المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 ، وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي  Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 ، وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14786
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 ، وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي  Empty
مُساهمةموضوع: القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 ، وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي    القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 ، وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي  Icon_minitimeالجمعة سبتمبر 09, 2011 9:33 am

القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين
المعقود في جنيف عام 1955 ، وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي
بقراريه 663 جيم (د –24 )المؤرخ في 31 تموز /يوليه 1957
و 2076 ( د-62 )9المؤرخ في 13 أيار / مايو 1977


ملاحظات تمهيدية
ليس الغرض من القواعد التالية تقديم وصف تفصيلي لنظام نموذجي للسجون ، بل إن كل ما تحاوله هو أن تحدد ، على أساس التصورات المتواضع على قبولها عموما في أيامنا هذه والعناصر الأساسية في الأنظمة المعاصرة الأكثر صلاحا ، ما يعتبر عموما خير المبادئ والقواعد العملية في معاملة المسجونين وإدارة السجون .
ومن الجلي ، نظرا لما تتصف به الظروف القانونية والاجتماعية والجغرافية في مختلف أنحاء العالم من تنوع بالغ ، أن من غير الممكن تطبيق جميع القواعد في كل مكان وفي أي حين . ومع ذلك يرجى أن يكون فيها ما يحفز على بذل الجهد باستمرار للتغلب على المصاعب العملية التي تعترض تطبيقها ، انطلاقا من كونها تمثل ، في جملتها الشروط الدنيا التي تعترف بصلاحها الأمم المتحدة .
ثم أن هذه القواعد ، من جهة أخرى ، تتناول ميدانا يظل الرأي فيه في تطور مستمر . وهي بالتالي لا تستبعد إمكانية التجربة والممارسة ما دامت متفقتين مع المبادئ التي تستشف منها مجموعة القواعد في جملتها ومع السعي لتحقيق مقاصدها . وبهذه الروح يظل دائما من حق الإدارة المركزية للسجون أن تسمح بالخروج الاستثنائي على هذه القواعد .
1- والجزء الأول من هذه المجموعة يتناول القواعد المتعلقة بالإدارة العامة للمؤسسات الجزائية ، وهو ينطبق على جميع فئات المسجونين ، سواء كان سبب حبسهم جنائيا أو مدنيا ، وسواء كانوا متهمين أو مدانين ، وبما في ذلك أولئك الذين تطبق بحقهم (تدابير أمنية ) أو تدابير اصلاحية أمر بها القاضي .

2- أما الجزء الثاني فيتضمن قواعد لا تنطبق إلا على فئات المسجونين الذين يتناولهم كل فرع فيه .ومع ذلك فإن القواعد الواردة في الفرع (ألف ) منه بشأن السجناء المدانين تنطبق أيضا على فئات السجناء الذين تتناولهم الفروع (باء ) و(جيم ) و (دال ) في حدود عدم تعارضها مع القواعد الخاصة بهذه الفئات وكونها في صالح هؤلاء السجناء .

3- ولا تحاول القواعد تنظيم إدارة المؤسسات المخصصة للأحداث الجانحين (مثل الاصلاحيات أو معاهد التهذيب وما إليها ) ، ومع ذلك فإن الجزء الأول منها يصلح أيضا ، للتطبيق في هذه المؤسسات .

4- ويجب اعتبار فئة الأحداث المعتقلين شاملة على الأقل لجميع القاصرين الذين يخضعون لصلاحية محاكم الأحداث . ويجب أن تكون القاعدة العامة ألا يحكم على هؤلاء الجانحين الصغار بعقوبة السجن .

الجزء الأول
قواعد عامة التطبيق

المبدأ الأساسي
5- تطبق القواعد التالية بصورة حيادية . ولا يجوز أن يكون هنالك تمييز في المعاملة بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين ، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي ، أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع أخر .

6- وفي الوقت نفسه ، من الضروري احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية للفئة التي ينتسب إليها السجين .

السجل
7- 1- في أي مكان يوجد فيه مسجونين ، يتوجب مسك سجل مجلد ومرقوم الصفحات ، تورد فيه المعلومات التالية بشأن كل معتقل :
(أ) تفاصيل هويته ؛
(ب) أسباب سجنه والسلطة المختصة التي قررته ؛
(ج) يوم وساعة دخوله وإطلاق سراحه .
2- لا يقبل أي شخص في أية مؤسسة جزائية دون أمر حبس مشروع تكون تفاصيله قد دونت سلفا في السجل .

الفصل بين الفئات
8- توضع فئات السجناء المختلة في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة من المؤسسات مع مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم وأسباب احتجازهم ومتطلبات معاملتهم . وعلى ذلك :
(أ) يسجن الرجال والنساء ، بقدر الإمكان ، في مؤسسات مختلفة . وحين تكون هناك مؤسسة تستقبل الجنسين على السواء يتحتم أن يكون مجموع الأماكن المتخصصة للنساء منفصلا كليا ؛
(ب) يفصل المحبوسون احتياطا عن المسجونين المحكوم عليهم ؛
(ج) يفصل المحبوسون لأسباب مدنية ، بما في ذلك الديون ، عن المسجونين جزائية ؛
(د) يفصل الأحداث عن البالغين .

أماكن الاحتجاز
9- 1- حيثما وجدت زنزانات أو غرف فردية للنوم لا يجوز أن يوضع في الواحدة منها أكثر من سجين واحد ليلا . فإذا حدث لأسباب استثنائية ، كالاكتظاظ المؤقت ، إن اضطرت الإدارة المركزية للسجون إلى الخروج عن هذه القاعدة ، يتفادى وضع مسجونين اثنين في زنزانة أو غرفة فردية .
2- وحيثما تستخدم المهاجع ، يجب أن يشغلها مسجونون يعتنى باختيارهم من حيث قدرتهم على التعاشر في هذه الظروف . ويجب أن يظل هؤلاء ليلا تحت رقابة مستمرة موائمة لطبيعة المؤسسة

10- توفر لجميع الغرف المعدة لاستخدام المسجونين ، ولا سيما حجرات النوم ليلا ، جميع المتطلبات الصحية ، مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية ، وخصوصا من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين والإضاءة والتدفئة والتهوية .

11- في أي مكان يكون على السجناء فيه أن يعيشوا أو يعملوا :
أ) يجب أن تكون النوافذ من الاتساع بحيث تمكن السجناء من استخدام الضوء الطبيعي في القراءة والعمل ، وأن تكون مركبة على نحو يتيح دخول الهواء النقي سواء وجدت أم لم توجد تهوية صناعية ؛
ب) يجب أن تكون الإضاءة الصناعية كافية لتمكين السجناء من القراءة والعمل دون إرهاق نظرهم .

12- يجب أن تكون المراحيض كافية لتمكين كل سجين من تلبية احتياجاته الطبيعية في حين ضرورتها وبصورة نظيفة ولائقة .
13- يجب أن تتوفر منشآت الاستحمام والاغتسال بالدش بحيث يكون في مقدور كل سجين ومفروضا عليه أن يستحم أو يغتسل ، بدرجة حرارة متكيفة مع الطقس ، بالقدر الذي تتطلبه الصحة العامة تبعا للفصل والموقع الجغرافي للمنطقة ، على ألا يقل ذلك عن مرة في الأسبوع في مناخ معتدل .

14- يجب أن تكون جميع الأماكن التي يتردد عليها السجناء بانتظام في المؤسسة مستوفاة الصيانة والنظافة في كل حين .

النظافة الشخصية
15- يجب أن تفرض على السجناء العناية بنظافتهم الشخصية ، ومن أجل ذلك يجب أن يوفر لهم الماء وما تتطلبه الصحة والنظافة من أدوات.

16- بغية تمكين السجناء من الحفاظ على مظهر مناسب يساعدهم على احترام ذواتهم ، يزود السجن بالتسهيلات اللازمة للعناية بالشعر والذقن . ويجب تمكين الذكور من الحلاقة بانتظام .

17-1- كل سجين لا يسمح له بارتداء ملابسه الخاصة يجب أن يزود بمجموعة ثياب مناسبة للمناخ وكافية للحفاظ على عافيته ولا يجوز في أية حال أن تكون هذه الثياب مهينة أو حاطة بالكرامة .
2- يجب أن تكون جميع الثياب نظيفة وأن يحافظ عليها في حالة جيدة . ويجب تبديل الثياب الداخلية وغسلها بالوتيرة الضرورية للحفاظ على الصحة .
3- في حالات استثنائية ، حين يسمح للسجين ، بالخروج من السجن لغرض مرخص به ، يسمح له بارتداء ثيابه الخاصة أو بارتداء ملابس أخرى لا تستدعي الأنظار .

18- حين يسمح للسجناء بارتداء ثيابهم الخاصة ، تتخذ لدى دخولهم السجن ترتيبات لضمان كونها نظيفة وصالحة للارتداء .

19- يزود كل سجين ، وفقا للعادات المحلية أو الوطنية ، بسرير فردي ولوازم لهذا السرير مخصصة له وكافية ، تكون نظيفة لدى تسليمه إياها ، ويحافظ على لياقتها ، وتستبدل في مواعيد متقاربة بالقدر الذي يحفظ نظافتها . الطعام

20-1- توفر الإدارة لكل سجين ، في الساعات المعتادة ، وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحة وقواه ، جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم.
2- توفر لكل سجين إمكانية الحصول على ماء صالح للشرب كلما احتاج إليه.

التمارين الرياضية
21-1- لكل سجين غير مستخدم في عمل في الهواء الطلق حق في ساعة على الأقل في كل يوم يمارس فيها التمارين الرياضية المناسبة في الهواء الطلق ، إذا سمح الطقس بذلك .
2- توفر تربية رياضية وترفيهية ، خلال الفترة المخصصة للتمارين ، للسجناء الأحداث وغيرهم ممن يسمح لهم بذلك عمرهم ووضعهم الصحي . ويجب أن توفر لهم ، على هذا القصد ، الأرض والمنشآت والمعدات اللازمة .

الخدمات الطبية
22-1- يجب أن توفر في كل سجن خدمات طبيب مؤهل واحد على الأقل ، يكون على بعض الإلمام بالطب النفسي . وينبغي أن يتم تنظيم الخدمات الطبية على نحو وثيق الصلة بإدارة الصحة العامة المحلية أو الوطنية . كما يجب أن تشتمل على فرع للطب النفسي بغية تشخيص حالات الشذوذ العقلي وعلاجها عند الضرورة .
2- أما السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة فينقلون إلى سجون متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية . ومن الواجب ، حين تتوفر في السجن خدمات العلاج التي تقدمها المستشفيات ، أن تكون معداتها وأدواتها والمنتجات الصيدلانية التي تزوديها وافية بغرض توفير الرعاية والمعالجة الطبية اللازمة للسجناء المرض ، وأن تضم جهازا من الموظفين ذوي التأهيل المهني المناسب .
3- تجب أن يكون في وسع كل سجين أن يستعين بخدمات طبيب أسنان مؤهل .

23-1- في سجون النساء ، يجب أن تتوفر المنشآت الخاصة الضرورية لتوفير الرعاية والعلاج قبل الولادة وبعدها . ويجب ، حيثما كان ذلك في الإمكان ، اتخاذ ترتيبات لجعل الأطفال يولدون في مستشفى مدني . وإذا ولد الطفل في السجن ،لا ينبغي أن يذكر ذلك في شهادة ميلاده .
2- حين يكون من المسموح به بقاء الأطفال الرضع إلى جانب أمهاتهم في السجن ، تتخذ التدابير اللازمة لتوفير دار حضانة مجهزة بموظفين مؤهلين ، يوضع فيها الرضع خلال الفترات التي لا يكونون أثناءها في رعاية أمهاتهم.

24- يقوم الطبيب بفحص كل سجين في أقرب وقت ممكن بعد دخوله السجن ، ثم بفحصه بعد ذلك كلما اقتضت الضرورة ، وخصوصا بغية اكتشاف أي مرض جسدي أو عقلي يمكن أن يكون مصابا به واتخاذ جميع التدابير الضرورية لعلاجه ، وعزل السجناء الذين يشك في كونهم مصابين بأمراض معدية أو سارية ، وإستبانة جوانب القصور الجسدية أو العقلية التي يمكن أن تشكل عائقا دون إعادة التأهيل ، والبت في الطاقة البدنية على العمل لدى كل سجين .

25-1- يكلف الطبيب بمراقبة الصحة البدنية والعقلية للمرض . وعلية أن يقابل يوميا جميع السجناء المرضى ، وجميع أولئك الذين يشكون من اعتلال ، وأي سجين استرعي انتباهه إليه على وجه خاص .
2- على الطبيب أن يقدم تقريرا إلى المدير كلما بدا له أن الصحة الجسدية أو العقلية لسجين ما قد تضررت أو ستتضرر من جراء استمرار سجنه أو من جراء أي ظرف من ظروف هذا السجن .

26-1- على الطبيب أن يقوم بصورة منتظمة بمعاينة الجوانب التالية وأن يقدم النصح إلى المدير بشأنها :
(أ) كمية الغذاء ونوعيته وإعداده ؛
(ب)مدى اتباع القواعد الصحية والنظافة في السجن ولدى السجناء ؛
(ج) حالة المرافق الصحية والتدفئة والإضاءة والتهوية في السجن ؛
(د) نوعية والنظافة ملابس السجناء ولوازم أسرتهم ؛
(هـ) مدى التقيد بالقواعد المتعلقة بالتربية البدنية والرياضة ، حين يكون منظمو هذه الأنشطة غير متخصصين .
2- يضع المدير في اعتباره التقارير والنصائح التي يقدمها له الطبيب عملا بأحكام المادتين 25 (2) و26 ، فإذا التقى معه في الرأي عمد فورا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ . أما إذا لم يوافقه على رأيه أو كانت التوصيات المقترحة خارج نطاق اختصاصه فعليه أن يقدم فورا تقريرا برأيه الشخصي ، مرفقا بآراء الطبيب ، إلى سلطة أعلى .

الانضباط والعقاب
27- يؤخذ بالحزم في المحافظة على الانضباط والنظام ، ولكن دون أن يفرض من القيود أكثر مما هو ضروري لكفالة الأمن وحسن انتظام الحياة المجتمعية .

28-1- لا يجوز أن يستخدم أي سجين ، في خدمة المؤسسة ، في عمل ينطوي على صفة تأديبية .
2- إلا أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على نحو يعيق نجاح أنظمة قائمة على الحكم الذاتي ، تتمثل في أن تناط أنشطة أو مسؤوليات اجتماعية أو رياضية محددة ، تحت إشراف الإدارة ، بسجناء منظمين في مجموعات لأغراض العلاج .

29- تحدد النقاط التالية ، دائما ، إما بالقانون وإما بنظام تضعه السلطة الإدارية المختصة:
(أ) السلوك الذي يشكل مخالفة تأديبية ؛
(ب) أنواع ومدة العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها ؛
(ج) السلطة المختصة بتقرير انزال هذه العقوبات .

30-1- لا يعاقب أي سجين إلا وفقا لأحكام القانون أو النظام المذكورين ، ولا يجوز أبدا أن يعاقب مرتين على
المخالفة الواحدة .
2- لا يعاقب أي سجين إلا بعد إعلامه بالمخالفة واعطائه فرصة فعلية لعرض دفاعه . وعلى السلطة المختصة أن تقوم بدراسة مستفيضة للحالة .
3- يسمح للسجين ، حين يكون ذلك ضروريا وممكنا ، بعرض دفاعه عن طريق مترجم .

31- العقوبة الجسدية والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة ، وأية عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو لا إنسانية أو مهنية ، محظورة كليا كعقوبات تأديبية .

32-1- لا يجوز في أي حين أن يعاقب السجين بالحبس المنفرد أو بتخفيض الطعام الذي يعطى له إلا بعد أن يكون الطبيب قد فحصه وشهد خطيا بأنه قادر على تحمل مثل هذه العقوبة .
2- ينطبق الأمر نفسه على أية عقوبة أخرى يحتمل أن تلحق الأذى بصحة السجين الجسدية أو العقلية . ولا يجوز في أي حال أن تتعارض هذه العقوبات مع المبدأ المقرر في القاعدة 31 أو أن تخرج عنه .
3- على الطبيب أن يقوم يوميا بزيارة السجناء الخاضعين لمثل هذه العقوبات ، وأن يشير على المدير بوقف العقوبة أو تغييرها إذا رأى ذلك ضروريا لأسباب تتعلق بالصحة الجسدية أو العقلية .

أدوات تقييد الحرية
33- لا يجوز أن تستخدم أدوات تقييد الحرية ، كالأغلال والسلاسل والأصفاد وثياب التكبيل كوسائل للعقاب . وبالإضافة إلى ذلك لا يجوز استخدام السلاسل أو الأصفاد كأدوات لتقيد الحرية . أما غير ذلك من أدوات تقييد الحرية فلا تستخدم إلا في الظروف التالية :
(أ) كتدبير للاحتراز من هرب السجين خلال نقلة ، شريطة أن تفك بمجرد مثوله أمام سلطة قضائية أو إدارية ؛
(ب) لأسباب طبية ، بناء على توجيه الطبيب ؛
(ج) بأمر من المدير ،إذا أخفقت الوسائل الأخرى في كبح جماح السجين لمنعه من إلحاق الأذى بنفسه أو بغيره أو من تسبيب خسائر مادية . وعلى المدير في مثل هذه الحالة أن يتشاور فورا مع الطبيب وأن يبلغ الأمر إلى السلطة الإدارية الأعلى .

34- الإدارة المركزية للسجون هي التي يجب أن تحدد نماذج أدوات تقييد الحرية وطريقة استخدامها . ولا يجوز استخدامها أبدا لمدة أطول من المدة الضرورية كل الضرورة.

تزويد السجناء بالمعلومات وحقهم في الشكوى
35-1- يزود كل سجين ، لدى دخوله السجين ، بمعلومات مكتوبة حول الأنظمة المطبقة على فئته من السجناء ، وحول قواعد الانضباط في السجين ، والطرق المرخص بها لطلب المعلومات وتقديم الشكاوى ، وحول أية مسائل أخرى تكون ضرورية لتمكينه من معرفة حقوقه وواجباته على السواء ومن تكييف نفسه وفقا لحياة السجن .
2- إذا كان السجين أميا وجب أن تقدم له هذه المعلومات بصورة شفوية .

36-1- يجب أن تتاح لكل سجين إمكانية التقدم ، في كل يوم عمل من أيام الأسبوع ، بطلبات أو شكاوى إلى مدير السجن أو إلى الموظف المفوض بتمثيله .
2- يجب أن يستطيع السجناء التقدم بطلبات أو شكاوى إلى مفتش السجون خلال جولته التفتيشية في السجن . ويجب أن تتاح للسجين فرصة للتحدث مع المفتش أو مع أي موظف أخر مكلف بالتفتيش دون أن يحضر حديثه مدير السجن أو غيره من موظفيه .
3- يجب أن يسمح لكل سجين بتقديم طلب أو شكوى إلى الإدارة المركزية للسجون أو السلطة القضائية أو إلى غيرهما من السلطات ، دون أن يخضع الطلب أو الشكوى للرقابة من حيث الجوهر ولكن على أن يتم وفقا للأصول وعبر الطرق المقرر .
4- ما لم يكن الطلب أو الشكوى جلي التفاهة أو بلا أساس ، يتوجب أن يعالج دون إبطاء ، وأن يجاب عليه في الوقت المناسب .

الاتصال بالعالم الخارجي
37- يسمح للسجين ، في ظل الرقابة الضرورية ، بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه ، على فترات منتظمة ، بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء .

38-1- يمنح السجين الأجنبي قدرا معقولا من التسهيلات للاتصال بالممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدولة التي ينتمي إليها .
2- يمنح السجناء المنتمون إلى دول ليس لها ممثلون دبلوماسيون أو قنصليون في البلد واللاجئون وعديمو الجنسية ، تسهيلات مماثلة للاتصال بالممثل الدبلوماسي للدولة المكلفة برعاية مصالحهم أو بأية سلطة وطنية أو دولية تكون مهمتها حماية مثل هؤلاء الأشخاص .

39- يجب أن تتاح للسجناء مواصلة الاطلاع بانتظام على مجرى الأحداث ذات الأهمية عن طريق الصحف اليومية أو الدورية أو أية منشورات خاصة تصدرها إدارة السجون أو بالاستماع إلى محطات الإذاعة أو إلى المحاضرات ، أو بأية وسيلة مماثلة تسمح بها الإدارة أو تكون خاضعة لأشرافها .

الكتب
40- يزود كل سجن بمكتبة متخصصة لمختلف فئات السجناء تضم قدرا وافيا من الكتب الترفيهية والتثقيفية على السواء ويشجع السجناء على الإفادة منها إلى أبعد حد ممكن .

الدين
41-1- إذا كان السجن يضم عددا كافية من السجناء الذين يعتنقون نفس الدين ، يعين أو يقر تعيين ممثل لهذا الدين مؤهل لهذه المهمة . وينبغي أن يكون هذا التعيين للعمل كل الوقت إذا كان عدد السجناء يبرر ذلك وكانت الظروف تسمح به .
2- يسمح للمثل المعين أو الذي تم إقرار تعيينه وفقا للفقرة (1) أن يقيم الصلوات بانتظام وأن يقوم ، كلما كان ذلك مناسب، بزيارات خاصة للمسجونين من أهل دينه رعاية لهم .
3- لا يحرم أي سجين من الاتصال بالممثل المؤهل لأي دين . وفي مقابل ذلك ، يحترم رأي السجين كليا إذا هو اعترض على قيام أي ممثل ديني بزيارة له .

42- يسمح لكل سجين ، بقدر ما يكون ذلك في الإمكان ، بأداء فروض حياته الدينية بحضور الصلوات المقامة في السجن ، وبحيازة كتب الشعائر والتربية الدينية التي تأخذ بها الطائفة .

حفظ متاع السجناء
43-1- حين لا يسمح نظام السجن للسجين بالاحتفاظ بما يحمل من نقود أو أشياء ثمينة أو ثياب أو غير ذلك من متاعه ، يوضع ذلك كله في حرز أمين لدى دخوله السجن . ويوضع كشف بهذا المتاع يوقعه السجين ، وتتخذ التدابير اللازمة
للإبقاء على هذه الأشياء في حالة جيدة .
2- لدى إطلاق سراح السجين تعاد إليه هذه النقود والحوائج ، باستثناء ما سمح له بإنفاقه من مال أو ما أرسله إلى الخارج من متاع أو ما أرسله إلى الخارج من متاع أو ما دعت المقتضيات الصحية إلى إتلافه من ثياب . ويوقع السجين على إيصال بالنقود والحوائج التي أعيدت إليه .
3- تطبق هذه المعاملة ذاتها على أية نقود أو حوائج ترسل إلى السجين من خارج السجن .
4- إذا كان السجين ، لدى لخوله السجن ، يحمل أية عقاقير أو أدوية ، يقرر مصيرها طبيب السجن .

الإخطار بحالات الوفاة أو المرض أو النقل ، الخ
44-1- إذا توفي السجين أو أصيب بمرض خطير أو بحادث خطير أو نقل إلى مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية ، يقوم المدير فورا ، إذا كان السجين متزوجا ، بإخطار زوجه ، وإلا فأقرب أنسبائه إليه ، وفي أية حال أي شخص آخر يكون السجين قد طلب اخطاره .
2- يخطر السجين فورا بأي حادث وفاة أو مرض خطير لنسيب قريب له . وإذا كان مرض هذا النسيب بالغ الخطورة يرخص للسجين ، إذا كانت الظروف تسمح بذلك ، بالذهاب لعيادته إما برفقة حرس واما بمفرده .
3- يكون لكل سجين حق إعلام أسرته فورا باعتقاله أو بنقله إلى سجن آخر .

انتقال السجناء
45-1- حين ينقل السجين إلى السجن أو منه ، يجب عدم تعريضه لأنظار الجمهور إلا بأدنى قدر ممكن ، ويجب اتخاذ تدابير لحمايته من شتائم الجمهور وفضوله ومن العلنية بأي شكل من أشكالها .
2-يجب أن يحظر نقل السجناء في ظروف سيئة من حيث التهوية والإضاءة ، أو بأية وسيلة تفرض عليهم عناء جسديا لا ضرورة له .
3- يجب أن يتم نقل السجناء على نفقة الإدارة ، وأن تسود المساواة بينهم جميعا .

موظفو السجن
46-1- على إدارة السجون أن تنتقي موظفيها على اختلاف درجاتهم بكل عناية ، إذ على نزاهتهم وإنسانيتهم وكفاءتهم المهنية وقدراتهم الشخصية للعمل يتوقف حسن إدارة المؤسسات الجزائية .
2- على إدارة السجون أن تسهر باستمرار على إيقاظ وترسيخ القناعة ، لدى موظفيها ولدى الرأي العام ، بأن هذه المهمة هي خدمة اجتماعية بالغة الأهمية ، وعليها ، طلبا لهذا الهدف ، أن تستخدم جميع الوسائل المناسبة لتنوير الجمهور .
3- بغية تحقيق الأهداف السابقة الذكر ، يعين موظفو السجون على أساس العمل طوال ساعات العمل المعتادة ، بوصفهم موظفي سجون محترفين ، ويعتبرون موظفين مدنيين يضمن لهم بالتالي أمن العمل دون أن يكون مرهونا إلا بحسن السلوك والكفاءة واللياقة البدنية . ويجب أن تكون الأجور من الكفاية بحيث تجتذب الأكفاء من الرجال والنساء ، كما يجب أن تحدد مزايا احترافهم وظروف خدمتهم على نحو يراعي طبيعة عملهم المرهقة .

47-1- يجب ان يكون الموظفون على مستوى كاف من الثقافة والذكاء .
2- قبل الدخول في الخدمة ، يعطى الموظفون دورة تدريبية على مهامهم العامة والخاصة ، وعليهم أن يجتازوا اختبارات نظرية وعملية .
3- على الموظفين ، بعد مباشرتهم العمل وطوال احترافهم المهنة ، أن يرسخوا ويحسنوا معارفهم وكفاءتهم المهنية بحضور دورات تدريبية أثناء الخدمة تنظم على فترات مناسبة .

48- على جميع الموظفين أن يجعلوا سلوكهم وأن يضطلعوا بمهامهم على نحو يجعل منهم قدوة طيبة للسجناء ويبعث احترامهم لهم .

49-1- يجب أن يضم جهاز الموظفين ، بقدر الإمكان ، عددا كافيا من الأخصائيين كأطباء الأمراض العقلية وعلماء النفس والمساعدين الاجتماعيين والمعلمين ومدرسي الحرف .
2- يكفل جعل خدمات المساعدين الاجتماعيين والمعلمين ومدرسي المهن الحرة على أساس دائم ، ولكن دون استبعاد العاملين لبعض الوقت أو العاملين المتطوعين .

50-1- يجب أن يكون مدير السجن على حظ واف من الأهلية لمهمته ، من حيث طباعه وكفاءته الإدارية وتدريبه المناسب وخبرته .
2- يجب أن يكون كامل وقته لمهامه الرسمية ، فلا يعين على أساس بعض الوقت فحسب .
3- وعليه أن يجعل إقامته داخل السجن على أو على مقربة مباشرة منه .
4- حين يوضع سجنان أو أكثر تحت سلطة مدير واحد أن يكون عليه أن يزور كلا منها في مواعيد متقاربة ، كما يجب أن يرأس كلا من هذه السجون بالنيابة موظف مسؤول .

51-1- يجب أن يكون المدير ومعاونه وأكثرية موظفي السجن الآخرين قادرين على تكلم لغة معظم السجناء ، أو لغة يفهمها معظم هؤلاء .
2- يستعان ، كلما اقتضت الضرورة ذلك ، بخدمات مترجم .
52-1- في السجون التي تبلغ من الاتساع بحيث تقتضي خدمات طبيب أو أكثر كامل الوقت ، يجب أن تكون إقامة واحد منهم على الأقل داخل السجن أو على مقربة مباشرة منه .
2- أما في السجون الأخرى فعلى الطبيب أن يقوم بزيارات يومية ، وأن يجعل إقامته على مقربة كافية من السجن بحيث يستطيع الحضور دون إبطاء في حالات الطوارئ .

53-1- في السجون المختلطة ، المستخدمة للذكور والإناث معا ، يوضع القسم المخصص للنساء من مبنى السجن تحت رئاسة موظفة مسؤولة تكون في عهدتها مفاتيح جميع أبواب هذا القسم .
2- لا يجوز لأي من موظفي السجن الذكور أن يدخل قسم النساء ما لم يكن مصحوبا بموظفة أنثى .
3- تكون مهمة رعاية السجينات والأشراف عليهن من اختصاص موظفات السجن النساء حصرا . على أن هذا لا يمنع الموظفين الذكور ولا سيما الأطباء والمعلمين ، من ممارسة مهامهم المهنية في السجون أو أقسام السجون المخصصة للنساء .
54-1- لا يجوز لموظفي السجون أن يلجأوا إلى القوة ، في علاقاتهم مع المسجونين ، إلا دفاعا عن أنفسهم أو في حالات محاولة الفرار أو المقاومة الجسدية بالقوة أو بالامتناع السلبي لأمر يستند إلى القانون أو الأنظمة . وعلى الموظفين الذين يلجأون إلى القوة ألا يستخدموها إلا في أدنى الحدود الضرورية وأن يقدموا فورا تقريرا عن الحادث إلى مدير السجن .
2- يوفر لموظفي السجون تدريب جسدي خاص لتمكينهم من كبح جماح السجناء ذوي التصرف العدواني .
3- لا ينبغي للموظفين الذين يقومون بمهمة تجعلهم في تماس مباشر مع السجناء أن يكونوا مسلحين ، إلا في ظروف استثنائية . وبالإضافة إلى ذلك لا يجوز ، أيا كانت الظروف ، تسليم سلاح لأي موظف ما لم يكن قد تم تدريبه على استعماله .

التفتيش
55- يجب أن يكون هناك تفتيش منتظم لمؤسسات السجون وخدماتها ، يكلف به مفتشون مؤهلون ذوو خبرة تعيتهم سلطة مختصة . وعلى هؤلاء المفتشين بوجه خاص واحب الاستيقان من كون هذه المؤسسات تدار طبقا للقوانين والأنظمة وعلى قصد تحقيق أهداف الخدمات التأديبية والإصلاحية .

الجزء الثاني
قواعد تنطبق على فئات خاصة
ألف – السجناء المدانون
مبادئ توجيهية

56- تهدف المبادئ التوجيهية التالية إلى تبيان الروح التي ينبغي أن يؤخذ بها في إدارة السجون والأهداف التي يجب أن تسعى إليها ، طبقا للبيان الوارد في الملاحظة التمهيدية رقم 1 من هذا النص .

57- إن الحبس وغيره من التدابير الآيلة إلى عزل المجرم عن العالم الخارجي تدابير مؤسسية بذات كونها تسلب الفرد حق التصرف بشخصه بحرمانه من حريته . ولذلك لا ينبغي لنظام السجون ، إلا في حدود مبررات العزل أو الحفاظ على الانضباط ، أن يفاقم من الآلام الملازمة لمثل هذه الحال .

58- والهدف الذي يبرر عقوبة الحبس وغيرها من تدابير الحرمان من الحرية هو في نهاية المطاف حماية المجتمع من الجريمة . ولا سبيل إلى بلوغ مثل هذا الهدف إلا إذا استخدمت فترة الحبس للوصول ، حتى أقصى مدى مستطاع ، إلى جعل المجرم وهو يعود إلى المجتمع لا راغبا في العيش في ظل إحترام القانون وتدبر احتياجاته بجهده فحسب ، بل قادرا أيضا على ذلك .

59- وطلبا لهذه الغاية ، ينبغي لنظام السجون أن يستعين بجميع الوسائل الإصلاحية والأخلاقية وغيرها وبجميع طاقات وأشكال المساعدة المناسبة المتاحة له ، ساعيا إلى تطبيقها على هدى مقتضيات العلاج الفردي للسجناء .

60-1- ينبغي اذن لنظام السجون أن يلتمس السبل إلى تقليص الفوارق التي يمكن أن تقوم بين حياة السجن والحياة الحرة ، والتي من شأنها أن تهبط بحس المسؤولية لدى السجناء أو بالاحترام الواجب لكرامتهم البشرية .
2- ومن المستحسن أن يعمد ، قبل انتهاء مدة العقوبة ، إلى اتخاذ التدابير الضرورية لكي تضمن للسجين عودة تدريجية إلى الحياة في المجتمع . وهذا هدف يمكن بلوغه ، تبعا للحالة ، من خلال مرحلة تمهد لاطلاق سراح السجين تنظم في السجن نفسه أو في مؤسسة أخرى ملائمة ، أو من خلال إطلاق سراحه تحت التجربة مع إخضاعه لضرب من الأشراف والرقابة لا يجوز أن يعهد به إلى الشرطة بل ينبغي أن يشتمل على مساعدة اجتماعية فعالة .

61- ولا ينبغي ، في معالجة السجناء ، أن يكون التركيز على إقصائهم عن المجتمع ، بل – على نقيض ذلك – على كونهم يظلون جزءا منه . وعلى هذا الهدف ينبغي اللجوء ، بقدر المستطاع ، إلى المؤازرة التي يمكن أن توفرها هيئات المجتمع المحلي لمساعدة جهاز موظفي السجن على إعادة التأهيل الاجتماعي للسجناء .ويجب أن يكون هناك مساعدون اجتماعيون يتعاونون مع كل مؤسسة احتجاز وتناط بهم مهمة إدامة وتحسين كل صلات السجين المستصوبة بأسرته وبالمنظمات الاجتماعية الجزيلة الفائدة . كما يجب أن تتخذ ، إلى أقصى الحدود المتفقة مع القانون ومع طبيعة العقوبة ، تدابير لحماية ما للسجين من حقوق تتصل بمصالحه المدنية وبتمتعه بالضمان الاجتماعي وغير ذلك من المزايا الاجتماعية .

62- وعلى الخدمات الطبية في مؤسسة السجن أن تحاول رصد أي علل أو أمراض جسدية أو عقلية لدي السجين ، وأن تعالجها حتى لا تكون عقبة دون إعادة تأهيله . ويجب ، على هذا الهدف ،أن توفر للسجين جميع الخدمات الطبية والجراحية والنفسانية الضرورية .

63-1- إن الإنفاذ الكامل لهذه المبادئ يتطلب افرادية المعالجة ، وبالتالي يقتضي الأخذ بنظام مرن لتصنيف السجناء في فئات . وعلى ذلك يستصوب أن توزع هذه الفئات على مؤسسات منفصلة تستطيع كل فئة أن تجد فيها العلاج الذي يناسبها .
2- وليس من الضروري أن يتوفر في كل مؤسسة نفس القدر من متطلبات الأمن بالنسبة لكل فئة ، بل أن المستصوب أن تتفاوت درجات هذا الأمن تبعا لاحتياجات مختلف الفئات . والسجون المفتوحة الأبواب ، بسبب كونها لا تقيم حواجز أمن مادية تحول دون الهرب ،بل تعتمد في ذلك على انضباط السجين نفسه ، توفر ، في حالة انتقاء السجناء المرشحين لهذه التجربة بعناية ، أفضل الظروف مواتاة لاعادة تأهيلهم .
3- ويستصوب ، في حالة السجون المغلقة الأبواب ، ألا يكون عدد المسجونين في كل منها من الكثرة بحيث يعرقل افرادية المعالجة . والرأي في بعض البلدان أنه لا ينبغي لهذا العدد في السجون المذكورة أن يتجاوز الخمسمائة أما في السجون المفتوحة الأبواب فيجب أن يكون عدد المسجونين صغيرا بقدر المستطاع .
4- على أنه ليس من المستصوب إقامة سجون تكون من فرط ضآلة الحجم بحيث لا يستطاع أن توفر فيها التسهيلات المناسبة .

64- ولا ينتهي واجب المجتمع بإطلاق سراح السجين . ولذلك ينبغي أن تكون هناك هيئات حكومية أو خاصة قادرة على أن توفر للسجين الذي استرد حريته رعاية ناجعة ، تهدف إلى تخفيف مواقف العداء العفوية ضده وتسمح بتأهيله للعودة إلى مكانه من المجتمع .

المعالجة
65- إن الهدف من معالجة المحكوم عليهم بالسجن أو بتدبير مماثل يحرمهم من الحرية يجب أن يكون ، بقدر ما تسمح بذلك مدة العقوبة ، إكسابهم العزيمة على أن يعيشوا في ظل القانون وأن يتدبروا احتياجاتهم بجهدهم ، وجعلهم قادرين على إنفاذ هذه العزيمة . ويجب أن يخطط هذا العلاج بحيث يشجع احترامهم لذواتهم وينمي لديهم حس المسؤولية.

66-1- وطلبا لهذه المقاصد ، يجب أن تستخدم جميع الوسائل المناسبة ، ولا سيما الرعاية الدينية في البلدان التي يستطاع فيها ذلك ، والتعليم ، والتوجيه والتكوين على الصعيد المهني ، وأساليب المساعدة الاجتماعية الافرادية ، والنصح في مجال العمالة ، والرياضة البدنية وتنمية الشخصية ، تبعا للاحتياجات الفردية لكل سجين ، مع مراعاة تاريخه الاجتماعي والجنائي ، وقدراته ومواهبه الجسدية والذهنية ، ومزاجه الشخصي ،ومدة عقوبته ، ومستقبله بعد إطلاق سراحه .
2- ويجب أن يتلقى مدير السجن ، بصدد كل وافد على السجن محكوم عليه بعقوبة طويلة بعض الطول ، وفي أقرب موعد ممكن بعد وصوله ، تقارير كاملة حول مختلف الجوانب المشار إليها في الفقرة السابقة ، يتوجب دائما أن نشمل تقريرا يضعه طبيب ، متخصص في الأمراض النفسانية إذا أمكن ، حول حالة السجين الجسدية والذهنية .
3- توضع التقارير وغيرها من الوثائق المناسبة المتعلقة بالسجين في ملف فردي . ويجب أن يستكمل هذا الملف بكل جديد ، وأن يصنف على نحو بجعل الموظفين المسؤولين قادرين على الرجوع إليه كلما طرأت حاجة إلى ذلك .

التصنيف الفئوي وافرادية العلاج
67- تكون مقاصد التصنيف الفئوي :
(أ) أن يفصل عن الآخرين أولئك المسجونون الذين يرجح ، بسبب ماضيهم الجنائي أو شراسة طباعهم من أن يكونوا ذوي تأثير سيئ عليهم ،
(ب)أن يصنف المسجونون في فئات ، بغية تيسير علاجهم على هدف إعادة تأهيلهم الاجتماعي .

68- تستخدم لعلاج مختلف فئات المسجونين ، بقدر الإمكان ، سجون مختلفة أو أقسام مختلفة في السجن الواحد .

69- يوضع من أجل كل سجين محكوم علية بعقوبة طويلة بعض الطول ، في أقرب وقت ممكن بعد وصوله وبعد دراسة شخصيته ، برنامج علاج يتم إعداده في ضوء المعلومات المكتسبة حول احتياجاته الفردية وقدراته ومزاجه النفسي .

الامتيازات
70- تنشأ في كل سجن أنظمة امتيازات توائم مختلف فئات المسجونين ومختلف مناهج العلاج بغية تشجيع السجناء على حسن السلوك وتنمية حس المسؤولية لديهم وحفزهم على الاهتمام بعلاجهم والمؤازرة فيه .

العمل
71-1- لا يجوز أن يكون العمل في السجن ذات طبيعة مؤلمة .
2- يفرض العمل على جميع السجناء المحكوم عليهم ، تبعا للياقتهم البدنية والعقلية كما يحددها الطبيب .
3- يوفر للسجناء عمل منتج يكفي لتشغيلهم طوال يوم العمل العادي
4- يكون هذا العمل إلى أقصى الحدود المستطاعة ، من نوع يصون أو يزيد قدرة السجين على تأمين عيشه بكسب شريف بعد إطلاق سراحه .
5- يوفر تدريب مهني نافع للسجناء القادرين على الانتفاع به ، ولا سيما الشباب .
6- تتاح للسجناء ، في حدود ما يتمشى مع الاختيار المهني السليم ومتطلبات إدارة السجن والانضباط فيه ، إمكانية اختيار نوع العمل الذي يرغبون القيام به .

72-1- يتم تنظيم العمل وطرائقه في السجن على نحو يقترب به بقدر الإمكان من الأعمال المماثلة خارج السجن ، بغية إعداد السجناء لظروف الحياة العملية الطبيعية .
2- على أن مصلحة السجناء وتدريبهم المهني لا يجوز أن يصيرا خاضعين لمقصد تحقيق ربح مالي من وراء العمل في السجن.

73-1 -يفضل أن تقوم إدارة السجن مباشرة، لا المقاولون الخاصون، بتشغيل مصانعه ومزارعه.
2- حين يستخدم السجناء في أعمال لا تخضع لسلطان الإدارة ، يتوجب أن يكونوا دائما تحت إشراف موظفي السجن . وما لم يكن العمل لحساب إدارات حكومية أخري ، يتوجب على الأشخاص الذين يقدم لهم أن يدفعوا للإدارة كامل الأجر الذي يتقاضى عادة عنه ، ولكن مع مراعاة إنتاجية السجناء.

74-1- تتخذ في مؤسسات السجون نفس الاحتياطات المفروضة لحماية سلامة وصحة العمال الأحرار .
2- تتخذ تدابير لتعويض السجناء عن إصابات العمل والأمراض المهنية ، بشروط لا تكون أقل مواتاة من تلك التي يمنحها القانون للعمال الأحرار .

75-1- يحدد العدد الأقصى لساعات العمل اليومي والأسبوعي بالقانون أو بنظام إداري ، مع مراعاة الأنظمة أو العادات المحلية المتبعة في مجال استخدام العمال الأحرار .
2- يشترط في تحديد الساعات المذكورة أن يترك يوما للراحة الأسبوعية ووقتا كافيا للتعليم وغيره من الأنشطة المقتضاة كجزء من علاج السجناء وإعادة تأهيلهم .

76-1- يكافأ السجناء على عملهم وفقا لنظام أجور منصف .
2- يجب أن يسمح النظام للسجناء بأن يستخدموا جزءا على الأقل من أجرهم في شراء أشياء مرخص بها لاستعمالهم الشخصي وأن يوصلوا جزءا آخر منه إلى أسرتهم .
3- ويجب أن ينص النظام أيضا على احتجاز الإدارة لجزء من الأجر بحيث يشكل كسبا مدخرا يتم تسليمه للسجين لدى الطلاق سراحه .

التعليم والترفيه
77-1- تتخذ إجراءات لمواصلة تعليم جميع السجناء القادرين على الاستفادة منه ، بما في ذلك التعليم الديني في البلدان التي يمكن فيها ذلك . ويجب أن يكون تعليم الأميين والأحداث إلزاميا ، وأن توجه إليه الإدارة عناية خاصة .
2- يجعل تعليم السجناء ، في حدود المستطاع عمليا ، متناسقا مع نظام التعليم العام في البلد ، بحيث يكون في مقدورهم ، بعد إطلاق سراحهم ، أن يواصلوا الدراسة دون عناء .

78- تنظم في جميع السجون ، حرصا على رفاه السجناء البدني والعقلي ، أنشطة ترويحية وثقافية .

العلاقات الاجتماعية والرعاية بعد السجن
79- تبذل عناية خاصة لصيانة وتحسين علاقات السجين بأسرته ، بقدر ما يكون ذلك في صالح كلا الطرفين .

80- يوضع في الاعتبار ، منذ بداية تنفيذ الحكم ، مستقبل السجين بعد إطلاق سراحه ، ويشجع ويساعد على أن يواصل أو يقيم ، من العلاقات مع الأشخاص أو الهيئات خارج السجن ، كل ما من شأنه خدمة مصالح أسرته وتيسير إعادة تأهيله الاجتماعي .

81-1- على الإدارات والهيئات الحكومية أو الخاصة ، التي تساعد الخارجين من السجن على العودة إلى احتلال مكانهم في المجتمع ، أن تسعى بقدر الإمكان لجعلهم يحصلون على الوثائق وأوراق الهوية الضرورية ، وعلى المسكن والعمل المناسبين ، وعلى ثياب لائقة تناسب المناخ والفصل ، وأن توفر لهم من الموارد ما يكفي لوصولهم إلى وجهتهم ولتأمين أسباب العيش لهم خلال الفترة التي تلي مباشرة إطلاق سراحهم ,
2- يجب أن تتاح للممثلين الذين تعتمدهم الأجهزة المذكورة إمكانية دخول السجن والالتقاء بالسجناء ، ويجب أن يستشاروا بشأن مستقبل السجين منذ بداية تنفيذ عقوبته .
3- يستصوب أن تكون أنشطة الهيئات المذكورة ممركزة أو منسقة بقدر الإمكان كيما ينتفع بجهودها على أفضل وجه .

باء – المصابون بالجنون والشذوذ العقلي

82-1- لا يجوز احتجاز الشخص في السجن إذا ظهر أنه مختل العقل ، بل يجب اتخاذ ترتيبات لنقله إلى مستشفى للأمراض العقلية بأسرع ما يمكن .
2- يوضع المصابون بأمراض أو ظواهر شذوذ عقلية أخرى تحت المراقبة والعلاج في مصحات متخصصة تحت إدارة طبية .
3- يوضع هؤلاء الأشخاص ، طوال بقائهم في السجن ، تحت إشراف طبي خاص .
4- على الإدارة الطبية أو النفسانية في السجون أن تكفل علاج جميع السجناء الآخرين الذين يحتاجون إلى مثل هذا
العلاج .

83- من المستحسن أن تتخذ ، بالاتفاق مع الأجهزة المختصة ، تدابير لمواصلة العلاج النفساني للسجين ولتقديم مساعدة اجتماعية نفسانية له بعد إطلاق سراحه عند الضرورة .

جيم – الموقوفون والمحتجزون رهن المحاكمة

84-1- في الفقرات التالية تطلق صفة (متهم ) على أي شخص تم توقيفه أو حبسه بسبب مخالفة لقانون العقوبات ووضع في عهدة الشرطة أو السجن ولكنه لم يحكم عليه بعد .
2- يفترض في المتهم أنه برئ ويعامل على هذا الأساسي .
3- دون المساس بالقواعد القانونية المتعلقة بحماية الحرية الفردية أو التي تنص على الإجراءات الواجبة الاتباع إزاء المتهمين ، يجب إن يتمتع هؤلاء بنظام معاملة خاص تحدد القواعد الواردة أدناه عناصره الأساسية .

85-1- يفصل المتهمون عن السجناء المحكوم عليهم .
2- يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين . ويجب من حيث المبدأ أن يحتجزوا في مؤسسات منفصلة .

86- يوضع المتهمون في غرف نوم فردية ، ولكن رهنا بمراعاة العادات المحلية المختلفة تبعا للمناخ .

87- للمتهمين إذا رغبوا في ذلك ، في الحدود المتفقة مع حسن سير النظام في المؤسسة ، أن يأكلوا ما يريدون على نفقتهم بأن يحصلوا على طعامهم من الخارج إما بواسطة الإدارة أن تتكفل بإطعامهم .

88-1- يسمح للمتهم بارتداء ثيابه الخاصة إذا كانت نظيفة ولائقة ,
2- أما إذا ارتدى ثياب السجن فيجب أن تكون هذه مختلفة عن اللباس الموحد الذي يرتديه المحكوم عليهم .

89- يجب دائما أن يعطى المتهم فرصة للعمل ، ولكن لا يجوز إجباره عليه . فإذا اختار العمل وجب أن يؤجر عليه .
90- يرخص لكل متهم بأن يحصل ، على نفقته أو نفقة آخرين ، وفي الحدود المتفقة مع صالح إقامة العدل ومع أمن السجن وانتظام إدارته ، على ما يشاء من الكتب والصحف وأدوات الكتابة وغيرها من وسائل قضاء الوقت .

91- يرخص للمتهم بأن يزوره ويعالجه طبيبه أو طبيب أسنانه الخاص ، إذا كان لطلبه مبرر معقول وكان قادرا على دفع النفقات المقتضاة .

92- يرخص للمتهم بأن يقوم فورا بإبلاغ أسرته نبأ احتجازه ، ويعطى كل التسهيلات المعقولة للاتصال بأسرته وأصدقائه وباستقبالهم ، دون أن يكون ذلك مرهونا إلا بالقيود والرقابة الضرورية لصالح إقامة العدل وأمن السجن وانتظام إدارته .

93-1- يرخص للمتهم ، بغية الدفاع عن نفسه ، بأن يطلب تسمية محام تعينه المحكمة مجانا حين ينص القانون على هذه الإمكانية ، وبأن يتلقى زيارات محاميه أعدادا لدفاعه وأن يسلمه تعليمات سرية .
2- وعلى هذا القصد يحق له أن يعطى أدوات للكتابة إذا طلب ذلك . ويجوز أن تتم المقابلات بين المتهم ومحاميه على مرمى نظر الشرطي أو موظف السجن ، ولكن دون تكون على مرمى سمعه .

دال - السجناء المدنيون

94- في البلدان التي يجيز فيها القانون السجن من أجل الديون أو بقرار من المحكمة في أية دعوى أخرى غير جزائية ، لا يجوز إخضاع المسجونين على هذا النحو لأية قيود أو لأية صرامة تتجاوز ما هو ضروري لضمان عدم هربهم وللحفاظ على الأمن . ويجب ألا تكون معاملتهم أقل يسرا من تلك الممنوحة للسجناء غير المحاكمين باستثناء أنه يمكن إجبارهم على العمل .

95- دون الإخلال بأحكام المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يتمتع الأشخاص الموقفون أو المحتجزون دون أن توجه إليهم تهمة بذات الحماية التي يضمنها الجزء الأول والفرع " جيم " من الجزء الثاني كذلك تنطبق عليهم الأحكام المناسبة من الفرع " ألف " من الجزء الثاني حيثما كان من الممكن أن يعود تطبيقها بالفائدة على هذه الفئة الخاصة من المحتجزين ، شريطة ألا يتخذ أي تدبير يفترض ضمنا أن إعادة التعليم أو إعادة التأهيل يمكن على أي نحو أن يكونا مناسبين لأشخاص لم يدانوا بأية جريمة جزائية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 ، وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في ميلانو 1985
» قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين 1990
» مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة مؤتمر الأمم لمتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990
» إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة صدر عن مؤتمر الأم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في فينا من 10 إلى 17 أبريل 2000
» مبادئ أساسية بشأن دور المحامين مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمينالمعقود في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية :: الاتفاقيات والمعاهدات العربية والاقليمية و الدولية المعمول بها في سورية والدول العربية-
انتقل الى: