المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 الكتاب الثالث: اجراءات وخصومات متنوعة  من م 476 الى م534  Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 الكتاب الثالث: اجراءات وخصومات متنوعة من م 476 الى م534

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14574
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 الكتاب الثالث: اجراءات وخصومات متنوعة  من م 476 الى م534  Empty
مُساهمةموضوع: أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 الكتاب الثالث: اجراءات وخصومات متنوعة من م 476 الى م534    أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 الكتاب الثالث: اجراءات وخصومات متنوعة  من م 476 الى م534  Icon_minitimeالسبت أغسطس 06, 2011 9:29 am

الكتاب الثالث: اجراءات وخصومات متنوعة
الباب الأول: العرض والايداع
مادة 476
للمدين إذا أراد تبرئة ذمته مما هو مقر به نقداً كان أو غيره أن يعرضه على دائنه بواسطة مأمور التنفيذ.

مادة 477
يجب أن يشتمل محضر العرض أو ورقة التكليف على بيان جنس النقود وعددها ووصف الشيء المعروض وصفاً دقيقاً وبيان شروط العقد وذكر قبول المعروض عليه أو رفضه.

مادة 478
إذا رفض العرض وكان المعروض من النقود أودع صندوق الدائرة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر وعلى المأمور تبليغ الدائن صورة محضر الايداع.

مادة 479
إذا رفض العرض وكان المعروض شيئاً غير النقود جاز للمدين أن يطلب من رئيس التنفيذ تعيين حارس لحفظه في المكان الذي يعينه.

مادة 480
يجوز طلب الحكم بصحة العرض أو ببطلانه وبصحة الايداع أو عدم صحته بالطرق المعتادة لرفع الطلبات الأصلية أو العارضة.

مادة 481
1 ـ يجوز العرض حال المرافعة أمام المحكمة بدون إجراءات أخرى إذا كان من يوجه إليه العرض حاضراً. 2 ـ تسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لايداعها صندوق المحكمة. 3 ـ يذكر في محضر الايداع ما أثبت في محضر الجلسة من بيانات الخصوم المتعلقة بالعرض ورفضه. 4 ـ إذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود فعلى العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه لحفظه كما ذكر. 5 ـ لا يقبل الحكم الصادر بتعيين الحارس طريقاً من طرق الطعن. 6 ـ للعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض.

مادة 482
1 ـ لا يحكم بصحة العرض إلا إذا تم ايداع المعروض مع فوائده التي استحقت لغاية يوم الايداع. 2 ـ تحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.

مادة 483
يجوز للدائن أن يقبل عرضاً سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه.

مادة 484
يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد من صندوق الدائرة ما أودعه.

مادة 485
لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائياً.

الباب الثاني: مخاصمة قضاة الحكم وممثلي النيابة
مادة 486
تقبل مخاصمة القضاة وممثلي النيابة العامة في الأحوال الآتية. آ ـ إذا وقع من القاضي أو ممثل النيابة العامة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم. ب ـ إذا امتنع القاضي عن الاجابة على استدعاء قدم له أو على الفصل في قضية جاهزة للحكم. ج ـ في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتضمينات.

مادة 487
الدولة مسؤولة عما يحكم به من التضمينات على القاضي أو ممثل النيابة العامة بسبب هذه الأفعال ولها حق الرجوع عليه.

مادة 488
يثبت الامتناع المشار إليه في المادة السابقة باعذار القاضي أو ممثل النيابة العامة.

مادة 489
لا ترفع دعوى المخاصمة قبل مضي ثمانية أيام على الاعذار.

مادة 490
1 ـ ترى دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة النقض وممثلي النيابة العامة التمييزية أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض. 2 ـ ترى دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة الاستئناف والنائب العام الاستئنافي أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض. 3 ـ ترى دعوى المخاصمة المرفوعة على سائر القضاة وممثلي النيابة الآخرين أمام محكمة استئناف المنطقة.

مادة 491
1 ـ تقدم دعوى المخاصمة باستدعاء يوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً. 2 ـ يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط به الأوراق المؤيدة لها.

مادة 492
1 ـ تعرض الدعوى على المحكمة بعد تبليغ صورة الاستدعاء إلى القاضي أو ممثل النيابة العامة. 2 ـ تحكم المحكمة على وجه السرعة وفي غرفة المذاكرة بجواز قبول الدعوى شكلاً.

مادة 493
إذا حكم بقبول الدعوى شكلاً حددت المحكمة جلسة علنية للنظر في موضوع المخاصمة والتحقيق فيه.

مادة 494
إذا قضي برد الدعوى شكلاً أو موضوعاً حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن مئة ليرة ولا تزيد على ألف ليرة سورية مع التضمينات إن كان لها وجه.

مادة 495
إذا قضت المحكمة بصحة المخاصمة حكمت على القاضي أو ممثل النيابة العامة المخاصم بالتضمينات والمصاريف وببطلان تصرفه. ومع ذلك لا تحكم ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر إلا بعد دعوته لابداء أقواله.

مادة 496
يجوز للمحكمة التي قضت ببطلان الحكم في الحالة المذكورة في المادة السابقة أن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنها جاهزة للحكم وذلك بعد سماع أقوال الخصوم.

مادة 497
الحكم في دعوى المخاصمة المرفوعة أمام محكمة الاستئناف لا يجوز الطعن فيه إلا بطريق النقض.

مادة 498
يمتنع على القاضي النظر في الدعوى من تاريخ الحكم بقبول المخاصمة شكلاً إلا إذا ردت المخاصمة موضوعاً.

الباب الثالث: التوكيل بالخصومة والتنصل
مادة 499
1 ـ التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والاجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها والاقرار وقبول اليمين وتوجيهها وردها واتخاذ الاجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وتبليغ الحكم وتبلغه. وذلك بغير اخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً. 2 ـ كل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر.

مادة 500
لا يصح بغير تفويض خاص التنازل عن الحق المدعى به ولا الصلح عليه ولا التحكيم فيه ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته ولا أي تصرف آخر يوجب القانون ذلك.

مادة 501
1 ـ إذا كان التنصل عن عمل متعلق بخصومة قائمة وجب أن يحصل باستدعاء يقدم إلى المحكمة الناظرة في الدعوى يبين فيه موضوع التنصل وأسانيده وطلبات التنصل. 2 ـ ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أو تنصل منه أثناء نظر القضية في الجلسة.

مادة 502
لا يقبل طلب التنصل عن عمل متعلق بخصومة قائمة إذا رفع بعد مضي ستة أشهر من تاريخ ذلك العمل.

مادة 503
إذا كان التنصل من عمل غير متعلق بخصومة قائمة رفع طلب التنصل منه بدعوى تقدم بالطرق المعتادة إلى المحكمة التي يقع موطن المدعى عليه في دائرتها.

مادة 504
لا يقبل الادعاء بالتنصل في عمل بني عليه حكم حاز قوة القضية المقضية.

مادة 505
1 ـ يحكم في دعوى التنصل على وجه السرعة. 2 ـ يترتب على الحكم بقبول التنصل ابطال التصرف المتنصل منه. 3 ـ يلزم الوكيل المدعى عليه بالتضمينات قِبَل المتنصل وقِبَل غيره من الخصوم عند الاقتضاء. 4 ـ إذا حكم برفض التنصل الزم المتنصل بغرامة لا تقل عن خمسين ليرة سورية ولا تزيد عن مئتي ليرة سورية وبالتضمينات.

الباب الرابع: التحكيم
مادة 506
1 ـ يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا بصفة عامة عرض ماقد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم واحد أو أكثر. 2 ـ يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين وبشروط خاصة.

مادة 507
لا يصح التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في حقوقه ولايصح التحكيم في نزاع يتعلق بالأحوال الشخصية أو بالجنسية أو بالمسائل التي لايجوز فيها الصلح.

مادة 508
لا يصح أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية.

مادة 509
لا يثبت التحكيم إلا بالكتابة.

مادة 510
يجب أن يحدد موضوع النزاع في صك التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً.

مادة 511
إذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وتراً.

مادة 512
1 ـ إذا وقعت المنازعة ولم يتفق الخصوم على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزل العمل أو قام مانع من مباشرته له أو عزل منه. ولم يكن بين الخصوم شرط خاص عينت المحكمة التي كان من اختصاصها أصلاً النظر في تلك المنازعة من يلزم من المحكمين وذلك بناء على طلب من يهمه التعجيل بحضور الخصم الآخر أو في غيبته بعد دعوته إلى جلسة تعقد في غرفة المذاكرة. 2 ـ يجب أن يكون عدد من تعينهم المحكمة مساوياً للعدد المتفق عليه بين الخصوم. 3 ـ لا يقبل الحكم الصادر بهذا الشأن أي طريق من طرق الطعن.

مادة 513
يجب أن يكون قبول المحكم بالكتابة ما لم يكن معيناً من قبل المحكمة.

مادة 514
لا يجوز للحكم بعد قبول التحكيم أن يتنحى بغير سبب جدي وإلا جاز الحكم عليه للخصوم بالتضمينات.

مادة 515
لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعاً. ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد صك التحكيم.

مادة 516
يطلب رد المحكمين لنفس الأسباب وبالاجراءات التي يرد بها القاضي. ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى في ميعاد خمسة أيام من يوم اخبار الخصم بتعيين المحكم.

مادة 517
لا ينقضي التحكيم بموت أحد الخصوم وإنما يمدد الميعاد المضروب لحكم المحكمين ثلاثين يوماً.

مادة 518
إذا عين بدل المحكم المعزول أو المعتزل بحكم من المحكمة أو باتفاق الخصوم امتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً.

مادة 519
على المحكمين أن يحكموا في الميعاد المشروط مالم ترتض الخصوم تمديده.

مادة 520
يجب على المحكمين عند عدم اشتراط أجل للحكم أن يحكموا في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ قبولهم التحكيم. وإلا جاز لكل واحد من الخصوم أن يطلب من المحكمة تعيين محكمين آخرين للحكم فيه.

مادة 521
1 ـ يتقيد المحكمون بالأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم إلا إذا أعفوا منها صراحة. 2 ـ يصدر حكم المحكمين على مقتضى قواعد القانون.

مادة 522
المحكمون المفوضون بالصلح معفون من التقيد بأصول المرافعات وقواعد القانون.

مادة 523
يحكم المحكمون في النزاع على أساس ما يقدمه الخصوم لهم من بيانات ومستندات قبل انقضاء الميعاد المحدد للحكم بخمسة عشر يوماً على الأقل. وإلا جاز الحكم بناء على الطلبات والمستندات التي قدمها أحدهم. وإذا كان ميعاد الحكم أقل من أربعة أسابيع وجب تقديم الدفاع والمستندات من الطرفين في النصف الأول من هذا الميعاد.

مادة 524
يتولى المحكمون مجتمعين اجراءات التحقيق ويوقع كل منهم على المحاضر مالم يكونوا قد أنابوا واحداً منهم لاجراء معين واثبتوا الإنابة في محضر الجلسة.

مادة 525
إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكمين أو طعن أو تزوير أو اتخذت اجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر وقف المحكمون عملهم ووقف الميعاد المحدد للحكم إلى أن يصدر حكم نهائي في تلك المسألة العارضة.

مادة 526
يرجع المحكمون إلى رئيس المحكمة التي كان من اختصاصها أصلاً النظر في الدعوى لاجراء مايأتي: آ ـ الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو من يمتنع منهم عن الاجابة بالجزاء. ب ـ اتخاذ القرار بالانابات القضائية.

مادة 527
1 ـ يصدر حكم المحكمين بالكتابة بعد المداولة بأكثرية الآراء أو باجماعها. 2 ـ يجب أن يتضمن الحكم صورة صك التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره وتوقيع المحكمين. 3 ـ إذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين.

مادة 528
يجب أن يصدر حكم المحكمين في سورية وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة للأحكام الصادرة في بلد أجنبي.

مادة 529
1 ـ جميع أحكام المحكمين ولو كانت صادرة باجراء من اجراءات التحقيق يجب ايداع أصلها مع أصل صك التحكيم بمعرفة أحدهم ديوان المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الايداع. 2 ـ إذا كان التحكيم وارداً على قضية ترى في محكمة الاستئناف أودع حكم المحكمين ديوان هذه المحكمة.

مادة 530
أحكام المحكمين لا تقبل التمييز.

مادة 531
تطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على أحكام المحكمين.

مادة 532
1 ـ يجوز استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمين طبقاً للقواعد والمهل المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم. ولاتقبل الاستئناف إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح أو كانوا محكمين في الاستئناف أو إذا كان الخصوم قد تنازلوا صراحة عن حق الاستئناف أو إذا كان موضوع أو قيمة النزاع الجاري بشأنه التحكيم مما يفصل فيه بحكم غير قابل للاستئناف. 2 ـ يرفع الاستئناف إلى المحكمة التي تختص بنظره فيما لو كان النزاع قد صدر فيه حكم ابتدائي من المحكمة المختصة. 3 ـ لا يقبل الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الطعن بطريق النقض.

مادة 533
يجوز فيما عدا الفقرة (هـ) من المادة 241 الطعن في أحكام المحكمين بطلب اعادة المحاكمة طبقاً للقواعد المقررة في مايتعلق بأحكام المحاكم. ويرفع الطلب إلى المحكمة التي كان من اختصاصها نظر الدعوى.

مادة 534
إذا صدر حكم المحكمين غير قابل للاستئناف أو كان قابلاً له وانقضى ميعاده لايصير الحكم واجب التنفيذ إلا بقرار يصدره رئيس المحكمة التي أودع إليها ذلك الحكم بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة بناء على طلب أحد ذوي الشأن.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 الكتاب الثالث: اجراءات وخصومات متنوعة من م 476 الى م534
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 الكتاب الثاني اصول التنفيذ من المادة 273 الى م 475
» أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 الكتاب الاول التداعي امام المحاكم من المادة 51 الى 272
» أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 الكتاب الرابع: المحكمة الشرعية من المادة 535 الى المادة 547
» أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 الباب التمهيدي من المادة1 الى م 50
» قانون سرقة الكهرباء رقم 26 لعام 2001 ونص مرسوم التعديل المرسوم التشريعي 60رقم لعام 2005 في سورية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين السورية المعمول بها حاليا( النافذة) :: مكتبة القانون الخاص وفروعه :: مكتبة مجموعة قوانين اصول المحاكمات المدنية والتجارية-
انتقل الى: