&& التقادم الضريبي &&
تقادم ضريبي - الإجراءات القاطعة للتقادم
المبادئ القضائية
المبدأ / الإخطار بنماذج 18 ضرائب ، 19 ضرائب ، أثره ، قاطع للتقادم
*- ( التقادم الضريبي ، بدؤه من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار ، إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذج 18 ضرائب أو بربطها بالنموذج 19ضرائب ، أثره ، انقطاع التقادم )
( طعن رقم 10 لسنة 63 ق جلسة 27/4/2000 – مشار إليه بمجلة القضاة الفصلية – العدد 32 – العدد الأول يناير 2000 – صـ 491 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
المبدأ / خلو الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط وان كان يترتب عليه بطلانه غير لا يؤثر على كونه إجراءا قاطعا للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لانطوائه على عمل اجرائى مركب - مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر – خطأ فى تطبيق القانون
*- ( مؤدى المواد 41، 43/1، 157، 160/2، 174/2 من القانون 157/1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25، 26/1، 78، 80 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار المالية رقم 164/ 1982 ان المشرع وان عدد من أسباب قطع التقادم خلافا لتلك الواردة فى القانون المدني ، الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتي تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة بعناصر ربط الضريبة ، بإخطار الممول بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة بربط الضريبة وعناصرها ، أو بإعلانه بالنموذج 3، 4 ضرائب و8 ضريبة عامة بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيرا بإخطاره بالنموذج 22ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن لا انه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين ما قد يرتبه القانون عليها من أثار لا شان لها بقطع التقادم ، فخلو الإخطار بالنموذج 18 ضرائب من بيان عناصر الربط ليس من شأنه ان يؤثر على اعتباره إجراءا قاطعا للتقادم ، كما وان تخلف الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط والذي قد يترتب عليه بطلانه لخلوه منها ليس من شأنه ان يؤثر على كونه إجراءا قاطعا للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لانطوائه على عمل اجرائى مركب ، كما لا يؤثر ما اعترى هذا الإخطار من نقص أيضا على اعتبار الربط الوارد به نهائيا والضريبة واجبة الأداء ،،،،،،،هذا الى انه لا تلازم بين الإعلان بالتنبيه بأداء الضريبة كإجراء قاطع للتقادم وبين الإحالة الى لجنة الطعن وفقا للترتيب الوارد بالمادة 174/2 سالفة الذكر ، إذ قد يكون التنبيه بعد ان يصبح الربط الوارد بالنموذج 19 ضرائب نهائيا والضريبة واجبة الأداء وقد يكون لاحقا على الإحالة الى تلك اللجنة عن صدور قرار منها محددا مقدار الضريبة المستحقة على الممول ، ومن ثم فلا يعد كل سبب من أسباب قطع التقادم سالفة الذكر مبنيا على الأخر ، أو ان بطلان أحداها يؤثر فيه )
( الطعن رقم 668 لسنة 67 ق – جلسة 22/1/2004 – الطعن رقم 569 لسنة 67 ق – جلسة 26/1/2004 – الطعن رقم 145 لسنة 67 ق – جلسة 23/3/2004 – الطعن رقم 445 لسنة 67 ق – جلسة 11/3/2004 – الطعن رقم 663 لسنة 67 ق – جلسة 26/1/2004 – مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 صـ376 ، 377 ق 213)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
المبدأ / بطلان نموذج 19 ضرائب ليس من شأنه أن يؤثر على اعتباره إجراء قاطعاً للتقادم متى اشتمل على بيان ربط الضريبة لانطوائه على عمل إجرائي مركب
*- ( المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدي المواد 41، 43/1، 157، 160/2، 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25، 26/1، 78، 80 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع وإن عد من أسباب قطع التقادم – خلافاً لتلك الواردة في القانون المدني – الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتي تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج "18 ضرائب و 5 ضريبة عامة" بعناصر ربط الضريبة أو بإخطاره بالنموذج "19 ضرائب و 6 ضريبة عامة" بربط الضريبة وعناصرها أو بإعلانه بالنموذج 3، 4 ضرائب و 8 ضريبة عامة" بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيراً بإخطاره بالنموذج "22 ضرائب" بالإحالة إلى لجان الطعن إلا أنه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين ما قد يرتب القانون عليها من آثار لا شأن لها بقطع التقادم فخلو الإخطار بالنموذج 18 ضرائب من بيان عناصر الربط ليس من شأنه أن يؤثر على اعتباره إجراء قاطعاً للتقادم، كما وأن تخلف الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط – والذي يترتب عليه بطلانه لخلوه منها – ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراء قاطعاً للتقادم متى اشتمل على بيان ربط الضريبة لإنطوائه على عمل إجرائي مركب)
(نقض مدني – الطعن رقم 864 لسنة 67 ق – جلسة 27/1/2005- الطعن رقم 1065 لسنة 67 ق – جلسة 27/1/2005- الطعن رقم 894 لسنة 67 ق – جلسة 27/1/2005 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 788- 791 ق 409 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
*- ( مؤدى المواد 41، 43/1، 157، 160/2، 174/2 من القانون 157/1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25، 26/1، 78، 80 من لائحة التنفيذية ان المشرع وان عدد من أسباب قطع التقادم- خلافا لتلك الواردة فى القانون المدني -الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتي تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج "18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة" بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها ،أو بإخطار الممول بالنموذج" 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة" بربط الضريبة وعناصرها ، أو بإعلانه بالنموذج" 3، 4 ضرائب و8 ضريبة عامة" بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيرا بإخطاره بالنموذج" 22ضرائب" بالإحالة إلى لجان الطعن لا انه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين ما قد يرتبه القانون عليها من أثار لا شان لها بقطع التقادم ، فخلو الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط وان كان يرتب بطلانه غير لا يؤثر على كونه إجراءا قاطعا للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لانطوائه على عمل اجرائى مركب)
( الطعن 3527 لسنة 66 ق – جلسة 10/12/2002 - مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 ص 384- 386 ق 219)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
المبدأ/ النموذج 19ضرائب قاطع للتقادم حتى ولو أنبنى على إجراءات باطلة لخلوه من عناصر ربط الضريبة
*- ( مؤدى المواد 41، 43/1، 157، 160/2، 174/2 من القانون 157/1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25، 26/1، 78، 80 من لائحة التنفيذية ان المشرع وان عدد من أسباب قطع التقادم- خلافا لتلك الواردة فى القانون المدني -الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتي تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج "18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة" بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها ،أو بإخطار الممول بالنموذج" 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة" بربط الضريبة وعناصرها ، أو بإعلانه بالنموذج" 3، 4 ضرائب و8 ضريبة عامة" بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيرا بإخطاره بالنموذج" 22ضرائب" بالإحالة إلى لجان الطعن لا انه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين ما قد يرتبه القانون عليها من أثار لا شان لها بقطع التقادم ، فخلو الإخطار بالنموذج" 18 ضرائب " من بيان عناصر الربط – الذى لا يترتب عليه بطلانه - ليس من شأنه ان يؤثر على اعتباره إجراءا قاطعا للتقادم ، كما وان تخلف الإخطار بالنموذج "19 ضرائب " من بيان عناصر وأسس الربط- والذي يترتب عليه بطلانه لخلوه منها - ليس من شأنه ان يؤثر على كونه إجراءا قاطعا للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لانطوائه على عمل اجرائى مركب ، كما لا يؤثر ما اعترى هذا الإخطار من نقص أيضا على اعتبار الربط الوارد به نهائيا والضريبة واجبة الأداء عند عدم رد الممول عليه خلال ثلاثيا يوما أو ان يؤثر على حقه فى الطعن عليه أمام لجنة الطعن إذا لم يوافق على ما جاء به من ربط للضريبة ، هذا الى انه لا تلازم بين الإعلان بالتنبيه بأداء الضريبة كإجراء قاطع للتقادم وبين الإحالة الى لجنة الطعن وفقا للترتيب الوارد بالمادة 174/2 سالفة الذكر ، إذ قد يكون التنبيه بعد ان يصبح الربط الوارد بالنموذج 19 ضرائب نهائيا والضريبة واجبة الأداء وقد يكون لاحقا على الإحالة الى تلك اللجنة عن صدور قرار منها محددا مقدار الضريبة المستحقة على الممول ، ومن ثم فلا يعد كل سبب من أسباب قطع التقادم سالفة الذكر مبنيا على الأخر أو ان بطلان أحداها يؤثر فيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة هذا النظر وقبل الدفع بسقوط حق مصلحة الضرائب فى اقتضائه بالتقادم الخمسى دون ان يعرض للأثر المترتب على الإخطار بالنموذج "19ضرائب " – وفقا للمفهوم سالف البيان – أو الإخطار بالإحالة الى لجنة الطعن متى توافرت شروط أي منهما فى قطع التقادم فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه )
( الطعن 3112 لسنة 65 ق – جلسة 12/2/2002 - مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2001 - 2002 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2003 ص 406- 408 ق 231)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
المبدأ/ الإجراء القاطع للتقادم يكون منتجا لأثره ، ان يصل علم الممول بتسليمه إليه هو أو ان تصح إنابته عنه أو بإعلانه ، ويكفى لترتيب اثر الإعلان تمامه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول
*- ( مؤدى المواد 41، 43/1، 157، 160/2، 174 من القانون 157/1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25، 26/1، 78، 80 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار المالية رقم 164/ 1982 ان حق الحكومة فى المطالبة بالضريبة المستحقة لها يسقط بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة 34 من هذا القانون ، وقد عد المشرع أسباب قطع التقادم خلافا لتلك الواردة فى القانون المدني ، الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتي تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة بعناصر ربط الضريبة ، بإخطار الممول بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة بربط الضريبة وعناصرها ، أو بإعلانه بالنموذج 3، 4 ضرائب و8 ضريبة عامة بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيرا بإخطاره بالنموذج 22ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن ، ويتعين حتى ينتج الإجراء القاطع للتقادم أثره ان يصل علم الممول بتسليمه إليه هو أو ان تصح إنابته عنه أو بإعلانه ، ويكفى لترتيب اثر الإعلان تمامه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول )
( الطعن رقم 174 لسنة 67 ق – جلسة 22/4/2004– مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 صـ375 ق 212)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
المبدأ / خلو نموذج 18 ضرائب من بيان عناصر ربط الضريبة أو قيمتها ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراء قاطعاً للتقادم، كما أن تخلف الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراء قاطعاً للتقادم لإنطوائه على عمل إجرائي مركب – التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر يجعله صائباً لصحيح القانون
*- ( من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدي المواد 41، 43/1، 157، 160/2، 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25، 26/1، 78، 80 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1981 أن المشرع قد اعتبر أن من أسباب قطع التقادم – خلافاً لتلك الواردة في القانون المدني – الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بالنموذج 18 ضرائب بعناصر ربط الضريبة أو الإخطار بالنموذج 19 ضرائب بربط الضريبة وعناصرها أو بإعلانه بالنموذج 3، 4 ضرائب بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة، وأخيراً بإخطاره بالنموذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن وفرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين ما يرتبه القانون عليها من آثار لا شأن لها بقطع التقادم فخلو النموذج 18 ضرائب من بيان عناصر ربط الضريبة أو قيمتها – الذي لا يترتب عليه بطلان – ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراء قاطعاً للتقادم ، كما وأن تخلف الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط – الذي يترتب عليه بطلانه لخلوه منها – ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراءً قاطعاً للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لإنطوائه على عمل إجرائي مركب)
(نقض مدني - الطعن رقم 1343 لسنة 68 ق – جلسة 11/4/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة في السنوات من 2004 حتى 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 801- 812 ق 416 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
*- ( مؤدي المواد 41، 43/1، 157، 160/2، 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25، 26/1، 78، 80 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1981 أن المشرع وإن عد من أسباب قطع التقادم – خلافاً لتلك الواردة في القانون المدني – الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتي تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة بعناصر ربط الضريبة أو بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة بربط الضريبة وعناصرها أو بإعلانه بالنموذج 3، 4 ضرائب ، 8 ضريبة عامة بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة، وأخيراً بإخطاره بالنموذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن ، إلا أنه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين ما يرتبه القانون عليها من آثار لا شأن لها بقطع التقادم فخلو النموذج 18 ضرائب من بيان عناصر الربط ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراء قاطعاً للتقادم ، كما وأن تخلف الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط والذي يترتب عليه بطلانه لخلوه منها ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراءً قاطعاً للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لإنطوائه على عمل إجرائي مركب ، كما لا يؤثر ما أعترى هذا الإخطار من أيضا على إعتبار الربط الوارد به نهائيا والضريبة واجبة الأداء ,,, هذا إلى أنه لا تلازم بين الإعلان بالتنبيه بأداء الضريبة كإجراء قاطع للتقادم وبين الإحالة إلى لجنة الطعن وفق الترتيب الوارد في المدة 174/2 سالفة الذكر ، إذ قد يكون التنبيه بعد أن يصبح الربط الوارد بالنموذج 19 نهائيا والضريبة واجبة الأداء وقد يكون لاحقا على الإحالة إلى تلك اللجنة عند صدور قرار منها محددا مقدار الضريبة المستحقة على الممول ومن ثم فلا يعد كل سبب من أسباب قطع التقادم سالفة الذكر منيا على الأخر وان بطلان إحداها يؤثر فيه)
(الطعن رقم 688 لسنة 67 ق – جلسة 22/1/2004 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2005 صـ 376- 377 ق 213 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
المبدأ / الإحالة إلى لجان الطعن من الإجراءات القاطعة للتقادم – مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر – خطأ
*- ( الدفع بالتقادم - بحسب محكمة الموضوع ان يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها ان تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع إذ ان حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من عدم قيام احد أسباب الانقطاع ومن ثم يكون للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تقرر بانقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه - وان النص فى الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157/1981 على انه " وعلاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة ، أو بربط الضريبة ، أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة ، أو بالإحالة إلى لجنة الطعن " يدل على ان المشرع تقديرا منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة فى تحصيل الضرائب المستحقة خص دين الضريبة فى شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بان أضاف الى سباب القطع الواردة بالقانون المدني أسبابا أخرى عددها منها الإحالة الى لجان الطعن ، فان هذا الإجراء متى كان صحيحا فى ذاته وقام موجبه فانه يقطع التقادم بصرف النظر عن مدى صحة موضوعه )
( الطعن رقم 10244 لسنة 66 ق – جلسة 2/8/2003 – الطعن رقم 11047 لسنة 66 ق – جلسة 23/10/2003 – الطعن رقم 10898 لسنة 66 ق – جلسة 25/12/2003 – الطعن رقم 11101 لسنة 66 ق – جلسة 25/12/2003 – مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 صـ377 - 378 ق 214)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
*-( النص في الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157/1981 على انه " وعلاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة ، أو بربط الضريبة ، أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة ، أو بالإحالة إلى لجنة الطعن " يدل على ان المشرع تقديرا منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة فى تحصيل الضرائب المستحقة خص دين الضريبة فى شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بان أضاف الى سباب القطع الواردة بالقانون المدني أسبابا أخرى عددها قوامها الإجراءات التي تقوم بها مصلحة الضرائب وهى بسبيلها الى إتمام إجراءات تحديد الضريبة المستحقة على الوجه الذي حدده القانون بصرف النظر عن مدى صحة موضوع الإجراء ما دام الإجراء فى ذاته صحيحا ، ومؤدى ذلك ان الإحالة الى لجنة الطعن من شأنها قطع تقادم دين الضريبة )
( الطعن رقم 2780 لسنة 66 ق – جلسة 25/11/2003– مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات من 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 ص 382- 384 ق 218)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
*- ( المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه حسب محكمة الموضوع ان يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها ان تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع إذ ان حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من عدم قيام احد أسباب الانقطاع ومن ثم يكون للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تقرر بانقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه - وان النص فى الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157/1981 على انه " وعلاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة ، أو بربط الضريبة ، أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة ، أو بالإحالة إلى لجنة الطعن " يدل على ان المشرع تقديرا منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة فى تحصيل الضرائب المستحقة خص دين الضريبة فى شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بان أضاف إلى سباب القطع الواردة بالقانون المدني أسبابا أخرى عددها منها الإحالة إلى لجان الطعن ، فان هذا الإجراء متى كان صحيحا فى ذاته وقام موجبه فانه يقطع التقادم بصرف النظر عن مدى صحة موضوعه )
( الطعن رقم 10185 لسنة 65 ق – جلسة 27/6/2002– مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2001- 2002إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2003 صـ403 - 404 ق 229)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
المبدأ / إجراءات قاطعة للتقادم – محضر المناقشة
*- ( محضر المناقشة له إثره فى علم المصلحة بمزاولة النشاط ، ويبدأ من هذا التاريخ تقادم دين الضريبة )
( الطعن رقم 105 لسنة 67 ق – جلسة 22/4/2004– مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002- 2004إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 صـ 374 ق 210)
**********************************
&&& التنازل عن المنشأة &&&
المبادئ القضائية
*- ( التنازل عن المنشأة أثره إلتزام المتنازل مع المتنازل إليه عن الضرائب السابقة على واقعة التنازل أما بعد التنازل فلا يلزم بالضرائب إلا المتنازل إليه )
(نقض مدني - الطعن رقم 1076 لسنة 71 ق - جلسة 23/5/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 817- 820 ق 423 )
**********************************
&&& التوقف عن مزاولة النشاط &&&
المبادئ القضائية :
*- ( توقف المنشأة – الإخطار بوقف الاستمرار في نشاط المنشأة لا يكفي وحده لعدم محاسبة الممول ضريبياً بل يشترط بجانب هذا الإخطار تقديم المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة في ميعاد تسعين يوماً من تاريخ التوقف – مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ في تطبيق القانون )
(نقض مدني – الطعن رقم 1340 لسنة 61 ق – جلسة 26/1/2006 – الدائرة المدنية والتجارية ، مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 814- 816 ق 422 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
*- ( عدم التبليغ عن توقف المنشأة وعدم تقديم الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة في الميعاد القانوني ، أثره التزام الممول بدفع الضريبة عن سنة كاملة ، لا عبرة بأسباب التوقف ودواعيه )
(الطعن رقم 1169 لسنة 61 ق – جلسة 16/2/1999 –مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 1999 - 2001 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2001 صـ 62 - 63 ق 39 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
*- ( توقف نشاط الممول كليا أو جزئيا ، وجوب إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقف ، إغفال هذا الإجراء ، أثره ، إلزامه بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة ، م 29 ق 157/1981 )
( الطعن رقم 2700 لسنة 62ق – جلسة 24/1/2000 – الطعن رقم 1933 لسنة 60ق – جلسة 26/6/1997 - مشار إليه بمجلة القضاة السنة 32 – العدد الأول يناير 2000 – صـ 479 ، صـ 480 – ق 72 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
*- ( يدل النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن المشرع أوجب على الممول فى حالة توقف نشاطه كلياً أو جزئياً إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف ورتب على إغفال هذا الإجراء جزاء يتمثل فى إلتزامه بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة )
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1933 سنة قضائية 60 مكتب فني 48 تاريخ الجلسة 26 / 06 / 1997 - صفحة رقم 1001]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
*- ( يدل النص فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 على أن المشرع أوجب على الممول فى حالة توقف نشاطه كلياً أو جزئياً أن يقدم إقراراً عن نشاطه السابق على التوقف وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقف مرفقاً به المستندات اللازمة لتصفية الضريبة فى هذه الفترة ولم يرتب المشرع أي جزاء على مخالفة هذا الإجراء كما فعل بالنسبة لعدم الإخطار عن توقف النشاط ومن ثم فهو إجراء تنظيمى فلا على الممول إن تراخى عن تقديم إقراره عن نشاطه فى الفترة السابقة على التوقف وتقديم المستندات اللازمة لتصفية الضريبة فى هذه الفترة على أن يلتزم بالميعاد المقرر لتقديم الإقرارات الدورية المبينة بالمادة 34 من القانون المشار إليه والتي يترتب علي مخالفتها جزاء يتمثل فى إلزامه بمبلغ إضافي يعادل 20 % من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي )
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1933 سنة قضائية 60 مكتب فني 48 تاريخ الجلسة 26 / 6 / 1997صفحة رقم 1001]
**********************************
&&& تحديد و تقدير صافى أرباح الممول الخاضعة للضريبة &&&
المبادئ القضائية
* ( صافى الأرباح التي تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ، تحديده على أساس ناتج العمليات على إختلاف أنواعها التي باشرتها المنشأة بعد خصم جميع التكاليف الفعلية من الإيرادات دون التقيد بنسبة معينة منها كحد أقضى لما يتم خصمه – م 24 ق 157/1981 )
( الطعن رقم 2591 لسنة 61 ق – جلسة 26/1/1999– مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 1999 - 2001 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2001 ص 55- 56 ق 32)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
* (تقدير أرباح النشاط الخاضع للضريبة متروك لقاضى الموضوع يباشره بجميع الطرق التي تمكنه من الكشف من الكشف عن حقيقة أرباح الممول دون التقيد في هذا الشأن بطريق دون آخر ولا يعترض على تقديره طالما مقاما على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله )
( الطعن رقم 482 لسنة 67 ق – جلسة 8/4/2004– مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 ص 427 ق 245)
**********************************