قانون رقم 95 لسنه 1992قانون سوق رأس المال
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شان تنظيم سوق راس المال.
وتسرى أحكام قانون المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنه 1981 فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون .
(المادة الثانية)
يقصد بتطبيق أحكام القانون المرافق "بالهيئة" او الجهة الإدارية أينما وردتا فى هذا القانون ولائحته التنفيذية او القانون رقم 159 لسنه 1981 ولائحته التنفيذية "الهيئة العامة لسوق المال"، ويقصد برئيس الهيئة "رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال ويقصد بالوزير "وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية".
(المادة الثالثة)
يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة سوق المال اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به. والى ان تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون يستمر العمل بالاحكام والقواعد والنظم القائمة فى تاريخ العمل به فيما لايتعارض مع احكامه.
(المادة الرابعة)
دون اخلال بحكم المادة (25) من القانون المرافق، يلغى القانون رقم 161 لسنه 1957 باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ذى الحجة سنه 1414هـ (الموفق 22 يونيو سنه 1992م) .
حسنـى مبـارك