مستحدث محكمة النقض المصرية في الضرائب على الدخل أحكام عام 2006
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
أتشرف أن أقدم لكم مستحدث محكمة النقض المصرية في الضرائب على الدخل أحكام عام 2006
بسم الله نبدأ ....
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2525 سنة قضائية 61 تاريخ الجلسة 28 / 03 / 2006 ]
النص في المادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في شأن الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية يجري على أن "تستحق الضريبة على أرباح كل منشأة مشتغلة في مصر" والنص في المادة السابعة من اتفاقية عدم الازدواج الضريبي المحررة بين جمهورية مصر العربية ودولة النرويج المصدق عليها بالقرار الجمهوري رقم 319 لسنة 1965 على أن "الأرباح التجارية والصناعية التي يحققها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ما لم يكن المشروع يزاول تجارة أو نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها فإذا كان المشروع يزاول تجارة أو نشاطا على النحو السابق فإن أرباح المشروع تخضع للضريبة في الدولة الأخرى ولكن في حدود ما يخص المنشأة الدائمة فقط" والنص في المادة الخامسة من ذات الاتفاقية على أنه "1 - لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "المنشأة الدائمة" المكان الثابت الذي يزاول فيه كل نشاط المشروع أو بعضه. 2 0 وتشمل عبارة المنشأة الدائمة على وجه أخص (أ) محل الإدارة (ب) الفرع (ج) المكتب (د) المصنع (هـ) الورشة (و) المنجم أو المحجر أو حقل البترول أو أي مكان آخر لاستخراج موارد طبيعية ..." ومفاد ذلك أنه يشترط لتطبيق أحكام قانون الضرائب على الأرباح التجارية المصري على النشاط التجاري الذي تباشره منشأة تنتمي إلى دولة النرويج في مصر أن تكون مباشرته على سبيل الاعتياد وذلك من خلال منشأة دائمة في مصر على النحو السالف بيانه.
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2525 سنة قضائية 61 تاريخ الجلسة 28 / 03 / 2006 ]
تأسيس الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم خضوع نشاط الشركة المطعون ضدها لأحكام قانون الضرائب المصري لعدم وجود مقر دائم لنشاطها في مصر وأن المقر المنسوب لها لا يعدو أن يكون موطنا مختارا في حين أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى - والذي تطمئن إليه هذه المحكمة - ومن كافة أوراق الطعن أن الشركة المطعون ضدها قد مارست أعمالا تجارية خلال فترة المحاسبة وذلك بتعاقدها مع خمس شركات مصرية هي ..........، ...........، .............، ...............، .................، وكان موضوع هذه التعاقدات إجراء أبحاث جيولوجية لاكتشاف البترول في أعماق البحر باستخدام سفينة أبحاث من نوع خاص وقد اتخذت الشركة المطعون ضدها من حقول البترول محل البحث والاستكشاف مقرا دائما لنشاطها في مصر وفقا لمفهوم المادة الخامسة من الاتفاقية سالفة الذكر وإذ حققت الشركة المطعون ضدها أرباحا من مباشرة هذا النشاط فإنها تخضع للضريبة على الأرباح التجارية في مصر بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 218 سنة قضائية 63 تاريخ الجلسة 11 / 05 / 2006 ]
إذ كانت الشركة الطاعنة لم يقتصر نشاطها بالمنطقة الحرة على مجرد تخزين المواد والمعدات اللازمة للحفر البترولي بالمنطقة الحرة أو إدخالها فقط إلى داخل البلاد فيستحق عنها ضرائب ورسوم جمركية كما لو كانت مستوردة من الخارج إعمالا لنص المادة 37 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل وإنما قامت بممارسة نشاط داخل البلاد وخارج المنطقة الحرة المرخص لها فيها باستعمال ما قامت بإدخاله من المنطقة الحرة من آلات حفلا صغيرة متخصصة وأجهزة فصل الشوائب والمعدات اللازمة لشركات الحفر البترولي ومباشرة العمل بها في صيانة آبار البترول وهو النشاط الذي رصدته مصلحة الضرائب المطعون ضدها باعتباره نشاطا داخل البلاد يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى خضوع هذا النشاط للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لا يكون قد خالف التطبيق الصحيح للقانون.
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 339 سنة قضائية 63 تاريخ الجلسة 11 / 05 / 2006 ]
إذ كانت الشركة الطاعنة لم يقتصر نشاطها بالمنطقة الحرة على مجرد تخزين المواد والمعدات اللازمة للحفر البترولي بالمنطقة الحرة أو إدخالها فقط إلى داخل البلاد فيستحق عنها ضرائب ورسوم جمركية كما لو كانت مستوردة من الخارج إعمالا لنص المادة 37 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل وإنما قامت بممارسة نشاط داخل البلاد وخارج المنطقة الحرة المرخص لها فيها باستعمال ما قامت بإدخاله من المنطقة الحرة من آلات حفلا صغيرة متخصصة وأجهزة فصل الشوائب والمعدات اللازمة لشركات الحفر البترولي ومباشرة العمل بها في صيانة آبار البترول وهو النشاط الذي رصدته مصلحة الضرائب المطعون ضدها باعتباره نشاطا داخل البلاد يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى خضوع هذا النشاط للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لا يكون قد خالف التطبيق الصحيح للقانون.
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 4542 سنة قضائية 61 تاريخ الجلسة 27 / 06 / 2006 ]
المقرر أن العبرة في تحديد أرباح الممول الخاضعة للضريبة هي بحقيقة الواقع أيا كان النشاط الذي يعد مصدرا له طالما كان ضمن الأنشطة المخطر عنها.
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 4542 سنة قضائية 61 تاريخ الجلسة 27 / 06 / 2006 ]
إذ كان الواقع في الدعوى ـ حسبما حصله الحكم المطعون فيه ـ أن المطعون ضده بجانب مزاولة نشاط تجارة القطن بالجملة ونصف الجملة يقوم بمزاولة هذا النشاط بالتجزئة ـ القطاعي ـ فإن تحديد أرباحه عن سنتي المحاسبة سواء كان مصدرها أي من هذين النشاطين أو عنهما معا لا يؤثر على مقدار الضريبة الواجب عليه سدادها أو يعد توقفا لأحد النشاطين.
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1076 سنة قضائية 71 تاريخ الجلسة 23 / 05 / 2006 ]
النص في المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المنطبق على الواقع في الدعوى، قبل تعديلها بالمادة 32 بالقانون رقم 187 لسنة 1993 على أنه" إذا توقفت المنشأة عن العمل الذي تؤدي الضريبة على أرباحه توقفا كليا أو جزئيا تفرض الضريبة على الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذي توقف فيه العمل .......... وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي توقف فيه........ وعليه أيضا خلال تسعين يوما من تاريخ التوقف أن يتقدم بإقرار مبينا به نتيجة العمليات بالمنشأة حتى تاريخ التوقف ومرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة.... وفي المادة 30 من هذا القانون قبل تعديلها بالمادة 33 من القانون رقم 187 لسنة 1993 على أن "يسري على التنازل عن كل أو بعض المنشأة فيما يتعلق بتصفية الضريبة حكم التوقف عن العمل وتطبق عليه أحكام المادة 29 من هذا القانون، وعلى المتنازل إليه إخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله، ويكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما استحق من ضرائب على المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل........ وللمتنازل إليه أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة أن تخطره ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشآت المتنازل عنها....... وللمتنازل إليه حق الاعتراض أو الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها "مفاده أن التنازل الكلي أو الجزئي يأخذ حكم التوقف فيما يتعلق بتصفية الضريبة عن الفترة السابقة على التنازل، ويعد كل من المتنازل والمتنازل إليه مسئولا بالتضامن عما استحق من ضرائب عليها حتى تاريخ حصول التنازل أما المتنازل إليه فإنه يعد فور حدوث التنازل المسئول عن الإخطار عنه ويصبح الممول لما قد يستحق من ضرائب عن المنشأة المتنازل عنها من تاريخ حصوله فيحق له الاعتراض أو الطعن على ما ربط من ضريبة على هذه المنشأة.
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1076 سنة قضائية 71 تاريخ الجلسة 23 / 05 / 2006 ]
إذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وإن عرض لتكييف دفاع الطاعن ـ من أنه كان مستأجرا للمزرعة محل النشاط وتنازل عنها لآخر بتاريخ 31/12/1987 بعد انتهاء مدة الإيجارـ واعتبره تنازلا عن المنشأة إلى آخرين أخذا بالمستند الذي قدم لخبير الدعوى والصادر من إدارة أملا ك الدولة بمحافظة...... والذي يفيد تنازله عنها إلى آخرين أورد ذكر أسمائهم بهذا المستند اعتبارا من الأول من يناير سنة 1988ـ إلا أنه لم يعمل الآثار التي رتبها قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 على التنازل عن المنشاة وفقا لما تقضي به المادتان 29 ،30 وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لا خلاف بين الطاعن والمطعون ضده بشأن أعمال التصفية للمنشأة عن الفترة السابقة على التنازل كما تثر بالأوراق منازعة تتعلق بمسئولية الطاعن والمتنازل إليهم عن المنشأة عن الضرائب السابقة على تاريخ التنازل الحاصل اعتبارا من الأول من يناير سنة 1988 وإنما انحصر الخلاف محل الطعن على الفترة التالية لحدوث هذا التنازل وحتى عام 1992 التي يعد المتنازل إليهم مسئولين عن إخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتنازل وطلب بيان الضريبة المستحقة على المنشاة باعتبارهم قد أصبحوا الممولين للضريبة المستحقة عنها بما مؤداه عدم مسئولية الطاعن الضريبة عن الفترة محل الطعن فإن الحكم المطعون فيه وإذ خالف هذا النظر وأيد قضاء محكمة أول درجة الذي لم يعرض لهذا الدفاع فإنه يكون معيبا.
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1737 سنة قضائية 58 تاريخ الجلسة 13 / 02 / 2006 ]
لما كانت الأحكام الموضوعية الصادرة من المحاكم مقررة للحقوق وليست منشئة لها ذلك أن وظيفة الحكم هو بيان حق الخصم دون أن يخلق حقا جديدا بما في ذلك الأحكام التي توصف في كتب الفقه بأنها منشئة كالفسخ وشهر الإفلاس ذلك أن هذه الأحكام إنما تقرر حقا لهم سابقا على رفع الدعوى فيترتب على هذا التقرير تغيير في مركز الخصوم وبالتالي فإن إجراءات تسجيل الحكم الصادر للمطعون ضدهم بتثبيت ملكيتهم للعقار محل النزاع في الدعوى ..... لا يخضع لضريبة التصرفات العقارية الواردة بالنص سالف الذكر ( المادة 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل ـ قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993) وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي يرد هذه الضريبة للمطعون ضدهم فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1737 سنة قضائية 58 تاريخ الجلسة 13 / 02 / 2006 ]
التصرف هو اتجاه الإرادة لإحداث آثار قانونية معينة ويستوي في ترتيب هذه الآثار على إرادة منفردة كالوقف أو على تلاقي إرادتين أو أكثر كالبيع والهبة.
[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 1737 سنة قضائية 58 تاريخ الجلسة 13 / 02 / 2006 ]
إن النص في المادة 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل ـ قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ـ يدل على أن مناط تحصيل هذه الضريبة هو القيام بتصريف قانوني في تاريخ لاحق على سريان هذا النص.
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 386 سنة قضائية 72 تاريخ الجلسة 28 / 03 / 2006 ]
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يفحص ما تمسك به الطاعن من وجوب إعمال أحكام القرار الوزاري رقم 167 لسنة 1982 في تحديد التكاليف الواجبة الخصم للممولين الذين يقومون بتقسيم الأراضي وإذ اقتصر الحكم المطعون فيه على اعتماد ما انتهى إليه تقرير الخبرة وخصم 10% مقابل التكاليف بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري سالف الذكر يكون معيبا.
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 4068 سنة قضائية 62 تاريخ الجلسة 09 / 05 / 2006 ]
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة أول وثاني درجة بدفاع مؤداه أن المطعون ضده يعمل بشركة معفاة من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وفقا لقانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 الأمر الذي يجعل حوافز الإنتاج التي يحصل عليها خاضعة لضريبة كسب العمل إعمالا لنص المادة 58 من القانون رقم 157 لسنة 1981 وبالتالي خضوعها لضريبة الإيراد العام، وإذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد بالحكم الابتدائي لم يتناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص ولم يورد أسبابا تكفي لحمل ما انتهى إليه من رفضه رغم أن هذا الدفاع لو صح فإنه يؤثر في النتيجة ويتغير وجه الرأي فيها مما مقتضاه أنه كان يتعين على المحكمة أن تواجهه صراحة لتعلق الأمر بمسألة قانونية بحتة ومن ثم تخرج عن مأمورية الخبير والتي لا يجوزله أن يتطرق إليها ولا للمحكمة النزول عنها لأنها ولايتها هي وحدها إذ لا غناء في أن تقول هي كلمتها في شأن الرد عليه الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه مشوبا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 368 سنة قضائية 67 تاريخ الجلسة 23 / 05 / 2006 ]
إذ كان دفع الطالب ببطلان إجراءات الربط عن سنوات المحاسبة لصدوره من مأمورية ضرائب غير مختصة مكانيا وهي مأمورية ضرائب أول المنصورة في حين أن نشاطه يتبع مأمورية ثان المنصورة قد أطرحه الحكم المطعون فيه على سند من أن الطاعن هو الذي سعى إلى تقديم إقراراه الضريبي عن هذه السنوات بمأمورية ضرائب أول المنصورة وإلى أن قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 لم يرتب البطلان جزاء تجاوز مأمورية الضرائب نطاق اختصاصها، وكان الطاعن لم يورد بصحيفة طعنه وجه المصلحة التي حرم منهاـ على فرض صحة هذا الدفع ـ فإن نعيه يكون غير مقبول.
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 593 سنة قضائية 67 تاريخ الجلسة 27 / 04 / 2006 ]
الفقرة الأولى من نص المادة 154 من القانون 157 لسنة 1981 يدل على أن لمصلحة الضرائب الحق في إجراء ربط إضافي على الممول إذا طرأت زيادة على ثروته وزوجه وأولاده القصر وكانت هذه الزيادة مضافا إليها المصاريف المناسبة له ولأسرته طوال الخمس سنوات السابقة على تقديم إقرار الثروة تفوق ما سبق الربط به على الممول وتوزع الزيادة على السنوات السابقة على سنة تقديم آخر إقرار ثروة، بما مفاده استبعاد سنة تقديم الإقرارـ والذي يقدم كل خمس سنوات ـ فتوزع الزيادة على الأربع سنوات السابقة لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن قد قدم أول إقرار ثروة بتاريخ 23/2/1987 وكان ميعاد الإقرار الثاني هو في سنة 1992ـ والذي لم يقدمه فتوزع الزيادة في الثروة على الأربع سنوات السابقة فقط، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 593 سنة قضائية 67 تاريخ الجلسة 27 / 04 / 2006 ]
أن تطبيق الحكم المطعون فيه على واقعة النزاع نص المادة 154/1 من القانون 157لسنة 1981 التي لا تشترط ثبوت استعمال الممول الطرق الاحتيالية التي لو ثبتت ينطبق بشأنها نص الفقرة الثانية من المادة 154 فضلا عن العقوبة الجنائية التي تضمنتها المادة 178 من القانون ومن ثم لا يكون الحكم قد خالف القانون في هذا الشأن