الباب الثاني
فى تنفيذ عقوبة الإعدام
مادة [470 ]
متى صار الحكم بالإعدام نهائيا ، وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل .
وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة فى ظرف أربعة عشر يوما.
مادة [471 ]
يودع المحكوم عليه بالإعدام فى السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.
مادة [472 ]
لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم ، على أن يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ.
وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت ، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
مادة [473 ]
تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن ، أو فى مكان أخر مستورد ، بناء على طلب من النائب العام يبين فيه استفاء الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 470.
مادة [474 ]
يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب أخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذكر أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب دائما أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقة والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه ، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين وإذا رغب المحكوم عليه فى أداء أقواله ، حرر وكيل النائب محضرا بها.
وعند تمام التنفيذ يحرر وكيل النائب العام محضرا بذلك ، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
مادة [475 ]
لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
مادة [476 ]
يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبس وإلى ما بعد شهرين من وضعها.
مادة [477 ]
تدفن الحكومة على نفقتها جثة من يحكم عليه بالإعدام ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك.
ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما.
الباب الثالث
فى تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية
مادة [478 ]
تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية فى السجون المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
مادة [479 ]
لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن ، وفقا لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها ، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
مادة [480 ]
يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ويفرج عن المحكوم عليه فى اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة فى الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.
مادة [481 ]
إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعا وعشرين ساعة ينتهي تنفيذها فى اليوم التالي للقبض عليه فى الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.
مادة [482 ]
تبتدئ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض.
مادة [483 ]
إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيا من أجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق فيها فى أثناء الحبس الاحتياطي .
مادة [484 ]
يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولا.
مادة [485 ]
إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلي فى الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الوضع.
فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها ، أو ظهر فى أثناء التنفيذ أنها حبلي وجبت معاملتها فى السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضى المدة المقررة بالفقرة السابقة.
مادة [486 ]
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر ، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.
مادة [487 ]
إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون ، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ ، ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية ، وفى هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها فى هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها.
مادة [488 ]
إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل ، جاز تأجيل تنفيذ العقوبات على أحدهما حتى يفرج عن الآخر وذلك إذا كان يكفلان صغير لم يتجاوز خمسة عشر سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
مادة [489 ]
للنيابة العامة فى الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل ويقدر مبلغ الكفالة فى الأمر الصادر بالتأجيل.
ولها أيضا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
مادة [490 ]
لا يجوز فى غير الأحوال المبينة فى القانون إخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.
الباب الرابع
الإفراج تحت شرط
المواد [491] إلى [504] ملغاة بالمادة [90] من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنه 1956 الصادر فى شان تنظيم السجون – منشور – بالوقائع المصرية – بالعدد 94 مكرر ( ح ) بتاريخ 25/11/1956.
الباب الخامس
فى تنفيذ المبالغ المحكوم بها
مادة [505 ]
عند التسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف ، يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ ، ما لم تكن مقدرة فى الحكم.
مادة [506 ]
يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقرر لتحصيل الأموال الأميرية.
مادة [507 ]
إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة تصدر النيابة العامة أمرا بالإكراه البدني وفقا للأحكام المقررة بالمواد 511 وما بعدها.
مادة [508 ]
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله ، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتي :
أولا :- المصاريف المستحقة للحكومة.
ثانيا :- المبالغ المستحقة للمدعى المدني .
ثالثا :- الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
مادة [509 ](1)
إذا حبس شخص احتياطيا ، ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكورة ، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها فى الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به ، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.
مادة [510 ]
لقاضي المحكمة الجزئية فى الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم فى الأحوال الاستثنائية ، بناء على طلبه ، وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط ، بشرط ألا تزيد المدة على تسعه أشهر ولا يجوز الطعن فى الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه.
وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط ، ويجوز للقاضي الرجوع فى الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.
الباب السادس
فى الإكراه البدني
مادة [511 ]
يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة ، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل.
ومع ذلك ، ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وفى مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدو الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
مادة [512 ]
لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الذي لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
مادة [513 ]
تسري أحكام المواد 485 – 488 فيما يتعلق بالتنفيذ بطريق الإكراه البدني.
مادة [514 ]
إذا تعدد الأحكام ، وكانت صادرة فى مخالفات أو فى جنح ، أو فى جنايات ، يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها. وفى هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ضعف الحد الأقصى فى الجنح ولا على واحد وعشرين يوما فى المخالفات .
أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع ، يراعي الحد الأقصى المقرر لكل منها . ولا يجوز بأية حال أن تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر للغرامات ، وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
مادة [515 ]
إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة يستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولا من المبالغ المحكوم بها فى الجنايات ثم فى الجنح ، ثم فى المخالفات.
مادة [516 ]
يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل ويشرع فيه فى أي وقت كان بعد إعلان المتهم طبقا للمادة 505 وبعد أن يكون قد أمضي جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
مادة [517 ]
ينتهي الإكراه البدني متى صار المبلغ الموازي للمدة التي أمضاها المحكوم عليه فى الإكراه محسوبا على مقتضى المواد السابقة مساويا للمبلغ المطلوب أصلا بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
مادة [518 ](1)
لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الإكراه البدني عليه ، ولا تبرأ من الغرامة إلا باعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم.
مادة [519 ]
إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع ، جاز لمحكمة الجنح التي بدائرتها محله ، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع ، وأمرته به فلم يمتثل ، أن تحكم عليه بالإكراه البدني ، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا الإكراه على ثلاثة أشهر . ولا يخصم شيء من التعويض نظير الإكراه فى هذه الحالة وترفع الدعوى من المحكوم له بالطريق المعتادة.
مادة [520 ]
للمحكوم عليه أن يطلب فى أي وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به.
مادة [521 ]
يشتغل المحكوم عليه فى هذا العمل بلا مقابل لأحد جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ عليه بها ، وتعين أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص.
ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدنية الساكن بها أو المركز التابع له . ويراعي فى العمل الذي يعرض عليه يوميا أن يكون قادرا على إتمامه فى ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته.
مادة [522 ]
المحكوم عليه الذي تقرر معاملته بمقتضى المادة 520 ولا يحضر إلى المحل المعد لشغله ، أو يتغيب عن شغله أو لا يتمم العمل المفروض علبه تأديته يوميا بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولا ، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدني الذي كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال.
ويجب التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه الذي اختار الشغل بدل الإكراه إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة.
مادة [523 ](1)
يستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف مقابل شغل المحكوم عليه باعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم.
فى الإشكال فى التنفيذ
مادة [524 ](1)
كل إشكال من المحكوم عليه فى التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادرا منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك ، وينعقد الاختصاص فى الحالتين للمحكمة التي تختص محليا بنظر الدعوى المستشكل فى تنفيذ الحكم الصادر فيها.
مادة [525 ]
يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ، ويعلن ذو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره ، وتفصل المحكمة فيه فى غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن . ولمحكمة أن تجري التحقيقات التي تري لزومها ، ولها فى كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل فى النزاع.
وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
مادة [526 ]
إذا حصل نزاع فى شخصية المحكوم عليه يفصل فى ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة فى المادتين السابقتين.
مادة [527 ]
فى حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غير المتهم بشان الأموال المطلوب التنفيذ عليها ، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات.
الباب الثامن
فى سقوط العقوبة بمضي
المدة ووفاة المحكوم عليه
مادة [528 ]
تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضي خمس سنين.
وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضي سنتين.
مادة [529 ]
تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية ، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
مادة [530 ]
تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ فى مواجهته أو تصل إلى علمه.
مادة [531 ]
فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا ، إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.
مادة [532 ](1)
يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المحكوم عليه فى الخارج مانعا يوقف سريان المدة.
مادة [533 ]
لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة فى جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضي إلى موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضي المدة فى دائرة المديرية أو المحافظة التي وقعت فيها الجريمة إلا إذا رخص له فى ذلك المدير أو المحافظ فإذا خالف ذلك يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد عن سنة.
وللمدير أو المحافظ أن يأمر بإلغاء الترخيص إذا رأى ما يدعو لذلك ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ له فى مدة عشرة أيام محل إقامة خارج دائرة المديرية أو المحافظة . وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة.
ولوزير الداخلية فى جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه محل إقامة ، وتتبع فى ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس.
مادة [534 ]
تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة فى القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها , ومع ذلك فلا يحوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة السقوط العقوبة.
مادة [535 ]
إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيا ، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف فى تركته.
الباب التاسع
فى رد الاعتبار
مادة [536 ]
يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه فى جناية أو جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه.
مادة [537 ]
يجب لرد الاعتبار:
أولا :- أن تكون العقوبة قد نفذت كاملا أو صدر عنها عفو وسقطت بمضي المدة.
ثانيا :- أن يكون قد انقضي من تاريخ تنفيذ العقوبة ، أو صدور العفو عنها مدة سنت سنوات إذا كانت عقوبة جنائية ، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة . وتضاعف هذه المدة فى حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
مادة [538 ]
إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية ، تبتدئ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة.
وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط ، فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقر لانقضاء العقوبة أو التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيا.
مادة [539 ]
يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا اثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاة.
وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف ، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية ، ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له.
وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن يكفى أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيا فى الدين ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.
مادة [540 ]
فى حالة الحكم فى جريمة تفليس يجب على الطالب أن يثبن أنه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري.
مادة [541 ]
إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها فى المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها . على أن يراعي فى حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
مادة [542 ]
يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب ، وان يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين.
مادة [543 ]
تجري النيابة العامة تحقيقا بشان الطلب للاستئناف من تاريخ إقامة الطالب فى كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ، ومدة تلك الإقامة وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه ، وبوجه عام تنقضي كل ما تراه لازما من المعلومات ويضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة فى الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيهـا ، وتبين الأسباب التي بنـي عليها ويرفق بالطلب :-
مادة [544 ]
تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه غرفة المشورة ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب ، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازما من المعلومات.
ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.
ولا تقبل الطعن فى الحكم إلا بطريق النقض لخطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويله ، وتتبع فى الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض فى الأحكام.
مادة [545 ]
متى توافر الشرطان المذكوران فى المادة 537 تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
مادة [546 ]
نرسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه ، وتأمر بأن يؤشر به فى قلم السوابق.
مادة [547 ]
لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه غلا مرة واحدة.
مادة [548 ]
إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه ، فلا يجوز تجديده غلا بعد مضي سنتين . أما فى الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.
مادة [549 ]
يجوز إلغاء الحكم الصادر يرد الاعتبار ، إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار فى جريمة وقعت قبله.
ويصدر الحكم فى هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.
مادة [550 ](1)
يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق :-
أولا :- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم المنصوص عليها فى المواد 355 ، 356 ، 367 ، 368 من قانون العقوبات متى مضي على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة أثنتا عشرة سنة.
ثانيا :- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ما ذكر متى مضي على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات ، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا ، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.
مادة [551 ]
إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة ، على أن يراعي فى حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
مادة [552 ]
يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل ، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.
مادة [553 ]
لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.
أحكام عامة
فى الإجراءات التي تتبع
فى حالة فقد الأوراق أو الأحكام
مادة [554 ]
إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه تتبع الإجراءات المقررة فى المواد الآتية :-
مادة [555 ]
إذا وجدت صورة رسمية من الحكم فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما تستصدر النيابة العامة أمرا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
مادة [556 ]
لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن فى الحكم قد استنفذت.
مادة [557 ]
إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم ، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
مادة [558 ]
إذا فقدت أوراق التحقيق كله أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
مادة [559 ]
إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها ، وكان الحكم موجودا والقضية منظورة أمام محكمة النقض ، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلا لذلك.
فى حساب المدد
مادة [560 ]
جميع المدد المبينة فى هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي.
(1) مضافة بالقانون رقم 426 لسنه 1954 الوقائع المصرية عدد رقم 63 مكرر صادر فى 5 أغسطس سنه 1954.
(1) معدلة بالرسوم بالقانون رقم 353 لسنه 1952 الوقائع المصرية عدد رقم 163 مكرر صادر فى 25 ديسمبر سنة 1952.
(1) أضيفت الفقرة الثانية من المادة 15 بالقانون رقم 37 لسنه 1972 الجريدة الرسمية عدد رقم 39 الصادر فى 28/9/1972 . ومعدلة بالقانون رقم 97 لسنه 1992.
(2) المادة 18 مكرر مضافة بالقانون 174 لسنه 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998.
(1) المادة 18 مكرر أ مضافة بالقانون 174 لسنه 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/2/1998.
(2) ، (3) ملغاة بالقانون رقم 252 لسنه 1953 – الوقائع المصرية – عدد 42 مكرر صادر فى 18/2/1952.
(1) معدلة بالقانون رقم 26 لسنه 1971 – الجريدة الرسمية عدد رقم 20 صادر فى 20/5/1971.
(1) المادة 24 مكرر مضافة بالقانون رقم 174 لسنه 1998 – الجريدة الرسمية 41 مكرر فى 20/12/1998.
(1) معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنه 1952.
(1) الفقرة الأولي من المادة 33 مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنه 1982 الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 22 إبريل 1982.
(2) ، (3) معدلتان بالقانون رقم 37 لسنه 1972 – الجريدة الرسمية العدد 39 الصادر فى 28/9/1972.
(1) معدلة بالقانون رقم 426 لسنه 1954.
(2) معدلة بالقانون رقم 37 لسنه 1972 – الجريدة الرسمية العدد 39 الصادر 28/9/1972.
(1) معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنه 1952.
(2) معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 1952.
(1) هذه المادة صدر حكم بعدم دستوريتها فى الطعن 5 لسنه 4 ق فى 2/6/1984 من المحكمة الدستورية العليا.
(2) ملغاة بالقانون رقم 37 لسنه 1972 الجريدة الرسمية العدد رقم 39 الصادر فى 28/9/1972.
(1) معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنه 1952.
(1) معدلة بالقانون رقم 121 لسنه 1956 – الوقائع المصرية – عدد رقم 24 مكرر الصادر فى 25 مارس 1956.
(2)،(3) الفقرتان 3و4 من المادة 63 معدلتان بالقانون رقم 37 لسنه 1972 – الجريدة الرسمية – عدد رقم 39 الصادر فى 28/9/1972 ثم عدلت الفقرة الرابعة بالقانون 174 لسنه 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998
(1) معدلة بالقانون121 لسنه 1956 ،والفقرة الأخيرة من هذه المادة ملغاة بالقانون 113 لسنه 1957 – الوقائع المصرية – عدد 29 مكرر (د)الصادر فى 19/3/1957.
(1) ، (2) ملغاة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنه 1953.
(1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1963.
(1) معدلة بالقانون رقم 37 لسنه 1972 – الجريدة الرسمية – عدد رقم 39 الصادر فى 28/9/1972.
(1) معدلة بالقانون رقم 37 لسنه 1972 – الجريدة الرسمية – عدد رقم 39 الصادر فى 28/9/1972.
(2) مضافة بالقانون رقم 98 لسنه 1955 – الوقائع المصرية – العدد رقم 18 مكرر غير اعتيادي الصادر فى 3/3/1995.
(1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
(1) ، (2) هذه المواد معدله بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
(1) مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنه 1982 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 16 الصادر فى22 إبريل 1972.
(1) مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنه 1982 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 16 الصادر 22/4/1982.
(1) معدلة بالقانون رقم 113 لسنه 1957.
(1) صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 42 لسنه 16 ق بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (123)الصادر بجلسة 20/5/1995.
المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 23 بتاريخ 8/6/1995.
(1) معدلة بالقانون رقم 37 لسنه 1972 – الجريدة الرسمية – عدد رقم 39 الصادر فى 28/9/1972.
(1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
(1) معدلة بالقانون رقك 107 لسنه 1962 وحذف منها لفظ مستشار الإحالة بالقانون رقم 170 لسنه 1981.
(1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
(1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962 ومستبدلة بالقانون رقم 170 لسنه 1981.
(2) معدلة بالقانون رقم 113 لسنه 1957 ، وحذف لفظ ( مستشار الإحالة ) بالقانون رقم 170 لسنه 1981.
(1) معدلة بالقانون رقم 37 لسنه 1972 – الجريدة الرسمية – عدد رقم 39 الصادر فى 28/9/1972.
(1) معدلة بالقانون رقم 37 لسنه 1972 – الجريدة الرسمية العدد رقم 39 الصادر في 28/9/1972.
(1)،(2)،(3) هذه المواد معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
(1)،(2) معدلتان بالقانون رقم 107 لسنه 1963.
(1) نصت المادة (5) من القانون 170 لسنه 1981 تعاد القضايا إلى مستشار الإحالة والتي لم يصدر قراره فيها إلى سلطة التحقيق التي أحالتها إليه للتصرف فيها طبقا لأحكام هذا القانون . أما الطعون المرفوعة إلى مستشار الإحالة فى الأوامر الصادرة من سلطة التحقيق والتي لم يصدر قراره فيها فتحال بحالتها إلى غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أو بمحكمة الجنح المستأنفة حسب الأحوال لتفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون . وتعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحددها لنظرها.
ويتبع فى شان القضايا والطعون التي أصدر فيها مستشار الإحالة قراره بالأحكام التي كانت سارية قبل العمل بهذا القانون.
(1) معدلة بالقانون رقم 170 لسنه 1981.
(1) مضافة بالقانون رقم 353 لسنه 1952 ، ثم عدلت بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
(1) معدلة بالقانون رقم 353 لسنه 1952.
(1) مضافة بالقانون رقم 353 لسنه 1952 ، ثم عدلت بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
(2) معدلة بالقانون رقم 37 لسنه 1972 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 39 الصادر فى 28/9/1972 – ثم أضيفت الفقرة الثانية من المادة 205 بالقانون رقم 174 لسنه 1998 الجريدة الرسمية – العدد 51 مكرر فى 20/12/1998.
(1) معدلة بالقانون رقم 37 لسنه 1972 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 39 الصادر فى 28/9/1972.
(1) مضافة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 .
(1) ملغاة بالقانون رقم 353 لسنه 1952.
(2) ملغاة بالقانون رقم 107 لينه 1962 – الجريدة الرسمية – العدد 136 فى 17/6/1962.
(1) مضافة بالقانون رقم 43 لسنه 1967 – الجريدة الرسمية – العدد 83 فى 12/10/1967 . ثم استبدلت بالقانون رقم 174 لسنه 1998 – الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998.
(1) مضافة بالقانون رقم 43 لسنه 1967 – الجريدة الرسمية العدد 83 فى 12/10/1967 . ثم استبدلت بالقانون رقم 174 لسنه 1998 . الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998.
(1) مضافة بالقانون رقم 43 لسنه 1967 ثم عدلت بالقانون رقم 174 لسنه 1998 . الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998.
(1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962 ومستبدلة بالقانون رقم 170 لسنه 1981.
(1) الفقرة الأولى من المادة 210 معدلة بالقانون رقم 37 لسنه 1972 – الجريدة الرسمية عدد 39 الصادر فى 28/9/1972.
(2) مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنه 1981.
(1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962 ، ثم استدلت بالقانون رقم 170 لسنه 1981.
(2) ملغاة بقرار رقم 170 لسنه 1981 – الجريدة الرسمية العدد رقم 44 مكرراً الصادر فى 4 نوفمبر 1981.
(3) مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنه 1981 – الجريدة الرسمية العدد رقم 44 مكرر الصادر فى نوفمبر 1981.
(1)،(2) مضافتان بالقانون رقم 170 لسنه 1981 – الجريدة الرسمية العدد 44 مكرر الصادر 4 نوفمبر 1981.
(1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
(2) معدلة بالقانون رقم 303 لسنه 1953.
(1) حكم بدستورية هذه المادة في الطعن رقم 150 لسنه 4 قضائية دستورية بجلسة 27/5/1989.
(1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
(1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962 ، وحذف لفظ ( مستشار الإحالة )بالقانون رقم 170 لسنه 1981.
(1) الفقرة الأخيرة من [ ثانيا ] من المادة 232 مضافة بالقانون رقم 37 لسنه 1972 – الجريدة الرسمية العدد رقم 39 الصادر في 28/9/1972.
- حكم بدستورية هذه الفقرة في الطعن رقم 47 لسنه 17 قضائية دستورية بجلسة 4/1/1997 ونشر الحكم بالجريدة الرسمية العدد 3 في 16/1/1997.
(1) الفقرة الثالثة من المادة 233 مستبدلة بالقانون رقم 174 لسنه 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 21/12/1998.
(2) مضافة بالقانون رقم 379 لسنه 1953.
(1) ، (2) مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنه 1981.
(1) مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنه 1981 – الجريدة الرسمية – العدد 44 مكرر الصادر فى 4 نوفمبر 1981.
(1) مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنه 1982 الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 22 إبريل 1982.
(1) معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 353 لسنه 1952.
(1) الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 250 ألغيتا بالقانون رقم 23 لسنه 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 1/6/1992.
(1) المادة 251 مكرراً مضافة بالقانون رقم 174 لسنه 1998 – الجريدة الرسمية – العدد 51 مكر فى 20/12/1998.
(1) مستبدلة بالقانون رقم 85 لسنه 1975 – الجريدة الرسمية العدد 35 مكر فى 28/8/1976.
(1) مضافة بالقانون رقم 85 لسنه 1976 – الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر فى 28/8/1976.
(1) معدلة بالقانون رقم 37 لسنه 1972 – الجريدة الرسمية العدد رقم 39 الصادر 28/9/1972.
(1) الفقرة الثانية من المادة 260 مستبدلة بالقانون رقم 174 لسنه 1998 – الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998.
(1) المادة 267 مستبدلة بالقانون رقم 174 لسنه 1998 – الجريدة الرسمية – العدد 51 مكرر فى 20/12/1998.
(1) مضافة بالقانون رقم 113 لسنه 1957.
(1) مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنه 82 الجريدة الرسمية العدد رقم 16 الصادر فى 22 إبريل 1982.
(1) الفقرة الأولي مستبدلة بالقانون رقم 29 – الجريدة المستبدلة – العدد 16 الصادر فى 22/4/1982.
(1) معدلة بالقانون رقم 113 لسنه 1957.
(1) معدلة بالقانون رقم 37 لسنه 1972 – الجريدة الرسمية رقم 39 الصادر فى 28/9/1972.
(1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
(1) ملغاة بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
(1) المادة 309 مستبدلة بالقانون 174 لسنه 1998 – الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998.
(1) معدلة بالقانون رقم 116 لسنه 1952 – ثم استبدلت بالقانون رقم 170 لسنه 1981 ثم استبدلت بالقانون 174 لسنه 1998 – الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998.
(1) معدلة بالقانون رقم 116 لسنه 1952 – ثم عدلت بالقانون رقم 252 لسنه 1953 واستبدلت بالقانون رقم 170 لسنه 1981 ثم استبدلت بالقانون 174 لسنه 1998 – الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998.
(2) معدلة بالقانون رقم 113 لسنه 1957.
(1) معدلة بالقانون رقم 280 لسنه 1953 ، والقانون رقم 113 لسنه 1957 واستبدلت بالقانون رقم 170 لسنه 1981 ثم استبدلت بالقانون 174 لسنه 1998 – الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998.
(1) معدلة بالقانون رقم 166 لسنه 1953 ، وبالقانون رقم 379 لسنه 1953.
(1) الفقرة الأخيرة من المادة 327 مضافة بالقانون رقم 174 لسنه 1998 – الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998.
(2) معدلة بالقانون رقم 252 لسمه 1953.
(1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
(1) معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
(2) معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 353 لسنه 1952 ، بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
(1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
(1) ألغي الفصل الرابع عشر فى محاكمة الأحداث المتضمن المواد من 343 إلى 364 بالقانون رقم 31 لسنه 1974 ، الذي تضمن أحكاما مستقلة عن قانون الإجراءات الجنائية والمنشورة فى الجريدة الرسمية العدد رقم 30 الصادر فى 16/5/1974.
(1) معدلة بالقانون رقم 353 لسنه 1952 وبالقانون رقم 107 لسنه 1962.
(1) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003.
(2) معدلة بالقانون رقم 535 لسنه 1953 الوقائع المصرية عدد 11 مكرر فى 12/11/1953.
(1) معدلة بالقانون رقم 335 لسنه 1953 الوقائع المصرية عدد مكرر 11 فى 12/11/1953.
(2) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962 (حذف لفظ مستشار الإحالة بالقانون 170 لسنه 1981 بالجريدة الرسمية العدد 44 فى 4 نوفمبر 1981 أينما وجد بقانون الإجراءات الجنائية ( أنظر ص 247 من الكتاب )
(1) ، (2) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962 وحذف لفظ (مستشار الإحالة) بالقانون رقم 170 لسنه 1981 بالجريدة الرسمية العدد 44 فى 4 نوفمبر 1981 أينما وجد بقانون الإجراءات الجنائية.
(1) معدلة بالقانون رقم627 لسنه 1955.
(1) معدلة بالقانون رقم535 لسنه 1953.
(2) ملغاة بالقانون رقم535 لسنه 1953.
(3) معدلة بالقانون رقم353 لسنه 1955.
(1) ملغاة بالقانون رقم535 لسنه 1953.
(1) مستبدلة بالقانون رقم95 لسنة 2003 .
(1) مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنه 1981 ، ثم استبدلت بالقانون رقم 15 لسنه 1983 الجريدة الرسمية العدد رقم 12 بتاريخ 24/3/1983.
نصت المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنه 1983 المشار إليه على الآتي .
تحال القضايا المنظورة أمام دوائر الجنح المستأنفة التي يفصل فيها إلى محاكم أول درجة للفصل فيها إذا طلب المتهم ذلك ، على أن تحدد هذه الدوائر مواعيد الجلسات التي تنظر فيها هذه القضايا .
(1) مضافة بالقانون رقم 373 لسنه 1952.
(2) مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنه 1981.
(1) الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 401 مستبدلتان بالقانون 174 لسنه 1998 الجريدة الرسمية – العدد 51 مكرر فى 20/12/1998.
(2) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962 ثم استبدلت الفقرة الأولي والأخيرة من المادة 402 بالقانون رقم 174 لسنه 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998.
(1) مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنه 1981.
(1) مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنه 1981.
(1) المادة 412 مستبدلة بالقانون رقم 174 لسنه 1998 – الجريدة الرسمية – العدد 50 مكرر في 20/12/1998.
(2) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
(1) ملغاة بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
(2) الفقرة الأخيرة من المادة 417 معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
(1) الفقرة الأخيرة معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
(1) المادة 509 معدلة بالقانون رقم 117 لسنه 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر في 20/12/1998.
(1) معدلة بالقانون رقم 29 لسنه 1982 – الجريدة الرسمية – العدد 16 الصادر في 22/4/1982 ثم عدلت بالقانون رقم 174 لسنه 1998 – الجريدة الرسمية – العدد 51 مكرر في 20/12/1998.
(1) مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنه 1982 – الجريدة الرسمية – العدد 16 الصادر في 22/4/1982 ثم عدلت بالقانون رقم 174 لسنه 1998 – الجريدة الرسمية – العدد 51 مكرر في 20/12/1998.
(1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962 ثم استبدلت بالقانون رقم 170 لسنه 1981.
(1) مستبدلة بالقانون رقم 80 لسنه 1997 – الجريدة الرسمية – العدد 21 مكرر في 25/5/1997.
(1) معدلة بالقانون رقم 170 لسنه 1955 – الوقائع المصرية – العدد 47 الصادر في 14/6/1955
1. صورة الحكم الصادر على الطالب. 2. شهادة بسوابقه. 3. تقرير عن سلوكه أثناء وجوده فى السجن.