قانون رقم (1 ) لسنة 2006
قانون المجلس الطبي الفلسطيني
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على المادة ( 41 ) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته ، وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقده بتاريخ 16/1/2006م
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا ،
وتحقيقاً للمصلحة العامة ،
أصدرنا القانون التالي :
المادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
الوزارة : وزارة الصحة
المجلس : المجلس الطبي الفلسطيني
النقابة : نقابة الأطباء البشريين الفلسطينية / نقابة أطباء الأسنان الفلسطينية
المجلس العربي للاختصاصات الطبية :المجلس المنبثق عن مجلس وزراء الصحة العرب لتنظيم الاختصاص الطبي في الأقطار العربية
الأمين العام : أمين عام المجلس الطبي الفلسطيني
الطبيب : الطبيب البشري أو طبيب الأسنان
اللجنة العليا : اللجنة العلمية العليا للتخصصات الطبية
المادة (2)
تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون هيئة طبية علمية مستقلة تسمى المجلس الطبي الفلسطيني يتمتع بالشخصية الاعتبارية وله ذمة مالية مستقلة وله حق التقاضي كمدعي أو مدعي عليه.
مادة ( 3)
يكون المقر الرئيس الدائم للمجلس في مدينة القدس، وله أن يفتح فروعاً له في أي مدينة من مدن فلسطين .
مادة (4)
أهداف ومهام المجلس
يهدف المجلس إلى رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء العاملين في مختلف الفروع الطبية وذلك بالتعاون مع المؤسسات التعليمية وبجميع الوسائل بما فيها :
وضع مواصفات التدريب المعترف بها لإعداد الطبيب العام في سنة الامتياز والاختصاصي في فروع الطب المختلفة سواء في داخل فلسطين أو خارجها ومراجعتها دورياً
اعتماد أسس ومعايير التدريب والتعليم الطبي المستمر وإقرار البرامج اللازمة لذلك .
التنسيق والتعاون مع المجلس العربي للاختصاصات الطبية ومع المجالس المماثلة
مادة ( 5)
للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة المهام التالية :
توصيف التدريب المطلوب لجميع الاختصاصات الطبية من جميع نواحيه واعتماد أساس قويم لهذا التدريب
وضع مواصفات المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الملائمة لتدريب الأطباء
تشكيل اللجنة العليا واللجان العلمية المتخصصة وأية لجان يراها ضرورية .
الإشراف على تنظيم الندوات الدراسية تعقد للأطباء لتأهيلهم للاختصاص وذلك بالتعاون مع المؤسسات العلمية والأكاديمية والهيئات الطبية المختلفة.
المساهمة في توفير الفرص للأطباء لمتابعة التعليم بصورة مستمرة لتطوير معلوماتهم وخبراتهم وتحديثها .
وضع أسس تقويم شهادات الاختصاص الطبي السريري وتحديد الشروط اللازم توفرها لدخول الامتحان بهدف الحصول على شهادة المجلس .
المصادقة على نتائج الامتحانات بعد إقرارها من اللجان العلمية المتخصصة ولجنة الدراسات العليا.
إصدار شهادات الاختصاص للأطباء الذين تتوفر فيهم الشروط المقررة ويجتازون الامتحانات التي تعقدها اللجان العلمية المتخصصة .
إصدار النشرات والمطبوعات التي تخدم أهداف المجلس ومهامه.
إعداد مشاريع اللوائح الخاصة بالمجلس وإصدار التعليمات والإشراف على تنفيذها .
تعيين الأمين العام للمجلس .
إقرار هيكلية المجلس .
إقرار الميزانية السنوية للمجلس .
اعتماد مدقق حسابات ومستشار قانوني .
مادة (6)
وزير الصحة رئيساً
عمداء كليات الطبي البشري وكليات طب الأسنان أعضاء
نقيبي الأطباء البشريين أعضاء
نقيبي أطباء الأسنان أعضاء
مدير الخدمات الطبية العسكرية عضواً
رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عضواً
رئيس اللجنة العليا عضواً
أربع كفاءات علمية مميزه في مجال الطب البشري وثلاث كفاءات علمية مميزه في مجال طب الأسنان ينتخبهم المجلس لمدة أربع سنوات
مادة ( 7)
ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس وأميناً للصندوق
توضح اللوائح الخاصة كيفية اجتماعات المجلس واتخاذ القرارات
مادة ( Cool
تتشكل اللجنة العليا من :
مندوب عن الوزارة يعينه وزير الصحة عضواً
مندوب عن كل من كليات الطب البشري وطب الأسنان عضواً
ثلاثة أعضاء من الأطباء الاختصاصيين في الطب البشري وطب الأسنان يختارهم المجلس .
سبعة من رؤساء اللجان العلمية المتخصصة .
مادة (9)
يشترط فيمن يعين عضواً في اللجنة العليا أن :
يكون بمرتبة لا تقل عن مرتبة أستاذ مشارك أو....
لا تقل خبرته عن سبع سنوات بعد حصوله على أعلى شهادة في حقل اختصاصه.
مادة (10)
تنتخب اللجنة العليا من بين أعضائها رئيساً لها ونائباً له .
مادة (11)
تتولى اللجنة العليا المهام التالية :
أ. تنفيذ قرارات المجلس
ب. تنسيب أسماء أعضاء اللجان العلمية المتخصصة إلى المجلس والإشراف على أعمالها .
ت. النظر في توصيات اللجان العلمية المتخصصة ورفع توصياتها إلى المجلس.
ث. النظر في الأمور المشتركة والتنسيق بين اللجان العلمية المتخصصة.
ج. اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان المستوى المطلوب للامتحانات والندوات والدورات
ح. القيام بمهام وصلاحيات أي لجنة علمية متخصصة لم تتشكل بعد إلى أن يتم تشكيلها .
خ. إقرار نتائج الامتحان بناءاً على تنسيب اللجان العلمية المتخصصة ورفعها للمجلس للمصادقة عليها .
د. إعداد التعليمات الفنية والإدارية المتعلقة بإجراء الامتحانات والتنسيب للمجلس لإقرارها .
يجوز للجنة العليا الاستعانة بالخبراء الاختصاصين حسبما تراه مناسباً.
مادة (12)
للمجلس أن يشكل لجنة علمية متخصصة لكل اختصاص طبي من سبعة أعضاء ينتخبون من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس.
مادة (13)
تكون العضوية في كل لجنة علمية متخصصة لمدة أربع سنوات.
يجوز للمجلس استبدال رئيس أي لجنة علمية متخصصة أو أي من أعضائها بناءاً على طلب اللجنة العليا.
مادة (14)
يشترط فيمن يعين عضواً في لجنة علمية متخصصة :
أن يكون بمرتبة لا تقل عن أستاذ مساعد
أن لا تقل خبرته عن خمس سنوات بعد حصوله على أعلى شهادة في حقل اختصاصه.
مادة (15)
تتولى اللجنة العلمية المتخصصة بعد موافقة اللجنة العليا المهام التالية في حقل اختصاصها:
أ. وضع برامج التعليم العلمي والعملي المعترف به .
ب. القيام بتبادل الخبرات الطبية مع المؤسسات العربية والأجنبية.
ت. وضع برامج التعليم الطبي المستمر والإشراف عليه .
ث. وضع أسس الامتحانات والأسئلة وأنواعها .
ج. تقييم الشهادات الطبية العلمية منها والسريرية والوثائق الصادرة عن البلاد الأخرى لغايات السماح لحامليها بالتقدم لامتحان شهادة المجلس .
يجوز للجنة العلمية المخصصة تشكيل لجان فرعية عند الضرورة.
مادة (16)
يجوز للجنة العلمية المتخصصة بعد موافقة اللجنة العليا الاستعانة بخبراء واختصاصيين مرموقين في حقل اختصاصهم من داخل فلسطين أو خارجها .
مادة (17)
تعتبر اللجنة العلمية المتخصصة المرجع المختص في نتائج الامتحانات التي تجري في حقل اختصاصها ورفعها إلى اللجنة العليا لإقرارها .
مادة (18)
يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس واللجان المنصوص عليها في هذا القانون أن يعين عضواً في أكثر من لجنة إذا توافرت شروط العضوية فيه .
مادة (19)
يتشكل الجهاز الإداري للمجلس من :
أ. الأمين العام
ب. جهاز تنفيذي يعين العاملون فيه بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين العام .
تحدد اختصاصات الجهاز الإداري في اللائحة الداخلية للمجلس.
مادة ( 20 )
يتولى أمين عام المجلس الإشراف على تسيير أعمال المجلس الإدارية والمالية .
للأمين العام حضور اجتماعات المجلس ولجانه كافة ويحفظ في سجلات المجلس .
مادة ( 21 )
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه حاله غيابه بموجب تعليمات تصدر من المجلس لهذه الغاية .
مادة ( 22 )
يكون اجتماع المجلس واللجان التابعة له قانونياً بحضور ثلثى الأعضاء وتصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .
مادة ( 23 )
تتكون الموارد المالية للمجلس من :
المبلغ المخصص له من الموازنه العامة .
المنح والإعانات والهيئات غير المشروطة والتي يقبلها المجلس .
رسوم التقدم للامتحانات وبدل الخدمات التي يقدمها المجلس والتي تحدد بنظام يصدر عن مجلس الوزراء وبتنسيب من المجلس .
ريع المطبوعات التي يصدرها المجلس .
مادة ( 24 )
في سبيل تحقيق أهدافه يتمتع المجلس بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .
الفصل الخامس
الأحكام العامة
مادة ( 25 )
على كل طبيب يتقدم للمجلس للحصول على لقب اختصاصي في الوطن أن تتوفر فيه الشروط والمؤهلات المنصوص عليها بمقتضى أحكام هذا القانون .
مادة ( 26 )
يحظر على أي طبيب أن يعلن عن نفسه بأي وسيله على أنه اختصاصي إلا بعد حصوله على شهادة اختصاص من المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون .
يستثنى من أحكام البند السابق الأطباء الاختصاصيون الذين اعترف بهم المجلس قبل نفاذ هذا القانون .
مادة ( 27 )
تعتبر الشهادة الصادرة من المجلس العربي للاختصاصات الطبية وكأنها صادرة بمقتضى هذا القانون .
مادة ( 28 )
بناءاً على تنسيب المجلس يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة ( 29 )
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
مادة ( 30 )
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصة تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.