قانـــــون المــــــرور
رقم (5) لسنة 2000
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على قانون النقل على الطرق رقم (23) لسنة 1929م وتعديلاته المعمول به في محافظات غزة،
وعلى الأمر رقم (354) لسنة 1970م بشأن المرور وتعديلاته المعمول به في محافظات غزة،
وعلى قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958م وتعديلاته المعمول به في محافظات الضفة،
وعلى الأمر رقم (1310) لسنة 1992م بشأن المرور وتعديلاته المعمول به في محافظات الضفة،
وعلى ما عرضه وزير النقل والمواصلات،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد إقرار المجلس التشريعي،
أصدرنا القانون التالي:
الباب الأول
تعاريـف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
وزارة النقل والمواصلات.
وزير النقل والمواصلات.
الوزير أو من يخوله بعض صلاحياته.
من يكلفه الوزير مديراً عاماً لدوائر الترخيص في وزارة النقل والمواصلات أو من يفوضه المدير العام بعض صلاحياته.
من يعينه مراقب المرور لتحديد مواقع الشاخصات لمنطقة معينة.
مؤسسة فوضت من قبل الوزير بإصدار الرخص الدولية للمركبات وقائديها.
كل من يحمل شهادة مثمن مركبات صادرة عن سلطة الترخيص.
من عينته سلطة الترخيص فاحصاً بمقتضى القانون والأنظمة الصادرة بموجبه كلها أو بعضها.
كل شرطي مرور أو من تحدده القوانين والأنظمة بهذه الصفة.
من يعينه الوزير مراقباً على المرور في جميع الأراضي الفلسطينية.
من سجل اسمه في رخصة المركبة أو حاز المركبة بموجب اتفاق شراء من مالكها الأصلي.
الشخص الراغب في السفر والذي يدفع أجرة السفر أو المستعد لدفعها.
كل شخص صادقت عليه اللجنة الطبية المختصة المعينة بقرار من وزير الصحة بأنه يتوافر فيه أحد الأمرين التاليين:
1- أنه معاق ويحتاج لمركبة كوسيلة حركة بسبب عجز في كلتا رجليه.
2- أن درجة إعاقته تزيد على 60% وأن سيره في الطريق بدون مركبة من شأنه أن يضعف حالته الصحية.
من يستعمل الطريق للسفر أو المشي أو الوقوف.
الدواب والحيوانات الأليفة باستثناء الكلاب والقطط والطيور.
عدم مواصلة قائد المركبة السير أو عدم البدء فيه إذا كان استمرار سيره سيعرض قادة المركبات الآخرين للتحول عن خط سيرهم أو تغيير سرعتهم.
فترة الوقت التي تبدأ بعد ربع ساعة من غروب الشمس وتنتهي قبل ربع ساعة من شروقها.
الليل وكل وقت آخر تكون فيه الرؤية غير واضحة بسبب حالة الطقس أو لأي سبب آخر.
إطفاء النور الكبير في المصابيح الأمامية وإنارة النور الصغير.
أية خطوط أو إشارة ضوئية أو رموز أو كلمات أو عبارات ذات دلالات معروفة ترسم أو تكتب على الطريق أو تثبت على جوانبها أو فوقها وضعت بمعرفة السلطة المختصة لتنظيم حركة السير وإرشاد مستعملي الطريق.
كل سبيل مفتوح للسير العام سواء للمشاة أو الحيوانات أو لوسائل النقل أو الجر ويشمل على سبيل المثال الطرقات والشوارع والساحات والممرات والجسور التي يجوز للناس عبورها.
كل طريق خارج المدن ذو اتجاهين أو أكثر تفصل بينهما منطقة فاصلة وخصص لحركة المركبات الآلية فقط وكل منهما ذو مسلكين على الأقل بكل اتجاه ولا يمكن الوصول إليه من أفنية مجاورة وهو خال من ملتقيات السكة الحديد أو لمفترقات باستثناء اندماجات الطرق ووضعت في مدخله شاخصة تدل على أنه طريق سريع.
كل طريق مسموح فيها بحركة السير في اتجاه واحد.
قسم من الطريق معد لسير المركبات فقط.
كل طريق يقع ضمن اختصاصات سلطة محلية أو سلطات محلية تتاخم إحداهما الأخرى ووضعت في مدخل ذلك المكان شاخصة معناها مدخل إلى طريق داخل مدينة أو قرية وذلك حتى المكان الذي وضعت فيه شاخصة معناها نهاية حدود طريق البلدية.
طريق أو قسم من طريق بخلاف طريق المركبات خصص لعابري السبيل.
أي جزء من الأجزاء الطولية للطريق يسمح عرضه بمرور صف واحد من المركبات.
المكان المخصص لعبور المشاة ومخطط لهذا الغرض في طريق المركبات.
المساحة المجاورة لحافة طريق المركبات الخالية من الرصيف وذلك لغاية عرض مقداره ثلاثة أمتار أو حافة قناة الصرف إذا كانت حافة القناة قريبة إلى حافة الطريق بأقل من ثلاثة أمتار.
قسم من عرض الطريق غير معد لسير المركبات ويقع بجانب طريق المركبات وخصص للمارة سواء كان في مستوى طريق المركبات أو أعلى.
كل مبنى أو جزيرة أو مكان مرسوم على سطح الطريق أو حديقة أو ساحة غير معبدة أو ما أشبه وتقسم الطريق على امتدادها.
خط على عرض الطريق المعبدة أو على قسم من عرضها يشير الى الحد الذي تقف عنده المركبة بالقرب من الإشارة الضوئية أو من شاخصة وقوف إجباري أو قبل ملتقى سكة حديد أو من مكان يقف عنده شرطي يقوم بتوجيه حركة السير.
وجود المركبة في مكان ما لفترة محددة أو غير محددة وليس لغرض نقل الركاب أو إنزالهم أو تحميل شحنة أو تفريغها الفوري.
كل تلاقي أو تقابل أو تفرع للطريق على مستوى واحد أو أكثر شاملاً المساحة المكشوفة التي تكونت نتيجة لذلك.
مكان تتقاطع فيه طريق مع سكة حديد على مستوى واحد وجرى وسمه بالشاخصة المقررة لذلك.
الأجرة المحددة بمعرفة السلطة المختصة لنقل الركاب والأمتعة.
خط سير المركبة العمومية في سفرة محددة من قبل مراقب المرور.
السفرة التي تكون فيها المركبة العمومية كلها تحت تصرف المسافر.
السفر في مركبة عمومية بحيث يدفع كل راكب أجرته على انفراد.
مركبة ذات عجلتين أو أكثر وغير مجهزة بمحرك آلي وتسير بقوة راكبها.
مركبة آلية ذات عجلتين سواء أكانت مزودة بعربة جانبية أو بدونها.
كل وسيلة من وسائل النقل أو الجر أعدت للسير أو الجر على عجلات أو جنزير وتسير بقوة آلية أو جسدية.
كل مركبة تسير بقوة آلية مهما كان نوعها.
مركبة آلية تسير بمحرك كهربائي ومعدة حسب تصميمها لنقل ثمانية ركاب عدا قائدها.
المركبة المعدة للإستعمال الشخصي.
المركبة المستعملة أو المعدة للإستعمال في نقل ركاب لقاء أجر.
وهي المركبة المسجلة بسلطة الترخيص تحت إسم شركة تأجير للسيارات وتستعمل لأغراض التأجير فقط وحسب النظام الخاص بذلك.
المركبة المعدة للإستعمال في نقل البضائع لقاء أجرة أو لنقلها فيما يتعلق بأعمال صاحب المركبة أو تجارته.
وتشمل مركبة الإسعاف المعدة لنقل المرضى أو مركبة تابعة لقوات الشرطة أو الأمن العام أو مركبة إطفاء الحريق وكل مركبة أخرى صادقت سلطة الترخيص على أنها مركبة أمن وينبعث منها نور خاص متقطع أحمر أو أزرق وتطلق إشارة إنذار بواسطة صافرة أو جرس.
مركبة آلية معدة حسب تصميمها لتنفيذ أعمال تخليص وجر المركبات التي لم تعد صالحة للعمل بشكل مسيطر عليه.
مركبة آلية غير معدة لنقل بضائع أو أشخاص وثبت عليها أجهزة عمل ثابتة.
المركبة التي لحقها ضرر إجمالي يتراوح ما بين 55-75% من قيمتها وقرر مثمن المركبات أنها قابلة للتصليح.
كل مركبة عدا الجرار الزراعي والمجرور التي بلغت في يوم تجديد رخصتها عشرين سنة.
كل مركبة قرر مثمن المركبات بشأنها أنها لم تعد صالحة للإستعمال وأن ضررها الإجمالي يزيد على 75% من قيمتها وأنها غير قابلة للتصليح.
المركبة الآلية المعدة لنقل ثمانية أشخاص أو أكثر عدا قائدها وذكر في رخصتها أنها حافلة.
مركبة عمومية من نوع حافلة مخصصة لنقل ركاب بأجر.
كل حافلة ليست عمومية وتستعمل في نقل الأشخاص بدون أجر.
كل حافلة ليست عمومية وتستعمل في نقل الأفواج السياحية أو الرحلات مقابل مبلغ مقطوع.
مركبة آلية معدة حسب تصميمها لتنفيذ أعمال وغير مخصصة للجر.
مركبة آلية معدة حسب تصميمها للجر وتنفيذ أية أعمال أخرى.
مركبة آلية معدة حسب تصميمها لإسناد وجر مستندة.
مقطورة مبنية بشكل يستند فيه قسمها الأمامي على الساندة.
مركبة بدون محرك صممت وصنعت لكي تقطرها أو تجرها مركبة آلية.
مدرسة لتعليم قيادة المركبات.
كل مدرب قيادة حصل على ترخيص بإدارة مدرسة من قبل سلطة الترخيص.
الحاصل على رخصة تعليم قيادة المركبات من قبل سلطة الترخيص.
الإجازة الرسمية الصادرة عن سلطة الترخيص والتي تجيز لصاحبها قيادة مركبة من نوع أو أنواع معينة من المركبات.
رخصة قيادة تصدر عن نادي السيارات الفلسطيني.
الإجازة الرسمية الصادرة عن سلطة الترخيص والتي تجيز تسيير المركبة على الطريق طوال مدة صلاحيتها بالشروط المنصوص عليها في القانون.
السنة التي سجلتها سلطة الترخيص في رخصة المركبة بأنها سنة الصنع.
البعد ما بين أقصى نقطة من مقدمة المركبة وأقصى نقطة من مؤخرتها مقاساً ذلك بخط مستقيم وبصورة عمودية.
عرض المركبة مقاساً بين المستويين العموديين المتوازيين المارين بين أقصى نقطتين من جانب المركبة.
الإرتفاع العمودي الذي تصل إليه المركبة ابتداءً من السطح الذي تقف عليه بعجلاتها إلى أعلى نقطة من جسمها وهي غير محملة.
وزن المركبة مضافاً إليه وزن حمولتها.
وزن المركبة فارغة مضافاً إليها وزن جميع ملحقات المركبة من الوقود والماء والزيت.
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الباب الثاني
تسجيل وترخيص المركبات
الفصل الأول
تسجيل المركبات
مادة (2)
لا يجوز تسيير أية مركبة على الطريق إلا بعد تسجيلها لدى سلطة الترخيص والحصول على رخصة بتسييرها.
مادة (3)
يشترط لتسيير المركبة توافر الشروط التالية:
1- أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.
2- أن تكون مستوفاة لشروط الأمن والمتانة.
3- أن يتم تسجيلها لدى سلطة الترخيص، وأن يخصص لها رقم.
4- أن تكون المركبة مستوفية لشروط الفحص الفني الذي تحدده سلطة الترخيص.
5- أن تكون المركبة مؤمنة طبقاً لما هو وارد في هذا القانون.
6- أن يتم سداد رسوم التسجيل والفحص والترخيص المقررة بموجب هذا القانون.
مادة (4)
تسري رخصة تسيير جميع المركبات لمدة لا تزيد على سنة "ميلادية" باستثناء مركبات العمل والجرار والدراجة العادية بمحرك مساعد، وتعطى هذه الأنواع رخصة لا تزيد على سنتين.
مادة (5)
يُقدم طلب تسجيل المركبة من قبل مالك المركبة الى سلطة الترخيص التي يقع سكنه في دائرة نشاطها مرفقاً بالوثائق والمستندات المقررة بمقتضى هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
مادة (6)
تخضع المركبات للفحص الفني عند تسجيلها لأول مرة في سلطة الترخيص المختصة وفقاً للأنظمة المقررة.
مادة (7)
إذا وجدت سلطة الترخيص أن جميع الشروط متوافرة في المركبة، فعليها تحصيل الرسوم المقررة قانوناً ومنحها الرخصة المصدقة بخاتم سلطة الترخيص.
مادة (Cool
يشترط لتسجيل أية مركبة، كمركبة عمومية أو حافلة عمومية الحصول على رخصة بتسييرها لنقل الركاب بأجر.
مادة (9)
لا تُسجَّل أية مركبة معدة للإستعمال في نقل سائل أكال أو مادة قابلة للإشتعال أو في نقل مواد خطرة إلا إذا توافرت فيها المواصفات التي أقرتها سلطة الترخيص.
مادة (10)
يجوز لسلطة الترخيص أن تدرج في رخصة تسيير المركبة شروطاً في المواضيع التالية:
1- تحديد سرعة قصوى تختلف عما هو محدد في هذا القانون.
2- تحديد علامة خاصة بالمركبة.
3- إضافة أجهزة وأدوات وملحقات علاوة على ما هو مقرر في هذا القانون.
4- تقييد نقل ملكية المركبات بسبب عدم دفع الرسوم الجمركية أو الضرائب المستحقة عنها أو لأي سبب آخر.
مادة (11)
لا يجوز تسجيل أو تجديد ترخيص المركبات التالية:
1- المركبة الهالكة.
2- المركبة العمومية إذا زاد عمرها عن ثماني عشرة سنة من سنة صنعها.
3- المركبة الخصوصية المخصصة لتعليم القيادة بعد مرور خمس عشرة سنة من سنة صنعها.
5- مركبات التخليص والحافلات والمركبات التجارية المخصصة لتعليم القيادة إذا زاد عمرها على عشرين سنة من سنة صنعها.
مادة (12)
1- تعطى المركبة لوحتي تمييز بالشكل الذي تقرره سلطة الترخيص بعد إتمام إجراءات تسجيلها.
2- تعتبر لوحات التمييز ملك لسلطة الترخيص ولا يجوز إحداث أي تغيير في شكلها أو في بياناتها أو لونها أو مكانها من المركبة أو السفر بدونها.
3- في حالة الإستغناء عن المركبة لعدم صلاحيتها للسير أو طلب نقل قيدها أو تصديرها الى خارج فلسطين نهائياً أو إيقافها لفترة مؤقتة يجب رد رخصة المركبة ولوحتي التمييز الى سلطة الترخيص الصادرة عنها.
4- في حالة فقدان لوحتي التمييز أو أي منهما - أو تلفهما - يجب إبلاغ سلطة الترخيص الصادرة عنها ومركز الشرطة الذي فقدت بدائرته.
الفصل الثاني
ترخيص المركبات
مادة (13)
لا يجوز تسيير أية مركبة على الطريق انتهت مدة صلاحية سيرها المحددة في رخصتها إلا بعد تجديدها طبقاً لما ورد في هذا القانون.
مادة (14)
1- يتم تجديد رخصة المركبة بطلب من قبل مالكها خلال مدة ثلاثين يوماً قبل انتهاء مدة صلاحيتها.
2- لا يجوز تسيير المركبة إلا بعد فحصها فحصاً فنياً لدى مؤسسة مرخصة لفحص المركبات من قبل سلطة الترخيص.
مادة (15)
1- يكون تجديد رخصة المركبات القديمة، وكذا المركبات العمومية والحافلات التي مضى على سنة صنعها مدة عشر سنوات كل ستة أشهر.
2- لا يجوز تجديد رخصة المركبة القديمة إذا مضى على انتهاء صلاحية رخصة تسييرها مدة تزيد على سنة (ما عدا الدراجات النارية والمركبات الخصوصية والمركبات التجارية التي لا يزيد وزنها الإجمالي على ستة آلاف كيلو جرام.
مادة (16)
إذا ثبت عدم صلاحية المركبة للإستعمال أو إخراجها نهائياً من فلسطين، خلال مدة سريان رخصتها، يجوز لمالكها استرجاع الرسوم المدفوعة على الأشهر الكاملة من المدة المتبقية بنسبة 1/12 من الرسوم السنوية عن كل شهر.
مادة (17)
على مالك المركبة في حالة بيعها أو إجراء أي تصرف بنقل ملكيتها للغير أن يبلغ ذلك كتابة إلى سلطة الترخيص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ البيع أو التصرف الناقل للملكية مبيناً اسم المالك الجديد وعنوانه، وتستمر مسئولية المالك الأصلي فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتم نقل ملكيتها.
مادة (18)
1- على كل شخص أصبح مالكاً لأية مركبة بأية طريقة من طرق نقل الملكية أن يتقدم بطلب الى سلطة الترخيص المختصة لإتمام إجراءات نقل الملكية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً.
2- إذا ثبت لسلطة الترخيص عدم وجود أي قيد يمنع نقل ملكية المركبة فيتم تحصيل رسوم نقل الملكية المقررة وإصدار رخصة باسم المالك الجديد.
مادة (19)
إذا توفي مالك المركبة أو صدر حكم باعتباره مفقوداً، وجب على ورثته أو من يمثلهم إخطار سلطة الترخيص بذلك خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ الوفاة أو الحكم، ويتم تعيين مسئول عن المركبة من بين الورثة من قبل المحكمة المختصة، فإذا آلت المركبة إلى أحد الورثة، تنقل ملكية المركبة إلى المالك الجديد.
مادة (20)
1- لا يجوز إجراء أي تغيير في أوجه استعمال المركبة أو استبدال أي جزء جوهري من أجزائها إلا بعد الحصول على موافقة سلطة الترخيص.
2- على مالك المركبة إخطار سلطة الترخيص خلال خمسة عشر يوماً بأي تغيير يطرأ على محل إقامته أو عنوانه.
مادة (21)
1- يجوز لسلطة الترخيص أن تخصص لوحات اختبار لمنتجي المركبات أو لمستورديها أو لتجار المركبات أو لمعهد المواصفات المرخص له بفحصها بعد استيفاء الرسوم المقررة.
2- لا يجوز استعمال هذه اللوحات في غير الغرض الذي تحدده اللائحة.
الباب الثالث
المتانة والأمن في المركبات
مادة (22)
يجب أن تكون المركبة مستوفية لشروط المتانة والأمن التي تحددها اللائحة.
مادة (23)
لا يجوز لمالك المركبة استعمالها أو السماح لغيره باستعمالها إذا فقدت شرطاً من شروط المتانة والأمن المحددة في اللائحة.
مادة (24)
1- لا يجوز إحداث أي تغيير في قياسات المركبة أو وزنها الإجمالي المسموح به أو حمولتها الذاتية أو قوة محركها عن المقدار الذي حدده منتج المركبة إلا بموافقة سلطة الترخيص.
2- لا يجوز وضع أية إضافات على جسم المركبة أو هيكلها أو ملحقاتها إلا بعد موافقة سلطة الترخيص.
مادة (25)
1- يجوز للفاحص الذي يحمل شهادة فاحص فني مركبات من سلطة الترخيص وللشرطي المؤهل لذلك أن يقوم بفحص المركبة بمعرفته.
3- إذا ثبت لأي فاحص أو شرطي من المذكورين في الفقرة (1) أن المركبة غير مستوفية لشروط المتانة والأمن تسحب المركبة لأقرب مركز مرور ويتم سحب رخصتها ولوحتي أرقامها وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة، ولا تعاد الرخصة إلا بعد ثبوت صلاحية المركبة للسير وتسديد الرسوم المستحقة.
الباب الرابع
رخص قيادة المركبات
مادة (26)
1- لا يجوز لأحد قيادة مركبة آلية إلا إذا كان يحمل رخصة قيادة سارية المفعول لنوع المركبة التي يقودها صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون، وأن يقدمها لرجال الشرطة عند طلبها.
2- لا يجوز لمالك المركبة أو من يملك السيطرة عليها أن يسمح لشخص آخر بقيادتها إذا لم يكن يحمل رخصة قيادة طبقاً لما هو وارد بالفقرة (1) أعلاه.
3- لا يجوز لأحد أن يحصل على أكثر من رخصة قيادة واحد من نفس الدرجة.
مادة (27)
تصدر سلطة الترخيص جميع أنواع رخص القيادة، وتحدد اللائحة درجاتها وصلاحية ومدة كل منها وشروط الحصول عليها وكيفية تجديدها.
مادة (28)
يشترط في طالب الحصول على رخصة قيادة مركبة آلية ما يلي:-
1- أن يكون قد أتم ست عشرة سنة ميلادية عند تقديم الطلب لأول مرة وتحدد اللائحة السن المقررة لكل درجة من درجات الرخص.
2- أن يكون لائقاً صحياً للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والسمع.
3- أن يجتاز الإختبارات النظرية والعملية في قيادة المركبات التي تقررها سلطة الترخيص.
مادة (29)
استثناء مما ورد في المادة (27) يتولى نادي السيارات الفلسطينية إصدار رخص القيادة الدولية المبينة في الإتفاقيات الدولية للمرور المعقودة في فينا سنة 1968، ومدتها لا تتجاوز سنة ميلادية واحدة، ويشترط في طالب الحصول عليها أن يكون حائزاً على رخصة سوق فلسطينية سارية المفعول، ولا يجوز استخدام هذه الرخص لقيادة المركبات في فلسطين.
مادة (30)
يسمح لحاملي رخص القيادة الدولية الصادرة عن سلطة أجنبية بقيادة مركبة داخل الأراضي الفلسطينية ما دامت رخصهم صالحة لقيادتها وفي حدود مدة صلاحيتها، على أن تكون إقامتهم في فلسطين قانونية، وشريطة المعاملة بالمثل.
مادة (31)
يجوز استبدال رخص القيادة الأجنبية برخص قيادة فلسطينية من ذات الدرجة شريطة المعاملة بالمثل.
مادة (32)
لا يجوز تعلم قيادة مركبة آلية على الطريق إلا إذا كان المتدرب قد بلغ السن المحددة في اللائحة.
مادة (33)
تصدر سلطة الترخيص رخص مدارس تعليم قيادة المركبات، ورخص لتعليم قيادة المركبات، ورخص الإدارة المهنية لمدرسة تعليم قيادة المركبات، وتحدد اللائحة شروط ذلك.
مادة (34)
يعتبر مدرب قيادة المركبات في حكم قائد المركبة، ويكون مسئولاً وحده عما يقع من المخالفات لأحكام هذا القانون.
الباب الخامس
قواعــد المــرور وآدابــه
الفصل الأول
السلوك في الطريق
مادة (35)
لا يجوز لعابر الطريق التصرف بحالة تعرض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر، أو تعيق حركة السير، أو تعرقلها.
مادة (36)
لا يجوز قيادة مركبة إذا كان قائدها:-
1- غير ملم بتشغيل المركبة واستعمالها.
2- في حالة صحية من شأنها تعريض عابري الطريق للخطر.
3- تحت تأثير المخدرات أو المسكرات.
4- في حالة لا يستطيع معها السيطرة على المركبة أو رؤية الطريق وحركة السير فيها.
مادة (37)
لا يجوز الكتابة أو الرسم أو وضع أية بيانات أخرى على جسم المركبة أو أي جزء من أجزائها غير تلك الواجبة بحكم القانون أو النظام، ولا يجوز استعمال المركبة في الإعلان بتركيب مكبر صوت عليها أو بوضع لافتات أو نماذج مجسمة إلا بموافقة سلطة الترخيص ويجوز للشرطة حجز المركبة لحين إزالة أسباب المخالفة.
الفصل الثاني
الطريق ومسالكها
مادة (38)
لا يجوز قيادة مركبة إلا على طريق مخصصة لنوعها.
مادة (39)
1- في الطريق المقسمة على امتدادها بواسطة مساحة فاصلة تعتبر كل طريق من جانبي المساحة الفاصلة طريقاً ذات اتجاه واحد، وعلى قائد المركبة أو سائق العربة التي يجرها حيوان أن يستعمل الجانب الأيمن من المساحة الفاصلة وألا يجتازها أو يوقف المركبة أو العربة عليها إلا إذا سمحت شاخصة بذلك.
2- في الطريق المقسمة بواسطة خط فاصل متصل على قائد المركبة أن يستعمل الجانب الأيمن ولا يجتازه إلا إذا كان هناك خط متقطع على اليمين من الخط المتصل.
مادة (40)
إذا كانت الطريق مقسمة إلى مسالك ومرسوماً عليها أسهماً تحدد مسلك السير الى اليمين أو الأمام أو اليسار فلا يجوز لقائد المركبة الدخول إلى المفترق أو السير فيه إلا من المسلك المرسوم المحدد لاتجاه سيره.
مادة (41)
في الطريق ذات الاتجاه الواحد لا يجوز لأحد قيادة مركبة في أي مقطع منها بالإتجاه المعاكس للإتجاه المسموح به في تلك الطريق، ولا يجوز لأحد قيادة مركبة أو حيوان على الرصيف إلا من أجل عبوره للدخول إلى فناء أو كراج أو الخروج منه.
الفصل الثالث
التحول والإستدارة والسير للخلف
مادة (42)
لا يجوز لقائد المركبة أن يتحول عن مسلك سيره أو يستدير للسير في الإتجاه المعاكس أو يسير بها إلى الخلف إلا إذا كانت حالة الطريق تسمح بذلك.
مادة (43)
لا يجوز لقائد المركبة الإستدارة إلى اليمين أو اليسار إلا إذا كانت استدارته من الطريق الخارج منها والدخول بالطريق المتجه إليها لا تعيق حركة السير للمركبات القادمة من أي اتجاه آخر.
الفصل الرابع
الإلتقاء والتجاوز والمسافة بين المركبات
مادة (44)
إذا تقابلت مركبتان من اتجاهين متعاكسين في طريق لا يكفي عرضها لمرورهما فعلى قائدي المركبتين تخفيف سرعتهما والإتجاه بمركبتيهما نحو الحافة اليمنى للطريق أو تخطي الحافة لضمان تفادي اصطدام المركبتين، وفي الطريق الصاعدة على قائد المركبة النازلة إعطاء حق الأولوية للمركبة الصاعدة.
مادة (45)
لا يجوز لقائد المركبة تجاوز مركبة أخرى أو حيوان أو محاولة تجاوزهما إلا إذا كانت الطريق خالية بمسافة تكفي لتمكينه من التجاوز ومواصلة السير بأمان دون إعاقة لحركة السير.
مادة (46)
لا يجوز لقائد المركبة تجاوز مركبة أخرى إلا من جانبها الأيسر ويسمح بالتجاوز من الجانب الأيمن في الحالات التالية:
1- إذا كان قائد المركبة الأمامية ينوي الإستدارة الى اليسار وأعطى إشارة بذلك.
2- إذا كانت الطريق ذات اتجاه واحد وفيها أكثر من مسلكين.
3- إذا كانت هنالك أسهم على الطريق تسمح بذلك.
مادة (47)
على قائد المركبة المتجاوز عنها أن يتجه بمركبته الى حافة الطريق قدر الإمكان لتمكين المركبة التي تتجاوزه من إكمال تجاوزها بأمان وأن لا يزيد في سرعة سيره إلا بعد مرور المركبة المتجاوزة.
مادة (48)
على قائد المركبة أن يترك بينه وبين المركبة التي تسير أمامه مسافة كافية لتمكينه من إيقاف مركبته عند الضرورة وتمكين المركبة الآتية من خلفه وتسير بسرعة تزيد على سرعته من الدخول في تلك المسافة دون مضايقة.
الفصل الخامس
السرعـــة
مادة (49)
على قائد المركبة قيادة المركبة بسرعة تتفق وظروف الطريق، وتحدد اللائحة الحالات التي يتوجب على سائق المركبة تخفيف سرعته فيها.
مادة (50)
1- يكون الحد الأقصى لسرعة سير المركبات في الطرق داخل المدن أو خارجها أو في الطرق السريعة طبقاً لما هو مبين في اللائحة.
2- إذا وضعت شاخصة على الطريق تحدد الحد الأقصى لسرعة السير فلا يجوز لقائد المركبة تجاوز هذه السرعة وحتى الوصول إلى الشاخصة التي تلغيها أو المفترق القريب.
الفصل السادس
حق الأولوية في المرور
مادة (51)
إذا لم توضع شاخصة تشير إلى إعطاء حق الأولوية في حالة دخول المفترق أو التوقف قبل المفترق، فعلى قائد المركبة أن يعطي حق الأولوية للمركبات القادمة من على يمين اتجاه سيره، إذا كانت وجهته الاتجاه إلى اليسار، فعليه أن يعطي حق الأولوية للمركبة القادمة من الجهة المقابلة أو المركبات التي وصلت المفترق.
مادة (52)
على قائد المركبة إعطاء حق الأولوية للمشاة والمركبات في الحالات التالية:
1- وجود شاخصة تشير إلى وجوب التوقف.
2- وجود شاخصة تشير إلى إعطاء حق الأولوية.
3- الخروج من طريق ترابية والدخول إلى طريق معبدة.
4- الخروج من فناء مبنى أو محطة وقود أو كراج خدمة.
5- انسداد مسلك السير في طريق ذات اتجاهين.
6- المركبات داخل الميدان.
الفصل السابع
وقوف المركبات وإعطاء الإشارات والإنارة
مادة (53)
1- لا يجوز إيقاف مركبة أو تركها واقفة بوضع يخفي شاخصة أو جزءاً منها عن أنظار عابري الطريق أو يعيق أو يعرقل حركة السير.
2- لا يجوز إيقاف مركبة أو تركها واقفة في بعض الأماكن من الطريق إلا تفادياً لوقوع حادث طرق أو تقديم خدمة لمستهلك أو إذا وضعت شاخصة تسمح بذلك وتحدد اللائحة هذه الأماكن.
3- لا يجوز إيقاف مركبة وبها مفتاح تشغيلها وعلى قائدها اتخاذ تدابير الحذر اللازمة لعدم حركتها.
مادة (54)
إذا وجدت مركبة واقفة في مكان محظور وقوفها فيه فيجوز لأي من رجال الشرطة أن يأمر قائدها أو المسؤول عنها بإبعادها من ذلك المكان.
وإذا تخلف قائد المركبة أو المسؤول عنها عن تنفيذ الأمر أو في حالة عدم وجودهما فيجوز للشرطي تقييد المركبة بالقيد المخصص لذلك، وإذا كانت المركبة واقفة في مكان يعيق حركة السير جاز إبعادها أو إيداعها في كراج أو في أي مكان أمين وتدفع نفقات الأعمال التي ترتبت عن إبعاد المركبة من قبل صاحبها.
مادة (55)
على قائد المركبة أن يعطي الإشارة اللازمة قبل وقت ومن مسافة يكفيان لتنبيه عابري الطريق وبشكل يؤمن رؤيتهم لهذه الإشارة، وفي حالة الضرورة يعطي الإشارة بيده.
مادة (56)
لا يجوز لقائد المركبة استعمال آلة التنبيه بما يتجاوز الحد الذي تقتضيه ظروف الطريق من النوع الذي صادقت عليه سلطة الترخيص.
مادة (57)
لا يجوز قيادة مركبة إلا إذا كانت أجهزة الإنارة فيها صالحة، وطبقا لما تحدده سلطة الترخيص، كما لا يجوز قيادة مركبة وقت الحاجة للإنارة إلا بعد إنارة مصابيحها الأمامية والجانبية والخلفية ولوحة أرقامها وبما يتفق وظروف الطريق.
الفصل الثامن
نقل الركاب والحمولة وجر المركبات
مادة (58)
لا يجوز لقائد المركبة نقل ركاب أو حمولة في مركبة تزيد عما هو مسجل في رخصتها على أن تكون ملائمة لنقل الركاب أو الحمولة وعليه اتخاذ كافة التدابير اللازمة لسلامة الركاب وعابري الطريق.
مادة (59)
لا يجوز لقائد مركبة نقل ركاب في مركبته لقاء أجر أو أي مقابل آخر إلا إذا كانت مرخصة بذلك من قبل سلطة الترخيص.
مادة (60)
لا يجوز لقائد المركبة نقل حمولة في مركبة تزيد على ما هو مسجل في رخصتها وطبقاً للشروط والكيفية التي تحددها اللائحة.
مادة (61)
إذا وجد أحد رجال الشرطة مركبة تنقل حمولة خلافاً لأحكام هذا القانون يجوز له أن يكلف قائدها بترتيب الحمولة المخالفة أو التوجه إلى المكان المخصص لوزنها والحصول على شهادة بذلك، وإذا تبين أن وزن المركبة يزيد على الوزن المحدد في رخصتها يتحمل قائد المركبة نفقات الوزن بالإضافة لأية عقوبة أخرى يقررها القانون.
مادة (62)
1- لا يجوز قيادة مركبة آلية خصوصية أو تجارية وزنها الإجمالي حتى 4000 كيلو جرام من إنتاج سنة 1986 وما فوق إلا وهو مستخدماً لحزام أمان.
2- لا يجوز لقائد مركبة آلية من الأنواع المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة السفر قبل أن يكون جميع الركاب قد استخدموا أحزمة الأمان المثبتة في المركبة.
مادة (63)
لا تسري الأحكام الواردة في المادة (62) على الأشخاص المذكورين أدناه:
1- كل شرطي أو رجل أمن في مهمة رسمية.
2- كل شخص يصادق الطبيب المختص على إعفائه من استعمال حزام الأمام لأسباب صحية.