احكام نقض 2007 ضريبى
اجراءات ربط الضريبة
وجوب سلوك الطعن بالتزوير على علم الوصول المسلم لشخص الممول باعتباره ورقة رسمية
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدي نصوص المواد 41 ، 43 /1 ، 157 ، 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمواد 25 ، 26/1 ، 78 ، 80 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنه من أسباب قطع التقادم الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتى تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب و 5 ضريبة عامة بعناصر ربط الضريبة أو بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب و6 ضريبة عامة بربط الضريبة وعناصرها أو بإعلانه بالنموذج 3 ، 4 ضرائب و 8 ضريبة عامة بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيرا بإخطاره بالنموذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن حتى ينتج كل من هذه الإجراءات أثره فى قطع التقادم يتعين أن يصل إلى علم الممول بتسليمه إليه هو أو من تصح إنابته عنه أو بإعلانه إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يفيد تحقق هذا العلم وأن المشرع جعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول لإخطاره بربط الضريبة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالغرف القانونية وأن تعليمات البريد لم توجب على موزع البريد أن يثبت على الخطابات تحققه من الشخص الذى دفع أمامه إلا فى حالة واحدة هي عدم وجود المرسل إليه وأن إيصال علم الوصول هو ورقة رسمية فلا يكفي لتخص حجيتها أثناء التوقيع عليها بل يتعين سلوك طريق الطعن بالتزوير ولما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها متى كان ذلك سائغا ولا يخالف الثابت بالأوراق لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن أخطر بالنموذج 18 ضرائب بتاريخ 27/5/1993 ووقع بالاستلام على علم الوصول باسمه ولم يلجأ إلى الطعن على هذا التوقيع بالتزوير بما مفاده انقطاع التقادم بهذا النموذج.
الطعن رقم 912 لسنة 73ق بجلسة 27/3/2007م
اجراءات ربط الضريبة
خلو الملف الفردى من علم الوصول – اثرة- بقاء باب الطعن مفتوح
مؤدي نصي المادتين 160/2 ، 161 /1 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان المصلحة والممول بربط الضريبة وبما تصدره لجان الطعن من قرارات على نحو يختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بربط الضريبة وكذا المرسل لهما من لجنة الطعن بفحوى قرارها فى الطعن بإخطارهما بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية بعد أن وضعت التعليمات البريدية للمراسلات الخارجية المطبوعة عام 1976 فى المادة 388 منها القواعد المنظمة للمراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب على نحو يحقق الضمانات التى يكفلها قانون المرافعات لسلامة إجراءات الإعلان ومنح كل من المصلحة والممول الطعن فى قرار لجنة الطعن أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول والغرض من اشتراط أن يكون الإعلان بهذه الطريقة إنما هو ضمان وصول الإعلان لهما وأن يكون علم الوصول هو سبيل إثباته عند الإنكار بحيث إذا لم يتم الإعلان بهذا الطريق الذى رسمه القانون فإن أثر ذلك يقتصر على فتح باب الطعن أمام الخصم الذى لم يتم إعلانه بهذا الطريق سواء كان الممول أو المصلحة . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن قرار لجنة الطعن قد صدر بتاريخ 6 من فبراير سنة 1995 وقد خلا الملف الضريبي من علم الوصول الدال على إعلان الطاعن به فيظل باب الطعن عليه مفتوحا ويكون طعنه الذى أودع صحيفته قلم كتاب المحكمة الابتدائية بتاريخ 8 من مايو سنة 1995 قد أقيم فى الميعاد ، وإذ خاف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد فى قضائه بعدم قبول الطعن شكلا على شهادة صادرة من مكتب البريد لا حجية لها فى هذا الخصوص فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 581 لسنة 67ق بجلسة 27/3/2007م و الطعن رقم 672 لسنة 67ق بجلسة 24/4/2007م
اجراءات ربط الضريبة
اجراءات تسليم المراسلات الضريبية
أن النعي فى المادة 149 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 على أنه يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قوة الإعلان الذى يحصل بالطرق القانونية ويكون الإعلان صحيحا قانونا سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية المختصة أو لجنة الطعن المختصة أو بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار ..." والنص فى المادة 388 من تعليمات البريد المودعة بدار الكتب برقم 941 لسنة 1971 على أنه " ... والمراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم وفى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم بذلك تمشيا مع قانون المرافعات .." مفاده أن المشرع وضع إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات جعل الإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية وفى حالة عدم وجود المرسل إليه أجاز تسليم الإعلان إلا نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفة المخاطب معه والتوقيع منه بذلك وكان البين من الملف الضريبي الطاعن أنه تم إخطاره بالنموذج 19 ضرائب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول سلم إلى من أثبت عامل البريد أنه نجله أحمد وذلك بتاريخ 19 من يناير سنة 1994 وتوقيع منه بذلك بما يكون معه الإخطار قد تم صحيحا ومرتبا أثاره ومنها انفتاح ميعاد الطعن عليه وأنه لم يقم الطاعن بالطعن عليه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لإخطاره به فإن الربط يكون قد صار نهائيا وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهي إليه من تأييد قرار لجنة الطعن الذى خلص إلى قبول الطعن شكلا وتطرق لموضوعه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 154 لسنة 73ق بجلسة 27/3/2007م
اجراءات ربط الضريبة
توجية الاخطار للشريك المتضامن الممثل لحصة التوصية وليس للشريك الموصى – حق الطعن عن حصه التوصية للشريك المتضامن –
النص فى المادة 27 من القانون 157 لسنة 1981 على أنه " ... وفيما يتعلق بشركات التضامن تفرض الضريبة على كل شريك شخصيا عن حصة فى أرباح الشركة تعادل نصيبه فيها وكذلك على كل ما يحصل عليه من الشركة من أجور وفوائد على رأسماله أو حسابه الجاري لديها أو غير ذلك من إيراد أما فيما يتعلق بشركات التوصية البسيطة فتفرض باسم كل من الشركاء المتضامنين على النحو الموضح بالفقرة السابقة وما زاد على ذلك تفرض عليها الضريبة باسم الشركة مفاده أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية يتم ربطها بالنسبة للشركاء المتضامنين باسم كل شريك على حده فى حدود نصيبه فى الربح وأى إيراد آخر يحصل عليه من الشركة أما عن الشركاء الموصين فيتم ربط الضريبة على حصة التوصية باسم الشركة ذاتها مما مؤداه أن المشرع لم يستلزم إخطار الشريك الموصى بالنماذج الضريبية وإنما يتم الربط بالنسبة لحصة التوصية كلها مرة واحدة باسم الشركة ويحظر بذلك الشريك المتضامن المسئول عن حصة التوصية الذى يكون له وحده حق الطعن على إجراءات الربط بالنسبة لحصة التوصية.
الطعن رقم 1168 لسنة 65ق بجلسة 26/6/2007م
اجراءات الطعن الضريبى
بطلان نموذج 19 ضرائب لا ينصرف اثرة الى نموذج 18 ضرائب لاستقلال كلا منهما عن الاخر
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة التى لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وهي إجراءات ومواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتقيد بها وقدر وجها من المصلحة فى اتباعها وكان مفاد نص المادتين 41 ، 157 /1 من القانون رقم 157 لسنة 81 والمادة 25 من لائحته التنفيذية أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولي تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج 18 ضرائب تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقي فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما فى إزالة الخلاف بينهما فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه فى الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب بالربط وبعناصره مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيا عند انقضائه وذلك كإجراء منشئ للأثر القانون المترتب على هذا الإخطار ، مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج 18 ضرائب من بعض بياناته وإنما فتحه فقط فى مرحلة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب إذ أغفل فيه ذكر أحدها أو اعترض على ما ورد به ويقطع باستقلال كل مرحلة منها عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم انصراف أثر بطلان النموذج 19 ضرائب إلى ما جاء بالنموذج 18 ضرائب أو الادعاء بتحقق الغاية من الإجراء إذا ما أحال النموذج 19 ضرائب فيما خلا من بيانات إلى النموذج 18 ضرائب.
الطعن رقم 2186 لسنة 65ق بجلسة 8/11/2007م
اجراءات ربط الضريبة
عدم قبول الطعن لاقامته بعد الميعاد لصيرورة الربط نهائى
الثابت بالأوراق ان الطاعن أخطر بالنموذج 3 ، 4 ضرائب وصيرورة الربط الضريبي نهائيا لعدم اتخاذ إجراءات الطعن على النموذج 19 ضرائب فى الميعاد المقرر وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه يكون غير صحيح ويضحى الطعن برمته غير مقبول ومن ثم تأمر المحكمة بعدم قبوله عملا بالمادة 263/3 من قانون المرافعات.
الطعن رقم 871 لسنة 73ق بجلسة 3/7/2007م
اجراءات الطعن الضريبى
التمسك ببطلان نموذج 18-،19 ضرائب امام اللجنة دون بيان اوجة النقص فى بياناتهما – أثره- سقوط الحق فى التمسك بالبطلان –تعرض المحكمة للبطلان – خطأ لان الساقط لا يعود
إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها المسائل المتعلقة بالنظام العام بشرط أن تكون واردة على الحكم المطعون فيه وكان المقرر أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى ترفع إليها من الممول أو مصلحة الضرائب فى قرار لجنة الطعن وفقا لأحكام المادتين 159 ، 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل يقتصر على بحث ما إذا كان القرار قد صدر فى حدود طلبات الطاعن موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على لجنة الطعن وأسقط الحق فى إبدائه أمامها لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة الابتدائية بعد أن حاز قرارها فى شأنه قوة الأمر المقضي المتعلقة بالنظام العام لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد قصر طعنه أمام لجنة الطعن على تعييب قرار مأمورية الضرائب فيما انتهي إليه بشأن تقدير أرباحه عن سنوات المحاسبة الذى استند فيه إلى ما جاء بنموذجي 18 ،19 ضرائب المرسل إليه عن هذه السنوات دون أن يتضمن طعنه ما اعترى هذين النموذجين من نقص فى بياناتهما مسقطا بذلك حقه فى هذا الخصوص بما لازمه ألا تعرض محكمة أول درجة لما شاب إخطار المطعون ضده بنموذجي 18 ، 19 ضرائب عن سنوات المحاسبة بعد أن أسقط الأخير حقه فى التمسك بهذا البطلان أمام لجنة الطعن إذ أن الساقط لا يعود وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي الذى خالف هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 3812 لسنة 65ق بجلسة 8/11/2007م
استئناف
مغايرة محكمة الاستئناف للحكم الصادر من محكمة اول درجة – اثرة وجوب المغايرة فى الاسباب عن محكمة اول درجة
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين أن يكون النعي منصبا على الجزء من الحكم الذى يبغي الطاعن من المحكمة إلغاءه وأنه متى كانت محكمة الاستئناف قد نحت منحي آخر يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة ولم تأخذ من أسباب الحكم الابتدائي إلا بما لا يتعارض منها مع أسباب حكمها فإن الأسباب الواردة بالحكم الابتدائي فى هذا الخصوص لا تعتبر من أسباب الحكم الاستئنافي المطعون فيه ويكون ما آثاره الطاعن فى أسباب الطعن متعلقا بها إنما ينصب على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلا فى قضاء الحكم المطعون فيه لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد أسس قضاءه برفض الدفع بسقوط حق مصلحة الضرائب فى اقتضاء دين الضريبة عن سنتي 1992 ، 1993 على أنه تم إخطاره بالنموذج 19 ضرائب عن هاتين السنتين فى 27 من نوفمبر سنة 1997 الذى تسلمه فإن حق المصلحة لم يسقط بالتقادم لعدم اكتمال الخمس سنوات ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد نحي منحي آخر يغاير أسباب الحكم الابتدائي مما يضحي النعي بهذا السبب غير مقبول لوروده على غير محل من الحكم المطعون فيه مما يتعين معه رفضه.
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسبابها إليه وكانت أسبابه لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإن حكمها يكون معيبا بالقصور.
الطعن رقم 959 لسنة 73ق بجلسة 24/4/2007م
استئناف
امتداد ميعاد الاستئناف لاول يوم عمل اذا صادف اخر يوم فى ميعاد الاستئناف عطله
أن بحث ما إذا كان الاستئناف قد أقيم فى الميعاد المقرر قانونا لرفعه أو بعد ذلك هو من المسائل التى تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم باعتبارها من النظام العام وكان من المقرر وفقا للمادة 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك وهذا الميعاد يبدأ سريانه من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وفقا للمادة 213 من القانون سالف البيان وإذ كان المقرر وفقا للمادة 18 من قانون المرافعات – إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى اول يوم عمل بعدها بما مفاده أنه إذا وقعت الأيام الأخيرة من الميعاد فى أيام عطلة فلا يمتد الميعاد إلا ليوم واحد هو اليوم التالي للعطلة وإذ كان ما تقدم وكان البين من الأوراق ان الحكم المستأنف صدر فى 18/3/1990 فإن ميعاد استئنافه يبدأ سريانه من تاريخ صدوره وينتهي يوم 27/4/1990 وإذ صادف آخر الميعاد ثان أيام عيد الفطر وهو عطلة رسمية فإن الميعاد يمتد إلى يوم 29/4/1990 وهو اليوم التالي مباشرة للعطلة وإذ رفعت المصلحة الطاعنة استئنافها بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة فى ذلك اليوم فإن الاستئناف يكون قد أقيم فى الميعاد القانوني.
الطعن رقم 3432 لسنة 63ق بجلسة 9/7/2007م
استئناف
مواعيد الاستئناف – من النظام العام
لما كانت مواعيد الطعن فى الأحكام من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتقضي بها المحكمة من تلقاء ذاتها ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم وكان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 لم ينظم ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الضرائب فإن مؤدي ذلك خضوعها للقواعد العامة فى قانون المرافعات فيسري عليها ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 227 من هذا القانون وكان مفاد نص المادة 213 مرافعات أن الأصل فى ميعاد الطعن سريانه من تاريخ صدور الحكم ولا يستثني من ذلك إلا الأحكام التى لا تعتبر حضورية وفقا للمادة 83 من ذات القانون والأحكام التى يفترض عدم علم المحكوم عليه فيها بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات فلا يسري ميعاد الطعن فيها إلا من تاريخ إعلانها لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر حضوريا بتاريخ 10 من يونية سنة 1993 فإن ميعاد استئنافه يبدأ من تاريخ صدوره وينتهي بتاريخ 20 من يونيه سنة 1993 المادة 227 مرافعات وإذ كان المطعون ضده لم يقرر باستئناف ذلك الحكم إلا بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 1993 بعد انقضاء الميعاد الذى قرره القانون فإنه كان يتعين على المحكمة أن تقضي بسقوط الحق فى الاستئناف من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهي إلى قبول الاستئناف شكلا وتطرق للفصل فى موضوعه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 4009 لسنة 64ق بجلسة 22/5/2007م
استئناف
امتداد ميعاد الاستئناف لاول يوم عمل اذا صادف اخر يوم فى ميعاد الاستئناف عطله
أن بحث ما إذا كان الاستئناف قد أقيم فى الميعاد المقرر قانونا لرفعه أو بعد ذلك هو من المسائل التى تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم باعتبارها من النظام العام وكان من المقرر وفقا للمادة 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك وهذا الميعاد يبدأ سريانه من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وفقا للمادة 213 من القانون سالف البيان وإذ كان المقرر وفقا للمادة 18 من قانون المرافعات – إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى اول يوم عمل بعدها بما مفاده أنه إذا وقعت الأيام الأخيرة من الميعاد فى أيام عطلة فلا يمتد الميعاد إلا ليوم واحد هو اليوم التالي للعطلة وإذ كان ما تقدم وكان البين من الأوراق ان الحكم المستأنف صدر فى 18/3/1990 فإن ميعاد استئنافه يبدأ سريانه من تاريخ صدوره وينتهي يوم 27/4/1990 وإذ صادف آخر الميعاد ثان أيام عيد الفطر وهو عطلة رسمية فإن الميعاد يمتد إلى يوم 29/4/1990 وهو اليوم التالي مباشرة للعطلة وإذ رفعت المصلحة الطاعنة استئنافها بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة فى ذلك اليوم فإن الاستئناف يكون قد أقيم فى الميعاد القانوني.
الطعن رقم 3432 لسنة 63ق بجلسة 9/7/2007م
أشخاص اعتبارية
الخطأ فى اسم الممثل القانونى – لا بطلان – شرطه ذكر اسم الجهه المطعون عليها
لا يجوز أن يكون تغير الصفة فى تميل الشخص الاعتباري العام أو الخاص سببا فى تعطيل الدعوى طالما أن المدعي وجه دعواه إلى هذا الشخص الاعتباري تحديدا ودون أى لبس فى هذا التحديد ذلك أن التشريعات التى تناولت بالادماج بعض الجهات فى غيرها أو تغيير تنعيتها أو تعديل فى شخص من يمثلها فى وقت اتسع فيه نطاق هذه الجهات ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية نتج عنه صدور أحكام بعدم قبول تلك الخصومات أو بانقطاع سير الخصومة فيها على الرغم من قيام صاحب الشأن بتحديد الجهة المراد اختصامها تحديد نافيا للجهالة واقتصار التجهيل أو الخطأ فى تحديد من يمثل تلك الجهات أمام القضاء ، ولرفع هذه المشقة عن المتقاضين ومنع تعثر خصوماتهم فقد نص المشرع فى المادة الثالثة منه على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 115 تنص على أنه .... ويكفي فى بيان المقصود باسم المدعي عليه فى هذا المقام بيان اسم الجهة المدعي عليها ومفاد ما تقدم أنه يجوز للمدعي أن يوجه الإعلان بالدعوى لإحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 115 من قانون المرافعات دون ذكر اسم من يمثلها بل يكفي ذكر اسم الوزارة أو الهيئة أو المصلحة أو الشخص الاعتباري فى الإعلان ولا يؤثر فى ذلك الخطأ فى ذكر الممثل القانون لها طالما حدد صاحب الشأن الجهة المراد اختصامها تحديدا نافيا للجهالة .
ورائد المشرع فى ذلك هو الاستغناء عن أى إجراء لا يشكل ضمانة حقيقية لأى طرف من أطراف الخصومة ولا يكون له من أثر فى التطبيق إلا إطالة إجراءات التقاضي وضياع الحقوق.
الطعن رقم 3212 لسنة 62ق بجلسة 14/6/2007م
اعلان
عدم وضوح اسم المحضر وتوقيعة – و عدم ذكر وقت الاعلان – لا بطلان - شرطه
إذ كان يبين من أصل ورقة إعلان الطعن أنه ورد فيها المحضر الذى باشر الإعلان والمحكمة التى يتبعها ثم ذيل الإعلان بتوقيع المحضر ، فقد تحقق ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من بيان اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها فى ورقة الإعلان ولا ينال من ذلك أن يكون خط المحضر غير واضح وضوحا كافيا فى خصوص ذكر اسمه ولا أن يكون توقيعه كذلك مادام أن المطعون عليه (المعلن إليه) لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين ، فضلا عن أن إغفال المحضر إثبات وقت الإعلان لا بطلان فيه طالما أنه لم يدع حصوله فى ساعة لا يجوز إجراؤه فيها ، ويضحي من ثم دفع البنك المطعون ضده على غير سند متعينا رفضه خاصة على أنه قدم مذكرة بدفاعه.
الطعن رقم 3212 لسنة 62ق جلسة 14/6/2007م
اعلان
عدم وضوح اسم المحضر او توقيعة فى الاعلان – لا بطلان
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يترتب البطلان إذا خلت صورة الصحيفة المعلنة من البيانات الخاصة باسم المحضر الذى يباشر الإعلان والمحكمة التى يتبعها وتاريخ حصول الإعلان وساعته وسائر البيانات الأخرى غير الجوهرية مادام يبين من أصل ورقة إعلان الصحيفة ورود هذه البيانات فيها لما كان ذلك وإذ كان يبين من أصل صحيفة الدعوى المعلنة أنه ورد فيها اسم المحضر الذى باشر الإعلان والمحكمة التى يتبعها ثم ذيل الإعلان بتوقيع المحضر فقد تحقق ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من بيان اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها فى ورقة الإعلان ولا ينال من ذلك أن يكون خط المحضر غير واضح وضوحا كافيا فى خصوص ذكر اسمه ولا أن يكون توقيعه كذلك مادام أن المطعون ضده (المعلن إليه) لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين فضلا عن أن إغفال المحضر إثبات وقت الإعلان لا بطلان فيه طالما أنه لم يدع حصوله فى ساعة لا يجوز إجراؤه فيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 789 لسنة 63ق بجلسة 8/11/2007م
الاعفاء الضريبى
لا يشترط التزامن بين تاريخ الحصول على القرض وتاريخ بداية النشاط
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص عاما مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل . وكان النص فى المادة 36/5 من القانون 187 لسنة 1993 أنه يعفي من الضريبة أولا ... ثانيا ... ثالثا .... رابعا .... خامساً أرباح المشروعات الجديدة التى أقيمت أو تقام بعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 بإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية والممولة كليا أو جزئيا من الصندوق وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط بما مفاده أنه لكي يتمتع المشروع بالإعفاء الوارد بالنص سالف الذكر أن يكون المشروع الجديد أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 فى 29/1/1991 حتى لا تستفيد المشروعات القائمة فعلا قبل هذا التاريخ طالما أنها ليست مشروعات جديدة أما المشروعات التى تقام بعد هذا التاريخ فهي مشروعات جديدة تستفيد من الإعفاء وأن يكون المشروع الجديد ممول كليا أو جزئيا من الصندوق الاجتماعي للتنمية ذلك أن النص ورد عاما مطلقا فلا يجوز تخصيصه أو تقييده عن طريق التفسير أو التأويل . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ان الطاعنة قد حصلت على مبلغ 10000 عشرة آلاف جنيه من البنك الأهلى المصري من أموال الصندوق الاجتماعي للتنمية بتاريخ 14/3/2002 وذلك لتمويل نشاط تجارة مواد بناء (جديد) ببرج العرب القديم بما مفاده أن مشروع الطاعنة هو جديد وقد أقيم بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 وتمويله جزئيا من الصندوق الاجتماعي للتنمية طبقا لخطاب الصندوق الاجتماعي للتنمية الموجه لمصلحة الضرائب كما أنه لم يرد بالنص ما يلزم بان يكون هناك تزامن بين تاريخ الحصول على القرض وتاريخ بداية النشاط لأن التمويل الجزئي للمشروع يأخذ حكم التمويل الكلي للمشروع بدليل ما ورد بالنص من عبارة الممولة كليا أو جزئيا من الصندوق وإلا ما كان المشرع قد أورد لفظ جزئيا فى النص لو أنه لم يشمله بالإعفاء مثل التمويل الكلي كما أن إجراءات صرف القرض من البنك تستغرق وقتا طويلا لما يتطلبه من مستندات وموافقات جهات معينة ووجود كيان لمشروع قائم متمثل فى مكان ومقومات مادية . وكان الثابت من الخطاب الصادر من رئاسة مجلس الوزراء الصندوق الاجتماعي للتنمية الموجه إلى مصلحة الضرائب بتاريخ 26/3/2007 أنه تم منح الطاعنة قرضا قدره 10000 عشرة آلاف جنيه من أموال الصندوق الاجتماعي للتنمية وذلك لتمويل نشاط الطاعنة فى تجارة مواد البناء أسمنت مشروع جديد أنه يتمتع بالإعفاء من الضريبة طبقا لنص المادة 36/5 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 ومن ثم تكون شروط الإعفاء من الضريبة طبقا للنص سالف الذكر قد توافرت فى نشاط الطاعنة محل المحاسبة وإذا خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
الطعن رقم 17204 لسنة 75ق بجلسة 24/5/2007م
اعفاء ضريبى
مضمون الاعفاء عن نشاط مصايد الاسماك
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النص واضح المعني قاطع الدلالة عن المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله لما كان ذلك وكان النص فى المادة 33 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبق على الواقع فى الدعوى على أنه يعفي من الضريبة أولا ... ثانيا ... ثالثا ... رابعا أرباح مشروعات مراكب الصيد التى يملكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد وذلك على النحو الآتي : (1)...... (2) بالنسبة للمشروعات التى أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه وكذلك المشروعات التى تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون يكون الإعفاء لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط لما كان ذلك وكان الإعفاء من الضريبة يترتب عليه تمايز فى المراكز القانونية للممولين وينطوى على الخروج على مبدأ المساواة فإن المشرع حين يقرر الإعفاء الضريبي فإنه يهدف إلى تقليل الأعباء المالية عن فئه معينه بغية تحقيق غية ارتأها فقد يرمي إلى تشجيع الاستثمار فى بعض المشروعات أو وصول السلع اللازمة لجموع المستهلكين بأسعار مناسبة وقد يسعى إلى كلتا الغايتين وإذ كان الأصل هو الخضوع للضريبة والإعفاء منها استثناء من الأصل فلا يكون إلا بنص صريح يدل عليه ولا ينبغي التوسع فى تفسيره أو القياس عليه لما يتضمنه ذلك من تقرير إعفاءات لم ينص عليها القانون – ولما كان المشرع أعفي الأرباح الناتجة عن نشاط مصايد الأسماك وكذلك صيد الأسماك من أى مصدر من مصادر الصيد من الضرائب باعتبار الأسماك من السلع سالفة الذكر إلا انه قصر الإعفاء على هذا النشاط فحسب دون ان يمتد إلى أى انشطة أخرى تتشابه معها أو تتصل بها وهذا ما أكدته المادة 41 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 91 لسنة 2005 إذ نصت على أنه (1).... (2) يسري الإعفاء المقرر لمشروعات مراكب الصيد على الأرباح الناتجة عن المشروع لمدة عشر سنوات من تاريخ بداية النشاط ويقصد بالمشروع مزاولة نشاط الصيد سواء بمركب واحد أو أكثر مملوك أو مستأجر ويقتصر هذا الإعفاء على الأرباح الناتجة عن نشاط الصيد.
الطعن رقم 9489 لسنة 66ق بجلسة 26/6/2007م
الف شكر لموقع عالم القانون