل فى السوق.



المادة الثالثة

للهيئة كل السلطات والصلاحيات التى تؤهلها وتعاونها على تحقيق الأغراض والمسئوليات التى أنشئت من أجلها ، ولها فى سبيل تحقيق أغراضها القيام بدراسة القواعد والتشريعات واللوائح اللازمة لمباشرة اختصاصاتها ولخلق وتدعيم المناخ والأسس الواجب استحداثها لتنمية سوق المال وتنميتها لتصبح سوقاً عالمياً للمال، ولها كذلك القيام بأعمال التفتيش والاختبار لدى الجهات الحكومية التى يتصل نشاطها بعمل الهيئة للتأكد من سلامة السجلات والدفاتر والمحافظة عليها ، والتنبيه إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الأعمال والعمليات المخالفة.



المادة الرابعة

لا يجوز للهيئة التدخل فى تحديد أسعار الأوراق المالية بكافة أنواعها بيعاً أو شراءاً سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.



المادة الخامسة

يعين رئيس الهيئة ونائبه بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادى ويتولى رئيس الهيئة رئاسة مجلس إدارتها ويكون نائب رئيس الهيئة نائباً لرئيس مجلس الإدارة ، وتكون مدة رئيس المجلس ونائبه خمس سنوات يجوز تجديدها لمدة أخرى واحدة.



المادة السادسة

يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس الهيئة ونائبه وسبعة أعضاء ثلاثة يمثلون الأجهزة الحكومية المعنية وأربعة يمثلون القطاع الخاص يختارهم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادى وتكون المدة الأولى لعضو المجلس خمس سنوات على أن يراعى اعتباراً من نهاية السنة الثالثة – وباستثناء رئيس المجلس ونائبه – إسقاط عضوية اثنين من أعضاء المجلس على التوالى سنوياً بطريق القرعة.

ويتم انتخاب من يحل محل من أسقطت عضويته بالتصويت السرى للباقين من أعضاء المجلس وذلك من بين ستة يرشحهم الوزير ، ويجوز ترشيح من أسقطت عضويته ، ولا يجوز بحال إبقاء أى عضو أكثر من مدتين.



المادة السابعة

تصح جلسات المجلس بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه حاضراً غير أن قراراته لا تكون صحيحة إلا إذا صدرت بموافقة خمسة أعضاء على الأقل ويعقد مجلس الإدارة جلساته مرة على الأقل كل شهرين أو كلما دعت الحاجة بناء على دعوة من رئيس المجلس أو نائبه أو أغلبية أعضاء المجلس ، ويكون لمجلس الإدارة أمين للسر يحتفظ بمداولات المجلس وقراراته.



المادة الثامنة

يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف أمورها ويمثلها أمام القضاء وفى مواجهة الغير؛ كما يرأس جهازها التنفيذى الذى يتكون من عاملين فنيين وإداريين يعينون بقرار من مجلس الإدارة بناء على ترشيح رئيس المجلس.



المادة التاسعة

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله وله على الأخص:

(1) إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التنفيذ بالقواعد الحكومية.

(2) وضع اللوائح المتعلقة بموظفى الهيئة وعمالها وترقيتهم ونقلهم وفصلهم.

(3) الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة.

(4) النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالى.

(5) تقرير الاستعانة بمن يراه من الخبراء اللازمين لحسن أداء الهيئة لأعمالها.

وتبلغ قرارات مجلس إدارة الهيئة إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادى لاعتمادها.



المادة العاشرة

يشكل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادى بناء على اقتراح رئيس الهيئة وبالاتفاق مع الوزارات المعنية وأنشطة القطاع الخاص لجنة استشارية لا تزيد على أربعة عشر عضواً تمثل فيها الوزارات والجهات المعنية بسوق المال بالاتفاق مع الوزراء المختصين ورؤساء هذه الجهات يكون اختصاص هذه اللجنة تقديم المشورة للهيئة فى القيام باختصاصاتها وتحقيق الصلة بينها وبين الوزارات والجهات التى ينتهى إليها أعضاء هذه اللجنة.



المادة الحادية عشر

تتكون موارد الهيئة مما يأتى:

(1) الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة.

(2) القروض المحلية أو الخارجية بعد إقرارها وفقاً للقانون.

(3) التبرعات المحلية أو الخارجية التى يوافق عليها مجلس الإدارة، ويعتمدها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادى ، وللهيئة الحق فى تقاضى هذه الموارد بالعملة الأجنبية والاحتفاظ بها لاستخدامها فى أغراضها.



المادة الثانية عشر

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.



صدر برئاسة الجمهورية فى 25 المحرم سنة 1400 ( 15 ديسمبر سنة 1979).

أنور السادات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قرار إنشاء الهيئةالعامة لسوق المال في مصر رقم 520 لسنة 1979
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دولة الكويت مرسوم بالقانون رقم 3 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار ( 3 / 1979 )
» قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 بشان القواعدوالإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية في مصر
» قرار مجلس المحافظين رقم 423/38/12/84 باصدار لائحة بشان اقامة نسبة بين راس المال واحتياطيات المصارف الى موجوداتها
» مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/169 المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979
» قانون الملكية الفكرية اليمني قرار جمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1994م

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في مصر-
انتقل الى: